التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. وان من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ما له شيئا بلا اذنه لم يصح. وان اشترى - 00:00:00ضَ
في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. ولزم المشتري بعدمها ملكا. ولا يباع المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل يؤجر. ولا يصح بيع نقع البئر ولا ما ينبت في ارضه - 00:00:20ضَ
منك لإن وشوق ويملكه اخذه وان يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آجق وشارد وطير فيها هواء وسمك في ماء. ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه. وان يكون معلوما برؤية او صفة. فان - 00:00:40ضَ
اشترى ما لم يره او او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ولا يباع حمل في بطن ولبن في نظر علم وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح - 00:01:00ضَ
الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه الا معينا. تقدم لنا في الدرس السابق تعريف البيع وذكرنا ان تعريفه مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ. تقدم لنا - 00:01:20ضَ
ان الاصل في البيع الحل. والصحة ودليل ذلك قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا. وتقدم لنا جملة من شروط البيع او من العقد وان من شروط العقد التراضي كذلك ايضا من شرط العقد - 00:01:50ضَ
ان يكون العاقد جائز التصرف. وكذلك ايضا من الشروط ان يكون المعقود عليه لديه مباح النفع الى اخره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والادهان النجسة نعم انا المتنجسة يقول المؤلف رحمه الله ولا الادهان النجسة ولا المتنجسة - 00:02:18ضَ
الدهن النجس هو الذي اصله وذاته نجسة كدهن الميتة. واما الادهان المتنجسة. فهي التي اصلها طاهر لكن طرأت عليه النجاسة. كزيت طاهر وقع فيه شيء من البول ويقول مؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيع الاذهان النجسة ولا المتنجسة - 00:02:52ضَ
اما النجسة فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعها ان الله حرم بيع الميتة والخنزير. ان الله حرم بيع الميتة والخمر. والاصنام. فقالوا - 00:03:32ضَ
يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال النبي وسلم لا هو حرام. خرجه في الصحيحين. فالادهان النجسة الادهان التي اصلها وعينها نجس. هذه لا يصح بيعها. اما - 00:03:57ضَ
الاذهان المتنجسة وهي التي اصلها طاهر لكن طرأت عليها النجاسة فيقول مؤلف رحمه الله تعالى ايضا لا يصح بيعها. لماذا؟ لانهم يرون ان الاذهان المتنجسة لا يمكن ان تطهر. يعني - 00:04:27ضَ
انهم يفرقون بين الماء وبين السائل المائيعات. الماء اذا تنجس يمكن ان يطهر. اما الادهان المتنزه نقول سائر المائعات اذا تنجست فانه لا يمكن ان تطهر. واذا كان كذلك اذا كان لا يمكن ان - 00:04:47ضَ
اطهر فانها تلحق بالاذهان النجسة. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه ان الاذهان المتنجسة يمكن ان تطهر؟ يمكن ان تطهر بالاظافة او بالغلي بالمعالجة ونحو ذلك - 00:05:07ضَ
فالاجهان المتنجسة وسائر المائعات المتنجسة. هذه نقول يمكن ان تطهر. واذا كان كذلك فنقول بانه يصح ابيبها. الله. لان الاصل في ذلك الحل. فبيعها كبيع الثوب وبيع الثوب النجس هذا جائز ولا بأس به. قال المؤلف رحمه الله ويجوز الاستسماح بها - 00:05:27ضَ
في غير مسجد يجوز الاستصباح بها. يعني يقول المؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالادهان المتنجسة. كيف يجوز ان الاستصباح بها؟ يعني ان توضع يوضع هذا الدهن. المتنجس يوضع في السراج - 00:05:57ضَ
يوضع في السراج لكي يوقد منه. يستخدم وقود للاضاءة يوضع في السراج فيكون وقودا للاضاءة. هذا بالنسبة للادهان المتنجسة. اما بالنسبة للدهن النجس فهو نجس لانهم لا لا يرون ان النجاسة العينية كما سبق لنا لا يرون انها تطهر بالاستحالة - 00:06:22ضَ
فان هذه الدهن سيستحيل الى ضوء ودخان ومع ذلك لا يرون ان النجاسة العينية فيقول لك المؤلف رحمه الله يجوز الاستصباح بالادهان المتنجسة. اما النجسة فانه لا يجوز الاستصباح بها. والمتنجسة - 00:06:52ضَ
يجوز الاستسماح بها في غير المسجد. يعني في البيت. اما في المسجد فلا يجوز. قالوا لانه يؤدي الى تنجيسه وهذا هذا الكلام كله فيه نظر. والصواب في ذلك اولا اما بالنسبة للاذهان المتنجسة فهذه - 00:07:20ضَ
يصح الانتفاع بها. ويمكن تطهيرها ويصح بيتها الى اخره. لكن بقينا في الادب النجسة. يقول الاذهان النجسة او عموما النجاسات. عموما النجاسات كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله انه يجوز الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى. فنقول النجاسات هذه - 00:07:40ضَ
يجوز الانتفاع بها على وجه لا يتعجل. اما المتنجسات متنجس فهذا امره الظاهر لانه يمكن تطهيره فيجوز الانتفاع به مطلقا. لكن النجس ما كان النجس العين نقول يجوز الانتفاع به على وجه لا - 00:08:10ضَ
يتعجب. فمثلا هذا الدهن النجس يجوز ان تنتفع به. كما ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ارأيت شحوما ميتة يا رسول الله؟ فانها تتلى بها السفون. تدهن بها الجنود ويستصلح بها الناس. فقال وسلم لا هو حرام - 00:08:30ضَ
قوله حرام البيع واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن بها الناس. فاذا كانت هذه النجاسات يمكن ان تفعل بها في الصناعات ونحو ذلك فنقول بان هذا جائز - 00:08:50ضَ
ولا بأس به. قلنا على وجه الله يتعدى. كما لو استصحبها في اثناء الصلاة. فنقول بان هذا لا يجوز استصحبها في اثناء الصلاة تقول بان هذا غير جائز او انه تناولها مع فمه نقول بان هذا غير جائز. اما - 00:09:10ضَ
اما بالنسبة كما اذا اسلفنا المتنجسة فهذا امرها ظاهر لان هذه المتنجسة يمكن ان تطهر واذا فانه ينتفع بها مطلقا. قال المؤلف رحمه الله وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا الشرط - 00:09:30ضَ
الشرط الرابع ان يكون العقد من مالك او من يقوم مقام المالك. والذي يقوم مقام المالك كما سلف لنا اربعة الوكيل والوصي والولي والناظر. فلا بد ان يكون العقد صادرا من مالك او من يقوم مقام المالك. ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم - 00:09:50ضَ
بينكم بالباطل. وايضا حديث حكيم حزام رضي الله تعالى عنه. في الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبع ما ليس عندك. قال المؤلف رحمه الله فان باع ملك غيره - 00:10:20ضَ
او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له نعم صح له بالاجازة. هذه ثلاث صور نعم هذه ثلاث صور - 00:10:40ضَ
لما قرر المؤلف رحمه الله ان العقد لا بد ان يكون من ما لك او من يقوم مقام المالك سواء عقد البيت او عقد الاجارة او عقد المسقاة او المزارعة او في عقول التبرعات كالوقف والوصية الى اخره. لابد ان يكون - 00:11:00ضَ
مالك او من يقوم مقام المال. قال لك فان باع ملك غيره. هذه الصورة الاولى. باع ملك غيره. مثال ذلك هذا الرجل باع سيارة اخيه. واخوه لم يأذن له في هذا البيت. هل يصح ذلك - 00:11:20ضَ
او لا يصح او باع سيارة صديقه او ابيه واخوه آآ وابوه او صديقه لم يأذن له في البيع ها يقول المؤلف رحمه الله بانه لا يصح. نعم بانه لا يصح - 00:11:40ضَ
لانه فقد شرطا من شروط صحة البيع وهو ان يكون من مالك او من يقوم مقاما ذلك. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه لا يصح لا يصح وهذا ولو اجازه المالك. حتى ولو اجازه المالك لا ينفذ التصرف الفضولي - 00:11:58ضَ
وهذا التصرف يسمونه بالتصرف الفضولي فيرون انه لا يأكل. اضيق الناس في التصرفات فضولية هم الشافعية والحنابلة. نعم لا يرون التصرفات الفضولية. فلو اجازه المالك وقال اجز التلبية. قالوا بانه لا - 00:12:29ضَ
لانه فقد شرطا من شروط صحة العقد. واوسع الناس بالتصرفات الفضولية هم الحنفية. حنفية اوسع الناس فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية. واما المالكية فهم بين الطرفين بين الشافعي والحنابلة والحنفية. مفرقون بينما يتعلق بعقود المعوظات وعقود التبرع - 00:12:49ضَ
والصواب في هذه المسألة ان الصواب في هذه المسألة هو صحة الفضولي وانه ينفذ بالاجازة. سواء كان ذلك في العبادات. او كان ذلك في عقود المعاوظات او في عقود التبرعات. او في عقود الانكحة. او في الفسوق. نقول الامر في ذلك واسع. الصواب - 00:13:19ضَ
التوسع في التصرفات الفضولية ذلك مبنى العقود هو على الرضا فاذا رضي المالك نفذ التصرف. اذا اجاز المالك ورضي نقول بان التصرف يكفر. تنفذ التصرفات الفضولية في العبادات في العبادات لو انه اخرج الزكاة عن اخيه او ابيه ثم اجازه نفذ ذلك. ينفذ ايضا التصرف الفضولي - 00:13:49ضَ
الكفارات لو اخرج كفارة اليمين عن صديقه ثم اجازه نفذ ذلك. ينفث في عقود المعاوظات لو باع ملك غيره كما هنا نقول بانه ينفذ. ينفذ ايضا في عقول التبرعات. لو انه وقف ملك غيره. فنقول - 00:14:19ضَ
الوقف للاجازة لو وهب ملك غيره نقول بانه ينفث في الاجازة. كذلك ايضا في الفسوق لو طلق زوجة فلان الى اخره ينفذ بالاجازة آآ في الخلع الى اخره. في النكاح ذو عقل - 00:14:39ضَ
ابنة زيد الى اخره نقول بانه ينفذ بالاجازة. فالصواب في ذلك ان التصرف الفضولي خلاف ما يذهب اليه المؤلف رحمه المؤلف كما قلنا الحنابلة والشافعية لا يرون التصرف الفضولي الا في مسائل كما سيذكر المؤلف رحمه الله يذكر هنا مسألة - 00:14:59ضَ
في العدد شيئا من المسائل الى اخره يعني على نطاق ضيق جدا. فقال لك اذا باع ملك غيره قال لك هذا لا لا ينفي هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قال لك او اشترى بعين ما له لم يصح. حتى بالاجازة. يقول لك لا يصح. لو اشترى بعين - 00:15:19ضَ
كيف بعين ماله؟ معك مئة ريال لزيد. معك مئة ريال او معك خمسون ريال. قلت اعطني بهذه الخمسين اعطني بهذه الخمسين هذا الكتاب او هذه السلعة قال لك لا يصح لماذا؟ لانه اشترى - 00:15:39ضَ
عيني ما لغيره فلا ينفث ولو اجازه المالك قالوا لا يجوز. لان العقد صدر من غير مالك. كما تقدم انهم يرون ان التصرفات هذه لا تدخل. الصورة الثالثة هم التي هم هي الصورة التي يجيزونها فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية قال لك - 00:15:59ضَ
وان اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد صح. بشرطين اشتر له بذمته وش معنى بذمته ما قال اعط الكتاب بهذه الخمسين. خمسين زيت هذي ما قال وانما قال اعطني هذه الكتاب - 00:16:26ضَ
اشترى في ذمته ولم يقل بهذه الخمسين التي هي لزيد. وانما اشترى بزيد هذا الكتاب بخمسين ريال. هذا في ذمته يعني لم يشتري هذه الصورة مقابلة للصورة التي قبلها لم يشتري بعين ماله وانما اشترى له في ذمته - 00:16:46ضَ
فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس هذا الشرط الاول ما دام انه اشترى له في ذمته ولم يشتري له بعين ما له السورة الثانية او الشرط الثاني ولم يسني في العقد. ما قال بعلي هذا الكتاب لزيد. وانما اشترى هذا الكتاب - 00:17:06ضَ
فيتوفر الشرطان قال لك المؤلف رحمه الله يصح بالاجازة فان اجاز يعني انت اشتريت الان اذا اردت انه يصح تصرفك الفضولي على المذهب لابد من هذين الشرطين. الشرط الاول ان تشتري في في ذمتك - 00:17:26ضَ
لا ان تشتري بعين ماله. الشرط الثاني الا تسميه في العقد. فان سميته في العقد فان هذا لا يصح لابد من هذين الشرطين. واذا فعلت ذلك فان اجازه من اشتريت له نفذ. اذا - 00:17:46ضَ
ورد التصرف فانه يكون لك هذه السلعة. السلعة التي اشتريتها تكون لك. نعم قال لك صح ولزم المشتري بعدمه يعني بعدم الاجازة ملكا فتلخص لنا انهم لا يجيزون الا هذه الصورة والصواب - 00:18:06ضَ
لذلك ما ذهب اليه الحنفية رحمه الله تعالى ويدل ذلك حديث عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عروة ابن الجعد اعطاه دينارا لكي يشتري له شاة اضحية فذهب عروة - 00:18:26ضَ
واشترى بهذا الدينار شاتين. وفي الطريق باع شاة بدينار. ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينه فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التصرف. قال ولا يباع غير المساكن مما فتح - 00:18:46ضَ
عنوة كارض الشام ومصر والعراق. بل تؤجر. يقولون نعم ما فتح عنوة من اراضي مصر والشام والعراق يقول لك المؤلف رحمه الله المساكن هذه لا بأس ان تباع يعني البيوت لا بأس لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اقتطعوا الخطط وعمروها وباعوها - 00:19:06ضَ
فيقول المساكن لا بأس ان تباع. اما بالنسبة للاراضي فانه لا يجوز ان تباع. لماذا لا تباع الاراضي قالوا لانها وقف عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت هذه البلاد وقفها عمر والوقف كما في حديث - 00:19:36ضَ
ابن عمر لا يباع ولا يوهب ولا يورث. واذا كان كذلك فان هذه الاراضي لا يجوز ان تباع لان عمر الله تعالى عنه وقفها. والرأي الثاني ان مثل هذه الاراضي انه يجوز - 00:19:56ضَ
نعم انه يجوز بيعها وهو رأي الحنفية واختاره شيخ الاسلام والرأي الاول اكثر اهل العلم الرأي الثاني رأي الحنفية انه يجوز بيع مثل هذه الاراضي. وهذا اختيار شيخ الاسلام. وقال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه - 00:20:16ضَ
ان وقت ان وقف عمر ليس المراد به الوقف الاصطلاحي. نعم ليس المراد به الوقف الاصطلاح وانما المراد بذلك المراد بذلك ان يبقى ريعها هذا مراد عمر رضي الله تعالى ولهذا بالاجماع انها تورث لو مات هذا الشخص وعنده هذه الارض الخرجية فان ورثته - 00:20:36ضَ
يقومون مقامهم بالاجماع هذا انه ثورة. الوقف الاصطلاحي هل يورث او لا يورث؟ الوقف الاصطلاحي ما يورث. لكن هنا توره قد عمر رضي الله تعالى عنه هو استمرار الخراج الى بيت لبيت المال لكي يصرف في مصارف - 00:21:06ضَ
آآ مصالح المسلمين. هذا مراد عمر رضي الله تعالى. وليس هو المراد ليس المراد هنا الوقف الاستيلاح. نعم ليس المراد ونظير ذلك نظير هذه المسألة يعني مما يلتبس الاسم الشرعي بالاسم الاصطلاحي بعض اهل العلم - 00:21:26ضَ
يلتمس عندهم ما يتعلق بالاسم الشرعي ما يتعلق بالاسم الاصطلاحي ما اصطلح عليه العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق عمر رضي الله تعالى عنه زوجته وهي حائض فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال - 00:21:46ضَ
عمر مره فليراجعه. فقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها. اخذ العلماء رحمه الله ان المراد بهذا ماذا؟ المراجعة الاصطلاحية. نعم المراجعة الاصطلاحية. وبنوا على ذلك ان الحائض يقع قال مروا فليراجع والمراجعة فرع عن الطلاق. شيخ الاسلام ابن القيم رد هذا - 00:22:06ضَ
لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مره فليراجعها. ثم بعد ذلك يطلقها ما يمكن ان يسلم ان يأمره ان يراجع لكي يطلق هذا بعيد فالمقصود بالمراجعة ليست المراجعة هنا المراجعة الاصطلاحية وهي عادة المطلقة غير البائن وانما المراد بالمراد - 00:22:36ضَ
هنا ان يردها الى الحالة الاولى من حسن العشرة ونحو ذلك. ولا يلزم ان تكون هذه المراجعة الاصطلاحية التي ينبني عليها وقوع الطلاق. قال المؤلف رحمه الله بل تؤجر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس - 00:22:56ضَ
ان تؤجر ومثل ذلك يعني كلام العلماء رحمهم الله في رباع مكة هل يجوز بيعها او لا يجوز بيعه يعني منازل مكة منازل مكة هل يجوز بيعها او لا يجوز؟ المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله ان اه منازل - 00:23:16ضَ
مكة لا يجوز ان تباع ولا ان تؤجر. وعند جمهور العلماء يجوز ان تباع وان تؤجر. نعم يجوز يجوز ان تباع وان تؤجر. لان الله سبحانه وتعالى اظاف هذه الاموال اظافها للمهاجرين - 00:23:36ضَ
الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. اخرجوا من ديارهم واموالهم. الاظافة تقظي الملك واذا كانت فلهم ان يبيعوا وان يؤجروا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباعه؟ لان عقيل ابن ابي طالب - 00:23:56ضَ
لما هاجر النبي هاجر بنو هاشم باع باع املاكه فدل ذلك نعم دل ذلك على ان مثل هذه ان منازل مكة انها تباح وانها تؤجر كما هو عليه جماهير اهل العلم اما ما - 00:24:16ضَ
رباع مكة حرام بيعها حرام اجارتها فهذا لا يثبت. قال ولا يصح بيع نقع البئر نعم ولا يصح بيع نقع البئر. نعم. بيع نقح البئر يقول المؤلف رحمه الله لا يصح بيعه - 00:24:36ضَ
يعني الماء ينقسم ثلاثة اقسام. الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المياه العامة مياه البحار والانهار والاودية ونحو ذلك فالناس شركا في هذه الاموال هذه الديار الناس شركاء في هذه المياه. نعم شركاء فيها. نعم ليست ملكا لاحد. القسم الثاني - 00:24:56ضَ
المياه المحاذة التي يحوزها الانسان بالظروف والاواني ونحو ذلك. فهذه له ان يعاوض عليها له ان يبيعها فاذا استخرج الماء من البير وجعله في السيارة له ان يبيعه ويدل لذلك نعم يدل لذلك - 00:25:26ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم لان يأخذ احدكم احزمه فيحتضن ويبيع مع ان الحطب الناس شركاء فيه قال النبي ان يأخذ احدكم احزمة. فيبيع ويشتري خير له من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه. فهذا - 00:25:46ضَ
يدل على ماذا؟ يدل على انه اذا حاز هذه المياه حاز هذا الحطب وهذا الحشيش والكلى انه يملكه وله ان يعاوض عليه. القسم الثالث هو ما اشار اليه المؤلف رحمه الله هنا قال لك ولا يصح بيع نقع البئر - 00:26:06ضَ
ما معنى نفع الميل؟ يعني الماء المتجمع الماء المجتمع في جوف البئر في جوف البئر اذا حفرت البئر يخرج عندك الماء. هذا الماء المتجمع. يقول لك المؤلف لا يصح لك - 00:26:26ضَ
لماذا؟ لانك ما ملكته ماذا تملكه؟ متى تملك هذا الماء؟ تملكه متى؟ انحيازة. اذا اخرجته وحزته ملكته اما ما دام انه في جوف البئر فانك لا تملكه لان الله سبحانه وتعالى هو الذي سلكه ينال - 00:26:46ضَ
بيع في الارض فلا تملكه لكن انت احق به من غيرك. يعني لك حق الشرب تشرب وان تسقي بها انك تسقي زرعك وما فضل من ذلك يعني ما فضل من ذلك - 00:27:06ضَ
فانه لا يجوز لك ان تمنع غيرك منه. لان الناس شركاء فيه. ولهذا قال لك المؤلف لا يصح بيع نقع البئر قال لك ولا ما ينبت في ارضه من كلأ وشوك ما ينبت في ارضه ايضا نقول كما - 00:27:26ضَ
الكلى والشوك والحطب ونحو ذلك. نقول هذه ايضا تنقسم ثلاث اقسام. القسم الاول الكلأ والحوض والحطب الذي يوجد في الصحاري والبراري ونحو ذلك يقول الناس شركاء فيه. الناس شركاء فيه - 00:27:46ضَ
القسم الثاني المحاسب الذي يحوزه الانسان. فهذا كما تقدم في الحديث ان الانسان يملكه واذا ملكه بالحيازة فانه يملك ماذا؟ يملك ان يبيعه وان يعاوض عليه. كما جاء في الحديث. القسم - 00:28:11ضَ
الثالث الكلأ الذي يوجد في ارظ الانسان لو كان الانسان عنده ارض كبيرة ثم نبت فيها عش او نبت فيها حطب او نحو ذلك فنقول هو احق به من غيره. يأخذ حاجته منه وما فضل - 00:28:31ضَ
فانه ليس له ان يبيعه. يعني ما فضل فانه ليس له ان يبيعه. لان الناس شركاء فيه قال ويملكه اخذه. لما تقدم من الدليل؟ قال وان يكون مقدورا على تسليمه. فلا يصح بيع - 00:28:51ضَ
وشارد وطير في هواء وسمك فيما هذا هو الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصار - 00:29:14ضَ
والازلام من عمل الشيطان. واذا كان اذا كان المعقود عليه غير مقدور على تسليمه قالوا بان هذا ظرب من الميسر لماذا؟ لان الانسان يدخل في هذا الشيء وهو اما ظالم او غالب - 00:29:34ضَ
اضرب لذلك مثالا هذا رجل سرقت سيارته هل يستطيع ان يسلمها اذا باعها او لا يستطيع؟ لا يستطيع السيارة الان مسروقة كم قيمة السيارة؟ كم قيمة السيارة؟ نفرض ان قيمة السيارة تساوي خمسين الف. اذا كانت بيده طيب اذا - 00:29:54ضَ
مسروقة كم تبي تساوي؟ ها؟ كانت مسروقة هل تساوي خمسين؟ ما تساوي خمسين. ربما تساوي عشرين الف. المشتري يبي يدخل وهو ماذا؟ وهو مغامر. ان وجدها بيكسب ثلاثين. وان ما وجدها بيخسر كم - 00:30:14ضَ
عشرين مثلها ايضا البائع المالك المالك انه ان آآ ان وجدت السيارة خسر ثلاثين اذا ما وجدت السيارة فهو كسب كم؟ كسب عشرين. يشترط ان يكون المعروف عليه مقدورا على تسليمه. وعلى هذا اذا كان غير مقدور على تسليمه فقالوا بان هذا لا يصح. نعم. قالوا - 00:30:34ضَ
بانه لا يصح لانه يكون ضربا من الميسر وايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق وهذا لا شك ان فيه ظررا. قال لك فلا يصح بيع ابد يعني الرقيق الابق - 00:31:04ضَ
يعني الجمل الشارد ولا الطير في الهواء الى اخره. كل هذا مرتب على هذه القاعدة وقول المؤلف رحمه الله لا يصح بيع ابط وشارب نحو ذلك حتى ولو كان المشتري يقدر على تحصيله يقول لا يصح - 00:31:24ضَ
مع انهم يقولون قال لك ولا مقصود من غير غاصبه او قادر على عقله ما الفرق؟ يعني لو كان عندنا ارض قصدها الطالب. يجوز ان تبيع هذه الارض على الغاصب. ويجوز ان تبيعها على شخص - 00:31:47ضَ
اقوى منه يستطيع ان يخلصها منه. يستطيع ان يخلصها منه. لانه لانك اذا بعتها اذا بعتها على هذا الغاصب او من يستطيع ان يخلصها انت بالغرظ والحكم يدور مع علته وجودا - 00:32:07ضَ
وعدمه. واذا كان كذلك ايضا ما الفرق هنا بين المغصوب والمسروق والمنتهب والضائع ونحو ذلك. الصحيح في ذلك نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وحزبا فيصح العقد على هذه الاشياء اذا كان - 00:32:27ضَ
العاقد يستطيع ان يحصل هذه الاشياء. اذا كان يستطيع ان يحصل هذه الاشياء فمثلا السيارة المسروقة يستطيع ان او المغصوب يستطيع ان يخلصه. او مثلا الابق يستطيع ان يرده. فنقول يصح لان الحكم يدور - 00:32:47ضَ
مع علته وجودا وعدم ونهي عن ذلك لئلا يدخل الانسان في المغامرة لئلا يدخل في الغرض والان ما دام انه يستطيع ان يخلص فان هنا لا غرر. اذا ظن قدرته ثم تبين لا يقتل. اقول يثبت له القيام - 00:33:07ضَ
اذا ظن انه يستطيع ان يخلص هذه السيارة المغصوبة. ثم بعد ذلك لم يتمكن من تقليص هذه السيارة المغصوبة ها ماذا؟ نقول بانه له الخيار نعم له الخيار في هذه المسألة. ايضا قول الطير في هوى - 00:33:27ضَ
اذا كان يستطيع تحصيل هذا كأن يكون هذا الطير يألف الرجوع الى منازله فنقول يصح بيعه السمك في الماء اذا كان السمك في الماء في بركة يستطيع نستطيع ان نسيطر عليه نقول يصح - 00:33:47ضَ
لان الحكم يدور مع محلاته وجودا واحدة. المهم الضابط في ذلك اذا امكن العاقل ان يحصل المعقود عليه صح والا لم يصح المؤلف رحمه الله وهذا كما اسلفنا هذا يعني هذي هذا شرط في سائر العقود يعني - 00:34:07ضَ
نقول هذا لا بد ان يحصل في البيع كذلك ايضا يكون في الاجارة يكون في السلام يكون الى اخره يكون في سائر قال مؤلف رحمه الله تعالى وان يكون معلوما برؤية او صفة فان - 00:34:27ضَ
ترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. هذا الشرط السادس يعني الشرط السادس ان يكون المعقود عليه معلوما. وذكر المؤلف رحمه الله طريق العلم. قال لك طريق العلم - 00:34:47ضَ
هو الرؤية او الصفة. الرؤية الرؤية للمعقود عليه او لبعضه الذي يدل عليه او او بالصفة. نعم او بالصفة. والصواب ان نقول بان طريق العلم يرجع الى العرف. قد يكون طريق العلم - 00:35:07ضَ
الرؤيا قد يكون طريق العلم الصفة الى اخره قد يكون طريق العلم شيء اخر غير ذلك. قد يكون طريق العلم شيء اخر غير ذلك ولا يخفى اليوم ترقي العلم ونحو ذلك. فقد يكون الطريق هذا وقد يكون الطريق. هناك طرق اخرى - 00:35:27ضَ
ولهذا بعض الاشياء طلق العلم بها هو اللمس بعض الاشياء طريقة العلم بها هو الشم كالطين ونحو ذلك الى اخره. المهم الصواب في ذلك نشترط العلم بالمعقود عليه لكن نعم لكن طريق العلم لا نحصره نقول باي طريق - 00:35:47ضَ
انتفت الجهالة باي طريق انتفت الجهالة. سنضرب شيء من الامثلة. قال لك معلوما برؤية او صفة طيب برؤية نعم اه برؤية او صفة واضحة الرؤية واضحة الصفة تكلم على ذلك - 00:36:17ضَ
ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على انه يشترط ان يكون المعقود عليه معلوما برؤية او صفة ما تقدم. قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من - 00:36:37ضَ
الشرطة واذا كان مجهولا نعم اذا كان مجهولا ماذا؟ يدخل في هذه المعاملة يعني اذا اشترى السيارة السيارة لم يرها ولم توصف له. اشتراها لم يرها ولم توصف له. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح البيع. لماذا؟ لانهم دخل وهو اما - 00:36:57ضَ
او غالب. وايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وسلم نهى عن بيع الغرق. وهذا فيه ماذا مر الرأي الثاني انه يصح ان تشتري شيئا لم تره ولم يوصف لك ولك خيار الرؤيا وهذا رأي الحنفية لا يصح - 00:37:29ضَ
وشريت الشي قال بعث عليك السيارة قال قبلت ثم بعد ذلك اذا جاءت السيارة يثبت لك غيار الرؤية نعم يثبت لك خيار ان يشتري شيئا لم يره ولم يوصف له. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. انه يصح ان يشتري - 00:37:49ضَ
لم يره ولم يوصف له ويثبت له خيار الرؤيا. لان المقصود هو نفي الغرر والان ما دمنا ما دمنا اثبت له خيار الرؤية فقد نفينا عنه ماذا؟ ها؟ انتفى عنه الغرض. يقول الغرر انتفاعا. قال مؤلف - 00:38:09ضَ
نعم او صفة نعم فان اشترى ما لم يره فمن اشترى ما لم يره او رآه وجهل او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم اذا وصف له بما لا يكفي سلما لا يصح. نعم - 00:38:29ضَ
يعني يقال لك المؤلف رحمه الله لا بد من الرؤية او لابد من الصفة. طيب وش رابط الصفة؟ قال لك الصفة لابد ان تكون هذه الصفة تكفي سلما وهذا سيأتينا في باب السلام. في باب السلام لا بد من ذكر جميع الصفات التي - 00:38:49ضَ
يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. كل الصفات. السنة مش مش صورة السلام. تقديم. هذه عشرة الاف ريال تأتيني الف قلم. صفة كذا وكذا. اعطيتك الان عشرة الاف ريال. تجيب لي مقاعد سنة او سنتين او خمسة - 00:39:11ضَ
الى اخره الف قلم. وش صفة القلم؟ لا بد اني اذكر من جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا صفة الاقلام كذا كذا صناعتها كذا الوانها كذا الى اخره. اه ثياب صفة الثياب كذا وكذا تمر صفة - 00:39:31ضَ
تمر كذا وكذا لا بد من ذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. طيب وقوله او وصف له بما لا يكفي سننه. هناك بعض الاشياء الاصل في السلم كما سيأتينا في عقد السلم. القاعدة - 00:39:51ضَ
في عقد السنن ان كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلام فيه. كل ما امكن ضبطه بالوصف صح السلام فينا الا العقارات. العقارات يقولون ما يصح السلف فيها. لماذا؟ لانه لا يصح لا يمكن - 00:40:11ضَ
ان تظبط بالوصف. العقار يقولون ما يصح السلف فيه. لماذا؟ لان العقار ما يمكن ان تضبطه بالوصف. وعلى هذا على هذا ما يصح ان تبيع العقار بالوصف. نعم لا يصح ان تبيع العقار بالوصف على المذهب - 00:40:35ضَ
المذهب لا يصح ان تبيع العقار بالوصف. او ان تؤجر العقار بالوصف. او ان تعقد عقد مساقاة ونحو ذلك للمزرعة هذه الوصفة وعلى هذا اذا اردت انك تشتري الارض قال نخرج الارض او اراد ان يبيع يبيع المخطط الحرج - 00:40:55ضَ
في مكان مخطط او اراد انه يؤجر تذهب وتشوف البيت اللي تستأجره يقولون ما يمكن العقار ما ذهب اليه المؤلف وهذا ممكن يعني في عقارات مضت. اما الان العقار فهو يختلف. لانه العقارب فالصواب كما ذكرنا - 00:41:15ضَ
ان طريق العلم قد يكون الرؤية وقد يكون غيره. هم يقولون العقار لابد فيه من الرؤية ما يصح فيه السلف. ما يصح فيه الوصف والصواب في ذلك انه اذا امكن وصفه اذا امكن ان يوصف وصفا يخرجه عن الغرر - 00:41:35ضَ
بان هذا ان هذا جائز ولا بأس به ان شاء الله المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع حمل في بطن ولبن في فرع منفردين. يقول لك لا يباع حمل في البطن. الحمل في البطن يجوز لك ان تبيعه تبا - 00:41:55ضَ
تبعا للدابة الحمل تبعا للحامل لا بأس. لكن منفرد لو قال انا بشتري ما في بطن هذه الناقة قال لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ لانه مجهول لا ندري هل هو ذكر او انثى حي او ميت متعدد؟ او - 00:42:22ضَ
منفرد الى اخره لا يسع. نعم لا يصح ان تبيع الحمل في البطن لانه مجهول. وهذا الان يعني هو كان هذا في الزمن السابق اما الان بعد ترقي العلم ممكن انه يعرف الحمل. ممكن ان يعرف الحمل نعرف هل هو ذكر او انثى؟ هل هو متعدد او واحد؟ هل هو - 00:42:42ضَ
صحيح اه او نعيب نحو ذلك. فاذا امكن ذلك الان عن طريق الكشف. اصبح هذا الطريق الان من طرق العلم بالمبيع. فاذا امكن ذلك تقول بان هذا يصح. تقول بانه يصح ولا ولا مانع من ذلك. ها - 00:43:02ضَ
ويحمل ما ورد من النهي يحمل ما ورد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنه لا يثبت لكن لو ثبت الحديث يحمل على حمل لا يمكن ان يعلن. اما الان فيمكن الان ان يعلم عن طريق الكشف وتلقي - 00:43:22ضَ
الالات الى اخره. ايضا قال لك لبن في ما يصح ان تبيع اللبن في الضر لوحده. نعم بما تقدم. انه هذا مجهول. نعم. هذا اللبن في الظرح لكن تبيع اللبن مع الدابة هذا جائز. تابع يثبت تبعا فلا يثبت استقلالا لكن اللبن لوحده - 00:43:42ضَ
لا يصح. وقال الشيخ اسلم تيمية رحمه الله يصح ان تبيع من هذه الدابة. كان يقول اشتري منك من هذه الدابة كل مد برياء كل مد من اللبن بريال. هذا يقول لك هذا جائز ولا بأس به. نعم. اذا اشترى مثل ذلك قال كل مد بريال - 00:44:02ضَ
هذا جائز وليس فيه كلام ليس فيه ضرر. نعم. وكما تقدم لنا لو امكن الان بسبب ترقي العلم امكن معرفة هذا اللبأ وقدر هذا اللبأ الى قره وجودة هذا اللبن وعدم جودته الى اخره مع انه يصح يعني يصح ان يبارك - 00:44:22ضَ
قال ولا مسك في فقرته. المسك نوع من انواع الطيب وفأرته هي هي وعاءه اه يقال بان هناك غزلان يعني اسمها غزلان المسك. هذي الغزلان تجرى. فاذا جرت نزل من عند سرتها - 00:44:42ضَ
فاذا نزل هذا الدم ربط بخيط قوي. ثم بعد فترة يسقط هذا الدم الذي ربط ويكون باذن الله عز وجل من اطيب المسك هذا الذي سقط من هذه الغزال. هذه هي وعاء المسك. وما وما بجوفه هو المسك. فقال لك المؤلف - 00:45:12ضَ
رحمه الله لا يباع المسك في فأرجه لا بد ان نفتح هذه الفأرة الوعاء لكي ننظر الى هذا المسك ونوع هذا ونحو ذلك. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وذهب اليه - 00:45:40ضَ
ابن القيم رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به نعم ونظيره نظير ما مأكوله في جوفه نعم نظيره مأكول في جوفه مثل اه الرمان ومثل البطيخ والبرتقال ونحو ذلك لو قلنا بان هذه الاشياء تفتح لان ذلك - 00:46:00ضَ
الى فساد مثل هذه الاشياء. قال ولا مسك في ثأرته ولا نوى في تمر نعم والعلة في ذلك الجهالة ان نوى العبث في التمر العلة في ذلك الجهالة وعلى هذا اذا - 00:46:20ضَ
اردت ان تبيع النوى لا بد ان تخرجه من التمر. اما ما دام انه في التمر فانه لا يجوز لانه مجهول. وهذا كما يقال في كما يقال في المسك مع فأرته اذا كان يعرف اهل خبرة يعرفون هذا النوى الى قله - 00:46:40ضَ
فان هذا جائز ولا بأس به. قال ولا صوف على ظهر نعم قال لك وصوف نعم صوف على ظهر ها لا يصح ان تبيع الصوف الذي على الظهر. اذا اردت ان تبيع - 00:47:00ضَ
الصوت لا بد ان تجزه اولا لماذا؟ قالوا لانه متصل بالحيوان. فلم يجز افراده بالعقد يقول لانه متصل بالحيوان فلا يجوز افراده بالامر والصواب في ذلك ان مثل هذه الاشياء انه يصح - 00:47:20ضَ
في غلط لكن يجب عليك ان تجزه نعم يجب عليك ان تجزه مباشرة لانك اذا تركت جزه فانه يلتبس مال البائع بمال المشتري. يعني قبل ان ننتهي نحب ان ننبه انه - 00:47:40ضَ
غدا ما في درس عندي غدا سفر عندنا مناقشة رسالة دكتوراة في الرياض نعتذر غدا هذه الدرس ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله يصير هو اخر اسبوع قبل الاجازة - 00:48:00ضَ
قبل ان ننتهي. قال مؤلف وفجل ونحوه قبل قلعه الفجل ونحو الفجل يعني الاشياء التي يكون المقصود منها مستترا في الارض لا بد ان ان تنبشها اولا. يعني مثلا اذا كان عندك مزرعة خمسة كيلو بستة كيلو كله فجل - 00:48:14ضَ
كما اجد اليوم او كله ماذا؟ بطاطس او كله جزر او بصل. وش نقول؟ نقول انبش هذا الفجل اخرجه اولا. اخرج هذا الفجل او اخرج هذا البطاطس ثم بعه لكي يكون معلوما. وهذا لا شك ان فيه - 00:48:44ضَ
ماذا؟ هذا فيه مشقة خصوصا في في وقتنا الان. الان بعد آآ توسع المساحات المساحات الاراضي الزراعية اصبحت الان المزرعة عشرة كيلو او خمسة كيلو الى اخره. قلنا انبش البصل هذا ولا - 00:49:04ضَ
البطاطس ونحو ذلك هذا ادى يؤدي هذا الى فساد. نعم. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وهو قول جمهور اهل العلم والرأي الثاني رأي الامام مالك واختاره الشيخ اسلام تيمية رحمه الله تعالى انه يجوز - 00:49:24ضَ
المغيبات التي في الارض وان لم تقلى. واهل الخبرة يعرفونها. اهل الخبرة يعرفون هذه المغيبات ويستدلون بما ظهر منها على ما بطن. كما اسلفنا لو قلنا بهذه المزرعة الكبيرة من - 00:49:44ضَ
بطاطس ولا من الجزر ونحو ذلك انبش مثل هذه الاشياء. اصبح في مشقة يؤدي الى فساد مثل هذه الاشياء وانما يشتريها المشتري يعرف ما ظهر منها يستدل به على ما بطن - 00:50:04ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. هذه الملامسة هذه من بيوع الجاهلية هذان البيعان كانا موجودان او كانا موجودين في الجاهلية بان يقول آآ بعتك ثوبي على انك متى لمسته فهو عليك بكذا او اي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا كذلك - 00:50:24ضَ
ايضا المنابذة يقول اي ثوب نبذته اليك طرحته اليك فهو عليك بكذا الى اخره. نعم ويدل حديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. قال ولا عبد من - 00:50:54ضَ
عبيده ونحوه ولا استثناؤه الا معينا. طيب يقول لك اذا باع عبدا من عبيده او هلك ونحوه باع سيارة من سياراته يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا لا يصح. والصواب ان هذا فيه تفصيل لو قال بعتك سيارة من سياراتي او ارضا من اراضيه - 00:51:14ضَ
او ثوبا من ثياب ونحو ذلك. نقول هذا فيه تفصيل. ان كانت هذه الاشياء متساوية او متقاربة في الثمن فان هذا جائز ولا بأس به. وان كان متفاوتة في الثمن فنقول بان - 00:51:43ضَ
هذا لا يجوز. فنقول ان كانت متساوية او متقاربة في الثمن فان هذا جائز لعدم الغرض. وان لم يكن شيء من ذلك فان هذا لا يجوز. اما المذهب لا يجوز حتى لو تساوت في القيمة. الثياب واحدة قيمتها واحدة - 00:52:03ضَ
ما يجوز لا بد ان تعيد هذا غير صواب. الصواب انها اذا كانت متساوية او متقاربة في الثمن نقول بان هذا جائز قال ولا استثناؤه الا معينا. اذا استثنى مثلا قال بعتك سياراتي الا - 00:52:23ضَ
الا سيارة او بعتك ثيابي الا ثوبا ونحو ذلك يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يعينه كأن يقول الا هذه السيارة الا هذا الثوب الا كذا الى قره لابد ان يعين هذا - 00:52:43ضَ
ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك ان نقول الاستثناء انه ينقسم الى اقسام. يقول الاستثناء ينقسم الى اقسام. القسم ان يكون الاستثناء مشاعا. من يكون الاستثناء او يكون المستثنى جزءا مشاعا. فهذا يعني - 00:53:03ضَ
اذا كان المستثنى جزءا مشاعا فنقول بانه صحيح. اذا كان المستثنى جزءا مشاعا نقول لعدم الغلط لانه يكون شريكا في جميع المبيع فمثلا قال بعتك السيارات سياراتي الا نصفها الا ربعها الا خمسها. نقول بان هذا صحيح. القسم الثاني ان يكون - 00:53:24ضَ
المستثنى معينة. يكون المستثنى معين هذا ظاهر. المؤلف رحمه الله اجازه. القسم الثالث قسم الثالث ان يكون المستثنى مبهما. ان يكون المستثنى مبهما. فان تساوت او تقاربت القيام صح وان لا لم يحصل احد. يقول ان تساوت او تقاربت القيم يقول بانه صحيح. والا فانه لا يصح. قال - 00:53:54ضَ
وان استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح. وعكسه الشحم والحمل. يقول لك اذا استثنى من يؤكل استثنى رأسه قال هذا جائز لانه مشاهد لانه مشاهد ومعلوم وجلده ايضا معلوم - 00:54:24ضَ
واطرافه يعني استثنى رجل الله بانه معلوم. قال لك وعكسه الشحن اثناء الشحن يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. نعم. عكسه الشحن او استثنى الشحن. يقول المؤلف رحمه الله - 00:54:50ضَ
وهذا كما ذكر المؤلف لان الشحم ما يمكن تخليصه لكن لو استثنى معين قال اه اثنين كيلو لحم من السلام مثلا. صح ذلك لعدم الغرض. او مثلا قال اللحم قال استثني من اللحم - 00:55:10ضَ
ثلاثة كيلو من الرجل. من رجل هذا البعير يقول بان هذا صحيح. لعدم عدم الغرض. قال والحمل نعم ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا اثناء الحمل فان هذا لا يجوز. لو قال بعتك هذه الناقة الا حملا وهذا يوجد - 00:55:30ضَ
الان الان يوجد في بيع الخيل يستثني حمل الخيل بعتك الفرس هذي انا بعتك لكن الحمل لي يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز. نعم لا يجوز. وهذا في مذهب قول جمهور اهل العلم. والرأي الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله قول عند الشافعي - 00:56:00ضَ
ان هذا يجوز لان هذا استبغاء. وباعك الحيوان واستبقى حمله. ما باعوا عليك. ما في غرض. هذا استبقاء. نعم. استبقا شيء من الملك. نعم لشيء منك. مثل مثل لو باعك البيت - 00:56:20ضَ
انا بعتك البيت لكن لي المكيفات. احد يقول بالمن؟ ما احد يقول بالمال. هو استثنى الحمل سوا الحمل او ميت واستبقى شيئا من من ملكه. فالصحيح ان هذا جائز ولا بأس به. لان هذا استبقاء لشيء من الملك. ما نقول هذا فيه غرض - 00:56:40ضَ
او هذا مجهول هو ما باعك الحمل نعم وانما استبقى استثنى الحمل استبقى كما قلنا لو قال انا بعتك البيت ولكن والله استبقي المكيف او المطبخ اباخذه اقول بان هذا جائز ولا بأس به. الله اكبر - 00:57:00ضَ