#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )
المجلس (86) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ - 00:00:01ضَ
كتاب العقيقة ما جاء في العقيقة عن ما لك عن زيد ابن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال - 00:00:16ضَ
قال لا احب العقوق وكانه انما كره الاثم. وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:31ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله كتاب العقيقة باب باب في العقيقة وذكر فيه هذا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن العقيقة فقال لا احب العقوق يعني فكأنه كره لسا - 00:00:47ضَ
يعني معناته الحقيقة يعني انها كراهية من ناحية انه يشعر بالعقوق وقال من ولد له مولود فليذبح عنه لكن جاء في في مستدرك الحاكم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:01:07ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذا وفيه ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعق عن الغلام بشهاتين وعن الجارية بشاة وهذا وهذا وهذا التفصيل هو مما يتميز به الرجال عن النساء في الاحكام - 00:01:26ضَ
وهذه اي العقيقة اه احد المسائل الخمس التي فيها النساء الرجال النساء على نصف من الرجال لان المرأة على مصن الرجل في خمسة امور يعني في الحقيقة الغلام شاتان الجارية شاة - 00:01:46ضَ
وفي الميراث وفي وفي الدية وفي آآ وفي العشق هذه خمسة اشياء يعني الشهادة. والشهادة وشو الشهادة يعني الشهادة والميراث والعقيقة والعتق والدية هذه خمسة المرأة على النصف فيها من الرجل - 00:02:06ضَ
ويعني وهذا الحديث جاء في مسندرة الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن ما لك عن جابر ابن محمد عن ابيه انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزنة ذلك - 00:02:34ضَ
ثم ذكر يعني هذا هذا الشيخ واحد عن محمد عن جعفر بن محمد عن ابيه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وام كلثوم فتصدقت بزينة ذلك فضة - 00:02:59ضَ
ثم ذكر يعني يعني هذا الحديث الذي فيه ان ان فاطمة تصدقت بزنة الشعر يعني فضة وهذا فجاء مسندا في مسند الامام احمد وصححه الالباني في او حسنه الالباني في الاروى. نعم - 00:03:22ضَ
عن مالك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن محمد بن علي بن حسين انه قال وزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر حسن وحسين فصدقت بزنته فضة - 00:03:43ضَ
وهذا مثل الذي قبله نعم قال رحمه الله تعالى العمل في العقيقة عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر لم يكن يسأله احد من اهله عقيقة الا اعطاه اياها. وكان يعق عن ولده - 00:03:57ضَ
بشاة شاة وعن الذكور والاناث الموقوف على عبد الله بن عمر وهو موقوف صحيح وقد مر يعني في ما يدل على ان ان العق عن اه هذا عن الغلام عن الغلام والذي جاء من عمر انه التسوية بينهما لكن جاء - 00:04:15ضَ
الحديث بالتفصيل بين او التفريق بين الذكور والاناث بان يذبح عن الغلام يعني آآ شعتان هو ان وان الجارح شاة واحدة. نعم قال عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن المحمد ابن ابراهيم بن حارث التيمي انه قال سمعت ابي يقول تستحب العقيقة ولو - 00:04:41ضَ
بعصفور ثم ذكر هذا الاثر الذي قال تسحب العقيقة ولو بعصفور ومعلوم ان الحقيقة مثل الاضحية والهدي ولا تكون الا من بهيمة الانعام ولا تكونوا الا من بهيمة الانعام وفي الشيء الذي يجزي وهو الجبهة من الضأن والثني من غيره - 00:05:09ضَ
عن مالك انه بلغ انه عق عن حسن وحسين ابني علي ابن ابي طالب ثم ذكر يعني هذا الاثر عن هذا عمال كانه عق عن الحسن عن الحسن والحسين يبني علي بن ابي طالب - 00:05:33ضَ
وقد جاء ذلك في سنن النسائي مرفوعا ان الرسول عق عن الحسن والحسين بكل نعم وعن ذلك عن هشام بن عروة ان اباه عروة ابن الزبير كان يعق كان يعق عن بنيه الذكور والاناث بشاة شاة - 00:05:50ضَ
وهذا مثل الذي قبله يعني لكن الذي الذي ثبت السنة ان ان انه يعق انه انه يعق عنه انه يعطى شاة نعم قال ما لك الامر عندنا في العقيقة ان من عق فانما يعف عن ولده بشاة شاء. الذكور والاناث وليست العقيقة بواجبة. ولكنه يستحب العمل بها - 00:06:11ضَ
وهي من الامر الذي لم يزل عليه الناس عندنا. فمن عق عن ولده فانما هي منزلة النسك والضحايا. لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مقصورة ولا مريضة ولا يوقع من لحمها شيء ولا جلدها وتكسر عظامها ويأكل اهلها من لحمها ويتصدقون منها - 00:06:43ضَ
ولا يمس الصبي بشيء من دمها. يعني هل ذكر هذا الاثر عن مالك وهو بيان ان العقيدة انها مثل غيرها من الضحايا والهداية انها يعني تعامل معاملتها لا يباع يعني شيئا من لحمها وانما يعني يستفاد منها يؤكل ويصد - 00:07:03ضَ
ولا ولا يباع منها شيء لانها لانها ليست اه يعني كغيرها من الاشياء التي اه تباع وانما هذه هي ويتصدق يأكل منها ويتصدق نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الذبائح - 00:07:23ضَ
التسمية في الذبيحة عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له رسول الله ان البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سبه الله عليها ام لا؟ فقال رسول الله صلى الله - 00:07:48ضَ
عليه وسلم في البخاري سموا الله عليها سموا الله عليها ثم خذوها. قال مالك وذلك في اول الاسلام. اعد التسمية نعم. انهي جوالك عن هشام ابن عروة عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له يا رسول الله ان ناسا من اهل - 00:08:07ضَ
هدية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سمعوا الله عليها ام لا فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها. قال مالك وذلك في اول الاسلام. ثم ذكر يعني العمل في الذبيحة في الحقيقة - 00:08:31ضَ
كتاب الذبائح العملية التسمية في الذبيحة. نعم التسمية في الذبيحة. يعني ان ان الانسان عندما يذبح بريحه يسمي الله عز وجل وقد جاء انه يقول بسم الله والله اكبر ولا يجوز تعمد ذلك واذا تعمد واذا تعمد - 00:08:51ضَ
ترك التسمية فانها لا توكل الدربيعة. لكن اذا نسي نسيت التسميات فانه لا بأس. يمكن ان الذبيحة اذا اذا تركت اما اذا تعمد آآ عدم التسمية فانهلك انه فانه فانها لا تعد الذبيحة. وقد جاء يعني ذكر هذا - 00:09:20ضَ
الذي فيه بان ان ناسا كانوا الان من من البادية يأتون باللحمان لا يدري هل سمى الله عز وجل او لم يسموه فقال سم الله وكلوا يسموا الله وكله. هذا الحديث جاء في صحيح البخاري - 00:09:40ضَ
من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم عند مالك عن يحيى ابن سعيد ان عبد الله ابن عياش ابن ابي امر غلاما له ان يذبح ذبيحة. فلما اراد ان يذبحها قال له فقال له الغلام قد سبيت. فقال له - 00:09:55ضَ
سمي سمي الله ويحك قال له قد سميت الله فقال له عبدالله بن عياش والله لا اطعمها ابدا هذا هذا الاثر يعني يدل على ان التسمية ان التسمية لابد منها وهذا قال انه انه سمى الله عز - 00:10:19ضَ
وجل انه سمى الله عز وجل واذا كان قد سمى الله عز وجل فان الذبيحة تحل. نعم قال لا يجوز من الزكاة على حال الضرورة نعم. عن مالك عن زيد اسلم عن عطاء بن يسار ان رجلا من الانصار من بني حادثة كان يرعى مقحة له - 00:10:40ضَ
باحد فاصابها الموت فزكاها بشظاظ. فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها ما يجوز من الزكاة على حال الضرورة نعم. عن زيد بن اسلمة عن عطاء بن يسار - 00:11:05ضَ
ان رجلا من الانصار من بني حادثة كان يرعى له باحد فاصابها الموت فبكاها بشي ضاد فسئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس فيها بأس فكلوها ثم ذكر ثم ذكر ما يجوز من الزكاة على حالة ضرورة. ما يجوز ان الزكاة على حال الضرورة - 00:11:30ضَ
يعني ان ان ان ذبح فانه اذا وجدت سكاكين والاشياء الحادة التي يكون الذبح انه يكون الذبح بها. كما جاء في الحديث شهرته واللي يروح يروح ذبيحته. لكن اذا حصل ظرورة بانه ما وجد يعني ما وجد يعني هذه السكاكين - 00:11:58ضَ
خشي يعني من ان تكون ميتة ثم اخذ يعني شيئا حادا يعني كالحجارة وذبح بها فان ذلك ومعنى ذلك ان هذه لا تستعمل الا عند الضرورة اليها واما اذا وجدت السكاكين - 00:12:22ضَ
يعني يكون في يذبح بها وتريح وتستريح الذبيحة بها لانه لا يشترط الى غيره. ولكن هذا عند ظرورة انه انه سائق. وهنا ذكر بني ايش من بني حارثة جاء في سنن سنن النسائي عن ابي سعيد - 00:12:44ضَ
عن ابي سعيد وهم بني حارثة يعني فهنا مبهم وقد جاء بيانه في سنن تعنيو انه ابو سعد الخدري رضي الله عنه. نعم كان يرعى لقحة له باحد فاصابها الموت فزكاها بشظاض. زكاها بشظاب يعني يعني بشيء من هذا. من - 00:13:08ضَ
كابن حاج ويعني وهذا كما كما عند الضرورة. نعم عن مالك عن نافع عن بدرهم عن الانصار عن معاذ بن سعد او سعد ابن معاذ ان جالية لكعب ابن مالك كانت ترعى غنما لها - 00:13:32ضَ
بصنع فاصيبت شاة منها فادركتها فدكتها بحجر. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس بها فكلوا بنقرأ يعني هذا الحديث الذي فيه انها جارية كانت ترعى وانها يعني حصد لشاة منها وانها ذبحتها - 00:13:49ضَ
وان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال اكلوها. وهذا يعني وكما هو معلوم هذا عند الضرورة. لا توجد السكاكين وهذا وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري. نعم ومع ذلك عن عبدالله بن عباس انه سئل عن ذبائح حين صار العرب - 00:14:09ضَ
فقال لا بأس بها وتلا هذه الاية. ومن يتولهم منكم فانه منهم ابن عباس رضي الله عنه انه سئل عن ذبائح نصارى العرب وقال وقال لا بأس بها بأس بها - 00:14:30ضَ
ومن يتوله ومن يتولاهم ومن يتولاهم فانه منهم ومعلوم ان ان ان ذبائح الكتاب من اليهود والنصارى انها حل للمسلمين كما جاء ذلك في اية المائدة يعني وكذلك نكاح نسائهم - 00:14:48ضَ
فانه جاء في الكتاب العزيز ان ذبحهم حل لنا وكذلك يعني حل لنا و آآ اه فهذا الذي الذي جاء يعني قال لا بأس بها جاء بيانه قرآن. واما قوله اه فان الله يقول - 00:15:06ضَ
وان يتولاهم منكم نعم فانه منهم اراد به ان ان المحظور هو هو التولي يعني وليهم واما جاء في القرآن الكريم فاذا لعل قوله فان فانه كذا يعني هذا هو الذي لا يليق وهذا الذي لا يجوز وهو التولي - 00:15:29ضَ
تولي اليهود النصارى واما ذبايحهم تلك نسائهم فان هذا القرآن الكريم. نعم عن مالك انه بلغ ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول ما ترى الاوداج فكله - 00:15:58ضَ
المالك انه بلغه عن علان ابن عباس كان يقول من فرى الاوداج ما ما الاوداج فكله هذا يعني في طريق هزاف مع انه داعش يعني الدم واسيل الدم يعني فكله وهذا جاء يعني في موصولا عند - 00:16:19ضَ
باسناد صحيح. نعم عن مالك عن يه ابن سعيد عن سعيد ابن المسيب لانه كان يقول ما ذبح به اذا بضع فلا بأس به اذا اضطررت اليه وهذا المثل الذي قبله يعني اذا بدأ يعني قطع - 00:16:41ضَ
يعني حصل القطع واسال الدم يعني وهذا عند الضرورة يعني في بغير السكاكين وغيرها من الذي هو مهيأ قال رحمه الله تعالى ما يكره من الذبيحة في الزكاة المالك عن ابي سعيد عن ابي مرة - 00:16:59ضَ
مولى عقيل ابن ابي طالب انه سأل ابا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها امره ان يأكلها ثم سأل زيد ابن ثابت فقال ان الميتة لتتحرك ونهاهم عن ذلك ثم ذكر هذا الاثر - 00:17:22ضَ
ما يكره من الذبيحة في الزكاة ما يكره من الذبيحة في الذكاة ما يكره من الذبيحة في الذكاة يعني ان الذبيحة يعني اذا اذا ذكيت وتحركت فان هذا يدل على على على انها حي - 00:17:41ضَ
واما اذا كان يظن انها انها يعني ميتة ثم ذبحها فتحركت فهذا يدل على انها يعني انها حية يعني لان حركتها علامة على على حياتها. واما اذا لم تتحرك فان هذا يدل على اعلى موتها. فجاء ابي هريرة رضي الله عنه انه اذن - 00:17:59ضَ
يعني بها وقال انه انها تؤكل وزد زد لانه ثابت قال ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك وقد جاء يعني في في وجاء وقد جاء في سنن البيهقي اثرا اخر يوضحه وهو ان ان ان رجل - 00:18:22ضَ
يعني عنده ذبيحة وانها وانها يعني كان يظن انها ماتت يعني فذبحها فتحركت اه ابو هريرة وقال انه ياكلها وسئل زيد وقال انه لا يأكلها وقال ان ان ان الميت - 00:18:47ضَ
قد يتحقق الذي قد يتحرك وهذا يعني وهذا غير صحيح لان الميت كما هو معلوم لا يتحرك. وانما ليتحرك الحياة ولهذا يقول الشاعر الهوان عليهما لجوعا بميت الايلان. ما لجرح بميت ايلام - 00:19:09ضَ
فالميت لا يتحرك اذا اذا قطع رأسه. وانما الذي الذي الذين قدماء سيتحرك هذا علامة على حياته. ودليلا على حياته فاذا ما قاله ابو هريرة رضي الله عنه هو الواضح - 00:19:31ضَ
والذي ذكر ابنه انه يعني انه وافقه ابن عباس وغيره ويعني واما قوله واما قول زيد ابن كافرون يتحرك. هذا لا يتحرك معلوم انه لا يتحرك ما له جرح نعم - 00:19:50ضَ
عن شاة تردت فكسرت فادركها صاحبها فذبحها منها ولم تتحرك فقال مالك ان كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطمث فليأكلها لانه ذكر يعني لما ذكر في في الاول انه اذا تحرك الذبيحة تحركت هذه علامة حياتها لكن اذا كان اذا كان ذبحها ولم - 00:20:13ضَ
تتحرك فقال اذا كان يعني انها تطرف وانه يعني نفس وانها يعني اذا كانت ايش اذا كان ذبحها ونفسها يجري نعم اذا كان يبحث اذا كان ذبحه ونفسه يجري يعني نفسه عند عندها تنفس وعندها كذا يقدم على على حياتها. واما اذا كان ليس لها نفس ولا يعني - 00:20:39ضَ
لهذا فهذا علامة على انها ميتة قال رحمه الله تعالى زكاة ما في بطن الذبيحة نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول اذا نحرت الناقة ما في بطنها في زكاتها. اذا كان قد تم - 00:21:08ضَ
ونبت شعره فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه ذكر هذا الاثر عن ابن عمر زكاة زكاة وما في ذلك زكاة وما في بطن الذبيحة يعني الذبيحة اذا ذبحت ففي وطنها ولد فان ذكاءك هي زكاة له - 00:21:28ضَ
يعني معنى ذلك انه يكون حلالا يعني يؤكل يعني لان زكاة امه زكاة له واذا كانت الجنين يعني هي زكاة امه وقد يعني وهذا الذي جاء رضي الله تعالى عنهما يعني جاء في يعني في في سنن ابي داوود يعني باسناد صحيح - 00:21:54ضَ
انا يعني قال زكاة الجنين زكاة امه. قال زكاة الجنين زكاة امه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي الليثي عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاء - 00:22:15ضَ
وبه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. ما يبث الذي قبله. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:22:36ضَ
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم سلمكم الله الصواب وفقكم للحق انفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:22:55ضَ