#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )
المجلس (94) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب مكاتب - 00:00:00ضَ
القضاء في المكاتب عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:18ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك ابن ناس رحمه الله في كتابه الموطأ كتاب المكاتب باب القضاء في المكاتب الكفاءة المكاتبة الى ان العبد يشتري نفسه من سيده بان يلتزم له بمقدار معين يعني على منجم - 00:00:36ضَ
بحيث يحضر له يعني هذا المبلغ الذي اتفق معه عليه وبعد ذلك يعتق ويكون ويكون ولاؤه ولاؤه له يعني لمن اعتقه لمن حصل من العتق يكون ولاؤه له وقد اورد يعني هذا هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال المكاتب عبد ما بقي عليه شيء - 00:00:57ضَ
كاتبوا عبدا ما بقي عليه شيء وهذا موقوف صحيح ولكنه جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد حسن عند ابي عند ابي داود الحقيقة عمرو بن شعيب عن ابيه عن ابيه عن جده - 00:01:24ضَ
آآ مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال المكاسب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم نعم عن ما لك انه بلغه ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار كانا يقولان المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء - 00:01:39ضَ
قال يحيى قال ما لك وهو رأيي وهذا الاثر يعني عن عن هذين التابعيين يعني هو مثل ما جاء عن عبد الله ابن عمر يعني انه ان عبدا ما بقي عليه من كتابة - 00:01:59ضَ
نعم قال مالك فان هلك المكاتب وترك مالا اكثر مما بقي عليه من كتابته وله ولد ولدوا في كتابته او كاتب عليهم ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته - 00:02:13ضَ
نعم عن مالك عن حميد بن قيس قيس المكي انه كان من كان لابني المتوكل هلك بمكة وترك عليه بقية من كتابته للناس وترك ابنته فاشكل على عامل مكة القضاء فيها فكتب - 00:02:31ضَ
لعبد الملك بن مروان يسأله عن ذلك. فكتب اليه عبدالملك ان ابدأ بديون الناس. ثم اقض ما بقي من كتابته. ثم وقت ما من ماله بين ابنته ومولاه نعم قال يحيى قال مالك الامر عندنا انه ليس على سيد العبد ان يكاتبه اذا سأله ذلك. ولم اسمع ان احدا من الائمة اكره - 00:02:50ضَ
رجلا على ان يكاتب عبده وقد سمعت بعض اهل العلم اذا سئل عن ذلك فقيل له ان الله يقول فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا يتلو هاتين الايتين واذا حللتم اصطادوا. فاذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الارض وبثوا من فضل الله - 00:03:16ضَ
فانما ذلك ذو اذن وانما ذلك امر اذن الله به وليس عليهم بواجبه ثم ذكر يعني هذا الاثر وهو ان ان المكاتب وهو ان وهو ان لاولياء يقول ليس اليس انه ليس على المكاتب اذا اذا طلب من ان يكاتبه - 00:03:36ضَ
لا لا يلزم السيد اجابته على ذلك لا يلزم السيد اجابته على ان يرجع اليه ان جاء كاتبه وان شاء لم يكاتبه وذلك لان هذا يعني شيء يعني من حق من حق - 00:04:07ضَ
يعني ليس لازما له انه انه يكافئه وذكر ما لك رحمه الله ان ان ان من الناس من يقول ان خلفاء ان هذا يفهم الكتابة. قال وهذا ليس كذلك لان المقصود بهذا - 00:04:21ضَ
الاذن والترخيص وليس ثم ذكر ان هذا نظير ما جاء في آآ يعني الايتين آآ في قول الله عز وجل آآ واذا حللتم فاصطادوا والمقصود من ذلك ان ان ليس لازما - 00:04:41ضَ
ان هذا ليس بلازم وهذا وهذا مثل هذا. يعني هذا ليس بلازم. فالمكاتبة اجابة للمكاتب بلا مكاتب. يا طالب المكاتب يبقى ليس بلازم كذلك هذا ليس بلازم لان الانسان اذا منع من من من الصيد في حال الاحرام انتهى وتحلل - 00:05:02ضَ
فانه يرجع الى ما كان عليه من قبل وهو الاباحة. لكن لا يلزمه اذا اذا تحلل من من الاحرام انه يذهب يصيد. وانما هذا هو اذا فكان ممنوعا منه بسبب الاحرام ثم لما ذهب الاحرام رجع الامر الى ما كان في انه مأدون له ان يصيب. لكن لا ليس معنى ذلك انه - 00:05:22ضَ
لما تحلل يذهب يصيد ليس امرا له بان يذهب يصيد وكذلك الاية آآ آآ من فضل الله يعني يبحث وعن الرزق بعد صلاة الجمعة يعني هذا اذن له وترخيص وليس بلازم - 00:05:43ضَ
وليس بلازم وعلى هذا فان الامر كما يعني الامر واضح بان العبد اذا طلب المكاتبة انه لا يلزم السيد اجابته الى ذلك بل له ان يجيبه وله ان يمتنع من ذلك لان هذا حق. نعم - 00:05:59ضَ
قال مالك وسمعت بعض اهل العلم يقولون في قول الله تبارك وتعالى في كتابه من مال الله الذي اتاكم ان ذلك كان يكاتب الرجل غلامه ثم يضع عنه من اخر كتابته شيئا مسمى قال مالك فهذا الذي سمعته من اهل العلم وادركت - 00:06:17ضَ
عمل الناس على ذلك عندنا ثم ذكر هذا الاثر وهو ان ان ان قوله يعني واتوه مما لله الذي اتاكم ان ان كلمة يعني ان يضع من من من مكاتبته شيء - 00:06:37ضَ
وليس معنى ذلك انه يعطيه نقود يعطيه نقود لان لانه لو لو اعطاه نقود قد يردها عليه فيكون فاعطاه اياه صدقة فترجع الى الانسان صدقته لكنه اذا اراد ان يعطيه شيئا من الطعام - 00:06:56ضَ
او اراد شيئا يعطيه من اللباس يعني يحسن اليه فان هذا اليه. لكن كونه يعطيه نقود قد يرجعها عليه فتكون يعني صدقة منه رجعت رجعت اليه. وانما المقصود من ذلك ان يسقط عنه يعني شيئا - 00:07:13ضَ
من الكتابة التي اتفقنا عليها وان يسقط مثلا ما بقي عليه من ثم الكتابة فيعصق بذلك هذا هو الذي هذا السائق وهذا هو الذي يجوز وهذا هو الذي يصوغ واما - 00:07:29ضَ
كونه يعطيه نقود يرجعها عليه فهذا من قبيل الرجوع في الصدقة وان ولذلك غير سابق. نعم قال مالك وقد بلغني ان عبد الله ابن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين الفا. ثم وضع عنه من اخر كتابته - 00:07:49ضَ
خمسة الاف درهم وهذا فيه توضيح للمسألة السابقة التي ذكرها يعني مجملة ذكر مثالا من امثلتها وان المقصود من ذلك انه او في اخر الاقساط التي بقيت عليه. نعم قال مالك الامر عندنا ان المكاتب اذا كاتبه سيده تبعه ماله ولم يتبعه ولده الا ان يشترطهم في كتاب - 00:08:09ضَ
نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول في المكاتب يكاتبه سيده وله جارية بها حبل منه لم يعلم به هو ولا يوم كاتبه فانه لا يتبعه ذلك الولد. لانه لم يكن دخل في كتابته وهو لسيده. فاما الجارية فانها - 00:08:36ضَ
بمكاتبة لانها من ما له نعم قال ما لك في رجل ورث مكاتبا من امرأته هو وابنها. ان المكاتب ان مات قبل ان يقضي كتابته اقتسم ميراثه على كتاب الله وان ادى كتابته ثم مات فميراثه لابن المرأة ليس للزوج من ميراثه شيء - 00:09:00ضَ
نعم قال وقال في يكاتب عبده قال ينظر في ذلك فان كان انما اراد المحاباة لعبده وعرف ذلك منه بالتخفيف عنه فلا يجوز ذلك. وان كان انما كاسبه على وجه - 00:09:24ضَ
رغبة وطلب المال وابتغاء الفضل والعون على كتابته. فذلك جائز له نعم قال مالك في رجل وطئ مكاتبة له انها ان حملت فهي بالخيار ان شاءت كانت ام ولد وان شاءت قرت على كتابتها فان لم تحمل فهي على كتابة - 00:09:42ضَ
نعم قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في العبد يكون بين الرجلين ان احدهما لا يكاتب نصيبه منه اذن بذلك صاحبه او لم يأذن الا ان يكاتباه جميعا. لان ذلك يعقد له عتقا. ويصير اذا - 00:10:06ضَ
العبد ما كتب عليه الا ان يعتق نصفه ولا يكون على الذي كاتب بعضه ان يستتم عتقه فذلك خلاف لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل - 00:10:30ضَ
نعم قال وقال ذلك فان جهل ذلك حتى يؤدي المكاتب او قبل ان يؤدي رد الذي كاتبه ما قبض من المكاتب اقتسمه هو وشريكه على قدره فصيما وبطلت كتابته وكان عبدا لهما على حاله الاول - 00:10:48ضَ
نعم قال مالك في مكاتب بين رجلين فانظره احدهما بحقه الذي عليه. وهذا الاخر ان ينظره واقتضى الذي ابى ان ينظره بعضه ان ينظره بعض حقه ثم مات المكاتب وترك مالا ليس فيه وفاء من كتابته. قال مالك يتحاصان بقدر - 00:11:09ضَ
فيما بقي له ما عليه يأخذ كل واحد منهما بقدر حصته. فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما وبقدر حصته فان ترك المكاتب فضلا عن كتابته اخذ كل واحد منهما ما بقي من الكتابة وكان ما بقي بينهما - 00:11:35ضَ
فان عدد المكاتب وقد اقتضى الذي لم ينظره اكثر مما اقتضى صاحبه كان العبد بينهما نصفين ولا يرد على صاحب فيه فضل مقتضى لانه انما اعتقه الذي له باذن صاحبه. وان وضع عنه احدهما الذي له ثم - 00:11:55ضَ
وصاحبه بعض الذي له عليه. ثم عجز وهو بينهما ولا يرد الذي اقتضى على صاحبه شيئا. لانه انما اقتضى الذي له عليه وذلك بمنزلة الدين للرجلين. بكتاب واحد على رجل واحد فينظره احدهما ويشح الاخر فيقتضي بعض حقه ثم يفلس الغريم فليس على الذي اقتضى - 00:12:15ضَ
ان يرد شيئا مما اخذ نعم قال رحمه الله تعالى الحمالة بالكتابة قال احنا وانا مالك. الامر المجتمع عليه عندنا ان العبيد اذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة. فان بعضهم حملا - 00:12:42ضَ
وعلى عملاء عن بعض. وانما لا يوضع عنهم وانه لا يوضع عنهم. بموت احدهم شيء فان قال احدهم قد عجزت والقى بيديه فان لاصحابه ان يستعملوه فيما يطيق من العمل - 00:13:01ضَ
ويتعاونون بذلك في كتابتهم حتى يعتق بعتقهم او يرق برقهم ان رقوا نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان العبد اذا كاتبه سيده لم ينبغي لسيده ان يتحمل له بكتاب - 00:13:21ضَ
عبده احد ان مات العبد او عجز. وليس هذا من سنة المسلمين. وذلك انه ان تحمل رجل لسيد المكاسب مما ثم اتبع ذلك سيد المكاتب قبل الذي حمل له اخذ ماله باطلا لا هو ابتاع المكاتب فيكون ما اخذ منه من ثمن شيء هو له ولا البكاء طب عتق - 00:13:41ضَ
فيكون فيكون في زمن حرمة ثبتت له فان عجز المكاتب رجع الى سيده وكان عبدا مملوكا له وذلك ان الكتابة ليست بدين ثابت يتحمل لسيد المكاتب بها. انما هي شيء ان اداه المكاتب عتق وان مات المكاتب وعليه دين - 00:14:08ضَ
لم يحاص الغرماء سيده بكتابته. وكان الغرماء اولى بذلك من سيده. وان عجز المكاتب وعليه دين للناس رد عبدا مملوكا لسيده. وكانت ديون الناس في ذمة وكاتب. لا يدخلون مع سيده في شيء من رقبته - 00:14:31ضَ
نعم قال وقال مالك اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم يتوارثون بها فان بعضهم حملاء على بعض زملاء عن بعض ولا يعتق بعضهم دون بعض حتى يؤدوا الكتابة كلها. فان مات احد منهم وترك مالا هو اكثر من - 00:14:52ضَ
جميع ما عليهم قضي عنهم جميع ما عليهم. وكان فضل المال لسيده ولم يكن لمن كاتب معه من فضل شيء ويتبعهم السيد بحصصهم التي بقيت عليهم من الكتابة. التي قضيت من مال الهالك - 00:15:13ضَ
انما كان حمل عنهم فعليهم ان يؤدوا ما عتقوا به من ما له. وان كان للمكاتب الهالك ولد حر لم يولد بالكتابة ولم يكاتب عليه لم يرثه لان المكاتب لم لم يعتق حتى مات - 00:15:33ضَ
قال رحمه الله تعالى القطاعة في الكتابة عن مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقاطع مكاتبيها بالذهب والورق قاف نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا بالمكاتب يكون بين الشريكين فانه لا يجوز لاحدهما ان يقاطعه على حصته - 00:15:53ضَ
الا باذن شريكه وذلك ان العبد وما بينهما فلا يجوز لاحدهما ان يأخذ شيئا من ماله الا باذن ولو قاطعه احدهما دون صاحبه ثم جاز ذلك له. ثم مات المكاتب وله مال او عجز لم يكن لمن - 00:16:22ضَ
قاطعه شيء من ماله ولم يكن له ان يرد ما قاطعه عليه ويرجع حقه في رقبته. ولكن من قاطع مكاتبا باذن فريقي ثم عدد المكاتب فان احب الذي قاطعه ان يرد الذي اخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه من رقبة مكاتب - 00:16:42ضَ
كان ذلك له. وان مات المكاتب وترك مالا استوفى الذي بقيت له الكتابة حقه الذي بقي له على المكاتب من ما له ثم كان ما بقي من مال المكاتب بين الذي قاطعه وبين شريكه على قدر حصصهما في المكاتب - 00:17:02ضَ
وان احدهما قاطعه وتماسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه ان شئت ان ترد على صاحبك نصف الذي اخذ ويكون العبد بينكما بشطرين. وان ابيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا - 00:17:20ضَ
نعم. قال مالك في المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه احدهما باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرق مثلما قاطع عليه صاحبه او اكثر من ذلك. ثم يعجز المكاتب. قال ما لك. فهو بينهما لانه انما اقتضى ذلك ثم - 00:17:40ضَ
لانه انما اقتضى الذي له عليه. وان اقتضى اقل مما مما اخذ الذي قطعه. ثم عجز المكاتب احب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه مثل ما يفضله به. ويكون العبد بينهما نصفين فذلك له. وان ابى فجميع العبد - 00:18:00ضَ
للذي لم يقاطعه وان مات المكاتب وترك ما لا فاحب الذي قاطعه ان يرد على صاحبه نصف ما تفضله به ويكون ميراث بينهما فذلك له. وان كان الذي تمسك بالكتابة قد اخذ مثل ما قاطع عليه شريكه افضل. فالميراث - 00:18:20ضَ
وبينهما لانه انما اخذ حقه نعم. طالما بالمكاتب يكون بين الرجلين فيقاطع احدهما على نصف حقه باذن صاحبه ثم يقبض الذي تمسك بالرفق اقل مما قاطع عليه صاحبه. ثم يعجز المكاتب. قال ما لك ان احب الذي قاطع العبد ان يرد على صاحبه - 00:18:40ضَ
في نصف ما تفضله به كان العبد بينهما بشطرين. وان ابى ان يرد فللذي تمسك بالرق حصة صاحبه الذي كان خاف عليهم وكاتب انا مالي وتفسير ذلك ان العبد يكون بينهما شطرين فيكاتبانه جميعا ثم يقاطع احدهما المكاتب على نصف - 00:19:05ضَ
بحقه باذن صاحبه. وذلك الربع من جميع العبد. ثم يعجز المكاتب. فيقال للذي قاطعه ان شئت فاردد على صاحبه نصف ما تفضلته تفضلته به ويكون العبد بينكما شطرين. وان ابى كان للذي تمسك بالكتابة ربع - 00:19:28ضَ
صاحبه الذي قاطع المكاسب عليه خالصا. وكان له نصف العبد فذلك ثلاثة ارباع العبد. وكان للذي قاطع العبد بانه ابى ان يرد ثمن ربعه الذي قاطع عليه قال ذلك في المكاتب يقاطعه سيده فيعزف ويكتب عليه ما بقي من قطاعته دينا عليه. ثم يموت المكاتب - 00:19:48ضَ
وعليه دين للناس. قال ما لك فان سيده لا يحاص غرباءه بالذي له عليه من قطاعته. ولغرباء ان يبدلوا عليه ليس للمكاتب ان يقاطع سيده اذا كان عليه دين للناس فيعكف ويصير لا شيء له. لان اهل الدين - 00:20:14ضَ
ان اهل الدين بان اهل الدين احق بماله من سيده. فليس ذلك بجائز له انا مالي. الامر عندنا في الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب. فيضع عنه مما عليه من الكتاب على ان يعجل لهما - 00:20:38ضَ
واطاعه عليه انه ليس بذلك بأس. وانما كره ذلك من كره. لانه انزله بمنزلة الدين يكون للرجل على الرجل فيضع عنه وينقده وليس هذا مثل الدين. انما قطاعة المكاتب سيدة. على ان يعطيه مالا في ان يتعجل العتق - 00:20:57ضَ
فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتري دراهم بدراهم ولا ذهبا بذهب فانما مثل ذلك مثل رجل قال لغلام ائتني بكذا وكذا دينارا وانت حر. فوضع عنه من ذلك فقال ان جئتني - 00:21:20ضَ
اقل من ذلك فانت حر. وليس هذا دينا ثابتا. ولو كان دينا ثابتا لحاص بي سيد غرباء المكاتب اذا مات او افلس فدخل معهم ايمان مكاتبته. ايمان مكاتبه نعم قال رحمه الله تعالى جراح المكاتب - 00:21:40ضَ
قال يحيى قال ما لك احسن ما سمعت بالمكاتب يجرح الرجل جرحا يقع فيه العقل عليه انه كاتب انطوي على ان يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته الداء. وكان عليه وكان على كتابته - 00:22:03ضَ
فان لم يقوى على ذلك فقد عجز عن كتابته وذلك انه ينبغي ان يؤدي عقل ذلك الجرح قبل الكتابة فان هو عجز عن اداء عقل ذلك الجرح خير سيده. فان احب ان يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وانفق غلامه وصار عبدا مملوكا - 00:22:21ضَ
وان شاء ان يسلم العبد الى المجروح اسلمه. وليس على السيد اكثر من ان يسلم عبده نعم. قال يحيى قال مالك في القوم يكاتبوا جميعا فيجرح احدهم جرحا فيه عقل قال مالك من جرح منهم جرحا في عقل قيل له وللذي معه بالكتابة ادوا جميعا عقل ذلك الجرح فان ادوا - 00:22:41ضَ
ثبتوا على كتابتهم وان لم يؤدوا فقد عجزوا ويخير سيدهم فان شاء ادى عقل ذلك الجرح ورجعوا عبيدا له وان شاء اسلم الجارح وحده ورجع الاخرون عبيدا له جميعا. بعجزهم عن اداء عقد ذلك الجرح الذي جرح - 00:23:08ضَ
صاحبهم نعم. ولا بالك الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان المكاتب اذا اصيب بجرح يكون له فيه عقل او اصيب احد من ولد اتى بالذي معه في كتابته فان عقلهم عقل العبيد في قيمتهم. وان ما اخذ لهم من عقلهم يدفع الى سيدهم الذي - 00:23:28ضَ
له الكتابة ويحسب ذلك بالمكاتب في اخر كتابته. فيوضع عنه ما اخذ سيده من دية جرحه. قال غير ذلك انه كأنه كاتبه على ثلاثة الاف درهم. وكأن دية جرحه الذي اخذ سيده الف درهم. فاذا ادى المكاتب الى - 00:23:51ضَ
سيدي الفي درهم فهو حر. وان كان الذي بقي عليه من كتابتها الف درهم. وكان الذي اخذ من دية جرحه الف درهم فقد عتق وان كان عقل جرحي اكثر مما بقي على على المكاتب اخذ سيد المكاتب ما بقي من كتابته وعتقه وكان ما - 00:24:13ضَ
فضل بعد اداء كتابته للمكاتب. ولا ينبغي ان يدفع الى المكاتب شيء من دية جرحه فيأكله ويستهلكه. فان عجز رجع الى سيده اعور او مقطوع اليد. او محضوب الجسد. وانما كاتبه سيده - 00:24:33ضَ
على ماله وكسبه ولم يكاتبه على ان يأخذ ثمن ولده ولا ما اصيب من عقل جسده فيأكله ويستهلكه ولكن حق ولكن عقد جراحات المكاتب وولده الذين ولدوا في كتابته او كاتب عليهم يدفع الى سيده ويحسب ذلك - 00:24:53ضَ
يا له في اخر كتابته قال رحمه الله تعالى بيع المكاتب عن مالك قال ان احسن ما سمع في الرجل يشتري مكاتب الرجل انه لا يبيعه اذا كان كاتبه بدنانير او دراهم الا بحق - 00:25:13ضَ
من العروض يعجله ولا يؤخره. لانه اذا اخره كان دينا بدين. وقد نهي عن الكالئ بالكامل قال وان كاتب المكاتبة سيده بعرض من العروض من الابل او البقر او الغنم او الرقيق فانه يصبح للمشتري ان يشتريه بذهب او فضة او عرض - 00:25:32ضَ
طالب العروض التي كاتبه سيده عليها يعجل ذلك ولا يؤخره قال ما لي احسن ما سمعت في المكاتب انه اذا بيع كان احق باشتراء كتابته ممن اشتراها اذا قوي ان يؤدي الى سيده الثمن الذي باعه به نقدا. وذلك ان اجتراء ان اشترائه نفسه - 00:25:54ضَ
وعتاقه وان العتاقة تبدأ على ما كان معها من الوصايا. وان باع بعض من كاتب المكاتب نصيبه منه فباع نصف المكاتب او ثلثه او ربعه او سهما من اسهم المكاتب فليس للمكاتب فيما بيع منه شفعة وذلك - 00:26:20ضَ
كانه انما يصير منزلة القطاعة وليس له ان يقاطع بعض من كاتبه الا باذن شركائه. وان ما بيع منه ليست له او بحرية تامة وان ما له محجوز عنه. وان اشترائه بعضه يخاف عليه منه العجز - 00:26:40ضَ
بما يذهب من ماله وليس ذلك بمنزلة اشترائه مكاتب نفسه كاملا الا ان يأذن له من بقي له به كتابه فان له كان احق بما بيع منه قال ما لك لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب وذلك انه غرر ان عجز المكاتب بطل ما عليه - 00:26:58ضَ
وان مات او افلس وعليه ديون للناس لم يأخذ الذي اشترى نجمه بحصته مع غرامائه شيئا. وانما الذي يشتري نجما من نجوم المكاتب بمنزلة سيدي مكاتب. فسيد المكاتب لا يحاص بكتابة غلامه غرماء المكاتب. وكذلك الخراج - 00:27:23ضَ
ايضا يجتمع له مع غلامه. فلا يحاص بما اجتمع له من القراج غرماء غرماء غلامه قال مالك لا بأس بان يشتري المكاتب كتابته بعين او عرض مخالف لما كتب به من العين او العرض او غيره - 00:27:43ضَ
او غير مخالف معجل او مؤخر قال ما لك في المكاتب يهلك ويترك ام ولد وولدا له صغارا منها او من غيرها. فلا يقوون على السعي ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم. قال تباع - 00:28:04ضَ
ام ولد ابيهم اذا كان في ثمنها ما يؤدي به عنهم جميع كتابتهم امه امهم كانت او غير امهم يؤدى عنهم ويعتقون لان اباهم كان لا يمنع لان اباهم كان لا يمنع بيعها اذا خاض العجز - 00:28:24ضَ
عن كتابته فهؤلاء اذا خيف عليهم العجز بيعت ام ولد ابيهم فودي عنهم فان لم يكن في ثمنها ما يؤدى عنهم ولم تقوى هي ولا هم على السعي رجعوا جميعا رقيقا لسيدهم - 00:28:48ضَ
قال مالك الامر عندنا في الذي في الذي يبتاع كتابة المكاتب ثم يهلك المكاتب قبل ان يؤدي كتابه متى؟ انه يرثه الذي اشترى كتابته. وان عجز فله رقبته. وان ادى المكاتب كتابته الى - 00:29:07ضَ
اللي اشتراها منه وعتق وولاؤه للذي عقد كتابته. ليس للذي اشترى كتابته من ولائه شيء قال رحمه الله تعالى ما جاء في سعي المكاتب عن ما لك انه بلغه ان عروة ابن الزبير وسليمان ابن يسار سئل عن رجل كاتب على نفسه وعلى بنيه ثم مات - 00:29:27ضَ
فليسعى بنوا المكاتب في كتابة ابيهم ام هم عبيد؟ فقال بل يسعون في كتابة ابيهم ولا يوضعون وعدو لموت ابيهم شيء. قال مالك. وان كانوا صغارا لا يطيقون السعي. لم ينتظر بهم ان ان يكبروا. وكانوا رقيق - 00:29:53ضَ
قال لسيد ابيهم الا ان يكون ترك المكاتب ما تؤدى به عنهم نجومهم الى ان يتكلفوا السعي. ان كان في فيما ترك ما يؤدى عنهم ادي ذلك عنهم. وتركوا على حالهم حتى يبلغوا السعي. فان ادوا عتقوا وان عجزوا - 00:30:13ضَ
ربوا قال مالك بمكاتب يموت ويترك مالا ليس فيه وفاء الكتابة ويترك ولدا معه في كتابته وام ولد فارادت ام ولده ان تسعى عليهم انه يدفع اليها المال اذا كانت مأمونة على ذلك. قوية على - 00:30:33ضَ
يستعي وان لم تكن قوية على السعي سعي ولا مأمونة على المال لم تعط شيئا من ذلك ورجعت هي وولد مكاتب مكاتب قال ما لك؟ اذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة ولا رحم بينهم. فعجز بعضهم وسعى بعض حتى عتقوا جميعا - 00:30:55ضَ
ان الذي سعى فان الذين سعوا يرجعون على الذين عجزوا بحصة ما ادوا عنه. لان بعضهم حملاء عن بعض قال رحمه الله تعالى عتق المكاتب اذا اذا ادى ما عليه قبل محله - 00:31:17ضَ
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يرحمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين - 00:31:38ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:31:55ضَ