التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام في كتاب الجنايات - 00:00:00ضَ
قال وعن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرضوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص - 00:00:43ضَ
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس - 00:01:03ضَ
ابو الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله لو اقسم على الله لابره. متفق عليه واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:01:23ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد وهذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه في قصة عمته اه الربيع بنت النظر - 00:01:43ضَ
وانها كسرت سن جارية من الاثار وانهم طلبوا من منها ومن اهلها المسامحة فلم يوافقوا وطلبوا يعني ان يعطوهم الارش وهو الذي تستحقه من المال في مقابل كسر هذه هذه السن - 00:02:00ضَ
فابوا والارجو هو ما يكون يعني بين اه كون اه كونها صحيحة وكونها يعني اه اه آآ حصل فيها العيب كما يكون بالنسبة للعبد فانه يقوم صحيحا ويقوم معيبا وما يكون بينهما - 00:02:24ضَ
هذا هو الذي يقال له الارش طلبوا اه منهم المسامحة ولم يوافقوا وطلبوا ان يعطوهم الارش افاء ابوا فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بان تكسر يعني آآ سن الربيع فقال عمها - 00:02:45ضَ
فقال اخوها انس ابن النظر وهو عم عمه انس ابن النضر بان آآ الربيع عمته هو انس عمته وانس عمه ومالك هو ابوه فهؤلاء اخوة ثلاثة مالك ابن النضر اللي هو والد انس - 00:03:06ضَ
آآ انس ابن النضر الذي هو عمه والربيع بنت النظر التي هي عمته فقال انس بن نظر آآ لا تكسر سنها وقال عليه الصلاة والسلام آآ قال والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر سنن الربيع فقال عليه الصلاة - 00:03:26ضَ
والسلام كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص يعني ان الحكم الشرعي هو القصاص آآ بان يقتص من الكاسرة للمكسور سنها اه فقال اه قال عليه كتاب الله القصاص يعني المقصود بقوله كتاب الله يعني ما جاء في القرآن والسنة بالسن او ما جاء يعني في آآ حكم آآ - 00:03:45ضَ
اه او ان المقصود من ذلك حكم الله عز وجل. لان الكتاب يطلق على حكم الله سبحانه وتعالى يعني سواء جاء في الكتاب والسنة ومن امثلة ذلك الحديث الذي فيه قصة العسير والذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:04:17ضَ
والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله لاقضين بينكما بكتاب الله وذكر الحكم الذي حكم به وهو ان ولده يجلد من الجلدة ويغرب سنة. ومعلوم ان ليس في كتاب الله وانما هو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام اي انه حكم من احكام الله التي حكم بها ومعلوم ان احكام الله تكون في - 00:04:35ضَ
كتابه كتابه العزيز وفي سنة نبيه المطهرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكل ذلك يعتبر من كتاب الله قال كتاب الله القصاص سخر الله يعني اولياء المكسوسين بها بان يتجاوزوا وان - 00:05:02ضَ
وانه حصل منهم بعدما امتنعوا من العفو ان الله سخر لهم فسخرهم فعفوا فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره ان من عباد الله من اقسم على الله لابره - 00:05:26ضَ
وهذا فيه منقبة لهذا الصحابي الجليل الذي هو انس ابن النور رضي الله تعالى عنه وذلك انه اقسم واقسامه لم يكن اعتراضا على حكم الله وانما آآ آآ حرص كن على ان تسلم اه اه اخته من كسر سنها على ان تسلم اخته من كسر سنها - 00:05:44ضَ
يعني اما يحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة في ذلك وانه يشفع او انهم يسمحون ويتجاوزون عن هذا الذي حصل عن هذا الذي حصل منها والله تعالى سخر - 00:06:10ضَ
اهلها وتجاوزوا وعفوا وهذا من مناقبه او هذه منقبة وكرامة لانس ابن النضر رضي الله تعالى عنه واه وهذا الذي حصل يعني هو توفيق من الله عز وجل يعني بان يسر لهؤلاء ان - 00:06:24ضَ
يعفو وان يتسامحوا وهذا من قضاء الله وقدره. لان الله قدر وقظى ان في في سابق علمه وفي اللوح المحبوب الذي كتب الله به كل شيء ان هؤلاء سيحصل منهم ذلك وان يحصل من - 00:06:49ضَ
اسبابه يعني اه هذا الذي حصل من انس من من انس ابن النضر من الحرص واه الاهتمام والعناية بان يحصل التجاوز منهم اما بشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمحوا او تسخير الله عز - 00:07:06ضَ
لهم بان يتجاوزوا وان يسامحوا فحصل منهم هذا الذي حصل منهم من الموافقة عدم الاصرار على ما كانوا اصروا عليه من قبل. فتغيرت حالهم من الشدة الرغبة في ان تكسر السن - 00:07:26ضَ
بان اه اه لا تكسر اه فصار هذا فيه من الايماء فهو فيه من الايمان بالقضاء والقدر وان الله عز وجل قدر ان هؤلاء يسمحون وقدر يعني من اسباب ذلك يعني آآ صلاح هذا الرجل وحرصه واهتمامه - 00:07:45ضَ
على على على هذا الامر وانه اقسم والله عز وجل بر بقسمه حيث ان الله وفقها هؤلاء للتجاوز عن الشيء الذي اصروا عليه من قبل اعد الحديث عن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا - 00:08:05ضَ
معلوم ان ان القصاص يعني اذا كانت السن يعني كلها منخلعة فانها تخلع السن التي آآ حصل اه يعني التي خلعتها واما اذا كان يعني كسرا ولم يكن استئصالا فانه يحصل المعاملة يعني لها لكن بان تكون بالمماثلة - 00:08:33ضَ
بعينه بحيث لا يكون هناك زيادة على الشيء الذي يلزم ويكون ذلك بالبرد بان يبرد السم حتى يذهب الى الحد الذي حصل المكسور سنها وعند ذلك تكون المماثلة وتكون المساواة - 00:09:01ضَ
واما اذا عفوا او اخذوا الارج او اخذوا الدية يعني في ذلك فان هذا يرجع الى اولياء المرأة الجارية يكون اما باخذ الدية والارش او المسامحة او القصاص على الوجه الذي يكون فيه المماثلة بحيث لا يكون - 00:09:24ضَ
هناك تجاوز وكسر يعني للسن والابقاء عليه يكون بالبرد. لان برده هو الذي يحصل به واما لو كسر قد يكون اكثر يعني لو حصل يعني دقه بحيث ينكسر فانه قد يحصل اكثر من ذلك - 00:09:54ضَ
وعند ذلك لا يكون هو مماثلة. لكن ببرد تكون المماثلة نعم ان الربيع بنت النظر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو. فابوا فعرضوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص. فامر رسول الله صلى - 00:10:14ضَ
الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس بن النضر يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعث بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص - 00:10:42ضَ
رضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره يعني انه اقسم قسما يعني ليس له ان يقسمه لان هذا يعني اه ليس في مقدوره وليس في امكانه وان - 00:11:02ضَ
هذا يرجع الى يعني هؤلاء اصحاب الحق والله عز وجل سخرهم واوقع في نفوسهم انهم يتركون يتجاوزون وحصل ذلك وحصل الابرار والا فان انه اه اه انه حلف حلفا حلفا لا ليس - 00:11:23ضَ
بامكانه وانما يكون عليه الكفارة اذا ما تحقق يعني ذلك الشيء الذي اقسم عليه. ولكن الله عز وجل سخر هؤلاء حتى سامحوا وتجاوزوا وعفوا فحصل آآ الابرار بقسمه من الله عز وجل. الله تعالى امر بقسمه بان سخر - 00:11:47ضَ
وهؤلاء بان يتجاوزوا وان يعفوا وان تبقى الربيع على ما هي عليه من سلامة سنها وعدم اه كسره اه قصاصا اه من تلك المرأة التي كسرت سنها. نعم يقول احسن الله اليكم ما الفرق بين الارش والدية - 00:12:07ضَ
الدية التي يكون فيها نص يعني ومقدر يعني فهذه قال هدية واما العرش هو النقص الذي يكون بين الصحيح والسقيم بين الصحيح والسقيم وهذا يسمونه حكومة. يعني في كتب الفقه يسمونه حكومة. وهو ان يقدر المجني عليه - 00:12:32ضَ
في صحيحا ويقدر يعني وهو معيبا ثم يكون الفرق بينهما هذا هو الارش كما هو الشأن في العبيد بحيث له قيمة وهو سليم وله قيمة وهو ناقص يقول اذا قال قلع سن اخيه بلطمه - 00:12:53ضَ
بل تقنع سنه بلطمه قصاصا ام تكون بالة قلع فقط يعني اذا كان ان هذا يعني يمكن بلطم يعني لكن يمكن ان يكون يعني يحصل فيه سرايا او يحصل فيه يعني كسر سن اخر. لكن ان يكون في ان يكسر يعني يقلع بالالة - 00:13:15ضَ
لا شك ان هذا هو الذي فيه المساواة والسلامة من التجاوز آآ آآ اه كونه يحصل شيء اكثر مما هو مطلوب قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قتل في - 00:13:41ضَ
او رمية بحجر او سوط او عصا فعليه عقل الخطأ. ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة باسناد قوي ثم ذكر هذا الحديث عن العباس ان ما قتل في علمية او رملية - 00:14:09ضَ
يعني انه في امر قد عمي امره يعني وخفي يعني من الذي حصل منه القتل ومن حصل منه المباشرة القتل وانما كان يعني في يعني في آآ التقاء والتحام يعني بين الناس وآآ - 00:14:33ضَ
آآ وجد فيهم قتيل ولكن لم يعرف اين قاتله لم يعرف عين قاتله حتى يعني تؤخذ منه الدية اذا كان يعني لم يصل الى حد انه قتله عمدا فانه يعني تجب الدية على على على عصبة القاتل على عصبة القاتل. لكن اذا جهل وانما حصل في امر قدعي عمل - 00:14:51ضَ
امره وكان في اه رميا او تدافع او ظرب كما يحصل الزحام بين الناس عند النزاع وعند الخصام فانه لا يهدر لا يهدر دمه لا يهدر دمه ولكن يكون فيه يكون فيه الدية. قال من قتل في اهل اليمن او رميا بحجر او صوت او عصا - 00:15:16ضَ
فعليه عقل الخطأ فعليه عقل الخطأ يعني العقل اللي في الدية يعني الدية الخطأ يعني لا يعرف يعني من قتل وانه عرف انه متعمد وانما حصل بشيء لا يكون به قدر التعامل مثل يكون بحجر لا يقتل او بعصا او ما الى ذلك - 00:15:42ضَ
فان هذا يعتبر يعني من من الخطأ. وليس من العمد لان مثل ذلك لا يقتل لان يكون العصا وكونه حجرا صغير او غير ذلك فان هذا لا يكون به القتل ولكن يكون فيه - 00:16:06ضَ
الدية نعم واذا لم يعرف يعني هذا فيكون من بيت المال اذا لم يعرف الذي تولى ذلك يكون بيت المال. نعم ومن قتل عمدا فهو قواد. ومن قتل عمدا فهو قود يعني يقاد منه. اذا عرف انه عرف قاتله وانه قتله - 00:16:24ضَ
عمدا بان قتله بشيء يقتل فان هذا فيه القود. والقود ان يقاد منه وان يقتص منه وان يقتل نعم ومن حال دونه فعليه لعنة الله. يعني من حال دون اقامة الحد عليه واقامة القصاص ومنع من ذلك بسبب - 00:16:46ضَ
مع هذا الظالم والمنع من ان ينفذ فيه حكم الله فان هذا الظالم الذي انتصر لهذا الظالم القاتل عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله - 00:17:07ضَ
اخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن انس ابن عمر؟ نعم - 00:17:35ضَ
عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل اذا امسك اذا امسك الرجل الرجل نعم وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. اذا امسك الرجل الرجل فقتله اخر فيقتل الذي قتل ويحبس - 00:17:55ضَ
الذي امسك ويحبس الذي امسك والتعبير بالرجل هنا لا مفهوم له. لان الغالب ان الكلام مع الرجال والا فان الحكم بالنساء مثل ذلك ولو امسكت امرأة امرأة وقتلتها امرأة التي قتلتها مباشرت قتلها هي التي يعني هي التي - 00:18:15ضَ
التي امسكتها حتى تمكنت القاتلة من القتل فانها تحبس الحاصل ان ذكر الرجل هنا لا مفهوم له بمعنى ان هذه احكام تخصه بالرجال وانما الاصل التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام - 00:18:37ضَ
الا ان ياتي دليل يميز ويفرق بين الرجال والنساء يعني في نصوص خاصة مثل مثل كونه عندما يصلي الامام على جنائز يكون عند رأس الرجل وعند وسط المرأة هذا جاء فيه تفريق - 00:18:56ضَ
وكذلك كونه يغسل من بول الغلام وينضح من بول الجارية ينضح به الغلام الجارية يعني تفصيل والشيء الذي لم يأتي فيه تفصيل وتمييز فالاصل فيه التساوي واذا جاء ذكر الرجال فلا يعني ذلك انه حكم يخصهم وانما هذا يعني لبيان من الغالب ان الخطاب معهم - 00:19:17ضَ
ثمان هذا الذي باشر القتل هو الذي يقتل لانه حصل منه القتل وحصل منه ازهاق النفس فيقتل وذلك الذي اعانه وساعده يحبس واحترف هل يحبس الى ان يموت؟ او انه يحبس على الوجه الذي يراه الامام رادعا له ولامثاله يعني - 00:19:44ضَ
من العلماء من قال بان الحبس يعني يكون على التأبيد يعني حتى يموت ومنهم من قال انه يحبس على نظر الامام وعلى ما يرى ان المصلحة تتحقق فيه. اما الذي باشره قتل - 00:20:06ضَ
فهذا هو الذي يقتل بقصاصا الذي باشر قتله يقتل قصاصا ومثل وهذا يعني الذي باشر القتل يقال له باشر واما الذي امسك ومتشدد يعني كان من اسباب قتله ولكن هذا الذي باشر قتله هو الذي حصل منه الاعتداء عليه وازهاق نفسه فيستحق القصاص - 00:20:24ضَ
بمباشرته فاذا اذا اجتمع متسبب ومباشر فالمباشر هو الذي يؤاخذ والمتسبب يعاقب بالعقوبة التي يستحقها وهذا من جنس لو حضر انسان يعني آآ حفرة يعني في طريق الناس وآآ جاء احدا ودفع رجلا او دفع شخص - 00:20:50ضَ
حتى وقع فيها ومات فان هذا الذي دفعه هو الذي باشر واما الذي حظر الحفرة هذا هو متشدد لانه كان السبب في وجود الحفرة وهذا هو الذي باشر قتله وذلك بدفعه فيها حتى تردى - 00:21:16ضَ
يعني تردى ومات فالحديث يدل على قتل من باشر القتل. وعلى عقوبة من اعان على ذلك بنسكه. يعني اه حتى قتل فانه يعاقب بالحبس كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:21:35ضَ
اعد الحديث قال صلى الله عليه وسلم اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. نعم رواه الدارقطري موصولا ومرسلا والصحابة بن القطان ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل. نعم لكن الحديث يعني ثابت - 00:21:54ضَ
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول احسن الله اليك كم مقدار الحبس ويحبس الذي امسك؟ انا قلت خلافي هذا من العلماء من قال انه يمسك حتى يموت يحبس حتى يموت - 00:22:17ضَ
وهذا له وجه من النظر لان ذاك مسك هذا حتى قتل يعني كان مسكه حتى قتل فهذا يعني يحبس حتى يموت هكذا يعني ذكر بعض اهل العلم ومنهم من قال ان هذا يعني آآ يرجع الى الامام وانه يحبسه او القاضي المدة التي يرى انها كافية - 00:22:35ضَ
لعقوبته يقول اليس الذي امسك يقتل كذلك لانه مشارك في القتل كما قتل عمر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال انه يحبس ما قال انه يقتل بقصة عمر مع الذين السبعة الذين قتلوا شخص - 00:23:00ضَ
فقال لو اجتمع اهل صنعاء لقتلتهم به. نعم يعني معناه انه اذا يعني باشروه يعني باشروا قتله وكل منهم يعني صار له نصيب في قتله هذا الحديث فيه حديث نص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بانه يحبس ولا يقنع - 00:23:22ضَ
هل يجوز فعل القصاص بين اهل المعتدي واهل المعتدى عليه؟ حيث في بلدنا لا يحكم الشرع هذا ايش هل يجوز فعل القصاص بين اهل المعتدي واهل المعتدى عليه لان الشريعة لا لا تحكم في بلدهم - 00:23:40ضَ
اذا كان ما يترتب عليهم يعني مضرة في هذا فلهم فلهم اذا كان ما في تحكيم الشريعة ويعني هذا يعني آآ سلموا انفسهم وهؤلاء قاموا يعني الشيء الذي لهم. فان ذلك سائر لكن اذا كان سيترتب عليه مضرة - 00:24:01ضَ
ويترتب عليه مفاسد لا يفعل قال وعن عبدالرحمن بن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته قال هو عبدالرزاق هكذا مرسلا. ووصله الدار قطني بذكر ابن عمر فيه - 00:24:21ضَ
واسناد الموصول واهن ثم ذكر هذا الحديث عن اه يعني في اه يعني ذكر موصولا عن ابن عمر وهو عاد عبد الرحمن الالباني وهو الذي يعني ارسله وهو ضعيف هو المرسل ضعيف. يعني المرسل هو نفسه ضعيف لانه منقطع. وايضا يضاف الى ذلك ان الذي ارسله هو ضعيف - 00:24:45ضَ
واجتمع فيه علتان يعني علة الانقطاع وعلة ضعف الذي ارسل والحديث غير صحيح وغير ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وايضا يعني يخالف ما جاء بقوله ولا يقتل مسلم بكافر لان يعني الحديث يدل على ان - 00:25:14ضَ
بالكافر انه لا يقتل المسلم بالكافر. لكن اذا يعني اذا حصل او رؤي او رأى الامام ان من المصلحة يعني حصول التعزير لمن يحصل منه يعني شيء بالاعتداء على على المستأمنين وعلى المعاهدين وانه يترتب على ذلك مصلحة فيكون هذا من - 00:25:37ضَ
التعزير والا فان الحكم يعني هذا الحديث لا لا يحتج به لانه اسناده كما قال واهم وفيهم قطاع والذي ارسل ايظا هو ظعيف وهو عبد الرحمن ابن البيلماني وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قتل غلام غيلة. فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه اهل صنعاء - 00:25:59ضَ
لقتلتهم به؟ اخرجه البخاري ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ان رجلا اه قتل غيلة فقال عمر رضي الله عنه لو اجتمع لو صنع على قتله لقتلتهم به يعني ان الجماعة تقتل بالواحد - 00:26:30ضَ
اذا حصل منهم قتل لشخص معين وكانوا جماعة فانهم يقتلون به. فانهم يقتلون به اذا حصل منهم الاشتراك في القتل فتقتل الجماعة بالواحد وتقتل الجماعة بالواحد والقتل غيلة هو الذي يكون يعني آآ حتلا او يعني بمكر او يعني آآ بحيث يعني يقتل - 00:26:47ضَ
الانسان يهوى على غرة يعني ما يعرف عن نفسه شيء الا انه اردي قتيلا فهذا يسمى غيلة لانه يعني بخفية يعني مكر فهذا هو القتل بعظ اهل العلم قال ان هذا يرجع فيه الى اولياء الدم واولياء المقتول وبعظهم قال انه لا يرجع فيه وانما هذا - 00:27:15ضَ
يعني من قبيل الحدود وان للوالي ان يقيم الحج في ذلك اذا رأى المصلحة ومن امثلة ذلك ما حصل للحديث الذي سبق ان يهوديا ربى امرأة من الانصار رضي رأسها بين حجرين - 00:27:45ضَ
آآ لم يذكر فيه ان اهلها طلبوا ذلك وانه رجع الى اهلها وانما الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان رأسه لان هذا القتل هو من قبيل وقتل غيلة اريد ان الذي يرجع فيه الى الامام والى فعل الامام وان يكون هذا حد وليس من قبيل القصاص الذي يرجع فيه الى - 00:28:05ضَ
الى اولياء الدم ان عفوا عفوا وان لم يعفوا فانه يعاقب بمثل ما عقبه. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان فراشة بين حجرين يعني كما فعل ذلك بالجارية التي اخذ اوظاحها او قتلها من اجل اخذ اوظاعها - 00:28:30ضَ
وهي الزينة التي من الفضة نعم ليلة نعم جعله فاذا بمعنى يعني خفية او يعني سرا او على غر يعني على غرة قتل غيلة يعني على غرة. يعني ما في مقابلة بان بعضهم يعني يريد ان يقتل الاخر - 00:28:49ضَ
النار وانما هذا يعني امن في نفسه ولا يعرف الا انه اردي قتيلا وعن ابي شريح الخزاعي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فمن قتل له قتيل بعد ما - 00:29:14ضَ
قالت هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعنى. ثم ذكر حديث ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه - 00:29:35ضَ
والذي هو الذي بمعنى حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين وهذا عند ابي داوود وغيره وابو شريح هو عمرو بن خويلد او خويلد بن عمرو والرسول عليه الصلاة والسلام اخبر - 00:29:54ضَ
في هذا الحديث بان اولياء القتيل بين خيرتين اختاروا القتل يعني آآ قتلوا وان الدية اخذوها وهذا يرجع اليهم لانهم بين هذين الخيارين اما ان يقتلوا قصاصا واما ان يتركوا القصاص ويتحولوا الى الدية - 00:30:11ضَ
نعم مفقود هنا فمن قتل له قتيل بعد مقالته هذه. نعم. فاهله بين خيرتين. اما ان يأخذوا العقل او يقتلوه. العقل هو الدية كما هو معلوم وقد عرفنا انه سمي عقلا لان اولياء المقتول - 00:30:35ضَ
تحضر الابل التي هي الدية وتعقل عند بابهم في العقل وهي الحبال التي تربط بها اقدامها حتى تبقى عند بيت اولياء المقتول وهي قيل لها عقل لانها تعقل تحضر وتعقل عند باب او عند بيت آآ اولياء المقتول - 00:30:57ضَ
نعم الان قال اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا اما العقل او يقتله او يقتل. ولهم ان يعفو ايضا اذا ارادوا ان يعفوا لهم ذلك. او الرابعة وش دي؟ اصطلحوا على شيء؟ اصطلحوا يعني حتى لو اصطلحوا على اكثر من من الدية وانهم ما يعني ما ما ارادوا ان يأخذوا الدية - 00:31:21ضَ
ولكن يريدون ان يعفو على شيء اكثر من الدية فلهم ذلك ايضا قال رحمه الله تعالى باب الديات عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب الى اهل اليمن - 00:31:46ضَ
فذكر الحديث وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن عن بينة فانه قود الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مئة من الابل. وفي الانف اذا اوعب جدعه الدين - 00:32:08ضَ
وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الجاء ثلث الدية وفي المنقلة خمس وفي المنقلة خمس عشرة من الابل - 00:32:27ضَ
وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي السن خمس من الابل. وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي - 00:32:55ضَ
وابن خزيمة وابن الجاروت وابن حبان واحمد واختلفوا في صحته ثم ذكر باب الديات يعني بيان مقادير الديات ويعني آآ التفاوت فيها يعني فيما الديات الكاملة او الديات التي هي جزئية فذكر احاديث منها هذا الحديث هو حديث عمرو بن - 00:33:15ضَ
آآ رضي الله تعالى عنه الذي فيه ان ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا الى اهل اليمن وذكر فيه جملة من الاحكام المختلفة آآ التي منها احكام الديات - 00:33:43ضَ
لانه مجتمل على الديات وغير الديات ومنه الحديث الذي جاء في في نواقض الوضوء القرآن الا طاهر لانه من جملة هذا الحديث. لانه من جملة فهو من جملة هذا الحديث وهو حديث - 00:34:02ضَ
طويل مشتمل على ديات وغير ديات. ولكن هنا اوعد منه آآ هذا القسم الذي يتعلق الذي يتعلق بالديانة والحديث مختلف في صحته يعني في يعني منهم من ضعفه وذلك بسبب وجود يعني بعض الرجل الذي في اسناده وهو ضعيف وهو زيد ابن - 00:34:15ضَ
وزيد ابن اه يعني اه في اسناده رجل قال الشيخ الالباني ضعيف فيه سليمان ابن ارقم سليمان الارقم وهو ضعيف جدا نعم سليمان ابن الارقم ها سليمان ابن الارقم وهو ضعيف جدا هذا في اسناده - 00:34:39ضَ
والحديث تكلم فيه العلماء منهم من آآ يعني صححه وقال ان شهرته وانتشاره واخذ العلماء به يعني يدل على ومنهم من قال ان بعضه له شواهد ولا شك ان ما كان له شواهد فانه يعني يتقوى بالشواهد - 00:35:01ضَ
وانما الكلام فيما لم يكن له شواهد والعلماء اخذوا به واشتهر الاخذ به عن العلماء يعني حتى يعني قال بعض اهل العلم ان شهرته ولقبه تغني عن النظر آآ فيه وبالكلام فيه لانه مرجع العلما رجع رجع اليه آآ - 00:35:21ضَ
اليه العلماء. ولا شك ان ما كان له شواهد هذا لا اشكال فيه مثل حديث ذاك الحديث الذي روى عليه نفس القرآن الا طاهر فان له شواهد. وكذلك غيره يعني هذا له شواهد ولكن - 00:35:43ضَ
الكلام في الحديث عموما يعني بهذا الاسناد هو غير صحيح. ولكن العلماء او اشتهر عن اهل العلم الاخذ به انا عبدي انا ابي بكر ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث وفيه ذكر الحديث الذي هو طويل - 00:35:58ضَ
يعني فيه الدياش وفيه غير الديات يعني فقوله ذكر الحديث اشارة الى اختصاره وانه ترك منه اشياء وانه اورد هنا الذي يتعلق في هذا الباب وهو ما يتعلق بالديات. نعم - 00:36:19ضَ
وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قد ان من اعتبط يعني معناه انه آآ حصل الاقدام يعني على قتله وكان ذلك عن بينة وان ذلك ثابت يعني انه - 00:36:34ضَ
قتلة فان فيه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه فانه قود يعني يقتص منه اه الا ان يرضى اولياء المقتول الا ان يرضى يعني يسامحه لانهم اذا سامحوا والحق لهم فان ذلك يعني آآ - 00:36:54ضَ
يسقط عنه القصاص يعني لو حتى لو يعني وافق بعضهم يعني يعني ليس بلازم ان يعني يوافقوا جميعا وان يتفقوا على العفو بل لو عفا احدهم فانه يعني ان يسقط القصاص من حصول العفو - 00:37:15ضَ
نعم وان في النفس الدية مئة من الابل. كما قال وان في النفس يعني الانسان اذا قتل ففيه دية وهي من الابل. وهذا ليس بتفصيل ولكن سيأتي بالاحاديث التي بعد هذا تفصيل - 00:37:34ضَ
تلك الدية يعني وكونها تقسم يعني فيها حقق وفيها جذعات فيها بنات مقام وبنات الابون. نعم وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. يعني اوعب استوعب يعني بان - 00:37:53ضَ
الى بكامله من بدايته الى نهايته فانه يكون فيه الدية نعم وباللسان الدية وفي اللسان الدية ايضا لو قطع لسانه لو قطع انسان اللسان اخر فانه يكون فيه الدية. والدية كاملة. يعني دية الانسان - 00:38:15ضَ
هاه وبالشفتين الدية وفي الشفتين الدية. اذا قطعت الشفتين فان فيه الدية لانه مكون من شيئين. فتكون الدية لهما. واذا قطع احدى الشفتين يكون نصف الدية. نعم. وفي ذكر الدية. وفي الذكر الدية - 00:38:40ضَ
يعني في بعض الاشياء التي تكون عضو واحد يعني مثل اللسان ومثل الذكر ومثل الانف فهذه يكون فيها الدية يعني وهو شيء واحد. واما ما كان مكونا من شيئين كما سيأتي فان في مجموعهما الدية - 00:39:00ضَ
لجوعهما الدية وفي اه احداهما او في اه نصفهما آآ نصف الدية نعم وفي البيضتين الدية وفي البيضتين انفيين يعني لما ذكر الذكر وان فيه الدية وقال البيضتين فيهما الدية - 00:39:18ضَ
يعني معناها انه اذا حصل الاعتداء عليهما جميعا ففيهما الدية. وان يعتدي على واحدة فانه يكون فيها نصف الدية. نعم وفي الصلب الدية وفي صلب الدية يعني صلب الانسان يعني فيه الدية - 00:39:38ضَ
نعم وفي العينين الدية وفي عيني الدية لانه شيئان ليكون في مجموعه مادية واحدهما او احداهما يكون فيها نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي الرجل الواحدة نصف الدية. لان لان له رجلين الرجلين فيهما الدية كاملة وفي الرجل - 00:39:55ضَ
واحدة نصف الدية نعم وفي المأمومة ثلث الدية. وفي المأمومة يعني هذه من الجراحات وهي التي تكون في الرأس التي تصل الى ام الدماغ بان تكسر العظم ويوصل الى الغطاء الخفيف - 00:40:20ضَ
او الغشاء الخفيف الذي يكون على المخ فهذا يكون فيه ثلث الديان. نعم وفي الجائفة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية. التي تصل الى الجوف يعني سواء يعني من البطن او الصدر او الظهر - 00:40:41ضَ
او الجوانب يعني هذي فيها ثلث الدية وهذه ليست من من الاشياء التي تكون في يعني في الجراح التي تكون في الرأس وانما هذه في الجوف انها جائفة لانها تصل الى جوف الانسان - 00:40:58ضَ
وفي المنقلة خمس عشرة من الابل. وفي المنقبة وهي الشجة التي تكون يعني اه رأس وتصل الى العظم وتهشمه وتسقط يعني او يعني ينتقل يعني بعض كسر منه هذي فيها - 00:41:18ضَ
الخامسة عشرة من الابل فيها خمسة عشرة من الابل لانها ما وصلت الى ام الدماغ وانما وصلت الى يعني العظم وكسره وانتقال بعض الرباب يعني منه فهذا فيه خمسة عشرة من الابل - 00:41:38ضَ
وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. وفي كل اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل. يعني معناها اليدين يعني اه عشرة كل اليدين اصابع اليدين عشرة ففي هدية واصابع الرجلين عشرة يعني في هدية. يعني معناه اذا اعتدى على - 00:41:59ضَ
هذه الاصابع كلها في هديتان ديتان يعني عن آآ اصابع اليدين ودية عن اصابع اليدين ودية عن اصابع الرجلين نعم وفي السن خمس من الابل. وفي السن خمس من الابل - 00:42:21ضَ
يعني سن الواحدة فيها خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وفي الموظحة خمس من الابل والموظحة هي التي توضح العظم. ولكن لا تفهمه كالمنقلة وانما يعني يذهب اللحم او الاشياء التي دون العظم حتى يبرز العظم يلوح. يعني بياضا - 00:42:39ضَ
فان فيها خمس من الابل واما اذا حصل كسره وهشمه فتبدأ سيكون في خمسة عشر كما مر لديه هي المنقلة نعم وان الرجل يقتل بالمرأة وان الرجل يقتل بالمرأة. وان كان يختلف الدية بين الرجل والمرأة لان دية المرأة - 00:43:04ضَ
الرجل وهناك خمسة امور النساء على نصف من الرجال فيها وهي الدية فان المرأة على المسلم من الرجل والميراث على النصف من الرجل البنين والبنات والاخوة والاخوات والاشقاء والاخوات ولاب هؤلاء للذكر من حظ الانثيين - 00:43:26ضَ
فيعني فيه يعني في الدية وفي الميراث وفي العقيقة لان الغلام له جاريتان والجارية لديه شاتان والجارية لها شاة واحدة. وكذلك العتق ان من عتق عبدا كان فكاكه من النار ومن اعتق جاريتين كانت من النار فكان فكانت المرأة على نصف من الرجل - 00:43:49ضَ
عن حسن الرجل في هذه اه اللي راحت ارض نعم الدية لا والخامسة شهادة الخامسة هي الشهادة رجل وامرأتان فرجلون ورأتان ما صابون من الشهداء. هذه خمس النساء عن نصفها من الرجال - 00:44:17ضَ
واما بالنسبة للقتل اذا حصل القتل العمد فان المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة ولا يقال ان هذا مثل الدية وان انه يختلف بل القتل يعني فيه مماثلة بان انها اذا قتلت فانها - 00:44:41ضَ
هتقتل وكذلك اذا قتلت يقتل قاتلها يعني آآ آآ اه لا فرق بين الرجال والنساء في في هذا ولكن هذه الامور الخمسة هي التي جاءت عن النصف. وهناك امور كثيرة - 00:44:59ضَ
يعني جاءت في السنة والتمييز بين الرجال والنساء اه وهي متفرقة يعني في في الاحاديث وانا ذكرت جملة منها بالفوائد الملتقاة من فتح الباري وكتب اخرى لاني ذكرت مسائل عديدة تكون آآ احكام الرجال - 00:45:16ضَ
فيها عن احكام النساء وكما قلت الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء. الاصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام الا اذا عشان يدلوا على التفريق والا فان الاصل مثل ما يقال الصلاة. احكام النساء في الصلاة مثل احكام الرجال - 00:45:40ضَ
كل ما يفعله الرجال وكل ما جاء في حق الرجال انهم يفعلونه في صلاتهم فالنساء تفعله في صلاتهن فالنساء تفعله في صلاتهن ولا يشار الى التفريط الا اذا وجد ادلة تفرق وتميز وهذه تعتبر قليلة - 00:45:58ضَ
والا فان الاصل هو المساواة في الاحكام ونحن في الموظحة خمس من الابل. نعم وان الرجل ليقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. وعلى اهل الذهب الف دينار يعني الندية تكون الف دينار بالنسبة لاهل الذهب. وبالنسبة لاهل الابل يعني هي مئة كما اه كما مر في اول - 00:46:17ضَ
والحديث وكما سيأتي في الاحاديث التي بعد هذا التي هي فيها التفصيل تفصيل آآ مقادير الديات ما يكون منها من الجذعات وما يكون منها من وما يكون من محطات وما يكون فيها يعني من وهكذا على على ما سيأتي في الاحاديث التي بعد هذا - 00:46:40ضَ
وعلى اهل الذهب الف دينار؟ نعم. نعم انتهى الحديث؟ نعم. نعم. اعد اعد الحديث عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن فذكر الحديث - 00:47:10ضَ
وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود. الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس طبية مئة من الابل. لان يرضى اولياء المقتول يعني بان يسامحوا بدون مقابل او يسامحوا يعني يعني واحد الدية - 00:47:28ضَ
يعني يسامحوا في القتل ولكنهم يأخذون الدية او يصطلحون على شيء اكثر من الدية. يعني لهم ذلك نعم وان في النفس الدية مئة من الابل وفي الانف اذا اوعب جدعه الدية. وفي اللسان الدية وفي الشفتين - 00:47:50ضَ
وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الابل وفي كل - 00:48:10ضَ
اصبع من اصابع اليد والرجل عشر من الابل وفي السن خمس من الابل وفي الموضحة خمس من الابل وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى اهل الذهب الف دينار. اخرجه ابو داوود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان - 00:48:30ضَ
واحمد واختلفوا في صحته والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين - 00:48:50ضَ
اجمعين امين امين يقول السائل حفظك الله لماذا لم لم يذكر مقدار الدية في اعضاء اخرى يعني هي الان الاعضاء كلها يعني جاء ذكرها بها ذكر الرجلين او دكر الخصيتين او ذكر الشفتين وذكر يعني آآ كذلك مثلها اليدان - 00:49:11ضَ
مثل الرجلين يعني اه يعني الظاهر ان الحديث انه يستوعب يعني ما كان يعني شيئا واحدا وما كان يعني مكررا. نعم يعني مثلا الحاج ها؟ مثلا الحواجب مثلا نعم هذه هذه يصير فيها الارض كما كما هو معلوم - 00:49:41ضَ
يعني مثل الاشياء التي ما جاءت التي يعني ليست يعني لها يعني شأن مثل هذه الامور التي ذكرت في الحديث هذه يكون فيها كما قالوا في كتب الفقه يقول احسن الله اليك هل يثبت ان في حلق اللحية او الاعتداء عليها الدية - 00:50:06ضَ
لا ادري ماذا لو لم يقطع الذكر كاملا كيف تكون الدية اذا كان يعني يعني ذهبت منفعته ذهبت يعني يعني فائدته فيكون لا فرق بين ان يكون كاملا وناقصة لكنه اذا كان يعني يعني شيئا يعني يعني لا يؤثر وانه يبقى وانه يعني تبقى فائدته - 00:50:27ضَ
ويبقى الاستفادة منه سواء فيما يتعلق بخروج البول او فيما يتعلق الجماع وما الى ذلك فهذا يكون فيه الارج نعم يقول ما المقصود بالصلب في ذكر الحادث؟ لان الصلب اللي هو ظهر ظهر الانسان - 00:50:57ضَ
وقرأت ظهر اللسان هذا هو الصلب يخرج من بين الصلب والثرائق اذا اتلف الجاني اللسان والعينين فهل عليه ديتان؟ نعم لا اعرف الدية كله يعني هذا الذي جاء من ان فيه دية - 00:51:19ضَ
يعني انها اذا تجمعت في عدة ديات بانها بان اتلف اه انواعا مما فيه الديات ففي كل شيء فيه الدية يعني يكون في يديها ولا تجمع عدة ديات يقول اذا كان حصل القتال او هذه الامور في بلد يقل فيها الابل - 00:51:38ضَ
او التعامل بها فهل يكون بدلا من ذلك النقود؟ اي نعم يعني في النقود يعني جاء في الحديث هذا نفس الحديث الف دينار يعني على اهل الذهب الف دينار ومعلوم ان ان هذا يعني وجود الابل يعني هذا الزمان الان ما فيه الا النقود. ولهذا يرجع للعلماء - 00:52:09ضَ
تقدير اه الدية يعني ويعمل بها نعم وهذا يرجو يقول نرجو التفصيل كيف تقدر الدية بالعمل عملة البلد حاليا فيما يتعلق بالنسبة العملة يعني يعني عندنا فيما يتعلق النصاب اصاب الفضة عندنا ستة وخمسين ريال من الفضة - 00:52:32ضَ
وما يقابلها من العملة النقدية هي القيمة فهذا هو النصاب لمثل ستة وخمسين ريال من الفضة اذا كان سعرها اه لكل اه ريال من الفضاء عشرة ريالات من الورق يصير نصاب خمس مئة وستين. يصير النصاب خمس مئة وستين - 00:53:03ضَ
وهكذا والناس اللي في البلاد الاخرى يعني عليهم ان يكتبوا الى الجهات العلمية مثل رئاسة البحوث العلمية والابداع في المملكة و يسألونه ويفتتونه في ذلك والان الكلام على الدية اليست مقدرة بالابل - 00:53:24ضَ
الان الابل لما ارتفع اسعارها صارت الان الدية ثلاث مئة الف والرجوع اذا الى حال الابل اذا غلت في بلد المئة من الابل وجاء ذكر الابل وجاء ذكر الذهب ايضا - 00:53:43ضَ
يعني يرجعون الى الابل او للذهب مئة الف والله يعني هو والمسائل الدية هذي مسائل عامة ليست خاصة ففي هذه البلاد يرجع الى الجهة العلمية التي يعني يناط بها يعني هذا التقدير للديات واما في - 00:53:57ضَ
البلاد الاخرى التي ليس فيها جهات علمية تقوم بهذه المهمة فيمكن ان يكتبوا وان يطلبوا يعني من الجهة العلمية هنا في المملكة يعني بيان الشيء الذي يعملون به. نعم يقول اذا كان الحديث ضعيفا لكن اشتهر الاخذ به عند اهل العلم - 00:54:25ضَ
هل هذا مسوغ للاخذ بي والاحتجاج يعني يعني ليس هناك ما دام ان ليس هناك يعني شيء يعني محدد يعني في في في هذا الموضوع فبعض اهل العلم قالوا ان انها شهرته وانتشاره واحدى الناس به يدل على على على اعتباره - 00:54:55ضَ
هو الحديث كما هو معلوم يعني لا يسلم من ضعف لكن كثيرا منه يعني جاء يعني اشياء تقويه وفيه امور منها اجمع عليها وحكي عليها وانها محل اجماع. نعم اذا اختلف اولياء المقتول بعضهم عفا وبعضهم يريد الدية وبعضهم لا يقبل الا القصاص. ما العمل؟ العمل بانه يؤخذ بقول من عفا - 00:55:20ضَ
يعني ولو كان واحدا فانه اذا عفا واحد فانه يعني يترك القصاص لحصول العفو من واحد وانما يرجع بعد ذلك الى الى الدية او الى ما يصطلحون عليه يقول هل القتل اي قتل المقتول بالرصاص؟ يغني عن القتل بالسيف - 00:55:45ضَ
نعم يغني يغني اذا كان انه يعني فيه ازهاق النفس يعني بدون يعني ما يترتب عليه. يعني مضرة ينكر يقول اذا خصا الولي او السيد عبده فهل يكون عليه الدية - 00:56:12ضَ
اصلا يديها من يدفعها لمن اصلا هو ماله يعني العبد هو ملك لسيده ليدفع دية لمن ما هناك احاديث تحقدية ومال العبد هو مال لسيده بل هو نفسه وماله هو نفسه مال وما في يده مال لسيده. نعم - 00:56:38ضَ
هل لاهل المجني عليه بالقتل غيلة ان يعفو عن القاتل هذا يرجع الى الامام والى الوالي لانها كما عرفنا قد يكون يعني من المصلحة انه لا يؤخذ بكلام اهل المقتول وانه لا يكون قصاص وانما يكون حد - 00:57:04ضَ
يعني مثل ما حصل في قصة اليهودي الذي رض رأس جارية او امرأة بين حجرين فامر الرسول ان يرضى بالحجرين ولا ولا يعني يذكر فيه انه رجع الى اهل اهل المقتولة هل يعفون او لا يعفون - 00:57:22ضَ
يقول اذا قتل المسلم معاهدا غيلة. هل يقتص منه ارهابي يرجع الى الامام والى ما المصلحة يعني في ذلك وانه اذا كان يترتب على ذلك التشهد والتهاون ورأى من المصلحة انه يعزر احدا ولو بالقتل لا بأس بذلك - 00:57:43ضَ
هل يقتص من الجاني اذا كان احد اولياء المجني عليه صغيرا ايش؟ اذا كان احد اولياء المقتول لا زال صغير فهل يقتص من الجاني؟ لا ما يقتص يعني وانما ينتظر - 00:58:03ضَ
وانما ينتظر يعني حتى يعني يبلغ وحتى يحصل من الموافقة على الاختصاص او وان عفا سقط الاقتصاص كيف نعرف بان هذا القصاص يقوم به ولي الامر خاصة؟ او ان هذا يرجع يرجع فيه الى اولياء الدم. ما يقال ان ولي الامر يرجع اليه القصاص - 00:58:19ضَ
يرجع اليه الحد وانما القصاص يكون يعني في حق اولياء اقامة اقامة القصاص. ايش؟ لعله يريد الاقامة اقامة الحد يعني متى نقول الذي يقيمه؟ الذي يقيمه الامام سواء كان حدا او قصاصا - 00:58:40ضَ
ذكرته ما شاء الله عليك انه بعض البلدان التي ليس فيها الشريعة اذا امنت الفتنة ممكن نعم هذا اقول هذا مثل اذا كان انه حصل يعني ان واحد سلم نفسه وقال انا يعني اقتلوني او سامحوني يعني ارادوا قتله او قتلوه ولا حصل يعني شيء يترتب على ذلك - 00:59:00ضَ
يريد الضابط هنا يقول متى يقول هذا الحد لا يقيم الا الامام. هذا هو قلنا يعني حيث لا يترتب على ذلك مضرة وهدئة كل الحكم واضحا. وان يكون المجني عليه يعني معترفا بالجناية. وانه يعني يقول يعني - 00:59:20ضَ
آآ اما يقتلوني او خذوا آآ الدية نعم يقول احسن الله اليكم وبارك فيكم الذي يموت في المظاهرات واطلاق النار العشوائي. من يقوم بديته لا ادري يقول العمل كله منكر هو الذي يترتب عليه منكر لا ادري يعني ايش الحكم بهذا - 00:59:40ضَ
يقول سؤالي احسن الله اليكم عن تعويضات هذا الزمان فمن تعرض مثلا لحادث وحصلت له كسور فانه يعوض على ما لحقه من ضرر حسي او معنوي هذا يقره القانون في بلدي. فما حكمه في الشريعة - 01:00:09ضَ
يعني اقول مثل هذا يرجع فيه الى جهة الافتاء في الشريعة يعني اذا كان هذا شيء حاصل في البلد وهو مبدأ انعام يرجعون الى الجهة المسؤولة عن الافتاء هنا ويعني - 01:00:28ضَ
يعني اه يأخذون بالشيء الذي يفتون به يقول امرأة حرضت رجلا على قتل زوجها واخذت مسدسه خفية وسلمته للقاتل. فهل تقتل مهما تقطع الوقت القاتل وهذه يعني تحبس مثل ما يقال ان هذا متسبب وهذا مباشر - 01:00:44ضَ
مثل قضية الذي امسك وقتله يعني فالرسول حكم بان يقتل المباشر وان يحبس اخر يقول من دفع نقودا لرجل لقتل رجل اخر فهل يقتل الدافع للنقود لا ما يقطع يقتل آآ الذي باشر القتل - 01:01:09ضَ
وهذا يعني يعزر من التعجيل الذي يراه المقاول يقول ذكرتم العصا وان ربما - 01:01:33ضَ