شرح أحكام المناسك من التقريب لابي شجاع ( كاملا )
المجلس (9) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
واربع لا تجزئ في الضحايا. العوراء البين عورها. والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ويجزئ الخي والمكسور القرن. والمكسور القرن ولا تجزئ المقطوعة الاذن والذنب. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق - 00:00:00ضَ
ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة بالذبيحة والتكبير والدعاء بالقبول. ولا يأكل من الاضحية المنذورة. ويأكل من المتطوع بها ولا يبيع من الاضحية - 00:00:30ضَ
ويطعم الفقراء والمساكين. قال رحمه الله فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابع ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ويطعم الفقراء والمساكين. طيب هم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:50ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:10ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله خله يزوده واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحبة تكلمنا فيما سبق عن محظورات الاحرام - 00:01:35ضَ
وذكر المؤلف رحمه الله تعالى محظورات الاحرام من الحلق واللبس والطيب وقتل الصيد وتقليم الاظفار مباشرة النسا والجماع وغير ذلك مما تقدم وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالفدية - 00:02:14ضَ
هذه الفدية ايها الاحبة من فعل محظورا من محظورات الاحرام فان الفدية لا تجب عليه الا بثلاثة شروط بمعنى لو ان المسلم قتل صيدا او حلق رأسه ونحو ذلك فعل شيئا من محظورات الاحرام - 00:02:57ضَ
فانه لا تجب عليه الفدية الا بثلاثة شروط الشرط الاول الشرط الاول ان يكون ذاكرا وعلى هذا اذا نسي وقلم اظافره او اخذ من شعره او تطيب ونحو ذلك فانه لا شيء عليه - 00:03:28ضَ
لا يأثم ولا تلزمه الفدية وهذا يحصل في كثير من الحجاج يقترف محظورا من محظورات الاحرام وهو ناس فاذا اقترف شيئا منها المحظورات وهو ناس فانه لا شيء عليه ويدل لي هذا - 00:04:06ضَ
قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قد فعلت وفي حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:37ضَ
من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الشرط الثاني ان يكون مختارا وعلى هذا لو اكره على فعل شيء من محظورات الاحرام فانه لا شيء عليه - 00:05:07ضَ
فلو اكره على ان يتطيب او ان يحلق رأسه او ان ان يغطي رأسه ونحو ذلك من المحظورات التي سلفت اذا اكره على شيء من هذه المحظورات فانه لا شيء عليه - 00:05:39ضَ
ويدل لذلك قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فاذا اكره على الكفر وهو اعظم المحظورات واشدها لا يؤاخذ بهذا الاكراه - 00:06:04ضَ
فمن باب اولى اذا اكره على ما دونه من الذنوب والمعاصي الشرط الثالث العلم وعلى هذا اذا كان جاهلا شهد الحكم الشرعي او جهل الحال لان الجهل قد يكون للحكم الشرعي - 00:06:42ضَ
وقد يكون للحال فاذا كان جاهلا شاهدا للحكم الشرعي لا يعرف ولا يعلم ان التطيب من محظورات الاحرام لا يعلم ان حلق الرأس من من محظورات الاحرام فاذا جهل الحكم الشرعي - 00:07:10ضَ
فانه لا شيء عليه. لا اثم ولا فدية لو فعل شيئا من محظورات الاحرام ويدل لهذا قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وايضا قول الله عز وجل - 00:07:48ضَ
رسلا مبشرين ومنذرين بالا يكون للناس على الله بعد الرسل ومثله ايضا لو كان جاهلا الحال لو تطيب وهو يجهل انه محرم او قلم اظافره وهو يجهل انه محرم فانه لا شيء عليه - 00:08:28ضَ
ويدل لذلك حديث عدي ابن حاتم الطائي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه عند قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:09:07ضَ
عادي الله تعالى عنه اخذ عقالين ووضعهما تحت وسادته احدهما ابيض واحدهما اسود فجعل ينظر اليهما ويأكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلكم بياض النهار من سواد الليل - 00:09:43ضَ
فهنا عدي رضي الله تعالى عنه جهل الحال واكل بعد الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصيام فيشترط للاثم والفدية عند فعل محظور من المحظورات - 00:10:22ضَ
هذه الشروط الثلاثة الذكر والاختيار والعلم وعلى هذا اذا كان جاهلا او كان ناسيا او كان مكرها فانه لا شيء عليه ايضا محظورات الاحرام من حيث الفدية نقسمها الى اربعة اقسام - 00:10:55ضَ
الاحرام من حيث الفدية نقسمها الى اربعة اقسام القسم الاول ما ليس فيه فدية وهو عقد النكاح القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد الله عز وجل قال فجزاء - 00:11:42ضَ
مثل ما قتل من النعم فقتل الصيد فديته جزاؤه وتقدم لنا بيان هذه الفدية القسم الثالث ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحلل الاول كما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:12:19ضَ
فاذا جامع قبل التحلل الاول كما سلف لنا فسد نسكه ولزمته الفدية وفدية الجماع قبل التحلل الاول بدنة كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القسم الرابع ما فديته فدية اذى - 00:13:04ضَ
وهو حلق الرأس فان الله عز وجل قال في حلق الرأس ففدية من صيام او صدقة او نسك والحق العلماء بقية المحظورات في حلق الرأس النص انما ورد بحلق الرأس - 00:13:42ضَ
الله عز وجل قال في حلق الرأس لمن كان مريضا او به اذى من رأسه قال ففدية من صيام او صدقة او نسك مخير وبقية المحظورات الحق العلماء رحمهم الله او الحقوها - 00:14:19ضَ
بحلق الرأس فقالوا اذا قلم اظفاره او تطيب او لبس او غطى رأس او لبست المرأة النقاب او البرقع او القفازات او باشر قالوا تجب عليه فدية الاذى وفدية الاذى - 00:14:49ضَ
كما تقدم لنا هي التخيير بين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ذبح دم او صيام ثلاثة ايام فتلخص ان هذه المحظورات من حيث الفدية تنقسم الى هذه الاقسام الاربعة - 00:15:25ضَ
القسم الاول ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح القسم الثاني ما فديته جزاؤه وهو قتل الصيد القسم الثالث ما فديته بدنة وهو الجماع قبل التحايل الاول القسم الرابع التخيير ما فديته - 00:16:14ضَ
على التخيير حلق حلق الرأس والحق العلماء بحلق الرأس بقية محظورات الاحرام من تقليم الاظفار وتغطية الرأس ولبس اللباس والتطيب ومباشرة المرء كذلك ايضا الجماع بعد التحايل الاول هذا فديته فدية اذى - 00:16:54ضَ
ففدية من صيام او صدقة او نسك ايضا مما ينبه له ما يتعلق بالتحلل التحلل من احرام الحج ينقسم الى قسمين القسم الاول تحلل اصغر او اول والقسم الثاني تحلل ثان او اكبر - 00:17:28ضَ
التحلل الاول بما يحصل هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله فالمشهور من مذهب الشافعي والامام احمد ان التحلل الاول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهذه الثلاثة هي الرمي والحلق او التقصير - 00:18:35ضَ
والطواف مع السعي فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير الطواف مع السعي اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الاول وعند الامام مالك رحمه الله - 00:19:28ضَ
انه يحل التحلل الاول برمي جمرة العقبة وعند ابي حنيفة بالحلق شافعي رحمه الله احمد يقولان بفعل اثنين من ثلاثة واستدلوا على هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:20:13ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم وقد حل لكم كل شيء الا النسا قال اذا رميتم وحلقتم وهذا الحديث فيه ضعف ومن قال بانه يحل برمي جمرة العقبة كما قال - 00:20:48ضَ
الامام مالك بحديث ابن عباس اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء وايضا ورد عن عمر ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ان التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة - 00:21:24ضَ
واما عند الامام ابي حنيفة رحمه الله فان التحلي الاول يحصل بالحلق او التقصير لان العبادة يخرج منها بما ينافيها كالصلاة يخرج منها بالحدث فالمحرم ممنوع من الحلق يخرج او يخرج من احلال من احرامه بالحلق - 00:22:12ضَ
كالصلاة يخرج منها بحصول الحدث والاقرب والله اعلم ان التحلل الاول يحصل باثنين معينين يحصل بالحلق مع الرمي فاذا رمى وحلق او قصر حل التحلل الاول ويدلني هذا حديث عائشة - 00:22:54ضَ
رضي الله تعالى عنها انها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله يعني اذا تحلل قبل ان يطوف بالبيت - 00:23:45ضَ
فقولها لحله هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم تحلل قبل الطواف وقد فعل اثنين هما الرمي والحلق وهذا هو الاحوط ويأتيه في القوة ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله - 00:24:18ضَ
وان التحلل الاول يكون برمي جمرة العقبة واما التحلل الثاني فانه يكون بفعل الثالث فاذا رمى وحنق حل التحلل الاول اذا طاف وسعى حل التحلل الثاني ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى - 00:24:47ضَ
في احكام الاظحية قال فصل والاضحية سنة مؤكدة الاضحية مشتقة من الظحوة سميت في اول زمان فعلها الاضحية اشتق من الظحوة سميت في اول زمان فعلها لان الاضحية تذبح ضحى يوم العيد - 00:25:35ضَ
الاضحية تذبح ضحى يوم العيد واما في الاصطلاح فالاضحية هي ما يذبح من بهيمة الانعام تقربا وتعبدا لله عز وجل يوم النحر وايام التشريق وفي الاصطلاح هي ما يذبح تعبدا وتقربا - 00:26:27ضَ
لله عز وجل من بهيمة الانعام يوم النحر وايام التشريق الاضحية دللها قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر قال جمع من المفسرين ان المراد بالصلاة صلاة عيد الاضحى والمراد بالنحر - 00:27:13ضَ
نحر الاضحية وايضا يدل لذلك الاحاديث الكثيرة من السنة كحديث البرأ وعائشة وجابر وغير ذلك من الاحاديث ففي حديث البراء يقول النبي صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا - 00:28:18ضَ
هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي ونرجع فننحر من فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله - 00:29:14ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى يقول بان الاضحية سنة وذكرنا مشروعيته من القرآن والسنة وايضا اثار الصحابة وايضا الاجماع قائم على ذلك فالاجماع قائم على مشروعية الاضحية مؤلف يرى ان الاضحية سنة وهذا قول جمهور العلماء - 00:29:48ضَ
والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله ان الاضحية واجبة على من قدر عليها ولكل منهم دليل اما من قال بان الاضحية سنة فقد استدل بادلة من هذه الادلة اثار الصحابة - 00:30:44ضَ
على عدم وجوب الاضحية وترك الاضحية كما كان يتركها ابو بكر وعمر خشية ان يظن انها واجبة فالاثار عن الصحابة ابي بكر وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس كلهم ورد عنهم - 00:31:17ضَ
ان الاضحية سنة وليست واجبة واما من قال بان الاضحية واجبة فاستدل بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر وهذا امر وسبق ان الاصل اذا سبق ان ذكرنا قاعدة اصولية - 00:32:03ضَ
وهي ان الاصل في اوامر الشارع انها تقتضي الوجوب وكذلك ايضا استدلوا بما في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا - 00:32:51ضَ
وايضا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة ان على اهل كل بيت في كل عام اضحية وعتيرة - 00:33:46ضَ
وهذا لا يثبت والاقرب والله اعلم ان الاضحية سنة وليست واجبة لكن يكره للقادر ان يتركها فاذا كان الانسان ميسور الحال فانه يكره له ان يتركها الحاج هل يضحي او لا يضحي - 00:34:13ضَ
الحاج لا يضحي وانما يعني لا يضحي في مكة وانما المشروع له هو الهدي لكن يشرع للحاج اذا كان اهله في البلد ولم يأتوا معه الى مكة يشرع ان يترك عندهم اضحية - 00:35:11ضَ
او ان يشتري لهم اضحية هذا هو السنة لكن الاضحية بالنسبة للحاج في مكة ليس هناك اضحية وانما هناك هدي فقط اهل مكة يضحون اهل مكة يضحون لكن غير اهل مكة من الحجاج - 00:35:53ضَ
لا يظحون في مكة وانما هدي لكن كما قلنا اذا خلف اهله في البلد فيستحب ان يجعل عندهم اضحية ويكره للقادر اذا كان المسلم قادرا على الاضحية فانه يكره له ان يتركها - 00:36:36ضَ
قال رحمه الله تعالى والاضحية سنة مؤكدة ويجزيه فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والابل والبقر الاضحية يشترط لصحتها شروط كذلك ايضا الهدي قد يتمتع وهدي القران يشترط شروط - 00:37:21ضَ
الشرط الاول ان تكون الاضحية من بهيمة الانعام ان تكون من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم فلا تجزئ الاضحية من غير بهيمة الانعام ولو كانت اعلى منها ثمنا ولو ضحى بدجاج - 00:38:01ضَ
او بغزلان او غير ذلك مما ليس من بهيمة الانعام فان هذا لا يجزئ الشرط الثاني ان تبلغ الاضحية السن المعتبر شرعا والسن المعتبر شرعا ان تكون من الضأن جذعة - 00:38:42ضَ
ومن الغنم والبقر والابل ثنية من الظأن يشترط ان تكون جذعة ومن الابل والبقر الغنم الماعز تكون ثنية ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة - 00:39:19ضَ
يعني ثنية الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والمسنة هي الثنية وجاء في حديث عقبة المخرج في الصحيحين - 00:40:02ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يضحي بالجذعة فنقول الشرط الثالث ان تبلغ الاضحية وكذلك ايضا الهدي السن المعتبر شرعا في الظأن جذع بالابل والبقر والماعز ثنية وما هو سن الجذع - 00:40:46ضَ
قال الامام احمد الجذع ما له ستة اشهر قال الشافعي الجذع ما له سنة. دخل في الثانية الامام احمد يقول الجذع ما له ستة اشهر والشافعي يقول الجذع ما له - 00:41:28ضَ
سنة وهذا يرجع فيه الى اهل اللغة وقد ذكر بعض العلماء بان من علامة الجذع ان ينام الصوف على ظهره فاذا نام الصوف على ظهره فانه جذع يجزئ ذبحه واما - 00:42:05ضَ
بالنسبة الثنية من الابل ما له خمس سنوات والثنية من البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة الثنية من الابل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة والثنية من البقر - 00:42:47ضَ
من البقر ما له سنتان. ودخل في الثالثة واما الثنية من الماعز فهي ايضا موضع خلاف كالجذع من الضأن فالامام احمد يقول الثنية من المعز ما له سنة ودخل في الثانية - 00:43:30ضَ
والشافعي يقول ما له سنتان ودخل في الثالثة الشرط الثاني صحة الاظحية ان تبلغ السن المعتبر شرعا كما تقدم المؤلف ويجزئ فيها الجذع من الظأن والثني من المعز والابل والبقر - 00:43:58ضَ
وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يقول مؤلف رحمه الله تجزيء البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فالاشتراك الاشتراك لا يكون في الظأن والماعز وانما الاشتراك يكون في الابل والبقر - 00:44:42ضَ
ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نذبح البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فالاشتراك يكون في الابل والبقر والاشتراك ينقسم الى قسمين - 00:45:36ضَ
الاشتراك ينقسم الى قسمين القسم الاول الاشتراك في الثواب وهذا لا حد له شرك من شئت الثواب يعني اذا ذبحت الاضحية الحولية اذا ذبحت هذا الحول واردت ان تشارك في الثواب - 00:46:29ضَ
شرك من شئت تدخل في ثوابها الاحيا والاموات كل ذلك جائز تذبحها عن نفسك وعن اهل بيتك وتشرف الاموات في الثواب تجعل الثواب عام هذا جائز ولا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:08ضَ
كما في صحيح مسلم ذبح عن محمد وال محمد وامة محمد فانت تذبح هذه الاضحية عن نفسك وعن اهل بيتك وتشرك في ثوابها الاموات عن ابيك وعن امك المتوفين وعن اقاربك - 00:47:52ضَ
الاموات والاحياء في الثواب شرك من شئت فالتشريك في الثواب هذا لا حد له القسم الثاني التشريك الملك فهذا لا يجزئ الا في البقر والابل عن سبعة تشريك في الملك والايدز - 00:48:26ضَ
لا يجزئ في البقر الا في البقر والغنم ويكون عن سبعة فمثلا نقول القسم الثاني التشريك في الملك والايدزا هذا خاص في الابل والبقر الى سبعة فمثلا لو ذبحت بقرة - 00:49:22ضَ
او ذبح بعير واشترك فيه سبعة ابيات صح في الاضحية كذلك ايظا لو اشترك فيه ترك في الهدي سبعة اشخاص في الابل او البقر صح ذلك اما بالنسبة للظأن والماعز - 00:50:02ضَ
فلا يصح الاشتراك فيها اشتراك ملك لكن اشتراك ثواب يصح فلو اشترك بيتان في ذبح ظأن اضحية فلا يجزئ او اشترك بيتان في ذبح معز اضحية نقول بانه لا يجزئ - 00:50:45ضَ
الذي يجزئ التشريك في تشريك ملك هو الابل والبقر كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد - 00:51:20ضَ
وهذا كما تقدم حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة الاضحية افظل الاظحية الابل - 00:51:57ضَ
لانه اكثر لحما ثم بعد ذلك البقر ثم بعد ذلك الغنم اذا ضحى كاملا فالافضل ان يضحي بابل اذا ضحى كاملا ثم بقر ثم غنم فجيس الابل لضحى كاملا افضل من جنس البقر وجنس البقر افضل من جنس - 00:52:38ضَ
الغنم لكن اذا لم يضحي كاملا فالشاة افضل من سبع البدنة او سبع البقرة وافضل كل جنس اسمنه فافضل الابل اسمنها وافضل البقر اسمنها وافضل الغنم اسمنها لانهم كانوا يستثمنونها - 00:53:18ضَ
وقيل بان الفضل على قدر القيمة وكلما كانت اعلى ثمنا كانت افضل عند الله عز وجل السمن وقيل على قدر القيمة قال رحمه الله واربع لا تجوز في الظحايا هذا هو الشرط - 00:53:59ضَ
الثالث من شرود صحة الاضحية الشرط الثالث من شروط صحة الاضحية سلامتها من العيوب غير المجزئة لابد ان تسلم الاضحية والهدي من العيوب المانع من الايدز فيشترط ان تكون سليمة - 00:54:37ضَ
من العيوب المانعة من الاجزاء والعيوب المانعة من الايدز بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي - 00:55:33ضَ
اربع لا تجوز في الاضاحي العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تمضي العجفاء التي لا تنقي هذه الاربع لا تجوز لا في الاضاحي ولا في الهدايا - 00:56:10ضَ
العوراء البين عورها العرجاء البين ضلعها المريظة البين مرضها العجفاء التي لا تنقي وهذه الاربع قاس عليها العلماء رحمهم الله تعالى ما يشاركها في العلة فما شاركها في العلة اخذ حكمها - 00:57:03ضَ
الاولى العورة البين عورها والعورة البين عورها تحتها صور تحتها صور الصورة الاولى من ان خسفت عينها من ان خسفت عينها فهذه عورة بين عورها الصورة الثانية من نتأت عينها خرجت عينها - 00:57:43ضَ
فهذه عورة بين عورها الصورة الثالثة العمياء التي لا تبصر تكون عينها قائمة لكنها لا تبصر بها فهذه من باب اولى انها لا تجزئ الصورة الرابعة من على عينها بياض - 00:58:46ضَ
من على سواد العين بيض لكن هذا لا يمنعها من البصر والنظر فهذه عورة لكن عورها ليس بينة تجزئ هذه عورة لكن عورها ليس بينة الصورة الخامسة العشواء وهي التي تبصر نهارا - 00:59:34ضَ
ولا تبصر ليلا فهذه تجزئ اما العمشة والحول فهذه كلها تجزئ فاصبحت العورة البين عورها يدخل تحتها صور الصورة الاولى مفقوعة العين الصورة الثانية من نتئت عينها سورة الثالثة العميا - 01:00:15ضَ
الصورة الرابعة من على عينها بياض الا انها تبصر بها السورة الخامسة العشواء فهذه خمس صور داخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العوراء البين عورها اما الحول والعمشى - 01:00:49ضَ
فهذه ما تضر تضحي السلامة منها اولى لكنها تضحي ونقف على هذا ان شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب والان نأخذ بعض الاسئلة ان شاء الله نعم تفضل اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين - 01:01:19ضَ
يقول السائل هناك من يستثني التكبير بعد الصلوات في المساجد من التكبير المطلق فهل هذا صحيح نعم التكبير المطلق هو التكبير الذي لا يتقيد ادبار الصلوات وفي هذه العشر نحن الان - 01:01:49ضَ
في العشر الاول من شهر ذي الحجة في هذه العشر يشرع التكبير المطلق الانسان في فراشه في ذهابه في ايابه في منزله في مسجده لكن لا يكون ذلك ادبار الصلوات يكبر - 01:02:16ضَ
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد او يكبر شفعا يعني سواء كبر او شفعا او وترا الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 01:02:45ضَ
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد التكبير المطلق يستمر في ايام العشر وايام التشريق المقيد يبدأ من يوم عرفة فمن يوم عرفة من يوم من اليوم التاسع - 01:03:02ضَ
يجتمع عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد التكبير المقيد يكون ادبار الصلوات من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة كما جاء عن الصحابة عمر وعلي ابن مسعود وغيرهم من الصحابة يكبرون من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة - 01:03:32ضَ
اذا استغفرت تستغفر الله ثلاث مرات استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم تكبر الله اكبر الله اكبر تكبر ما شاء الله ان تكبر - 01:04:07ضَ
ثم بعد ذلك تسبح المهم نفهم ان هذه الايام تكبير مطلق وليس تكبيرا مقيدا. تكبيرا مقيد ان شاء الله يبدأ من يوم عرفة من بعد صلاة الفجر ويستمر الى نهاية اخر ايام التشريق - 01:04:31ضَ
الى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل احرمت من ينبع ولكن لبست المخيط وعند ميقات الجحفة شرعت في التلبية وجددت النية. ودخلت مكة وانا البس المخيط. فما هي الكفارة الواجبة في ذلك - 01:04:59ضَ
نعم هذا تكلمنا عليه بالامس وقلنا بان من احرم وعليه المخيط عليه كفارة اذى ففدية من صيام او صدقة او نسك هو مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ان يطعم ستة مساكين - 01:05:26ضَ
لكل مسكين نصف صاع او ان يذبح دما يطعم ستة مساكين او ان يذبح دما مع التوبة عليه ان يتوب الى الله عز وجل لانه لا يجوز ان يلبس المخيط المحرم - 01:05:55ضَ
اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز وضع المظلة على الرأس في الحج نعم وضع المظلة على الرأس في الحج جائزة ولا بأس بها ويدل لذلك حديث ام الحصين - 01:06:27ضَ
رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع او حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت بلالا واسامة ابن زيد احدهما اخذ بخطام ناقته والاخر رافع ثوبه يظلله من الحر - 01:06:52ضَ
وقالت رافع ثوبه يظلله من الحرب فيدل ذلك على انه اذا اتخذ ما يضله عن الحر ان هذا لا بأس المظلة والشمسية وغير ذلك نعم هناك يقول السائل فيه مظلة - 01:07:26ضَ
تربط على الرأس هذه لا تجوز يعني بعض الناس يلبس مظلة ويربطها على رأسه هذه لا تجوز هذه المظلة لانه ستر جزءا من الرأس سبق الكلام على ذلك والعلماء ينصون - 01:07:57ضَ
يقولون لا يجوز له ان يعصب رأسه بسير او بعصابة او نحو ذلك اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نوفق بين صوم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر - 01:08:25ضَ
نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سبب ما هو سبب الحديث سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:53ضَ
رأى رجلا ازدحم عليه الناس وظلل يعني سقط صائم ومسافر وازدحم عليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر يعني اذا كان سيكون كحال هذا الشخص - 01:09:20ضَ
اذا سافر سيتعب فهذا ليس من البر ان يصوم في السفر هذا ليس من البر اثابكم الله ويسأل ايضا عن عن وقت الزوال ها؟ ويسأل ايضا عن وقت الزوال وقت الزوال عندكم معلن - 01:09:56ضَ
يعني ساعات الحرم عند اذان الظهر هذي الساعات منتشرة الان يعني تقريبا الساعة الثانية عشرة تسع عشرة دقيقة ونحو ذلك هو اذان الظهر هذا هو وقت الزوال اثابكم الله. يقول السائل حاج دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وهو من الضعفة. فرمى فهل له حلق رأسه قبل - 01:10:19ضَ
طلوع الشمس كيف حاج دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل وهو من الضعفة فرمى فهل له حلق رأسه قبل طلوع الشمس؟ نعم رمي جمرة العقبة هو تحية منى فاذا دفعت بعد منتصف الليل - 01:10:50ضَ
من ليلة العاشر ليلة المزدلفة واتيت الى منى فانك تبدأ برمي جمرة العقبة ولا تؤخر حتى تطلع الشمس ويدل لي هذا اولا ان ام سلمة رضي الله تعالى عنها رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الدفن - 01:11:15ضَ
فمضت دفعت ورمت وثانيا الحكمة من الحكمة من الاذن للضعفة بالتعجل قبل طلوع الفجر هو لان لا تدركهم حطمة الناس لكي يرموا قبل الناس ولا تدركهم حطمة الناس يقول السائل متى يذبح المتمتع او القارن هديه؟ هذا سيأتي ان شاء الله بيان في كلام المؤلف - 01:11:51ضَ
وقت الذبح يبدأ يوم النحر من بعد صلاة العيد ويستمر الى الى ثلاثة ايام غير يوم النحر ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده نعم اثابكم الله يقول السائل اذا بقي على الحاج طواف الوداع هل له ان يذهب الى جدة؟ ثم يعود للوداع وينفر - 01:12:57ضَ
لأ ليس اذا كانت بلده جدة فليس له ذلك اذا كانت بلده جدة فليس له ذلك اما اذا اذا لم تكن بلده جدة فله ذلك اثابكم الله يقول يقول السائل رجل تبنى طفلة - 01:13:48ضَ
وهو جاهل بالحكم. كيف رجل تبنى طفلة وهو جاهل بالحكم فماذا تنصحونه تبني هذه الطفلة يعني ان يجعلها ابنة له هذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب وقد ثبت في صحيح مسلم - 01:14:32ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادعى الى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين فهذا محرم ولا يجوز لكن ان اخذ الطفل للتربية فقط لكي يربيها - 01:15:09ضَ
دون ان يتبناها ابنة له فهو على خير وفضل عظيم واجر كبير ويرجى له كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين اما ان اخذها لكي يتبناها ابنة له - 01:15:37ضَ
فنقول بان هذا لا يجوز كما تقدم هذا لا بأس يعني كونه يجعل لها يكتب لها شيئا من المال والعقار المهم لا يتمناها يجعلها ابنة ويكتبها ابنة له في الاوراق الرسمية - 01:16:04ضَ
هذا محرم ولا يجوز ومن كبائر الذنوب اثابكم الله. يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة خلف الامام؟ في الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة خلف الامام للمأموم في الصلاة الجهرية غير واجبة - 01:16:28ضَ
لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الركعات التي يجهر فيها الامام اما الركعات التي يسر بها الامام مثل العصر الظهر ثالثة المغرب الرابعة والثالثة من العشاء يجب ان يقرأ - 01:16:58ضَ
لكن الركعات التي يجهر بها الامام لا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة وانما يتحمل عنه المأموم قراءة الفاتحة حديث عبادة من الصامت رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر - 01:17:26ضَ
فلبست عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف امامكم قالوا نعم قال اما اني اقول ما لي انازع القرآن لا تفعلوا الا بام الكتاب هذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه - 01:18:03ضَ
فذهب بعض العلماء الشيخ الالباني رحمه الله الى انه منسوخ وذهب الشيخ اسلام تيمية رحمه الله الى انه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث انما ثبت - 01:18:38ضَ
موقوفا على عبادة ابن الصامت فعبادة رضي الله تعالى عنه هو الذي حصل له هذا فالاقرب والله اعلم في هذه المسألة وهو قول الامام مالك واختيار ابن تيمية ان الركعات - 01:19:05ضَ
التي يجهر فيها الامام بالقراءة لا يجب على المأموم ان يقرأ واما الركعات التي يسر فيها الامام فيجب على المأموم ان يقرأ في حديث عبادة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 01:19:36ضَ
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل هل تشرع صلاة النافلة في يوم التروية؟ وعرفة وايام التشريق المسافر المسافر يصلي كل النوافل يصلي سنة الضحى - 01:20:08ضَ
ركعتي الوضوء الوتر سنة الفجر تحية المسجد التطوع المطلق صلاة الكسوف الاستسقاء كل النوافل يصليها ركعة الوضوء الا ثلاث ثلاث صلوات تسقط عن المسافر الاولى صلاة الظهر سنة الظهر سنة الظهر القبلية والبعدية تسقط عن المسافر - 01:20:43ضَ
سنة المغرب سنة العشاء سنة المغرب البعدية سنة العشاء البعدية هذه الثلاث صلوات هي التي تسقط عن المسافر وما عدا ذلك من التطوعات والنوافل نقول بانها مشروعة للمسافر اثابكم الله. يقول السائل هل يجوز توجيه الرجلين تجاه القبلة؟ اثناء النوم - 01:21:24ضَ
نعم هذا لا بأس به لو وضع رجلاه اتجاه القبلة اثناء النوم هذا لا بأس به الذي ورد النهي عنه هو قضاء الحاجة فلا يجوز للمسلم ان يقضي حاجته تجاه القبلة - 01:22:08ضَ
ان يستقبل القبلة او ان يستدبرها لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ايوب في الصحيحين قال لا تستقبل قبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا - 01:22:31ضَ
ومثل ايضا حديث سلمان وحديث ابي هريرة الحديث بهذا كثيرة فلا يستقبل قبلة او يستدبرها اثناء قضاء الحاجة سواء كان ذلك في الصحراء او كان في البنيان اثابكم الله يقول السائل - 01:22:55ضَ
ما الافضل في يوم في يوم عرفة؟ ويوم التروية وايام التشريق الذكر ام الدعاء ام قراءة القرآن يفعل الانسان ما هو الاخشع لقلبه يذكر الله وتارة يقرأ القرآن وتارة يدعو - 01:23:30ضَ
يجمع بين ابواب الخير يا جماعة بين ابواب الخير اثابكم الله يقول السائل متى يبدأ وقت طواف الافاضة هذا بيناه في شرح المنسك وقلنا بان طواف الافاضة يبدأ من بعد الدفع من مزدلفة - 01:23:54ضَ
فاذا دفع المسلم من مزدلفة اذا دفع المسلم من مزدلفة الى منى او دفع الى مكة فله ان يطوف طواف الافاضة سبق ان ذكرنا ان الدفع انما يكون بعد نصف الليل - 01:24:28ضَ
اثابكم الله. يقول السائل في بلدنا يقرأون من القرآن حزبين كل يوم بعد المغرب والعشاء جماعة فما قولكم في هذا الفعل مع مع العلم بان هذه الطريقة حفظ بها كثير من الناس. ها - 01:25:02ضَ
العبادات ايها الاحبة توقيفية لا نتعبد باي عبادة الا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويدل لذلك قول الله عز وجل ان الحكم الا لله - 01:25:25ضَ
وقول الله عز وجل ومن يبتغي نعم. اه ونعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والاجتماع الراتب على مثل هذه القراءة دائما - 01:26:01ضَ
هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو فعله بعض الناس احيانا فهذا لا بأس اما ان يجتمع عليه راتب دائم بعد صلاة المغرب او صلاة الفجر او نحو ذلك - 01:26:24ضَ
يجتمعون ويقرأون فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والاولى للمسلم دبر الصلاة ان يذكر الله ثم بعد ذلك ان اراد ان يقرأ لنفسه قرأ اما الاجتماع على هذا - 01:26:44ضَ
راتب دائم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو فعل في بعض الاحيان لا بأس اثابكم الله يقول السائل بعد ما اديت العمرة قمت بقص الشعر من اربعة اجزاء من رأسي فقط - 01:27:04ضَ
دون ان اعمم ذلك فهل ذلك جائز لا اه كما ذكرنا ان القص لابد ان يعمم الرأس بالتقصير اما ان يأخذ من بعض المواضع ويترك البعض ما يكفي فانا انصح الاخ السائل - 01:27:23ضَ
ان يخلع ثيابه المعتادة هذه يعيد القص مرة اخرى وان شاء الله لا شيء عليه الجهل عادي عادي المؤمن يخلع ثيابه المعتادة ثم بعد ذلك يقصر تقصيرا صحيحا الان يا اخوان - 01:27:47ضَ
يلبس الاحرام المهم انه حتى ولو المؤمن يخلع الثياب المعتادة ولو لف ثوبه عليه الذي هو لابسه مقصر اجزأ ذلك قلنا اذا جامع قبل التحاليل اول ها؟ ايه بالعمرة نعم اذا جامع في العمرة - 01:28:23ضَ
بعد ان طاف وسعى عمرته صحيحة يعني اذا كان قبل الحلق عليه فدية اذى مخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او دم لكن لو جامع قبل ان تنتهي اركان العمرة - 01:28:53ضَ
جامعة قبل ان ينتهي السعي بين الطواف والسعي فسدت عمرته فسدت العمرة ويمضي فيها ويقضي وعليه فدية اذى كما ان شاء الله يا اخوان سنواصل باذن الله بعد صلاة المغرب ان شاء الله انه واصل الدرس - 01:29:21ضَ
والاجابة على الاسئلة والان يعني اسمحوا لنا نريد ان عندنا عمل قليل وان شاء الله نأتي باذن الله نواصل بعد صلاة المغرب الى صلاة العشاء وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم - 01:29:51ضَ