#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (87) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الصيد - 00:00:01ضَ

ترك اكل ما قتل المعراج والحجر عن مالك عن نافع انه قال رميت طيرين بحجر وانا بالجرف غاصبتهما فاما احدهما فمات فطرحه عبدالله بن عمر. واما الاخر فذهب عبدالله بن عمر - 00:00:18ضَ

يزكيه بقدوم فمات قبل ان يزكيه. فطرحه عبدالله ايضا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:37ضَ

يقول الامام مالك رحمه الله في الموطأ كتاب الصيد باب ترك ما ما صيد بالمعراج والحجر عصيدة بن معراض والحجر المقصود من ذلك يعني ما ما يعني ما ما قتل بالثقل وليس بالحج - 00:00:54ضَ

ما ما حصل القتل فيه بالثقل بثقل الشيء الذي اصابه وليس بحده لانه اذا اذا اصابه بحجه فانه يجرحه او يسيل الدم. واما اذا صار ضربه بعرضه او بثقله انه يكون بانه يكون وقيدا - 00:01:11ضَ

يعني كالذي كالمنقولة التي تتردى يعني ترمى بشيء ثم بشايفة بتموت بسبب الثقل الذي حصل ثم اورد يعني هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هو ان ان ان قيل له ان انه رمى عصفورين شيء - 00:01:32ضَ

نافع نافع قال اه رميت طيرين بحجر وانا بالجرف نعم. واصبتهما. نعم. يعني يقول ناذرنيت طيرين بحجر. يعني فاصابهما يعني انه اصابهما بالحجر. والمقصود ذلك ثقل الحجر الذي رماه به الذي رمى فاحدهما مات وتركه ابن عمر والثاني يعني فيه حياة ولكنه - 00:01:57ضَ

اراد ان يزكيه فمات قبل ان يصل الى تزكيته. فترك وهذا يدلنا على ان ما ما اصيب بالثقل سواء كان ابي حجر او يعني او اعراض اصاب بعرضه اصاب بعرضه وكان ذلك - 00:02:24ضَ

بسبب الثقل الذي حصل فانه لا لا يجوز عقله. اما اذا اصاب بحده وبالذي يكون في طرفه وانه خزق ودخل يعني وجرح ثم يعني مات بسبب ذلك بانه يحل لانه آآ حصل موته بالجرح وليس وليس بالثقل - 00:02:44ضَ

نعم من مالك انه بلغ من القاسم ابن محمد كان يكره ما قتل المعراج والبندقة ثم ذكر هذا الاثر عن قاسم محمد وكان يقرأ ما قتله المعراج والبندقة والمقصود بعرضه - 00:03:11ضَ

وليس بحده يعني وكذلك البندقة قيل انها يعني شيء يتخذ من الطين يرمى به. يتخذ من الطين وما به. ومعنى ذلك انه حصل يقاتلوا بالثقل وليس بالحد. نعم عن ما لك انه بلغ او ان سعيد بن المسيب كان يكره ان تقتل بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه - 00:03:29ضَ

في ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد ابن الطيب عن سعيد ابن سيب انه يكره ان يقتل الانس يعني الحيوان الانسي البهائم بهيمة يعني اذا اذا اذا قتلت يعني من غير ان تكون ندت وشردت - 00:03:56ضَ

فان فانه لا يجوز اكلها لان لان هو ذبحها. اما كونها ترمى وهي وهي بيد الانسان او انها بحاجة الانسان ويقتلها بالرمي فهذا لا يجوز وانما هذا يجوز لما نبدأ وشرد ولم يستطع الناس الوصول اليه الا برميه فانه عند ذلك فانه عند ذلك اه اه - 00:04:16ضَ

يرمى ويحل اكله مثل ما حصل يعني سيكون الانسي اذا حصل شروده وذهابه ولم يستطع الناس ان يحصلوه الا برميه فانهم يفعلون به ذلك يفعلون به ذلك اعد اعد عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب - 00:04:41ضَ

كان يكره ان تقتل الجنسية بما يقتل به الصيد من الرمي واشباهه نعم لكن لكن اذا اذا ندت فانها فانها المعاملة الصيد لانه كما جاء في صحيح البخاري من حديث رافع بن حديج ان ذكره في باب ما ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش - 00:05:05ضَ

ما نبدأ من البهائم واسد حديثا عن طريق رافع بن خديج رضي الله عنه ان ان ان ان دابة كان يعني هربت وانه وانهم رووها فادركوها فافعلوا به هكذا هذا هذا يعامل يعامل الحيوان الجنسي اذا ند وشرد ولم يستطع الوصول اليه الا بهذه الطريقة فانه يرمى - 00:05:30ضَ

كما جاء في هذا الحديث الذي اورده البخاري في هذا الباب وهو باب ما نب من البهائم وهو نزلة الوحش. يعني يعامل معاملة الوحش نعم قال ما لك ولا ارى بأسا بما اصاب المعراج اذا خزق - 00:05:59ضَ

اذا خزق وبلغ المقاتل ان يؤكل قال يحيى سمعت مالكا يقول قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الطير تناله ايديكم ورماحكم طالب كل شيء ناله الانسان بيده او رمحه او بشيء من سلاحه فانفذه وبلغ مقاتله فهو صيد - 00:06:17ضَ

كما قال الله. يعني هذا الاثر عن مالك وهو ان ان الحيوان يعني اذا حصل فيعني اصابته بالحد الذي في المعراج يعني بطبعه فانه يؤكل واما اذا اصاب بعرضه فانه - 00:06:41ضَ

سيكون حصل موته بالثقل فانه فانه لا يؤكل. وعلى هذا فانما حصل يعني ارسال يعني للصيد لشيء يخرقه يعني يخلقه يخرج دمه ويقتله بذلك فانه يباح واما اذا كان حصل شيء - 00:07:01ضَ

بثقل عرض المعراج او حجر او البندق ان يتؤخذ من الطين فان ذلك يكون هناك بسبب الثقل حقودا. نعم عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون اذا اصاب الرجل الصيد فاعانه عليه غيره من ماء او كلب غير معلب لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون - 00:07:21ضَ

الرامي قد قتله او بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك احد في انه هو قتله وانه لا يكون للصيد حياة بعد اعداء نعم هذا يعني ذكر هذا الاثر عن مالك ان ان الانسان اذا يعني اصابه صيدا وانه يعني اعان - 00:07:49ضَ

عليه يعني كلب اخر يعني غير معلم او انه وقع في ماء فاذا كان يتحقق بان او غلب على الظن ان ان موت هذا الحيوان ما حصل بالسهم الذي اصابه من الرامي فانه يقتل. واما اذا كان يعني آآ - 00:08:10ضَ

آآ لم يعني يصل الى تحققه وذلك انه ما في بسبب الماء او او مات بسبب يعني الحيوان الاخر اوصي الكلب الاخر الذي هو غير معلم فانه لا يؤكل. نعم - 00:08:30ضَ

قال وسمعت مالكا يقول لا بأس باكل الصيد وان غاب عنك مصرعه اذا وجدت به اثرا من كلبك او كان به سهمك ما لم يبت فاذا بات فانه يكره اكله - 00:08:48ضَ

وهذا فيه يعني عن مالك ان فيما يتعلق بالصيد اذا اذا اصابه ثم غاب عنه ومات يعني مع ذلك وادرك فاذا عرف انه ان ما حصل بسهمه وان سهمه هو الذي يعني قتله فانه في في في هذه الحالة انه - 00:09:03ضَ

فانه في هذه الحالة يحل يحل اكله ما دام انه يعني واما اذا قال ما لم يبت فاذا باس فانه يقرأ. وهذا يعني معنى ذلك انه اذا ادرك بعد في اول الليل وادرك في اخر الليل. يعني في - 00:09:23ضَ

اه فانه اذا كان تغير اذا حصل تغير فانه يطرح اكله لكن اذا حصل ما تغير وانما هو باق على هيئته وما فيه تغير رائحة ولا فيه فانه ويؤكل. نعم - 00:09:42ضَ

قال رحمه الله تعالى ما جاء في صيد المعلمات عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في الكلب المصنف قل ما امسك عليك ان قتل او لم يقتل - 00:09:58ضَ

ثم ذكر يعني صيد المعلمات وهي المعلمات يعني من من من الكلاب معلمة وكذلك الصقور الطائرة التي تطير ثم فاذا كانت معقدة فان فانما حصل فانما حصل منها ان صادته ان انها ما اصعدته فانه ندرك حيا - 00:10:14ضَ

فانه يقتل واما ان ان لم يدرك حيا ولكنه جرح وان الكلب قد جرحه وامسكه ولم يكن منه شيئا فانه فانه يؤكل فانه يؤكل لانه صاده لغيره واما اذا واما اذا اكل منه - 00:10:37ضَ

اما اذا اكل منه يعني ابن عمر يقول انه يعني يحل اكله ولم يؤكل لكن جاء ما يدل في حديث آآ حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يرسل الكلب فيعني قال عليه السلام - 00:10:56ضَ

من كان اسلا اكل منه فلا تأكل لانه صاديا لنفسه وان لم يأكل فكل. هذا يدلنا على بينما اذا اكل منه الكلب المعلم او لم يأكل انه اذا لم يأكل وانما صاده وبقي حي - 00:11:16ضَ

وجرح وذبح او انه جرحه وادرك وقد مات ولكنه يعني مات بسبب الجرح وفي ذلك يحل. اما ان اكل منه فانه لا يحل لانه يعتبر صاده لنفسه ولم يصده بصاحبه. نعم - 00:11:35ضَ

عن مالك انه سمع نافعا يقول قال عبد الله وان اكل وان لم يأكل يعني انه سواء اكل او لم يأكل ولكن عرفنا ان حديث علي بن حاتم يدل على انه اذا اكل فانه لا يؤكل منه لانه انما - 00:11:57ضَ

لنفسه. نعم عن ما لك انه بلغه عن سعد ابن ابي وقاص انه سئل عن الكلب المعلم اذا قتل الصيد فقال سعد قل وان لم تبقى الا بضع واحدة لما ندفع هذا الاثر عن سعد ابن ابي وقاص وان الصيد ان الكلب اذا صاد شيئا واكل منه فانه يحل لصاحبه ان يأكل منه ولم - 00:12:19ضَ

واحدة وقد عرفنا الحديث رضي الله عنه انه الذي اشرنا اليه دين حاكم انه يعني لا يأكله اذا كان قد اكل منه لانه صاده لنفسه. نعم عن مالك انه سمع اهل العلم يقولون في الباز والعقاب وما اشبه ذلك - 00:12:44ضَ

انه اذا كان معلما يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت اذا ذكر اسم الله على ارسالها وذكر هذا الاثر وهو ان ان انقلاب المعلمة مثلها اه الطيور التي هي الصقور والتي اه - 00:13:11ضَ

تعلم وتصيد يعني فانها اذا حصل انها صادت وامسك فانه يذبح ما حصلت وان كان قد جرحت وسمي الله عز وجل عند ارسالها كما يحصل الكلام انه يسمى الله عند ارسالها فانما يحصل منها من الصيد يعامل معاملة ما - 00:13:34ضَ

ما يحصل من الكلاب المعلمة. نعم قال يحيى قال مالك احسن ما سمعت بالذي يتخلص الصيد من مخالب البازي او من او من في الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل اكله - 00:13:55ضَ

ثم ذكر يعني هذا الاثر المتعلق بان ما يكون يعني في مخالب البازي البازي وكذلك يعني فيه الكلب المعلم انه يعني وقد ادرك حيا ثم ترك حتى مات لانه لا يحل اكله. لانه اذا ادرك فانه يذبح على الانسان - 00:14:15ضَ

يمزح الانسان ولا يتركه يعني حتى يموت وهو ينظر ان ذلك فان ذلك لا يحل. نعم وقال ما لك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مقالب البازي او بالكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي او الكلب فانه لا يحل اكله - 00:14:35ضَ

وهذا مثل الذي ما مسك ما شكره البازي في مخالبه وهذا في فمه وتركه يعني حتى يقتل او الكلب او يقتله البازي فانه لا يحل اكله لانه تمكن من ذبحه تمكن من ذبحه ولم ولم يحصل منه ذلك وهذا - 00:15:00ضَ

مثل ما جاء في القرآن في سورة المائدة في الاشياء التي ذكرها الله عز وجل وفي اخرها يعني اه اه هناك سبعين كما ذكيتم فان الشيء الذي اصابه اصابه السبع ويعني وادركه الانسان حيا فانه لابد ان يزكيه - 00:15:20ضَ

لا يتركوه حتى يموت. نعم وقال مالك وكذلك ايضا الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فانه لا يحل اكله وهذا مثل الذي قبله نعم قال ما لك - 00:15:41ضَ

الامر المجتمع عليه عندنا ان المسلم اذا ارسل كلب المجوسي الضاري اصاب او قتل انه اذا كان معلما فاكل وذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يزكه المسلم وانما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي او يرمي بقوسه او بنبله - 00:16:01ضَ

كيف يقتل فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله ثم ذكر ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك وما يتعلق بالمجوسي يعني ويعني صيده يعني فانه يعني اذا اذا - 00:16:23ضَ

اذا حصل منه يعني بسلاح بسلاح المسلم فانه لا يحل لانه ليس المعتبر السلاح معتبر الرامي فاذا يعني اذا حصل من المجوسي انه استقد يعني سلاح مسلم وصاد به بانه لا يحل - 00:16:43ضَ

فانه لا يحل نعم بالعكس اذا اغسل المسلم كلب المجوسي. وكذلك العكس فانه فانه يعني المسلم يعني ليس بكاز المجوسي وانما المسلم هو الذي يعني حصل منه ارساله. وكذلك مثل الشفرة - 00:17:05ضَ

لو اخذها يعني من المجوس وذبح بها فان هذا من جنسه. نعم وقال ما لك واذا ارسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فاخذ فانه لا يؤكل ذلك الصيد الا ان يذكى. وان - 00:17:28ضَ

انما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله. وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسين فلا يحل اكل شيء من ذلك. هذا نعم كلامي الواضح نعم - 00:17:46ضَ

وقال رحمه الله تعالى ما جاء في صيد البحر عن مالك عن نافع ان عبدالرحمن بن ابي هريرة سأل عبد الله ابن عمر عن ما لفظ البحر فنهاه عن اكله - 00:18:04ضَ

قال نافع ثم انقلب عبدالله فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر وطعامه قال نافع فارسلني عبد الله ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن ابي هريرة انه لا بأس باكله - 00:18:19ضَ

ثم ذكر باب ما جاء بصيد البحر ما جاء في صيد البحر يعني من من الحيتان فانها انها فانها تحل يعني سواء كان يعني صادها او انها وجدها ميتا او انها وجدها ميتة لانها ميتة - 00:18:34ضَ

البحر بانها بانها حلال وذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وان وان ما يعني حصل يعني صيد البحر سواء كان ادرك حيا او ميتا ومات فانه يعني يؤكل ولا يحتاج الى تزكية لا يحتاج الى تذكية يعني - 00:18:52ضَ

الصيد صيد البحر الحيتان. فانها يعني المدكى وغير المذكى كله حلال وقد جاء يعني في بعض الاحاديث الدالة على ان ما لفظه البحر بانه بانه حلال يعني اذا مات ومن - 00:19:15ضَ

ذلك حديث العنبر الذي كان الحوت الكبير الذي الجيش الذي كان فيه ابو عبيدة ابو الجراح وادركوا يعني حيوانا كبيرا لفظه البحر يقال له العنبر جلسوا عليه واكلوا منه واخذوا شيئا منه الى المدينة وقال هل معكم منه شيء؟ صلى الله عليه وسلم فقال - 00:19:32ضَ

نعم واعطوه اكل منه. فهذا يدلنا على ان ما نفعه البحر وانه حلال لانه آآ لا فرق بينما يعني صاده الانسان في البحر وبينما وجد ميتا يعني من من صيد البحر من الحيتان. نعم - 00:19:52ضَ

هذا عن عبد الرحمن ابن ابي هريرة لا هو هو الكلام هذا تنازع هو الذي يحكي ام عبد الرحمن هو رسول سؤالي عن الاسلام ما انا ما وجدت يعني ما وجدت له ترجمة. نعم. اه. لكن لكن الاثر - 00:20:15ضَ

الاثار هو يعني آآ آآ هو عن نافع. نعم نعم. فهو السائل عبدالرحمن والمجيب عبد الله بن عمر ايه ده كان عنده هذا هو الذي يحكي عن عن شسمه كان رسول بينهما يسمع - 00:20:33ضَ

ايه نعم؟ اقرأ اقرأ يا استاذ عن مالك العنافي عن عبد الرحمن بن ابي هريرة سأل عبد الله ابن عمر عن لا عن ما نفض البحر فنهاه عن اكله قال نافع ثم انقلب عبدالله فدعا بالمصحف فقرأ احل لكم صيد البحر وطعامه. قال نافع فارسلني عبد الله ابن عمر الى عبد الرحمن ابن ابي هريرة - 00:20:49ضَ

انه لا بأس بأكله يعني هو الان في حديث يقول ابن عمر يعني فارسلني الى ايش؟ قال نافع فارس ايش الى عبد الرحمن ابن ابي هريرة ارسلني عبد الله ابن عمر - 00:21:11ضَ

ايوة الى عبد الرحمن ابن ابي هريرة نعم نعم عن مالك عن نافع ان عبدالرحمن بن ابي هريرة كان عبد الله ابن عمر عن ما لفظ البحر فنهاه عن اكله - 00:21:31ضَ

قال نافع انقلب عبدالله فدعا بالمصحف فقرأ هذا يفيد بان نافع نفسه هو سمع من عبد الله بن عمر وانه يعني وانا ليس من طريق عبد الرحمن ابن ابي هريرة - 00:21:52ضَ

وانما هذا الذي حصل منه والا فان قوله يعني ثم قال نافع ثمان ابن عمر عمل كذا وكذا يعني يفيد انه هو الذي سمع منه ثم ايضا يعني من ناحية المعنى كما كما قلنا ان ان حديث العنبر يعني يدل على ان - 00:22:08ضَ

كلما حصل من من البحر يعني ادرك حيا او ميتا فانه حلال. نعم عن مالك عن زيد ابن اسلم عن سعد الجهري مولى عمر ابن الخطاب انه قال سألت عبد الله ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا - 00:22:30ضَ

او تموت سرد. فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقال مثل ذلك ثم ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمر وان ما يعني اذا قتل بعضها بعضا او مات صردا بسبب الورد يعني - 00:22:50ضَ

معناها انها ميتة بحر يعني سواء يعني حيتان قتل بعضها بعضا او اصابها برد او انه جزر عنها البحر فانها تعتبر ليست بحر وهي حلال وقد جاء عن عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمران ما كان من هذا القبيل انه حلال. يعني معناه ان ما كان حيا او ميتا فانه كله سواء - 00:23:11ضَ

اذا ادرك من صيد البحر. نعم عن مالك عن ابي الزنادي عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة وزيد ابن ثابت انهما كانا لا يريان بما نفض البحر بأسا - 00:23:32ضَ

آآ ما ذكر هذا الاثر عن جيل ثابت وابي هريرة انهما ما كانا يرانيان فيما بعسا وقد عرفنا ان ان الحديث الذي قصد العنبر انه يعني يدل على على ذلك وان وكذلك الحديث حديث ابي هريرة - 00:23:45ضَ

في ماء البحر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن غروب ماء البحر قال هو الطهور معها الحل ميتته وطهر ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث يعني حديث ابي هريرة في البحر يعني صححه يعني جماعة - 00:24:04ضَ

يعني كثيرون ذكرهم الحافظ بن حجر في ترجمة الراوي التابعي الراوي عن ابي هريرة وهو المغيرة باب بردة فذكر عشرة اشخاص صححوه في ترجمته وقال واخرون يسمى عشرة ثم قال واخرون وهو حديث وهو حديث صحيح وهو مثل حديث العنبر الذي جاء في الصحيحين - 00:24:23ضَ

نعم عن مالك عن ابي الزناد عن ابي سلامة ابن عبد الرحمن ان ناسا من اهل الجار قد قدموا فسألوا مروان ابن الحكم عن ما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا الى زيد ابن ثابت وابي هريرة - 00:24:44ضَ

فسلوهما ثم ائتوني فاخبروني ماذا يقولان؟ فاتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به. فاتوا مروان فقال مروان قد قلت لكم ثم ذكر هذا الاثر عن عن زيد ابن ثابت وعن ابي هريرة - 00:25:03ضَ

ونعم وابي هريرة نعم نعم انه انهم قالوا انه لا بأس به يعني بهذا الذي يعني الذي آآ الذي آآ البحر ما البحر وقد عرفنا الحديث المتفق على صحته في الصحيحين وحديث ابي هريرة الذي تقدم يدل على ذلك نعم - 00:25:23ضَ

قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ثم ذكر ان ما اصابه المجوسي انه حلال لان لان ما حصل للبحر يعني سواء حيا او ميتا فانه حي - 00:25:45ضَ

والمجوسي اذا صاده واصاده فانه يعتبر حلال لانه ليس من آآ يعني آآ من طعام المجوسي او النحو ذبح المجوسي. وانما هذا شيء ليس فيه حلال سواء اه يعني ادرك مجوسي او غير مجوسي. ما دام انه - 00:26:07ضَ

انه البحر وقد وقد ادرك ميتا نعم فانه حلال نعم قال ما لك واذا اكل ذلك بيتا فلا يضره من صاده نعم قال رحمه الله تعالى تحريم اكل كل ذي ناب من اتباع - 00:26:27ضَ

نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن ابي زيد القولاني عن ابي ثعلبة الخشني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام ثم ذكر باب - 00:26:47ضَ

تحريم اكل كل ذي ناب من السباع. تحريم اكل كل ذي ناب من السباحة. وذكر حديث حديث آآ حديث آآ ابي ثعلب جرثومة بن ناشر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:03ضَ

الو اكل كل ديناب من السباع حرام اكل اكل الذي نام من السباع حرام يعني ان يعني هذه الحيوانات التي هي مفترسة فان اكلها حرام لا يجوز لا يجوز اكلها اكلها. لان لان - 00:27:19ضَ

في الصحيحين لان الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه عن اكل كل ذي ناب من السباع انس لكل ذي ناب من السباع وكذلك ايضا جاء يعني آآ من حديث - 00:27:38ضَ

جاء من حديث صحابي اخر انه قال وهو مأبوه في صحيح مسلم. وكذلك جاء من حديث ابن عباس يعني زيادة في صحيح مسلم وعن كل من الطير وانما كلنا من الشهوة محلب من الطير. هذا من حديث ابن عباس في في صحيح مسلم. نعم - 00:27:57ضَ

عن مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم عن عبيدة ابن سفيان الحضرمي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكل كل دينار من الاقتداء حرام - 00:28:19ضَ

قال يحيى قال ذلك وهذا الامر عندنا. نعم وهذا مثل الذي قبله. نعم قال رحمه الله تعالى ما يكره من اكل الدواب نعم. عن مالك عن ما لك قال ان احسن ما سمع في الخير والبغال والحمير انها لا تؤكل. لان الله تبارك وتعالى قال والخيل والبغال - 00:28:33ضَ

قال والحمير لتركبوها وزينة. وقال تبارك وتعالى في الانعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وقال تبارك وتعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. وقال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قال يحيى قال ذلك سمعت ان البائس - 00:28:57ضَ

هو الفقير وان المعترض هو الزائر. نعم. نعم قال يحيى قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة. وذكر الانعام للركوب والاكل. قال يحيى قال ما لك والقانع هو الفقير ايضا - 00:29:17ضَ

بابه ما يكره من اكل الدواب. ما يكره من اكل الدواب يعني لانه لا ترى هنا يعني البغال والحمير والخيل وقال انها انها لا تؤكل وانما يعني ذكرها الله عز وجل للركوب - 00:29:37ضَ

وان الذي يؤكل هو بهيمة الانعام يعني وهذا كلام صحيح الا فيما يتعلق بالخير فانه قد ثبت في الصحيحين يعني ثبت في الصحيحين من حديث اسمى يعني بنت ابي بكر - 00:29:56ضَ

رضي الله تعالى عنه عنهم ان انها قالت نحرنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاكلناه نحرنا فرسا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاكلناه. فهذا يدلنا على حل اكل لحوم الخيل. واما البغال والحمير فانها لا تؤكل ولا يجوز فانها حرام - 00:30:09ضَ

نعم تفسير القارئ والمعتر كذلك القانون والمعتر يعني هذا القانع الذي يعني الذي يعني لا يسأل يعني ويعطى ولفطره والمعتر قيل هو الزائر وقيل هو الذي يتعرض يعني للاعطاء. نعم - 00:30:27ضَ

قال رحمه الله تعالى ما جاء في جلود الميتة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال مر رسول الله - 00:30:51ضَ

صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان اعطاها مولى لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال افلم تبعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله انها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها - 00:31:05ضَ

اه ثم ذكر باب ما جاء في جنود الميتة ما جاء في جلوس الميتة يعني من حلها اذا دبرت يعني بيأدوب الغطسة يا اما هتستعمل وتستفاد منها وذكر يعني هذا الحديث عن عائشة عن هذا الحديث عن عن - 00:31:25ضَ

عباس نعم هي قصتي ميتة في ميمون او لميمونة وقال هلا اخدتم ايهابها فانتفعتم به؟ قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها وهذا الحديث يعني صحيح وقد رواه البخاري ومسلم - 00:31:48ضَ

وهو يدل على ان جلود الميتة انها اذا دبغت فانها تستعمل وانها وانه يطهرها الدماغ نعم المالك العن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري عن عبد الله ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دمغ التهاب - 00:32:10ضَ

فوق الطهر ثم نشر هذا الحديث يعني عن وحديث صحيح عن ابن عباس اذا دبر فقد طهر يعني اي ايهاب الميتة نعم عن ما لك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن امه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:32:30ضَ

رسول الله عليه الصلاة والسلام امر ان يستمتع بجلود الميتة الميتة اذا دبرت ثم نسر يعني هذا الحديث يعني فيما يتعلق الانتفاع بجنود الميتة اذا دبغت ويعني ام محمد ابن عبد الرحمن ابن ثعبان يعني - 00:32:53ضَ

فيها كلام ولكن يعني الاحاديث التي مضت كلها تشهد له. نعم احسن الله اليك الميتة بجميع انواعها نعم جنود الميتة جنود الميتة يعني من من من بهيمة من بهيمة الانعام - 00:33:12ضَ

بهيمة الانعام. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في من يضطر الى الميتة وعن مالك ان احسن ما سمع في الرجل يضطر الى الميتة انه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فان وجد عنها - 00:33:32ضَ

طرحها ثم ذكر يعني ما جاء في من يضطر الى الميتة. يضطر الى الميتة. فانه يحل له الاكل منها حتى يسد رمقه. وقد ذكر انه يأكل حتى يشبع وانه وانه يحمل معه فان احتاج اليها فله الا طرحه - 00:33:52ضَ

اما كونه يعني يشبع يعني فيعني هذا الذي يبدو انه ما ينبغي له ان يشبع وانما يأكل شيئا رمقه ويأخذ معه شيء يتزوج ان حصل شيئا اقوله اكل والا فانه يرميه كما قال لكن كونه يعني يشبع - 00:34:15ضَ

ويعني مع انه آآ معه معه الملكة يحملها وانه اذا احتاج اليها سيأكلها وان استغني عن ان يرميها الذي يبدو انه انه لا ينبغي له ان يشبع وانما يأخذ ما يسد به رمقه ويقضي به حاجته - 00:34:33ضَ

ويحمل معه فان استغني عنه وطرحه وان احتاج اليه اكله. نعم قال يحيى سئل ما لك عن الرجل يضطر الى الميتة ايأكل منها وهو يجد ثمر القوم او زرعا او غنما بمكان - 00:34:53ضَ

ذلك قال ذلك ان ظن ان اهل ذلك الثمن او الزرع او الغنم يصدقونه بضرورته. حتى لا يعد سارقا فتقطع رأيت ان يأكل من ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا. وذلك احب الي من ان يأكل - 00:35:11ضَ

الميتة. وان هو خشي الا يصدقوه. وان يعدوه سارقا بما اصاب من ذلك. فان اكل الميتة خير له عندي ولو في اكل الميتة على هذا الوجه سعة. مع اني اخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر الى الميتة. يريد استجازة - 00:35:33ضَ

باموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك قال يحيى قال ذلك وهذا احسن ما سمعت ثم ليه ترى يعني هذا الاثر عن مالك فيما يتعلق بمن كان عنده الميتة او انه يعني نخل غيره او زرع غيره فهل يعني - 00:35:53ضَ

ياكل بيته ويترك هذا او انه يأخذ من زرع غيره وذكر هذا التفصيل مالك رحمه الله يعني المسألة لكنه جاء يعني في سنن ابي داود وكذلك عند الترمذي يعني من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لانه من دخل يعني حائطا فليأكل - 00:36:11ضَ

يعني معناه انه يأكل يعني بنفسه ولكن لا لا يأخذ شيئا اه منه يحمله فان هذا ابيح له ذلك في هذا الحديث عن رسول الله وبهذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:31ضَ

ويعني فاذا رخص لمن احتاج الى ان يأكل من من حائط غيره ما لم يفتخر بحبنة او ما لم يحمل شيئا يحمله منه غير ما اكله اكله فان هذا هو الذي لا يسوغ يعني كونه يتخذ هبنا. اما كونه يأكل فقد رخص له في ذلك - 00:36:47ضَ

قول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم اكرمكم الله الصواب وفقكم للحق. ففعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم - 00:37:07ضَ

اجمعين - 00:37:28ضَ