التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. قال الامام الحافظ وعيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في زكاة الابل والغنم. قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي وابراهيم العبد - 00:00:00ضَ
الله الهروي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد قالوا حدثنا ابن العوام عن سفيان ابن عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب كتاب الصدقة - 00:00:20ضَ
فلم يخرجه الى عماله حتى قبض. فقرنه بسيفه. فلما قبض عمل به ابو بكر رضي الله عنه حتى قبض وعمر رضي الله عنه حتى قبض وكان فيه في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان - 00:00:40ضَ
وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه. وفي خمس وعشرين بنت مخاض الى خمس وثلاثين فاذا زادت ففيها ابنة لبون الى خمس واربعين فاذا زادت ففيها حقة الى ستين فاذا - 00:01:00ضَ
فزادت فجزعة الى خمس وسبعين. فاذا زادت ففيها ابنتا لبون الى تسعين. فاذا زادت فيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون - 00:01:20ضَ
وفي الشاق في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة. فاذا زادت فشاتان الى مئتين. فاذا ازالت فثلاث شياه الى ثلاث مئة شاة. فاذا زادت على ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة - 00:01:40ضَ
في كل ثلاث مئة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمئة. وفي كل وفي كل مئة شاة شاة ثم ليس في كل شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ اربع مئة ولا يجمع بين - 00:02:00ضَ
متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية. ولا يؤخذ في هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشاة اثلاثا. ثلث خيار - 00:02:18ضَ
وثلث اوثاق وثلث شرار. واخذ المصدق من الوثق. ولم يذكر الزهري البقر في الباب عن ابي بكر الصديق ومهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وابي ذر وانس رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى - 00:02:38ضَ
حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس ابن يزيد وغيره واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وانما رفعه سفيان بن حسين - 00:02:58ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في زكاة الابل والغنم - 00:03:18ضَ
آآ هذه الترجمة تتعلق بنوعين من انواع بهيمة الانعام وهي الابل والغنم وبهيمة الانعام هي اصناف الابل والبقر والغنم. وهي التي تجب الزكاة في سائمتها. اما غيرها من الدواب والحيوانات فانه لا زكاة فيها الا اذا كانت معدة للتجارة فانها تزكى زكاة تجارة - 00:03:38ضَ
اما الزكاة للصوم وكانها سائمة فهذا مختص ببهيمة الانعام التي هي الابل والغنم وان زكاة الابل آآ لم تشرع آآ من نوعها في جميع الاحوال وانما شرعت من نوع اخر في بعض احوالها وفي بعض - 00:04:08ضَ
باحوالها من نوع من جنسها ونوعها. فاذا كانت دون الخمسة وعشرين فانه يخرج عنها من جنس الغنم ولا يفرج عنها من من جنسها وذلك لان لان هو لو اخرج من جنسها لكان فيها مضرة - 00:04:41ضَ
على المالك يعني حيث يخرج من القليل آآ شيء من جنسه ولو لم يخرج فيها قبل الخمسة والعشرين لفاتت المصلحة على الفقراء حيث يكون من كان عنده اربعة وعشرون لا يكون عليه شيء فجاءت الشريعة - 00:05:00ضَ
في التوسط بين هذا وهذا فلم يفرض على الغني او على صاحب الابل شيئا من نوعها شيء من نوعها فيحصل مضرة عليه ولم يخلى ما دون الخمس والعشرين من ان - 00:05:28ضَ
ان يكون فيه زكاة فتفوت المصلحة على الفقراء فجاءت الشريعة بان يفرض فيها من غير جنسها الذي هو الغني وقد ورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:46ضَ
آآ كتب آآ فرائض الزكاة وانه آآ جعلها عنده آآ قرنها وان ابا بكر رضي الله عنه عمل بها من بعده ثم عمر وآآ كونه قرنها بسيفه قيل معنى ذلك الاشارة الى ان آآ الى ان من - 00:06:05ضَ
فانه يقاتل حتى حتى يؤديها من امتنع منها وقاتل دونها فانه يقاتل حتى يؤديها حتى يؤديها ولهذا ابو بكر رضي الله عنه لما امتنع مانع الزكاة من اخراجها قاتلهم رضي الله تعالى عنه وقال لو ان لو ان - 00:06:32ضَ
لو انهم منعوا عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعه ثم انه بين ما اشتمل عليه الحديث فقال ان الابل اذا اذا كان عنده خمس - 00:06:55ضَ
فانه يكون فيها شاكل واذا نقص عن الخمس يعني واحدة فصارت اربع او ثلاث او ثنتين او واحدة فهذه لا زكاة فيها. لانها ما بلغت النصاب ماذا لغة النفاق وهذا النصاب الذي هو خمس ان تكون الزكاة ليست من جنسه - 00:07:18ضَ
ليست جنس الابل وانما هي من الغنم. لانه لو فرغ في الخمس ناقة او واحدة منها لصار فصارت الزكاة الخمس وحصلت مضرة على المالك ولا لم يفرض في الخمس زكاة اذا فاتت المصلحة على الفقراء فشرع فيها - 00:07:40ضَ
فمن غير جنسها وهو شاك عن الخمس الى تسع ليس فيها الا خمس. فاذا زادت واحدة وصلت عشر صار فيها شاتان. الى اربع عشرة. فيكون فيها شاتان. فاذا بلغت خمسة عشرة صار فيها ثلاث ايام الى تسعة عشر فاذا زادت واحدة صار فيها اربع شيات الى اربع وعشرين - 00:08:00ضَ
ليس فيها الا ظعفيات وفي هذا المقدار تكون الزكاة من غير الجنس تصير الزكاة من غير الجنس يعني تكون زكاة الابل من الغنم. تكون زكاة الابل من الغنم فاذا بلغت خمسا وعشرين - 00:08:30ضَ
فانه يبدأ الاخراج من جنسها اذا بلغت خمسا وعشرين بدأ الاخراج من جنسها فيكون في خمسة وعشرين بنت وهي التي اكملت في السنة الاولى ودخلت في السنة الثانية. وقيل لها مخاض - 00:08:48ضَ
ان امها يعني كانت يعني آآ حملت سواء يعني حملت الفعل او حمل امثالها بمعنى ان ان من كانت كذلك فان امها او من كان من امثالها فانه يحصل له الحمل - 00:09:06ضَ
يبدأ هذا المقدار الذي هو من خمسة وعشرين الى خمس وثلاثين. من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين في فاذا زادت واحدة عصرت ستا وثلاثين فانها يكون فيها بنت لبول. يكون فيها بنت لابون وبنت اللبون هي التي اكملت السنة الثانية - 00:09:24ضَ
ودخلت في السنة الثالثة الى خمس الى خمس واربعين من خمسة وثلاثين الى من ستة وثلاثين الى خمس واربعين ليس فيها الا تلتلبون فاذا زادت واحدة عن الخمسة الذي قال ستة واربعين صار فيها حقه وهي التي اكملت الثالثة ودخلت في السنة الرابعة. وقيل لانها حقة قيل لها حقة لان - 00:09:46ضَ
انها استحقت ان يحمل عليها وان يركب عليها وان يطرقها وان يطرقها سحل من ست واربعين الى ستين فاذا زلت واحدة فصارت احدى وستين صار فيها جمعا. والجبعة هي التي اكملت اربع سنوات ودخلت في السنة الخامسة - 00:10:14ضَ
وهذا هو اعلى سن يخرج في الزكاة. من نوعها لان الاسنان اروعه التي يخرج منها زكاة من نوع بنت وقاص بنت الابون حقة جذعة ثم بعد ذلك يبدأ التكرار من الحق من من البنت اللابونة وبنت المخالطة والجذعة اللي في الوسط - 00:10:35ضَ
لان الاول والاخير ما يتكرر. اللي هو بنت المخاض والجماعة. ما يحصل تكرر فيها. وانما يحصل تكرر للنوعين الذين في الوسط وهما والحقة ولهذا فان الزكاة آآ اعلى سن فيها يخرج هو الجذع. هذا في اكملت السنة الرابعة - 00:11:01ضَ
ودخلت في الخامسة وهذه الانواع كلها لا تجزي في الذكاء في الاضحية والهدي لان اقل سن يجزي في الاضحية والهدي الثنية التي اكملت الخامسة ودخلت السادسة التي اكملت الخامسة ودخلت السادسة. هذا هو الذي يجري ولهذا كانت - 00:11:26ضَ
الانواع التي تخرج في الزكاة كلها دون هذا السن الذي يجزي في الاضحية هو الهدي وذلك ان الزكاة او ان آآ ابن الصدقة تلمى فكانت فرضت على هذا النحو وعلى من هذه الانواع التي هي صالحة للنماء - 00:11:49ضَ
لا تكن كبيرة يعني آآ لماؤها ما يكون مثل آآ تنميتها ما يكون لا يكون مثل تنمية صغيرة وانما اثارة الاسنان التي تخرج في الزكاة من الابل كلها هذه الاسماء الاربعة التي هي دون الثنية - 00:12:09ضَ
هي التي تجزئ في الهدي والاضحية فاذا زادت واحدة على السكين فانه يكون فيها بنت هذا بول يبدأ يتكرر من النوع الثاني الذي هو بنت اللابوت من واحد وستين الى خمس وسبعين. فاذا زادت واحدة صار فيها حقتان. يتكرر النوع الثالث حقتان - 00:12:29ضَ
الى تسعين آآ من ست سبعين الى تسعين يكون فيها من آآ من آآ من واحد وستين من واحد تشير الى ستة وسبعين الى خمسة وسبعين هذي يكون فيها ثم - 00:12:55ضَ
من خمس احدى وستين فيها جذعة نعم الى الى خمس الى خمس وسبعين جبعة. فاذا زادت واحدة ستة وسبعين صار فيها في التليفون الى تسعين ان يكون فيها بنت الابون فاذا زلت واحدة وصلت واحد واثنين صار فيها حقتان حقتان تكرر النوع الثالث الى عشرين ومئة - 00:13:19ضَ
ليس فيها الا حقتان فاذا زادت واحدة فانه يكون فيها اه اه فاذا زادت واحدة يكون لكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. وفي كل خمسين حقة فاذا زادت على المئة والعشرين - 00:13:43ضَ
فيكون في كل آآ اربعين وفي كل خمسين حقة. فيكون مثلا في الميهل آآ والثلاثين يكون فيها بنت فلاب وحقه بنت لبن وحقه. واذا صارت مئة واربعين صار فيها حقتان وبنت لابون. ومئة وخمسين فيها ثلاث حقاب - 00:14:03ضَ
ومنه ستين فيها اربع بنات لبون. ومئة وسبعين يكون فيها اه يكون فيها اه كنت اه يكون في حقه ثلاث بنات لابون. فاذا وصلت الى مئتين آآ امكن ان يخرج منها اربع حقق او خمس ما يطلبون. او يطلبون. وهذا - 00:14:23ضَ
العدد هو الذي يتلاقى عنده اه العددان اللي هو اربعين وخمسين وهو الذي يسمونه في الحساب المظاعف المشترك البسيط المضاعف المشترك البسيط الذي هو اقل عدد ينقسم على العددين بدون كثر. اقل عدد ينقسم على العددين بدون - 00:14:50ضَ
آآ هو هو مئتان يعني ينقسم على اربعين وعلى خمسين وهكذا يستمر كل ما يعني آآ في كل اربعين آآ آآ بنت لبون وفي كل خمسين حقة هذه هي هي الزكاة - 00:15:10ضَ
بالنسبة للابل كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر وكما جاءت ايضا في حديث انس الذي في صحيح البخاري الذي آآ آآ اه فيه اه بيان مقادير اه الصدقة التي فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وبينها رسول الله صلوات الله وسلامه - 00:15:27ضَ
وبركاته عليه اما الغنم فانه لا زكاة فيها حتى سبع واربعين فلو كان تسعة وثلاثين فانه لا زكاة فيها لانها ما بلغت النفاق لانها لم تبلغ النصاب فاذا خاف اربعين يبدأ الحول. اذا بلغت اربعين يبدأ حساب الحول - 00:15:47ضَ
ثم يكون فيها شاة واحدة اذا حال عليها الحول يكون فيها شاة من اربعين شاب ثم الى مئة وعشرين ليس فيها الا شأن من الى مئة وعشرين ليس فيها الا شأن فاذا زادت واحدة صار فيها شهاتان - 00:16:13ضَ
فانه يكون في فساتان الى مئتين ليس فيها الا شئتان. واحدة يكون فيها ثلاث اشياء الى ما زاد على اربعة الى ثلاث مئة ثم يكون في كل مئة شهر سيكون في الاربع مئة اربعة تيام. والخمس مئة خمس ثياب. والالف عشر شياه وهكذا. ويكون اكبر وقت - 00:16:33ضَ
بالنسبة للابل بالنسبة للغنم ما بين مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسع وتسعين من مئتين وواحد اذا ثمانية وتسعة وتسعين ليس فيها الا ثلاث شياه فاذا ازدادت واحدة على ثلاث مئة وتسعة وتسعين وصلت اربع مئة - 00:17:00ضَ
يكون فيها اربع شياه وفي الخمس مئة خمس شياه وست مئة شياه وهكذا اه هذه هي الزكاة بالنسبة للغنم مش بعده التحرير ولا يجمع بين والخلطة تسير المالين كالنادي الواحد. ولو كانت الاعيان متميزة - 00:17:18ضَ
يعني ليس بلازم ان تكون الخلطة مشاعة لان يكون كل واحد ما يعرف اه اعيان غنمه لانها اه آآ آآ مشاعة بل حتى اذا كانت متميزة بان يكون هذا له عشرين وهذا له عشرين. هذا له عشرين وهذا العشرين وهذا يعرف العشرين ليلة وهذا - 00:17:44ضَ
اعرف العشرين له باعيانها فانه يعني يكون شكرا للزكاة شكرا للزكاة من المجموع ويرجع الذي لن يؤخذ الذي لن يؤخذ الذي اخذ منه اخذ منه على الذي لم يؤخذ منه بحصته. بحصته. فمثلا اذا كانت اربعين هذا لعشرين وهذا لعشرين - 00:18:04ضَ
واخذ واحدة من احد الشريكين فصارت يعني غنمه تسعة عشر اخذ منها واحدة ولذلك بقيت العشرين ما اخذ منها شيء. فان الذي اخذ منه الشاة يرجع الى الثاني بنصف قيمة شاب يرجع الى صاحبه بنصف القيمة - 00:18:31ضَ
لان الخلطة تسير المالين كالمال الواحد وان كان لو فرق ما يبلغ نقاب لكنه بجمعه صار نصابا. فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع لا يجمع متفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة - 00:18:52ضَ
فاذا كان هذا لعشرين وهذا لعشرين اذا حال حوله جاه مصدق ما يعزل هذا غنمه يصير له عشرين على حدة وهذا عشرين على حدة فتبقى على عليه يعني اه تبقى على ما هي عليه. ما يجعل هذا عشرين على حدى وهذا عشرين على حدة حتى يأتي العامل ويجد هذا مبلغ نصاب وهذا مبلغ نصاب - 00:19:11ضَ
واذا كانت انها مخترقة ومجتمعة فانه يخرج منها شاة واحدة والذي اخذت منه الشاة يرجع الى الذي لم يؤخذ من غنمه شيء في حصته حيث قيمة الشاة لا وكذلك ايضا لو كان الواحد له اربعين - 00:19:33ضَ
كل واحد له اربعين وكان كل واحد يرعى غنمه على حدى ولما جاء المصلى اجتمعوا الثلاثة حتى يكون مجموعة عندهم مئة وعشرين. فلا يكون عليهم الاشياء وحده فلا يفرق بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق حسب الصدقة - 00:19:57ضَ
فهؤلاء الذين كان كل واحد لهرباين على حدى يجتمعوا مع بعض اذا جاء المصدر ويقول لهم خلطاء ثم يأخذ منه شاة واحدة بل يؤخذ منه فاشية لان كل واحد يؤخذ منه شيء - 00:20:20ضَ
والجمع بينها تفوت الحق للفقراء فلا يكون على الثلاثة الا شاة واحدة فلا يسمع فلا يجمع بين متفرق ولا ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع بينهم النبي لو كان احدهما لابيه اللي هو واحد والثاني يهمه واحد فصارت مئتين واثنين يكون فيها ثلاث اشياء - 00:20:37ضَ
فاذا جاء مصدق كل واحد عزله اه نصيبه على حدادة واحد فيكون هذا عليه شاة وهذا عليه شاة ثم تفوز الواحدة بسبب هذا العزل وهذا التمييز ولا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين ميتنا خشية الصدقة - 00:21:04ضَ
وما كان نعم. وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما كان من خريطين ثم اخذت الزكاة من احدهما فانهما يتراجعان للسوية بمعنى ان الذي اخذت منه اشيات يرجع الى صاحبه - 00:21:25ضَ
تسري قيمة الشاة هذا اذا كان العدد متساويا. اذا كان العدد متساويا هذا عشرين وهذا عشرين. اما اذا كان هذا له عشر هذا له ثلاثين فاذا اخذت من احدهما فان اخذت من صاحب - 00:21:48ضَ
يرجع لثلاثة ارباع على الثاني وان اخذت من صاحب الثلاثين يرجع بالربع على على شريكه وما كان من فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني على قدر على قدر المالين. كل زكاته على قدر ماله. فاذا - 00:22:08ضَ
اخذت من احدهما رجع على صاحبه بمقدار نصيبه الصدقة هرمة؟ ولا يخالف الصدقة هرمة. وهي الكبيرة التي اه اه بلغت سن الهرم فلا يؤخذ فيها هرمة ولا ذات عيب التي هي معيبة يعني بان تكون يعني عرجا او تكون - 00:22:29ضَ
يعني فيها عيب لا يلحقها بمثيلاتها فيلحقها بمثيلاتها فما كان عيبا في البيع والشراء فانه كذلك يكون معيبا فيما يتعلق بنسبة الزكاة فلا يخرج آآ اه تخرج الزكاة من هذا النوع وانما تخرج الزكاة من اوساط المال. تخرج الزكاة من اوساط المال فلا تؤخذ من اعلاه ولا من ادناه - 00:22:58ضَ
وانما تؤخذ من وسطه بحيث ان يكون المال اقسام ثلاثة هو جيد ومتوسط ورديء فان الزكاة تؤخذ من المتوسط فلا تؤخذ من الاعلى ولا تؤخذ من الادنى وحدثنا زياد ابن ايوب البغدادي. زياد ابن ايوب البغدادي ثقة اخرج حديثه. البخاري ابو داوود. الترمذي. البخاري وابو داوود والترمذي وابن تيمية - 00:23:28ضَ
وابراهيم بن عبدالله الهروي. وابراهيم ابن عبد الله الهروي. وابن مالك. وابن ماجة. ومحمد ابن اسامة المروزي وهو الترمذي والنسائي المعنى واحد عن ابن العوام عن العوام عباد ابن العوام فقه اخرجه - 00:23:56ضَ
عن سفيان ابن الحسين وهو صدوق ثقة في غير زهري ثقة في غير زهري اخرج حليفه البخاري سابقا ومسلم يقدمه اصحاب السنن. وهنا من رواية عن الزهري. وهذه من رواية عن الزهري الذي في رواية لبعض. ولكن - 00:24:16ضَ
ولكنه توفي تابعه سليمان ابن حرب. تابعه سليمان ابن حرب وهو الذي وصل الحديث واعتده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالفه غيره فلم يفدوه وارسلوه. ومعلوم ان يعني هذا هذه - 00:24:38ضَ
سبعة آآ معتبرة وايضا حديث ابي بكر رضي الله عنه الذي رواه عن انس بن مالك الذي اه رواه البخاري في صحيحه هو مثل هذا التقسيم هو مثل هذا التوزيع الذي جاء في هذا الحديث. ثم ايضا المرسل - 00:24:57ضَ
ثم ايضا المرسل هو في حكم مرفوع لان مثل هذه الاعداد ومثل هذه المقادير التي هي من كذا الى كذا ما تأتي من خلال الرأي ما تأتي من قبل طيب يعني كونه من كذا الى كذا ومن كذا الى كذا ثم مع التفاوت آآ بين آآ مقدار ومقدار - 00:25:16ضَ
فحاصل ان ان الحديث صحيح مرفوع لان لسفيان ابن حسين هذا متابع له شاهد يعني في صحيح البخاري مثل ما جاء في هذا الحديث ان هذا التقسيم وهذا التوزيع الذي جاء في الحديث - 00:25:36ضَ
الزهري ومحمد مسلم بن عبيد الله بن شهاد الزهري ثقة فقيه اخرج له عن سالم ابن عبد الله ابن عمر وهو ثقة اخرجه ستة عن ابيه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو احد العباد الى اربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين - 00:25:54ضَ
في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يذكر الزهري البقر وين البقرة ما جاء الابل والارم قال وفي الباب عن ابي بكر الصديق ابوه الصديق عبدالله بن ابي قحابة عبدالله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اول - 00:26:12ضَ
الخلفاء الراشدين الهادي المهديين احد مناقب الجنة والفظائل كثيرة وحديث عند اصحاب وبهزم لحكيم عن ابيه عن جده. وبهز ابن حكيم عن ابيه عن جده. وذهب هو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا - 00:26:38ضَ
واصحاب السنة نعم عن ابيك وهو صدوق ايضا وخالسا عن جده معاوية بن حيده هو صحابي اخرجه البخاري طريقا واصحاب سنة وابي ذر وابي ذر رضي الله تعالى عنه هو جند بن جنادة اخرجته وانا - 00:26:55ضَ
اية مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى وقد روى يونس ابن يزيد وغير واحد عن - 00:27:20ضَ
عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه وانما رفعه سفيان ابن الحسين آآ يونس بن يزيد هو الايريد وهو ثقة اخذها ستة قلت هل ما سبب عدم احراج النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الصدقة خلال حياته - 00:27:38ضَ
والله اعلم قوله عن كتاب الصدقة وكان فيه ثم قاتل خمس يقول هل هذا هو نص ما في الكتاب؟ ام هو مروي بالمعنى قال وكان فيه اه اه كما هو معلوم هذا المقدار هو الذي فيه الزكاة - 00:28:08ضَ
وسواء اذا كان نص الكتاب او او انه رؤيا بالمعنى به والمعنى صحيحة. لكن قوله هو كان فيه ان في كل كذا يعني معناه انه موجود فيه. في نفس الكتاب - 00:28:39ضَ
لو زكى صاحب الابل او الانعام ما عنده ولم يبلغ النقاب هل يعد مخالفا للسنة ما يعد مخالف لانه ما فعل لم يعني عمل متصدقا يعني متصدقا وليس ذلك واجب - 00:28:52ضَ
عليه فالانسان اذا تصدق بماله او بشيء من ماله فانه مأجور. ولكن من فرض ما في فرض ما في شيء واجب الاولى الانظمة الاولى من الابل قبل خمسة وعشرين اخراج الشياح - 00:29:09ضَ
هل يلزمه ان يشتريها؟ ام يكفي ان يؤدي قيمة هذا يرجع الى المصدق ان كان ان كان طلب منه يعني شيء يعني يشتريه يشتريه وان اخذ القيمة فاخذ قيمة يقول هل تعد النخلة في العدد؟ فاذا كان تسعة وثلاثين شهر - 00:29:28ضَ
واستخلف حمل الاربعين اذا كملت الاربعين يبدأ الحوض. يستخلص؟ يستخلص اذا اذا كان عنده تسعة وثلاثين شاة. ثم ولدت واحدة يبدأ يحسن من ولادة هذه ثخلة يعني سنة لكن اذا كانت آآ بعد النصاب الاول - 00:29:52ضَ
فانها تعتبر تابعة للاصل. مثلا لو كان عنده مئة وعشرين ثم واحدة يعني آآ ولدت يعني يعني آآ صخلة كانها تحسب تحسب لانها لا تفسد في النقاب الاول لان هذا هذا وقت - 00:30:14ضَ
هذا الوقت ولكن الذي لا بد منه ويحسب يبدأ كتاب هو من النقاب الاول اللي هو اربعين. واما مع ذلك ربح التجارة هو مثل في التجارة فانه يعتبر ويعامل معاملة الاصل هو ربح التجارة يعني يعامل معنا في الاصل - 00:30:36ضَ
لكن بالنسبة للحد النقاب الاول هذا يبدأ منه واما من عشرين ما يقال انه يبدأ الحول اذا ولد واحد يبدأ تحت الحول الحول حاصل من حين بلغت اربعين. تابع فهو مثل الحجاب - 00:30:56ضَ
ربح التجارة في زكاة تبعا الاصل وانا تاجر سائمة ليزكى تبع الاصل اذا كان قد آآ حال الحول على النقاب الذي هو ادنى شيء هل الزكاة تؤخذ من الذكر او من الانثى ام المثل في الخيار؟ لا لا تؤخذ من من الاناث. تؤخذ من الاناث. لانها لانها تنمى - 00:31:15ضَ
وتستولد وبالنسبة اذا كانت كلها ذكور يؤخذ منها ذكر يقول بالنسبة لزكاة الشريكين كيف تؤخذ الزكاة ولم يبلغ احدهما النقاب؟ عشرين عشرين؟ لان السلطة خيرت المالية كالمال الواحد لان السلطة خيرت المالين كالمال الواحد - 00:31:40ضَ
وصار اجتماع هذه الغنم في انراحها وفي سقيها وفي شرحها. اه صارت بمثابة من الوحي وان لم تبلغ النصاب لكل واحد منهم فلهذا قد آآ يكون كل واحد له اربعين وهذه الخلطة ما يكون عليهم فيها الا شاة وقد يكون كل واحد له عشرين - 00:32:10ضَ
ثم اذا جمعت يكون كل واحد يكون كلهم يسعى لهم الاشخاص الحرب متأخرة عن سلمان ابن كثير قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة البقر قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وابو سعيد الاشج - 00:32:35ضَ
قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قصي عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه وذكر في الشرح يعني آآ المسألة يعني بقضية تراجع بينه وبين السوية الجميع - 00:33:08ضَ
آآ في شرح نقلا عنك السلام فلو كان لكل منهما عشرون شاة رجع الخليق على خليطه بقيمة نصف شاة لا بنصف شاة لانها غير مثلية ولو كان لاحدهما مئة وللاخر مئة فاخذ الساعي الشاتين الواجبتين من صاحب المائة رجع بثلث قيمتها - 00:33:24ضَ
او من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما. يعني الثانية خمسة ليس فيه فلو كان لحد ما مئة والثاني خمسين فرح الامامية والثاني مئة كلمة الثانية مئة هذه ما تستقيم لان التفصيل فيما بعد بين مئة وخمسين. فليس لنا مئة ومئة - 00:34:06ضَ
اي انه اذا اخذت مثلا واحد عنده مئة والثاني عنده خمسين ليست بهذا الاشياء لوحدك الانهينا مئتين ما فيها الا شاكي واحدة الا شاتين ما فيها الا شاتين فلو اخذت من صاحب المئة فانه يرجع للثلث على صاحب الخمسين - 00:34:31ضَ
ولو اخذت الشاتان من الخمسين رجع بالثلثين على صاحب المئة لان كلا على حسب نسبته هذا لصاحب المئة عند الثلثين فصاحب الخمسين عنده الثلث. فلو اخذت الشاتان من صاحب من صاحب المئة رجع ثلثهما على صاحب الخمسين - 00:34:50ضَ
ولو اخذت الشاتان من صاحب الخمسين رجع بالثلثين على صاحب المئة آآ الثاني الذي هو آآ والله يقول ولو كان لاحدهما مئة والاخر خمسين ها؟ ان صحح ولو كان لاحدهما مئة - 00:35:13ضَ
للاخر خمسا نعم فاخذ الساعي الشاكين الواجبتين من صاحب المئة رجع بثلث قيمتها او من صاحب الخمسين رجع قيمتهما. نعم او من كل واحد شاة رجع صاحب المئة بثلث قيمة شاته. وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته. هم - 00:35:31ضَ
اه والله تعالى باب ما جاء في زكاة الابل قال حدثنا محمد ابن عبيد المحاربي ها؟ يوم جاء في زكاة البقر. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وابو سعيد الاشج. قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن قصي عن ابي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه - 00:35:52ضَ
للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه وفي كل اربعين مسنة وفي الباب عن معاذ ابن جبل قال ابو عيسى هكذا رواه عبد السلام ابن حرب عن قصي وعبد السلام ثقة حافظ. وروى شريك هذا الحديث - 00:36:18ضَ
عن خفيف عن ابي عبيدة عن ابيه عن عبدالله وابو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من عبد الله قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش - 00:36:37ضَ
عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال بعثني النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن فامرني ان اخذ فمن كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين وسنة ومن كل حالم دينارا اوعدنا معافر - 00:36:53ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامره ان يأخذ وهذا اصح - 00:37:13ضَ
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة انه قال سألت ابا عبيدة ابن عبد الله هل يذكر عن الله شيئا؟ قال لا - 00:37:29ضَ
امر ابن عيسى باب في زكاة البقر والبقر زكاتها نصابها ثلاثون فاذا كان تسعة وعشرين فانه لا لا زكاة فيها. لانها لم تبلغ النصاب فاذا بلغ الثلاثين يبدأ الحول يبدأ الحول من حين بلوغها ثلاثين فلو كان عنده تسعة وعشرين فولدت واحدة منها فكما كم ما كمل به عدد الثلاثين - 00:37:42ضَ
فانه يبدأ الحول من حين كمل هذا العدد في حكم العدد يبدأ حساب الحول اذا حال الحول اذا كان اذا كان السلفي فيها تبيع او تبيعه ذكر او انثى وهو الذي اكمل سنة ودخل في السنة الثانية - 00:38:09ضَ
مثل اه ابن المخاض او بنت المخاض فيما يتعلق بالابل. اكمل السنة الاولى ودخل في السنة الثانية فاذا صارت اربعين فانه يكون فيها مسنة فهي التي اكملت السنتين ودخلت الثالثة - 00:38:30ضَ
اكمل الستين ولحدث في الثالثة ثم يستمر الحكم في كل ثلاثين تبيعة وتبيعة وقتل اربعين وثني. وفي كل اربعين مسنة. وقد ابو عيسى حديث آآ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكذلك حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الذي فيه - 00:38:47ضَ
هذا التحديد وهذا التقدير وهو ان السلفيين يكون فيها تبعنا وتبيعة والاربعين يكون فيها اه يكون فيها كلمة والحديث الاول هو من رواية ابي عبيدة عن ابيه وهو لم يسمع من ابيه وهو لم يسمع من ابيه فهو منقطع - 00:39:11ضَ
لكن الحديث الثاني الذي هو عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه فانه شاهد هذا شاهد لهذا وهذا شاهد لهذا فيكون صحيحا ثابتا بهذا الاعتبار وحديث آآ معاذ قيل ان مسروق لم يسمع - 00:39:33ضَ
ابن معاذ فيكون يعني فيه انقطاع ولكن صحح بعض اهل العلم هذا الحديث كالحاكم وكبن خزيمة وكذلك ايضا الحافظ ابن ابن عبد البر قال انه صحيح ثابت ومسروق انها محاضرة مين - 00:39:56ضَ
ومعاذ رضي الله عنه وما دام انه مخضرم الذي هو اه مسروق. الجاهلية والاسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك ان ادراك اه لوقيه لمعاذ هذا لا اشكال فيه. فيكون متصلا - 00:40:22ضَ
والعلماء اولوا على هذين الحديثين فيما يتعلق بزكاة البقر وانها تكون على هذا التقدير وهذا التحديث في الثلاثين تبيع او تبيعه هو في الاربعين مسنة وهكذا في كل ثلاثين فاذا وصلت مئة وعشرين - 00:40:42ضَ
عند ذلك يتساوى فان شاء ان يخرج اه اربعة سنابيع او يخرج ثلاث حسنات وهو الذي يلتقي عنده العددان الذي هو يسمى في الحساب المضاعف المشترك قال لك ايه قال حديثنا محمد بن عبيد المحارب - 00:41:05ضَ
الاول في ثلاثين من البقرة تبيع او تبيعه هنا قيل له تبيع لانه يتبع امة كي له تبيع او تبيعه لانه يتبع امه. نعم. ما تم له سنة؟ ختم له سنة فدخل السنة الثانية - 00:41:28ضَ
وهنا مهيأ بين الذكر والانثى. نعم اربعين مسنا. وفي كل اربعين مسنة اه التي اذا اكملت ثلاثين دخلت الثالثة لا الثاني امرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة. ومن كل اربعين سنة ومن كل حال دينارا. يعني هذا في الجزية - 00:41:43ضَ
اهل الكتاب كل حالم يعني كل محترم. لان الزكاة تؤخذ من من المحترمين من البالغين. فلكل حال من دينارا يعني جزية وهذا خارج عن محل الشاهد محل زكاة لكن الحديث مشتمل على مقدار الجزية ومقدار الزكاة في البقرة - 00:42:09ضَ
او عدله معافر او عدله معافر يعني عدل الدينار معافر اللي هو اللي فتيان يقال له المعافرية نسبة الى قبيلة يعني معروف معروفين بصناعتها قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي. محمد بن عبيد المحاربي صدوق اخرج له ابو داوود والترمذي والنسل. ابو داوود والترمري والنساني. وابو سعيد الاشد - 00:42:33ضَ
اشجع عبد الله بن سعيد الاشج وهو ثقة الاستلام الحرب ثقة فخجله ام قصيف قصيف بن عبد الرحمن وصديقه للحفظ اخرج له او السنون اصحاب السنة عن ابي عبيدة عن ابي عبيدة ابن عبد الله - 00:43:01ضَ
بن عبدالله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو صحابي اخرجه اصحاب كل السكر قال وفي الباب عن معاذ ابن جبل معاذ بن جبل رضي الله عنه اخرج حديثه واصحابه - 00:43:25ضَ
قال وعيسى هكذا رواه عبد السلام ابن حرب عن قصيف وعبد السلام ثقة حافظ وروى شريك هذا الحديث عن قصيف عن ابي عبيدة عن ابيه عن عبدالله يعني في زيادة عن ابيه وهي خطرة لان ابوه عبدالله. ابوه عبدالله فكلمة عن ابي عبيدة عن ابيه عن عبدالله ابوه عبد الله. فكان - 00:43:38ضَ
هذه هذه آآ زيادة خطأ تاريخ بن عبدالله نفعي الكوفي القاضي هو صدوق اختلط انه ولي القضاء او حديث اخرجه البخاري سابقا اصحاب السنة هذا حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان الدمشقي ثقة اخرجه اصحابك في السكة الا ابا داود - 00:44:00ضَ
عن عبد الرزاق؟ عبد الرزاق الصنعاني اليماني ثقة اخذها عن سفيان عن سفيان وهو سفيان الثوري سفيان بن سعيد الاسواق الثوري ثقة فقيه واصحابه عن الاعمش؟ الاعمى سليمان ابن مهران الجاهل الكوفي ثقة احد واصحابه في ستة عن ابي وائل عن ابي وائل هو شقيق ابن سلمة وثيقة المخضرم - 00:44:25ضَ
اخرجه اصحابك من ستة. ان سرقها ثقة مخضرم اخرجها اصحابك الى الستة. معاذ ام هاني بن جبل رضي الله عنه قد نرى ذكره قال ابو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن - 00:44:51ضَ
فامره ان يأخذ وهذا اصح. قال حدثنا محمد بن بشار محمد المنشار هو الملقب بالدار عن محمد ابن جعفر محمد ابن جعفر الملقب ثقة اخرجه اصحابه عن شعبة عن شبه - 00:45:16ضَ
ثقة قالت ابا عبيدة ابن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا يعني هذا يدل على انه ما روى عنه شيء انا ما سمع عنه شيء هذا - 00:45:37ضَ
هذا يعني اتى به من اجل ان الطريقة الاولى اول شيء هذا جيد انه انه كان لرجل ثلاثين بقرة يجعلها يجعلها لبيع الحليب فهل ويزكي ويزكي هذا المال الناتج عنها - 00:45:54ضَ
هل يزكيها هي ايضا اذا كان يعلبها اذا كان يعلفها اكثر الحول فانه ليس كبديه فان كانت سائمة قصر الحزن ويزكيها سواء حلف او ما حلفها عليها وعلى المال النازل عليها - 00:46:24ضَ
هذا هذا الحليب هذا اذا كان اذا كان يبيع ويشتري يبيع فيه وانه يعني اما اذا كان يحلبه ويبيع ويأكل خلاص انتهى فاذا كان موجود هذا الحليب الذي يبيع فيه هذا اللي بكى اذا حال عليه الحب - 00:46:45ضَ
لكن باقي اذا اذا رصدت وحفظت ولم يستهلكها من تزكى زكاة المقوم او اذا كانت حروب تجارة نعم سورة البقرة وبيضاء اذا زادت البقرة على اربعين فما هو ممكن هالوقت - 00:47:08ضَ
عقد وقت لانها اربعين الى صار خمسين اذا صار اذا صار خمسين يصير فيها اربعين من جهة يعني والاربعين هي يعني الى ستين الى الى ستين تبعين تشجيهة بعين ثم اذا صار التدعيم مسنة هو كبير - 00:47:46ضَ
واذا كانت اربعين يصير فيها يمكن ثمانيتين او ثنتان فاذا صارت تسعين فيصير فيها ثلاثة فاذا كانت مئة يصير فيها يصير فيها اذا صارت اه يصير فيها تبعان وجنة ثلاثين ثلاثين اربعين - 00:48:16ضَ
واذا كانت مثلا مئة وعشرة اثنين وعشرة يصير فيها اه اه تبعان وحقان يصير الى مئة وعشرين اثنين وثلاثين آآ ثلاثين في سنن النبي عشرين او يعني اذا صارت يعني آآ - 00:48:35ضَ
نعم اربعين الى مجددا الحسين ما فيها شيء رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية اصل خيار المال انصرف قال حدثنا ابو بريدة قال حدثنا وكيل قال حدثنا زكريا ابن اسحاق المكي - 00:49:09ضَ
قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن طويفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد معاذا الى اليمن وقال له انك تأتي قوم ان الايثار ادعه الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله - 00:49:38ضَ
فانهم اضاعوا لذلك فاعلموا ان الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان اضاعوا لذلك فعلموا ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم باغنيائهم وردوا على فقرائهم فانهم اضاعوا لذلك فاياك وكراهيم اموالهم - 00:49:58ضَ
واصف بدعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله عن الصالحين. قال ابو عيسى علي ابن عباد حديث الحسن الصحيح رواه ابو معبد مولى ابن عباس نافذ وعيسى باب كراهية اخذ خيار الناس بصدقة - 00:50:15ضَ
ونقول للكرامة هنا التحريم التحريم لان اخر خيار لنا ظلم وان يجعلنا واياك وكرائم اموالهم والزكاة تخرج من الانصار الاخيار ولا من الادنى لان الخيار للوسط فلا تؤخذ الحرائم فيكون في كل ذلك مضرة - 00:50:36ضَ
على صاحب المال ولا يؤخذ الرديء فيكون في ذلك مضرة في الفقراء فهذي مصلحة الفقراء وانما يؤخذ الوسط انما يؤخذ الوطن من هذا وهذا والترجمة عقدها رحمه الله للتحريم اه اصل كرائم الاهواز في الصدقة - 00:51:08ضَ
العرياء حديث ابن عباس رضي الله عنه الى اليمن وغسل الفقه عليها في الدعوة الى الله عز وجل حيث امره بان يدعو الى التوحيد اولا واذا دخلوا في الاسلام واستجابوا - 00:51:35ضَ
يعلمون بفضل الصدق صلاة واذا استجابوا يعلمون بفضل الزكاة ثم طبعا عند تأدية شركات الارض والزكاة منهم لا يؤخر منهم الرديء ولا يؤخذ منهم خيار وانما يؤخذ منه وسط ويحذر اه المصدق من ان يأخذ - 00:52:00ضَ
كرائم الاموال وانه اذا اخذها قد يكون ذلك فان ذلك ظلم وقد يدعو المظلوم على المصدق هو دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب فانها فانها مقبولة عند الله اه - 00:52:21ضَ
قد آآ تحصل العقوبة لذلك الظالم الذي اخذ الشيء الذي لا يجيد اخذه فهذا الحديث حديث عظيم صدر به البخاري رحمه الله باعتبار الزكاة كتاب التوحيد صحيح الزكاة هو كتاب التوحيد - 00:52:40ضَ
وكذلك ايضا اه النسائي وابن ماجه قدروا ايضا عندهم في هذا الحديث وصدر به بعض العلماء الزكاة رمضان في الملتقى والبغوي في شرع السنة كلهم صبروا بسبب الزكاة في هذا الحديث. وذلك لانهم مجتمعون على - 00:53:04ضَ
ارض الزكاة وانها تأتي في اه بعد بعد الصلاة بعد الصلاة مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معادن الى اليمن بين له كيف يسير في دعوته لاهل اليمن - 00:53:36ضَ
وقال انك تأتي قوما اهل الكتاب انك تأتي قوم اهل الكتاب اه عليه الصلاة والسلام بان الذين اه ان امام اهل الكتاب في احد معناه انه عندهم شيء من العلم. او انه عنده شيء من اخبار الانبياء - 00:53:55ضَ
وان يكون على معرفة بحالهم قالوا في هذا دليل على ان الانسان اذا اراد ان يذهب الى البلد بدعوة الله عز وجل فانه ينبغي ان يكون عارفا لاحوال البلد وما عند ذلك البلد - 00:54:14ضَ
من المشاكل وما عنده من البدع حتى يستعد ويتهيأ في مقابلتهم ولبيان آآ شبههم ودحر يعني ما عندهم من باطل وآآ بيان آآ ما عنده من البدع وآآ بطلانها وعدم صحتها سيكون على علم قبل ان يذهب اليهم. كذلك من قوله انك تأتي قوما اهل الكتاب - 00:54:34ضَ
ما قال له انك عليك ان تدعو من القاهم تأتي قوم اهل الكتاب ثم ايضا لا يعني هذا ان يكون كل الذين يأتيهم اهل الكتاب بل فيهم اهل الكتاب وفيهم غير اهل الكتاب - 00:55:07ضَ
لكن اهل الكتاب هم الذين عندهم علم والانسان يعني يكون على استعداده لمقابلتهم ولمناظرتهم ولبيان اه كشف ما عندهم مما يدلون به ومما يخبرون به وان الحق بهذه الشريعة التي جاء بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام - 00:55:23ضَ
وان كلما كان في الكتب السابقة ما كان باطلا فانه باطل وما كان حقا فانه منسوخ في هذه الشريعة التي حكم الله تعالى بها الشرائع بها في الشرائع شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام - 00:55:48ضَ
هل يكون اول ما تدعوهم اليه الا الله وان محمدا رسول الله في هذا البيان انه يبدأ بالاهم فالمهم اننا الامور الثلاثة التي جاءت هي الشهادتان والصلاة والزكاة اويلي على الشهادتين لان هذا سابق - 00:56:08ضَ
هذي ثاني اساس في نفسهما هو اساس لغير دين ولا ينفع اي عمل صلاة او زكاة او غير ذلك الا اذا كان مبيا على التوحيد على الشهادتين بشهادة الله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم - 00:56:27ضَ
باللسان هذا الحديث حديث عظيم وآآ الكلام عليه الى الدرس القادم وقد شرفته من العشرين حديثا في صحيح مسلم وهو الحديث الاول منها في كتاب خمسة وثلاثين سنة تسعة وتسعين - 00:56:47ضَ
وقد من هذا الحديث في ذلك الكتاب انا اوجه الكلام ليس للدرس القادم والله اعلم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم من وجب عليه العلم في الابل وليس عنده ما واجب عليه. مثلا الواجب عليه جذع - 00:57:21ضَ
رأيت عنده ماذا يفعل ورد يعني في بعض الاحاديث انها يعني مم يأخذ اسم الادنى عشرين درهما هل الابل والبقر والغنم المعلوفة المزرعة ليس عليه شيء مهما بلغت لا انك انت تعرف نشر الحول - 00:58:04ضَ
آآ لان زكاة النبي هي وهي التي ترعى فاما الذي يعيبها صاحبها فان اذا كانت معجزة للتجارة فان الزكاة اذا كانت عروض تجارة فاذا كان الرجل يشترك الصغار من البقر - 00:58:37ضَ
وينميها حتى تبلغ سنة كيف يخرج منها الزكاة؟ هذا سؤال فيه قل ان لديه دار مؤجرة بمبلغ ستة الاف ريال ويقبض الايجار شهريا مع العلم بانه يصرفه على نفسه واولاده فورا الى المبلغ - 00:59:03ضَ
فاذا قبض الاجرة واستغنى عنها وحال عليها الحول زكاها وان كان قبضها وهكذا يظنون ان في زكاة النقود التي اخذها ذهب والتي اخذها فضة ما بيفرقش الناس يعني لا يبحثون عن اصول الذهب ولا اصول الفضة - 00:59:39ضَ
بينما يعتبرون هذا الورق الذي هو العملة التي البيع والشراء فيها اه لا بد منه والتفاضل لا مانع منه لا بأس به لابد منه واتخاذ لا بأس به جائزة لانها تعتبر اجناز - 01:00:09ضَ
عندما يشتري يعني اي عملة من العمال لا ينظر الى اصلها هل هي اصلها ذهب او فضة هذه العملة الورقية التي هي الان اه هي القوة الشرائية فيها التي يذهب الانسان الى السوق ويشتري ما يريد بهذه الاوراق - 01:00:29ضَ
فانه يبيع بعضها البعض ولا ينظر الى اصلح من الجسد والفضة هل هي ذهب او فضة الزكاة بيقول انا الريالات باللغة اذا كان بدنا ورق هذا يحتاج الى اول شيء ان اقلام النقاب - 01:00:56ضَ
نصاب الورق كيف نعرف انه بلغ نقاب معلوم ان الزكاة هي من الفضة الفضة مثلا ستة وخمسين اطلبها يعني قيمتها من الورق هو النجاح هو النقاب الكلام اللي راح للبيع والشرا - 01:01:22ضَ
البيع والشراء لا ينظر الى نعم اذا كانت الاصل ان الاصل هو هو الذهب كان هو يعتبر من ناحية النفاق من خلال اللي وراه على اساس البيع والشرا لا ينظر الى اخو هذا هل ذهب ولا فضة ولا كذا؟ نعم - 01:01:49ضَ
اذا كان من اصله اصلح ما بين احدث فهو يقوم النقاط بالجسد. فاذا كان حريعا فهذا في الحد الادنى اما اذا كثر المال لا يحتاج الى ان يبحث فيه عن آآ النصاب النصاب ليش؟ آآ حيث - 01:02:18ضَ
العقد مع عند المكتب اه شرفي الى انني لم اجدد فهو يبيع المكتب الاخر وياخذ ما تبقى له اولم يبلغ لي الا ولن يفرغ لن يبلغ لي الا الدين فمتى يجب عليك او يكون اللغة - 01:02:39ضَ
بناء من كتابة العقد مع المسألة او من تاريخ وبعد البيع بعدين الارض ليس فيها زكاة الا اذا كان عندنا البيع والشراء اذا كان العذر في عشق الله وانها معروفة في البيع - 01:03:06ضَ
وما دام انه يعني من بيعها ولم يملكها لكنها لم يحصل ملكها اذا اذا كان ببيعه اي نعم واما اذا كان يسكنها ما له علاقة بالذكاء ثلاث سنوات اذا كانت اخذت - 01:03:40ضَ
بفتوى احد من اهل العلم عليها فقد بنت على على فتوى واذا كانت ها بنت على فتوى وانما كانت مقصرة ولم تسأل فان عليها الذي يظهر ان عليها ان تزكي - 01:04:07ضَ
اه ثلاث سنوات ما اول الزكاة قبل بلوغ النفاق لا تجزئه اذا بلغ النقاب بعد ذلك ازا كانت اصلا ما تاكل الا اذا حال الحول اذا بلغ النصاب وحال الحول ايضا - 01:04:30ضَ
اذا بلغ النقاب وحال الحول تيجي الزكاة اما اذا كان الانسان اراد ان يتصدق فله ان يفعل ذلك. واما قضية تعجيل الزكاة يجوز تعجيلها لكن ما ينبغي للانسان ان يكون مهمته - 01:04:48ضَ
ان لم يعجل الزكاة يعني عندما تأتي المناسبة يعني يروح يحسن ثم يسلم من من الصدقات ومن الاثنين قال اذا جاء مناسك يحتاج الى ان يحسن نفسه ولكن لا يفقد ذلك من الزكاة - 01:05:05ضَ
الزكاة اذا جاء وقتها موجود لكن لو احتج الى ان يتقدم الزكاة يعني لانه ثبت بذلك مثل ما جاء في قصة الانفاس خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله - 01:05:21ضَ