شرح الحج من زاد المستقنع ( كاملا )
المجلس ( 86 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب المناسك" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين. ثم ان كان متمتعا لاهدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج. والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية - 00:00:00ضَ
يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها بقية الحرم ويبيت بمنى. فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة. وكلها موقف الا بطن عرنة ويسن ان يجمع بها بين الظهر والعصر. ويقف راكبا عند الصفرات ودبل الرحمة. ويكثر من الدعاء - 00:00:20ضَ
ومما ورد فيه ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر ومن وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقام - 00:00:50ضَ
ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة يسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين يبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم. فوصوله اليها نعم تقدم لنا ما يتعلق بشروط السعي وآآ ذكرنا - 00:01:10ضَ
ان السعي يشترط له الشروط. الشرط الاول المشي الا لعذر. كما هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله الله تعالى ذكرنا الراية الثاني هو رأي الشافعية انه لو راتبا فان هذا لا بأس به. وذكرنا ان الاحوط وما ذهب اليه الحنابلة بورود ذلك عن - 00:01:40ضَ
الصحابة وقبل ذلك النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم سعى ماشية لكن النبي صلى الله عليه وسلم ركب لحاجة الى الركوب. لان الناس غشوا. يريدون ان يأخذوا منه نسكهم. وآآ - 00:02:10ضَ
وكذلك ايضا هو لكي يشرف على الناس وينظر اليهم الى اخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في اول امر ولهذا سعى كما سلف بين العلمين. ثم بعد ذلك ركب للحاجة. ولورود ذلك - 00:02:30ضَ
عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن عائشة وعمر انه منع من الركوب في السعير وكذلك ايضا ان عائشة رضي الله تعالى عنها كرهت المشي في السعي وكذلك - 00:02:50ضَ
ايضا هل يشترط لصحة السعي رفض الحدث او ان هذا ليس شرطا؟ وكذلك ايضا ما يتعلق بازالة الخبث ستر العورة وذكرنا ان هذه الاشياء سنة في السعي لو سعى وهو محدث او عليه خبث نجاسة على بدنه او ثوبه فان سعيه صحيح وكذلك ايضا لو سعى وهو لم يستتر - 00:03:10ضَ
والمقصود بالستر هنا يعني ليس العري الكامل وانما لو ان ثوب حصل فيه شيء من الشقوق او الخروق او نحو ذلك فان سعيه صحيح وكذلك ايضا ذكرنا ما يتعلق بالموالاة الموالاة بين اشواط السعي وذكرنا القاعدة في ذلك وهي ان كل عبادة مركبة من - 00:03:35ضَ
لابد فيها من الترتيب والتوالي. لكن نفهم ان التوالي في اشواط الطواف ليس كالتوالي في اشواط السعي. لان امر السعي اخف. نعم امر السعي اخف من الطواف وعلى هذا لو قطع اشواط السعي في الاستراحة ونحو ذلك - 00:04:05ضَ
او مثلا قطعه لقضاء حاجة ونحو ذلك او لشرب او لصلاة فريضة فان هذا كله لا يضر. مثله ايضا لو قطع اشواط الطواف نعم لكي يستريح قليلا او لكي يصلي فريضة او على جنازة او - 00:04:35ضَ
ليشرب ماء ونحو ذلك ما دام انه لم يطل الفصل فانه لا يطول. كذلك ذكرنا ان امر السعي اخف من امر الطواف. كذلك ايضا هل تشترط الموالاة بين الطواف والسعي؟ ذكرنا بان هذا ليس - 00:04:58ضَ
شرطا وانه سنة وعلى هذا لو طاف في الصباح وسعى في المساء او طاف في هذا اليوم وسعى غدا فان هذا جائز ولا بأس به ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى - 00:05:18ضَ
ثم ان كان متمتعا طيب تقدم لنا ما يتعلق بالسعي اذا كان في بطن الوادي هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فهل تسعى سعيا شديدا؟ او نقول بان المرأة لا تسعى سعيا شديدا. نقول بان المرأة - 00:05:38ضَ
لا تسعى سعيا شديدا كما جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه جاء عن ابن عمر انه قال ليس عن نساء امل بالبيت ولا بالصفاء والمروة. ليس على النساء رمل بالبيت ولا بالصفاء والمروة - 00:06:07ضَ
قال مؤلف ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج. قول المؤلف رحمه الله تعالى ثم ان كان متمتعا لا هدي معه من كلام المؤلف انه ربما يكون متمتعا ومعه الهدي. نعم اه يعني يمكن ان - 00:06:27ضَ
تمتع ومعه الهدي. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. مذهب الامام احمد رحمه الله كما سلف ان التمتع افضل الانساك ولو ساق العدل. وعلى هذا ممكن ان يكون متمتعا - 00:06:59ضَ
معه الهدي طيب كيف يكون متمتع معه الهدي؟ يطوف ويسعى ولا يقصر لوجود الهدي معه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المتمتع المذهب يطوف ويسعى ولا يقصر. لانه ما يمكن ان يقصر حتى يذبح الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:19ضَ
يقول لبثت رأسي قلدت هدي ولبدت رأسي فلا احل حتى انحر. فيقولون ممكن ان متمتعا من ساق الهدي لكنه لا يتحلل. اذا كان لا يتحلل ما اصبح متمثل. نعم ما اصبح متمتع لكن نفهم المذهب - 00:07:39ضَ
ان المذهب ان التمتع افضل ولو ساق الهدي. وممكن ان يكون متمتعا وقد ساق الهدي. وهذا فيه نظر. الصحيح انه لا يكون متمتع اذا ساق الهدي لان التمتع التمتع كما تقدم لنا في صفته ان يحل من العمرة ثم بعد ذلك - 00:07:59ضَ
يحرم بالحج في عامه. المهم نفهم كلام المؤلف رحمه الله في قوله ثم ان كان متمتعا لا هدي قصر من شعري اذا كان متمتعا لا هدي معه فانه يقصر من شعره. وهذا هو الموضع الذي يستحب - 00:08:29ضَ
فيه التقصير للرجال. الرجل الافضل في حقه الحلق. لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثة والمقصرين مرة واحدة الا في هذا الموضع. الا في هذا الموضع وهو ما اذا كان - 00:08:54ضَ
متمتعا فان السنة ان يقصر. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر رضي الله تعالى عنهم كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل من - 00:09:14ضَ
لم يسق الهدي ان يفسق حجه الى عمرة. ان ان يحل وان يقصر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. لكن قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا اذا كان وقت الاحرام - 00:09:34ضَ
بالحج قريبا. اما اذا كان وقت الاحرام بالحج بعيدا كما لو اخذ العمرة في شوال فان الافضل في حقه ان يحلق. لان الحج لان الشعر سيتوفر للحج. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله - 00:09:54ضَ
ما قصر من شعره هذا اذا كان وقت الاحرام بالحج قريبا. لحديث ابن عمر امر بالتقصير فان كان وقت الاحرام بالحج بعيدا بحيث يتوفر الشعر للحج فنقول السنة ان يحلق - 00:10:14ضَ
ان الاصل هو الحلق بالنسبة للرجال. اما بالنسبة للنساء فانه ليس عليهن حلق كما سيأتين في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما وانما عليهن التقصير. قال ثم ان كان متمتعا لا هدي له - 00:10:34ضَ
انه قصر من شعره وتحلل والا حل اذا حج. وقول المؤلف قصر من شعره يؤخذ من ما من مؤلف انه لابد ان يقصر من جميع شعره. لانه قصر من شعره المفرد المضاف يعم جميع الشعر. وهذا هو - 00:10:54ضَ
دل له القرآن والسنة. الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال رؤوسكم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم حلق كل شعره ما حلق البعض ترك البعض والتقصير مقام الحلق فاذا كان الحلق لجميع الشعر فكذلك ايضا نقول التقصير يكون لجميع الشعر - 00:11:14ضَ
لكن قال العلماء رحمهم الله ما دام ان التقصير اخف من الحلق يعني ركز بالتقصير لكونه يفهم من الحلق فانه ايشترط ان يشمل كل شعرة بعينها؟ اي لا بد ان يعمم جميع الشعر بالتقسيط ولا - 00:11:44ضَ
يشترط ان يتناول كل شعرة بعينها. وعند الشافعي رحمه الله تعالى انه يكفي ان قصر من ثلاث شعرات او ان يحلق من ثلاث شعرات. وعند الحنفية رحمهم الله انه يكفي ان يقصر - 00:12:04ضَ
بعض الشعر وهذا هذا كله فيه نظر والصواب في ذلك ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال والا حل اذا حج يعني المتمتع اذا ساق الهدي فانه لا ويقصر ويبقى على احرامه بما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لبثت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى - 00:12:24ضَ
انحر لكن كما اسلفنا ان الصحيح انه لا يكون متمتعا اذا ساق الهدي وانما يكون قارنا لكن هذا على المذهب الحنابلة امام الله لمن ساق ان قال تعوا اذا شرع فرافي قطع التلبية نعم - 00:12:54ضَ
تقدم لنا ان التلبية يبدأ بها من حين الاحرام وهذا هو الافظل. وان بعظ العلما قال اذا شرعت المسير وبعضهم قال اذا استوى على راحلته ذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله فيما تقدم. متى ينتهي - 00:13:14ضَ
وقت التلبية. وقت التلبية ينتهي او نقول له حالتان. الحالة الاولى انتهاء وقت التلبية في العمرة. الحالة الثانية انتهاء وقت التلبية في الحج. اما الحج فسيأتينا ان شاء الله. يأتينا ان شاء الله ان التلبية على - 00:13:34ضَ
صحيح انها تستمر الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة خلافا للظاهرية. فان الظاهرية يقولون بان التلبية تستمر الى ان ينتهي من رمي جمرة العقبة. والصحيح ان دلت له السنة - 00:14:00ضَ
تلبية تستمر الى ان يشرع في رمي جمرة العقبة. هذا بالنسبة للحج وسيأتي ان شاء الله بقينا في العمرة قال لك المؤلف رحمه الله اذا شرع في الطواف نعم في العمرة اذا شرع في الطواف - 00:14:20ضَ
هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وعلى هذا يلبي الى ان يشرع في الطواف. فاذا شرع في الطواف فانه يقطع ويستدلون على هذا بما يروى عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه بما يروى عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه - 00:14:40ضَ
انه قطع التلبية حين استلم الحجر الاسود. قطع التلبية حين استلم الحجر الاسود وكذلك ايضا ورد ذلك من حديث ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داوود لكنه ضعيف. نعم - 00:15:00ضَ
لكنه ضعيف. فالجمهور يستدلون وروده عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه في البيهقي ايضا ضعيف وروده وايضا وبوروده من حديث ابن عباس مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة - 00:15:20ضَ
اذا استلم الحجر في ابي داود وهذا الحديث ايضا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى عن رأي الامام مالك رحمه الله تعالى انه اذا احرم من الميقات احرم من الميقات فانه يمسك - 00:15:40ضَ
عن التلبية اذا دخل الحرم. اذا احرم من الميقات يمسك عن التلبية اذا دخل الحرم. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يلبي - 00:16:00ضَ
العمرة حتى اذا رأى بيوت مكة كان يلبي في العمرة حتى اذا رأى بيوت مكة ترك التلبية واقبل على التكبير والذكر كذلك هذا في هذا موقوف على ابن عن ابن عمر في البيهقي لكن - 00:16:20ضَ
في صحيح البخاري من حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية في صحيح البخاري ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية - 00:16:45ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وهذا لا شك انه صريح يعني حديث ابن عمر. كان اذا دخل اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية. ويحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك - 00:17:05ضَ
جمهور العلماء رحمهم الله حملوا هذا الحديث حديث ابن عمر ان النبي كان اذا دخل ادى الحرم امسك عن التلبية قالوا بان المراد هو الامساك نعم قالوا بان المراد الامساك عن كثرة التلبية - 00:17:23ضَ
يعني التخفيف من التلبية. نعم. التخفيف من التلبية. بدليل نعم بدليل ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يلبي الى ان يرى بيوت مكة كان ليلبي الى ان يرى بيوت - 00:17:43ضَ
مكة وكذلك ايضا ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الاهلال في السعي نعم ورد علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الاهلال في السعي. نعم ويظهر والله اعلم يظهر والله يعني الجمهور يقولون بانه يستمر في التلبية آآ - 00:18:03ضَ
كما تقدم يعني يعني انت اذا رأيت الاثار الثابتة اثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه اذا دخل ابن الحرم امسك قال امسك ورد عن ابن مسعود كما تقدم بن حزم رحمه الله يرى انه حجة لا ترى وارثة للمسعود رضي الله - 00:18:31ضَ
والجمهور ايضا يعني يستدلون بالمعنى. يقولون بانه ما دام انه لم يشرع في الطواف فانه حتى الان لم يشرع في اسباب التحلل. اذا شرع في الطواف شرع في اسباب التحلل. ونظيره - 00:18:51ضَ
في الحج اذا شرع في رمي جمرة العقبة فانه يقول شرع في التحلل. حينئذ لا داعي للتلبية لان التلبية اجابة لنداء الله عز وجل اجابة لنداء الله عز وجل على لسان ابراهيم - 00:19:11ضَ
عليه السلام. انت اذا نظرت الى المعنى يؤيد ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم مع انه كما ذكرنا يعضدها الحديث حيث ابن عباس وان كان في ضعف واثار الوالد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال المؤلف - 00:19:31ضَ
الله تعالى يسن باب صفة الحج والعمرة. يعني باب باب كيفية والهيئة التي تكون عليها العمرة ويكون عليها الحج. يقول المؤلف رحمه الله يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية - 00:19:53ضَ
المتمتعون الذين حملوا من عمرتهم متى يستحب لهم ان يهلوا بالحج اما بالنسبة للمفردين والقارنين فامرهم ظاهر. لانهم لا يزالون على احرامهم. لكن بقينا في متمتعين المتمتع يحل من امرته فما فمتى يشرع له ان يهل بالحج - 00:20:23ضَ
نقول بان المتمتع لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون واجدا للهدي. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى السنة ان يهلوا بالحج يوم التروية هذا هو السنة. ويدل - 00:20:53ضَ
لذلك يدل ذلك حديث جابر رظي الله تعالى عنهما رظي الله تعالى عنه جابر ابن عبد الله رظي الله تعالى عنهما ويستحب ان يكون الاهلال بالحج ضحى يوم التروي. ضحى يوم التروية. لان السنة - 00:21:13ضَ
ان تكون الصلاة للظهر في منى. واذا كان كذلك فان فان السنة ان الاهلال قبل صلاة الظهر قبل الزوال. وهذا هو وقت الظحى. فنقول يستحب الاحرام للحج يوم التروية كما دل على ذلك حديث جابر رظي الله تعالى عنهما ويستحب ان يكون ايظا - 00:21:33ضَ
الاهلال للحج ضحى اليوم الثاني. ضحى اليوم الثامن لانه يستحب للحجاج ان يخرجوا في يوم التروية كما فعل قال النبي صلى الله عليه وسلم وان يصلوا ظهر يوم التروية في اي شيء؟ في منى. وانما يخرجون نعم يخرجون - 00:22:03ضَ
محرمين بقينا في مسألة الحقيقة تتعلق بالتلبية ظاهر كلام المؤلف رحمه الله الله تعالى بالنسبة للتربية ان التلبية مشروعة. نعم سواء كان نازلا او كان سائرا يعني هل التلبية تشرع حال السير فقط؟ او انها تشرع حال النزول وحال السير؟ نعم هذا ظاهر - 00:22:23ضَ
المؤلف رحمه الله وهو ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله. وعلى هذا يلبي اثناء سيره في تنقله بين المشاعر اذا اهل يوم التروية بالحج فانه سيبدأ بالتلبية. في اثناء خروجه الى منى سيلبي - 00:22:53ضَ
اذا اقام بمنى هل يلبي او لا يلبي؟ في اثناء خروجه الى عرفات في اليوم التاسع سيلبي اذا اقام بعرفات هل يلبي او نقول بانه لا يلبي؟ كذلك ايضا في مسيره في مسيره من - 00:23:16ضَ
مفاتن مزدلفة فانه سيلبي وهكذا. نقول كلام الفقهاء رحمهم الله ان التلبية مشروعة. من حين بدء وقتها من حين بدء وقتها وكما اسلفنا ان السنة ان تكون التلبية دبر صلاة الى ان يشرع في العمرة - 00:23:36ضَ
اذا استلم الحجر الاسود وفي الحج اذا شرع في رمي جمرة العقبة تشرع التلبية سواء كان نازلا او كان سائرا. ويدل لذلك نعم يدل لذلك الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال في يوم عرفة آآ لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك - 00:23:56ضَ
لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. اللهم لا خير الا خير الاخرة اللهم لا خير الا خير الاخرة. نعم وهذا الحديث يحسنه الشيخ الالباني رحمه الله. وكذلك ايضا هو ثابت عن ابن - 00:24:27ضَ
عباس يا عم ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما باسناد حسن انه لبى في يوم عرفة. وكلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان التلبية تكون اثناء المسير يعني اثناء التنقل. ففي يوم التروية سينتقل الحجاج من مكة الى منى يلبون - 00:24:47ضَ
في اثناء تنقلاتهم هذا ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن نقول ما دام انه ثابت عن النبي صلى الله وسلم وكذلك ايضا ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى اخره الصواب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم - 00:25:07ضَ
رحمهم الله ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله ان التلبية مشروعة مطلقا خصوصا انك اذا تأملت يعني الشريعة تجد محبة الشارع للذكر. يعني تجد محبة الشارع للذكر. ولهذا الذكر شرع. في كل احوال - 00:25:27ضَ
المسلم تقدم لنا يعني انظر عند دخوله بيت الخلاء وعند الجماع وعند خروجه من بيت الخلا ونحو ذلك الى اخره والادلة الكثيرة في فضل الذكر الى اخره. المهم نفهم هذه المسألة وان الاقرب والله - 00:25:47ضَ
ان التربية مشروعة مطلقا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله قلنا بان بان الذين احلوا من عمرتهم لا يخلو امرهم من امري الامر الاول ان يكونوا واجد ان يكونوا واجدين للهدي فهذا يستحب ان يكون احرامهم للحج في يوم التروية ضحى. الامر الثاني ان - 00:26:07ضَ
يكون غير واجدين للهدي فهذه المسألة تقدمت لنا وان نعم يعني هذه المسألة على مسألة تقدمت لنا في صيام الايام الثلاثة. وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يستحب ان يكون صيام الايام - 00:26:37ضَ
الثلاثة متى؟ السابع والثامن والتاسع. وعلى هذا يحرمون من اليوم السابع. لكي يصوموا وهم اذا كانوا غير واجدين للهدي نقول بانهم يحرمون على المذهب يقولون الافضل ان يحرموا في اليوم السابع - 00:26:57ضَ
لكي يصوموا وهم محرمون. وعند الشافعية كما سلف لنا انه انه يستحب ان يكون صيام هذه الايام السادس والسابع والثامن. وعلى هذا يكون احرامهم من اليوم اهم من اليوم سادس احرامهم يكون من اليوم السادس - 00:27:17ضَ
المؤلف رحمه الله قبل الزوال ويجزئ من بقية الحرم. يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ من بقية الحرم. تقدم الكلام على هذه هي المسألة وذكرنا ان المكيين يحرمون للحج من اين؟ من مكة - 00:27:42ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يهلون من مكة. ايضا بالنسبة للافاقيين. بالنسبة للافاقيين غير المكين يأخذون حكم اهل مكة. فانهم يحرمون من مكة من اماكنهم في في مكة والصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:28:03ضَ
احرم من الابطأ. طيب لو ان المكيين والافاقيين الذين حلوا من عمرتهم. احرموا من من خارج مكة فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ ولنفرض ان المكي احرم من منى او - 00:28:23ضَ
من عرفات او الافاق ايضا احرم من منى ولم يحرم من مكة مع انه احل في مكة حل في مكة واهل والمشروع ان اهل في مكة لكن لو خرج وهذا يفعله كثير من الناس اليوم خصوصا - 00:28:43ضَ
يعملون في امر الحجاج تجد انهم لا يحرمون ويخرجون مع الحجاج وهم غير محرمين. فيحرمون في يوم عرفة او يحرمون في آآ في منى الى اخره. فهل هذا جائز او ليس جائزا؟ تقدم لنا ان جمهور - 00:29:03ضَ
العلماء رحمهم الله يرون ان هذا جائز وانه لا بأس به. وان الشافعية قالوا بان هذا لا يجوز عن الشافعية لم يجوز ذلك وان جمهور العلماء رحمهم الله تعالى يجوزون ذلك ومع ذلك فالاولى - 00:29:23ضَ
هو الاحرام فما الاولى هو الاحرام. آآ من ان ان يحرم المتمتع الذي حل من عمرته من مكانه كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله هو يجزئ من بقية الحرم - 00:29:43ضَ
ويبيت بمنى يعني يبيت ليلة التاسع بمنى. نعم يبيت ليلة التاسع والبيتوتة بمنى ليلة التاسع سنة. من سنن الحج ليست واجبة نعم ليست دليل ذلك حديث عروة للمدرس رضي الله تعالى عنه فان عروة بن مظرس رضي الله تعالى عنه - 00:30:03ضَ
اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الفجر بالمزدلفة. نعم اتى النبي وسلم في صلاة الفجر بالمزدلفة ذكر عروة رضي الله تعالى عنه انه ما ترك جبلا الا وقف عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه - 00:30:33ضَ
وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. فالبيتوتة ليلة التاسع هذا سنة الخروج الى مكة في اليوم في اليوم الثامن - 00:30:53ضَ
وفي الخمس ايضا في اليوم الثامن آآ بمكة هذا كله من سنن الحج ودليل ذلك ما سلف من حديث عروة رضي الله تعالى عنه طيب ها الامام مالك رحمه الله تعالى كره التقدم الى منى قبل اليوم الثامن. لان هذا خلاف السنة - 00:31:13ضَ
ذلك ايضا كره التقدم الى عرفة قبل اليوم التاسع. لان هذا خلاف السنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج الى منى الا في اليوم الثامن ولم يخرج الى عرفة الا في اليوم التاسع. نعم. فماذا قال الامام مالك رحمه الله - 00:31:39ضَ
الله تعالى الكراهة. يظهر والله اعلم ان يقال في مثل هذه المسائل ان فعله الانسان بقصد النسك فنقول بان هذا خلاف السنة بل هذا بدعة. وان فعله لا بقصد النسك. وانما بقصد تهيئة المكان وحجزه - 00:31:59ضَ
ونحو ذلك كما يفعله كثير من الناس اليوم فنقول بان هذا لا بأس به قال فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة اذا طلعت الشمس سار الى عرفة من منى الى عرفة - 00:32:19ضَ
فاقام بنمرة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعت الشمس كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما سار من من الى عرفة. ثم بعد ذلك اقام بنمرة ونمرة هذه قرية في شرق عرفات. نعم هذه قرية في شرق عرفات. وهل - 00:32:39ضَ
نمرة من عرفة او انها ليست من عرفة. بمعنى ان من وقف بنمرة هل يجزئه ذلك؟ او نقول بانه لا يجزئه. فالجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بان نمرة ليست من عرفة. وعلى هذا اذا لم يقف الا بنمرة فان حجه لا يجزئه - 00:33:09ضَ
عند لمن مالك رحمه الله ان نمرة من عرفات واستدل على ذلك بحديث جابر رظي الله تعالى عنه قال حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. قال حتى اتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له - 00:33:39ضَ
نمرة نعم والصحيح في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وان نمرة ليست من عرفة والدليل على ذلك دليل على ذلك ان بين نمرة وبين عرفة وادي عرنة نعم وادي عرنة النبي يقول ارفعوا عن بطن عرنة ارفعوا عن بطن - 00:33:59ضَ
فبين نمرة وبين عرفات وادي عرنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارفعوا عن بطن عرنة. وعلى هذا الجواب عن حديث جابر قال حتى اتى عرفة فوجد فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. نقول بان قوله - 00:34:24ضَ
حتى جاء عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. اما ان يقال المعنى جاء عرق بعد ان صلى بعد ان صلى والمقصود جابر رضي الله تعالى عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفات الا بعد الصلاة وانه قد ضربت له قبة بنمرة الى اخره او ان المقصود بذلك - 00:34:54ضَ
ان نمرة من عرفات تاريخيا وليس شرعا. يعني تاريخا وليس شرعا. اه شرعا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ارفع عن بطن عرنا بين عرنة بين نمرة وعرفات قال المؤلف رحمه الله وكلها موقف الا بطن قرنة نعم كلها - 00:35:24ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى كلها موقف الا بطن عرنة يدل لذلك ان يدل لذلك اتفاق الائمة على ذلك وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة - 00:35:54ضَ
كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنة ان يجمع بين الظهر والعصر. ويقف راكبا المؤلف يسن ان يجمع بين الظهر والعصر. ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:19ضَ
بين الظهر والعصر باذان واحد واقامتين. جمع جمع تقديم حاج لا يخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول ان يكون غير مكي فهذا الجمع له سنة ولا اشكال في ذلك. نعم. اموال العلماء يتفقون على ذلك الا ان الحنفية رحمهم الله - 00:36:49ضَ
هم الذين يقولون بان الجمع مع الامام الاعظم. الجمع انما يكون مع الامام الاعظم. الحالة الثانية ان الحاج مكيا فهل المكي المكي هل له ان يجمع ويقصر؟ في مزدلفة في عرفات - 00:37:21ضَ
او نقول ليس له ذلك. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فالمشهور من مذهب الامام مالك الله تعالى اختاره شيخ الاسلام ان المكي يجمع ويقصر. ان المكي يجمع ويقصر - 00:37:41ضَ
لان المكيين جمعوا وقصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة. ولم مرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاتمام. او بعدم الجمع ما امرهم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:38:01ضَ
الرأي الثاني نعم الرأي الثاني انهم لا يجوز لهم الجمع والقصر. وهذا المشهور بمذهب الامام احمد وكذلك ايضا المذهب الشافعي انه لا يجوز لهم الجمع ولا القصر. نعم والعلة في ذلك لا يجوز الجمع والقصر لعدم المسافة. نعم لعدم المسافة. المسافة قريبة منهم. ما يعتبر خروجهم - 00:38:27ضَ
من اماكنهم الى عرفات لعرفات قريبة منهم مزدلفة ايضا قريبة منه. لا يعتبر سفر. فيقولون بانهم لا يجمعون ولا والرأي الثالث التفصيل نعم رأي الحنفية انهم يجمعون ولكن لا يقصرون. والصواب في هذه المسألة - 00:38:54ضَ
ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله اقتاره شيخ الاسلام ان المكيين يجمعون ويقصرون يبقى علينا مسألة مهمة وهي ما هي علة الجمع وما هي علة القصر؟ اما القصر فالعلة هي السفر. القصر العلة هي السفر لانه لانه لم - 00:39:15ضَ
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر الا في السفر فقط. نفهم هذه قاعدة يعني من خصائص السفر القصر او ان القصر من خصائص ما ورد الا في اي شيء ربما في صلاة الخوف ربما في صلاة الخوف فقط. والا نقول القصر لا - 00:39:35ضَ
يشرع الا في السفر. فنقول علة القصر هي ماذا؟ هي السفر. طيب ما في مسافة طيب كيف نقول السفر؟ نقول ايضا المسافة ما في دليل عليها ولهذا الشيخ رحمه الله كما سلف يقول بان - 00:39:55ضَ
المدة الطويلة في المسافة القصيرة حكمها حكم ماذا؟ السفر. تقدم لنا هذا في الصلاة. ان المدة الطويلة في المسافة القصيرة سهرة مثلا لو ضرب خمسين كيلو وهو يريد ان يجلس يومين ثلاثة ايام هذا يجعله في حكم ماذا؟ حكم السفر ما هو ادعاء ذلك - 00:40:15ضَ
اهل مكة فعل اهل مكة فان اهل مكة خرجوا مع النبي وسلم المدة طويلة المدة طويلة والمسافة قصيرة ومع ذلك قصروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الصواب من اقوال اهل العلم في علة القصر هي ماذا؟ السفر - 00:40:35ضَ
واما علة الجمع فالصواب هي النسك. نعم الا في الجمع الصواب هي النسك. لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ انما جمع لكي يطول زمن لكي يطول زمن الدعاء - 00:40:55ضَ
والذكر لكي يطول زمن الدعاء والذكر. قال المؤلف رحمه الله ويقف راكبا لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا وقف على راحلته القصوى راكبا واستقبل القبلة واخذ اه وكان رافعا يديه فلما سقط زمام الناقة اهوى بيده لكي يأخذه وترك اليد الاخرى - 00:41:15ضَ
رافعا لها. فنقول يقف راكبا هذا هو السنة. وقال الشيخ رحمه الله بان هذا يختلف باختلاف الناس. هذا يختلف باختلاف الناس النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا لكي يراه الناس في حاجتهم اليه. فنقول ان هذا - 00:41:45ضَ
نقول بانه يعني ينظر الانسان ما هو الاخشع لقلبه؟ هل الاخشع ان يقف راكبا او الاخشع ان يقف ماشيا الى اخره نقول اذا كان الاخشع له ان يقف راكبا هذا هو الافضل لان هذا هو هدي النبي او الناس يحتاجون اليه فيقف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره - 00:42:05ضَ
وهل يقف جالسا على الارض اذا وقف ماشيا او انه يقوم قائما ويدعو الى اخره؟ بعض السلف يرى لان بعض السلف كما في موطأ الامام مالك رحمه الله انه يقوم قائم ويدعو ويدعو الله عز وجل. نعم يقوم قائم - 00:42:25ضَ
الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله عند الصخرات وجبل الرحمة. نعم الصخرات النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل. وعلى هذا نقول بان صعود الجبل هذا ليس مشروعا وايضا نفهم ان جبل - 00:42:45ضَ
عرفات ليس له شيء من الفضائل. وهذا خلاف ما يفعله اليوم اليوم كثير من الناس. يعتقدون ان له فضيلة. ويصعدون ربما انهم يطوفون به او يتمسحون او غير ذلك من الخرافات الى اخره - 00:43:05ضَ
ايضا تسميته بجبل الرحمة هذا لا دليل عليه. وانما هو جبل من سائر الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم وقف حوله وقف حوله وقال وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف. فعرفات كلها موقف ليس له ليس له - 00:43:25ضَ
شيء من الفضائل لم يثبت نعم قصده يعني المؤلف رحمه الله ويكثر من الدعاء مما ورد مما ورد ويظهر ان يعني هو الذي ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا - 00:43:45ضَ
روى النبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد والترمذي وفي اسناده محمد بن ابي حميد الى اخره. بعض اهل العلم يضعفه بعضهم يحسن الحديث من - 00:44:20ضَ
لهذا الرجل وعلى كل حال قوله مما ورد يعني يظهر مدى من هذا الحديث ما ثبت ليس هناك ذكر خاص وارد في عرفات. لكن المقصود جنس الادعية. الواردة في الكتاب والسنة. فكون الانسان يدعو بادعية بالادعية الواردة في القرآن الواردة في السنة. هذا هو الافضل - 00:44:40ضَ
نعم هذا هو الافظل. قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى يوم النحر وهو اهل له صح حجه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان وقت الوقوف ومدة الوقوف. اما مدة الوقوف ولو - 00:45:10ضَ
لحظة واحدة اذا حصل في عرفات ولو لحظة واحدة وهو من اهل الوقوف في وقت الوقوف فان حجه مجزئ. قال لك المؤلف رحمه الله من فجر يوم عرفة الى يوم النحر - 00:45:30ضَ
وقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم النحر بالاتفاق. بالاتفاق ان ليلة انها محل الوقوف. زمن الوقوف. وهذا بالاتفاق. ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:45:50ضَ
من من جاء ليلة نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام من جاء ليلة جمع فقد ادرك. نعم نعم اما بالنسبة لوقت الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ المؤلف رحمه الله يقول لك من فجر - 00:46:11ضَ
اليوم التاسع يبدأ من فجر اليوم التاسع. وعند الشافعية والحنفية انهم بعد الزوال. انهم بعد الزوال وعند الامام مالك رحمه الله ان وقت الوقوف الركن يبدأ من بعد غروب الشمس بمعنى انه لو دفع - 00:46:31ضَ
قبل غروب الشمس ان حجه غير صحيح. غير مجزئ عند رأي على رأي الامام مالك رحمه الله تعالى يعني المشهور من المذهب اذا وقف لحظة بعد طلوع الفجر صح حجه. وعند الشافعية والحناء والحنفية انه لا بد ان يكون بعد الزوال - 00:46:51ضَ
عند الامام مالك رحمه الله ان وقت الوقوف الركن انما يكون بعد غروب الشمس لا بد ان يقف بعد غروب الشمس. الحنابلة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نتبع وقد وقف بعرفة قبل ذلك الليل - 00:47:11ضَ
ليلا او نهارا. قالوا او نهارا هذا يشمل ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس الشافعية والحنابلة قالوا انما وقف النبي بعد الزوال فانه لما زالت الشمس انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى بطن عرية ثم - 00:47:31ضَ
صلى الصلاتين خطب الى اخره ثم بعد ذلك نعم اه خطب وصلى ثم بعد ذلك انتقل النبي وسلم الى عرفات فكون النبي انتقل بعد زوال الشمس هذا يدل على ان وقت - 00:47:51ضَ
الوقوف بعرفة بدأ واما راية الامام مالك رحمه الله تعالى انه لا يبدأ وقت الوقوف الا من بعد غروب الشمس ان آآ حديث عبد الرحمن بن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف قال - 00:48:08ضَ
من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد ادرك. من جاء ليلة جمع قبل طلوع فقد ادرك. والجواب على هذا سهل بان نقول المقصود منه جاء ليلة جمع يعني اذا لم يقف نهارا اذا لم يقف نهارا وان الشارع وسع وقت الوقوف. فالصحيح في ذلك وما ذهب - 00:48:28ضَ
الشافعية والحنابلة والحنفية ان وقت الوقوف يبدأ من بعد زوال الشمس نعم ويشترط الوقوف ان يكون محرما. يعني يشترط للوقوف ان يكون محرما وقاصدا الوقوف بعرفة حتى وان جهل انها عرفة كما يدل له حديث عروة - 00:48:48ضَ
المدرس رضي الله تعالى عنه. حتى العلماء رحمهم الله يقول لو وقف نائما فان هذا مت ولو وقف وهو مغمى عنه هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله هل يجزئه او لا يجزئه؟ عند ابي حنيفة ومالك انه يجزئه عند الامام احمد والشافعي - 00:49:20ضَ
انه لا يجزئ. قال المؤلف رحمه الله وهو اهل له صح حجه. والا فلا. قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. اذا وقف نهارا يجب عليه ان يجمع - 00:49:40ضَ
بين الليل والنهار. اذا وقف نهارا يجب عليه ان يجمع بين الليل والنهار. وعلى هذا لو دفع قبل غروب الشمس فان عاد ووقف الى غروب الشمس اجزم وان لم يعد حتى غربت الشمس ان عاد في الليل اجزع لانه - 00:50:00ضَ
بين الليل والنهار وان لم يعد حتى طلع الفجر الثاني فانه لا يجزئه. اذا لم يعد حتى طلع الفجر الثاني فانه يجب عليه دم. قال المؤلف رحمه الله فعليه دم - 00:50:20ضَ
وهذا سيأتينا ان شاء الله في واجبات الحج قال ومن وقف ليلا فقط وعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا يعني ادم عليه لو انه اقتصر في وقوفه على الليل - 00:50:39ضَ
جمهور اهل العلم انه نادم عليه. ويجزئه لما تقدم من حديث عبد الرحمن ابن يعمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف من جاء ليلة جمع فقد ادرك. من جاء ليلة جمع فقد ادرك - 00:51:01ضَ
نعم وعند المالكية يقولون ان ترك الوقوف نهارا لعذر لم تمكن كما يحصل اليوم تحبس السيارات لعذر فلا شيء عليه. وان ترك الوقوف نهارا لغير عذر فان انه يلزمه يلزمه دم. قال المؤلف رحمه الله ثم يدفع بعد غروب الشمس بعد الغروب الى مزدلفة - 00:51:21ضَ
بسكينة بعد غروب الشمس يدفع يجب عليه ان يقف الى غروب الشمس والوقوف الى غروب الشمس هذا من واجبات الحج ويد لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف الى غربت الشمس واستحكم غروبها - 00:51:51ضَ
وذهبت الصفرة ويدل لذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للضعفة في الدفع قبله وايضا ان صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما. ما لم يكن اثما. ولا شك ان الدفع في ضوء النهار ايسر. ومع ذلك - 00:52:11ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفع في ضوء النهار وانما انتظر حتى غربت الشمس وقد قال خذوا عني مناسككم هذا يدل على انه لابد ان تغرب الشمس لكي يجمع في وقوفه بين الليل والنهار. قال المؤلف رحمه الله الى مزدلفة - 00:52:31ضَ
سكينة نعم السكينة هي ان عدم العجلة يعني التأني وعدم عجلة والتؤدة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس السكينة السكينة قال ويسرع في الفجوة يعني في الفراق اذا وجد فراغا فانه يسكر لقول انس كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسير العنق فاذا وجد فجوة - 00:52:51ضَ
يعني قال ويجمع بين ويجمع بها بين العشائين. يقول المؤلف رحمه الله بها يفهم من كلامه انه لا يصلي في الطريق. وهذا هو الذي دلت له السنة فان اسامة لما وقف - 00:53:24ضَ
في الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا. قال اسامة يا رسول الله الصلاة. قال الصلاة امامك. ولهذا ابن حزم رحمه الله يقول بان الصلاة خارج مزدلفة لا تصح. لابد ان تكون في مزدلفة. نعم. والصواب انها - 00:53:44ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الارض مسجدا وطهورا بل اذا خشي ان يطلع عليه الوقت بان ينتصف الليل وهو لم يصل الى مزدلفة فنقول بانه يصلي ولو في الطريق ولو على راحلته. ولا يؤخر الصلاة عن وقتها - 00:54:04ضَ
قال بين العشائين. نعم يجمع بها بين العشائين لفعل النبي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام جمع ويظهر ان فعل النبي سلم ان النبي جمع جمع تأخير يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل مزدلفة الا بعد دخوله وقت العشاء نعم لم يصل الى مزدلفة الا بعد - 00:54:24ضَ
دخول وقت العشاء ويجمع بها يباشر نعم يباشر قبل حط الرحل نعم قبل حط رحله يباشر الجمع قبل حط الرحل وتبريك الجمال يباشر في الصلاة قال ويبيت بها يعني يبيت بمزدلفة والبيتوتة بمزدلفة هذه واجب من - 00:54:54ضَ
واجبات الحج البيتوتة بمزدلفة واجب من واجبات الحج. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. الحنفية يقولون بان البيتوتة واجب الا على الضعفة. يرون ان الضعفة لا يجب عليه لا تجب عليهم البيتوتة. نعم - 00:55:25ضَ
جمهور اهل العلم رحمهم الله يرون ان البيتوتة واجبة على الضعفة وعلى الاقوياء بل من العلماء من يرى انه انه ركن من اركان الحج مثل الشعب والنخعي والحسن البصري يرون ان البيتوتة بمزدلفة ركن - 00:55:45ضَ
من اركان الحج. الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله ان البيتوتة مزدلفة انها من واجبات انها من واجبات الحج الصغير والكبير لضعف القوي الضعيف ويد لذلك ما تقدم من حديث عبد الرحمن فلم يدل لذلك ما تقدم من حديث عروة - 00:56:05ضَ
المدرس رضي الله تعالى عنه انه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى نتبع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه - 00:56:35ضَ