التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في كراهية العود في الطلقة قال حدثنا هارون - 00:00:00ضَ
الحمداني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر علي الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما وانه حمل على فرس في سبيل الله ثم رآها تباع فاراد ان يشتريها فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله - 00:00:20ضَ
لم لا تعد في طلقتك؟ قال وعيس هذا حديث حسن صحيح هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:40ضَ
يقول الامام الرئيس الترمذي رحمه الله في جامعة باب في كراهية العود في الصدقة اه الكراهية هنا للتحريم. والعودة في الصدقة يعني يكون الانسان يتعلق نفسه بصدقته فيشتريها او يستردها باي طريقة بل اذا خرجت منه فانه يتركها لله ولا يعلق نفسه بها - 00:01:05ضَ
ويعني يرغب ويتمنى انها تعود اليه. لانها خرجت لله فعليه ان يتركها لله عز وجل ولا يعلق نفسه بها اراد ابو عيسى رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه حمل على فرس في سبيل الله يعني انه آآ اعطاه لاحد - 00:01:33ضَ
آآ يجاهد عليه في سبيل الله ويستعمله للجهاد في سبيل الله. فاراد فرآه يباع سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا تؤدي طلبتك قال لا تعج في صدقتك يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود بصدقته وان يتركها ولا يعلق نفسه بها ولا يشتريها بل يتركها - 00:01:54ضَ
وفي بعض الاحاديث انه ولو كان باقل قليل ولو كان بدرهم في بعض الروايات ومع ذلك انه يتركها ولا يعلق نفسه بها وذلك ان كون الانسان يتعلق بها يعني ما كان آآ خروجها منه يعني بارتياح وطمأنينة ثم ايضا قد يكون - 00:02:21ضَ
اه اه رغبته فيها تجعل الذي اه الذي هي بيده والذي اه وصلت اليه آآ قد يتسامح يعني في آآ قيمتها لانه حينما جاءت من هذا الذي اشتراها سيكون في ذلك شيء - 00:02:41ضَ
من التسامح وحتى لو لم يحصل تسامح فان الاصل ان الانسان لا يعلق نفسه بهذه الصدقة ولا يرغب فيها او يحرص على الحصول وانما يتركها لله عز وجل ولا يسن نفسه فيها. نعم اذا كان الشيء اه اعطاه لاحد - 00:03:01ضَ
لو تصدق به على احد ثم انه مات ورثه فهذا سبق المرة في الحديث في قصة المرأة التي اعطت امها جارية وانها قال آآ ثبت اجرك وردها عليك المراث. لان الميراث يعني كما هو معلوم - 00:03:23ضَ
مثقال ليس للناس فيه دخل بينما هو آآ شيء لابد منه آآ الذي هو الميراث واما بالنسبة للشراء والتعلق الشيء والرغبة فيه ومحاولة الحصول عليه فهذا شيء اخر نعم قال حدثنا هارون اسحاق الهنداني. هارون ابن اسحاق الهمداني هو حذر البخاري للقراءة ابن ماجد. البخاري في - 00:03:43ضَ
تراه والترمذي ونسائي بن ماجة. عن ابي الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني الايماني عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقة اخرجها اصحابك في ستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله في شهاد الزهري ثقة اخرجها قبل ستة من سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو آآ - 00:04:09ضَ
وهو ثقة اوفى احد فقهاء المدينة السبعة في عصا التابعين على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العباد له اربعة من الصحابة واحد المفترين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:33ضَ
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امير المؤمنين ورابع وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب الجمع والفضائل الكثيرة حديث ان اصحاب كتب الستة قال وليت هذا حديثا حسنا صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم - 00:04:53ضَ
قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الصدقة عن الميت قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثني عمرو ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ان امي توفيت افي - 00:05:11ضَ
ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي فان لي مصرفا فاشهدك اني قد تصدقت به عنها قال او عيسى هذا حديث حسن وبه يقول اهل العلم يقولون ليس شيء يصل الى الميت الا الصدقة والدعاء. وقد روى - 00:05:31ضَ
بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مغتلى. قال ومعنى قوله ومعنى قوله ان لي مصرفا يعني بستان وعيسى رحمه الله هذه هي الترجمة باب وصول الصدقة ما جاء بالطلب - 00:05:51ضَ
عن الميت. بعض ما جاء في الصدقة عن نهيه. اي انها صائغة وجائزة لانها ثبتت فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثبت فيه سنة في انتفاع الاموات لسعي الاحياء - 00:06:11ضَ
ان ذلك هو الذي يعول عليه ويعتبر السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في وفي ورد الدعاء وكذلك ورد الحج والعمرة. وورد الصيام بالنسبة لقيام الواجب سواء كان نذرا او كفارة - 00:06:31ضَ
او يعني صيام رمضان ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فالذي ورد ما يفعله الناس وينفعون موتاهم به الذي لا لم يرد يمسكون عنه وفيما ورد - 00:06:51ضَ
عن ما لم يرد فلهذا مما يتعلق بالقراءة قراءة القرآن للاموات من العلماء من يجيزها قياسا على اه ورود الصدقة ورود الحج والعمرة وغير ذلك مما ورد. ومنهم من يمنع لان ما ورد هو الذي اه - 00:07:11ضَ
بالنسبة للاموات وما لم يمسك عنه. والذين قالوا في الحاق ما لم يرد على ما ورد ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن امور معينة فاجاب فلم يسأل عن الاشياء الاخرى فلو سئل فاجاب او لحصل في - 00:07:36ضَ
اجابة لان الذي حصل لنا هو ان يقول فاذا يلحق ما لم يرد من الموردة لان الذي ورد انما جاء عن طريق سؤال انما جاء عن طريق سؤال فيلحق ما لم يرد لكن معلوم ان - 00:08:06ضَ
اه الشيء وان كان قد ورد عن طريق سؤال فانه لا يلزم ان يكون غيره لا شيء عنه لكان الجواب ومساويا ويتضح ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن وجوه لحم الابل فقال توضأوا - 00:08:23ضَ
فقال ان شئتم عن الوضوء لحم الغنم لانه سئل عن الوضوء من لحم الابل لا يقال انه لو سئل عن قال مثل من قال في الابل. لانه قد يكون الجواب مختلف فمختلفا. في السؤال لما سئل عن هذا اجاب بجواب - 00:08:43ضَ
سئل عن هذا اجاب الجواب فاذا القول بان الرسول صلى الله عليه وسلم انه سئل عن هذه الامور فاجابوا انه لو سئل لكان الجواب قد يكون جواب غير مماثل. كما حصل بالنسبة للوضوء من لحم الابل والوضوء من لحم الغنم. فان هذا مختلف عن هذا. آآ - 00:09:03ضَ
الحاصل ان ما ترجم به المصنف وهو آآ ما جاء في صدقة عن الميت ثبت في سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد ورد ابو عيسى عن الحديث ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت افينفعها ان نتصدق عنها؟ قال نعم - 00:09:23ضَ
قال فان لي محرفا فهو وقصره فيتصدق به عنها فالمحرف هو البستان يدل هذا على ان الصدقة ميت انها ينتفع بها الاموات لفعل الاحياء لهم وآآ تصدق فان ذلك ينفعهم لانه ورد في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:43ضَ
قال حدثنا احمد ابن منيب. احمد بن منيع عن روح ابن عبادة روح ابن عبادة ثقة زكريا ابن اسحاق عن عمرو ابن عن عكرمة ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن - 00:10:11ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له اربعة من الصحابة واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى هذا حديث وبه يقول اهل العلم يقولون ليس شيء يصل الى الميت الا الصدقة والدعاء - 00:10:37ضَ
هذا قول بعض اهل العلم والا فان منهم من يقول انه يصل اليه كل شيء فلهذا يأتي في بعض كتب الفقه واي قربة فعلها فجعل ثوابها لميت لميت مسلما نفعه ذلك. اي قربة فعلها وجعل ثوبها لميت مسلم نفعه ذلك - 00:10:54ضَ
يعني يقولون بكل شيء يعني يصل للاموات ويلحقون ما لم يرد بما بما ورد لكن الاقتصار لا شك ان هذا هو الذي اه محقق واما غيره فانه يمسك عنه وفي ما اه - 00:11:14ضَ
آآ ورد اغنية وكفاية عن ما لم يرد. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمر ابن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل قال رحمه الله تعالى باب في نفقة المرأة من بيت زوجها قال حدثناها الناس قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني - 00:11:34ضَ
عن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في خطبته عام حجة الوداع يقول لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك افضل اموالنا. وفي الباب عن سعد ابن ابي وقاص - 00:11:57ضَ
وعثمان بنت ابي بكر وابي هريرة وعبدالله ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم اجمعين على ابو عيسى حديث ابي امامة حديث حسن انظر الى ابو عيسى رحمه الله هذه ترجمة باب نفقته المرأة من بيت زوجها نفقة؟ نعم نفقة المرأة؟ من بيت - 00:12:17ضَ
في بيت زوجها يعني كونها تعطي شيئا من اه من بيت زوجها تعطي السائلين او تعطي المحتاجين من زوجها من ماله فهذا ليس للمرأة ان تفعل ذلك الا باذن من زوجها او ابن خاص او ابن عام. فاذا كان هناك اذن خاص او ابن عام فانها فان - 00:12:37ضَ
فلها ذهبت لانها عملت آآ بمقتضى ابن صاحب المال صاحب البيت اما اذا لم يكن هناك اذن نعم ولا خاص ولكنها تعلم منه انه آآ لا يمانع وانه يوافق وانه يوافق فانها تفعل - 00:13:07ضَ
اذا علمت من عادته وعلمه بانها تفعل هذا الشيء وانه مقر لها ولم ينكر عليها فلن يحصل ممانعة فان ذلك نهى ان تفعل. اما اذا منعها او قال انها لا تخرج شيئا الا باذنه. الشيء الذي - 00:13:27ضَ
يقوله لها وانها ترجع اليه فان عليها ان تتقيد ما يحصل منه من آآ من من طريقة تتبع لان المال ماله ولا يتصرف في ماله الا باذنه. فالمرأة انما تتصرف في حدود الاذن لها سواء كان ذلك الاذن خاصا او عاما او انه في حكم او انه - 00:13:47ضَ
يعني حكم من ناحية انه بتجربة انها تنفقه ويقرها وانه لا ينكر عليها ليعلم ذلك منها فانه في هذه الحال لا بأس بذلك ولا منع منه. وقد اورد الرئيس حديث ابو امامة رضي الله عنه ان - 00:14:17ضَ
ان المرأة لا تنفق شيئا الا في زوجها قالوا ولا طعام ولا طعام؟ قال ذاك اطيب ما ننام. افضل اموالنا. ذلك اموالنا يعني معنى ذلك ان انه اه اه لا تفردوا شيئا من بيت زوجها لا طعام ولا غيره الا - 00:14:37ضَ
يعني صريحا او في حكم الصريح. نعم عثمان ابن عياش هو صديق في روايته عن سبيل وحديثه ومخلط في غيرهم اخذ حديثه قالوا في رفع اليدين واصحاب السنن ها عائشة وحبيب ابن مسلم القولاني عائشة حبيل ابن يوسف الخولاني مصطفى من اهل بلده وفصدوه اخرج له ابو داوود والتلميذ ابن ماجة لابن ماجة - 00:14:57ضَ
عن ابي امامة عن ابي امامة رضي الله عنه وحديث اخري واصحابه اما اربعة؟ نعم وهذا من العالية عند الترمذي وهو اسناد الرباعي قال وفي الباب عن سعد ابن ابي وقار. سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه احد العشرة المبشرين بالجنة حديثة - 00:15:40ضَ
عن ابي بكر واثناء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما وحديثها وابي هريرة وابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واكثر اصحابه في حديثا. عبدالله بن عمرو. عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما احد العباد له اربعة من الصحابة. فحديثه اخرجه اصحاب - 00:16:06ضَ
وعائشة فعائشة ام المؤمنين الصديقة بنت الصديق وهي ممن اكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى وابي امامة حديث حسن قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة انه قال سمعت ابا - 00:16:26ضَ
سائل يحدث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان لها به اجر وللزوج مثل ذلك وللخازن مثل ذلك ولا ينقص كل واحد منهم من اجر صاحبه شيئا له بما كسب - 00:16:46ضَ
له بما كسب ولها بما انفقت. وليس حديث عائشة انما قال عنها ان المرأة اذا تصدقت من لزوجها فان لها فان لها كان لها به اجر. كان لا به اجر يعني انها من اجل - 00:17:06ضَ
بشرتها تصدقها من بيت زوجها لانها لها اجر من ذلك وصاحب المال له اجر لديه صاحب البيت والخادم الذي او الخازن الذي كان مسؤول عن حفظ هذه الاشياء ايضا له اجر لان كل من ساهم في الخير فهو - 00:17:26ضَ
له له اجر على تلك المساهمة. ولكن هذا الذي جاء في هذا الحديث من انها تنفق ليس على اطلاقهم وانها تنفق فيه دون ان ترجع الى البيت بل ان يكون ذلك باذن زوجها اما نصا واما آآ كونه في حكم معلوم - 00:17:46ضَ
اه انه اه راض بذلك وانه موافق على ذلك لما عرف بالتجربة والعادة من اه من طريقته انه اه يرى الانفاق ولا يمانع او انه يأذن بالانفاق. نعم لا ينقص كل واحد منهم من اجل صاحبه شيئا له بما كسب ولها بما انفقته. يعني معنى ان ان الاجر اللي يحصل للمرأة ليس بعض الاجر - 00:18:06ضَ
الذي يكون لصاحب لصاحب المال للزوج وانما هذا له اجر هذا احتسابه وهذه واجرها على انفاقها ومباشرتها ذلك الانفاق قال حدثنا محمد بن المثنى محمد المثنى ابو نور ابو موسى العنزي الملقب بالزمن والفقه اخرجه اصحابه بل هو شيخ من اصحاب - 00:18:33ضَ
الستة. نعم. محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الملقب انذر البصري ثقة. اخرجه اصحابه بالستة شعبة عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة اخذ اصحابك من ستة عن عمرو بن مروة عن عمرو بن مرة هو ثقة اخذه قبل ستة عن ابي وائل - 00:18:58ضَ
عن الرواء البوشيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم اخرجه اصحابه الستة عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها وقد نرا ذكرها قال ابو عيسى هذا حديث حسن قال حددنا محمود بن غيلان قال حدثنا المؤمل عن سفيان المنصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها انها قالت - 00:19:18ضَ
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اعطت المرأة من بيت زوجها بطيب نفس غير مفسدة كان لها مثل اجره لها نوت حسنا مثل ذلك ولا بعث هذا حديث حسن صحيح وهذا اصح من حديث عمرو بن مرة عن ابي وائل وعمرو بن مرة لا - 00:19:39ضَ
اذكر في حديثه عن مسروق المهم يبغى يسأل حديث عائشة من طرق اخرى وهي ان المرأة اذا انفقت من بيت زوجها غير مفسدة فانها لها اجر والمعنى ذلك انها يعني اذا اذن لها فانها لا تسرف او تفسد او يحصل منها يعني شيء يعني مجاوزة للحج - 00:20:01ضَ
انما يعني اه تنفق باعتدال وبتوسط وبدون اه افساد اه وهذا كما هو معلوم عندما قل لها اذا في التصرف كما عرفنا ها قال حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان الدمشتي في اخرجه اصحابك في ستة الا ابا - 00:20:24ضَ
المؤمل المؤمل لابن اسماعيل وهو صدوق ايها الحفظ صديق سيد الحفر اخرج له؟ تعليقا ابو داوود القدر والترمذي البخاري سابقا وابو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجة. عن سفيان عن سفيان وهو ثوري سفيان بن سعيد بن سوق الثوري ثقة فقيه. اخذه اصحابه - 00:20:44ضَ
عن منصور بن معتمر يكون فيه ثقة اصحاب الحدود الستة. عن ابي وائل عن مصروف. عن ابي وائل من ربك هو مسروق هو من عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها امر ذكرها - 00:21:04ضَ
كان لها مثل اجره لها ما نوت حسنة حسنا ايه كان لها مثل اجره آآ لها ما نوت يعني آآ من الانفاق وانه هذا كبنية ومعلوم ان كل عمل لا ينفع الا اذا كان بنية. انما العناية بالنيات. نعم - 00:21:21ضَ
قال وعيسى هذا حديث حسن صحيح وهذا اصح من حديث عمرو بن مرة عن ابي وائل وجهه لانه يعني ان فيه يعني زيادة. لكنه لا يمنع ان يكون يعني اه اه يروى بواسطة وبدون واسطة - 00:21:47ضَ
وعمر بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صدقة الفطر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض ابن عبد - 00:22:09ضَ
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طاعا من طعام او طعام من شعير او طاعا من تمر او طاعا من زبيب او طاعة من اقف فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية رضي الله - 00:22:26ضَ
عنه المدينة فتكلم فكان فيما كلم به الناس اني لارى مدين من ثمرات الشام تعدل صاعا من تمر. قال فاخذ الناس قال ابو سعيد فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم - 00:22:46ضَ
يرون من كل شيء طاعة وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم من كل بان طاع الا من البر فانه يجزئ نصف الصاع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واهل الكوفة يرون نصف صاع من بر - 00:23:06ضَ
المرأة ليس ابواب زكاة الفطر هو الذي تقدم هو زكاة المال فيما يتعلق بزكاة المال واما هذا فتعتبر زكاة البدن بمناسبة اه اه الافطار في شهر رمضان. وفي شكر الله عز وجل على تمام النعمة - 00:23:28ضَ
لكل انسان وفق للصيام حتى اتم الصيام فاتى بهذه الصدقة شكرا لله عز وجل على نعمة اتمام الصيام وقد وقد اضيفت الى الفطر لان الفطر هو سببها وهو الذي تحصل به الزكاة - 00:23:48ضَ
لان لان سبب الزكاة هو الفطر. اضيفت الصدقة اليه لانها الله عز وجل على نعمة اتمام شهر الصيام حتى افطر الانسان يوم العيد في آآ ذلك اليوم الذي يحرم صومه - 00:24:13ضَ
بعد ان اتم تلك تلك الايام التي يجب صومها والتي فرض الله صومها آآ وقد اورد ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج آآ صدقة الفطر حيث - 00:24:33ضَ
حين كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انه ان هذا كان في زمنه وان في في عهده وان هذا مما هو معلوم له صلى الله عليه وسلم آآ وكانوا يخرجونها من هذه الانواع ومن هذه الاصناف وتخرج طعاما لا تخرج نقودا - 00:24:52ضَ
هي تكون من قوت البلد وكانت الاقواس في ذلك الوقت هي هذه الامور وهذه الاشياء الامر لا يتقيد بهذه في كل زمان لو ما كان قوتا للبلد آآ فانها تخرج منه. والناس آآ آآ يتصدق عليهم - 00:25:12ضَ
ما اعتادوا فمثلا الارز الذي هو القوت في في هذا الزمان وفي اماكن كثيرة فانه يخرج ارز. والمقصود انها آآ تخرج زكاة فاذا اخرجت من هذه الاصناف او من الارز او من غير ذلك مما اقصده الناس افتاته الناس - 00:25:32ضَ
ان المطلوب يحصل به ولكن كونها تصرف منه شيء اعتاده الناس وهذا هو الاولى الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها من هذه الانواع. من طعام. وقد وقد اختلف في تفسير - 00:26:02ضَ
نعم فمنهما قالوا المقصود في البر. الذي فيها شنطة ويقال له القمح وآآ ومنهم من قال ان المقصود بالطعام هو ما يفسر به ما ما يطعمه الناس وقد نشر بالاشياء التي كانت معتادة وموجودة في زمنه وهي هذه الاربعة الباقية التي - 00:26:22ضَ
هي الشعير والتمر والزبيب والاقط فمن اهل العلم من قال ان مقصود الطعام هو الحنطة. وكانت موجودة ولكنها قليلة ومعلوم ان الحلقة كانت تأتي من اليمامة كما جاء في حديث امامة ابن عثامة الذي اه جاء - 00:26:49ضَ
الى المدينة اخذته يعني احد في احد السرايا ربطه في المسجد ثم انه اسلم وذهب الى مكة معتمرا ولما ذهب الى مكة قالوا صلات فقال اسلمت ووالله لن يأتيكم حبة حمدة من اليمامة الا اذا اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يأتيكم حبة حمقى من اليمامة الا اذا اذن - 00:27:14ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتي وليس يعني هذا مما هو موجود في المدينة ولكنه يأتي الى المدينة. فيمكن ان يكون يراد اطعام الذي هو يراد به البر ويمكن ان يراد به عموم الطعام ويفسر آآ بالامور التي بعده - 00:27:47ضَ
هي انها التي كانت في زمنه وكذلك ايضا يعني في كل زمان يخرج من طعام البلد ومن قوت البلد الذي يقتاتونه سواء كان برا او برثا او شعيرا او اه غير ذلك من او ارزا او غير ذلك من الانواع الاخرى سواء مما جاء في الحديث - 00:28:07ضَ
او مما لم يذكر في الحديث آآ ثمان الزكاة تخرج طعاما لا تخرج نقودا. ولهذا جاء آآ في السنة ان زكاة الفطر تفرقع وان الكفارات تكون طعاما اه كما في اه كفالة الظهار وكفارة الاصابة في رمضان - 00:28:27ضَ
وكفارة اليمين فانها تكون طعاما. ولا تخرج نقودا ولعل السر في آآ التنصيص عن الطعام لان النقود قد تكون كثيرة بايدي الناس ويشح الطعام ويقل الطعام. ومعلوم ان انها اذا كان الواجب طعاما فان الناس يخرجون - 00:28:52ضَ
من الشيء القليل الذي بايديهم ولو كانوا ولو كان عزيزا عندهم ولو كانوا اه يعني قلة الا ان ملزمون باخراج الطعام. فمعلوم ان تكون بيد الانسان واذا لم يجد للطعام فانه لا يستفيد من الوقوع. قد يموت جوعا - 00:29:12ضَ
ولكن ما عنده شيء يشتري ليس هناك طعام يشترى فيموت الانسان بسبب ذلك موجودة ولكن ما هنا طعام يشترى ليس هناك فائدة. فجاءت الشريعة في آآ ان السلام آآ ازحاد الفطر - 00:29:32ضَ
وكذلك الكفارات اه انه تكون اه عاما ولا تكون وقودا ثم ثم انه ثم انه لما قدم معاوية رضي الله عنه في زمن الخلافة المدينة وقال ان ارى ان آآ وجاءت سمراء الشام وهي - 00:29:52ضَ
التي تأتي من الشام قال قال ارى ان مديني من هذه يعدل يعدل صاعا يعني يساوي صاعا لانها كانت انفس فكانت اغلى من آآ من غيرها فقال ارى المدين والمدين نصف ساعة يعني يصاع اربعة امداد. اما ابو سعيد - 00:30:14ضَ
رضي الله عنه فقال لا زال اخرج الا ما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي ان انه يخرج آآ من كل شيء صاع. اي شيء من - 00:30:34ضَ
هو معلوم ان تلك الاربعة المنصوص عليها ليست متساوية ليست متساوية في القيمة فهي مختلفة ومع ذلك جعل الحكم آآ مناطا بهذه الاطعمة وان كانت متفاوتة فكذلك البر وكذلك كذلك - 00:30:44ضَ
فانه وان كان يزيد في القيمة فان الانسان يخرج مما يعني يملكه ومما لم يمضغه تخرج من من احب ما يكون عندك ومن انفس ما يكون عندك في قول الله عز وجل لن تنوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فيخرج الانسان من من من - 00:31:04ضَ
من احسن شيء عنده واحب شيء عنده فيكون ذلك صاعا لان لانهم كانوا يخرجونها وسلم وما كان هناك تحديد آآ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء اقل من الصاع الا في حديث ضعيف يعني سيأتي - 00:31:24ضَ
يعني لا يحتج به وانما آآ انما هذا رأي من رآه معاوية رضي الله عنه وافقه عليه آآ الجماعة والا ان الاكثر على ان الذي يخرج صاع كما ذكر ذلك الترمذي ولا فرق بين نوع ونوع كل شيء - 00:31:44ضَ
وبعض اهل العلم قال انه يخرج من البر فقط نصا لانه هو الذي جاء عن بعض الصحابة ومنهم معاوية رضي الله تعالى قال حدثنا محمود الغيلاني. محمود بن غيلان مرة اخرى. الوكيل. الوكيل ابن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة. عن سفيان. عن سفيان - 00:32:04ضَ
تاني مرة ذكره عن زيد ابن اسلم عن زيد ابن اسلم فقه اخرجه ستة عن عياض ابن عبد الله عن عياض ابن عبد الله الثقة اخرجه اصحابك بالستة عن ابي سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري - 00:32:27ضَ
وسعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته ونسبته هو احد السبعة المكثرين من رواية حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم يرون من كل شيء طاعا. عند بعض اهل العلم. عند بعض اهل العلم يرون - 00:32:37ضَ
ها؟ من كل شيء صاعر يعني بر او غير بر. بر او ارز او غير ذلك يقول الشافعي لكن في هذا الزمان يعني الشعير الان ما يستعمل وانما يستعمل لعلف للبهايم. فالانسان يعني يخرج - 00:32:57ضَ
الشيء الذي اعتاده الناس والشيء الذي الفه الناس والذي هو قوت الناس يعني سواء كان ارزا او برا وان الشيء الذي زهد به الناس وانصرف عنه الناس وصار علفا عندهم البهائم فانه لا ينبغي ان يخرج منه في هذا الزمن - 00:33:18ضَ
وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. الشافعي محمد ابن ادريس الشافعي الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه البخاري سابقا واصحاب السنة واحمد بن حنبل احمد بن احمد بن محمد بن حنبل الشيباني آآ آآ الامام المحدث الفقيه - 00:33:38ضَ
الاربعة واسحاق هو ابن ابراهيم الحنظلي المروزي وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كل شيء الا من البر فانه يجزئ نصف صاع. وهو قول سفيان الثوري ابن المبارك - 00:34:03ضَ
عبد الله المبارك والمروزي ثقة اخرجه اصحابك في ستره. واهل الكوبة يرون نصف طاع منبر قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا ابن نوح عن ابن جرير عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله - 00:34:25ضَ
عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر او انثى حر او عبد صغير او مدان من قمح او سواه صاع من طعام. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب - 00:34:45ضَ
ابو عيسى هذا الحديث عن الا بالعمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان الكلام ابعث منادا ينادي - 00:35:04ضَ
الهدر على كل مسلم ذكر او حر آآ وانه مدان من قمح او صاع طعام من سواه هذا نص على ذكر المبدين من البر وان غيره ستنصاع ولكن الحديث غير صحيح لان في اسناده من جريج وهو مدلس - 00:35:18ضَ
وقد روى لي العنعنة ولهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان زكاة الفطر تخرج آآ آآ نسخان اي من البر وانما هذا في اجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله عنه لانه قال ارى ان ان الدين - 00:35:38ضَ
من هذه آآ تعدل صاعا وفائدة من الحديث الذي فيه ذكر هنا وان زكاة الفطر تكون ندين وآآ وصاعا من غير من غير القمح آآ الحديث غير صحيح وانما هذا باجتهاد بعض الصحابة مثل معاوية رضي الله تعالى - 00:35:58ضَ
قال حدثنا عقبة بن مكرم اخبرنا؟ حدثنا مكرم هو خطابه ايها المسلم وداود وسعيد ابن ماجة خطاف عن الطالب النوح والترمذي والنسائي المفرد ومسلم والترمذي والنسائي في البخاري؟ وابو داوود والترمذي والنسائي. عن ابن جريش عن ابن جريج عن - 00:36:18ضَ
عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شعيب وهو صدوق خارج البخاري في آآ جزء القراءة واصحاب السنة عن ابيه عن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو وهو صديق اخرجه البخاري في آآ - 00:36:54ضَ
رفع اليدين رفع السن. يجب القراءة ورفع السنة. عن جد عن جدف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد نرى ذكره وعلى اراد ان ما نقله الشارع انه قول الائمة الخلفاء الاربعة - 00:37:17ضَ
ماذا عن صحته لكن لا شك ان القول بانه يكون يعني من كل شيء لا شك ان فهذا هو الذي جاء عن بعض الصحابة مثل ابي سعيد ومن عمر ويعني هو الذي - 00:37:50ضَ
ينبغي ان يشهر اليه وخصوصا الاربعة فيهم لطرفا واسند عن عثمان وعلي وابي هريرة وجابر وابن عباس وابن الزبير وامه اسماء بنت ابي بكر الصحيحة انهم رأوا ان في زكاة الفطر نصف صائم - 00:38:10ضَ
على كل الاحتياط هو في اه اخراج الصلاة وقبله ذكر عن ابي بكر قال حافظ ابو بكر رضي الله عنه ان عبد الرزاق من طريق ابي قلابة عن ابي بكر انه اخرج زكاة الفطر مدين من شنطة وهو منقطع ومنهم عمر - 00:38:25ضَ
رضي الله عنه عند ابي داوود النافع فيه فلما كان عمر كثرة حنطة فجعل نصف صاع حنطة ومنهم عثمان ولده طحاوي وفيه المصائب ومنهم علي ابن الزبير رضي الله عن عبد الرزاق وفيهم الدان من قمح. عن ابن عباس وجابر ابن مسعود نحوه. عن ابي هريرة نحوه اخرجه عبد الرزاق ايضا - 00:38:44ضَ
انتهى قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وروى عمر ابن هارون هذا الحديث عن ابن جريج وقال عن العباس ابن ميناء عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم فذكر بعض هذا الحديث - 00:39:04ضَ
ثم ذكر طريقة اخرى عن ابن عباس ابن عباس ابن مينا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس بن يمين عن النبي عمر ابن هارون هو البلحي وهو متروح اخرج هيئة الترمذي وابن ماجة وابن ماجة وهذا طهر - 00:39:27ضَ
ابن جريج هو زوج اخته يعني آآ يعني هذا اخو اخو زوجك من جريج وهو متروك هو الذي روى عنه الترمذي حديث كان النبي لحيته وعرضها وطولها. من حديث غير صحيح لان في اسناد ابن عمر ابن هارون - 00:39:52ضَ
في هذا وهذا عن العباس بن يمينا؟ لا. فليس له رواية قال حدثنا جارود عن قال حدثنا عمر ابن هارون هذا الحديث. البارود هو الترمذي اخرجه الترمذي سنة. الترمذي وهو فقه. نعم. اخذ الترمذي والنسائي - 00:40:19ضَ
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك طاع من فم او طاعة من شعير. قال فعزل الناس الى نفس طعم ضر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح - 00:40:49ضَ
وفي الباب عن ابي سعيد وابن عباس وجدي الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب وثعلبة ابن ابي صعير وعبدالله ابن عمرو حديث ابن عمر فرض زكاة الفطر على على الذكر والانثى على الذكر والانثى والحر والمملوك - 00:41:09ضَ
آآ صاع من تمر او صاعا بشعير عن ثمر او صاع من شعير وهذا بعض الاشياء التي اه كانت او التي مرت في حديث ابي سعيد التي هي وتمر وزبيب - 00:41:28ضَ
قال فعدل الناس الى نصف قاع من الوقت تعدل الناس كما مر في حديث ابي سعيد يعني لما جاء معاوية وقال ارى مثلا من هذه قال حجزنا قتيبة كتاب ابن سعيد ابن جميل ابن طريف واصحابه محمد ابن زيد ابن درهم عن ايوب عن ايوب ابن ابي - 00:41:47ضَ
اخرجه اصحابه عن ابن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو عيسى هذا حسن صحيح وفي الباب عن ابي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن ابي ذباب وثعلبة بن ابي صعير - 00:42:15ضَ
لا ها قيل له اخذ حيزه ابو داوود ابو داوود وعبدالله بن عمرو عبد الله بن عمرو قال حدثني ابن موسى الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض - 00:42:35ضَ
الفطر من رمضان صاعا من تمر او طاعة من شعير على كل حر او عبد. ذكر او انثى من المسلمين. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن اما اذا رأيت حديث ابن عمر بطريقة اخرى ومثل الذي قبله الا ان فيه زيادة للمسلمين. وهذا يدل على ان الزكاة انما تكون مسلم - 00:42:57ضَ
وان الكافر ليس عليه زكاة بمعنى انه لا تنفعه لان الاعمال كلها لا تنفع الا مع الاسلام ولهذا فانه يعني اه لا تجد الزكاة يعني على العبيد الكفار يعني سيده - 00:43:18ضَ
وين من العبيد المسلمون اه تخرج الزكاة عنهم. لا تخرج عنهم والكفار اه كما العلماء مختلف في فروع الشريعة انهم مخاطبون او غير مخاطبين وآآ ان عرفنا فيما مضى ان الاصح والاقرب - 00:43:37ضَ
انهم مخاطبون لكن لا تنفع منهم الفروع بدون الاصول بل هم مطالبون بالاصول ومطالبون بالفروع ويؤاخذون على ترك الاصول وعلى ترك الفروع ولا يجلس منهم الفرات فانها لا تعتبر كقول الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من - 00:43:57ضَ
ولهذا فان الكفار يتفاوتون في النار وفي العذاب في النار فان من يكون عنده الكفر اه اه اسوأ منه اشد منه من يكون كافرا يصد عن سبيل الله. ويؤذي المسلمين والكفر كما هو معلوم دركات - 00:44:17ضَ
كما ان الايمان درجات فالكفر دركات. نعم قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. اسحاق بن موسى الانصاري فقه حديث مسلم. الترمذي وابن ماجة. والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال حدثنا معا. معن - 00:44:37ضَ
من عيسى المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة وحديث عن نافع عن ابن عمر رضي ذكرهما اخذ الموسى الانصاري الخطمي المدني. ومعن ابن عيسى ابن يحيى الاشجعي - 00:44:54ضَ
هيك بنام عن ابن عمر وكل هؤلاء مدنيون فهو مسلسل بالمدنيين قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وروى مالك عن نافع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ايوب وزاد فيه من - 00:45:15ضَ
المسلمين ثم رواه غير واحد عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين وهي الزيادة وهي الزيادة معتبرة لم يتفرد في اعمالك. نعم هذا هو خاتم عثمان عند مسلم عمر بن نافع والامام البخاري. واختلف اهل العلم في هذا فقال بعضهم اذا كان للرجل عبيد غير غير مسلمين. لم - 00:45:30ضَ
عنهم صدقة الفطر وهو قول مالك والشافعي واحمد وقال بعضهم يؤدي عنهم وان كانوا غير مسلمين فهو قول الثوري وابن مبارك واسحاق الصحيح انه لا يؤدى عنهم لانهم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. قال حدثنا مسلم بن عمرو بن مسلم ابو عمرو الحزاء المدني. قال حدثني عبدالله بن نافع - 00:45:57ضَ
الغائب عن ابي عن ابن ابي الزناد عن يوسف عقبة عن نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر - 00:46:29ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو الذي يستحبه اهل العلم ان يخرج الرجل صدقة الفطر قبل الغلو الى الصلاة امرني ابو عيسى آآ هذا الحديث بعض ما جاء في تقديمها لا ما جاء في تقديمها قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد - 00:46:42ضَ
لان المقصود منها ان يكون عنده طعام قوته في ذلك اليوم. وان يستقبل يومه عنده طعام ذلك اليوم ولا يكون اه منشغل الفائز في تحصيل القوت لذلك اليوم بل يحصله من اول من اول النهار - 00:47:01ضَ
فيكون قبل الخروج الى الصلاة وهذا هو افضل الاوقات لان وسلم ذلك لكن جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد ليوم او يومين. قبل العيد ليوم او يومين - 00:47:21ضَ
لا بأس بذلك ولا بأس بذلك ان تخرج قبل العيد بيوم او يومين لانه جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وهذا الحديث يدل على ان انها تخرج في اول النهار قبل صلاة العيد واذا - 00:47:37ضَ
هذا هو افضل اوقات اخراجها لكن قد يكون يشق على الناس يعني اه اخراجها يعني في ذلك اليوم وتوزيعها على المساكين او ايصالها اليهم. فاذا وصلت اليهم يعني اه قبل العيد - 00:47:57ضَ
لو يومين اه فان ذلك اه فعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بأس به قال حدثنا مسلم بن عمر بن مسلم وهو عمر الفداء المدني. مسلم ابن عمرو هو صندوق الترمذي والنسائي. ابن عبد الله ابن - 00:48:13ضَ
الطائرة هو عبد الرحمن ابن ابي الزناد وهو صدوق اخذ الحلم والبخاري تعليقا وهو مسند في مقدمة واصحاب السنة. موسى ابن عقبة المدني وهو فقه اخرجه اصحابه. النافع لابن نافع عن ابن عمر - 00:48:30ضَ
قال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تعديل الزكاة قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا اسماعيل ابن زكريا للحجاج ابن دينار عن الحكم ابن عثيبر عن حجية عن - 00:48:56ضَ
ابن علي عن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تأجيل صدقته قبل ان تحل ورخص له في ذلك عيسى - 00:49:20ضَ
من تأجيل الزكاة اي قبل محلها وقبل حلولها وذلك جائز للحاجة لانه ورد في هذا الحديث ان ان العباس قدم زكاته واذن له تقديم زكاته فاذا كان هناك حاجة الى تقديمها قبل محلها وقبل وقتها فان ذلك سهل - 00:49:37ضَ
وهذا وهذا الباب يعني اورده بعد زكاة الفطر وكان الذي ينبغي ان يكون متصلا بابواب الزكاة متصلا بابواب الزكاة التي هي زكاة المال لان زكاة الفطر هي زكاة البدن وفي متعلقة في - 00:49:57ضَ
يعني اه من الذكور والاناث والصغار والكبار والاحرار والعبيد من المسلمين آآ كونها هذه ترجمة تابعة للابواب السابقة لقول زكاة الفطر لا شك ان هذا هو الاولى والحديث يعني كما هو واضح فيه آآ جوائز تعجيل الصدقة وتعجيل الزكاة - 00:50:21ضَ
اه للحاجة الى ذلك اه وانا اقول اماني عمل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي. وابي داود والترمذي. عن سعيد بن منصور. سعيد - 00:50:46ضَ
منصور وهو السلولي وهو صدوق اخرج له قبل ما اشوف سعيد المنصور هو ثقة يعني صاحب السنن وهو الذي قال ان كان لا يرجع عن ما فيه لشدة وثوقه وهو ثقة خلال خمس سنين. اسماعيل ابن زكريا فقه. صديقا - 00:51:01ضَ
قليلا من زكريا اسماعيل ابن زكريا لا بأس به فلا بأس به وهي معها صدوق اصحاب السنة عن الحاكم ابن عتيبة الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة - 00:51:33ضَ
عن يفطر عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمر والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند عن ان العباس في تعديل صدقته قبل النهاية - 00:51:54ضَ
عادة معلومة الذي لاجلها؟ ما اعلم يعني هذا لكن آآ اذا احتيج الى تقديمها لا بأس به قال نعلم تعيين الحاجة في هذه صدقة العباس اي شيء قال حدثنا القاتل الدينار الكوفي قال حدثنا اسحاق ابن منصور عن إبراهيم عن الحجاج ابن دينار عن الحكم ابن جحل - 00:52:21ضَ
عن عن حجر العدوي عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه انا قد اخذنا زكاة العباس عاما اول للعام اه وليس حديث عمر رضي الله عنه. وهو يتعلق بزكاة العباس - 00:52:46ضَ
وانه اخذ منه آآ زكاة ايش؟ انا قد اخذنا زكاة العباسي عاما اول للعام. ان اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. يعني انه تعجلها وهذا لان عمر رضي الله عنه كان بعث عاملا على الصدقة والحديث الذي ثبت في الصحيحين - 00:53:05ضَ
والى منع ابن جميل والعباس فمنع من الجليل والعباس الوليد فهي علي ومثلها هذا يبين انه تعجلها وانها كانت آآ آآ قد دفعها من قبل معجلة قال حدثنا القاسم دينار الصوفي. قاسم دينار الكودي هو؟ والترمذي والنسائي بن ماجة. ثقة في الترمذي والنسائي وابن ماجه - 00:53:27ضَ
وهو اسحاق قالوا لي هو كل ما في طبقة آآ اسحاق بن منصور الحوسج في طبقة شيوخ الترمذي وان اسحاق ابن منصور السلولي مسابقة شيوخ شيوخه واذا جاء في طبق الشيوخ اسحاق المنصور فالمراد في الكوسري واذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به السلولي - 00:53:56ضَ
وهذا اللي يسمونه المتفق والمخترع وهي تتفق اثناء الرواة واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم إسرائيل إسرائيل ابن يونس إسرائيل بن أبي اسحاق اخرجه أصحابه ستة الحجاج بن دينار عن الحسن بن جحش الحجاج بن امر ذكره الحكم الجحيل هو الترمذي البدوي الفجر - 00:54:29ضَ
لانه الذي مر ذكره ام علي قال لعمر قال في الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى لا اعرف حديث تعديل الزكاة من حديث إبراهيم عن الحجاج بن دينار الا من هذا الوجه. وحديث اسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي - 00:55:09ضَ
من حديد اسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقد اختلف اهل العلم في تعجيل للزكاة قبل محلها فرأى طائفة قبل نحلها قبل محله فرأى طائفة من اهل العلم الا يعجلها وبه يقول - 00:55:33ضَ
قال احب الي الا يتعجلها الا يعجلها. وقال اكثر اهل العلم ان عجلها قبل محلها اجزأت عنه. وبه يقول الشافعي احمد واسحاق قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن المسألة قال حدثنا هنات قال حدثنا ابو الاحوط عن بيان ابن بشر عن قيس ابن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله - 00:55:53ضَ
الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لان يغدو احدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من ان يسأل رجلا اعطاه او منعه ذلك فان اليد العليا افضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعود قال وفي الباب - 00:56:16ضَ
وابي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبدالله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث السدائي وانس وثمرة وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب - 00:56:36ضَ
من حديث بيان عن خير مريم عيسى باب النهي عن نعم نعم او النهي عن المسألة اه سبق ان مر يعني شيء يتعلق بالمسألة ومن لا تحل له المسألة وهنا باب النهي عن المسألة - 00:56:56ضَ
وقد اورد فيه حديث آآ ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يأخذ احدكم حبلا فيحتطب على ظهره آآ يعني فيتصدق خير من ان يسأل الناس حضره او منعوه ثم قال ان اليد العليا خير من اليد السفلى - 00:57:17ضَ
وهذا يعني يدل على ان الانسان الذي عنده القدرة على الاكتساب انه يقدم على الكتاب ويشتغل في الاكتساب ولو ان يأخذ حبلا يحزم به حزمة حطب فيأتي بها على ظهره ويبيعها فيأكل منها ويتصدق حرم - 00:57:38ضَ
ان يسأل الناس اعطوه ومنعوه لان السؤال فيه ذلة ولد العليا خير من الذي سفلى وكون الانسان يجتهد ويعمل ويتصدق وتكون يده عالية يجب عليا خير من ان اه يخلد الى الراحة والى السكون ويمد يده للناس فتكون يده سفلها - 00:57:58ضَ
فخير له ان يشتغل وان يجتهد وان يعمل فيتصدق فتكون يده عليا. لا ان اه اه يترك العمل ويخرج الى الراحة وييأس على الناس فيمد يده اليهم فيعطونه او يمنعونه فيحصل الذلة وانما عليه ان - 00:58:20ضَ
يبحث عن الامور العالية وعن الامور التي فيها علو وفيها رفعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول الانسان يعني ينفق على نفسه وينفق على من يعوله - 00:58:40ضَ
قال حدثنا هناد عن ابي الاحوط ابي الاحوص ابن سليم الحنفي ثقة اخرجه اصحابه من بيان ابن بشر بيان ابن بشر حازم. حديث ابن ابي حازم هو ثقة مخضرم وهو الذي قيل انه اتفق له ان يروي عن عشرة المبشرين بالجنة حديثه واصحابه - 00:58:59ضَ
انا في الباب عن حكيم حزام حكيم حزام اخرج حزم وابي سعيد الخدري والزبير بن العوام الزبير بن العوام هو احد العشرة مشاهير الجنة كلهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير اسد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن جراح كله هؤلاء العشرة اخرجهم - 00:59:25ضَ
وعظيم اهل سعدي اخرج لهم عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود البودري اخرج حديث اصحاب مسعود بن عمرو مسعود بن عمرو نعم هو ابن عباس وابن عباس وثوبان وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:59:54ضَ
زياد ابن حارث السدائي وزياد ابن حارث السدائي هو؟ ابو داوود وانا انس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:15ضَ
اسمه داوود صارهم جند واخذ حذاء ابن عمر وابن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب استغرب من حديث قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن عبد الملك ابن عمير عن زيد ابن عقبة عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه - 01:00:35ضَ
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان المسألة يكد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح - 01:01:07ضَ
قال ابو عيسى حديث يعني معنى ذلك ان اننا هذا في ذلة فانه فيه مهانة وفيه آآ على سؤال الناس وقد مر في الاحاديث انه تأتي وهي طموح وفدوح يعني في وجهه يوم القيامة - 01:01:23ضَ
كذلك لانه آآ ينحصر من هذه الحياة فيعاقب بان يكون اثر ذلك في وجهه تشكك على ما كان يعرف بها الا ان يسأل يعني الى سلطان فان السلطان لان كنا مسلمين وله حق في بيت المال - 01:01:51ضَ
عن عبد الملك ابن عمير هذا حديث حسن صحيح وبارك جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله الليالي عن حسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة او التي بعدها - 01:02:12ضَ
الاعتماد من هذه الايام اه هذه الليلة اه اه فاز بعض الناس ينتظرون بهذه الليلة ومعلوم ان الموارد واستفاد بها من الامور المبتدعة التي لا يجوز لها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه - 01:03:01ضَ
بل ولا ولا عن التابعين ولا اتباع التابعين لان ثلاثة قرون مضت ليس فيها ذكري موارد وليس فيها هذه بدعة مما احدثت بعد القرن بعد القرن الرابع الهجري واول ما احدثها العبيديون الذين حقهم مصر - 01:03:29ضَ
الان نراجع الهجري وقبل ذلك اي في الثلاثة القرآن لا وجود لهذه البدعة ولو كان خيرا لسبق اليه فسبق اليها اصحاب القرون المفضلة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير من اصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون - 01:03:51ضَ
ولهذا لا يوجد ذكر لبدعة الموالد في القرون الثلاثة والكتب التي الفت في ذلك لا يوجد ذكرا ابدا لها واما بدأ ذكرها عندما حدثها العبيديون الذين حدثوا مصر بما ذكر ذلك المقليزي في كتابه - 01:04:08ضَ
قال انهم احيدوا ستة في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وميلاد الحاكم الموجود من حكام العبيديين وهم اول من احدثها هذه البدعة ولهذا فان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب ان تكون في قلب كل مسلم اعظم من محبته لابيه وامه وابيه وبنته - 01:04:28ضَ
ولكن المحبة لا تكون بالبدع وتكون باتيان بامور الناس انها جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا التابعين ولا عن اتباع التابعين فانما تكون بموافقة السنة والاخذ بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 01:04:57ضَ
ومعلوم انه لم يأتي شيء من هذا القبيل والمحبة تكون بالاتباع لا تكون بالاتباع وقد وقد ذكر بعض اهل العلم ان اية يحبكم الله هذه السنة اية الامتحان ان من يدعي محبة الله ورسوله عليه ان على انه يحبه وهذا يبين حينما هي في اتباعه عليه الصلاة والسلام وامتثال اوامر حكم - 01:05:17ضَ
وان يعبد الله طبقا لشريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالواجب على المسلمين ان يتنبهوا لهذا الامر وان يعرفوا ان هذا الذي ابتلي به كثير من الناس لم يأتي به سنة عن رسول الله عليه السلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن اتباع التابعين وانما اول من احدثها - 01:05:44ضَ
العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري هم اول من احدثها وقبل ذلك لا وجود لها ولو كانت خيرا لسبق اليه السابقون باحسان الذين هم اهل القرون القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قمري ثم - 01:06:04ضَ
هم الذين ولا يعني آآ تخصص هذه الايام آآ باب الزيارة لهذه المدينة ولا بعمرة من اجل المناسبة هذه الاتيان بامور آآ مرتبطة في المناسبات لا يجوز ان يخاليها اذا وصل لدليل نعم العمرة جائزة في كل وقت - 01:06:21ضَ
وفي تحقيقها في هذا الوقت يدل على جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا - 01:06:46ضَ