شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 99 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب البيع" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرم وبطيخ وبيع الباقي ونحوه في قشره. والحب المشتد في سنبله. وان يكون الثمن معلوما - 00:00:00ضَ

او بالف درهم ذهبا وفضة. او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهلاه او احد ما لم يصح وان باع ثوبا او شبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح وان باع - 00:00:20ضَ

بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح. فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه. وان باع مشاعا - 00:00:40ضَ

وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه. وان باع عبده وعبد بغير اذنه او عبدا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه - 00:01:00ضَ

مشتري الخيار ان جهل الحال. تقدم لنا شيء من اه الاحكام الاحكام المتعلقة بالعقد. وذكرنا بما تنعقد به العقود. وان العلماء رحمهم الله ذكروا للعقول صيغتين. صيغة قولية وصيغة فعلية الى اخره. وذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وانه - 00:01:20ضَ

يشترط لصحة العقد الرضا. وذكرنا ان الرضا يعتبر كالقاعدة في كل العقود. وكذلك ايضا من شروط العقد ان يكون العاقد جائز التصرف. وذكرنا من هو جائز التصرف. وكذلك ايضا من شروط - 00:01:50ضَ

العقد الاباحة في المعقود عليه وذكرنا ضابطا لذلك وهو كل ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا ما استثناه الشارع. وكذلك ايضا من شروط العقد ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. وكذلك ايضا ان يكون معلوما الى اخره - 00:02:10ضَ

ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم قال ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ يقول المؤلف رحمه الله يصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان. الرمان مأكوله في جوفه والبطيخ مأكوله في جوفه - 00:02:40ضَ

نعم. ومثل ذلك ايضا البيض. وكذلك ايضا كما سيأتي كلام مؤلف رحمه الله تعالى يصح بيع مثل هذه الاشياء وان لم تفتح. لان الحاجة تدعو الى ذلك ولان القول بوجوب فتحها يؤدي الى مفسدة. فمثلا لو قلنا بان البطيخ يجب - 00:03:10ضَ

ان تفتحه وان تكسره والرمان يجب ان تكسره والبيض الى اخره لادى ذلك لادى ذلك الى مفسدة فالحاجة تدعو الى مثل هذه الاشياء. من القواعد ان المشقة تجلب التيسير. قال وبيع الباقلاء ونحوه - 00:03:40ضَ

مثل الحمص والجوز واللوز الى اخره آآ اه هذه الاشياء التي تكون مستترة في قشرها. لان الحاج تدعو الى ذلك ولو قلنا بانه لا بد ان تفتح مثل هذه الاشياء الى اخره لادى ذلك الى مفسد. قال والحب المشتد في سنبله. الحب - 00:04:00ضَ

يقول مستترا في السنبل. ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. فدل على انه اذا اشتد فانه يجوز ان يباهي. يجوز ان يباع. اذا اشتد الحب فانه يجوز ان يباع - 00:04:30ضَ

ومعنى اشتداد الحب ان يقوى ويصرخ يعني الحبة تكون قوية صلبة اذا ظغطت فانها لا تنظغط قال وان يكون الثمن معلوما هذا الشرط السابق من شروط البيع او من شروط العقد ان يكون الثمن معلوما. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل - 00:04:50ضَ

ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ميسر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريتس من عمل الشيطان واذا كان الثمن مجهولا فانه ظرب من الميسر - 00:05:20ضَ

في المعاملات فمثلا لو لو انك اشتريت السيارة بما في جيبك يعني اشتريت السيارة بما في جيبك البائع يدخل وهو مخاطر وكذلك ايضا المشتري. فان كان ان كان ما في الجيب اقل من السيارة او اقل من ثمن السيارة - 00:05:40ضَ

البائع رابح وان كان اكثر فهو غارم فهو يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غارق ومثله ايضا المشتري اذا اشترى هذه السيارة ان كان الثمن الذي اخذه من البائع - 00:06:10ضَ

اكثر نعم ان كانت الثمن الذي دفعه المشتري لو انه اشترى بثمن مجهول ان كان الثمن الذي دفعه الى البائع اقل من ثمن السيارة فهو غالي وان كان اكثر فهو غار. فكل منهم ان يدخل في هذه المعاملة وهو مغامر. وهذا ضرب من الميسر - 00:06:36ضَ

وايضا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرق. قال فان فان باعه برقمه نعم يقول لك المؤلف رحمه الله ان باعه برقمه يعني اذا باعه بثمنه المكتوب عليه فلا - 00:07:06ضَ

اذا كان يجهلان هذا الثمن او احدهما يجهل هذا الثمن فلو قال مثلا بعتك هذه السلعة هذا الكتاب المكتوب عليه. او هذا الثوب بالثمن المكتوب عليه. وكان او احدهما يجهل فيقول المؤلف رحمه الله لا يصح. وهذا قول جمهور اهل العلم. لانه من شروط صحة العقد - 00:07:26ضَ

ان يكون الثمن معلوما والثمن هنا ليس معلوما. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا صحيح. نعم. ان هذا صحيح. اه. لانهما يتمكنان من العلم. نعم يتمكنان من العلم. وعلى هذا نقول يصل - 00:07:56ضَ

اذا باعه رقمه او بالثمن مكتوب عليه ويكون له خيار الرؤيا. يكون له خيار الرؤيا عند الحنفية عند الحنفية يصح ان يبيعه نعم يصح ان يبيعه السلعة وان لم يذكر الثمن. نعم وان لم يذكر الثمن - 00:08:16ضَ

وفرق لا بد ان يعني ما هي العلة؟ العلة هي ما هي؟ الغرض حصول الغرض. اذا ما معه واتفق على الثمن المجهول. وانهما لا يتفاصلان. فهنا يحصل غرض. لو قال مثلا بعتك - 00:09:01ضَ

الكتاب بما في جيبي على انهما ينتهيان على ذلك. فنقول بان هذا يحصل به الغرض. اما اذا لم يكن هناك ضرر وباعه السلعة ولم يذكر الثمن. ثم بعد ذلك ضرب - 00:09:21ضَ

ثمن المثل فان هذا جائز ولا بأس به. هذا رأي الحنفية رحمهم الله. ويدل لهذا ان الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. فيصح للرجل ان يعقد على - 00:09:41ضَ

مرأة دون ان ان يذكر المهر وان تسمى عند العلماء رحمهم الله بالمفوضة وسيأتينا ان شاء الله احكام المفوضة في في النكاح يعني التي ترك تسمية الصداق لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة فالعلماء - 00:10:01ضَ

رحمهم الله يقولون يصح العقد عن المرأة وان لم يذكر المهر. وحينئذ يجب لها مهر المثل. وفي حيث مسعود رضي الله تعالى عنه في انه سئل عن امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها - 00:10:21ضَ

ولم يفرض لها صداقة. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لها المهر وعليها العدة لها مهر نسائها وعليها العدة وترد. فقام معقل ابن السنان الاشقر فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في - 00:10:41ضَ

بنتي امرأة منا بمثل ما قضيت. فسر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الشاهد من هذا ان هذه المرأة لم يفرض لها ووجب لها مهر المثل. فهنا اخذ لها الحنفية - 00:11:01ضَ

رحمهم الله تعالى قالوا بان هذا جائز ولا بأس به يعني لو انه باعه السلعة ولم يسمي الثمن فان هذا جائز ويجب ثمن المثل. لما ذكرنا من قصة المفوضة. ولابد ان نفرق كما - 00:11:21ضَ

بينما بين ان يكون الثمن مجهولا ينتهى عليه وبين عدم تسمية الثمن فرق بين فرق بين ففي الاولى يحصل فيها الغرم. اما الثانية فانه لا يحصل فيها الغرض. قال او بالف درهم - 00:11:41ضَ

ذهبا وفضة. يعني لو باعه السيارة بالف بعشرة الاف ريال ريالات سعودية ودينارات كويتية. هل هذا جائزة وليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بالف درهم الف درهم هذي فظة هذه الفظة من الذهب والفظة يعني بالف درهم بعظها - 00:12:01ضَ

ذهب دنانير وبعضها فضة. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح. اذا باعه بالف بدرهم ذهبا وفضة. يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يصلح. والصحيح ان ان هذه المسألة صحيح في ذلك - 00:12:31ضَ

ان هذا جائز ولا بأس به. نعم. وهذا هو الرأي الثاني في المذهب ان هذا جائز ولا بأس به وحينئذ يحمل على المناصفة. فنقول الف درهم من الفضة نصفها دنانير. كم قيمة - 00:12:51ضَ

الدنانير هذه اه خمس مئة درهم من الفضة كم يتساوي بالدنانير؟ يساوي بالدنانير مثلا مئة دينار وخمس مئة درهم من الفضة. فمئة دينار يقابلها خمس مئة. وخمس مئة من الفظة - 00:13:11ضَ

بالف درهم قلت احمل على المناصفة ذهبا وفظة الخمس مئة الاولى تكون بمئة دينار والخمس مئة الثانية تكون مثل ايضا لو قال بعتك بعشرة الاف ريال دينارات كويتية وريالات سعودية فنقول تحمل على المناصفة - 00:13:31ضَ

خمسة الاف ريال كم بتساوي بالدينار الكويتي؟ يعطيه من من الدينار الكويتي بمقدار خمسة الاف ريال. والباقي تبقى خمسة الاف ريال من الريالات قال او بما ينقطع به السحر. نعم وهذا يحصل بما ينقطع. يقول اشتريت السيارة عندي - 00:13:51ضَ

حرج على السيارة وعلى السلعة ما يتوقف عليه السعر فانا اشتري به. او ارض الارظ او الكتاب وما يتوقف عليه السحر انا اشتري به يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ للجهل - 00:14:11ضَ

ما ندري وش يتوقف عليه السلف هل يتوقف السحر على عشرة الاف؟ قد يتوقف السعر على خمسة عشر الف. فيقول لك لا يصح وهذا رأي جمهور اهل العلم للجهالة. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله وايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ان هذا - 00:14:31ضَ

جائز ولا بأس به. لان العلة هي الغرض وما دام ان السعر وصل الى هذه الى وصل الى هذا الحد هذا ما في غرض. هنا ليس فيه غرض. هذا سعرها عند الناس. لم يغبن. نعم لم يغبن. بل ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله - 00:14:51ضَ

قال هو اطيب لقلب المشتري من المساومة. يقول ابن القيم سمعت شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول هو اطيب لقلب المشتري من المساوية. من المساومة. قال او بما باع زيد نعم ها نعم او بما باع به زيد وجهل او احدهما لم - 00:15:11ضَ

ايضا يقول انا اشتري سيارة بمثل ما تبيع به الوكالة الفلانية. او بمثل ما يبيع في المعرض الفلاني او مثل ما يبيع به زيد من الناس الى اخره. يقول المؤلف رحمه الله لا يصح لماذا؟ للجهالة - 00:15:41ضَ

ما ندري لا ندري بما يبيع به صاحب المعرض الفلاني او او ما تبيع به الوكالة الفلانية الى اخره. فيقول المؤلف والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة. والصحيح في ذلك انه اذا كان يعني ما يبيعه - 00:16:01ضَ

او به زيد الى اخره اذا كان زيد معروف عند الناس وانه ذو خبرة ومعرفة الى اخره فانه ينتفي الغرب لان ان العلة هي الغرض. فما دام ان الغرر قد انتفى آآ صح العقد. قال مؤلف رحمه - 00:16:21ضَ

والله تعالى وان باع ثوبا او صبرة ثوبا المقصود بالثوب هنا القماش الذي يزرع يعني القماش الذي يزرع او صبرة المقصود بالصبرة مجموعة الطعام مجموعة الطعام مثل البر الشعير الى اخره او قطيعا قطيع الغنم. كل كل - 00:16:41ضَ

ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح باع صبرك الطعام المدبرية فعل الجح كل حبة بريال. باع الغنم كل واحدة بخمس مئة ريال. الى اخره. باع الثوب الذي يذرى. كل متر بريال بريالين - 00:17:11ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا صحيح. لكن يشترط ان تكون هذه الاعيان من هذه السلع يشترط ان تكون متساوية او متقاربة. نعم نشترط ان تكون متساوية او متقاربة. اما اذا كان بعظها صغير وبعظها كبير ومختلف - 00:17:41ضَ

الى اخره بما يوقع في القرار نقول بان هذا لا يجوز. تقول لا يجوز. وهذا فيما اذا اشتراها كل قل عين لكذا وكذا نشترط ان تكون ماذا؟ متساوية او متقاربة - 00:18:01ضَ

فاذا كانت متساوية او متقاربة فنقول بان هذا صحيح. اما اذا كانت مختلفة اختلافا يوقع في الغرض كما يوجد في بعض السلع. قد بعضها تقول بريال وبعضكم بمئة ريال الى اخره مما يوقع في الغرر فنقول بان هذا نقول بانه لا يجوز - 00:18:21ضَ

طيب لو باعه السلع هكذا يعني السلع هكذا نعم دون ان يقول كل سلعة بريال او بريالين الى اخره. باعه السبرة هكذا. هذا جائز ولا بأس به. مثلا كومة الجح باعه هكذا. او الدكان - 00:18:41ضَ

اتباعه هكذا الى اخره او مثلا السلع هذه الكتب باعه اياها كذا بالف ريال بالفي ريال يقول بان هذا جائز ولا لان الجهالة هنا ملتفية. لان المشتري يتمكن من النظر الى هذه السلع. يا الله - 00:19:01ضَ

حينئذ تنتفي الجهالة. قال وان باع من الصرة كل قفيز بدرهم. او بمئة درهم الا دينارا الى اخره. يقول لك المؤلف لا يصح. ان باع من الصبرة. لو قال بع - 00:19:21ضَ

من هذا الجاه كل حبة بريال من هذا كل حبة تاخذ عشر تاخذ عشرين او من الغنم كل شاة بكذا وكذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. لماذا؟ يقول لك لا يصح لماذا - 00:19:41ضَ

للجهالة للجهالة لان من لان من للتبعيظ العلة في ذلك حصول الجهالة الجهالة من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا قلت من هذه للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا ما ندري كم يأخذ الى اخره. فيكون مجهولا. وهذا المشهور من المذهب. والرأي الثاني ان هذا جائز - 00:20:01ضَ

ولا بأس به. هذا ذهب اليه بالعقيد رحمه الله من الحنابلة. لان القول بان هنا هو صحيح ما سيأخذه مجهول لكن ما يترتب عليه غرر صحيح ما ما سيشتريه وكما كما قالوا من هذه للتبعيض ما ندري قد يأخذ عشر قد يأخذ عشرين - 00:20:38ضَ

قد ياخد سنتين. هذا مجهول. لكن الثمن معلوم. ما في قرار. اذا اخذ عشرا فهي بثمنها اخذ عشرين فهي بثمنه. فالصواب في ذلك هو الرأي الثاني وما ذهب اليه ابن عقيل رحمه الله تعالى. وان هذا - 00:20:58ضَ

ولا بأس به. قال او بمئة درهم الا دينارا. بمئة درهم الا دينارا يقول لك المؤلف لا يصح لانه قد يختلف الصرف. والصحيح ان هذا يصح اذا كان الصرف معلوم. مثلا لو قال - 00:21:18ضَ

بعشرة الاف ريال الا الف دينار الا مئة دينار كويتي بعشرة الاف الا مئة دينار كويتي. فيقول اذا كان الصرف معلوم. اذا كان الصرف معلوما عندهم. وان الدينار الكويتي يساوي مثلا عشرة - 00:21:38ضَ

فكأنه باعه عشرة في عشرة بكم؟ ها؟ عشرة بمئة؟ يساوي الف كانه باعوا بكسر. فهنا لا ضرر. قال او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه. ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه - 00:21:58ضَ

هذه المسألة تسمى عند العلماء بمسائل تفريق الصفقة بمسائل تفريق الصفقة. ومسائل تفريق الصفقة هي ان يجمع في صفقة واحدة بينما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. نقول ان يجمع في صفقة واحدة ايش معنى في صفقة واحدة - 00:22:28ضَ

يعني في عقد واحد بثمن واحد في عقد واحد بثمن واحد يجمع بين ما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فيجمع في صفقة واحدة بينما يصح العقد - 00:22:58ضَ

عليه وبين ما لا يصح العقد عليه. فنقول يصح العقد فيما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن. يعني بقسطه من الثمن المسألة الاولى من مسائل تفريق الصفقة قال لك المؤلف او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل - 00:23:18ضَ

بكذا لم يصح. اذا جمع بين معلوم ومجهول. بين سلعة معلومة وسلعة مجهولة. اذا جمع بين معلوم ومجهول فانه لا يخلو من امرين. اذا جمع بين معلوم ومجهول نقول بانه لا يخلو من امرين. الامر الاول الامر الاول - 00:23:45ضَ

ان الامر الاول ان يتعذر العلم بالمجهود. ان يتعذر العلم بالمجهول. فنقول لا يصح العقد ولهذا قرية المؤلف لا يسأل. مثال ذلك قال بعتك هذا الكتاب وحمل الفرس بعشرة الاف بعتك هذا الكتاب هنا معلوم. وحمل الفرس مجهول - 00:24:16ضَ

لكنه مجهول يتعذر علمه. ما ندري. ما عندنا الة تكشفه. ما ندري. هل هو ذكر انثى حي ميت متعدد غير متعدد الى اخره. هنا الان جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه. فنقول لا يصح العقد - 00:24:50ضَ

في المعلوم اما المجهول فالمروء ظاهر انه ما يصح به العقد لكن حتى في المعلوم لا يصح العقد لاننا لا نتمكن من تقدير ثمن المعلوم. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية او الحال الثانية الا يتعذر - 00:25:18ضَ

العلم الا يتعذر العلم بالمجهول. فنقول يصح العقد في المعلوم بقسط من الثمن يصح العقد في المعلوم بقسط من الثمن مثال ذلك نعم مثال ذلك باعه هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت بمئة ريال هذا الكتاب والكتاب الذي في البيت - 00:25:38ضَ

بمئة ريال. الكتاب الذي في البيت ها مجهول او ليس مجهولا؟ مجهول لكن هل يتعذر علمه ولا ما يتعذر علمه؟ لا يتعذر علمه لانه يمكن ان نأتي بالكتاب. وهذا معلوم. وش وش نقول؟ وش - 00:26:08ضَ

يصح العقد فيه يقول يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن. اما المجهول ما يصح العقد عليه لانه تقلب شرط من شروط صحة العقل وهو العلم بالمعقود عليه. لكن يبقى عندنا هذا الكتاب المعلوم يقول يصح العقد عليه - 00:26:28ضَ

لكن بقسطي من الثمن. كيف ذلك؟ كيف نخرج القسط؟ ننظر نحضر الكتاب. نحضر هو الان عقد عن الكتابين بمئة ريال. نحضر الكتاب المجهول. المعلوم كم يساوي؟ قالوا والمعلوم هذا يساوي - 00:26:48ضَ

خمسين ريال. المجهول جبنا الكتاب المجهول. كم يساوي؟ قالوا يساوي مئة ريال. يساوي مئة ريال الثمن الذي تم على الكتابين كم؟ مئة. الثمن الفم على الكتابين يساوي مئتين نقول يصح العقد على المعلوم بقسطه من الثمن. كيف بقسطه من الثمن؟ ننسب قيمة - 00:27:08ضَ

الى مجموع القيمتين خمسين الى مئة وخمسين. كم تساوي؟ الثلث. يكون ثمن الكتاب المعلوم ثلث المئة. كم يساوي ثلاثة وثلاثين. فنقول يصح العقد على الكتاب المعلوم بثلاثة وثلاثين ريال وثلث. ها واضح؟ نحضر المجهول - 00:27:38ضَ

وننظر الى قيمة المجهول. كم يساوي قيمة المجهول عند التجار؟ المجهول يساوي مثلا مئة. المعلوم يساوي خمسين. نجمع القيمتين. القيمتان تساويان مئة وخمسين. المعلوم يقول يصح العقد عليه بقسطي من الثمن. المعلوم قيمته عند الناس تساوي خمسين ريال. هذه القيمة - 00:27:58ضَ

ولابد ان نفرق بين الثمن وبين القيمة. الثمن ما اتفق عليه المتعاقدان. قال بعض العلماء الثمن ما عليه بعض العوظ واما القيمة فهي ما تساويه السلعة عند التجار. قد يتفقان على خمسين ريال لكن السلعة تساوي - 00:28:28ضَ

مئة ريال. فعندنا قيمة وعندنا ثمن. قيمة المعلوم يقول تساوي خمسين. ننزل قيمة المعلوم الى مجموع القيمتين. فخمسين الى مئة وخمسين تساوي كم؟ تساوي الثلث. يكون ثمن المعلوم ثلث البيئة. كم ثلث المئة؟ يساوي ثلاثة وثلاثين ريالا وثلث ريال. نعم. وهذه هذه الطريقة - 00:28:48ضَ

تفيدك يعني في كل في كل صفقة جمع فيها بينما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه مثلا باع عصيرا وخمرا باع مثلا كتب له بما بالف الكتب هذه يصح العقد عليها ولا يصح؟ ولا يصح العقد عليها؟ لكن الات اللهو هل يصح العقد عليها؟ نقول لا - 00:29:18ضَ

طيب كيف كيف نقدر الثمن؟ نقدر هذه الكتب؟ ها؟ نقول كما تقدم. باع ملكه وملك غيره المهم اذا جمع بينما يصح العقد عليه وما لا يصح العقد عليه الى اخره نقول يصح العقد - 00:29:48ضَ

على ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن. وكيف تعرف القسط؟ تنظر الى القيمتين. الى قيمة السلعتين تجمع القيمتين ثم بعد ذلك ما يصح العقد عليه تنسب قيمته الى مجموع القيمتين - 00:30:08ضَ

ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة. هذه هي الطريقة. قال المؤلف رحمه الله ولو باع مشاء بينه وبين اين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه - 00:30:28ضَ

اذا باع مشاعا بينه وبينها. غيره كعبد لك عبد مشترك بينهما كسيارة مشتركة بينهما الى اخره. نقول مال يقول المؤلف رحمه الله صح قبل قصتي السيارة شركة بين زيد وعمر زيد اخذ السيارة وباعها بعشرة الاف ريال - 00:30:48ضَ

دون ان استأذن شريكه نقول يصح البيع ان اجاز الشريك نفذ القول بالتصرف الفضولي. اذا لم يجز الشريك نقول يصح في نصيب البائع لانه يصح العقد عليه. واما نصيب الشريك فانه لا يصح. تصيب البائع بقسطه - 00:31:18ضَ

كم يملك البائع من هذه السيارة؟ يملك النصف. نقول يصح بيع هذا النصف نصف الثمن الذي جرى عليه العقل. العقد جرى على عشرة الاف ريال. نقول يصح العقد بخمسة الاف ريال على نصف السلعة. قال لك او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء - 00:31:43ضَ

صح في نصيبه بقسطه ولم يصح في نصيبي شركة مثلا نعم مثلا صاعان من البر صاعان من البر لزيد وعمرو جاء وباع الصاعين. نقول يصح البيع في نصيب البائع الذي هو زيد. وزيد يملك - 00:32:13ضَ

هذا الصاق بقسطه من الثمن ما دام انه يملك صاعا قد باع صاعين بمئة ريال يقول تحت خمسين. واما الصاع الاخر فان اذن صاحبه صح عن القول بالتصرف الفضولي اذا لم يأذن فانه لا يصح - 00:32:49ضَ

قال وان باع عبده عبدا غيره بغير اذنه. او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخم بقسطه ولمشتري الخيار ان جملها. هذي كما ذكرنا باع ملكه وملك غيره - 00:33:09ضَ

ولنفرض انه باع سيارته وسيارة زيد. بعشرة الاف ريال. سيارته او سيارتين وش الحكم هنا؟ ها؟ نقول يصح البيع في اي شيء؟ في سيارته بقسط بقسطه من بقسطها من الثمن باع سيارته وسيارة زيد بعشرة الاف ريال. يقول يصح البيع في سيارته - 00:33:29ضَ

في قسطها من الثمن. فننظر كم متساوي؟ سيارة زين وكم بتساوي سيارتك؟ فاذا فرظنا ان سيارة زيد تساوي خمسة وسيارته تساوي عشرة مجموع القيمتين كم يساوي؟ خمسة عشر. ننسب سيارته قيمة سيارته الى مجموع القيمتين. قيمة سيارته عشرة. عشرة الى - 00:33:59ضَ

عشر كم تساوي؟ الثلثين يكون الثمن او ثمن سيارته التي صح العقد عليها كم يقول ثلثي كم؟ العشرة الاف. لان الثمن جرى على عشرة. ننظر الى مجموع القيمتين قيمة سيارة زيد وقيمة سيارته. فسيارة زيت تساوي خمسة وسيارته تساوي عشرة خمسة عشر - 00:34:29ضَ

انسب قيمة سيارتي الى مجموع القيمتين ثم بعد ذلك اعطه من الثمن بمقدار تلك النسبة فعشرة الى خمسة عشر تساوي الثلثين نقول يصح العقد بثلثي الثمن الذي هو عشرة الاف ومثل ذلك ايضا نعم اه قال لك حرا وخمرا اه او عبدا وحرا يعني هذا رجل - 00:34:59ضَ

عبدا يملكه والحر لا يملكه. نعم نقول يصح في الرقيق الذي يملكه بقسطه من الثمن او خلا وخمرا. الخل يصح بيعه. الخمر لا يصح بيعه. نقول يصح في القلب بقسطه من الثمن - 00:35:29ضَ

قال ولمشتري الخيار ان جهل الحال لان المشتري فاته بعض السلعة فهو الان اشترى السيارتين اشترى السيارتين بعشرة الاف ريال على انه سيملك هاتين السيارتين بعشرة الاف ريال. ثم بعد ذلك تبين له ان السيارة الاولى ليست - 00:35:49ضَ

ملكا للبائع وانما هي ملك لغير البائع ولم يأذن في البيع فنقول وبالخيار ان شاء ان يفسخ المشتري وان شاء ان يمضي. قال رحمه الله فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة - 00:36:09ضَ

بعد ندائها الثاني يقول المؤلف رحمه الله البيع لا يصح بعد ممن تلزمه الجمعة ولا تلزمه الجمعة تقدم في باب صلاة الجمعة انه البالغ العاقل الذكر الحر عند جمهور العلماء المستوطن ببناء يشمله اسم - 00:36:29ضَ

فاذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فانه لا يصح البيعة. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ينود الى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. ونقول لا يصح بعد نداء الجمعة. وقول المؤلف رحمه الله لا يصح - 00:36:49ضَ

يؤخذ من كلام المؤلف مصرح فيه. قال ويصح النكاح والسائر العقود نعم يقول لك المؤلف يصح النكاح وسائر العقول. فالمؤلف رحمه الله في هذه المسألة تمسك بظاهر النص. وهذا هو - 00:37:09ضَ

دام التمسك بظاهر النص. يعني عقد النكاح يصح بعد نداء الجمعة الثانية. عقد القرض يصح بعد نداء الجمعة الثاني وهكذا تصف تصح العقود الذي لا يصح وماذا؟ البيت فقط لان النص انما ورد في البيت. والرأي الثاني انما الرأي الثاني رأي الشافي - 00:37:29ضَ

والحنفية ان النهي يشمل كل ما يسفر عن الجمعة. وهذا القول هو الصواب. نقول ان النهي شامل لكل ما يشغل عن صلاة الجمعة. وهذا القول هو الصواب. وايهما اشد اشغالا؟ كونه يشتري بريال - 00:37:59ضَ

عود اراك او انه يعقد عقد نكاح. كونه يعقد عقد نكاح هذا اشد اشغالا. او يعقد عقد شركة هذا اشد اشقالا. فالصحيح في ذلك ان كل ما يسأل عن الجمعة. نعم كل ما يشغل عن الجمعة من العقود - 00:38:19ضَ

تقول بيان او لا يصح. والشارع انما نهى عن البيع لكونه مشكلة. قال المؤلف ولا يصح بيع ممن يتخذه خمرا ولا سلاح في فتنة. هذه ضابط هذا ضابط لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى تارة يذكرون بالمثال فنقول الظابط في هذا - 00:38:39ضَ

ان كل ما يستعان به على محرم فانه لا يصح العقد عليه. هذا الضابط الظابط ان كل ما يستعان به على كمحرم يقول لا يصح العقد عليه. فلا يصح بيع العصير ممن يتخذه خمرا. لان الله سبحانه وتعالى - 00:39:09ضَ

قال والتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان. وغير ذلك ايضا بيع الالات. نعم. بيع الالات. الان الالات تستخدم في امور خير وتستخدم في امور شر. فاذا ظن ان هذا الشخص يستخدمها في امور الشر فانه لا يجوز - 00:39:29ضَ

مثلا الاشرطة وسائر الالات الات التشجير والمذياع ونحو ذلك مثل هذه الالات اذا ظن انه سيستخدمها في الامور المحرمة فانه لا لا يجوز. العلما يقول يكفي الظن اذا ظن انه سيستقدمها في امور الخير فان هذا جائز. او اه اه - 00:39:49ضَ

لم يترجح له شيء. فالاصل في ذلك الحلم. نعم الاصل في ذلك الحلم. فالاقسام ثلاثة ان يظن انه يستعملها في امور الشر او في المحرم فانه لا يجوز. القسم الثاني ان يظن انه يستعملها في امور الخير - 00:40:19ضَ

فهذا جائز. القسم الثالث الا يترجح عنده شيء فنقول الاصل في ذلك الحلم. قال ولا سلاح في فتنة فتنة بين المسلمين قال ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عمله عليه - 00:40:39ضَ

يعني بيع الرقيق المسلم للكافر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولان الكافر اذا اسلم عنده الرقيق فانه يجب عليه ان عن ملكه اما بإعتاق او بيع او نحو ذلك. لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال لك المؤلف رحمه الله اذا لم - 00:40:59ضَ

عليه اذا كان يعتق عليه فان هذا لا بأس به لماذا؟ لانه يكون وسيلة الى ماذا؟ الى تحريره واعتاقه ومتى يعتق الرقيق على الشخص اذا ملكه؟ اذا كان ذا رحم محرم منه اذا كان ذا رحم محرم منه - 00:41:29ضَ

فانه اذا ملكه فانه يعتق عليه. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. اه والرحم المحرم كل شخصين لو كان احدهما ذكرا فانه لا ينكح الاخر. فنقول بان انه اذا ملكه عتق عليه. فمثلا لو ان الاخ اشترى اخاه عتق عليه. وعلى هذا لو ان - 00:41:49ضَ

سافر اشترى اخاه يجوز او لا يجوز؟ ها لو ان الكافر اشترى اخاه نقول يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز لماذا؟ لانه وسيلة لانه وسيلة الى ان يعتق هذا. فان كان لا يعتق عليه - 00:42:19ضَ

مثل ابن العم مع ابن عمه هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لانه لو كان احدهما ذكرا اخر انثى جاز ان يتزوج. فاذا لم يعتق عليه فنقول بان هذا غير جائز. قال المؤلف رحمه الله - 00:42:39ضَ

وان اسلم في يده اجبر على ازالة ملكه لما تقدم اه ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ولان الله سبحانه وتعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيجب ان ان يزيل ملكه اما ان يعتقه - 00:42:59ضَ

واما ان يبيعه واما ان يهبه الى اخره. قال ولا تكفي مكاتبته. يقول لك المؤلف رحمه والله لا لا تكفي المكاتبة لو قال الكافر انا اكاتبك الكتابة هي ان يشتري الرقيق نفسه - 00:43:19ضَ

من سيدي لو قال انا اه اكاتبك نقول يقول لك المؤلف رحم الله لا تكفي المكاتبة لماذا المكاتب فلا تكفي لان المكاتبة رقيق ما بقي عليه درهم كما ورد ذلك عن الصحابة في اسانيد صحيحة - 00:43:39ضَ

كاتب رقيق ما بقي عليه درهم. ولهذا قال لك المؤلف لا تكفي مكاتبته. بل يجب عليه عليه ان يخرجه عن ملكه اما ببيع او هبة او اعتاق لو قال انا اكاتبه يشتري نفسه مني بثمن - 00:43:59ضَ

مؤجل الى اخره. يقول لا يجوز لان المكاتب لا يزال رقي. قال وان جمع بين بيع وكتابة او بيع صرف صحفي غير الكتابة ويقسط العوظ عليهما. نعم. هنا جمع بين عقدين لا بد - 00:44:19ضَ

ان نفرق بين مسألتين. نعم. هذه المسألة وبين مسألة يذكرونها في شروط العقد. في صوت حق البيت في الشروط في عقد البيع. الجمع بين العقود جائز تجمع بين عقدين صفقة واحدة - 00:44:39ضَ

جائز الذي لا يجوزونه هو ان تشترط عقدا في حق اخر. اذا اشترطت عقدا في عقد اخر مشهور المذهب ان هذا محرم ولا يجوز. وهو شرط فاسد مفسد. وسيأتينا ان شاء الله. لكن هنا نحب ان انبه عليه انه لا - 00:44:59ضَ

مثلا لو قلت اجرتك البيت وبعتك السيارة اجرتك البيت لمدة سنة تعتك السيارة بمائة الف صفقة واحدة جمعت بين عقدين صفقة واحدة صفقة واحدة يقول لك المؤلف رحمه الله هذا جانب - 00:45:19ضَ

ولا بأس به. هذا جائز ولا بأس به. جمعت بين سلم وبين بيع ايضا هذا جائز. بعت السيارة وتعطيني سلما مئة صاع من البر وتاخذ مني الان مئة الف ريال. مئة الف ريال. قيمة صنم وقيمة او ثمن سلم وثمن سيارة. يقول - 00:45:39ضَ

كان مؤلف رحمه الله هذا جائز ولا بأس به. المهم انك تجمع بين عقدين صفقة واحدة لا بأس. زوجتك البنت وبعتك في السيارة بمئة الف. يقول هذا جائز ولا بأس به. جمع بين عقد النكاح ها؟ وعقد البيع صفقة واحدة. صفقة واحدة - 00:46:09ضَ

هذا جائز ولا بأس به. قال لك وان جمع بين بيع وكتابة او بيع وصرف صح في غير الكتابة صحة في غير كتابه. كيف سورة المسألة هنا؟ صحة في غير الكتابة. يعني لو قال لرقيقه كاتبتك وبعتك السيارة - 00:46:29ضَ

بعشرة الاف ريال. كاتبتك وبعتك. يقول لك المؤلف رحمه الله ما يصح الكتابة تصح. لكن فيه ما يصح لماذا؟ لانه لا يزال رقيق. نعم لا يزال رقيق. قال كاتبتك وبعتك. نعم كاتبت - 00:46:49ضَ

وبعتك. فيقول لك المؤلف الكتابة صحيحة. ها الكتابة صحيحة لكن البيع كونه بعتك رقيقه لرقيقه ما يصح لان الرقيق لان المكاتب رقيق له مال له حتى الان ما عتقه ما يصح ان يبيع ان يبيعه فيقول لك يصح في الكتابة. اما البيع كونك تقول بعتك هذا - 00:47:09ضَ

طيب وش الطريق؟ قال لك يقصد العوظ بينهما. يعني يقصد العوظ بينهما. والتقسيط كما تقدم. ننظر كم قيمة الكتابة وقال لك عشرة الاف ريال. عشرة الاف ريال. كم قيمة السيارة؟ وباعه السيارة وكاتبه بعشرة الاف ريال - 00:47:39ضَ

قلنا البيع ما يصح. لانه قوله يبيعه على رفيقه حتى الان هو رقيق له مال له. كيف يبيع ماله وعلى ماله لا يصح. فنقصر نعم نقسط بينهما. نقسط الثمن بينهما. كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمة السيارة خمسة الاف - 00:47:59ضَ

كم قيمة الكتابة لمثل هذا الرقيب؟ قالوا قيمة الكتابة عشرة الاف. كم مجموع القيمتين؟ ها؟ خمسة عشر وكم مجموع القيمتين؟ خمسة عشر. وش اللي يصح؟ البيع ولا الكتابة؟ ها؟ الكتابة. الكتابة كم - 00:48:19ضَ

اما الكتابة عشرة انسب العشرة خمسة عشر كم تساوي؟ الثلثين. خذها من الثمن اللي جرى عليه العقد. ومثله ايضا مثل ايضا لو اجره البيت وباعه السيارة. اجروا هالبيت وباعوا السيارة. البيت هجروه لمدة سنة وباعوا - 00:48:39ضَ

عشرة الاف ريال. فسخ العقد في السيارة. ها؟ بقي عقد ماذا؟ الاجارة كيف نقسط الثمن؟ كما تقدم. الان فسخ عقد السيارة. مثلا السيارة وجد ان فيها عين وفسخنا العقد. تقول عقد السيارة انتهى عقد البيع. لكن بقينا في عقد الاجارة. عقد الاجارة. نقول يسر اقتل - 00:48:59ضَ

تجارة بقسطه من الثمن. كم متساوي السيارة؟ الاجارة والبيع حصل على مئة الف. السيارة كم بتساوي؟ عند التجار. قالوا تساوي مئة سيارة. والبيع والجارة قالوا يساوي خمسين. كم المجموع القيمتين؟ مئة وخمسين. مئة وخمسين - 00:49:29ضَ

الذي صح هو الاجارة. الاجارة تساوي خمسين. انسب خمسين الى مئة وخمسين. كم يساوي؟ الثلث تاخذها؟ من الثمن جرى عليه العقد - 00:49:59ضَ