#شرح_بلوغ_المرام ( مكتمل )

المجلس (94) | #شرح_بلوغ_المرام | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام - 00:00:02ضَ

في كتاب الجهاد وذكر احاديث منها قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر ارجع فلن استعين بمشرك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:22ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من احاديث بلوغ المرام وهو عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا من المشركين تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة وقال له الرسول عليه السلام ارجع - 00:00:42ضَ

فلنستعين بمشرك وهذا يدل على ان الاستعانة بالكفار على قتال الكفار انه غير مشروع لان الرسول عليه الصلاة والسلام انما يقاتل الكفار ليدخلوا في الدين الاسلامي. وهذا كافر لم يدخل في الدين الاسلامي. لكنه اذا اضطر اليه وكانت الحاجة داعية - 00:01:05ضَ

الى ذلك فان هذا لا بأس به وهذا مثل ما لو انه انسان له جار يعني كافر وجاءه ناس واعتدوا عليه في بيته دخل عليه لصوص وطلب منهم الكفار بهم الذين هم جيرانه ومساعدته على ذلك وهم كفار فان ذلك لا بأس به - 00:01:29ضَ

الحاصل انه اذا كان هناك ضرورة تدعو الى هذا فانه لا بأس بالاستعانة بهم. واما اذا لم يكن هناك ضرورة فلا يستعان بهم لان لان الكفار يقاتلون وهذا من الكفار - 00:01:53ضَ

مطلوب منه ما هو مطلوب منهم من ان يدخل في دين الله فاذا لم يدخل في هذا الدين فانه لا استعانوا به الا عند الضرورة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه - 00:02:13ضَ

فانكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بقتل النساء والصبيان. وان غير ان غير سائق لان النساء لسنا من اهل القتال والصبيان ليسوا من اهل القتال ولكن النساء اذا حصل منهم - 00:02:37ضَ

القتال وباشرناه فانهن يقتلن. اما يعني لم يحصل منهن المباشرة فانهن لا لا يقتلن وانما يحصل استرقاقهن وكذلك الصبيان يحصل استرقاقهم فلا يقتلون وانما يقتل المقاتلة نعم وعن سورة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اقتلوا شيوخ المشركين - 00:02:57ضَ

واستبقوا شرحهم. رواه ابو داوود وصححه الترمذي ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين فاستبقوا شرخهم. وهذا الحديث - 00:03:30ضَ

في اسناده الحسن عن سمرة وهو يعني مدلس معلوم ان رواية اذا لم يوجد التصريح منه فانها لا يعني لا يحتج بها ولا يعتد بها الا اذا وجد يعني واحد ستدل عليها - 00:03:46ضَ

وهذا الحديث اذا فسر بالشيوخ الذين هم الكبار المقاتلة فان هؤلاء يقتلون. واما اه والشرح الذين هم الصغار يعني هؤلاء يعني لا يقتلون وانما وانما يسترقون يحصل استرقاقهم وكذلك اذا كان الشيخ رجل كبير يعني هرب ولكنه له رأي يعني في الحرب المكيدة - 00:04:10ضَ

فان هذا ايضا يقتل وانما اذا كان يعني هرما كبيرا ليس من اهل القتال وليس من اهل الرأي فانه ولا يقتل وكذلك الشباب الذين هم الصغار الذين لم يبلغوا سن التكليف فانهم يعني فانهم لا يقتلون - 00:04:40ضَ

وانما يشبعون كما تشبع النساء والذرية الشرخ الشرح المقصود به الشباب يعني والمقصود به الصغار. اما اذا كانوا مقاتلين وخرجوا من كونهم صغارا غير مقاتلين فانهم يقتلون كالكبار وعن علي رضي الله عنه انهم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري واخرجه ابو داوود مطولا. ثم ذكر هذا الحديث في - 00:05:00ضَ

يا ام بدر وذلك ان المشركين لما تلاقوا مع المسلمين وصار جماعة من المشركين يطلبون المبارزة والمبارزة هي ان يتقدم يعني آآ جماعة او افراد من آآ احد الصفين يقابلهم آآ امثالهم من الجهة الاخرى. فالكفار طلبوا المبارزة. والرسول عليه الصلاة والسلام - 00:05:35ضَ

فجاء يعني آآ ظهر لهم جماعة من الانصار فقالوا لا نريدكم ان نرد لعمنا كما جاء عند عند ابي داوود اه الرسول صلى الله عليه وسلم نادى بلهم يعني عليا وحمزة وعبيدة ابن حارث وعبيدة ابن الحارث - 00:06:05ضَ

تبارزوا وكان الذين يقابلونهم ثلاثة يعني عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة فكان همزة يعني معه عتبة وعلي معه شيبة وعبيدة معه الوليد ابن عقبة فكل واحد - 00:06:25ضَ

من علي من من حمزة من من حمزة علي قتل يقابله واما عبيدة مع الوليد ابن عقبة وكل منهما اضر بصاحبه آآ آآ قتلوا فجاءوا وقتلوا هذا الذي اضر به اضر به عبيدة وحملوا آآ وحملوا عبيدة - 00:06:48ضَ

ايه ده؟ لانه كان جريحا وذهبوا به. فصارت الغلبة لجد الله ولاولياء الله على اعداء الله وعن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال انما نزلت هذه الاية فينا معشر - 00:07:18ضَ

مصاب يعني ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى قال فيهم رواه الترمذي رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي - 00:07:38ضَ

فيه عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال ان هذه الاية نزلت في الذي اقدم ودخل في صف الروم وانه يعني القى بنفسه الى التهلكة وهذا احد ما فسرت به الاية في التفسير الثاني ان المقصود - 00:07:58ضَ

رغم ذلك ان هم الذين يتركون الجهاد في سبيل الله ويبكون على آآ الدنيا والعناية بها وجمعها الاحتفاظ بها. ولهذا جاء في قبلها وانفقوا في سبيل الله ولا تقوموا بايديكم الى التهلكة - 00:08:18ضَ

وجاء بعدها واحسنوا ان الله يحب المحسنين ويكون معناها الذي جاء في بعض الروايات المناسب لاولها واخرها هو اه اه كونهم اه آآ اقدم على الدنيا والاحتفاظ بها والعناية بها ولم يحصل منهم الانفاق يعني في سبيل الله وكذلك الاحسان - 00:08:38ضَ

يعني في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث الذي ذكره هنا فيه انه آآ قال ان ذلك في حق رجل دخل يعني في صفوف المشركين وقال وقال ان هذا القى بنفسه الى التهلكة. وفي هذا الزمان يعني يقول يعني بعض الناس المفتونين يعني - 00:09:04ضَ

التغفيل يعني بطرق الحديثة التي هي كونه يعني يحمل متفجرات ثم يدخل يعني في بين اناس من الكفار فيكون يعني يفجر نفسه فيكون اول من هلك. فيكون اول من هلك فهذا غير سائغ. يعني كون الانسان يفجر نفسه ويتحقق موته وانه اول من يموت. اما ذاك - 00:09:29ضَ

الذي جاء في الحديث فانه يعني من الكر والفر وقد يدخل الانسان بسرعة ويخرج فلا يحصل له الموت ولا يحصل معه تحقق الموت وانما تحقق الموت في هذه العمليات اللي يسمونها انتحارية. وهذه لا شك انها غير صحيحة - 00:09:59ضَ

قاتل لنفسه وقد لا يحصل منه تأثير على يعني الجهة التي يريد النكاية بها فقد يكون مقتولين من سائر الكفار الذين ليس لهم شأن. واما الذين لهم صولة وجولة ولهم اه تمكن في ايذاء المسلمين - 00:10:19ضَ

والحاق الضرر بهم فهذا لا ينالهم يعني شيء من هذا ولكن المصيبة الا ان نكون الذي فعل ذلك هو هو اول من قتل نفسه. اول من اول من قتل فلهذا قتل النفس لا يجوز. وقد جاء فيه احاديث كثيرة تدل على - 00:10:39ضَ

تحريمه وان الانسان يعذب في نار جهنم يعني بالشيء الذي قتل نفسه قتل نفسه به. يعذب يعني في في نار جهنم بالشيء الذي قتل نفسه به والله عز وجل يقول ومن يقاتل في سبيل الله - 00:10:59ضَ

كيف يقتل او يغلب ما يعني ليس فيه حصر الا كونه يغلب او يقتل. فان قتل فهو شهيد وان غلب فصار له النصر او للمسلمين نصر على اعدائهم وصارت لهم الغنائم فهم على خير وليس هناك قسم ثالث وهو ان الانسان يقتل نفسه - 00:11:19ضَ

ان يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب. فسنؤتيه اجرا عظيما. الاجر العظيم انما هو لهذين الصنفين من الناس. اما هذا صنف ثالث لا يجوز له ان يقدم على ما اقدم عليه لانه بذلك يهلك نفسه. وقد جاء في الاحاديث الكثيرة في حرمة قتل النفس - 00:11:42ضَ

هنا الحديث يقوله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم. نعم يعني يقول هذا ان من حتى دخل فيهم قالوا هذا يعني ان القى بنفسه الى التهلكة. انه القى بنفسه الى التهلكة. وهذا كما هو معلوم ما القى بنفسه الى التهلكة - 00:12:02ضَ

لان القوات اللي جا محقق لان الكر والفر يمكن للانسان يدخل ويخرج بسرعة بخلاف هذا الذي يقتل نفسه بالمتفجرات انما نزلت هذه الاية فينا معشر الانصار. نعم القوا بانفسهم الى التهلكة حينما اشتغلوا يعني - 00:12:23ضَ

عن ابي ايوب رضي الله عنه قال انما نزلت هذه الاية فينا معشر الانصار يعني لا تلقوا بايديكم الى التهلكة قاله ردا على من انكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم - 00:12:46ضَ

نعم يعني قاله هنا على من انكر على من دخل في صف الروم يعني معناه الدخول في صف الروم ليس محققا ليس يعني نعم لكن فيهم نزلت الاية ووجه القاءهم بالتالي نعم لكن الاية القول الاخر او الشيء الذي جاء في - 00:13:06ضَ

غير هذا وهو ان المقصود من ذلك انه ليس في القتال او الالتحام الجيوش وانما وفي ترك القتال والابقى على تحصيل الدنيا وعدم الانفاق انفاقها في سبيل الله هذا هو الذي يناسب - 00:13:26ضَ

ما قبلها وما بعدها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع فقل عليه ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بتحريق يعني النقل وقطعها وان الرسول عليه السلام - 00:13:46ضَ

عليه الصلاة والسلام حصل منه تحريظ بان نفعل بان النظير وحرق وان بنى نظيرهم طائفة من اليهود وجماعة من اليهود الذين يعني كانوا يكونون في جنوب المدينة وفعل ذلك من اجل - 00:14:11ضَ

اني اني اني كاياتي بهم ومن اجل اه القضاء عليهم اه وعن عبادة ابن الصامت يعني الان التحريك والقطع اذا دخل المسلمون بلادا. اذا دخل المسلمون بلادا وكان يعني في القطع يعني او في هذا نكاية بهم - 00:14:31ضَ

فان ذلك سائر. واما اذا كان المسلمون يعني يعني يقهرونهم ويغلبون ويدخلون يعني في ولايتهم وتبقى هذه يعني للمسلمين مثل ما حصل في خيبر فان فانها صارت للمسلمين ولكن اليهود اه اه اخذوها بالمؤاجرة - 00:14:57ضَ

المؤازرة او المغارسة والمزارعة في ان يغرسوها على النصف مما يخرج منها. الحاصل ان هذا يدور مع حصول النكاية بالعدو يعني والحاق الضرر به وكونه يشعر بانه قل وانه منتصر عليه ومقضي عليه - 00:15:27ضَ

قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله. وليجزي هذا هو ليقضي الفاسقين لاشقين اللي هم الكفار وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تغلوا فان الغلو - 00:15:52ضَ

نار وعار على اصحابه في الدنيا والاخرة. رواه احمد والنسائي وصححه ابن حبان. كما ورد هذا الحديث بيان خطورة الغلول والغلول هو اخذ اخذ شيء من الغنيمة قبل قبل القسمة. لان الغنائم يعني قبل ان - 00:16:18ضَ

تقسم هي للجميع وليست لاحد دون احد. فلا يؤخذ منها شيء. وانما تجمع ثم بعد ذلك يؤخذ منها الخمس والباقي يقسم على الغانمين يقسم على الغانمين كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء ذلك بسنة رسول الله عليه الصلاة - 00:16:38ضَ

تنام وفيه بيان خطورة الغلول وقال انه نار انه يؤدي بصاحبه الى النار وان صاحبه يعذب بالنار. فهي نار وعار وعار عار يعني خزي يعني خزي للانسان كونه يأخذ شيئا لا يستحقه ويأخذ شيئا من الغني - 00:16:58ضَ

قبل قسمتها وانما كل من ظفر بشيء يعني من الاشياء التي تملك والتي لها شأن والتي يعني لا تفوت ولا يعني تتلف ولا يحصل لها تلف فانها تكون مع الغنيمة والانسان ينتظر نصيبه منها - 00:17:19ضَ

لكن لا يأخذ منها شيئا يعني يتملكه فان هذا هو الغلول الذي هو نار آآ ووعار نار في نار جهنم وعار يعني خزي يعني يكون خزيا لصاحبه في الدنيا وفي الاخرة - 00:17:39ضَ

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى بالسلب للقاتل. رواه داود واصله عند مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ان الرسول استقضى بالسلف يقاتل. يعني سلب القتيل - 00:18:02ضَ

الذي يقتله يكون له سلبه. وهذا فيما اذا جعل الامام يعني ان من قتل قتيلا فله سلبه فان ذلك سائر لان هذا فيه يعني حث المجاهدين على النكاية بالكفار. فيجمع في ذلك بين - 00:18:22ضَ

هي يعني يقتل الكافر ويحاصن سلبه. يعني سلبه الشيء المتعلق به. يعني في في سلاحه وما يحمله يعني من من الادوات المتعلقة بالقتال هذا هو السلف. نعم وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل ابي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم - 00:18:42ضَ

صرفا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاخبراه فقال ايكما قتلة؟ هل مسحتما وسيفيكما قالا لا قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتلة سلبه لمعاذ ابن لعمرو بن الجموح متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر السلف وان وان آآ - 00:19:10ضَ

الرجلين من الانصار الذين الذين يعني اتجه الى قتل ابي جهل وانهما يعني آآ قتلاه ولكن معاد معاذ ابن؟ ابن عمرو ابن عمرو الجموع هو الذي ظهر في شيء يعني اثر الدم وتمكنه من دخوله في جسده وهذه قرينة يستدل بها على معرفة يعني من حصل - 00:19:40ضَ

منه القتل وذلك بكون السيف لم يمسح وقد رؤي يعني رؤية فيه العلامة التي فيها دخول السيف في جسمه هو كون الدم يعني موجودا فيه وقال كلاكما قتلة يعني يعني - 00:20:10ضَ

في قتله ولكن الذي قتله تمكن من قتله وانهكه بدخول شيبه فيه وكون اثر الدم موجود عليه هو هو معاذ ابن عمرو ابن جمر. نعم وعن مكحول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف. اخرجه ابو داوود - 00:20:30ضَ

في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيني باسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. ثم ذكر والجمنجنيق هو الة ترمى بها الحجارة من بعد ترمى بها الحجارة من بعد هذا يقال له المنجنير. وهذا الحديث مرسل لانه من رواية مكحول هو الذي يعني ذكر - 00:21:02ضَ

ولم يذكر الصحابي ولكنه ايضا جاء موصولا يعني وفيه ذكر الصحابي ولكنه ضعيف وهو غير ثابت يعني بهذا ولكن اه كل شيء فيه نكاية العدو والتمكن يعني من من يعني اه - 00:21:29ضَ

تسلط عليه وتمكن من القضاء عليه والانتصار عليه ان هذا يعني شيء مطلوب. نعم مع انه ربما قتل من ليس من المقاتلة. نعم. وهذا كما هو معلوم. كما مر بنا - 00:21:49ضَ

الحديث الذي فيه الذي فيه تصويره صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون ويوفيهم النساء صبيان وقال هم منهم ها اذا دخلوا يعني غير مقصودين وانما دخلوا تبعا هذا لا يؤثر وانما المحذور ان تقتل النساء - 00:22:05ضَ

يعني قصدا. نعم اما يسمى الان بالتترس يعني ايجاد حزام بشري من هؤلاء الضعفاء ويكون الجنود في الخلف. نعم هذا نجازي. نقول هذا من جنس يعني الذي فيه ان ان - 00:22:27ضَ

ان المسلمين يقاتلون الكفار ولو حصل ان انهم تترسوا بالصغار او بالنساء فاما فاما ذلك سائق وانما المقصود به الممنوع ان يقصد قصد قتل النساء والصبيان بعد آآ التغلب عليهم والتمكن منهم لا يقتل النساء ولا صبيان وانما يسمعون وانما يقتل - 00:22:47ضَ

المقاتلة واذا حصل التفرس وكانوا من ورائهم يعني يلحقون الضرر بالمسلمين فلا فلا بأس بمقابلة ولو هلك الصبيان والنساء التي تدرس بهم لان ذلك داخل تحت قوله هم منهم. في الحديث السابق - 00:23:17ضَ

من حديث هذا يصح عن مكحول ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على اهل الطائف. ما يصح لانه مرتد وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. فلما نزع - 00:23:39ضَ

جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال اقتلوه متفق عليه ذكر هذا الحديث ان الرسول لما دخل مكة دخل وعلى رأسه المغفر والمغفر هو الذي يتقى به السلاح والسهام - 00:23:59ضَ

على الرأس يعني من اجل هو من الحديد ومن الشيء الذي يقي السهام فدخل هو على رأسه المغفر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا يدل على انه ليس ليس داخلا من مكة باحرام لم يدخل باحرام لانه دخل مغطي رأسه بالمغفر. بالمغفر الذي - 00:24:19ضَ

هو الالة التي يكون فيها تغطية الرأس لاتقاء السهام فهو دخل يعني اه دخلها غير محرم عليه الصلاة والسلام وكان في ذلك او ذلك في رمضان ودخلها ويعني نصره الله عز وجل على على اهلها وقال من دخل دار من دخل فهو امن ومن دخل - 00:24:39ضَ

دار داره فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن وقد جاءه وقيل له ان ابن خطل متعلق الكعبة وابن خطل هذا كان مسلما ثم انه ارتد وقتل يعني مملوكه يعني اتخذ قينتين يغنيان - 00:25:06ضَ

جاء الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول صلى الله عليه وسلم اهدى ردمه وقال اقتلوا ولو وجدتموه ستار الكعبة. ولو متعلقا يعني معناه بشدة اه اه لجوءه الى الحرم والتصاقه بالكعبة وتعلقه باستارها يعني هذا - 00:25:29ضَ

من مجرد الدخول كان يدخل المسجد دخل المسجد فهو امن يعني هذا اكثر مجرد الدخول وانما لصق بالكعبة وتعلق باستارها فالرسول يعني امر بقتله والا يعفى عنه وذلك لشدة جرمه وتنوع اجرامه الذي قد حصل - 00:25:49ضَ

الذي حصل يعني منه وهذا فيه ايضا دليل على ان الكعبة هناك لها كسوة وانها كانت تشترى وكانت تشتر في الجاهلية لان مستورة تنشر قبل الاسلام. وجاء الاسلام في الابقاء على ذلك. فهذا من الامور التي كانت في الجاهلية وجاء بها - 00:26:09ضَ

الاسلام واقرها. نعم احسن الله اليك دخل مكة وعلى رأسه المغفر في دليل على جواز دخول مكة بغير احرام ايه نعم يجوز الانسان الذي لا يريد حجا ولا عمرة يدخل مكة غير احرام لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولم - 00:26:29ضَ

من اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة. ممن اراد الحج او العمرة. اما من لا يريد لا حجا ولا عمرة. وانما يذهب لزيارة او لتجارة او لغير ذلك فانه يدخل مكة بغير احرام - 00:26:51ضَ

اقامة الحدود في مكة نعم تقام الحدود تقام الحدود في مكة اذا وجدت الامور تقتضي الحدود فانها تقام في الحرام قوله تعالى ومن دخله كان امنا. هذا خرج من الامام. هذا خرج من الامام لان الرسول قال اقتلوه. يعني اهدر دمه - 00:27:09ضَ

ولم يجعل له الامان. لا عموما. وكذلك من دخل يعني اه كان يفسد يعني في في الحرم ويحصل منه الاضراب فانه يقام عليه الحج ولو كان في الحرم وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى عن سعيد بن جبير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر - 00:27:32ضَ

ثلاثة صبرا. اخرجه ابو داوود في المراسيل ورجاله ثقات. وما ذكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين. يوم بدر. يوم بدر ثلاثة صبرا. يعني ثلاثة صبرا يعني انهم يعني حبسوا او مسكوا وقتلوا - 00:27:58ضَ

وهذا الحديث كما هو معلوم مرسل لانه من سعيد سعيد ابن جبير لان الجبير من التابعين و والقتل آآ يعني مع مسك الانسان وآآ يعني هذا سائق لا بأس به. يعني فالذي يراد يقتل ويعني آآ - 00:28:18ضَ

يربط يعني حتى لا يعني يفر حتى لا يذهب وهو مستحق القتل يقام يعني عليه حد فان ذلك لا بأس به مع ان الحديث مرسل. نعم. لكن معناه اقول معناه مستقيم صحيح. نعم. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما - 00:28:38ضَ

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين. اخرجه الترمذي واصله عند مسلم. وهذا فيه دليل على ان المفادات بين المسلمين والكفار اذا كان احد من المسلمين مع الكفار - 00:29:04ضَ

وبايدي المسلمين يعني جماعة من الكفار فان للمسلمين ان يعطوا الكفار آآ الاسرى الذين هم بايدي المسلمين في مقابل تخليص يعني الاسير من المسلمين او الاسرى من المسلمين. وهذه هي المفادات - 00:29:24ضَ

بان يكون يعني آآ يعني اشخاص هي الاشخاص. حتى ولو لم تكون المماثلة لان يكون يعني آآ شخص شخصين بشخص يمكن يعني كما جاء في الحديث ان ان فيه ذكر اسيرين مقابل - 00:29:44ضَ

واحد وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم. اخرجه ابو داوود ورجاله موثقون. ثم ذكر هذا الحديث - 00:30:04ضَ

ان ان ان المشركين ان ان قال ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم. ان ان القوم ان القوم اذا اسلموا الا هم كفار القوم الكافرين اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم. يعني يعني اه صارت دماءهم واموالهم - 00:30:28ضَ

معصومة لا يجوز لاحد ان ان يتعدى عليها. والحديث رجاله ثقات ولكن فيه كلام ولكن الاحاديث كثيرة تدل على على على على معناه ومنها الحديث الذي امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك - 00:30:48ضَ

يتعاصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم مع الله. لان هذا يعني المعنى ثابت في احاديث صحيحة في الصحيحين او في غيرهما نعم وعن جبير ابن مطعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حي - 00:31:08ضَ

ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث في ما يتعلق بالمطعم ابن عدي الذي هو جبير بن مطعم وكان مات في الجاهلية مات قبل الاسلام - 00:31:32ضَ

مات ولم يسلم مات ولم يسلم. ولكنه يعني احسن الى الرسول عليه السلام بان دخل في جواره وامنه ومنع المشركين من ان يلحقوا به الاذى عليه الصلاة والسلام وكان له - 00:31:52ضَ

يعني هذه المنة وهذا الاحسان الى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم اشاد بما حصل منه فقال ولما اسر يعني المشركون يعني يوم بدر قال لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني - 00:32:12ضَ

لانتنا لتركتهم له يعني لو شفع يعني لتخليصهم وتركهم لا يعني اه حققت رغبته يعني في ذلك وهذا فيه يعني الاشادة ومعرفة الفضل لمن حصل منه يعني وذكره بالجميل ولو كان يعني غير - 00:32:32ضَ

ولو كان غير مسلم لانه حصل منه حصل منه الاحسان ودفع الاذى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الشاعر مطعما ولو ان مجدا ولو ان مجدا ولو ان مجدا وقال في اخر - 00:32:53ضَ

ابقى مجده الدهر مطعما. اللي هو مطعم العتي هذا الذي يعني اه حصل منه اه اه اه حماية الرسول ودخوله في جواره ومنعه من ان يتعدى عليه احد من الناس. ولو ان خلد الدهر واحد - 00:33:21ضَ

من الناس ابقى مجده الدهر مطعما. هذا يأتون به في الشواهد في النحو. كون الضمير يرجع الى متأخر. الاصل ضميري يرجع الى متقدم ولكنه قد يأتي الى متأخر. لانه هنا قال ابقى مجده الدهر مطعما. يعني ابقى - 00:33:41ضَ

مجد ومطعم الدهر مطعم. يعني فرجوع الضمير الى متأخر هذا من شواهد النحوية التي يأتون بها شواهد النحو على عود الضمير على متأخر الذي هو خلاف الاصل. لان الاصل ان يعود الى الضمير على متقدم. نعم - 00:34:01ضَ

السياق الحافظ ابن حجر لهذه الاحاديث في كتاب الجهاد كانه يشير الى التعامل مع الاسرى له احوال ايه نعم لا شك له احوال. يعني اما اما اما قتل واما يعني فدا يعني اما - 00:34:21ضَ

واما من واما مفادات يعني هذه الاحوال التي يتعامل بها مع الاسرى مع ان اللي حصل في بدر يعني كان الفدا وكان كأنه في معاتبة نعم لكن يعني الرسول عليه عليه الصلاة والسلام يعني قال ذلك يعني يبين - 00:34:42ضَ

لان منزلة هذا الرجل ان له منزلة عظيمة وانه احسن وانه لو كلمهم لتركهم له يعني المعلومة لما استشار النبي ابو بكر وعمر كان رأي عمر القتل. نعم. وكان اه اما ابو بكر كان يرضى - 00:35:12ضَ

فيرى العفو ثم نزلت الايات هكذا يقول الرسول قال ذلك قبل. يعني قبل يعني ما تنزل الايات وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم اوطاس لهن ازواج. فتحرجوا - 00:35:32ضَ

فانزل الله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم الاية اخرجه مسلم. ثم ذكر يعني هذا المسألة او هذا الحديث المتعلق بان المصريات اذا يعني سبينا من الكفار ولهن ازواج - 00:35:52ضَ

الكفار فان فانهن يحصل حلهن لمن يعني يقعن في سهمه ونصيبه يعني بعد ان يعني يحصل الاستبراء ان كانت حاملا فبوضع الحمل وان كانت حائلا فبحيضة واحدة ابي حيضة واحدة وقوله والمحصنات من النساء يعني ذوات الازواج يعني المعمرة التي ذات زوجها يتزوجها احد - 00:36:12ضَ

ولا ينكحها احد بعد ان هذا الزوج. لكن اذا كانت مسبية فانها مستثناة اذا كانت مسلية فانها مستثناة بعد ان تستبرأ بوضعها للحمد ان كانت عاملة او بحيضة اذا كانت يعني غير حامية - 00:36:41ضَ

وهذا فيما اذا كانت وهذا يعني من جملة المحرمات التي جاءت في في سورة النساء وحرمت عليكم امهاتكم وكذا وكذا وختم بقوله من النساء الا ما ملكت ايمانكم. فان من تملكون تملكه من تملكونه من النساء - 00:37:02ضَ

وتكون في شهمه فانه يجامعها ولو كان ذا زوج يعني مع الكفار فاما آآ يعني حقهم بها والنكاح يعني انتهى يعني في لكن اه قوله لما ملكت ايمانكم اه فان - 00:37:27ضَ

يعني فانهن مستثنيات. مستحيان من قوله والمحصنات والنساء. يعني ذوات الازواج. لكن لو ان اه اه الرجل يعني كان عنده يعني امة وهي مزوجة ثم انه باعها اذا باعها لا تحل لمن اشتراها لانها يعني تنتقل الى المشتري مثل ما كانت عند البائع والبائع - 00:37:47ضَ

للاستفادة منها بما يتعلق بالوطء وانما يستفيد منها زوجها فهي تخرج من من مالكها الاول مسلوبة تماما ستكون حالها عند السيد الثاني حالها عند السيد الاول هي ان الحكم او الزواج باق يعني - 00:38:19ضَ

زوجها الذي يعني هو رقيق مثلها. نعم يقول ابو سعيد اصبنا سبايا يوم اوطاس. نعم. لهن ازواج فتحرجوا. تحرجوا من وقتهن يعني الذين وقعت في سهامهم وقد كان لهن ازواج مع الكفار يعني تحرجوا اي الذين وقعت في سهمهم من ذلك - 00:38:39ضَ

فانزل الله هو المحصنات يعني ان ذلك مستثنى. مستثنى من تحريم ذوات الازواج لانه قال والمحسنات من النساء اي المزوجات لان الحصان هنا بمعنى ان التزويج المزوجة قال الا ما ملك ايمانك يحللن لكم - 00:39:05ضَ

يعني السبي الان يقطع الزوجية لا يقع الزوجية اذا يعني اذا اذا كان لها زوج مع الكفار وسبيت فانه يقطع الزوجية عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرية وانا فيهم قبل - 00:39:24ضَ

نجد فغنموا ابلا كثيرة. كانت شهمانهم اثني عشر بعيرا. ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالتنفيذ. والتنفيذ هو ما يعطيه الامام. او يعطيه رئيس الجيش يعني لبعض الناس يعني او او للمقاتلين معه جميعا يعني زيادة على الاسهم - 00:39:50ضَ

ان ينفلوا بان يكون لكل واحد منهم او لبعضهم على حسب ما يحصل له من البلاء الغناء قوة ينفذ على حسب وقد ينفذ للجميع. فذكر في هذا الحديث ان عن ابن عمر نعم انهم كانوا في - 00:40:20ضَ

في جيش في سرية في بلد نجد. والسرية هي التي تخرج من الجيش. او قطعة كوب من الجيش يعني غنموا وكان معهم ابن عمر وكانت شهمانهم عشرة ونفلوا بعيرا بعيرا. يعني كل واحد ينط في البعير وصار ثلاثة عشر. اثنين من السهام والثانية في - 00:40:40ضَ

باقي من التنفيذ. قيل ان هذا التنفيذ هذا سهام انما هي للاسرية الجيش الذي انفصلت منه سرية. واما وان الذين باشروا سرية اضيف اليهم مع الشهمان اه بعيرا بعيرا اذا النفل غير السلف - 00:41:10ضَ

ايه الشلل هو شنب القتيل الذي يكون لباسه او سلاحه هذا هو السلف من قتل قتيلا فله سلفه. واما هذا تنفيل من اه من من الغنائم من الغنيمة. ويأتي النفل بمعنى الغنيمة يسألونك عن الانفال. بعد يعني بعد الخمس - 00:41:36ضَ

تنفيذ بعدها لكن اول الاية اطلقت الانفال على الغنيم يسألونك عن الانفال قل انفال الله والرسول وجاء تفصيلها يعني في شيء والنفل الذي يعني يعني من من الامام او من رئيس الجيش هو ما يختص به بعض الناس يعني لغنائهم - 00:41:56ضَ

بقوتهم نعم وعنه رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما متفق عليه واللفظ للبخاري ولابي داوود اسهم برجل ولفرسه ثلاثة اسهم سهمين - 00:42:26ضَ

لفرسه وسهما له وهذا فيه يعني بيان للقسمة يعني بالغنايم وانهم ليسوا على حد سواء فمن كان معه فرس فالفرس يكون لها صاحبها له سهم. واما من كان راجلا يمشي على رجليه وليس عنده فرس ولا يسأل عنه فرس فانه له سهم واحد - 00:42:50ضَ

يدل على ان الخير يعني مكانتها عظيمة في الغزو وان يكون فيها البلاء العظيم والتمكن يعني من من من تحقيق المطلوب في آآ قتال الاعداء. ولهذا قالوا ان غير الخير يرك الابل وغيرها فانها لا لا يعامل صاحبها معاملة صاحب الخير وانما قالوا يرضى يرضخ له من - 00:43:13ضَ

يعني بالنسبة لبعيره او دابته غير الخير. واما الخيل فانه يكون لها سهمان ولصاحبها الفارس يعني له سهم من اجل شخصه وسهمان من اجل فرسه. نعم وعن معن ابن يزيد رضي الله عنه - 00:43:42ضَ

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا نفل الا بعد الخمس. رواه احمد وابو داود او طهاوي وهذا يدل على ان التنفير انما بعد اخذ الخمس - 00:44:07ضَ

بعد ما يؤخذ الخمس يعني آآ يكون التنفيذ يعني من الغنيمة من اربعة الاخماس من الاربعة الاخماس يعني يكون فيها التنفيذ يكون فيها الغنيمة يعني قسوة الغنيمة ويكون منها التنفير. نعم - 00:44:24ضَ

وعن حبيب ابن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التنفيذ في الرجعة في الذهاب - 00:44:44ضَ

يعني وانه اقل من التنفيذ في الاياب وذلك اما انه يعني في الذهاب يكون فيه القوة والنشاط واما في الرجوع يكون فيه التعب واثار التعب والنصب فيكون يعني يزاد يزاد في التنفيذ في حق من حصل منه يعني بلاء عظيم - 00:45:05ضَ

يعني في الكفار الرسول عليه الصلاة والسلام نفذ يعني في الذهاب الربع يعني بعد يعني بعد بعد اخذ الخمس وفي الرجوع الثلث. يعني ان الاول يعني الذين يذهبون عندهم نشاط قوة - 00:45:28ضَ

لانه في البداية عندهم حماس ولكنه في الاخر يعني بعد ان انهكتهم الحرب وحصل منهم التعب والنصب فان من يكون له تميز يعني يزاد في تنفيذه. نعم. الربع والثلث نسبة الى اي شيء؟ اذا ما بعد قمش - 00:45:48ضَ

بالنسبة للغنيمة التي هي عربة الاخماس. يعطى ربع؟ لا. كيف؟ ربع ماذا؟ ربع الغنيمة لا هو يعطى يعني اه يعني شيء اه ما يعطى ربع الغنيمة ما يعطى ربع الغنيمة او ثلث الغنيمة وانما يعطي يعني اه يعني - 00:46:09ضَ

شيء يعني آآ آآ الذين ينفلون يعني يعطون الربع يقسم عليهم يعني وتلف الاربع الباقية الاربعة الباقية هي التي هي نعم نفس الربع لكن لا يكون يعني يقول للغزاة الذين الذين حصل لهم يعني بلاء فانهم يعطون اذا رأى رئيس - 00:46:31ضَ

يعطيهم الربع من بعد الخمس يعني يختص به ويجزى عليهم مثلا والباقيان هم على سهامهم من الغنيمة وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا - 00:47:01ضَ

ولانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. وهذا ايضا فيه بيان يعني ان من قال بيان ايش؟ كان صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لانفسهم خاصة. ايه يعني ينفذ - 00:47:24ضَ

بعض من يبعثهم من السرايا لانفسهم خاصة. يعني الذين هم الذين بعثوا من السرية التي خرجت من الجيش من غير من غير سهامهم؟ سوى قسم عامة الجيش. سوى قسم عامة الجيش. يعني ان هذا التنفيذ يكون لهذه السرية - 00:47:44ضَ

آآ ويكون ايضا لهم نصيبهم ايضا من من قسمة الغنيمة العامة وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري ولابي داوود فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححها ابن حبان. ثم ذكر ان ان ما يؤخذ من الغنائم - 00:48:04ضَ

ليس كله يعني يعني يقال ان اخذه غلول بل ما كان من الاشياء التي يسرع اليها الفساد الفواكه وغيرها ويعني فان للانسان ان يأخذها ويستفيد منها. لانها لو بقيت وحفظت فانه يكون فيها يسرعها الفساد وتضيع ولا يستفاد منها. فمثل هذه لا يقال انها يعني - 00:48:34ضَ

وانما مثل هذا ابيح اخذه واستعماله لمن لمن لمن وجده ولمن ظفر به انه ليس من الاشياء التي تبقى والاشياء التي اه تدخر والتي هي اموال يعني لا تتأثر بمضي الوقت لان تلك لو بقيت ولم يستفد منها فان تفسد. نعم - 00:49:04ضَ

وعن عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما قال اصبنا طعاما يوم خيبر. فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. اخرجه ابو داوود وصححه ابن الجارود والحاكم. وهذا مثل الذي قبله ان هذا الطعام - 00:49:31ضَ

الذي اصابوه يعني بذلوه لكل من يريده. فكان واحد يا اخي ويأخذ حاجة من الطعام. يأخذ حاجة من الطعام ان هذا ليس من الغنائم التي تقسم بين الناس. لان هذا يفسد لو لم يؤكل ولو لم يستعمل فانه يفسد. نعم - 00:49:51ضَ

وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فلا يركب دابة من فيئ المسلمين. حتى اذا اعجبها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من - 00:50:12ضَ

المسلمين حتى اذا اخلقه رده فيه. اخرجه ابو داوود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. والله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب - 00:50:32ضَ

ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين امين يقول السائل احسن الله اليكم اذا دخل العدو بلدا من بلدان المسلمين ولم يستطيعوا مقاومته - 00:50:52ضَ

يجب على البلدان الاخرى مناصرة هذا البلد وحينئذ هل يشترط في هذه الصورة اذن ولي ولي الامر اولا يعني البلد الذي اعتدي عليه هو الذي يدافع عن نفسه وهو الذي يعني يعتبر القتل والقتال فيه يعني - 00:51:13ضَ

عاما يعني يعني ويجب على الاعيان. واما البلاد الاخرى فمن كان قريبا منهم فما كان قريبا منهم وتمكن من ذلك يعني له ان يساعدهم. واما اذا كانوا بعيدين لا يقال - 00:51:35ضَ

انهم يعني انهم يعتبرون اعتدي عليهم وانه يجب عليهم يعني على على الاعيان ليس كذلك ومسألة هل يشترط اذن ولي الامر؟ نعم يشترط ايه ولي الامر. اذا كان يعني اناس سيذهبون من بلد الى بلد من اجل ان - 00:51:55ضَ

يساعد ذلك البلد فهذا يرجع فيه الى ولي الامر. يعني ولا يذهب الا باذنه وباذن الوالدين يقول اذا كان اذا كان الرجل له والدان. هم يقول احسن الله اليكم ما ذكرت من العمليات الان تسمى بالعمليات الاستشهادية. فهو مستشهد هذا من تسمية الخمر بغير اسمها - 00:52:18ضَ

يجوز تسمية الخمر بغير اسمها يعني الامر المحرم يعني يوصف بانه يوصف بانه شهادة هذا هذا غير صحيح ولو سميت ولو سمي شهيدا سميت العملية استشهادية يستدل البعض بما فعل البراء بن مالك في معركة اليمامة عندما رمى بنفسه داخل السور حتى يفتح الباب قالوا فهذا نوع - 00:52:45ضَ

هذا يعني هذا حصل منه يعني ما صار فيه انتحار صار فيه فتح للمسلمين يعني اذا كانوا في في غفلة كان يعني احد منهم تدلى وفتح الباب يعني هذا ما يقعد انتحار - 00:53:16ضَ

هذا ما يقاس على شخص يعني تحيط به المتفجرات. ثم يفجر نفسه فيكون كن اول من هلك احسن الله اليك الاخذ من مال الدولة او المال العام هل يدخل في الغلول - 00:53:35ضَ

يدخل في الخيانة اما الغلول معروف انه في في الحرب. لان الغلول يعني الغلول انما هو الحرب يعني قبل القسمة. ولكنه لا شك ان هذا بالمعنى العام يعني يعتبر يعني غلول ويعتبر كذلك يعني خيانة نعم - 00:53:58ضَ

يقول فضيلة الشيخ جاء النهي عن اقامة الحدود في المساجد. وفي حديث انس في قصة ابن خطل انه قتل وهو في المسجد الحرام ما يلزم ان يكون ان يكون قتل يعني وهو متعلق باسرار الكعبة. يعني معناه اخرج من المسجد. اخرج المسجد وقتل - 00:54:16ضَ

المهم انه اهدر دمه. يقول ثبت من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقتل شيء من الدواب صبرا. رواه مسلم الا يدل على عدم جواز قتل الانسان صبرا؟ مع ان الحديث الذي اورده ابن حجر في جواز ذلك في اسناده ضعف - 00:54:40ضَ

معلوم ان كون الانسان يعني يمسك وهو مستحق القتل ويقتل يعني هذا هو هو الاصل يعني حتى يعني يكون فيه يعني اه يعني راحة له وعدم يعني تمكنه من من الشرود وهو قد احضر للقتل فيعني قتله مقصود ومطلوب واما تلك فانه لا يجوز قتلها بهذه الطريقة - 00:55:01ضَ

واذا قلت ستكون ميتة واذا قتلت فانها تكون ميتة. وذلك ان الحيوان اللي يراد قتله يقتل ويؤكل اما كونه يعني يربط ثم يتخذ سهم سهام يعني يرميه هل يصيبه او لا يصيب؟ فان هذا لا يجوز لانه - 00:55:28ضَ

يعني قطن للصيد بطريقة غير مشروعة. لان الحيوان او الصيد يعني اذا مسكه الانسان يذبحه ولا يعني يرميه يعني بحيث انه يعني يموت بالرمي فانه لو حصل ذلك فانه لا يحل اكله - 00:55:48ضَ

اه حلو اكله بهذه الطريقة. لان هذا ذبح غير شرعي. يعني وانما يعني الذبح يكون يعني في رقبته ما دام انه في اليد وان يكون في اتخاذ آآ يعني آآ - 00:56:09ضَ

هدف يعني توصل اليه من اجل ان يصيب او لا يصيب. فان ذلك غير سائغ ولو قتله فانه لا يحل اكله يقول ما المراد بالسهم؟ وكم مقداره السهم يعني كما هو معلوم مقداره ما ينسب الى المبلغ اربعة الاقماش اذا اذا لم يكن فيها اذا لم يكن فيها نفل - 00:56:26ضَ

فانها تقسم على الغزاة وقد يكون السهم يعني يكبر وقد يكون يقل. فاذا كانت الغنيمة في عدد المقاتلين صار لكل سهم واحد وان كانت كثيرة ضعف بشكل واحد له شهرين - 00:56:57ضَ

اركل واحد له يعني شيئان زوج هذا يرجع لقسمة الغنيمة الموجودة فقد يكون لكل واحد يعني اه اه لكل فرد يعني مثل بعض وقد يكون يحصل اه يعني يعني زوجين زوجي بدل ما يكون واحد هذا يرجع الى مقدار مقدار الغنيمة وعدد الغانمين. يقول - 00:57:19ضَ

اه فضيلة الشيخ اذا زنا رجل بامرأة وحملت منه ثم عقد عليها عقدا شرعيا قبل وضع الحمل. وهذه المرأة ثم اسلفت السم اسلمت والرجل مسلم هذا الولد ينسب لمن لا ينسب لاحد - 00:57:49ضَ

هذا لا ينسب لاحد هذا ليس ولدا شرعيا ليس ولدا شرعيا يعني هؤلاء الذين يحصل بسبب النكاح ارتفاع هؤلاء ليسوا اولاد شرعيين اه وين يا مي؟ يعني يعتبر لقيط او يعتبر يعني شخص يعني اه حصل بدون طرق شرعية يعني يذكر له اسم ونسب - 00:58:08ضَ

غير معروف مثلنا عبد الله بن عبد الرحمن او ابن عبد العزيز او غير ذلك لا ينسب لا ينسب الى الى الزاني ولا ينسب الى يعني الى احد السؤال الثاني يقول وهل العقد على هذه المرأة صحيح او يجدد - 00:58:32ضَ

اولا العقد يعني يعني لا يجوز الا اذا حصل توبة. توبة من الزنا ويعني آآ وحسنة حال يعني هؤلاء الزناة يجوز ان ان يعقد ويكون الزواج من حين عقد من حين من حين العقد - 00:58:55ضَ

واما كونه يعني عقد عليها وفي بطنها ولدا من الحرام فهذا لا يجوز واذا ارادوا يعني لذلك وصار يعني آآ آآ قد تابوا فيعقدون يعني بعد حصول الولد فضيلة الشيخ احسن الله اليك رجل يسكن في مدينة ويزور كل ثلاثة اسابيع والديه في مدينة اخرى تبعد مئة - 00:59:15ضَ

كيلو متر. هل له ان يقصر الصلاة في وقت الزيارة لوالديه اذا كان ذلك البلد يعني كان بلده اول ويعني ولم يهجره بمعنى انه يعني لم يهجر ذلك البلد وانما هو يعتبر - 00:59:47ضَ

بلده ولم يكن هاجرا له فانه يعني ليس ليس له نقص واما اذا كان يعني اه اه ذاك البلد اللي فيه والداه ليس ليس بلده وانما هم في بلد وهو في بلد - 01:00:03ضَ

فاذا ذهب اليهم يعتبر مسافر بارك الله فيكم امرأة تقول علي دين ستة ايام من رمضان الماضي عليها ستة ايام من رمضان الماضي. نعم. تقول وهي حامل ويأتيها القيء كثيرا لا تستطيع ان تصوم هذه الايام - 01:00:21ضَ

هل يجوز لها ان تطعم عن كل يوم مسكين اولا يعني اه اه كونها يعني تطعم عن كل عن كل يوم مسكين يعني كونه اذا كان يمكنها ان تصوم ولو يعني حصل عليها مشقة - 01:00:44ضَ

ما دام وهي في بطنها ولد هي الان حامل. حامل؟ نعم. نعم. يعني اذا يعني اه اذا كانت افطر افطرت يعني عليها ايام من رمضان فانها باقية في ذمتها واذا كانت متمكنة من الصيام قبل رمظان تصوم - 01:01:04ضَ

وان اخرج فانها تصوم بعد رمضان وتطعم عن كل يوم مسكين هذه امرأة تقول اعيش في بريطانيا وعندها صالون للنساء تقول هل يجوز لي ان اقص شعر بعض الكافرات؟ او الون شعورهن اذا طلبن ذلك - 01:01:24ضَ

والله الاصل انه جائز لا بأس بذلك يقول لا بأس بذلك لكن كونها يعني تتعامل مع الكافرات الاولى تتعامل مع المسلمات ولكن ان حصل انها فعل ذلك مع مع مع الكافرات لكنها لا تفعل آآ الشيء الذي هو من خصائص الكفار والذي هو ميزات الكفار - 01:01:46ضَ

لا تفعل لا تفعل ذلك. لان لان التشبه بالكفار في خصائصهم غير صحيح فكذلك كون المسلمة تأتي الخصائص يعني غير يقول كيف الجواب على من يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق مئة رحمة؟ فقال يدل على ان الرحمة مخلوقة - 01:02:11ضَ

الرحمة تنقسم الى قسمين رحمة يصفها لله عز وجل وهذه مخلوقة غير مخلوقة واما الرحمة التي هي يعني آآ يعني التي هي ليست صفة فهذه مخلوقة مثل الجنة الجنة رحمتي. قال الله عز وجل وانك الجنة رحمتي ارحم بك من اشاء. فهي رحمة المخلوق - 01:02:34ضَ

وهذه المئة الرحمة يعني فيه النص على انها خلقت فاذا هي اشياء مخلوقة لكنها غير صفة التي الله بها بل هذه من اثار الصفة هذه ليست صفة وانما هي من اثار الصفة وهي مخلوقة - 01:02:54ضَ

رجل يرفع يديه اذا قال الامام سمع الله لمن حمده. كانه يدعو لا يقبض ولا يسدل. هل لهذا الفعل لا نعلم شيئا يدل على هذا. وانما يرفع يديه مثل مثل ما يرفعها عند التكبير. يعني وجوهها الى القبلة. يعني مثل ما - 01:03:15ضَ

يكبر عند الدخول في الصلاة وبطون هذه القبلة عندما يركع يجعلها تتجه القبلة وعندما يرفع اتجه القبلة واما كونه يعتيبها كهيئة الداعي فهذا لا يعلم شيئا يدل عليه يقول فضيلة الشيخ احرمت بالعمرة واشترطت ان حبسني حابس وعلى بعد مئة وخمسين كيلو متر تعطلت السيارة - 01:03:35ضَ

ومعي نساء فرجعت الى المدينة هل علي الان شيء كفارة عن النساء شيء اعد يقول احرمت بالعمرة واشترطت وعلى بعد مئة وخمسين كيلو متر تعطلت السيارة ومعي نساء فرجعت الى المدينة - 01:04:02ضَ

يعني لو طبعا السيارة اقول هي خربت يعني ما ما هو براجع بالسيارة. ولا لا؟ رجع بالسيارة - 01:04:24ضَ