التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين اما بعد فيقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من ادلة - 00:00:00ضَ
احكام باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يضحي بكبشين ام اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيده. متفق عليه. وفي لفظ - 00:00:20ضَ
ولابي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين. وفي لفظ وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله اكبر وله من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد - 00:00:49ضَ
وينظر في سواد ليضحي به فقال اشحذي المدية ثم اخذها فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:01:15ضَ
بعد ما ذكر ابن حجر رحمه الله كتاب الاطعمة وما بعده من كتاب الصيد ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالاضاحي والاضاحي هي ما يذبح في ما يذبح من بهيمة الانعام في يوم عيد الاضحى وايام - 00:01:51ضَ
الثلاثة آآ تقربا الى الله عز وجل هذه هي الاضاحي لها وقت معين له بداية ونهاية وبدايته من بعد صلاة عيد الاضحى ونهايته غروب الشمس من اليوم من اليوم الثالث عشر من ايام شهر ذي الحجة الذي هو اخر - 00:02:11ضَ
ايام التشريق هذا هو الوقت الذي تشرع فيه الاضحية ولا تكون الاضحية يعني في غير ذلك لان لها وقت محدد فهي مثل الهدي بالنسبة للحاج بالنسبة للحاج الهدي يذبح يعني يوم - 00:02:37ضَ
ايام ثلاثة وكذلك الاضاحي لغير الحجاج. يعني في بلادهم يضحون ويذبحون يعني تيسر لهم من بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. من بعد صلاة عيد الاضحى او مقدارها الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق هذا هو الوقت الذي تكون فيه الاضاحي. وان تكون تقربا الى الله - 00:03:00ضَ
عز وجل وهذا بخلاف ما لو ان انسان يعني ذبح في هذه الايام يعني يريد ان يكرم ضيوف وجاءه واراد ان يكرمهم وما وما اراد وما نوى الاضحية فان هذه لا تكون اضحية لانه لا بد من اه - 00:03:31ضَ
من هذا الشرط الذي هو التقرب الى الله عز وجل. التقرب الى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر احاديث منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحى ضحى كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين املحين اقرنين - 00:03:51ضَ
كان يضحي انما كلمة كان يضحي هذه تدل على على التكرر والاستمرار ولكن كان كما سبق ان عرفنا احيانا تأتي بغير التكرار الاستمرار كما جاء في حديث عائشة كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قال اعلم ولحله قبل ان يطوف البيت. لان هذا ما حصل الا مرة واحدة. لان كونه حل - 00:04:11ضَ
من الحج الاول كانت تطيبه عندما يعني يذهب لطواف الافاضة هذا ما تكرر وانما مرة واحدة. لكن الغالب انها تأتي للاستبرار والتكرار. وهنا كان يضحي يعني هذا من شأنه انه كان يضحي عليه الصلاة والسلام بكبشين اقرنين املحين؟ نعم. بكبشين اقرنين - 00:04:40ضَ
يعني لهما قرون يعني وهذي يعني معناه في تمام الخلقة. والقرون يعني كما هو معلوم يعني كما سيأتي ليست بلازمة. لانه اذا كان يعني اه كبش ليس له قرون يضع هذا. لكن كلما كان اكمل في الخلقة يكون افضل من غيره. اقرنين املحين - 00:05:10ضَ
يعني انهما يعني سواد او سواد معه يعني بياض آآ اقرنك اكتب شأن اقرنين املحين يسمي ويكبر ويضع رجله ويسمي ويكبر يعني عند الذبح يقول بسم الله والله اكبر. ويجعل رجله على صفاحهما - 00:05:30ضَ
يعني انه يعني رجله اليمنى تكون على صفاحها على صفاح والا ويدعو اليسرى بها رأس الكبش وذبحه بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام. يعني يضع رجله على صفاحهما رجله اليسار يضعها على الصباع يعني حتى تمسكها وحتى يعني يكون يعني الناس كلها - 00:05:50ضَ
اما اليد فانها تمسك الرأس اليد اليسرى تمسك الرأس واليد اليمنى هي التي يكون بها الذبح بين اه الرقبة وبين الرأس. نعم. وفي لفظ ذبحهما بيده وفي لفظ ذبحهما بيده. لان كلمة ظحى التعبير كان يضحي لا يلزم ان يكون فعله بيده. لانه صلى - 00:06:20ضَ
كلما كثيرا ما ياتي ذكر اشياء يعني هو الذي امر بها ولكنه لا يباشرها بنفسه. واما هنا بان الذبح كان بيده عليه الصلاة والسلام وانه باشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام - 00:06:50ضَ
وكذلك يعني كونه يعني التفصيل الذي ذكر الذي مر بانه يضع رجله على صباعيهما يعني معناه انه باشر ذلك لان هذا هو شأن الذي يذبح. نعم وفي لفظ وفي لفظ سمينين. وفي لفظ ثمينين. يعني كبشين اقرنين سمينين. يعني - 00:07:08ضَ
انهما سمنان لحمهما طيب. وهذا من انفس يعني ما يكون يعني كونه كون الهدي او كون الاضحية يعني من من النوع السمين هذا يعني من كمالها ومن ما هو مطلوب فيها - 00:07:34ضَ
ولابي عوالة في صحيحه ثمينين اليدين يعني ثمنه كثير يعني معناه ان لضخامتهما ولكبرهما ولسننهما ولكمال يعني صفاتهما يعني ثمنهما يكون كثيرا. نعم. وفي لفظ مسلم ويقول بسم الله والله اكبر. وفي اخر شي يقول بسم الله والله اكبر يعني عند الذبح. يعني عندما يجري اه السكين على - 00:07:53ضَ
آآ حلق يعني الذبيحة يقول بسم الله والله اكبر. نعم وله من حديث عائشة امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد ليضحي به كبش اقرن يعني امر به بان يعني يكون يعني ينظر في سواد ويبرك في سواد - 00:08:23ضَ
ويمشي في سواد ليضحي به. يعني ان هذا ايضا من الصفات التي تكون يعني مستحسنة يعني ان هو يعني يعني ينظر في سواد يعني ما حول عينيه سواد وكذلك مكان بروكه يعني اسفل - 00:08:49ضَ
يعني في سواد وقوائمه يديه ورجليه يعني فيهما سواد نعم فقال اشهد المدية ثم اخذها فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد. كما طلب من عائشة ان تؤتى ان تشحذ المدية يعني بان تكون حادة - 00:09:09ضَ
كما سبق ان مر بنا الحديث الذي يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء واذا قتلته فاحسن قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا ذبحة وليحد احدكم شفاته وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. فامرها بان تحد السكين - 00:09:39ضَ
اه بعد ذلك يعني اه ذبح ذبحه بيده صلى الله عليه وسلم وقال اللهم تقبل هذا من محمد وال محمد وامة محمد يعني انه ضحى بهذا الكبش عنه وعن اله وعن آآ وعن امته - 00:09:59ضَ
وهذا يدل على ان الاشتراك او تشريك الانسان صاحب الذبيحة للعدد الكثير من الناس يعني في ان ذلك لا بأس به. يعني كون الانسان يضحي ويشرك اه والديه واه يعني - 00:10:19ضَ
ايوا يعني من يريد اه من من الناس فان ذلك سائر. اه لانها ذبيحة واحدة يعني جعل ثوابها او رجا من الله عز وجل اجعل ثوابها لهؤلاء جميعا. واما الاشتراك يعني في - 00:10:39ضَ
يعني الكبش فانه لا يشترك فيه اكثر من لا يشترك فيه اثنان بان يكون هذا له النصف وهذا له النصف. لان الاشتراك انما يكون في الابل والبقر واما الغنم فلا اشتراك فيها. بان يكون هذا يدفع نصف الثمن وهذا نصف الثمن ويظحون بظحية واحدة - 00:10:59ضَ
الانسان يضحي كل انسان يضحي بضحية واحدة ويجعلها لمن يريد له ولمن يريد. يعني من تشريكهم في الاجر والثواب عند الله عز وجل. نعم اه هل يشرع الان ان الانسان اذا اراد ان يضحي يقول هذا. اللهم هذا عني وعن اهل بيتي وعن امة محمد - 00:11:19ضَ
والله الذي يشرع الذي يشرع للانسان انه يضحي عنه وعن اهل بيته. واما امة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني جاء عنه عليه السلام انه يفعل هذا الفعل وفي يعني في بعض وعن من لم يضحي من امته عليه الصلاة والسلام. فالانسان يضحي - 00:11:39ضَ
نفسه يعني اقاربه ولوالديه ولمن يريد وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من كان له سعة ولم اضحي فلا يقربن مصلانا. رواه احمد وابن ماجة وصححه الحاكم. لكن رجح الائمة - 00:11:59ضَ
وقفة ثم ذكر هذا الحديث المتعلق يعني حكم يعني الاضحية وان هذا يعني يفيد بانها واجبة وانها ليست محبة وهذا قال من كان له سعة يعني من كان عنده قدرة على الاضحية ولم يضحي فلا يقربن مسجدنا - 00:12:28ضَ
يعني ما يحظر لا يقربن مصلانا. يعني لا يصلي معهم وهذا يفيد الوجوه. لكن الحديث كما هو معلوم يعني اكثر العلماء رجحوا وقفه وانه لم يعني يعني يكون مرفوعا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:12:53ضَ
وفيه ايضا يعني في اه في بعض رجاله من من تكلم فيه فالحق انها ليست واجبة ولكنها مستحبة متأكدة في حق ما كان عنده قدرة. واما كونها واجبة يعني لو فعلها لو لم يفعلها فانه يأثم ليس هناك دليل واضح - 00:13:13ضَ
يدل على ذلك وعن جند ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلما قضى بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها - 00:13:33ضَ
ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الدال على ان الذبح يعني لا يبدأ بعد الفراغ من الصلاة. بعد بعد الفراغ من صلاة العيد وانها لا تذبح قبل الصلاة. لا تذبح - 00:13:56ضَ
قبل الصلاة هو انما ذبح اضحيته قبل الصلاة فانها لا تعتبر ذبيحة وانما لا تعتبر اضحية ولكن تعتبر يعني ذبيحة ذبحت كالذبائح التي تذبح في محرم وصور وجميع السنة للاكل. ولهذا جاء في بعض الاحاديث - 00:14:16ضَ
ان رجلا يعني ضحى واجتهد ان يذبح اضحيته قبل الصلاة وامر اهله ان يطبخوها وان الناس اذا جاءوا من المصلين قل واذا اللحم جاهز والطعام يعني يعني منتهي يعني يكون اول ما يؤكل ذبيحته قصده طيب - 00:14:36ضَ
واراد ذلك ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم قال له شاتك شاة لحم. شاتك شاة لحم. هذا الحديث الذي معنا يقول جند ابن سفيان نعم. كنت شهدت العيد يعني حضر العيد. يعني حضر العيد وصلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. فلما فرغ - 00:14:56ضَ
الخطأ واذا واذا من الغنم يعني ما ذبح قبل الصلاة. يعني رأى غنما قد ذبحت قبل الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام من من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانة اخرى. شاة مكانها. فليذبح مكانها - 00:15:20ضَ
مكانها لانها ذبحت في قبل الوقت. مثل صلاة الظهر لو اؤتي بها قبل الزوال فانها لا تعتبر صلاة يعني لا تعتبر الا بوقتها وهذه الذبيحة لا يؤتى بها الا بعد بعد دخول وقتها - 00:15:40ضَ
وهو الفراغ من الصلاة قال فمن فليذبح شتان مكانها ومن لم يذبح يعني لم يحصل منه الذبح قبل الصلاة فليذبح بسم الله يعني الله عز وجل ويذبح ذبيحته لانه جاء الوقت جاء الوقت المناسب المشروع لذبح الاضاحي الذي هو بعد - 00:16:00ضَ
من الصلاة. نعم وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لا تجوز في الضحايا. العوراء البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء - 00:16:23ضَ
البين ضلعها والكسيرة التي لا تلقي. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي وابن حبان ثم ذكر هذا الحديث المشتمل على اربع من البهائم لا يظحى بها ولا تصح الاظحية بها ولا يجوز ان يضحى بها - 00:16:46ضَ
قال العوراء البين عورها العوراء التي يعني فقدت احدى عينيها ومن باب الاولى باب اولى اذا كانت عمياء. يعني فقدت العينين ولكن العورة التي يعني الذي بين عورها وذلك لكون العين يعني انطمست او - 00:17:10ضَ
هنا انتهت فصارت يعني لا تستفيد منها لا لا ترى فيها لا ترى فيها هذه يعني لا يجوز ان يضحى لا يجوز ان يضحى بها. وذلك لحصول ضعفها ولكونها لا تتمكن كما تمكن - 00:17:33ضَ
البهائم السليمة التي ترى بعينيها وتأكل وتذهب وتحصل ما تريد فالعورة البين عورها هذه لا يجوز الاضحية بها. وقال البين عورها اما اذا كان العور يعني ليس بينا او ان فيه ضعف في النظر. فهذا يختلف - 00:17:53ضَ
وانما مقصود العورة البين الذي هو ذهاب بصر العين سواء بذهابها مع وجودها او بخروجها ونتوئها الذي يتضح معه انها ليست محلا للنظر والمريضة البين مروها يعني الهزيلة التي حصل لها مرض اقعدها وجعلها لاصقة مستقرة - 00:18:13ضَ
وفي الارظ لا تتحرك ولا تذهب لتأكل فهذه مريظة لان المريظة بين مرضها هذه لا يظحى بها لان لحمها يكون يعني رديئا ولكونها لا تتمكن من الرعي اه كما من السليمات - 00:18:42ضَ
والعرجاء البين ضلعها يعني العرجا التي يعني مشيها في عرج يعني لا تلحق لا تلحق الغنم الغنم تسبقها وتأكلها امامها اي الغنم ثم تأتي وراءهن لا تحصل شيئا تأكله. يعني الذي اه - 00:19:06ضَ
على عملي يعني امامها وهي تمشي وراء الغنم رعته الغنم واكلته الغنم فتكون بذلك ما تحصله شيئا بسبب عرجها الذي ضلعها التي لا تستطيع ان تساير السليمات وان تأكل وان ترعى - 00:19:26ضَ
كما يرعى الكلمات والكثيرة التي لا تلقي والمراد الكسيرة هنا يعني ليست المكسورة الذي يعني لها كسر يعني وانما المقصود بها العجفاء العجفاء الهزيلة الضعيفة التي يعني يعني اه اه فيها هذا الوصف اه الذي هو الانهزال يعني هي هي تمشي - 00:19:46ضَ
يعني فهذه لا تلقي يعني ليس في ليس في عظامها مخ يعني ليس فيها النقي الذي هو المخ الذي يكون في اه في اه سيقان واه يعني عظامها ليس فيها النقي - 00:20:16ضَ
الذي هو المخ وبسبب اعجابها وبسبب هزالها. نعم هذه اربع قال الرسول صلى الله عليه وسلم اربع لا يجوز ان يضحى بها ثم بينها. وهذا من اساليب وهذا من بيانه صلى الله عليه وسلم انه كان يأتي بالاشياء المعدودة ويذكر العدد اولا ثم المعدود ثانيا - 00:20:36ضَ
وذلك ان الانسان عندما يسمع هذا الرقم وهذا العدد يستعد لمعرفة هذه الارقام. حتى لا يفوتنا منها شيء وحتى لو فاته منها شيء عرف انه ما ما حصله ما حصله كاملا - 00:21:06ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه انه كان يذكر العدد اولا ثم المعدود وفائدة ذكر العدد اولا ان الانسان يستعد ويتهيأ واذا فاته شيء يعرف بانه فاته فيبحث عنه بان يستفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:21:25ضَ
او يستثبت من الذين يعني سمعوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث كان فاته ذلك. فهذه اربعة انواع من البهائم من بهيمة الانعام لا يظحى بها. نعم وعن جابر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تذبحوا الا مسنة - 00:21:45ضَ
الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة يعني وهي المسنة هي الثنية. يعني من الماعز ومن البقر. ومن الابل - 00:22:15ضَ
من الماعز التي اكملت سنة واحدة ودخلت في الثانية. وثنيها من البقرة الذي اكمله سنتين ودخلت الثالثة من الابل التي اكملت الخامسة ودخلت السادسة. فهذا هو الذي يضحى به. ما نقص عن ذلك فانه لا يضحى به الا الضأن - 00:22:38ضَ
فانه يجوز ان يضحى يعني بالجذع الذي له نصف سنة. يعني وهذا يبين ان الظأن يعني من من يعني من هذه بهيمة الانعام انه يجوز ان يوحى بما كان يعني له آآ ستة اشهر الذي هو نفسه سنة والذي يقال له الجماعة. ولا يذبح من مما - 00:22:58ضَ
بهذه الصيغة الا ما كان من الضأن. اما الماعز والبقر والابل فلابد من الثني الذي يعني آآ اه اه اكمل سنة من الماعز او سنتين من البقرة او خمس سنوات منها الابل - 00:23:28ضَ
نعم لكن الان جعل جواز الضان الجذعة ان يعسر عليكم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر يعني فكان ذلك انه يعني يعني هذه الاشياء التي هي الماعز وكذا يعني ما يذبح الا فهي ومسنة ويعني من هذه الاشياء الى مسنة الا ان يعني هذه الاشياء التي يظن انها - 00:23:48ضَ
جائزة ولا شك ان يعني كونه يضحى بالثني من اولى ولكن الاجزاء يجزي ما كان له ستة اشهر وعن علي رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان نستشرف العين والاذن - 00:24:18ضَ
ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرماء اخرجه احمد اربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر اشياء يعني لا ينبغي ان يضحى بها ويعني ولا يعني ذلك انها لا تجزي وانما يعني من - 00:24:43ضَ
من الاشياء التي هي غير كاملة والاجزاء فانها مجزية الا الا العوراء. التي مر في الحديث انه بين عورها اذا كانت عورة بين عورها فلا يجوز الحديث السابق. وان كان عورها يعني انه ضعف في البصر. فان ذلك لا يمنع - 00:25:13ضَ
من الاضحية من الاضحية بها وانما الذي يمنع الاضحية بالعورة البين عورها كما في الحديث السابق. فهذه اشياء او صفات يعني غير كاملة. يعني في يعني في الحيوانات وان عدم - 00:25:33ضَ
الاضحية بها اولى ولكنها تجزي اذا حصل حصل تضحية عند الحديث قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. ها ولا نضحي نستشرف العين يعني ننظر الى العين وسلامتها والى الاذن وسلامتها نعم ولا - 00:25:53ضَ
نضحي بعوراء ولا ولا نضحي بعورات بعورات. هذه كما تعلم فيها تفصيل. ان كان العورها بين فهي لاحقة فيما لا يجوز وان كان العور خفيفا وانها ترى مع وجود النقص فانه يجوز الاضحية بها. بعورة ولا. ولا مقابلة - 00:26:17ضَ
ولا مقابلة قيل المقابلة هي التي يعني قطعت يعني آآ اذنها يعني طولا يعني نزولا من جهة الامام يعني من جهة مقدم رأسها والمدابرة هي التي فعل بها ذلك من - 00:26:40ضَ
الابن التي هي تلي رقبتها التي تلي رقبتها. هذه مقابلة وهذه مداورة. يعني ان هذه قطعت يعني يعني مقدم اذنها من جهة الامام سواء بقي معلقا هذا المقطوع او اوزال او وكذلك المداورة التي تقابلها من جهة مؤخر الاذن الى جهة الرقبة - 00:27:00ضَ
وهذا كما هو معلوم لا يمنع الاضحية ولكن يعني فيه فيه شيء من النقص والكمال اولى يعني في هذه الاضاحي ولكن اذا يجزي يجزي يعني ما كان من هذا القبيل. نعم - 00:27:30ضَ
ولا خرقاء ولا خرق عقيدة التي خرقت اذنها. يعني فيها خرق فيها ثقب. قد يكون بسبب الوسم الذي يكون في في اذن البهيمة نعم. ولا ثرماء. ولا ثرماء التي يعني سقطت. يعني بعد ثناياها. ها - 00:27:50ضَ
وهذا يعني آآ النهي يعني آآ للكراهة لا للتحريم. لان مثل هذا سائق الأكمل ما تكون الأذن سليمة ويكون القرن سليما ويكون يعني آآ الصفات الاخرى التي هي كمال في البهائم تكون موجودة. لكن الاجزاء يجزي ها - 00:28:13ضَ
حديث يصح الحديث يعني غير صحيح. الحديث يعني غير صحيح ما ثبت. نعم وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اقوم على بدنه - 00:28:43ضَ
وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. ولا اعطي في جزارتها منها شيئا عليه ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالبدن والهدي وهو التي اهداها رسول الله عليه الصلاة والسلام وذبح - 00:29:03ضَ
يعني ثلاثا وستين وكانت مئة من الابل ذبح ثلاثا وستين بيده وذبح ووكل عليا في نحر الباقي وآآ في نحر الباقي وامره عليه الصلاة والسلام ان يتصدق يعني بلحمها وادلتها - 00:29:23ضَ
وجلودها والا يعطي الجزار اجرته منها. وهذا غير يعني ما ما زاد على القطع التي طبخت للرسول صلى الله عليه وسلم وهي بضعة من كل بدنة فطبخت افريقية واكل منها وشرب من ورقها. والباقي امر عليا بان ينوب عنه في توزيع ذلك على المساكين. يعني هذه - 00:29:43ضَ
الابل الكثيرة التي هي منها من الابل يقسم لحمها جلودها واجلتها الاجلة التي وعليها يعني على على على ظهرها فكل هذه الاشياء المتعلقة بها فانه يتصدق بها اللحم والجلد والجلال والا يعطي الجزار اجرته منها يعني اجرة. وان ولكنه اذا كان فقيرا - 00:30:12ضَ
يعطيه اجرته الذي اتفق معه عليها ويعطيه من منها كغيره من المساكين. يعني له ان لكن لا يعطيه على انها مقابل اجرة لان الاصل ان الاضحية ان الضعف والهدي كله يكون لله عز - 00:30:42ضَ
عز وجل ما يكون في شيء في مقابل شيء بان يكون اجرة بل كلها تكون لله عز وجل. والجزار يعطى اجرة من خارجها يتفق معه على مخارجها وان كان فقيرا لا بأس ان يعطى مع اجرته. نعم - 00:31:02ضَ
امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه نعم من يقوم على ودنه يقوم بشؤونها وينحر ما بقي ما فوق الثلاثة وستين يقسم اللحن وكذلك الجلود والجلال على الفقراء والمساكين - 00:31:24ضَ
وان اقسم لحومها وجلودها وجنانها على المساكين ولا اعطي في جزارتها منها شيئا. نعم يعني ما يعطي شيء من اللحم اجرة للجزار. نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبية - 00:31:48ضَ
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. كما ذكر هذا الحديث انه يكون فيه الاشتراك. في الابل والبقر الابن والبقر يكون فيها اشتراك. يعني سبعة يعني في بدنة وسبعة في بقرة. ومر بنا ان الشاة لا - 00:32:12ضَ
اشترك فيها احد لا يشترك فيها احد يكون هذا له نصفه واذا له نصفه واثنان يضحين يضحيان بضحية واحدة هذا لا يجوز. وانما كل واحد يضحي باضحية واما بالنسبة للابل فانها يمكن ان يشترك سبعة - 00:32:32ضَ
لكل واحد سبع وكذلك البقر. فهذه هي التي فيها الاشتراك وهو دال على ان الاشتراك انما سبعة يعني فلا يعني فيكون بهذا المقدار سبعة اشخاص يشتركون في آآ بدنة سواء - 00:32:49ضَ
في الهدي او في الاضحية وكذلك البقرة تيجي عن سبعة سواء في الهدي او في الاضحية نعم قال رحمه الله تعالى باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله - 00:33:09ضَ
لم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا. رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة الجارود وعبد الحق لكن رجح ابو حاتم ارساله. واخرج ابن حبان من حديث انس نحوه - 00:33:32ضَ
ثم ذكر العقيقة وهي العقيقة هي التي تذبح بمناسبة ولادة المولود يعني ذكرا او انثى يعني فهي شكر لله عز وجل يعني على هذه النعمة نعمة الولد الذي اه اعطاه الله اياه فانه - 00:33:52ضَ
يعني يشرع له ان يذبح عنه يعني عقيقة وهذه العقيقة سيأتي انها شاتيم عن الغلام عن الذكر وشاة عن الجارية اورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين يعني كبشا كبشا. يعني عق عنهما - 00:34:13ضَ
كل واحد كبشا كبشا يعني كل واحد كبش وهذا يدل على ان على ان العقيقة يمكن ان يتولاها غير الاب. لان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي تولاها ولا شك انه ابو انه اب ولكن الاب او الذي يلزمه هو - 00:34:39ضَ
آآ الذي هو علي رضي الله عنه. ولكن يجوز اذا يعني قام احد مقامه او انه اعطاه اياه اعطاه العقيقة او انه اه استأذنه في ان ينحر عنه العقيقة ان ذلك لا بأس به. لان النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك عن الحسن - 00:35:06ضَ
والحسين يعني قال كبشة كبشة. يعني معناها ان كل واحد له كبش. لكن سيأتي في الحديث ان الرسول عليه السلام بين ان الغلام يكون له شاتان وانا جارية يكون لها شاشة واحدة - 00:35:26ضَ
اه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. نعم ادعى؟ نعم نعم. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امرهم ان يعق - 00:35:44ضَ
عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. رواه الترمذي وصححه. واخرج احمد والاربعة عن ام الكعبية نحوه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني التفريط او التفصيل بين النساء رجال والنساء في الاحكام وهو ان انه يعني يذبح عن الغلام في عند ولادته يعني آآ شاتان - 00:36:02ضَ
وعلى الجارية يعني شاة واحدة وهذا كما سبق ان مر ان الاصل التساوي بين الرجال والنساء الاحكام الا اذا جاء ادلة تميز بين الرجال والنساء كهذا الحديث. وقد سبق ان مر - 00:36:32ضَ
ان النساء على النصف من الرجال في خمسة امور. في في الميراث يوصيكم الله في اولادكم لذكرهم العين وفي الدية اجمع المسلمون على ان دية المرأة على نصف دية الرجل وكذلك بالشهادة - 00:36:50ضَ
في يعني وامرأتان وكذلك في العقيقة كما في هذا الحديث الذي معنا وكذلك في العتق في ان من اعتق يعني عبدا مملوكا كانت حكاية من النار ومن اعتق جاريتين كانت - 00:37:10ضَ
من الله يعني فجعل الجاريتين يعني آآ يعني ساقهما يعادل اعتاق آآ الذكر هذه خمسة امور على النساء النصف من الرجال. والاصل ان التساوي بين الرجال والنساء في الاحكام. في كل شيء الا - 00:37:30ضَ
ما جاء دليل يميز فيه ادلة تميز فيه بين الرجال والنساء فعند ذلك يشار الى التمييز والى التفريق. نعم شافاني مكافئتان. يعني متماثلتان شئتان متكافئتان متماثلتان نعم التفريق في الذبح بينهما - 00:37:54ضَ
ايش التفريق في الذبح في الوقت يعني يريد ان يذبح العقيق عن ابن لكن يريد يذبح شاة اليوم وشاة غدا والله الاولى ان يعني يذبحهما في مكان في وقت واحد وان فرقهما لا نعلم شيئا يمنع منه لا سيما اذا اذا كان - 00:38:16ضَ
يعني اه يبي يذبح واحدة في بلد والثانية في بلد يعني في اه عند اقارب اه الزوجة آآ فانه لا بأس بذلك. الحاصل انها اذا كان في وقت واحد فهذا هو الذي حصل او الذي آآ فعله الرسول - 00:38:38ضَ
عليه الصلاة والسلام وانه يعني في وقت واحد يعني الحاصل ان في وقت واحد هذا هو الذي ينبغي وان حصل التفريق ما في بأس وعن ثمرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته - 00:38:58ضَ
تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي. ثم ذكرها عن جمرة وهذا مما صرح او مما عرف فيه التصريح بالسماع والثبوت يعني ان في رواية الحسن عن - 00:39:24ضَ
فهذا هو المعروف بانه يعني سمعه منه. واما غيره فهذا يعني يحتاج الى الى تبوت كل شيء بحسبه واما هذا فانه ثابت. قال كل كل غلام مرتهن يعني في في - 00:39:44ضَ
في مرته؟ كل غلام مرتهن بعقيقته. مرتهن بعقيقته. يعني قيل معنى ذلك ان ان او والده اذا ذبح يعني عنه العقيقة فانه يعني يكون اخذ بالاسباب التي يكون فيها شافعا له اي - 00:40:04ضَ
لابيه لان لان الاطفال يعني يشفعون لان الاطفال يشفعون ومعلوم ان انه وكذلك انه يضحى انه يعق عن باقي من بقي حيا ومن مات فانه ايضا يعق عنه. لهذا الحديث الذي هو كونه مرتهن - 00:40:27ضَ
في حقيقته ها قال ايش؟ كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى. تذبح عنه يوم سابعه وهذا هو الاولى. واذا ذبحت قبل ذلك وبعد ذلك لا بأس - 00:40:47ضَ
واما التسمية فيعني يسمى يوم سابع وان سمي قبل ذلك لا بأس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم ابي ابراهيم. يعني سماه يوم ولادته. فاذا كان الاسم موجود من قبل ومتهيأ او - 00:41:08ضَ
يعني يعني متفق عليه بين الوالدين. ومتواطئا عليه. وقد اه يعني اه هيأوا الاسم ويسمونه من اول الامر ما في بأس. وان كان يعني ما حصل اه الثبوت على شيء وانهم مترددون - 00:41:28ضَ
فالذي يناسب ان يكون ذلك في اليوم السابع. فانه يحق عنه ويجوز كما قلنا الحقيقة قول لذلك هو يسمى ويجوز التسمية قبل ذلك ويحلق رأسه يعني يعني في اليوم السابع. في اليوم السابع يحلق - 00:41:48ضَ
رأسه ليذهب عنه الشعر الرديء الضعيف وكذلك الذي حصل فيه يعني الاشياء اتصال بالاشياء القذرة وليخرج وينبت نباتا يعني جيدا يعني بعد بعد حلق ايه؟ نعم تسمية تكون اليوم السابع. نعم. تسمية ويسمى - 00:42:08ضَ
تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. نعم يسمى اليوم السابع او او قبل ذلك لان قالوا يسمى هو نفسه سب الرسول صلى الله عليه وسلم سمى يوم ولادة ابراهيم. قال ولد الليلة لي غلام وسميته باسم - 00:42:40ضَ
ابي ابراهيم يعني يسمى في ذلك اليوم وان حصل ان مضى ذلك اليوم وهم ما استقروا على اسم فلهم ان ان يؤخروه عن ذلك لكن المبادرة به الى في اليوم السابع اولى من التأخير - 00:43:00ضَ
انتهاء انتهاء نعم انتهاء باب؟ نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونتوقف عن التدريس جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. شفاكم الله وعافاكم. نفعنا الله بما سمعنا - 00:43:18ضَ
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين تنبه على الاخوة نعم ننبه على الاخوة بان درس الشيخ عبد الرزاق في كتاب اخلاق علماء سيبدأ من الاحد القادم بعد صلاة المغرب في هذا المكان والكتاب يوزع - 00:43:44ضَ
ابتداء من يوم الثلاثاء من بعد صلاة العصر الى اذان المغرب لمدة ثلاثة ايام لمكتب التوعية الجنوبي رقم اثنين مخرج الساحات رقم ثلاثة يقول السائل هل يشترط في الهدي ما يشترط في الاضحية - 00:44:08ضَ
من حيث انها تكون خالية من العيوب التي جاءت في الاضحية نعم احكام الهدي الاضحية واحدة. يعني ما ما جاء في الهدي يكون في الاضحية وما جاء في الاضحية يكون في الهدي - 00:44:31ضَ
هل يجوز ربط الارجل حين ذبح الاضحية ثم بعد ذلك بعد الذبح تطلق لانها شاة قوية وفحل يعني كونه كونه يعني احد يمسك ايديها او يجتمع جماعة يعني يعني يمسكون احد يمسك الرجلين واحد يمسك اليدين لا بأس - 00:44:47ضَ
انتبهي ويعني الربط يعني اذا احتيج اليه يعني ما علم شيء ان يمنع منه اذا لم يكن فيه يعني ايذاء له يعني قبل الذبح يقول الصفات المذكورة في الكبش بانه يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد هل هي مما اتفق وقوعه؟ ام ان هذا مما - 00:45:12ضَ
يستحب تحريه في الاضحية ولا شك ان هذا الذي حصل يعني انه اتفق وقوعه. لكن الانسان يحرص اذا امكنه ان الصفات التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني موجودة يعني آآ في فيه بان مثل ما قال - 00:45:43ضَ
يعني في الحديث الذي في اول يعني كبشين املحين اقرنين يعني لا شك ان هذا كمال ومعلوم ان القرون يعني ليست بلازمة لان بعض الكباش ليس لها قرون ولا ينقص ذلك من شأنها لكن ما - 00:46:08ضَ
كان اكمل فلا شك انه هو الذي ينبغي ان ان يحرص عليه يقول بعض العلماء قالوا بان الحكمة من كونه صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا النوع يأكل في سواد ويطأ في سواد ويروح في سواد لان - 00:46:28ضَ
ان هذه الصفة بالذات كانت في الكبش الذي فدى الله به نبي الله اسماعيل. هذا يحتاج الى يقول اذا كان اهل البيت الواحد يشتركون في ثمن الاضحية فما هو الضابط الذي يصدق عليه اهل البيت - 00:46:46ضَ
اذا كان طعامهم واحد مأكلهم واحد ومطبخهم واحد فيجي عنه اضحية واحدة وان كان متفرقين كل واحد يعني له مطبخ وكل واحد له طعام وكل واحد عليه اضحية اذا كان يعني - 00:47:12ضَ
يعني يستحب له ليس بواجب. الاضحية ليست واجبة. نعم يقول هل يجوز الان اضحي بالخيل ما يضحى الا به مثل العام ثلاث الابل والبقر والغنم والخيل لا يضحى بها ولا يحرص على ذبحها واكلها لكنها حلال الاكل لكن الخيل تهيأ للجهاد في سبيل الله ولا تؤكل كما تؤكل - 00:47:27ضَ
الابل ويعني اه يحصل اه اه القضاء عليها او التقليل منها فهي لا يضحى بها الاضحية جاءت في امور ثلاثة فقط ولكن للحيل تؤكل كما سبق ان مر بنا في كتاب الاطعمة الاحاديث حديثان يعني ورد في ذلك وان لا يعني اكلهما - 00:47:54ضَ
يعني حلال لكن لا يحرص على يعني ذبحها لانها عدت الجهاد في سبيل الله يقول هل يجوز الاضحية ان تكون عن الاموات اذا اوصى الابوات بان يضحى لهم يعني يضحى لهم وكذلك اذا يعني اراد الانسان ان يضحي لهم - 00:48:20ضَ
فله ذلك وان اشرك الاحياء والاموات كل ذلك سائق هل تشرع الذبيحة تقربا لله؟ في غير ايام العيد عيد الاضحى نعم اذا كان يوزعها على الفقراء والمساكين هذا تقرب لله عز وجل يذبحها في اي وقت وزعها على الفقراء والمساكين ويرجو ثوابها عند الله عز وجل - 00:48:48ضَ
استقبال القبلة بالشاة عند ذبحها هل هو شرط في صحة ذكاتها؟ لا لا ليس بشرط لو ذبحت الى غير قبلة صح لكن الاولى ان توجه الى القبلة يقول هل صحيح ان الذبح يكون بعد ان يذبح الامام - 00:49:18ضَ
لا ليس بلازم الامام قد لا يذبح ولكن اذا فرغ من الصلاة الامام غير الامام كلهم يضحون اذا كان الانسان موسرا فهل لاولاده ان يساعدوه في شراء الاضحية لهم اقول لهم ان يعني لهم ان يعني يستأذنوه في ان يعني يضحوا ويعني ولو ضحى كل واحد منهم - 00:49:44ضَ
يعني فان ذلك لا بأس به الا ان يكونوا يعني بيتهم طعامهم واحد ومأكلهم واحد ومطبخهم واحد فيكفي اضحية اضحية واحدة نعم من ضحى في ثالث ايام التشريق بعد غروب الشمس. هذه ليست اضحية هذه هذه يعني آآ يعني آآ - 00:50:14ضَ
آآ في غير وقت الاضاحي اللهم الا ان يكون يعني عنده آآ اضحية يعني آآ يعني شردت وان وجدوها فيذبحوها ولو بعد ولو بعد ذلك. يذبحونها ولو بعد ذلك. اما يعني كونه يتطوع او يؤتى بشيء - 00:50:38ضَ
يعني بعد آآ آآ بعد مغيب الشمس اليوم الثالث فان آآ تعتبر قال سنة فات محلها يقول وما هي الامور التي تجب على المضحي اه الامور التي تجب على المضحي يعني ان يكون يعني اولا ان يكون يعني يكون مسلم وهو الذي يتقرب الى الله عز وجل - 00:50:58ضَ
وكونه مكلف يعني كونه مكلف وان يعني تكون يتقرب بها الى الله عز وجل وان تكون في وقتها يعني ابتداء وانتهاء وان يعني يقوم بالاستفادة منها وافادة غيره لان له ان يأكل وله ان يهديه وله ان ان يتصدق - 00:51:25ضَ
لا هو يريد تقتضيه ما جاء في حديث ام سلمة اذا هل هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يعني اه ذاك فيما يتعلق آآ اذا دخل شهر ذي الحجة وكان الانسان يريد ان يضحي فانه لا يأخذ شيئا من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته حتى يضحي يعني هذا - 00:51:52ضَ
جاء فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول وماذا لو خالف ففعل هذه الاشياء؟ وهو يريد ان يضحي آآ كونه اخذ هذه الاشياء؟ نعم. يعني لا شك انه اخطأ فيستغفر الله عز وجل وليس عليه شيء. ليس عليه شيء غير الاستغفار - 00:52:17ضَ
يقول الا يستفاد من حديث جندب الذي فيه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعادة لمن ذبح قبل الصلاة. الا يدل هذا على انها واجبة الاضحية لانه كانت مستحبة لما امره بالاعادة. ما يدل على انه واجبة لكن انسان يعني كونه ضحى اتى - 00:52:39ضَ
الاضحية وعقد نيته على القربى فانه يعني يأتي بعوض عنها يأتي بعوضا عنها لكن لا يقال انها واجبة بالابتداء ليست واجبة في الابتداء ولكن آآ الانسان الذي ضحى واخرجه الاضحية - 00:53:05ضَ
تعتبر غير اضحية ولكنه عليه ان يأتي مكانها لانها حصلت اه نقاد النية في حصول الاضحية وتم ذلك الا لانه حصل على غير وجه مشروع فانه يكمل يعني هذا الذي اراده بان يذبح مكانها اخرى - 00:53:24ضَ
لكن لا يقال ان هذا لدل على الوجوب لانه لو كان واجبا يكون لهؤلاء ولغيرهم اللي ضحوا واللي ما ضحوا يقول اذا كانت الاضحية عرجاء او عمياء لكنها تعلف في مكانها وتسمن - 00:53:43ضَ
فهل يجوز ان يضحي بها يعني اقول يقطع الشك باليقين يأتي بشيء يعني لا لا شبهة فيه ولا محذور لانه ممكن يكون مثل ما ذكر انها ليست اه تتبع الغنم وانما هي مربوطة وتعلف لكن الانسان يأتي - 00:54:10ضَ
بالشيء الكامل الذي ما لا اشكال فيه يقول هل نأخذ من هذه الاحاديث ان الكبش هو خير من الشاة يمكن يمكن ان يقال انه اولى لان اشياء تستولد ويحصل منها الولادة ويحصل منها الانتاج. ويعني قد يكون في - 00:54:34ضَ
يا ولد او ما الى ذلك لا شك ان انه في الذكور يعني في ابقاء للاناث واستيلادها وكثرة وفيها تاجها ولكن الجواز وليس كل كل من الذكور والاناث يعني يحصل به المقصود - 00:54:58ضَ
لكن لا شك ان الكباش ان هؤلاء اذا امكن اذا امكن يقول نحن في البيت خمسة اولاد وذكور مع الوالد كل منا يضحي باضحية ما في بأس طيب هذا لو لو ظحى كل واحد باظحية هذا طيب. مو معنى ذلك انه لا يجوز. وانما يعني الكلام على كونه الرجل الواحد يجزي عنه - 00:55:18ضَ
عن اهل بيته هذي اذا كانوا في مطلق واحد. واما اذا كان كل واحد له مطبخ فان كل واحد يضحي على حدة. واذا اراد ولو كان مطبخهم واحد وكل من اراد ان يضحي له ان يضحي ما في مانع - 00:55:45ضَ
يقول وهل تضحي المرأة ان كانت ارملة عنها وعن اولادها اذا ارادت تفعل اذا كان عندها قدرة وارادت تفعل. المرأة تضحي والرجل يضحي هل يجوز اطعام الجزار بالطعام الذي يطبخ من لحم الاضحية - 00:56:07ضَ
ما في باس كونه يحضر معه لان كما هو معلوم. يعني الاكل حظر الاكل يأكله يعني لا يشترط ان يكون ليأكلوا الفقراء يعني فهو ان كان فقيرا فهو لا شك من جملته. وان كان ليس فقيرا يعني فكونه يعني آآ - 00:56:28ضَ
يشارك في الاكل ما في بأس يقول اه اشترى الاضحية وكانت سليمة وقبل العيد بايام كسر قرنها ما يؤثر اقول يذبحها لان القرن يعني لا يعني لا لا يؤثر وانما هو نقص في الخلقة. والا فانه يجوز ان - 00:56:47ضَ
يضحى بمبشرة القرن يقول في بلدنا يتم تطعيم وتحصيل الانعام والاغنام وذلك ربما يكون بالخرق او بشق الاذن هل نضحي بمثل هذه الانعام ايش يقول؟ يقولوا يطعمونه ويحصنون الانعام يطعمونها؟ ايه تطعيم للانعام ايوة فيحطون فيها خرط او شق في الاذن - 00:57:10ضَ
يعلمون عليها علامة وتخرق الاذن على كل حنا مر بنا ان هذا يعني لا يمنع الاجزاء وانما هو نقص يعني وكراهة يعني شيئا يعني اه يعني اه اه غيره احسن منه والا فان عيسى يزيد ان يضحى - 00:57:38ضَ
سورة القرن وبكذا مشقوقة الاذن ها هل تجوز العقيقة بعدما بلغ الولد ثمان سنوات لا نعلم شيئا يمنع من هذا لا بأس يقول نحن مجموعة من الاقارب كل يذبح اضحيته. ونجتمع على الاضاحي غداء وعشاء. كل يطبخ اضحيته كاملة - 00:57:58ضَ
تكون عليه النوبة فما الحكم؟ لا ينبغي ان تكون كلها تؤكل بل يعني يتصدق بشيء منها اذ صدق بشيء منها لانها ليس كلها يعني خاصة باهل البيت وانما ياكلون ويهدون ويتصدقون - 00:58:22ضَ
اذا رزق الشخص بابنين فهل له ان يعق ببقرة لا يعني بقرة عن واحد يعني لا يشترك في البقرة وانما كل غلام له شاتان والبقرة والبدنة تكون عن شخص واحد. من اراد ان - 00:58:41ضَ
ان يعني يعق عن ولده بابل او بقر فان البقرة تكون عن واحد ما تكون عن اثنين يقول والدي لم يعق عني في صغري فهل علي ان اعق عن نفسي الان؟ لك لك ان تعق عن نفسك - 00:59:00ضَ
هل يصح ان يأكل المضحي اضحيته كلها ما ينبغي هذا ما ينبغي لكن لو لو حصل ذلك ما نقول ان انه يعتبر ما ضحى ولكنه يعني حصل منه خطأ وهو ان يعني ان - 00:59:22ضَ
الانسان ياكل ويتصدق يقول اه لا يخفى عليكم ان المسالخ اليوم يأخذون الجلود وينتفعون بها فما الحكم اه اذا كان امكن انها تعطى لاحد يستفيد منها تعطى يعني تعطى اياه اذا كان احد يستفيد منها - 00:59:39ضَ
يعني وفي الغالب ان في هذا الزمان يعني ما احد يستفيد منه الجلود. ما يستفيدون من الجلود يعني في يعني في استخدامها. لان عندهم الوسائل المختلفة التي اغنتهم عن الجلود. وقبل ذلك كانوا ما يستفيدون الا من الجلود - 01:00:04ضَ
قبل ذلك ما كانوا يستفيدون الا من الجلود. فاذا كان امكن ان ان ان هذه يعني تعطى لاحد يستفيد منها والا فاعطاها لمن يستفيد منها احسن من اخذها واتلافها يقول بعض العلماء في بلدي يقولون ان الاشتراك في الاضحية لا يجوز في حال الاقامة. لان الاحاديث المجوزة كلها جاءت في السفر - 01:00:21ضَ
هل يجوز هذا الحديث ايش؟ الاحاديث المجوزة للاشتراك في الحديبية هذا هديه اقول هذا في الحديبية هدي كانوا فيه يعني واما قضية الاضحية فانها ما تكون الا في حال في الغالب في حال الاقامة - 01:00:50ضَ
الاضاحي في حال الاقامة. والاحكام التي يعني تثبت للهدي تثبت الاضحية. والاحكام تثبت الاضحية تثبت لهادي هل الانثى يحلق شعرها كالذكر يوم السابع؟ والله الذي يبدو انه يحلق لان كل ذلك المعنى الموجود في الذكر وهو ازالة يعني الشعر الرديء وانه ينبت مكان الاناء - 01:01:08ضَ
شعره قوي يعني وكذلك ازالة يعني ما حصل من قدر لا شك ان هذا موجود او المعنى موجود الذكر والانثى هل يجوز الاضحية بالجاموس كل ما كان من فصيلة البقر يعنيه فانه يجوز الاضحية به - 01:01:37ضَ
يقول اه عجل او جاموس اه جسده كبير لكنه لم يبلغ اه سنتين تماما يقل عن ذلك اسبوع او اسبوعين المسنة فيما يتعلق البقر هي ما اكمل سنتين. فاذا كانت - 01:02:00ضَ
نقصت فان ذلك اذا كان مثلا اسبوع او كذا هذا ما يؤثر يقول اذا ولد لشخص مولود في الخامس من ذي الحجة وفي العيد اراد ان يشرك النية بين العقيقة والاضحية لا لا ما يصح الاضحية اضحية والعقيدة - 01:02:23ضَ
حقيقة هذا يقول جاني ظيف ونويت به العقيقة ما ينبغي للانسان ان يجعل العقيقة يعني اكراما للضيوف لكنه اذا ذبحها واكرم ضيفه واكل منها وتصدق بشيء منها لا شك انه لا بأس به - 01:02:40ضَ
لكنه يتخذها الانسان العقيقة انها يعني يهيئها للظيوف الضيوف يعطيهم مما اعطاه الله خرج المولود من بطن امه ميتا فهل يعق عنه؟ نعم يعق عنه اللي ذكرها هذا لان هذا يعني كونه يشفع بعقيقته يعني وكونه يعني يكون شافعا وان هذا يعني تكون للحي والميت - 01:03:01ضَ
يقول شيخنا جاء عند ابن ابي شيبة نعم جاء عند ابن ابي شيبة اربع ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر والله ما اعرف يعني هو يقول للاخ يقول انه هذا الاثر جاء عن ابن عمرو ابن العاص وعائشة وابن مسعود - 01:03:30ضَ
كلها صحيحة ولا نادرة نادرة عن صحة هذا ما ادري عن صحة هذا ولكن هذا فيه يعدل ايش اربع ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر انا ما اعرف قيمة هذا. فيقول هل المقصود بها راتبة العشاء ام انها؟ العشارات بها ثنتين - 01:03:57ضَ
العشاء راتبته ثنتين لان الرواتب اثنى عشر اربعا قبل الظهر وثنتين بعدها وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء وثنتين قبل الفجر يقول فضيلة الشيخ انا شاب تتوق نفسي لنصرة دين الله. فما السبيل الى ذلك؟ بما تنصحني - 01:04:27ضَ
انصحك بانك تشتغل بالعلم النافع وتحفظ وقتك فيما يعود عليك بالخير. وتجاهد نفسك على فعل الطاعات وعلى الابتعاد عن المعاصي وتحسن الى غيرك يعني بما امكنك الاحسان اليه هذا هو الذي اوصي كذا - 01:04:53ضَ
هل يجوز لاحد ان يصوم يوميا اذا كان يخشع نفسه الزنا اما صوم الدهر الانسان يكثر حتى يضعف او تضعف شهوته - 01:05:16ضَ