#شرح_سنن_الترمذي ( مكتمل )

المجلس (89) | شرح سنن الترمذي | فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء في زكاة مال اليتيم قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا - 00:00:07ضَ

ابراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خطب الناس فقال الا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله - 00:00:34ضَ

صدقة قال ابو عيسى وانما روي هذا الحديث من هذا الوجه. وفي اسناده مقال لان المثنى ابن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر هذا الحديث وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب فرأى غير - 00:00:54ضَ

واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم في مال اليتيم زكاة. منهم عمر وعلي وعائشة وابن عمر. وبه يقول مالك الشافعي واحمد واسحاق وقالت طائفة من اهل العلم ليس في مال اليتيم زكاة. وبه يقول سفيان الثوري وعبدالله بن المبارك - 00:01:14ضَ

وابن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وشعيب قد سمع من جده عبدالله ابن عمرو وقد تكلم يحيى ابن سعيد في حديث عمرو بن شعيب - 00:01:34ضَ

وقال هو عندنا واهن ومن ضعفه فانما ضعفه من قبل انه يحدث من صحيفة جده عبد الله بن عمرو. واما اكثر اهل من حديث ويحتجون بحديث عمرو بن شعيب فيثبتونه منهم احمد واسحاق وغيرهما - 00:01:44ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو عيسى رحمه الله وفي زكاته في مال اليتيم - 00:02:03ضَ

وهل اليتيم اه هل يكون فيه زكاة او لا يكون فيه زكاة؟ اولاد للعلماء اصحهما ان فيه زكاة وذلك ان الايات والاحاديث التي فيها فرض الزكاة ووجوب الزكاة عامة. ومتعلقة بالاموال - 00:02:22ضَ

في حق المسلمين. فكل من كان مسلما وله مال يبلغ نقابا وحال عليه الحول فانها تجب فيه الزكاة سواء كان المالك كبيرا او صغيرا لا يتقيد الامر من المبالغ ومن هو كبير بل يجوز ايضا حتى يكون في الصغير وكذلك المجنون ايضا تجب الزكاة في ماله لان هذه - 00:02:42ضَ

الاموال تتعلق لان الزكاة تتعلق بالاموال. التي للمسلمين وهؤلاء مسلمون. الا انهم غير مكلفين فتجب الزكاة في اموالهم لعموم الادلة. وقد جاء في ذلك هذا الحديث الذي في اسناده ضعف - 00:03:11ضَ

لان فيه المثنى المثنى ابن سعيد مثنى بن الصباح وهو ضعيف لكنه ثبت عن عمر و عن غيره من الصحابة وجاء عن جماعة من الائمة القول الصحيح هو وجوبها وجوب الزكاة في مال الصبي - 00:03:31ضَ

لعموم الادلة ولانه جاء عن عدد من الصحابة ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه واما الاتجار في ماله فان هذا هذا ينظر فيه المصلحة له. فاذا كان يغالب على ظن - 00:03:51ضَ

الولي ان انه يكون فيه ربح فانه يتجر به والا فانه يحفظه ويلقيه له لكن حيث يغلب على الظن حصول الفائدة والربح فيه فانه يفعل ما هو الاصلح لذلك الا - 00:04:11ضَ

لذلك الصغير اليتيم. نعم. قال حدثنا محمد ابن اسماعيل. محمد اسماعيل هو البخاري. اه اخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن ابراهيم بن موسى. عن ابراهيم بن موسى وهو ثقة؟ ايه اصحاب الكتب؟ اخرجوها خلفه ستة. عن الوليد - 00:04:31ضَ

المسلم. الوليد المسلم الدين يشتهي ثقة. عن المسمى بن الطبي. المثنى بن صباح وهو ضعيف. اخرجه الترمذي. ابو داوود وسويله. ابو داوود والترمذي ومن ما جاء؟ عن عمر ابن شعيب؟ عن عمرو بن شعيب وهو صدوق وقراءة واصحاب السنن. عن ابيه. عن ابيه وهو شعيب محمد - 00:04:51ضَ

اخرج حديثه البخاري في جذور القراءة ورفع اليدين آآ واصحاب السنن من جده وجده عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صحابي آآ اخرج وهو احد العبادة الاربعة من الصحابة وقد اخرج حديثه واصحاب الكتب - 00:05:11ضَ

قال ابو عيسى وانما روي هذا الحديث من هذا الوجه وفي اسناده مقال لان المثنى ابن الصباح يضعف في الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ان عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث - 00:05:29ضَ

عمرو بن شعيب يعني فيه انقطاع بينه وبينه عمر ولكنه ثابت عن عمر رضي الله عنه لكن يعني رواه موقوف ولا رواه من مسند موقوف حديث النفاق او المؤلف من حيث الاسناد - 00:05:56ضَ

ايه ضعيف يعني فيه علتان ايها الوليد بن مسلم يعني التسوية ولكن العلة الواضحة فيه هي المثنى الذي هو ضعيف اذا له شيء يتابع؟ ما في الا قضية فعل الصحابة او زاد الذي ثبت عن الصحابة. الحديث ضعيف ولكن عمل الصحابة - 00:06:17ضَ

يعني مع عموم الادلة عموم الادلة هو عمل الصحابة هو الذي يدل على وجوب الزكاة في مال اليتيم وقد اختلف اهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة. منهم عمر؟ عمر ابن الخطاب - 00:06:55ضَ

قال امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند اصحابه الستة وعلي وعلي امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفوائد كثيرة وحديثه عند اصحاب - 00:07:26ضَ

فعاش ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما احد العباد الى الاربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول مالك - 00:07:47ضَ

ويقول به يقول مالك ابن انس دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث الشافعي والشافعي آآ كذلك وهو حديث اخرجه البخاري تعليقا واصحاب السنن. واحمد واحمد كذلك اخرجه - 00:08:07ضَ

اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المروزي الا ابن ماجة وقال طائفة من اهل العلم اني ليس في مال اليتيم زكاة وبه يقول سفيان الثوري. وقال طائفة من اهل العلم ليس في مال يقيم الزكاة قالوا لانه غير مكلف - 00:08:27ضَ

ولانه مرفوع عنه القلم ولكن كما عرفنا القول الصحيح هو الاول بان هذا حق متعلق بالمال في اموال وهؤلاء اي اي اليتيم او الصغير والمجنون من المسلمين فتجب الزكاة في اموالهم - 00:08:47ضَ

آآ سفيان نعم سفيان هو بن سعيد بن مسوق الثوري ثقة فقيه اخرجه اصحابه وعبدالله بن المبارك المروزي ثقة اخرجه الخامس للسنة وعمر بن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وشعيب قد سمع من جده عبد الله ابن عمرو وقد تكلم يحيى ابن سعيد في حديث عمرو ابن شعيب وقال هو - 00:09:07ضَ

وعندنا واه ذكر هنا الخلاف في رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فالحقيقة هذا المكان متأخر يعني يعني فيه متأخرا عن محله لانه سبق ان جاء احاديث كثيرة فيها عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. فكان مناسب المناسب او الذي يكون - 00:09:28ضَ

هو اول موضع يأتي فيه ذكر الشخص الذي يتكلم فيه. يعني هذا هو المناسب. فمجيئه بعد آآ احاديث كثيرة عديدة من رواية عمرو بن شعيب عن ابي اجد في غير مظنة يكون الكلام فيه اذا لمظنته لان - 00:09:48ضَ

في اول مكان واول موضع يرد فيه ذكره وهنا ذكر الخلاف فذكر عن بعض اهل العلم انهم آآ فيظعفون روايته ولكن اكثر المحدثين على قبولها اذا صح الاسناد الى عمرو بن شعيب. ويكون من قبيل الحسن لان - 00:10:08ضَ

صدوق واباه شعيب صدوق ويكون حديثه يكون حديثهما من قبيل الحسن ولكن بشرط ان يكون الاسناد اليهما اه صحيحا فاذا كان في الاسناد اليهما من هو ضعيف فانه يظعف مثل الحديث. واما اه اذا - 00:10:28ضَ

لم يكن اه اه هناك الا رواية عمرو بن شعيب عن ابيها جده والاسناد اليه صحيح فان الرواية معتبرة ومقبولة وجمهور المحدثين على قبولها وكثير من الاحاديث التي اه يعول عليها - 00:10:48ضَ

في الاحكام انما جاءت عن طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد تكلم يحيى ابن سعيد في حديث عمرو بن يحيى بن سعيد هو القطان البصري ثقة اخرجه اصحابه ستة. وقال هو عندنا واه ومن ضعفه - 00:11:08ضَ

فانما ضعفه من قبل انه يحدد من صحيفة جده عبد الله ابن عمر. وصح سماعه هو صح سماعه من جده. ولهذا يأتي آآ يعني احاديث يعني فيها ذكر جده وانه يروي عن جده والحافظ ابن حجر في التقرير قال صح سماعه لجده عبد - 00:11:27ضَ

والذين او من الذين تكلموا في روايته قالوا ان انه يحتمل ان يكون جده هو محمد وعلى هذا فيكون مرسلا لان محمدا لم ليس بصحابي وانما هو تابعي فاذا اضاف الشيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:11:47ضَ

يكون من قبيل المرسل ولكن المشهور ان شعيبا لا ليست روايته عن ابيه محمد وانما عن ابيه الذي هو جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما سيكون متصلا - 00:12:07ضَ

واما اكثر اهل الحديث فيحتجون بحديث عن ابي شعيب فيثبتونه منهم احمد واسحاق غيرهما يقول السائل من غلب على ظنه الربح ان اتجر بمال اليتيم ثم خسر هل يظمن؟ لا ما يظمن - 00:12:27ضَ

مع المحسنين من سبيل وهل هذا شرط غلب على ظنه الربح؟ لا اصلا ما يقدم الانسان الا اذا كان يعرف ان فيه ربح اما اذا كان فيه خطر او فيه يعني مخاطرة - 00:12:48ضَ

ويعني اه اه ليس مجرد يعني مثل هذه المعاملة يعني فلا يقدم عليها الا بشيء يغلب على الظن قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ان العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن - 00:13:01ضَ

ايهاب عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال العجم جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفي الركاز الخمور. قال وفي الباب عن انس بن مالك وعبد الله بن - 00:13:26ضَ

بعمق وعبادة ابن الصامت وعمرو بن عوف المزني وجابر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومرد ابو عيسى باب ما جاء ان جرح العثماني الكبار وفي الركاب الخمس والعجمة هي الدواب - 00:13:46ضَ

كل الدواب يقال لها عجما والمقصود بجرحها يعني اذا جرحت احد او اتلفت شيء فاذا كان يعني الا صاحبها ما اهمل ولا فرط وانما اه حصل منها شيء بان احد جاء اليها - 00:14:06ضَ

رفسته او يعني حصل منها شيء بسببه ولم تكن من الاشياء الصائلة. اما لو كان ذلك تلك العجنة من الاشياء الطائلة ثم تركها صاحبها فانه يضمن. اما اذا كانت يعني ليست مما هو صائل. ولكنه آآ حصل - 00:14:26ضَ

آآ منها يعني آآ جرح لشيء او آآ اضرار بشيء فان فانه هدر يعني ليس هناك ضمان ليس هناك ضمان على على على ما حصل منها من جرح لاحد وذلك هذا الخمس وهذا محل الشاهد الذي اورد هنا في كتاب الزكاة والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - 00:14:46ضَ

فيه الخمس لانه ما تعيب عليه لانه حصل ووجد فيكون فيه هذا المدفون من الجاهلية فانه يكون فيه بالخمس لان لانه لم يحصل آآ في وجوده تلفة ومشقة فيكون الخمس لبيت المال - 00:15:16ضَ

الاربعة الاحداس الباقية لواجده اي لواجي ذلك الركز الذي هو آآ مدخول من من ذكر الجاهلية حديث انس هو حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة النبي قال العجماء جوار جرحها جبار العجماء جرحها جبار - 00:15:36ضَ

يعني هدر جبار يعني معناه هدر ليس مضمونا والمعدن الجبار والمعدن الجبار المعدن الجبار يعني لو ان انسان يعني استأجر اناس ليستخرجوا له معادن من الارض فانهار عليهم فانهارت عليهم الارض وماتوا بسبب - 00:15:56ضَ

فان الذي اه استعملهم هو الذي استأجرهم لاستخراج المعادن ليس بظالم. ليس بظامن اه هلاكهم اذا حصل انهيار شيء عليهم فانه لا يكون ظامنا والمعدن جبار والبئر جبار وكذلك البئر اذا كان - 00:16:16ضَ

بئرا في ارضه او في ارض ثلاث. ثم جاء احد وقع فيها فانها فان آآ فان فانه غير مضمون. وكذلك لو استأجر اناس يحفرون بئرا ثم انهارت عليهم البئر. فان صاحب المستأجر لا يضمن. اما - 00:16:36ضَ

اذا كان حفر شيئا في الطريق وفي طرق الناس ولم يجعل يعني شيء يعني يدل على ذلك آآ يحول بين الناس وبين الوقوع فيه فانه عند ذلك يكون ضامنا. وفي الركاز الخمور - 00:16:56ضَ

قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغناني ثقة اخرجه اصحاب عن الليث رتاج بن سعد المصري الفقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة. ابني شهاب. ابن شهاب محمد المسلم من عبيد الله بشهاب الزهري ثقة الفقيه. اخرج له القابك بالستة. سعيد ابن المسيب - 00:17:16ضَ

انا سعيد بنسيبه ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه الستة. وابي سلمة وابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الفقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الى احد الاقوال الثلاثة التابع منهم وحديث اخرجه اصحابك من ستة. عن ابي هريرة عبد الرحمن بن صحب الدوسي - 00:17:38ضَ

رضي الله تعالى عنه وهو اكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن انس ابن مالك انس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة في كثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. هو عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمر مر ذكره - 00:17:58ضَ

وعبادة ابن عبادة ابن الصامت اخرج له اصحابه وعمرو بن عوف وعمرو بن عوف اخرجه اصحابه من الستات. هو جابر جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما احد المكثرين من - 00:18:16ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قوله جرحها ليس بقيد لن تجرح لا هنا مو لازم لانه لو لو خبطته ولم يحصل جرح ولكنه حصل ظرر فان الحكم واحد يعني آآ - 00:18:32ضَ

هو جبار يعني كونها يعني آآ حصل منها لكن اذا كان آآ اذا كان صائل وتركه فانه مضمون سواء كان آآ حصل جرحى وحصل آآ آآ اظرار يعني ولو بالثقل. يعني بان آآ يعني - 00:19:08ضَ

قبضت عليه وبركت عليه وحصل له هلاك ولم يحصل له جرح نتيجة واحدة. الحكم واحد يقول الشيخ الباقي وهو محمول على ما اذا اتلفت شيئا بالنهار او اتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها - 00:19:28ضَ

يعني بالليل يعني كما هو معلوم الناس يعني آآ يرون ويشاهدون ويحافظون على املاكهم والنهار يعني ذكر الا الذكر على اعتبار ان الناس ينامون ويغفلون عن اه وان الواجب عليه انه يحفظها اللي هو صاحبها يعني اه يحفظها بالليل ويفرحها - 00:19:48ضَ

لن يظلم. نعم؟ بالليل؟ اي نعم اذا كان فرط يعني اما اذا كانت انطلقت او انطلق عقالها بدون تزاوج مع سليمان في الحرب نعم انه فيه بهذا المعنى اي نعم اي نعم - 00:20:08ضَ

يقول المدفون ان كان من دفن المسلمين وعليه علامة؟ هذا يكون لقطة هذا كله قطر يقول الخمس هل يخرج على اعتبار انه في او زكاة؟ لا في فلذلك طالبية بيت المال لا يعطى للفقراء. الزكاة يوضع في بيت المال ويصبح مصاريف البيت - 00:20:50ضَ

اه رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخرف قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال اخبرنا شعبة قال اخواني خبيب بن عبدالرحمن قال سمعت عبدالرحمن بن مسعود بن نيار يقول جاء سهل بن ابي حتمة رضي الله عنه الى مجلسه - 00:21:34ضَ

تحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال وفي الباب عن عائشة وعتاه ابن اسيد وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى - 00:21:54ضَ

على حديث سهل ابن ابي حسمة عند اكثر اهل العلم في الخرط وبحديث سهل ابن ابي حزمة يقول احمد واسحاق والخرص اذا اذن الثمار ادركه اذا ادركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خالصا يخلص عليهم. والخرص ان ينظر - 00:22:14ضَ

فلينظر من يبطل ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا فيحصي عليهم انظروا مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم ثم يخلي بينه وبين الثمار فيصنعون ما احبوا. فاذا ادركت الثمار اخذ منهم العشر. هكذا فسره - 00:22:41ضَ

بعض اهل العلم وبهذا يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا ابو عمرو مسلم ابن عمرو الحذاء المدني قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد ابن - 00:23:07ضَ

عن عتاب ابن رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يقرص عليهم كرومهم وثمارهم وبهذا الاسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم انها تغرس كما يفرس النقل ثم تؤدي - 00:23:24ضَ

ثم تؤدى زكاته زبيبا. كما تؤدى زكاة النخل تمرا فقال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روى ابن جريد هذا الحديث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وسألت محمدا عن هذا - 00:23:44ضَ

الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب اثبت واصح لا ومرضى وعيسى باب باب ما جاء في الخرس؟ نعم. والخرس هو التقدير. آآ على سبيل - 00:24:07ضَ

كما ذكر الترمذي رحمه الله بانه يأتي عندما يبدأ الصلاح والثمار يبعث الامام خالصا ويقول ان هذا النخل آآ يخرج منه كذا وكذا من التمر او كذا وكذا من الزبيب. على حسب التقدير. ثم - 00:24:27ضَ

مطالب آآ صاحب صاحب الثمر للعشر يعني وهذا فيما اذا كان فسقى الامطار ومع السيول ومع الانهار والعيون. اما اذا كان يسقى بماء يسقى يعني بماء نظح في الاستنباط والنظح فانه نصف العشر. وهو ذكر الترمذي رحمه الله التمثيل بالعشر على اعتبار انها - 00:24:57ضَ

ما يكون فيه كلفة وما في كون فيه مشقة ولكن الحكم هو التفصيل الذي آآ جاء في الحديث المتقدم الذي آآ فيه انه اذا كان آآ بناء الامطار والعيون فان فيه العشر واذا كان بنضحي فان فيه نصف العشر - 00:25:27ضَ

فيقدر الخارق ويقول انه يخرج منه كذا وكذا ثم يطالب بمقدار الزكاة ويخل بينه وبين نقله يتصرف فيه كيف يشاء يبيعه رطبا يعني يأكل منه جهدي يتصدق يعني لا اه - 00:25:47ضَ

يكون وجوب الزكاة في ماله سببا في الحيلولة دون الانتفاع منه. بل يمكن من الانتفاع منه ولكنه يصرف عليه فعليه ان اه ان اه يقوم بدفع الشيء المطلوب منه زكاة على حسب الخرف الذي اه حصل - 00:26:07ضَ

او الذي حصل اه اه من ويكون المال يتصرف فيه ما كون حق الفقراء فيه يعني سببا في منعه من التصرف منه في الرطب بل يتصرف فيه. والزكاة انما تعدى تمرا - 00:26:27ضَ

تؤدى تمرا لا تؤدى رطبا. لان لان حتى يعني تبقى وحتى يعني يستفاد منها فانه قد هو يبكي يعني فاكهة يتفكه فيها في الوقت ثم تنتهي. ولكن التمر يدخر فيبقى مدة طويلة ويستفاد منه بخلاف - 00:26:47ضَ

اه الرطب فانه فيما مضى لا يستفاد منه الا في وقته. لا يستفاد منه الا في وقته. اما الان فانه يستفاد منه بالتبريد. الذي حصل ولا للناس في هذا الزمان - 00:27:07ضَ

آآ والحرص آآ ثابت آآ لحديث ورد في صحيح البخاري اورده البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة بابه خاص للتمر وذكر فيه الحديث الذي الرسول صلى الله عليه وسلم الى تبوك من رفيق اه يعني بستان لامرأة في وادي القرى وقال اخرصوا - 00:27:20ضَ

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوشاع وقالوا لها احصي احصي يعني ما يحصل حتى نعود اليك ولما مروا عليها واخبرته واخبرتهم بان المقدار الذي آآ خرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي - 00:27:50ضَ

حصل المطابقة فيه وان وانه بلغ اه بالفعل عشرة اوسق. والرسول صلى الله عليه وسلم حرصه عشرة اشهر وحصل بالفعل ان الذي حصل هو عشرة اوسق. فهذا فيه ثبوت الخرس في صحيح البخاري. وهذا الذي ورد في اه حديث اه - 00:28:10ضَ

في حديث العتاب وحديث وحديث سهل ابن ابي حفنة يعني في اسانيدهما يعني من هو متكلم فيه او ان فيها ضعف ولكن آآ هي ثابتة اي الخلق ثابت. والاشكال هو في ما جاء في الحديث الاول الذي فيه - 00:28:30ضَ

عبدالرحمن بن مسعود عبدالرحمن بن مسعود الذي فيه انه يتركون الثلث لم يتركوا الثلث ويدعوا الربع يعني لصاحب المال هذا هو الذي فيه الاشكال لانه جاء من هذا الطريق واما من حيث الخرس من حيث هو فانه ثابت. الخلط من حيث هو ثابت - 00:28:50ضَ

ولا اشكال فيه وبعض اهل العلم يمنع من الحرف ويقول انه ظنا وتخمين ولا يعني يعمل به ولا يعول عليه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي خرط كما في صحيح البخاري حديث عتال ابن اسيد وحديث سهل ابن ابي حكمة وان كان فيها كلام - 00:29:10ضَ

الا ان الخرس ثابت في غيرها فيكون ما فيها شاهد او يشهد له ما صح يعني في غيرها سيكون الحرص بذلك ثابتا لا اشكال فيه وانما الاشكال في كونه يترك لصاحب المال مقدار الثلث او مقدار الربع - 00:29:30ضَ

فلا يحاسب عليه ويعني يكون اه يتصرف به كيف يشاء. بعض اهل العلم اخذ بهذا الحديث الذي هو حديث عن ابن ابي حثمة ورأى انه يترك يعني آآ آآ له هذا المقدار الذي ذكره - 00:29:50ضَ

الحديث الذي جاء في صحيح البخاري ليس فيه ذكر الترك وانما فيه ذكر الخوف وذكر انهم لما رجعوا اخبرتهم بان بانه مطابق لما صرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخرط لا اشكال فيه واما مسألة الكون يترك الثلث هذا هو الذي فيه الاشكال - 00:30:10ضَ

قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة اخرجه الا ابا داوود. عن ابي داوود عن ابي داود في سليمان ابن له ثقة اخرجه البخاري صديقا مسلم واصحاب السنن. عن شعبة عن شبه الحجاج الواصل - 00:30:30ضَ

عن قبيل بن عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن عوذ بالنيار. عن عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار وهو مقبول اخرج له ابو داوود والترمذي والنسائي ابو داوود والترمذي والنسائي عن سهل ابن ابي حكمة سهل ابن ابي حفنة رضي الله عنه اخرجه - 00:30:52ضَ

قال جاء سهل بن حزم الى مجلسنا فحدث انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تدعوا الثلث ربع قال وفي الباب عن عائشة وعن اسيد عائشة رضي الله عنها مر ذكرها وعتاب بن اسيد آآ صحابي امره - 00:31:12ضَ

صلى الله عليه وسلم على مكة عام الفتح وحديثه اخرجه اصحاب السنن. قول ابن عباس وابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم صلى الله عليه وسلم واحد العباد له اربعة من الصحابة واحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:34ضَ

قال ابو عيسى والعمل على حديث سهل ابن ابي حسم عند اكثر اهل العلم في الخرف. وبحديث سهل ابن ابي حتمة يقول احمد واسحاق اذا ادركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة - 00:31:51ضَ

يقول في هذا الوقت جمعة ما يكون الا عند عندما تطيب الثمار يحتاج الى اخذ منها فاكهة نعم بعث السلطان خالصا يخرص عليهم. والخرص ان ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من - 00:32:07ضَ

الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا. يخرج يخرج من هذا اي العنب زبيب مقداره كذا وكذا. ويخرج من هذا الركن هذا الرطب يعني تمر مقداره كذا وكذا فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك. العشر يعني فيما فيما اذا كان يسقى بماء الامطار والعيون - 00:32:32ضَ

الا اذا كان يسقى بالنظح فانه نصف العشر وليس العشر ويثبت عليهم ثم يخلي بينه وبين الثمار يصنعون ما احبوا. يعني هذا المقدار الذي خرقه الفارس يقال يعطى العشر او نصف العشر منه كم - 00:33:01ضَ

بعد يعني آآ بعد وآآ آآ باعوا تمر اللي هو الزكاة ويترك النخل بايدي اصحابه يتصرفون كيف يشاء ولكن يظمنون هذا المقدار الذي آآ مقدار الزكاة. نعم. هو يعني يقدرهم - 00:33:19ضَ

لما عليه من زكاة ليس بالمبلغ مقدار الزكاة طبعا مقدار الزكاة هي معلومة النسبة لان اذا كان العشر الثمرة هذا فيه مئة كيلو اي نعم يعني هذا فيه يعني مثلا - 00:33:45ضَ

اللي هو ثلاث مئة ثلاث مئة قاع اي تسع او تسع مئة كيلو فيه كذا يعني مطلوب منكم كذا وكذا طاع من التمر او صاع من الزبيب هذا هذا مظمون لكم وان تتصرفوا في - 00:34:05ضَ

نخلق عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب ابن يزيد بعد اثبته اصح فيه معمول به؟ لا معمول بذلك ان اذا من خلفاء يبعثون كانوا يبعثون الخالقين - 00:34:25ضَ

تمام هل لكم عمل فيه؟ ها؟ للزكاة. انتم في كلية الشريعة ماشي زكاة البقر زكاة يقدرون عليه لا انا نعم يقدرون عليه؟ لا هذا ما في تقدير هذا الابل والغنم - 00:34:53ضَ

يعني عمال الذكاة ان يجبون كفايتهم انا ذهبت معهم للافتاء فيما يتعلق ما الابل فيها كذا مقدار كذا في كذا وغنم فيها كذا يؤخذ من الزكوات يقول السائل سبعة وسبعين وثمانية وسبعين في سبعة وسبعين وثمانية وسبعين. في عام في عام من من الرياض الى الى - 00:35:21ضَ

رأيك وانت شهركت؟ يقول ذكرتم ان في هذا الزمان ان الرطب في ليل. من الماء الى على من انه يجوز الزكاة من الرطب لانه الان يحفظ او ثمرة لا وانما كما جاء في الحديث الكريم - 00:35:52ضَ

زكاة رطب تمر لان الذي يعني يستفاد منه جلسة دائمة دون حاجة يقول هو الذي هو الحلم الذكي لا تبريد قم قبل التبريد فهل نفهم عن عائشة. انا اسأل الله عنها وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حديث ابن جريج غير محفوظ وحديث ابن المسيب عن عتاب ابن يزيد اثبت واصح - 00:36:20ضَ

بعد الخالقين معمول به؟ لا معمول بذلك ان اذا من خلفاء كانوا يبعثون الخالقين الان والان موجود هل لكم عملا فيه؟ ها؟ مرة الام هي الشريعة ماشي تذهبون الى لا لا اذا كان العمال اعمال زكاة البقر زكاة الابل والغنم - 00:36:50ضَ

يقدرون عليه لا لا نعم؟ يقدرون عليه؟ لا لا ما في تقدير هذا هذا ما في الا اخذ الزكاة. يعني عمال الزكاة يعني يجبوننا كفايتهم انا ذهبت معهم للافتاء فيما يتعلق ما يؤخذ من الزكوات الابل فيها كذا مقدار كذا في كذا - 00:37:26ضَ

الغنم فيها كذا يقول السائل ذكرته في سبعة وسبعين وثمانية وسبعين في عامين سبعة وسبعين وثمانية وسبعين من من الرياض الى الى الطايف مدة شهرين كاملين من ماء الى ماء - 00:37:46ضَ

يقول ذكرتم ان في هذا الزمان ان الرطبا يحفظ بالتبريد. فهل نفهم ان انه يجوز الزكاة من الرطب؟ لانه الان يحفظ؟ لا وانما كما جاء في الحديث وكما جاء انه مخرج زكاة رطب تمر لانه هو الذي هو الذي يعني يستفاد منه في صلة دائمة - 00:38:13ضَ

دون حاجة الى تبريد يقول ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الشيخ الزاد ان الثلث يترك ليعطيه صاحب المال للفقراء من قرابته وجيرانه لا انه ليس عليه فيه زكاة - 00:38:37ضَ

ويترك الماء كله في ايده لا ودعوا له الثلث او الربع كل هذا المقدار ليتصرف فيه صاحب المال هو اللي يريدك يفرجه للفقراء ولا يخالف الزكاة والباقي هم يأخذونه ولا يأخذون الزكاة؟ لا هو نفسه ذا الثلث. لا واذا كان يعني معناه انه لن يؤخذ يعني زكاة تخرج من - 00:38:56ضَ

او من ثلاثة الارباح وهذا جاء في هذا الحديث والحديث هذا فيه كما عرفنا آآ هذا الرجل المقروء والخوف من حيث هو هذا ما في اشكال وانما الاشكال في كون يترك الابتلاء. يترك الثلث من الخط وليس من من المال المزكي. من الحرف؟ ايه. نعم. يقول الشيخ المبين هذا - 00:39:18ضَ

يعني من من مقدار الزكاة؟ لا لان كان يعني يبدو والله اعلم انه يترك له يعني ثلث ثلث الثمرة فلا فلا يحاسب عليها. وانما يحاسب على الثلثين او على ثلاثة الارباع - 00:39:42ضَ

هي التي يعني يحسب لها زكاة تحريفكم اذا خرجتم فخذوا وضعوا الثلث. يعني خذوا للجميع. نعم لكنه يعني يدعون الثلث من ايش؟ مما خرج يعني فلا يأخذون عن الزكاة. لا ايش؟ لان الخمس تقدير وربما لم يصيبوا. فحتى لا يجحف صاحب المال - 00:40:00ضَ

عليه فرض ربما زادوا في الخرف حتى هو الزيادة ما يجوز الزيادة وانما يقدرون هي مسألة ما هي مضرورة تكليف يعني قد تجد وتنبسط فلذلك ضمان قد تزيد وقد تمتص - 00:40:24ضَ

الحين يجي يترك الثلث يعني من من خلفهم يعني معناها انها اه اه الذي خرسوه يحذف نصف ثلثه او يحذف ربعه ويحاسب على هذا هو معناه اي نعم وبالتالي هذا الثلث نبقيه لصاحب المال وهو يخرجه لا نبغى نقيل سفرة - 00:40:41ضَ

كلها بيده هي ثمرة كلها باقية بيده يتصرف فيها مثل ما قال آآ الترمذي في في طريقة الخرق ثم يصلى بينه وبين نخله او ثمرته يتصرفيها كيف يشاء. ويضمن مقدار الزكاة فقط - 00:41:01ضَ

هذا هو هذا هو الذي يفهمني عن هذا الكلام اللي عندنا انهم يعني يحرصون ولكن لا يحاسبون الا على الثلثين او ثلاثة الاربعة. هذا هو معنى الحديث هذا هو هو متروك لله هو متروك له آآ كل ماله بيده يترك الرصيف ولكنه مضمونا ولكنه يظمن مقدار الزكاة - 00:41:17ضَ

على هذا الحديث مقدار السلفية. لكن غير هذا الحديث ما تعرض للثلثين ولا الثلث ولا شيء هذا اذا ثبت الحديث هذا بفكره ذكي كيف ذكي يترك له نهائيا ولا يحاسب عليه. احسنت. كلام الصراح الخاص للجميع. والترك مما طلب. يقول - 00:41:49ضَ

في الشارع وضعوا الثلث اي اتركوه. قال الطيبي فخذوا جوابا للشرط ودعوا عطف عليه. اي اذا خرستم فبينوا مقدار الزكاة. ثم خذوا ذلك المقدار الا وهو هذا هو عدم ثبوت الحديث هذا. ثلثي المخلوق ايه - 00:42:30ضَ

اما اما الخرق يكون للمال كله المال كله لكنه يحاسب على ثلثين يحاسب على الثلثين يعني ثلثي المفروم هو الذي يعني آآ تخرج من الزكاة ضد المال كله يقول اه فبينوا اذا خرجتم فبينوا مقدار الزكاة ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار واتركوا الثلث - 00:42:52ضَ

ما يسمى قال القاضي انتقام مع المصدقين امرهم ان يتركوا للمالك ثلث ما خرصوا عليه او ربعه توسعة عليه. نعم. حتى يتصدق به هو على جيرانه ومن يمر به ويطلب منه. هذا هو النسل يعني هذا الثلث الذي هو المال كله بيده - 00:43:21ضَ

والزكاة هي مقدارنا بسيط يعني لا يعني قضية الثلث هذا يعني معناها شيء كبير بسببه مثل الزكاة يشيل الكثير من ويتصدق به هو على فرانه ومن يمر به ويطلب منه فلا يحتاج الى ان يبرم ذلك من ماله. وهذا قول قديم في الاسلام - 00:44:11ضَ

قول قديم للشافعي وعامة اهل الحديث مع تحية على هذا القول يترك له الثلج وهذا قول قديم للشافعي وعامة اهل الحديث. ثم قال وعند اصحاب الرأي لا عبرة بالخرف لابغائه الى الربا من حيث هو ايه - 00:44:37ضَ

هذا الكلام على على ثبوت هذه هذه الذي انا جائزا لهذا الطريق تم حرصه ما فيه شيء صحيح البخاري وهذه الاحاديث ايضا كذلك. يعني كلها متفقة على الخمس لكن الثلث ما جاء الا في حديث النبي الحكيم - 00:45:03ضَ

قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في العامل على الصدقة بالحق قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا يزيد ابن عياض عن عاصم ابن عمر ابن اثاره قال حاء وحدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا احمد ابن خالد عن محمد ابن اسحاق عن عاصم - 00:45:33ضَ

ابن عمر ابن قتادة عن مسند ابن لبيب رضي الله عنه عن رافع ابن قديم رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الطلقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع الى بيته. قال ابو عيسى حديث رافع ابن القديم حديث - 00:46:00ضَ

الحسن البخي ويزيد بن عياض ضعيف عند اهل الحديث. وحديث محمد ابن اسحاق اصح وهذا ابو عيسى عن الترجمة في باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. بعض ما جاء في العمل على الصدقة للحق يعني في فضله - 00:46:20ضَ

يعني آآ عظيم اجره عند الله عز وجل واورد فيه آآ حديث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عملوا على الصدقة بالحق كالغازي نعم - 00:46:38ضَ

الغالي حتى يرجع الى بيته. حتى يرجع الى بيته. والى السبب في هذا ان الغزاة في سبيل الله تحتاجون الى المال ومن المعلوم ان المال من مصارف من المصارف التي آآ تحصل الجهاد آآ - 00:46:57ضَ

لانها في سبيل الله. وفي احد مصارف الثمانية يرجع في سبيل الله الى الجهاد في سبيل الله ولا يرجع الى الامور العامة لان تلك الامور الاخرى كلها من كلها من من في سبيل الله. يعني اعطاء الفقراء في سبيل الله في سبيل الله - 00:47:17ضَ

في سبيل الله ولكن يرجى يرجع الى الجهاد في سبيل الله. قالوا لان العامل الذي ذهب اه بداية الزكاة فالمجاهد في سبيل الله لانه يأتي بالمال الذي يجاهد في سبيل الله والذي يدفع - 00:47:37ضَ

المجاهدين وتشر فيه الاسلحة وتشترى فيه الدواب ويستعمل يعني آآ ذلك المال الجهادي في سبيل الله وكذلك ايضا اذا كان قام بما يجب عليه بامانة وبافراط عدم غلول وما الى ذلك فانه ايضا يكون مأجورا فعله من هذه الافعال وقيامه بهذه - 00:47:57ضَ

اه بهذه الاعمال قال حدثنا احمد ابن منيع هذه يزيد ابن هارون يزيد ابن هارون يزيد ابن عياض كذبه مالك وغيره كذبه مالك وغيره التلميذ ابن ماجة والتلميذ ابن ماجه العاصي ابن عمر ابن قتادة العاصم ابن عمر ابن قتادة - 00:48:27ضَ

قال حاء وحدثنا محمد بن محمد اسماعيل هو بخاري ما ذكره؟ عن احمد ابن خالد احمد ابن خالد وهو صديقنا الكرام محمد بن اسحاق العاصمة اخذ قال ابو عيسى حديث رافع بن خليل حديث حسن وصحيح ويزيد بن عياض ضعيف عند اهل الحديث وحديث محمد ابن اسحاق اصح - 00:48:53ضَ

لكن ذكر الشيخ ناصر انطرح في السماع قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المعتدي بالصدقة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعد ابن كنان عن انس ابن مالك - 00:49:41ضَ

رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتدي بالصدقة كمانعها قال وفي الباب عن ابن عمر وام سلمة وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث انس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم - 00:50:05ضَ

انا احمد ابن حنبل في سعد ابن كنان. وهكذا يقول الليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعد ابن كنان عن انس ابن مالك رضي الله عنه ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن كنان ابن سعد عن انس قال وسمعت محمد يقول والصحيح بلال ابن سعد - 00:50:23ضَ

وقوله المعتدي بالصدقة كمانعها يقول على المعتدي من الاثم فما على المانع اذا منع آآ او بن عيسى هل يترجم باب في ما جاء في المعتدي في الصلاة؟ بعض ما جاء في المعتدي في الصدقة - 00:50:43ضَ

والمعتدي فسر في انه العمل الذي يظلم اصحاب الاموال فيأخذ منهم اكثر انما هو واجب عليهم فانه يكون بذلك معتديا او يكون كالمانع لانه قد يكون قالوا قد يكون من - 00:51:01ضَ

اسباب آآ اثناء الزكاة في المستقبل ظلم آآ العامل يعني كونه يعني يظلمهم انهم يقابلون ظلمه بان يخفوا عليه شيئا من المال او يخفوا آآ شيء من المال فالرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:51:21ضَ

فالصدقة كنامعها يعني كمامعها يعني في الاثم وذلك انه قد يكون يعني هذا العمل من المعتدي سببا في المنع هو معلوم ان المانع اثم والمعتدي الذي حصل منه الاخذ آآ اكثر مما هو واجب عليه - 00:51:41ضَ

ليكونوا اه اثنان قال حدثنا قتيبة وسيدنا هذا ذكره عن الليث ابني عن الليل عن يزيد ابن ابي حبيب يزيد ابن ابي حبيب ثقة عن سعد ابن كنان؟ عن سعد ابن كنان ويقال شئت كنان ابن سعد وهو صديق اخرج له فقال المفرد وابو داود ابن ماجة - 00:52:01ضَ

الالة انس رضي الله عنه وقال مرة اخرى قال وفي الباب عن ابن عمر وام سلمة رضي الله عنها وحديثها اخرجه وابي هريرة قال ابو عيسى حديث انس حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم احمد بن حنبل في سعد بن كنان وهكذا يقول ليث ابن سعد عن - 00:52:33ضَ

يزيد ابن ابي حبيب عن سعد ابن كنان عن انس ابن مالك ويقول عمر ابن الحارث وابن لهيعة عبد الله وابو داود اليزيد ابن ابي حبيب عن كنان ابن كعب عن انس - 00:53:06ضَ

قال وسمعت محمدا يقول والصحيح هلال ابن كعب وقوله المعتدي في الصدقة فمانعها يقول على المعتدي من الاثم كما على المانع اذا منع قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رضا المصدق قال حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا محمد ابن يزيد عن مجالد عن الشعبي عن - 00:53:36ضَ

جرير رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم المصدق فلا يفارقنكم الا عن رضا قال حدثنا ابو عمار الفقير ابن حورين قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن داوود عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه قال - 00:53:59ضَ

ابو عيسى حديث داوود عن الشعبي اصح من حديث ابن جامع. وقد ضعف مجالدا بعض اهل العلم. وهو كثير الغلط ولم يصدقه العامل الذي يأخذ الصدقة من اصحابها فيأخذ الزكاة من اهلها - 00:54:21ضَ

والمقصود من ذلك ان ان المصدق اذا جاء ينبغي ان يجد من اصحاب الاموال انشراح صدور ورغبة في اداء زهواتهم واخراجها طيبة بها نفوسهم فيذهب يذهب منهم وقد سر ما شاهده من رغبتهم في اداء ما اوجبه الله عز وجل عليهم. فلا يكون آآ آآ فلا يكون منهم شيء آآ - 00:54:41ضَ

يجعل المصدق لا يرتاح لهم لان يحصل منهم يعني شيء من الامتنان او شيء من من التسخط او شيء من عدم الرغبة في اخراج الزكاة وانما يجد منهم الانشراح الرغبة - 00:55:11ضَ

في اداء ما اوجبه الله عز وجل عليهم وليس ذلك مقصود ان نصدق الناس يظلمهم وان عليهم ان يعني آآ يرضوا بظلمه وان يذهبوا فراضا عنهم اذا ظلمهم ليس هذا هو المقصود وهم يدفعون له الشيء الذي يطلبه يدفعون له اشياء الذي يطلبه - 00:55:31ضَ

ولكنه اذا كان يعني ظالما لهم لا يقال انهم يعني اه اه يكونون اه اه وانما الرضا يكون ادى ما اوجبه الله عليهم وانهم فرحون مسرورون بكونهم ادوا حق الله عز وجل عليهم في اه - 00:55:56ضَ

في اموالهم هذا هو المقصود من الحديث قال حدثنا علي ابن حجر علي بن حجر البخاري ومسلم والترمذي محمد بن يزيد عن محمد بن يزيد محمد بن يزيد يقول واسطي - 00:56:16ضَ

اهي واذا اخذ بن داود الترمذي والنسائي ابو داوود المجالس المجالس آآ ليس بالقوي ليس بالقول الجرير دخل ابو عمار الحسين بن سعيد. هذا الكتب الا بالمعرفة يوسف الحمد لله - 00:56:33ضَ

قال ابو عيسى حديث داوود عند الشعبي اصح من حديث مجاني وقد ضعف مزالدا بعض اهل العلم وهو كثير الغلط ان الصدقة تؤخذ من الاغنياء فترد في الفقراء قال حدثنا علي بن سعيد بن الكنزي - 00:57:34ضَ

طائف كوفي قال حدثنا حفص ابن غياب الاشعث عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه انه قال قدم علينا مصدق النبي صلى الله الله عليه وسلم فاخذ الصدقة من اغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلاما يتيما فاعطاني منها خلوقا - 00:57:52ضَ

قال وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ابي جحيفة حديث حسن المعرض ابو عيسى وقفاها للفقراء واورد في حديث ابي جحيفة ان مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليهم واخذ الصدقة من اوليائهم وردها على فقرائهم وان - 00:58:12ضَ

واعطاه قلوقا وكان يتيما والحديث في سنده اشعث ابن توار وهو ضعيف وقال هو الاذان بذلك لكن الحديث ثابت في حديث معاذ ابن جبل وحديث ابن عباس الذي في الصحيحين آآ فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. والحديث يكون - 00:58:36ضَ

ثابتا في هذا الشاهد الصحيح في الصحيحين واسعد بن ثوار وان كان ضعيفا الا ان هذا المتن ثابت اخذ الاغذية واعطاها الفقراء هذا هو الذي جاء في الحديث آآ ابن الجبل الى اليمن - 00:58:58ضَ

وقد سبق ان مر ان ان الفقراء يعني يأتي احيانا درهم المساكين واحيانا يكون منفردا ذكرهم وكذلك المساكين وامه اذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما بالمعنى وكذلك ايضا بين الغني والفقير فان الغني هو الذي يزكي والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكيه وآآ ان الزكاة يعني - 00:59:17ضَ

في بلد المال ولا تخرج الى غيره الا اذا كان هناك قتل المساكين في البلد وكانت الحاجة اشد الى اليها في بلد اخر قال حدثنا علي ابن سعيد الكندي الكوتي علي بن سعيد الكندي الكوكي هو قد وقف بين الترمذي والنسائي والنسائي الفصل بالغياب ثقة - 00:59:47ضَ

انا ستة اخرج له قال حديث ابي زحيفة حديث الحسن الناقة الذكية قال الرب ما جاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:00:10ضَ

جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعني الله بقبشة قال وفي الباقي عن انس ابن مالك وعبدالله ابن عمرو او عبادة ابن الخامس وعمرو بن عوف المزني تعليقا ابو داوود وابي داوود - 01:00:51ضَ

رحمه الله قوله اذا فرضتم فخذوا ودعوا الثلث فان لم تلعوا الثلث تلعوا الربع هل المراد منه اسقاط الزكاة في هذا قدري من التمر او المراد ان يجعل الثلث من الزكاة لان يجعل الثلث من المال للمالك الثلث من - 01:01:20ضَ

للمالك يتصرف فيه الصحيح ان هذا ليس من باب الاسقاط بل جعل التصرف فيه للمالك لانه قد يكون للماجي اقارب واصحاب وما اشبه ذلك يعطيهم من الزكاة. ويدل على ان هذا هو المقصود ها - 01:02:01ضَ

ايه ايه لا انا هذا من الخط هل المراد منه اسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر او المراد ان ان يجعل الثلث من الزكاة للمالك من الطرفين يتصرف فيها الصحيح ان هذا ليس من باب الافطار. بل جعل التصرف فيه للمالك - 01:02:21ضَ

قلت له لا ثلث الليل ثلث الزكاة او زكاة لانه قد يكون للمالك اقارب اقارب واصحاب وما اشبه ذلك يعطيهم من الذكاء ويدل على ان هذا هو القول الراجح عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر - 01:03:05ضَ

ويدل على ان هذا هو القول الراجح. ها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر يعني ايها لابد من الاخراج لانه اذا اطلقناه معناته انه في شيء ما خرجنا زكاته ما دام انه يعني معناها على اعتبار المقصود منه - 01:03:39ضَ

فيكون كل المال النادي الإجتماعي الذي عليه يكون يعني غير منضبط هنا في التعليق على الحديث يذكر بان الحديث ثم قال وله شاهد موقوف عن عمر اخرجه الحاكم وصححه وانظروا - 01:04:01ضَ

الوقوف على عمر اما حديث تابع الحكمة كما ذكر عندنا ابي داوود والترمذي واحمد يقول هل يصح ان يشتري المقدار مقدار الزكاة المكروب من السوء او لابد ان يكون هذا المقدار من منفوذ مزرعته - 01:04:37ضَ

ما بعد قد يشتري يعني شيء وهو طيب قلت بارك الله فيكم بان الفاكهة ليس عليها زكاة فما الدليل على استثناء العنب وهو من الفاكهة؟ الجافية في تسوية العلم ورجاء النهي عن ذلك. يعني مثل هذا للتمديد - 01:05:03ضَ

يقول اذا اخطأ الخارط في التقليق فما هو معلوم الخطأ الخالص يعني لا يعرف الا لوحي الثمرة كلها ولم يتفرغ فيها المال لكن اذا كان المالك يعطي ويتصدق من هذا لا يمكن ان يظبط آآ العدد - 01:05:49ضَ

اذا اصاب الثمرة شيء بعدما خلصت هل تسقط الزكاة؟ لا يقول الثاني ليس عندنا من يخرب وعندنا بساكين نخل فهل نقدر على انفسنا ونخرج نعم اذا كنتم يعني بعتم الثمرة كلها فانتم آآ تستطيعون ان تعرفوا - 01:06:16ضَ

قيمتها وممكن انكم اذا كنتم معتموها كلها انكم تخرجون آآ آآ عشرا وقيمة او قيمة على حسب جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم واسعد الله - 01:06:43ضَ