#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )
المجلس (98) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. امين. يقول الامام مالك بن انس رحمه الله - 00:00:00ضَ
هذا في كتابه الموطأ نكاح الامة على الحرة عن ما لك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهم سئل عن رجل كانت تحته امرأة حرة فاراد ان ينكح عليها امة فكرها ان يجمع بينهما - 00:00:22ضَ
بابه نكاح الامة على الحرة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب نكاح الامة الحرة - 00:00:45ضَ
فاذا كان عنده حرة ويتزوج يعني معها امة ومن المعلوم ان ان الزواج من الامة يعني انما يكون عند عدم القدرة على على الزواج من الحرة كما جاء ذلك في القرآن وما لم يصرف منكم قولا - 00:01:03ضَ
انا ما ملكت ايمانكم فيعني فليس الانسان اه كما يريد انه يتزوج الامع باطلاق وانما يتزوجها عندما يعجز عن نوع الحرة ويحتاج الى الزواج ويخشى العنت لانه ذكر ذلك بشرطين - 00:01:21ضَ
ان ان لا يستطيع النهر الحرة وان يخشى العند وان يحصل عملك يعني هذا هو الذي جاء في سورة النساء وهنا يعني ذكر يعني زواج الامعاء الحرة يعني والاصل ان العمى لا يجوز الزواج بها الا اذا - 00:01:37ضَ
لم يقدر على ثمن حرة لم يقدر على مهر الحرة. لانه يحتاج الى انه يتزوج امة كما جاء ذلك في سورة النساء وبشرطين يعني ان لا يقدر على مهر الحرة وان يخشى العمد - 00:01:57ضَ
ذلك لمن خشي العنك منكم ثم ذكر هذا الاثر عن عن عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه ما كره ذلك - 00:02:15ضَ
يعني ان الانسان لا يفعل هذا الشيء نعم بعد عن ما لك عن ما لك عن ابي سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول لا تنكح الامة على الحرة الا ان تشاء الحرة فان طاعة - 00:02:31ضَ
اكل حر فان طاعت الحرة فله فلها الثلثان من القسم نعم وهذا مثل الذي قبل الا ان لان فيه تفصيل ولكن الاصل كما ذكرت ان الحرة يعني الحر لا يتزوج يتزوج الامح الا اذا عجز عن اهل الحرة - 00:02:48ضَ
وخشي العنت. نعم قال مالك ولا ينبغي لحر ان يتزوج امة وهو يجد طولا لحرة ولا يتزوج امة اذا لم يجد قولا لحرة الا ان يخشى العلن وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح صلاة المؤمنات فمما - 00:03:09ضَ
مملكة ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال عز وجل ذلك لمن خشي العنت منكم. قال ما لك والعنة هو الزنا ثم ذكر هذا الاثر عن مالك رحمه الله وفيه تفصيل الذي يطابق ما جاء في يعني في سورة النساء - 00:03:31ضَ
وهو ان ان الانسان يعني لا يقدم على زواجه من الامة الا اذا عجز عن مهر الحرة. وايضا يعني كونه يعني يحصل عنك لو لم يحصل مثل الزواج يعني يخشى الزنا انه يقع في الزنا فلو يتزوج الامة فهذا التفصيل الذي ذكره الامام مالك رحمه الله - 00:03:50ضَ
يعني في هذا الباب هو المطابق او الموافق لما جاء في اية النساء. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته ففارقها الرجل ما جاء للرجل يملك المرأة - 00:04:10ضَ
وقد كانت تحته ففارقها نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبد الرحمن عن زيد ابن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا ثم يشتريها انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:04:34ضَ
عادي عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي عبد الرحمن عن زيد ابن ثابت انه كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثة آآ ثم يشتريها قال انها لا تحل له حتى تنكأ زوجا غيره - 00:04:54ضَ
بابه ما جاء في الرجل يملك المرأة وقد كانت تحته نعم باب يملك المرأة وقد كان تحته بالزواج لانها كانت يعني زوجة له وانه ابيح له زواجها لانه لا يجد مهر حرة. ثم انه بعد ذلك اه دخلت في ملكه - 00:05:14ضَ
ثم انها بعد ذلك دخل في ملكه فصار يعني هو يعني مالكها صار هنالك صار ملكها قال انه زيد ابن ثابت يقول كان يقول في الرجل يطلق الامة ثلاثا نعم. ثم يشتريها - 00:05:36ضَ
انها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني مرادها لان الرجل اذا كان زوجته امة وطلقها ثلاثا ثم اشتراها وصارت في ملكه انه لا يطأها انه لا يضعها حتى يعني تنكح الزوجة حتى تنكح زوجا غيره - 00:05:56ضَ
يعني لان لانه يعني تطلقها ثلاثا قد طلقها ثلاثا وهي زوجته فلا يعطؤها في ملك يمين حتى تنفح زوجا غيره. نعم نعم عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن رجل زوج عبدا له جارية - 00:06:15ضَ
فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين؟ قال لا. اعيد عن سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار انهما سئلا. نعم. عن رجل زوج عبدا له جارية - 00:06:41ضَ
نعم. فطلقها العبد البتة ثم وهبها سيدها له هل تحل له بملك اليمين فقال لا حتى تنكح زوجا غيره يعني معناه ان عبدا تزوج ابا يعني يعني عبد تزوج امة - 00:07:00ضَ
ثم انه يعني طلقها طلقها البستة يعني طلقها ثلاثة ثم وهبها له فانه ليس له ان يضعها الا يعني ليس له ان يطأ هذه الا بعد ان فتح زوجا غيره - 00:07:17ضَ
مثل مثل المسألة السابقة. نعم عن ما لك انه سال ابن شهاب عن رجل كانت تحته امة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها. فان بت طلاقها - 00:07:32ضَ
فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره وهذا مثل الذي قبله الا انه اذا طلقها واحدة فان فان له ان يضعها لان لانها ما ما بست طلاقها بحيث تحتاج الى ان - 00:07:52ضَ
يعني يعني رجل اخر يعني غيره وانما بقي عليه بقي طلقات اه اذا يختلف الذي طلقها واحدة الذي طلقها ثلاثة. ثلاثا يعني حتى تجعل رجلا غيره واما هذه فان فان الاولى والثانية كذلك هي يعني يستطيع ان يستمتع بها ويستفيد منها لان - 00:08:07ضَ
فما حصل الطلاق الذي يمنعه من ان يتزوجها اه يعني الا بعد زوج. نعم اياها الا بعد الزوج. نعم قال ما لك في الرجل ينكح المرأة الامة فتلد منه ثم يبتاعها انها لا تكون ام ولد له بذلك الولد الذي ولدت منه وهي لغيره. حتى تلد منه - 00:08:35ضَ
هي في ملكه بعد امتياعه اياها قال مالك وان اشتراها وهي حامل ثم وضعت عنده كانت ام ولد بذلك الحمل فيما نرى والله اعلم ثم ذكر يعني هذا الاثر ان المرأة رجل تزوج امرأة - 00:09:01ضَ
يعني وولدت له ثم انه يعني انها يعني آآ عتقت فان فانها لا تكون يعني لا تكون بذلك لان هذا الولد جاء قبل ان قبل ان ان هنا في ملكه وانما يعني في زواجه - 00:09:19ضَ
فان كان زوجا لها فيعني فهي لا تكون يعني ام ولد لانها ما جاءت يعني وضعها وهي امة له لانها التي يطؤها وهي امة له هي لست الام ولدي ليس له ان يبيعها وليس له ان يهبها وانما تبقى في عصمته وفي ملكه - 00:09:40ضَ
حتى يتوفى ثم تعتق بعد ذلك فهذه لا يقال لها ام ولد لانها لانها ولدت له قبل ان قبل ان تعتق نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في كراهية اصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها - 00:10:01ضَ
عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابيه ان عمر ابن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ احداهما بعد الاخرى فقال عمر ما احب ان اخبأه ما احب ان - 00:10:20ضَ
اخبرهما جميعا ونهاه عن ذلك بابو ما جاء في كراهيته اصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها. باب ما جاء في اصابة الاختين بملك يمين والمرأة وابنتها يعني بملك اليمين يعني معنى ذلك ان له عنده اختان بملك اليمين - 00:10:38ضَ
وعنده آآ ابنة وامها يعني بملف اليمين ومن المعلوم ان الذي جاء في القرآن في يعني في تحريم تحريم انما جاء في يعني جاء في قوله وان تجمعوا بين اختين يعني يعني الحرائر يعني ليش سملت يمين - 00:11:03ضَ
وانما آآ حصل الخلاف فيما يتعلق بجمعهما بملك اليمين هل يطأهما او لا وقد يعني جاء ما يدل على ان على ان ان ان انهما مثل مثل مأمولة اليمين يعني مثلا مثل الحرائر ليس له ان يجمع ليس له ان يطأهما وليس له ان يجمع ان يطأ الامة - 00:11:23ضَ
انتهى وهما في ملك يمينه لان لان هذا ما جاء في نص يدل على جوازه وقد جاء ما يدل كما في الاثر السائل الذي سيأتي حلتهما اية وحرمت من حرمتهم اية حرمتهما وان تجمع بين اختهم التي جاءت في الحرائر ومثلها لما - 00:11:51ضَ
واباحتهما وراء ذلك واحل لكم ما وراء ذلك نعم هذا ثابت عن عمر عمر يقول ما احب ان اخبرهما جميعا اخبرهما يعني اطأهما اخبرهما يعني معناه عطاؤهما. نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن قبيصة ابن لؤي ان رجلا سأل عثمان بن عفان عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان - 00:12:11ضَ
اية وحرمتهما اية فاما انا فلا احب ان اصنع ذلك. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الامر شيء ثم وجدت احدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب - 00:12:43ضَ
الله علي ابن ابي طالب. ترى هذا الاثر عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وان ان ان ان لا يطأ يعني الحسين بملك اليمين ولانها حرمت حرمت معاي وحلته - 00:13:03ضَ
واية عليه الحرمة سواء تجمع بين الاختين اللي في الحراير وحرمتهما وحدتهما اية واحلتما وراء ذلك يعني فاذا يعني يكون يعني تختلف عن الحرائر لكن يعني لكن الذي رآه عثمان ورآه علي رضي الله تعالى عنهما انه ليس له ان ليس له ان يكرم - 00:13:18ضَ
على ذلك وانما يعاملان معاملة الحرائر. يعاملان معاملة الحرائر فلا يجمع بينهما دولة اليمين بان يطأ هذه ويطأ هذه وان يعني اذا وطأ واحدة فيطأ الاخرى نعم نعم عن مالك انه بلغه عن الزبير ابن العوام مثل ذلك - 00:13:42ضَ
نعم قال ما لك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها ثم يريد ان يصيب اختها. انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاح او عثاقة او كتابة او ما اشبه ذلك. او يزوجها عبده او عبد غيره - 00:14:02ضَ
اشكال قال ما لك في الامة تكون عند الرجل فيصيبها نعم. ثم يريد ان يصيب اختها نعم. قال انها لا تحل له حتى يحرم عليه فرج اختها. حتى يحرم عليه فرج اختها بنكاء او عتاقة او كتاب - 00:14:23ضَ
اذا كان عنده فامتان يعني اختان ونافح يعني الثانية اي نفح احداهما فانه ليس له ان يضع ثاني حتى يعني تكون هذه ثانية يعني انكحها زوجها او يعني آآ او حصل لها زواج يعني يعني بان زوجها فخرجت من يعني خرجت من من - 00:14:43ضَ
فخرج الاستمتاع بها منه بزواج الذي حصل لها من غيره فانه في هذه الحالة يعني له ان يطأ وقتها هذا الذي وطأها ويستمر على وطئها وتلك يعني اذا خرجت من عصمته فان خرجت من كونها ملك يمين يطأها لملك اليمين وانما - 00:15:13ضَ
زوجها فانها لا تحل له لانه يملكها مسلوبة البضع يعني لان الوضع لا يملكه لانه زوجها غيره اياها فخرج فبقيت في ملكه وخرج صار ليس له وانما هو وانما هو لغيره - 00:15:36ضَ
نعم لا انا يا شيخ الراجح في هذا الباب باصابة الاختين بملك اليمين والله الراجح انه انه ما يحصل وهذا فيه الاحتياط مثل ما جاء عن الصحابة نعم والنهي انما هو عن الجمع. اما لو اصاب الاولى ثم يعني باعها او كذا ثم هذا ما في اشكال هذا. نعم. الكلام على - 00:15:58ضَ
الجمع نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن ان يصيب الرجل امة كانت لابيه عن ما لك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال لا تمسها فاني قد كشفتها - 00:16:23ضَ
ثم قال باب النهي ان يصيب الرجل امة كانت لابيه. النهي ان يصيب الرجل امة كانت لابيه. يعني هذا يعني مبري على قوله ابائكم من النساء ولا تنجحوا ما نفع ابائكم من النساء - 00:16:44ضَ
فالاب اذا يعني يعني استمتع يعني من جارية ثم وهبها الابنة فانه لا يستمتع بها لانه يدخل تحت قول ولا تنزعوا ما نكح ابائكم من النساء. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر - 00:17:02ضَ
قال ايش اه ان ان عمر وهب لابنه جارية نعم. فقال لا تمسسها فاني قد كشفتها وهب لابنه جارية وقال لا تمسسها فاني كشفتها يعني انه كشف عورتها او انها يعني استمتع بها يعني - 00:17:17ضَ
يعني يقال يعني وانما له ان يستخدمها ويزوجها والا فانه ليس له ان يطأها وقد وقد استمتع بها ابوه سواء بالوطع او بما دون الوطأ. نعم عن مالك عن عبدالرحمن ابن المجبر انه قال وهب سالي بن عبدالله لابنه جارية فقال لا تقربها فاني قد اردتها - 00:17:37ضَ
فلم انبثق لها ثم ذكر احد الاثر ومثل الذي قبله انه عنده جارية وهبها لابنه قال اني قد اردت ان استمتع بها فلم لها يعني ما حصل انه التمكن او انه قدر ولكنه حصل منه يعني كشفها - 00:18:03ضَ
لمحاولة الجماع ولكنه لم يستطع وقال انه لا ان لا يقربها لانها يعني مثل كانها مثل منفوحة الاباء من النساء وانما يستمتعوا يستفيدوا منها خدمة وله ان يزوجها نعم نعم - 00:18:26ضَ
قال مالك عن يحيى بن سعيد ان ابا نهشل ابن الاسود قال للقاسم لمحمد اني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت - 00:18:47ضَ
اني حائض فقمت فلم اقربها بعد افاهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. ثم ذكر يعني هذا هذا الاثر ومثل الذي قبله يعني انه اذا يعني كشف المرأة وراء عورتها واراد ان يستمتع ولكنها هناك مانع بانقاذ حائض فانه بذلك ليس لابنه ان - 00:19:02ضَ
ان يضعها فهذه مثل مسائل السابقة نعم قال عن مالك عن ابراهيم ابن ابي عبلة عن عبد الملك ابن مروان انه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال قد هممت ان اهابها - 00:19:24ضَ
ابني فيفعل بها كذا وكذا. قال عبد الملك ابن مروان قال عبد الملك بمروان كان لا مروان كان اورع منك وهب لابنه جارية ثم قال لا تقربها فاني قد رأيت ساقها منكشفة - 00:19:40ضَ
يعني هل ذكر هذا الاثر ايضا هو ان يعني ان ان عبد الملك ابن مروان اعطاه لصاحب له واعطاه جارية ويعني سأله عنها بعد ذلك وقال سأله عنها بعد ذلك فقال - 00:20:00ضَ
وقال ولقد قمت ان اهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. حممت ان هذا حلمي فيفعل بها كذا وكذا يعني يجامعها والمقصود من ذلك انه قد حصل منه الاستفادة منها يعني ليس مجرد يعني كونه يحكي انه يعني يفعل بها كذا وكذا يعني هذا لا يعني يعني لا - 00:20:17ضَ
ما ما في استمتاع منه ما حصل منه استمتاع. نعم يلا اه قال رحمه الله تعالى النهي عن نكاح اماء اهل الكتاب قال مالك لا يحل نكاح امة يهودية ولا نصرانية. لان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين - 00:20:41ضَ
الكتاب من قبلكم فهن الحرائر من اليهوديات والنصرانيات وقال الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكهن وصلاة المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات. وهن الايمان نساء المؤمنات قال مالك فانما احل الله فيما نرى نكاح الاماء المؤمنات ولم يحلل نكاح اماء اهل الكتاب اليهود - 00:21:04ضَ
والنصرانية قال مالك والامة اليهودية والنصرانية تحل لسيدها بملك اليمين ثم ذكر بابه النهي عن نكاح اماء اهل الكتاب. النكاح النهي عن النكاح ما هي اهل الكتاب؟ يعني الحرائر اهل الكتاب تمسح - 00:21:30ضَ
كما جاء ذلك في القرآن ولكن الاماء لا تنكح لان لان الله عز وجل انما اباح المؤمن عند عدم القدرة على الحرة عند نهر الحرة فانه ينكح المؤمنة واما الكتابية فانه لا يتزوجها وهي امة لان في نقصين يعني لانه يجمع فيها نقصين النقص الاول لان كونها - 00:21:49ضَ
يعني كونها ما هو الثانية كونها غير مسلمة فيعني الاباحة الزواج من الامل انما يكون في المؤمن المؤمنة واما اذا كانت يعني كافرة نصرانية او يهودية فانه لا يجوز ان يعقد عليها وان يتزوجها لانه يحصل بها نقصين - 00:22:14ضَ
نقص ان يكون هامة ونقص كونها كافرة كتابية يهودية او نصرانية نعم لكن تحل لسيدها بملك اليمين. نعم. تحل لسيدها بملك اليمين يعني اه اه غير الزواج نعم قال مالك ولا يحل وطأ امة مجوسية بملك اليمين - 00:22:36ضَ
ثم قال يعني ولا يحل وطأ مجوسية بملك اليمين لان لان اليهود والنصارى هم الذين احل للناس وطؤ نسائهم واما يعني الكافرات الاخرى مثل المجوسية المشركات فانهن لا يطعن لا لا بالزواج ولا بملك اليمين. نعم - 00:23:00ضَ
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الاحصان عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال المحصنات من النساء هن ولاة الازواج ويرجع ذلك الى لان الله حرم الزنا - 00:23:25ضَ
اعد عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال المحصنات من النساء هن ولاة الازواج ويرجع ذلك الى ان الله حرم الزنا ثم ذكر الاحصان وذكر هذا الاثر المحصنات - 00:23:42ضَ
يعني هن ذوات الازواج والمحصنات من النساء يعني في الاية سورة النساء والمحصنات من النساء اي ذوات الازواج لانها عقل عن المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم كذا والمحتاجات من النساء لدعوة الازواج - 00:24:08ضَ
لان ما كانتش مزوجة فهي حرام. على كل احد لانها يعني حلل لزوجها وحرام على غيره ولا يحصل للاستفادة منها الا بالزنا والعياذ بالله لان اهداه الزوج وياتي الزوجة لا يستفيد منها الا زوجها ولا يستفاد منها يعني بشيء من امر اخر الا عن طريق الزنا - 00:24:22ضَ
وعلى هذا فان يعني المحصنات يعني من المحرمات التي لا يجوز التزوج بهن لا يجوز الزواج بهن ذوات الازواج ذات الزوج ليس لاحد ان يتزوجها لانها في عصمة زوج نعم - 00:24:44ضَ
عن ما لك عن ابن شهاب وبلغه عن القاسم ابن محمد انهما كانا يقولان اذا نكح الحر الامة فمسها فقد احصنته فقد احصنت ونسه ثم ذكر يعني هذا الاثر انه اذا مس الحر الاما - 00:25:02ضَ
فجاء فمشها فقد احسنت وصار محصنا والمقصود يكون محصنا يعني خرج عن كونه ذكر. لان المحصن له احكام والبكر له احكام. المحصن يعني حكمه رجم اذا اذا حصل منه الزنا واما الذكر فانه يوجد من الجنة ويغرب - 00:25:20ضَ
يعني فقالوا اذا يعني اذا قال اذا مس يعني عمى فانها قد احصنته يعني اذا مسها يعني بالزواج نعم نعم قال مالك وكل من ادركت كان يقول ذلك تحسن الامة الحرة اذا نكحها فمسها - 00:25:41ضَ
نعم يعني هو مثل اللي قبله نعم. نفسه نعم قال ما لك يحسن العبد الحرة اذا مسها بنكاح ولا تحسن الحرة العبد الا ان يعتق وهو زوجها في مسها بعد عتقه. فان فارقها قبل ان يعتق. فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه. وهي مس امرأته - 00:26:04ضَ
نعم على ذلك. والامة اذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل ان تعتق. فانه لا يحسنها نكاحه اياها. وهي امة حتى تنكح بارع فيصيبها زوجها فذلك احصانها نعم وهذا مثل مثل ما ما تقدم الا ابد يعني يعني القمح وهي عمى فانه - 00:26:30ضَ
هؤلاء لا ليست محصنة. نعم وانما الصلاة اذا كانت اعتقت ووضعت بعد العتق. نعم قال مالك وفي الامة اذا كانت تحت الحر فتعتق فتعتق وهي تحته قبل ان يفارقها انه يحسنها - 00:26:58ضَ
فاذا عتقت وهي عنده اذا هو اصابها بعد ان تعتقه نعم وهذا مثل مثل ما تقدم انه اذا كانت انا واصابها فانه لا يحسن لا يحسن احصانها الا اذا حصل الاستمتاع بها بعد ذلك. نعم - 00:27:17ضَ
قال مالك والحرة النصرانية واليهودية والامة المسلمة يحصل الحر المسلم اذا نكح احداهن فاصابها يعني الحرة يعني سواء كانت نصرانية او او يهودية وكذلك يعني المسلمة الا انها مسلمة هي - 00:27:36ضَ
اذا اذا حصل نكاح واحدة منهن فانه يحصل الاحصان نعم له نعم قال رحمه الله تعالى نكاح المتعة عن مالك عن ابن آآ آآ ننتهي عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وان - 00:27:59ضَ
ان شاء الله يعني نعود الى الدرس يعني في يوم الاثنين يعني ثاني شوال وآآ وآآ وسيكون البث يعني يعود الى ما كان عليه بعد المغرب لأنه كان في رمضان الساعة الحادية عشر والبث يعني في وفي شوال مثل ما كان في شعبان وما قبله - 00:28:25ضَ
انه يكون بعد المغرب ان شاء الله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. انعمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:28:50ضَ
بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. ونفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم. وعن المسلمين اجمعين امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:29:05ضَ