شرح رسالة فصول في الاداب ( مكتمل )

المجلس ( 9 والأخير ) || شرح رسالة فصول في الاداب || الشيخ خالد بن علي المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

اليوم الاخر ان تظهر لنا او تؤذينا والامر في هذا واسع. المهم يأتي بلفظ يدل على انذاره لهذه الحية ان تظهر قال رحمه الله فصل ويجوز قتل الاوزاغ ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب احجرتهن ويكره قتل القمل بالنار - 00:00:00ضَ

ولا يحل قتل الضفادع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع ايضا هذه من الاداب المتعلقة ببعض الحشرات منها ويجوز قتل الاوزاغ في صحيح البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه - 00:00:27ضَ

امر بقتل الوزغ وعند البخاري انه كان ينفخ النار على ابراهيم ابراهيم في النار كان ينفخ النار على على نجاسته امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله الوسخ قول المؤلف رحمه الله يجوز - 00:00:54ضَ

يفهم منه انه جائز وليس مستحبا والرأي الثاني انه مستحب ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله من قتله باول ضربة فله مائة حسنة - 00:01:24ضَ

الضربة الثانية له دون ذلك وبالظربة الثالثة دون ذلك قتلهم باول ضربة له مئة حسنة وبالثانية دون ذلك وفي الثالثة دون ذلك اخرجه مسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يرتب هذا الاجر - 00:01:44ضَ

يدل على ان قتل اوزار حكمه ماذا مستحب ولا يقتصر على الجواز قال ولا يجوز قتل النمل ولا تخريب احد يقول لك المؤلف لا يجوز قتل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله - 00:02:11ضَ

اربع دواء حديث ابن عباس ان النبي نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد الطائر قريب من العصور منقاره احمر هذه الاربعة نهى النبي صلى الله الحيوانات من حيث القتل ينقسم ثلاثة اقسام - 00:02:34ضَ

القسم الاول ما امر الشارع بقتله كما قلنا ما اذى شرعا ما اذى طبعا قتل القسم الاول ما امر الشارع بقتله خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الفأرة الحية والكلب - 00:03:01ضَ

العقور تقتل يقاس عليها كل ما كان مؤذيا. كالاسد والنمر والفهد هذا امر الشارع بقتله القسم الثاني ما نهى الشارع عن قتله هذه الامور الاربعة النحلة النملة والهدهد والسرد وظفته كما سيأتي لكن الحديث ظعيف - 00:03:33ضَ

القسم الثالث ما سكت الشارع عنه عدم قتله وهو بقية الحيوانات الهوام والحيوانات. سكت الشارع عن ذلك بعض العلماء يجوز قتلها قال بعض العلماء يكره قتلها لان الله عز وجل يقول وان من شيء - 00:04:09ضَ

الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحة اتركها ما دام انها لا تؤذي لا تقتلها لانها تسبح الله عز وجل قال ولا تقريب بحجرتهن لا تخرب بيوت النمل لا تقربها - 00:04:34ضَ

يدل لذلك كل ذلك وسلم وان كان في ضعف ان يبالى في نحو ذلك في الارض او في كن في الحيطان ان هذه الشقوق قد تكون مأوى هذه تفسد على هذه الهوام - 00:05:01ضَ

قال رحمه الله تعالى ايضا يدل هذا قصة النبي كما في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة في قصة النمل قصة النبي الذي لذقته نملة امر هذا النبي - 00:05:35ضَ

بيتها فاحرق ما احرق بالنار فاوحى اليه الله سبحانه هلا نملة واحدة على كل حال على كل حال هذه الاشياء اربعة النملة والنحلة والهدهد التي لا تقتل لا يجوز ان تقتل - 00:06:01ضَ

لكن اذا اذت اصبحت من باب دفع الصائل واذا قتلها فانه لا يقتلها بالنار قال نعم واذا قتلها لا يقتلها بالنار لانه لا يعذب بالنار الا رب النار ابي هريرة في - 00:06:35ضَ

صحيح البخاري ان النار لا يعذب بها الا الله ان النار لا يعذب بها الا الله قال ويكره قتل القمل بالنار القمل جائز لانه مؤذي يؤذي الانسان لكن هل يقتل بالنار؟ لا يجوز - 00:07:04ضَ

ابي هريرة في صحيح البخاري لا يعذب بالنار الا الله عز وجل لا يجوز يعذب قال ولا يحل قتل قتل الظفادع ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن قتل الضفدع - 00:07:29ضَ

افتح عبد الرحمن من عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع اخرجه الامام احمد وابو داوود الحديث ضعيف لا يثبت السلام عليكم قال رحمه الله فصل ولا يجوز اقصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. وتجوز المداواة حسب ما اجزنا في احدى - 00:07:54ضَ

روايتين اقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز اخصاء البهائم ما هو هو قطع البيضتين مع الجلدة القسوة اسوة قطع البيضتين مع الجن هذا يسمى ماذا المؤلف لا يجوز - 00:08:23ضَ

هو اخذ البيضتين دون الجلدة الرف الوجع الوجع هو رفظ البيضتين اخذ البيضتين من قطع البيضتين مع الجلدة يقول لك المؤلف لا يجوز البهائم ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى عن ذلك - 00:09:09ضَ

ولان اقصاء البهائم يؤدي الى قطع النسل منها قطع النسل من هذه البهيمة هذه المصلحة لكن قال بعض العلماء البعض اذا كان هناك مصلحة فلا بأس اذا كان هناك مصلحة - 00:09:42ضَ

فلا بأس ويدل لذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى عظيمين سمينين املحين اقرنين موجوئين يعني حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي - 00:10:06ضَ

اشترى اعظمين ثمنين اطرح اقرنين املحين موج اي يعني انهما ولا كيها بالنار للوسم نعم يعني الوسم فيه تفصيل فيه تفصيل لا يخلو من حالتين اسم البهيمة يضع عليها علامة - 00:10:33ضَ

هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون الوسم في الوجه هذا محرم ولا حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه فلعن من - 00:11:11ضَ

يدل على انه من كبائر الذنوب وسم في الوجه هذا حكمه القسم الثاني الوسم في غير الوجه فهذا يجوز في مصلحة المداواة للاستعلام يجوز للمصلحة اولا للمداواة كي يداويه ثانيا - 00:11:30ضَ

الاستعلام وتجوز المداواة يعني الوسم كما قلنا الوسم ينقسم الى قسمين القسم الاول الوسم في اي شيء الوجه حكمه ماذا القسم الثاني الوسم في غير الوجه اذا كان للمصلحة ان هذا جائز ولا بأس - 00:12:02ضَ

ان يسمه الاستعلام لكي يضع عليه علامة هذا جائز قول المؤلف ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وسم الحمار في اي شيء في جائرته في جاعرته والجاعرة هما حرف الورك مما يلي - 00:12:39ضَ

الدبر حرف الورك ما يلي الدبر النبي صلى الله عليه وسلم وسم في الجائرة الوسم في الوجه الوسم في غير الوجه جائز اذا كان قال وتجوز المداواة في نسخة يجوز الكي - 00:13:04ضَ

في نسخة يجوز الكي اليه فانه جائز لك كما قلنا الكي حكمه ماذا؟ ها الراجح انه ماذا مكروه لماذا هنا في التوكل احسنت لانه هنا في التوكل قال الوسم كما قلنا - 00:13:33ضَ

للاستعلام ان هذا جائز ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه قال غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن ابي طلحة غدوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:02ضَ

عبد الله بن ابي طلحة ليحنك ووافيته وفي يده الميسم يسم ابل الصدقة كما قلنا اذا كان الاستعلام جائز النبي صلى الله عليه وسلم وسم ابل الصدقة لكي يكون عليها وانها - 00:14:19ضَ

اخرجه مسلم صحيح طيب اين يكون الوسم بالنسبة للبقر والابل في افخاذها وبالنسبة للغنم يسمها في اذانها الغنم اسمها في اذنها واما البقر والابل اين يكون الوسم افخاذها قال رحمه الله ويكره ازالة الاوساخ في المساجد كتقليم الاظفار وقصف الشارب ونتف الابط. والعمل والصنائع كالخياطة - 00:14:42ضَ

والحلج والتجارة. وما شاكل ذلك اذا كثر. ولا يكره ذلك اذا قل مثل رقع ثوب او خسف نعل او تشريك اذا انقطع شسعها هنا شرح المؤلف في هذه الجملة شيء من اداب المساجد - 00:15:31ضَ

اه ذكر من هذه الاداب قال لك ويكره ميزانة الاوساخ في المساجد تقديم الأطفال وقص الشارب ونتف الابط نعم ويدل لذلك حديث عائشة الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:52ضَ

امر ببناء المساجد في الدور يعني في الاحياء وان تنظف وتطيب امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وانت طيب. الامام احمد وايضا هذا من تعظيم شعائر الله الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر - 00:16:16ضَ

من تقوى القلوب ايضا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قامت في جدار المسجد امر بحكها وتنظيف المحل وضع الخلوق الطيب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الامام الذي بسق في قبلة المسجد - 00:16:41ضَ

عزله النبي صلى الله عليه وسلم عن والعمل والصنائع كالخياطة والخرز والحج لان المساجد المساجد لم تبنى لهذا المساجد لن تبنى لمثل هذه الاشياء لكن والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:06ضَ

اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد قولوا لا اربح الله تجارتك لكن استثنى العلما رحمهم الله الكتابة ولو كان للتكسب تعليم الصبيان ولو كان باجرة اذا كان العمل قليلا يعني - 00:17:40ضَ

ثوبه كان قليلا ثوب سلاح النعل اذا كان قليلا فان هذا مما استثناه العلماء قال رحمه الله فصل وبر الوالدين واجب سئل الامام احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرد هو؟ فقال لا اقول فرض - 00:17:58ضَ

ولكنه واجب ولا يجوز طاعتهما في معصية الله تعالى كذلك نص عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى طاعة لمخلوق في معصية الله في معصية الله تعالى بقي من الفصل السابق قال لك - 00:18:22ضَ

والتجارة وما شاكل ذلك اذا كثر. يعني يقول لك المؤلف تكره التجارة في المسجد والشراء المسجد يقول لك المؤلف رحمه الله بانه يقرأ المذهب انه يحرم وعلى هذا نقول العقود - 00:18:43ضَ

المساجد تنقسم الى اقسام القسم الاول عقود المعاوظات العقود التي يقصد منها العوظ البيع والشراء الاجارة الشركة يقصد بها الكسب والربح والتجارة مبنية على التبادل يقصد منها الكسب ربح التجارة هذه - 00:19:00ضَ

لا تجوز القسم الثاني عقد النكاح هذا قال العلماء بانه سنة في المسجد او نقول بانه مباح لكن الفقهاء ينصون على انه سنة القسم الثالث وقود التبرعات مثل الوقف الهبة - 00:19:20ضَ

الوصية العارية العالية الصدقة الظمان الكفالة هذه كلها جائزة القسم الثالث الاسم الثالث ايفاء الحقوق في المساجد ايفاء ثمن المبيع ونحو ذلك ولا بأس نعم قال رحمه الله تعالى ولا يكره ذلك اذا قل مثل - 00:19:42ضَ

رفع ثوب او خسف نعل او تشريكها اذا اذا انقطع شسعها كما قلنا الصنائع اذا كانت قليلة يسيرة ويحتاج اليها فهذا جائز قلنا ايضا الكتابة العلوم الشرعية ولو كان ذلك باجرة جائز في المسجد - 00:20:24ضَ

كذلك ايضا تعليم الصبيان ولو كان ذلك بأجرة هذا جائز في المسجد لان هذه الاشياء يقصد منها او هي طريق لتعليم العلم واما الامور يسيرة فهذه الشارع يتعافى عن الامور اليسيرة - 00:20:45ضَ

قال وبر فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله فيما يتعلق ببر الوالدين قال وبر الوالدين واجب بر الوالدين واجب بر الوالدين هو الاحسان اليهما الاحسان اليهما وطاعتهما وعدم معصيتهما - 00:21:04ضَ

وفعل ما يسرهما الاحسان اليهما وطاعتهما وعدم معصيتهما وفعل ما يسرهما المؤلف واجب حتى قال العلماء حتى ولو كانوا ولو كان كافرين. تحسن اليهما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له اسماء - 00:21:36ضَ

ان امها قادمة وهي راغبة يعني ليست مسلمة فاصلها؟ قال صليها ويدل لذلك قول الله عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا - 00:22:02ضَ

وعقوق الوالدين قطعهما وعدم القيام بحقوقهما هذا من كبائر الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر قال انا انبئكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراق بالله وعقوق الوالدين - 00:22:21ضَ

وكان متكئا فجلس قال الا وقول الزور الا وشهادة الزور بالنسبة لطاعة الوالدين نقول بانه ينقسم الى اقسام. طاعة الوالدين يقول بان طاعة الوالدين ينقسم اقسام ينقسم الى اقسام القسم الاول - 00:22:38ضَ

القسم الاول طاعة الوالدين المعصية يكون معصية لله عز وجل هنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لو ان اباه امره ان يترك صلاة الجماعة صلاة الجماعة واجبة لا نقول لا طاعة لمخلوق - 00:23:14ضَ

في معصية الخالق لا يتضرر بكونه يذهب الى صلاة هذا القسم الاول القسم الثاني ان يترتب على طاعة الوالدين مشقة وهنا تجب الطاعة تقدم الادلة يترتب على طاعة الوالدين مشقة - 00:23:41ضَ

حتى لو كان سيترتب عليك القسم الثالث ان يترتب على طاعة الوالدين ضرر الولد ظرر اذا طاع او والديه ان كان الوالد لا يتضررا لا تجب الطاعة وان كانا يتضرران - 00:24:18ضَ

الحكم يجب الطاعة ولا تضرر ولد. يعني الضرر الوالدين مقدم بالمراعاة على ظرر الولد القسم الثالث اذا كان سيترتب على طاعة الوالدين ظرر فان كان الوالدان لا يتضرران لا تجب الطاعة وان كانا يتضرران - 00:24:39ضَ

ما نقول واضح القسم الاخير اذا كان القسم الاخير اذا كان العمل فيه منفعة للولد ونسي فيه مضرة على الوالد مثلا الولد لطلب العلم او سيحضر الدرس في المسجد الوالد ليس فيه مضرة - 00:25:03ضَ

هناك من يقوم بامره بحوائجه فهل تجب الطاعة او لا تجب الطاعة منفعة وليس هناك مضرة على الولد ابن تيمية يقول لا تجب الطاعة كثير من العلماء قال تجب الطاعة - 00:25:41ضَ

اصبحت الاقسام كم؟ اربعة القسم الاول اذا كان ذلك في معصية الله عز وجل فانه لا طاعة لمخلوق مع اصدقائه القسم الثاني اذا كان هناك مشقة على الولد يجب الطاعة - 00:25:57ضَ

فيه ظرر الولد لا تجب الطاعة لكن اذا كان الوالد لا يتضرر اذا كان وادي تضرر تجب الطاعة كان الولد يتضرر ان كان الوالد لا يلحق هو ضرر لا تجب الطاعة. كان يلحقه ضرر - 00:26:15ضَ

يقدم ضرر الوالد بالمراءات اذا كان فيه منفعة وليس فيه منفع الولد ولا مظرة على الوالد فذكرنا ابن تيمية قال لا تجب الطاعة والرأي الثاني قالوا بانه تجب الطاعة وقال وقال الامام احمد نعم ماذا قال - 00:26:36ضَ

سئل الامام احمد رضي الله عنه عن بر الوالدين افرظ هو؟ فقال لا اقول فرض ولكنه واجب هذا مشهور من مذهب الحنابلة انهم لا يفرقون بين الفرض والواجب. الذي الذين يفرقون بين الفرض والواجب والحنفية - 00:27:04ضَ

نعم لكن اه الامام احمد رحمه الله تعالى هنا فرق بناء على رواية عنه فرق بين الفرض والواجب وان الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما لزم بالسنة قال رحمه الله - 00:27:21ضَ

فصل ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره ويكره الجلوس بين الشمس والظل هذا ما قبل الاخير يقول مؤلف رحمه الله ويكره الاتكاء على يسرى يديه من وراء ظهره - 00:27:38ضَ

الاتكاء على اليد ينقسم ثلاثة اقسام اتكي على اليد ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول الاتكاء على اليد اليسرى من وراء الظهر فهذا يكره كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث - 00:28:03ضَ

الشديد لما رأى رجلا متكئا على يده اليسرى قال اتقعد قعدة المغضوب عليهم تقعد قاعدة المغضوب عليهم فاذا اتكأ على يده اليسرى من وراء ظهره هذا مكروه القسم الثالث ان يتكئ على يده اليمنى - 00:28:25ضَ

والقسم الثالث ان يتكئ على يديه جميعا يده اليمنى ويده اليسرى فهذا كله جائز لان هذا من باب العادات الاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة وعندنا الاتكاء على اليسرى حكمه ماذا - 00:28:52ضَ

مكروه الاتكى على اليمنى حكمه جائز اليدين جميعا حكمه انه جائز ولا بأس به قال ويكره الجلوس بين الشمس والظل يكره الجلوس بين الشمس والظل ويد لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:29:11ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم في الفي عنه الظل اذا كان احدكم في الفير فقلص عنه الظل وصار بعظه في الشمس وبعضه في الظل فليقم - 00:29:39ضَ

اذا كان احدكم في الفين فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقل مخرجه الامام احمد وابو داود صححه الشيخ الالباني والحكمة من هذا والله اعلم انه مراعاة العدل - 00:29:57ضَ

الحكمة من هذا انه مراعاة العدل مراعاة العدل الشارع يراعي العدل في هذا ولهذا نهى ان يمشي في نعل واحدة اما ان اما ان ينتعلهما جميعا او ان يخلعهما جميعا - 00:30:16ضَ

وقيل بانه يضر بالبدن وقيل بانه مجلس الشيطان لكن كونه يظر بالبدن او مجلس الشيطان هذا ما في دليل اللي يظهر والله اعلم انه من باب العدل المدن لا يكن بعضه في الظل - 00:30:38ضَ

وبعضه في اي شيء بعضه في الشمس والنهي فيه واضح اذا كان البعض في الشمس وبعضه في الظل قال فليقم سلام عليكم قال رحمه الله فصل ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس - 00:30:54ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك فهي كفارة المجلس يكره الجلوس في ظل المنارة وكنس البيت بالخرقة والشرب من ثمة الاناء. فهذه جملة من الاداب والله تعالى الموفق للصبر - 00:31:15ضَ

هذا هو الفصل الاخير في هذه الرسالة المباركة ويستحب ان يقول عند النهوض من المجلس كما جاء في حديث ابي برزة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقوم من المجلس قال - 00:31:34ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذه كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:31:54ضَ

وسواء كان المجلس مجلس خير او مجلس شر اذا كان مجلس كفارة وان كان مجلس خير فهي طابع هذا هذا المجلس تختم عليه الى يوم القيامة كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان تكلم بخير - 00:32:11ضَ

كان طابعا عليهن الى يوم القيامة بخير كان طابعا عليهن الى يوم القيامة بغير ذلك كان كفارة قال نعم اه قال رحمه الله تعالى ويكره الجلوس في ظل المنارة لان ظل المنارة - 00:32:40ضَ

ظل المنارة هذا قصير فاذا جلس في ظل المنارة انه سيؤدي الى ان يكون بعضه في اي شيء الشمس بعض في الظل وتقدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - 00:33:08ضَ

قال وكنس البيت بالخرقة نعم لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كنس البيت بالخرقة يورث الفقر لكن هذا لا يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:33:23ضَ

قال والشرب من سلمة الاناء ولو ان المؤلف رحمه الله جعل هذه فجعل هذا الادب في اداب الاكل والشرب كان احسن هذا احسن في الترتيب نعم فيقول لك يكره الشرب من ثمة - 00:33:40ضَ

يعني موضع الكسر اذا كان الاناء متلوم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يكره الشرب من ثمة الاناء لان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثمة القدح نهى عن الشرب - 00:33:58ضَ

من سلمة القدح والحكمة في ذلك والله اعلم انه قد لا قد لا يتمكن من الشرب وقد يندفق الشراب يندفق الشراب عليه وقيل بان ان هذه الثلمة قد لا يتمكن من غسلها - 00:34:20ضَ

يكون فيها شيء من الاذى. قال فهذه جملة من الاداب والله تعالى الموفق للصواب والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوامي ثم الصلاة مع سلام شائعي على النبي وصحبه والتابعين. نسأل الله عز وجل - 00:34:45ضَ

ان يهدينا للسبيل التي هي اقوم وان يرينا الحق حقه ويرزقنا اتباعه الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه انه ولي ذلك والقادر عليه - 00:35:07ضَ