التفريغ
محمد وعلى اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه رغبو ما جاء في كراهية اخذ خيار المالك الصدقة قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن اسحاق المكي - 00:00:03ضَ
قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن الخريشي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله سلم بعث معاذا الى اليمن فقال له انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله - 00:00:29ضَ
اني رسول الله فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لذلك فعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم - 00:00:49ضَ
اطاعوا لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن السنابحي قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن قبيح وابو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ - 00:01:09ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في كراهية اخذ خيار المال والصدقة - 00:01:32ضَ
خيار المال هو افضله واثمنه وانفسه عند اهله ولا يجوز اخذه بالصدقة كما انه لا يجوز اخذ رديء المال وانما يؤخذ من اوساط المال. لا احسنه ولا من اسوءه وانما من اوسطه - 00:01:50ضَ
هكذا تكون الفريضة. من النوع الوسط الذي ليس هو الخيار وليس من النوع الاخر المقابل له الذي هو فالرديء وانما يكون من الاوثاق اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ ابن جبل رضي الله عنه الى اليمن - 00:02:16ضَ
وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه اليمن بين له الطريقة التي يسير عليها في الدعوة الى الله عز وجل. فقال له انك تأتي قوم الكتاب واهل الكتاب عندهم علم عن الانبياء. وان كان حصل عندهم شيء من التحريف والتبديل كما هو موجود في القرآن - 00:02:42ضَ
النص على انهم حرفوا وبدلوا الا ان عندهم شيء من العلم. الموروث عن الانبياء. فيكون على علم من ومعرفة بان امامه اناس لديهم شيئا من العلم ولديهم شيئا من المعرفة عن الكتب السابقة - 00:03:06ضَ
وسيكون على علم باولئك الذين سيذهب اليهم. وفي هذا دليل على ان الانسان عندما يذهب الى بلد لدعوة اهلها يحتاج الى ان يعرف ما عليه اهلها وما عندهم من البدع - 00:03:26ضَ
ومن عندهم من الامور المنكرة التي يحتاج الى اه التحذير منها والى بيانها سيكون ذلك دافعا له الى ان آآ آآ يعرف آآ ما قد يورد عليه وما قد يوجه اليه من اولئك الذين سيذهب اليهم فيعرف احوالهم ويعرفوا ما عندهم حتى - 00:03:47ضَ
يستعد لهم ويتسلح لهم بالعلم والمعرفة حتى يكون عنده اه علم او معرفة ما قد يسألون عنه ثم انه صلى الله عليه وسلم ارشده الى ان يبدأ بالاهم فالاهم. الاهم فالمهم. واهم شيء - 00:04:17ضَ
دعا اليه واول شيء يدعى اليه بالتوحيد. اشهد ان لا اله الا الله وشهادتنا محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم وهذا الذي يكون به الدخول في الاسلام. يكون الاسلام الدخول في شهادتين. الشهادة لله بالالوهية والشهادة نبيه محمد - 00:04:37ضَ
صلى الله عليه وسلم بالرسالة فهما البداية وهما النهاية فالانسان يدخل الاسلام بكلمة التوحيد ويخرج من الدنيا بكلمة التوحيد. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يأتي عندما بعثه الله عز وجل يذهب الى القبائل والى اماكن اجتماعهم فيدعوهم الى الله عز وجل ويقول - 00:04:57ضَ
ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وهذه هي البداية. والنهاية قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. فانه من كان اخر كلام من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة - 00:05:27ضَ
وعلى هذا فاهم شيء نداء اليه في التوحيد. لانه الاساس. الشهادة لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول الله. ولا يدعى الى شيء قبل ذلك اهل السنة والجماعة عندهم اول شيء يدعى اليه التوحيد. ويبادر الى ان يدخل في الاسلام. وان يشهد ان لا اله - 00:05:47ضَ
الله وان محمدا رسول الله. وهذا بخلاف المتكلمين. فان عنده شيء قبل قبل ذلك النظر او يقصد الى النظر ما الى ذلك وانما اول شيء يدعى اليه التوحيد شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمد رسول - 00:06:08ضَ
وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك احداهما عن الاخرى فلابد من شهادة ان لا اله الا الله ومعها شهادة ان محمدا رسول الله واذا شهد ان لا اله الا الله ولم يشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام من بعد من حين بعثه الله الى قيام الساعة فان - 00:06:28ضَ
فان ذلك لا ينفعه ولو زعم انه تابع لنبي من الانبياء كاليهود الذين يقولون انهم اتباع موسى والنصارى الذين يقولون هم اتباع عيسى لا ينفعهم ذلك الا اذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:48ضَ
لان امة محمد عليه الصلاة والسلام امة الدعوة هم كل الانس والجن. من حين بعثته الى قيام الساعة. من حين بعثه الله الى قيام الساعة هؤلاء مدعوون الى الدخول في هذا الدين وماذا ندخل فيه فانه من الكافرين. ولهذا ثبت في صحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:06ضَ
لو قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. ثم الذي جئت به الا كان من اصحاب النار. فهذا يدلنا على انه لا بد مع الشهادة لله بالوحدانية من لا بد - 00:07:26ضَ
من الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وشهادته ان لا اله الا الله تعني الاخلاص لله عز وجل واخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وشهادة ان محمدا رسول الله تعني تجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام وان يعبد الله طبقا لشريعته - 00:07:46ضَ
لا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات وانما يعبد لما جاء به الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم. فدين الاسلام مبني على امرين اساسيين احدهما الا يعبد الا الله والثاني والثاني الا يعبد الله الا طبقا لما جاء به رسول - 00:08:06ضَ
الله صلى الله عليه وسلم وشهادة ان لا اله الا الله مقتضاها الاخلاص وشهادة ان محمد رسول الله مقتضاها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلابد من الاخلاص ولابد من المتابعة - 00:08:26ضَ
ولهذا كل عمل من الاعمال لا ينفع صاحبه عند الله الا اذا توفر فيه هذان الاضرار الاساسيان آآ الاخلاص لله وحده والمتابعة يقول الكريم عليها افضل الصلاة واتم التسليم. وهما توحيدان لابد منهما توحيد الرسول وتوحيد المرسل. توحيد المرسل بالعبادة وتوحيد - 00:08:42ضَ
بالمتابعة وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم للمتابعة فهو الذي يعبد الله طبقا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله البدع والمحدثات والمنكرات وانما يعبد بما جاء به الرسول الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم من الكتاب والسنة آآ - 00:09:02ضَ
اللذان هما الوحي وهما الينبوعان الصافيان النقيان اللذان في الاخذ بهما كل خير وفي الاعراض عنهما كل شهر آآ ففيه البدء بالاهم واهم شيء في التوحيد. واهم شيء التوحيد. اخلاص العبادة لله وتجديد المتابعة لرسول الله - 00:09:22ضَ
صلى الله عليه وسلم قال فانهم اطاعوا وانهم اطاعوا لذلك اي ان انقادوا لذلك واستسلموا وانقادوا وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستجابوا لما دعوتهم اليه فانك تنتقل بعد ذلك الى الامر الذي يليك وهو اعلامهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات - 00:09:46ضَ
في كل يوم وليلة اعلامهم ودعوتهم الى ان يصلوا في اليوم والليلة خسرات فانهم اجابوك لذلك فان مطرك لذلك فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة - 00:10:06ضَ
وهذا والاتيان بالصلاة بعد الشهادتين يدل على ان الصلاة اعظم الاركان بعد الشهادتين. اعظم اركان بعد الشهادتين الصلاة لانها عمود الاسلام. وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهي التي اخر ما يفقد في هذه الحياة - 00:10:24ضَ
هو لما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار وهي التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج. وكل ذلك يدلنا على عظم شأنها - 00:10:44ضَ
اعلمنا الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله فرظ عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من وترد على فقرائهم يؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا يدلنا على ان اهم شيء يدعى اليه بعد بعد الصلاة الزكاة - 00:11:05ضَ
وصلاة نفعها قاصر والزكاة نفعها متعدي والصلاة تأتي في اليوم الا خمس مرات والزكاة لا تأتي في السنة الا مرة وفي حق من كان اه غنيا وتوفرت الشروط في اه المال المزكى حتى تخرج منه الزكاة - 00:11:30ضَ
فاهم اركان الاسلام بعد الشهادتين بعد الشهادتين وصلاة اي زكاة وزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد على الفقراء. وفي الحديث اطلاق الصدقة على الزكاة قال صدقة في اموالهم فكما ان الصدقة تطلق على النافلة فتطلق على الفريضة. كما في هذا الحديث وكما في اية قسمة الصدقات انما الصدقات للفقراء - 00:11:52ضَ
والمساكين المقصود بذلك الزكوات اي الصدقات الواجبة الصدقات المفروضة فاعلمه ما فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا فيه بيان للحد الفاصل بين الغني والفقير. الغني هو - 00:12:24ضَ
الذي يزكي وعنده شيء يزكيه. والفقير هو الذي ليس عنده شيء اصلا او عنده شيء لا يكفيه او عنده شيء لا يكفيه لسنته هذا هو الفقير. فاذا قوبل بين الاغنياء والفقراء والاغنياء - 00:12:44ضَ
هم الذين عندهم شيء يزكونه والفقراء هم الذين ليس عندهم شيء يأكلونه اصلا او عندهم شيء لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم فهذا الحديث - 00:13:04ضَ
فيه تمييز بين الاغنياء والفقراء وان الغريب هو الذي صار عنده مال يزكيه والفقير هو الذي ليس عنده شيء. ثم فيه ذكر هنا للفقراء والفقراء يأتي احيانا ذكرهم مع مع المساكين واحيانا يأتي ذكرهم على سبيل الافراد - 00:13:24ضَ
ولهذا في اية الصدقات ذكر الفقراء والمساكين. صنفان من الاصناف الثمانية الفقراء والمساكين. وفي حديث معاذ حديث بعثوا معاذ الى اليمن ذكروا الفقراء دون المساكين. ومن المعلوم ان لفظ الفقير والمسكين من الالفاظ - 00:13:44ضَ
التي اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. واذا انفرد احدهما عن الاخر شمل المعنيين جميعا نعم الفقير ومعنى المسكين. فاذا جمع بينهما يفسر الفقير بانه الذي ليس عنده شيء اصلا. والمسكين - 00:14:04ضَ
الذي عنده شيء لكنه لا يكفيه. والكل اصحاب حاجة. ولكن الفقراء اشد حاجة من المساكين. فعند اطلاق الفقراء ادخل المساكين وعند اطلاق المساكين يدخل الفقراء لان هذين اللفظين من الالفاظ التي اذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما. واذا انفرد احدهما عن الاخر - 00:14:24ضَ
يعني ايه؟ ففي حديث معاذ هذا او قصة معاذ صدقة في ترد على فقرائهم المقصود بذلك الذين عندهم شيء لا يكفيهم او عندهم شيء ليس عندهم شيء اصلا. كل ذلك يدخل تحت كلمة الفقراء في هذا الحديث. وان كان وان كان مع انه عند ذكره - 00:14:50ضَ
الفقراء والمساكين يكون المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى بحيث يوزع المعنى بينهما فيعطى الفقير معنى الذي ليس عنده شيء اصلا ويعطى للمساكين الذين عندهم شيء لكنه لا يكفيهم فهمنا الافاضل التي اذا جمع بينها بالذكر وزع المعنى بينهما. واذا انفرد احدهما الاخر شمل المعنيين. وهذا مثل لفظ الايمان والاحسان - 00:15:10ضَ
لفظ الايمان والاسلام اذا جمع بينهما في الذكر فسر الايمان بالاعمال الباطنة وللاسلام بالاعمال الظاهرة. واذا صيام وحدة دخل فيه الظاهرة والباطنة. واذا جاء الامام وحده دخل فيه الظاهرة والباطنة. وكذلك البر والتقوى - 00:15:36ضَ
وهي من هذا القبيل اذا جمع بين البر والتقوى فان البر يكون للطاعات التقوى تكون للمنهيات. واذا انفرج التقوى على حدة شملت المأمورات والمنهيات. واذا اخذ البر على حدة دخل فيه - 00:15:56ضَ
المأمورات والمنهيات. فاذا هناك الفاظ اذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى. واذا انفرد احدهما عن الاخر شمل المعنيين جميعا وقوله صلى الله عليه وسلم سوف يكون من اغنيائهم وترد على فقرائهم ذكر الفقير هنا يدخل تحته - 00:16:16ضَ
انا الذي يكون للمسكين او المساكين عندما يجمع بين الفقراء والمساكين في الذكر ثم في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. قال بعض اهل العلم ان الزكاة لا تخرج من بلد المال - 00:16:36ضَ
وانما تكون في نفس البلد الذي يكون فيه مال. لانه قال تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. يعني اغنياء اهل اليمن ترد على فقراء اهل اليمن لان لانه لانه آآ قال تدعوهم محمد رسول الله ثم اقاموا الصلاة ثم صدقة في اموالهم تؤخذ - 00:16:56ضَ
من اوليائهم وترد على فقرائهم وبعض اهل العلم يقول ان الضمير يرجع للمسلمين. وليس يرجع لاهل البلد. ولكن لا شك ان اهل البلد اولى للزكاة زكاة البلد مال البلد من غيرهم لانهم هم الذين يشاهدون المال وهم الذين - 00:17:16ضَ
يعني يشاهدونه ويرونه فهم اولى به من غيرهم. لكن اذا استغني في بلده عن انه لا يوجد فيه مستحقون فانها تنقل الى بلد اخر. او كانت البلد الاخر فيه يعني اشد حاجة - 00:17:40ضَ
فانه يجوز نقلها الى بلد اخر ثم قال فانهم اجابوك لذلك وطاعوا لذلك فاعلمهم ان فاياك وكرائم اموالهم. اذا استجابوا فانت تأخذ منهم الزكاة ولكن لا تأخذها من الكرائم. لا تأخذها من الكرائم وهي الكريمة النفيسة - 00:18:00ضَ
الغالية عند اهلها النفيسة في اعين اهلها لا تأخذ الزكاة من هذا الصنف وانما يأخذها من الوسط فلا يأخذها من الرذيل ولا يأخذها من الجيد ولكن يأخذها من الوسط هذا اياك وكرائم هذا تحذير. لان لانها عندما تجب الزكاة تؤخذ من الاوساط - 00:18:27ضَ
لا تؤخذ من الخيار ولا تؤخذ من كرائم الاموال وانما تؤخذ من الاوصاف واذا اخذ الجرائم فان ان اخذها يكون ظلم لانه اخذ منها اكثر مما يستحق اكثر مما يجب عليه. فاخذ الكريمة ظلم ولكنه اذا جاد بها - 00:18:56ضَ
ووافق او هو دفعها او قال خذها فان العامل يأخذها. لان المحذور في كونها تؤخذ غير رضاه اما اذا دفعها برضا او رغب في ان يدفعها او عرظ ان يدفعها فانها تقبل منه. لان هذا ليس - 00:19:16ضَ
في ظلم الظلم فينا اذا قيلت من غير من غير ارادته ومن غير رغبته هذا هو يكون فيها ظلم. ولهذا قال فانهم اجابوا الى ذلك اياك اي عندما تأخذ الزكاة منهم اياك وكرائم الاموال. التي هي كريمة على اهلها - 00:19:36ضَ
جيسة في اعين اهلها لسننها او لجمالها او لنفاستها فان اخذها لا يجوز بل يأخذ المصدق من اوساط المال فلا يأخذ من من من انفاسه ولا من ارجى ايه؟ وانما يأخذ من - 00:19:56ضَ
اياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم. لانه لو اخذ يعني معناه لو اخذ الكرائم فان ذلك ظلم. والمظلوم يدعو على من ظلمه. والمدعوم والمظلوم يدعو على من ظلمه. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله - 00:20:16ضَ
الحجاب الله عز وجل يقبلها ويستجيب لذلك المظلوم. فليحذر آآ آآ آآ العمال من ان يأخذوا شيئا اكثر مما يستحق. وذلك انه يؤخذ من الوسط فلا يؤخذ من الجيد فيضر بصاحب المال ولا يأخذ من الرديء ويضر بالفقراء والمساكين وانما يؤخذ من الاوصاف - 00:20:36ضَ
ابو قريب هو محمد ابن علاء ابن قريب ابو كريب ثقة اخرج له اصحابه الوكيل ابن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة ايها اصحابك اجيب الستة. زكريا ابن اسحاق ثقة اخرجه اصحابه. يحيى بن عبدالله بن صيفي ثقة اخرجه - 00:21:06ضَ
السكة عن ابي معبد عن ابي معبد وهو اسمه ياثر هو حديث اخرجه اصحاب الستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم عليه الصلاة والسلام واحد العباد له الاربعة من اصحابه الكرام واحد سبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:30ضَ
قال وفي باب عن قال وفي الباب عن السنابحي السنابح يطلق على شخصين احدهما صحابي والثاني تابعي. اما الصحابي فهو صنابح ابي زعتر. واما التابعي فهو عبدالرحمن ابن عسيلة. وهذا من - 00:21:51ضَ
دكتورة مين؟ هذا من المخضرمين اي الذين ادركوا الجاهلية والاسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان قدم من اليمن ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وليتشرف بصحبته. فلما كان في الجحفة - 00:22:11ضَ
في طريقه الى المدينة جاء ركب من المدينة واخبروهم واخبروه والذين معه بان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي فكان في طريقه الى الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من اليمن وفي عندما وصل الجحفة جاء ركب من المدينة - 00:22:30ضَ
لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي فلم يظهر بشرف الصحبة ولم يكن صحابيا من اصحاب رسول الله صلى الله وسلم وآآ منافذ آآ هذا اللي هو من خرج له - 00:22:50ضَ
فهذه السند اخرجه من ابن ماجة واما عبد الرحمن ابن عسيلة اخرجه اصحاب الكتب نعم لسان حديث اه ايد ان الصنابح الصحابي له حديث اللي هو ايه قال في ثاني حديث - 00:23:12ضَ
اي نعم قال وصفنا بحمل الاعثر الاحنث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال وسط نابح ايظا وانما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني مكاثر بكم الامم فلا تقتسلن بعدي - 00:23:50ضَ
اذا كان هو المنفرد بذاك الحديث وانه يعني ليس له حديث اخر سواه فيحتمل ان يكون المردد بن عسيلة لكن آآ نصنف يعني آآ يعني كلامه هنا كان مقصده آآ هذا اللي هو صحابي - 00:24:17ضَ
هذا الشارع الاستمرار على الصنابح هو صوابع ابن الاعثر قال حافظ تدريب الصنابح ابن اثر الاحمدي صحابي يمتحن الكوفة ومن قال فيه فقد وهن ثم قال سراج احمد السر هندي في صحيح الترمذي اخرج حديثه حديثه ابن ابي شيبة قال اخبر النبي صلى الله - 00:24:36ضَ
الله عليه وسلم ناقة حسنة في ابل الصدقة فقال ما هذه؟ قال صاحب الصدقة ان ارتجعتها ببعيرين من حواس الابل قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا وكان يعني هذا الحديث الذي - 00:25:11ضَ
يعني ليس ذاك الذي عنده يعني في الكتب الستة انه حديث عند ابن منزل قال ابو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وابو معبد مولى ابن عباس متى كان بعث معاذ لليمن - 00:25:29ضَ
اذا في السنة التاسعة ثم الحديث ليس فيه ذكر الصوم والحج وانما شفي بذكر الثلاثة. طبعا الشهادتين جلسات لان دخول الاسلام فيهما. لكن من الاعمال اوتي بالصلاة والزكاة قد قيل ان الاقتصار عليهما لان من اقر بهما فانه من السهل عليه ان يأتي بالناس والعمر - 00:26:03ضَ
لان الصلاة هي من اعمال البدن ومعلوم ان ان نفعها قاصر وليس بمتعد ولكنها متكررة في اليوم والليلة فالذي يستسلم وينقاد لان يصلي في اليوم والليلة خمس مرات من السهل عليه ان يصوم شهرا في السنة - 00:26:33ضَ
وهو عمل ايضا بدني ونفعه قاصر ليس بمتعدي. وكذلك من سهل عليه ان يؤدي الزكاة ان من السهل عليه ان ينفق للحج والحج لا يكون في العمرة الا مرة واحدة - 00:26:53ضَ
وكذلك ايضا لكونه يعني يتعب وينصب وفي مرة واحدة في العمر من السهل عليه. لان من اتى بالصلاة وفي رأسه العبادات البدنية والزكاة التي هي رأس العبادات المالية فانه من السهل ان يأتي بما آآ سواهم - 00:27:11ضَ
يقول اعطاء الزكاة من اواسط المال الا يتعارض مع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذا بالنسبة للتطوع الانسان يعني يتطوع ينفق مما يحب ولا ينفق من الرديء الذي لا يحب - 00:27:31ضَ
لا يتعارض ان هذا فيما يتعلق بالانفاق والاحسان. واما فيما يتعلق بالواجب الذي في الزكاة فانها تكون من الاوساط. ولهذا جاء النهي عن اخذ الفرائض. نعم اذا اعطاها اي شرائم طيبة بها نفسه ما في بأس. تؤخذ منه - 00:27:57ضَ
الركوع قبل منه واما كونها تؤخذ منه برضا فهذا ظلم. وظلم ظلمات يوم القيامة وهل يصح الاستدلال بهذا الحديث على ان ان الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ نعم بعض اهل العلم قال هذا على ان الكفار - 00:28:27ضَ
غير مخاطبين بفروع الشريعة لان هم هم مخاطبون بالاصول الذي هو الدخول في الاسلام الشهادتان الشهادتين. ومعلوم ان انهم لو اتوا بالصلاة والزكاة بدون لو اتوا بالعبادة بدون اصلها الذي هو الشهادتين الذي هو الشهادتان فانها لا تقبل. يقول - 00:28:51ضَ
لقوله سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن بعض اهل العلم يقول ان انه مخاطبون آآ بالفروع وآآ فائدة خطابهم انهم يعاقبون على ترك الاصول وترك - 00:29:18ضَ
ومن المعلوم ان الكفار متفاوتون. كما ان المؤمنين متفاوتون. فالمؤمنون درجات والكفار وليس وليس الكفار على حد سواء بل هم متفاوتون في الكفر. ومتفاوتون في هذه التي هي صد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ومعلوم ان - 00:29:38ضَ
الكافر الذي لا يحصل منه اذى للمسلمين اهون واخف ظرر من الكافر الحاقد على المسلمين الذي يؤذيهم ويمنعهم من اداء عباداتهم. يتربى فيهم الدوائر الى ايذائهم فالكفار متفاوتون. القول بانها مخاطبون للفروع فروع الشريعة لا يعني ذلك انهم يفعلون - 00:30:08ضَ
منهم ولكنهم يؤاخذون عليها وعلى الاصول. ومعلوم ان الكفار يتفاوتون فمن آآ آآ وهم مشاركون في في الكفر ولكنهم متفاوتون في الكفر في شدته وفي ايضا آآ اه الاعمال اه الافساد في الارض والاضرار بالناس الذين كفروا وصلوا عن - 00:30:38ضَ
لله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالكافر الذي لا يستطيع عن سبيل الله اخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله. ويعاقب الكافر على كل وعلى صدك عن سبيل الله اذا صلى عن سبيل الله. فكذلك ايضا يعاقب على ترك الاصول وعلى ترك الفروع - 00:31:08ضَ
الحديث استدل به بعض اهل العلم على ان الكفار غير مخاطبين الشريعة لكن القول الصحيح انهم مخاطبون فائدة خطابهم هو ما اشرت اليه. انهم متفاوتون في الكفر ومتفاوتون في اه - 00:31:28ضَ
الاخرى التي هي اه اه ترك الاوامر والوقوع في المنديات نقول اذا هم اطاعوا للشهادتين ولكن لم يطيعوا للصلاة واظحا الى اذا وافقوا على الصلاة الشهادتين فانه يعني يلزمهم ان يصلوا واذا كانوا جحدوا ذلك وكانوا يعني - 00:31:48ضَ
غير مقرين فانهم ما يعتبرون ما يعتبرون مسلمين. لان من كان آآ اقر بالشهادتين ولكنه جحد ولو آآ كان مسلما وجحدها فانه يكون مرتدا بذلك الام اذا ذهبت الى بلدي ووجدت عندهم شركيات - 00:32:17ضَ
هل يسعني ان ان اعلمهم الرقائق والفقه واقوم بتأخير التنبيه على هذا الشرك لانهم قد يؤذوني فعلت ذلك ابتداء اهم شيء اهم شيء يدعون اليه في هو التوحيد اهم شي يدعون اليه في التوحيد فانت ادعهم الى التوحيد ولكن برفق وبمحبة لهدايتهم ورغبة - 00:32:40ضَ
في اه سعادتهم واما كون الانسان يشغل نفسه في امور اخرى ويهمل الاساس اه قد يحصل ان ان بعضهم انه ينتهي من هذه الحياة الدنيا وانت ما وصلت الى الشيء الذي ينبغي ان توصله اليه مما هو خيرا ومما هو اولى به وذلك بان يسلم - 00:33:09ضَ
من الشرك ويسلم من الامور الخطيرة آآ آآ كما في هذا الحديث يبدأ بالاهم فالمهم قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب. قال حددنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن يحيى - 00:33:39ضَ
عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ليس فيما دون خمس صدقة وليس فيما دون خمس آواق صدقة وليس فيما دون خمسة اوجه صدقة - 00:34:02ضَ
قال وفي الباب عن ابي هريرة وابن عمر وجابر ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم اجمعين ثم ولد ابو عيسى باب ما جاء في زكاة الزرع والتمر والحبوب. يعني الخارج من الارض - 00:34:22ضَ
يعني زكاة الخارج من الارض من الاشياء التي تدخر وتكون غذاء كتمر حبوب اه على اختلاف انواعها كل ذلك هو الذي يزكى لخروجه من الارض وحوله حصول الثمرة وحصول الزرع. هذا هو حوله لا يشترط ان يحول عليه سنة - 00:34:39ضَ
وان يمضي عليه سنة وانما عندما يزرع الزرع تأتي الثمرة عند ذلك يأتي يأتي الوجوب ويحصل آآ وجوب الزكاة آآ الواجبة فيه ولو كان الزرع يعني يزرع في السنة مرتين فانه عندما يأتي ثمرة فان اه فانه - 00:35:09ضَ
تجب الزكاة فيه. لا يشترط فيه ان يكون حول سنة هلالية كما هو في كان في زكاة المواشي وزكاة النقدين وزكاة التجارة هذي لابد من سنة كاملة يعني اثنا عشر - 00:35:39ضَ
وشهرا واما اخرج من الارض فان الحق يتعلق فيه بحصول الثمرة بحصول الثمرة ولو تكررت يعني في السنة يعني اكثر من مرة فانه كلما يأتي وقت الحصاد او وقت الاستفادة من الزرع - 00:35:59ضَ
او من الثمار فانها تجد الزكاة وقد ورد آآ ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم النصاب في كل من آآ ابل والفضة والخارج من الارض. فقال ليس فيما دون خمس - 00:36:19ضَ
خمسة لوجه صدقة؟ نعم. يعني هذا الحد الادنى من المال الذي اه يزكى الى حيث يبلغ خمسا واذا نقص عن خمس في ان كان اربع او ثلاثة او اثنتين او واحدة هذا لا زكاة فيه لانه ما بلغ النص - 00:36:44ضَ
بلغ النفاق يعني خمس دول يعني من الابل يعني هي فيها الزكاة اذا حال عليها الحول مضى عليها سنة كاملة واذا كانت اربعة ومضى عليها سنة او سنوات فانه ليس لانه لم تبلغ النصاب. وليس في مدينة خمسة او اواقل صدقة. خمس اواقن صدقة يعني من الفضة - 00:37:04ضَ
والاوقية آآ اربعون درهما اربعون درهما فيصير خمس اواق مئتين درهم وهذا هو النصاب. فلو كان المال او الفضة لم تصل الى المئتين وانما نقصت صافي مئة تسعة وتسعين فانه لا زكاة فيها لانها ما بلغت النفاق. ما بلغت النفاق. وليس فيما دون خمسة او اوسك صدر - 00:37:24ضَ
الخمسة الاوسق هي اه اه ستون صاعا يعني مقدار اه اه يساوي ستين طاعا فيكون مقدار خمسة اوسق يعني في ستين يصير يعني اه ثلاث مئة ثلاث مئة هذا هو النقاب الذي اذا بلغه الخارج من الارض زكى فان نقص عن هذا ماذا زكته - 00:37:54ضَ
لانه ما بلغ النفق لو كان مئتين وثمانين او مئتين وتسعين او متين ليس فيه زكاة لان ما بلغ النفاق. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين آآ النقاب - 00:38:28ضَ
او ما دون النقاب الذي لا تجب فيه الزكاة في الابل وفي الفضة وفي الخارج من الارض ومحل الشاهد هنا النسخة الثالثة التي هي الخارج من الارض الذي هو خمسة اوسق سواء كان من الثمار - 00:38:45ضَ
او الحبوب التي هي ثلاث مئة صاع قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل بطريف البرلماني ثقة اخرجه اصحاب الستة انا العزيز بن عبد العزيز بن محمد عزيز بن محمد الدرواه في صديق اخرجه اصحابك في الاستفتاء عن عمرو بن يحيى المازني عن عمرو بن يحيى المازني ثقة في ستة - 00:39:05ضَ
عن ابيه عن ابيه كذلك عن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري هو سعد ابن مالك ابن سنان رضي الله عنه احد السبعة المبشرين الرواية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:35ضَ
قال وفي الباب عن ابي هريرة ابو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثر اصحابه حديثا وابن عمر وابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادلة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث - 00:39:51ضَ
وجابر وجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما كذلك احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العبادة الاربعة من الصحابة واخرج حديثه واصحابه - 00:40:13ضَ
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن انس عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبدالعزيز عن عمرو ابن يحيى. وهذه طريقة اخرى للحديث - 00:40:31ضَ
قال حدثنا محمد بن بشار محمد البشار هو الملقب بندار ثقة اخرجه اصحابك في ستة وهو شيخ لاصحابك في ستة عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة اخرجه اصحاب كثير الاستفتاء عن سفيان وشعبة ومالك عن سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد بن مسعود الثوري ثقة - 00:40:52ضَ
اخرجه اصحابه في ستة وشعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة اخرجه اصحابكم الستة ومالك وابن انس ومدار الهجرة المحدث الفقيه المذاهب الاربعة المشهورة مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب عن عمرو عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد. نعم - 00:41:11ضَ
قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند اهل العلم فيما دون خمسة اوسق صدقة. والوثق ستون صاعا. وخمسة اوسق ثلاثمائة صاع. وصاع النبي صلى الله عليه - 00:41:30ضَ
وسلم خمسة ارطال وثلث. وصاع اهل الكوفة ثمانية ارطال. وليس فيما دون خمس اواق صدقة اوقية اربعون درهما وخمس اواق مئتا درهم. وليس فيما دون خمس زوج صدقة. يعني ليس فيما دون خمس من الابل - 00:41:50ضَ
فاذا بلغت خمسا وعشرين من الابل فيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس من الابل شاة يعني هذا بيان ان ما دون الاربع ما دون الخمس فانه ليس فيها شيء واذا بلغت خمسا صار فيها شاة واذا - 00:42:10ضَ
بلغت عشرا صار فيها شتيم فيها شتان واذا بلغ خمس عشرة في هذه الاشياء عشرين في اربع شياه حتى اذا بلغت خمسا ماشي؟ يبدأ الاخراج من نوعها ومن جنسها اه بنت وخاصة. نعم - 00:42:30ضَ
هل الزكاة في الثمار البعنية؟ ام في البعلية والمروية معا الثمار الزكاة تكون في البعلي وغير البعلي الذي يسقى بماء الامطار ماء السيول هو الذي يسقى بالثواني والنظح والتعب او مضخات التي يشنط بها الماء فان ما كان آآ ليس فيه كلفة - 00:42:54ضَ
وليس في مشقة كالذي يثق بها يجب فيه العشر. وما كان يسقى بكلفة ومشقة يجد فيه نصف العشب يقول بعض المنتوجات يحافظ عليها اذا جعلت في مبردات مبردات واما اذا لم تدخل فانها لا يمكن ادخارها. هل مثل هذه - 00:43:22ضَ
فيها زكاة كالفواكه ليس فيها زكاة الفواكه ليس زكاة نية. والصلوات لا زكاة فيها وانما الزكاة هي في الحبوب والثمار التي فيها غذاء وطعام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ليس في الخير والرقيق صدقة. قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلا ومحمود بن - 00:43:52ضَ
قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراش ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في - 00:44:25ضَ
عبده صدقة. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح بمولد ابو عيسى ترجع باب ليس في الخير والرقيق في الخير والرقيق صدقة اي ان آآ - 00:44:45ضَ
الخيل لا زكاة فيها ولو كانت سائمة والرقيق لا زكاة فيه. اللي هم العبيد ليس فيهم زكاة الا اذا كان للتجارة فانه يزكون فانها تزكاة زكاة تجارة. زكاة عروظ تجارة اذا كانت الخيل في التجارة او او - 00:45:07ضَ
العبيد للتجارة فانهم يذكرون زكاة تجارة اما غير ذلك فانه لا زكاة. العبيد اللي يخدمون الانسان ويشتغلون عنده في خدمته زكاة لا زكاة فيها سواء كان استعملها او لم يستعملها - 00:45:32ضَ
ومعلوما ان بهيمة الانام اذا استعملها لا زكاة فيها. لان الدواب التي يركبها من الابل فانه لا زكاة فيها والتي يستقدمها انما الزكاة اذا حال عليها الحول وهي ترعى اكثر حول فانها تزكى. غير بهيمة الانعام - 00:45:55ضَ
ويزكى. اي حيوان دواب سواء كانت خيل او بغال او حمير او ما الى ذلك فاذا كانت التجارة فانها تزكاها اذا كان في سيجارة فانها لا تزكى. وقد اورد ابو عيسى رحمه الله حديث ابي هريرة. نعم. عيسى على المسلم في - 00:46:15ضَ
وعبده مم صدقة وفرصه وعبده وهذا المقصود بالجد ليس مقصود لوحده يعني فصل واحد وعبد واحد وين مقصوده في غيره وعبيده وهنا المفرد المضاف الى معرفة فيعم ليس المقصود به الشيء الواحد - 00:46:38ضَ
اه يعني مسائل او العبيد وانما قذف العموم ليس له عليه في عبيده ولا في حيله شيء من الصدقات محمد الوكيل هو فعلا راح يفرح ان سفيان وثعبان عن عبد الله ابن دينار وشعبه هو سفيان دينار ثقة - 00:47:02ضَ
سليمان الميثاق هو ثقة وهو احد فقهاء المدينة السبعة التابعين اخرجه اصحابه من ستة عن ابي هريرة عن عراك ابن مالك وهو ثقة اخرجه القاسم من ستة. عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره - 00:47:37ضَ
قال وابن غاب عن علي وعبدالله ابن عمرو. علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين واراد الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب كثير رظي الله عنه وارظاه وحديثه عبد الله بن عمرو - 00:47:55ضَ
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم انه ليس في الخير التائمة صدقة لا ولا في اذا كانوا للخدمة صدقة الا ان يكونوا للتجارة فاذا كانوا للتجارة ففي اثمانهم الزكاة اذا حال عليها الحول - 00:48:13ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة العسل قال حدثنا محمد ابن يحيى ابن تابوري قال حدثنا عمرو ابن ابي سلمة عن صدقة ابن عبد الله عن موسى ابن يسار النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله - 00:48:33ضَ
صلى الله عليه واله وسلم للعسل في كل عشرة ازقة زقا. وفي الباب عن ابي هريرة وابي سيارة المتع وعبدالله بن عمرو رضي الله عنه اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر في اسناده وقال ولا يصح عن النبي صلى الله - 00:48:55ضَ
عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند عسكر اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس في الاثر شيء وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ. وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث النافع - 00:49:15ضَ
هذا حديثنا محمد بن بشار قال حديثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر النافع قال سألني عمر ابن عبد العزيز الصدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل نتصدق به نتصدق به ولكن اخبرنا المغيرة بالحكيم انه - 00:49:37ضَ
قال ليس في العشر صدقة. فقال عمر عدل مرضي. فكتب الى الناس ان توضع يعني عنهم ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء في زكاة العسل. يعني هل زكا او لا يزكى - 00:49:57ضَ
وبعض اهل العلم قال بزكاته وكل اللي حكى القول عن اكثر العلماء وغيره يعني حكى ان على خلاف هذا القول. فانه لا زكاة في لا زكاة في العصر ليس بالعزل بحال - 00:50:15ضَ
وهذا حكاه ابن المنذر وغيره ان ان معشر اهل العلم او الجمهور على انه لا زكاة في العسل والذين قالوا بالعسل او بزكاة العسل التدلوا بهذه الاحاديث التي وردت لكن ليس فيها ليس منها شيء صحيح هذه ليس لم يصح منها شيء هذه الاحاديث التي - 00:50:32ضَ
وردت في العسل لم يفعل منها شيء. وما كان مقاربا آآ فانه ليس نصا في آآ وجوب الزكاة شوفوا العسل وانما كان مبنيا على كونته حمى وانه يحنى له اتى به المتبرعا - 00:50:52ضَ
متصدقا بعشا واجبا عليه. الاحاديث التي وردت في هذا لا تسلم قال لان منها يعني وفيها من هو ضعيف فهي غير ثابتة ولهذا فيظهر انه لا يجب في العسل آآ زكاة - 00:51:12ضَ
قال حدثنا محمد ابن حنين التابوري محمد يحيى النتابوري هو الدهري البخاري واصحاب السنة. ان عمرو بن سلمة اوهام اخرج له النفاق الاردني وهذا باللون الرابع في حديث عمر عن ماذا - 00:51:34ضَ
نعم لا يكون الا المطلوب في هذا عمر عن ابن عمر والهتم انه يخرج من كل عصته يعني اي يعني معناها انها تكون العشاء والدكاكين والفقه هو يعني رعاء يعني يجعل فيه العسل والسمن - 00:52:40ضَ
قال وفي الباب عن ابي هريرة وابي زيارة المسعي ابو هريرة وذكر في في الشرح ان في يا اهل اليمن ان يؤخذ من العسل العشب او سيارة وشرح قالوا يا رسول الله ان لي لحنا قال فاني العزور. قال مع المنبر لا يقوم به في هذا حجم - 00:53:41ضَ
قال علي وكان ان اسدى اليك اجور نهي فاحم له والا غلاء اه لا تعارظ وقد ورد ما يدل على ان هلالها لن يتبوعا عن عمر ابن عبد العزيز ينهاه ان يأخذ من العسل فلا. الا ان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جمع عثمان اهل العتب - 00:54:48ضَ
شهدوا ان هلال المساجد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قال صدق. وامر ان يرقيها. وان يذكر العشور. لكن النهار الاول اقوى. الا ان المقبول على انه في - 00:55:54ضَ
انما ندل عليه كتاب عمر ابن عمر ابن الخطاب هذا شهيد يعني يكون متبرعا للبخاري قال هل انت يعني انا رأيت حديث ابن عمر في ماله مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الكبير شيء والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وبه يقول - 00:56:09ضَ
واحمدوا اسحاق وقال له احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الامام الفقير حديث وادي ابراهيم الحنبلي وقال بعض اهل العلم ليس في الاثر شيء وانطلقة ابن عبدالله ليس بحافظ وقد عرف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع قال حدثنا - 00:57:07ضَ
الرشاق عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله عمر المحب والفقهاء بكم سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل؟ قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن اخبرنا المغيرة بالحكيم انه قال ليس في العشر - 00:57:35ضَ
فقال عمر عدل مرضي فكتب الى الناس ان توضع يعني عنهم اه عمر ابن عبد العزيز هو الخليفة امير المؤمنين. وحديث اخرجه قال في ستة الحكيم هو تعليقا ومسلم الترمذي والترمذي والنسائي - 00:58:06ضَ
قال باب ما جاءت على المال المستفاد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله من الكلام انه عسل مطلقا ما فيه زكاة - 00:58:34ضَ
فلما شيء يباع ويشرى في الذكر فالعروض تجارة فيها زكاة سواء كانت عسل او حديد او سمن فهو رز او ابل او وقر او عبيد او غير كل ما يعد للبيع - 00:58:54ضَ
وانما الكيان على الاماكن التي يتجمع فيها النحل العسل من النحل والخلايا التي يكون منها هذي هي التي فيها واما قضية التجارة فكلنا يباع ويشرى اين فيه زكاة؟ زكاة اجابة - 00:59:18ضَ
يقول قال زكاة الفطر جاء في الحديث انها تعطى للمساكين. فهل معنى ذلك انها تطرح للفقير والمكسيك؟ نعم لمصر انا حافز خاصة بالفقراء والمساكين مم يقول هل دعوة الكافر مستجابة اذا كان مظلوما؟ نعم - 00:59:47ضَ
يقول قوله تعالى وما دعاء الكافرين الا في ضلال؟ نعم يعني هم آآ يدعون غير الله ويستغيثون لله ولكن هذا هذه دعوة مظلوم يدعو على من ظلمه يعني هل المظلوم الاولى والافضل له ان يدعو على الظالم او يصبر - 01:00:26ضَ
يقول ما الحكم لو اخرج خمس شياه؟ بدل من بنت مخاض؟ مع انها عنده اتجزأه مخرج الشيء الذي ورد قوله انك تأتي قوما اهل الكتاب الا يستدل به على ان من اراد ان يدعو اهل الكتاب فانه يستحب له ان يقرأ في كتبهم لمعرفة ما عندهم ورد - 01:01:11ضَ
هلا شو ابراهيم وكيف يجمع بينه وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة الكتب السابقة؟ لا يشغل نفسه بقراءة كتبه ولكنه يعني يحتاج الى ان يعرف آآ الاحكام الشرعية ويعرف آآ ما هو مطلوب لهم فيكون على استعداد لمقابلتهم ومع - 01:01:44ضَ
ان الانسان اذا كان عنده تمكن وعنده قدرة فانه يستطيع ان يجيب عن آآ عن ما عندهم ولو لم يقرأ آآ كتبا حصل الاختلاف بمقدار الطاعة لان اطاع النبي طاعة للكوفة - 01:02:06ضَ
وهل الانسان مخير؟ لا هو المعتبر وهو المعتبر اما الاصع التي تغيرت الزيادة ونقص فانها لا يعول عليها فيما يتعلق الحقوق الواجبة او الاشياء مثل زكاة الفطر ومثل آآ اه محضر النقاب. اما اذا تعامل الناس يعني فيها معاملة يعني لا يترتب عليها اه - 01:02:26ضَ
فلان اللي واجب لو كان مثلا في مثلا كبير يعني ناس يتعاملون به ويشيلون بس يعني في بيعهم وشراء ما في بأس ولكن اخراج الزكاة تكون بالطاعة الذي فصع الرسول صلى الله عليه وسلم - 01:02:59ضَ
الترمذي يعني في فرق كبير يقول بالنسبة لما تغله الارض من محاصيل لا تؤكل مثل البروتين انا في المواشي والقطن كلها بلاد هادي يقول اه في بلدنا بعد صلاة الجمعة يقف بعض الكفار المتسولين هذا ايش؟ الكفار - 01:03:17ضَ
فهل يجوز ان اعطيهم شيء من الصدقة التطوع نعم يعطونه اما الواجبة لا يعطون منها اذا كان في تحديث للاسلام او اعطاني تعريف الاسلام يجوز. لان المصارف الزكاة تتناهية فالمؤلفة قلوبهم - 01:04:06ضَ
ولكن آآ مثل هؤلاء المتسولين من من غير الزكاة يقول في اخ موظف وله راتب قبله ثمانية عشر الف ريال وعليه من الديون المتفرقة قدرها مئة وثمانين الف ريال ويقف على ثلاثة اسر وعنده مزرعة وقليل من الغنم. ولا يمر عليه عشرة ايام من الشهر او اكثر الا وهو يستجيب يصرف على اسره - 01:04:30ضَ
نفسه هل يجوز لي ان اعطيه زكاة مالي له اخ تستلم راتب ثمنطعشر الف ريال وعليه من الديون مئة وثمانين الف وهو يصرف على ثلاثة اسر عنده مزرعة وقليل من الغنم ولا يمر عليه عشرة ايام من الشهر او اكثر الا وهو السديم ليصف - 01:05:09ضَ
على اسره ونفسه هل يجوز لي ان اعطيه زكاة مالي؟ يلزم هذا متوسع اثنتا عشر الف عند ثلاثة اشهر انه يعني متوسع في الصرف بينما عليك انك تنصح اهله يعتدل ويتوسط الا يفرش - 01:05:35ضَ
واذا اردت ان تساعده سعد ابن مالك ما يريد زكاة لان الاقارب لهم حقوق غير الزكاة وبعض الناس آآ يتخلص من الحقوق الواجبة عن طريق الزكاة اذا كانت خارجة خارجة وانا اذا ما اعطيته واذا ما اعطيته من الزكاة معناها اني اضطر اعطيه من مالي كيتخذ الزكاة ووقاية للمال - 01:05:57ضَ
هذا لا يجوز نعم اذا كان الشخص محتاج والقريب محتاج والزكاة قليلة والمال لا يتسع للاحسان اليه فان القريب اولى الصدقة من البعير لدي محل لبيع المواد الغذائية وفي شهر رمضان من كل سنة يحول علي الحول واخرج زكاته في اخر رمضان - 01:06:21ضَ
فقد اجرت المحل على شخص اخر في شهر ربيع الاول من العام الماضي فمن هو الذي يؤدي الزكاة؟ انا ام المستأجر؟ ومتى تكون الزكاة؟ المال الذي فيه لك او المستعجل - 01:06:48ضَ
ان كان اجرته وانت تؤدي الزكاة. وان كان انت اجرتها الدكان وهو الذراع التي فيه للمستأجر فالمستأجر هو الذي يضع عليه زكاة التجارة. وانت اه اجرة الدكان اذا فقبضتها واحال عليها الحول وهي عندك لم تأكلها زكها. وان كنت استنفذتها ولم يحل عليها حاولت انه لا زكاة فيها - 01:07:03ضَ
العاملون عليها لو كان لهم قدر ما لي من ولي الامر هل يعطون من الزكاة آآ اذا كان اذا كان لهم رواتب اه اه مخصصة لهم فهذا هو مقابر ثم قبل عملهم اذا كان عملهم اما اذا كان آآ آآ عملهم يعني آآ خارج عن الرواتب هذه في البلد - 01:07:32ضَ
هذا منهم في البلد يأكلونه في البلد فاذا سافروا فاذا اعطوا يعني مقابل سفرهم عن اه من الزكاة ما في ذلك ومثل ما يكون الان الموظف يكون له راتب واذا سافر بمهمة فانه يعطى ما يسمونه - 01:08:02ضَ
فهذا يكون من هذا القبيل اذا اعطي اه مقابل الامتداد من الزكاة ما في بأس جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم - 01:08:22ضَ