بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الامام العلامة الزاهد الناسك شمس الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ الصالح عماد الدين احمد بن عبدالهادي ابن عبدالحميد ابن عبدالهادي ابن يوسف ابن قدامة المقدسي الحنبلي. تغمده الله برحمته. الحمد لله رب العالمين - 00:00:01
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب الائمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الامام احمد - 00:00:23
ابن حنبل وصحيحين البخاري ومسلم وسنن ابي داود وابن ماجة والنسائي وجامع ابي عيسى الترمذي وصحيح ابي بكر ابن خزيمة وكتاب الانواع والتقاسيم لابي حاتم ابن حبان وكتاب المستدرك للحاكم ابي عبدالله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي وغيرها من الكتب المشهورة وذكرت بعض من صحح الحديث - 00:00:43
او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او تعديل واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه. وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته. وربما - 00:01:11
يذكر فيه شيئا من اثار الصحابة رضي الله عنهم. والله المسؤول ان ينفعنا بذلك. ومن قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه انه على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل - 00:01:31
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق ان مر في الدرس الماضي بيان - 00:01:49
يعني عددا من الكتب التي الفت في الاحكام وبالاسانيد وان في طليعتها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن الاربعة وغيرها وانها وان التأليف كان قبل ذلك بالاسانيد يعني سواء في الاحكام او في غير الاحكام وانه بعد ذلك بعد ان بعد العهد - 00:02:04
يعني في بعد ما بدأ ما مضى مدد طويلة فانهم فان العلماء لا لا يرون الاحاديث بالاسانيد كما هو شأن المتقدمين وانما يذكرون يعني صحابي والحديث الذي اه يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:02:28
كما يعني كما جاء فعله ابن عبد الهادي وغيره يعني من مر ذكرهم بالامس وان منهم من الف فيه على سبيل الاسانيد وهم المتقدمون ومنهم من يذكر المتن مع ذكر الصحابي فقط كما يعرف - 00:02:50
ذلك يعني العلماء المتأخرون مثل الغني المقدسي ومثل ابن تيمية صاحب المنتقى ومثل اه بدقيق العيد في الالمام. ومثل اه المحرر عند ابن عبد الهادي ومثل اه بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وهكذا - 00:03:10
تقدم هذا في الدرس الماظي وهنا يعني ذكر آآ هذه المقدمة التي ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله عز وجل بين يديه كتابه يعني هذه مشتملة على يعني الاسس التي بنى عليها كتابه انه رجع الى كتب المتقدمين وانه استفاد منها وانه اخذ منها - 00:03:34
وهي الكتب المسندة وذكر يعني انه قال ان هذا مختصر. مختصر يعني اختصره من كتب الائمة من كتب الائمة المتقدمين. من كتب في احاديث الاحكام وهو وهذا احد مؤلفاته لان ابن آآ لان لان ابن عبد الهادي رحمه الله له مؤلفات كثيرة هذا واحد منها - 00:03:55
وقد ترجم وقد ترجم له ابن رجب الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة وذكر يعني سمى له ما يقرب من سبعين كتابا من مؤلفاته سردها يعني ويعني تقرب من السبعين او السبعين تقريبا فهي مؤلفات كثيرة وهذا واحد منها - 00:04:22
وما جاء في اول يعني هذا الكلام من قوله الثناء عليه قال فلان الذي هو كذا وكذا هذا قول تلميذه يعني هذه العبارة التي جاءت فيها الثناء عليه ويان يعني يعني منزلته وانه امام وانه حافظ وانه فقيه وانه - 00:04:46
وكذا يعني هذا كلام تلميذه الذي روى عنه الكتاب الذي رواه الكتاب. اما كلام ابن عبدالهادي وهو يبدأ بالمقدمة التي قال فيها الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين - 00:05:06
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب الائمة المشهورة يعني ذكر انه انتخبه من من مؤلفات كثيرة يعني يرتوي بالاسانيد وذكر احد عشر كتاب - 00:05:26
وذكر مسند الامام احمد وقدمه على الصحيحين لانه من ناحية الزمان يعني من اجل الزمان انه متقدم في الزمان والا فان الصحيح ان الصحيحين يعني مقدمان على غيرهما في الصحة وفي يعني آآ - 00:05:46
مقدمان على غيرهما ولكنهم يأتون به قبلهما لانه يسبقهما في الزمان. ومن اجل ذلك يعني ذكر فذكر مسند الامام احمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه - 00:06:07
هذه سبعة كتب يعني ستة ثم بعد ذلك الكتب الثلاثة التي يعني الفت في الحديث الصحيح يعني وان كانت انها يعني فيها شيء من الضعيف وهي صحيح ابن خزيمة صحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان ومستدرك الحاكم - 00:06:25
هذه يعني عشرة ثم بعد ذلك ذكر ايضا سنن السنن الكبرى للبيهقي قالت هذي احد عشر كتابا ثم قال وغيرها بما قال وغيرها فنص على هذه الكتب احد عشر واشار الى انه لم يقتصر عليها بل على غيرها - 00:06:46
نعم وش قال؟ وعلى غيرها ايش بعدها؟ وغيرها من الكتب المشهورة. نعم. وذكرت بعض من صحح الحديث او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه - 00:07:06
فرتبته على ترتيب بعض فقهاء زمان يعني معناه انه يعني انه مشى في الترتيب يعني في الابواب يعني على ترتيب بعض اهل زماننا ويعني ومعلوم ان الابواب يعني في الغالب يعني في الطهارة وفي الزكاة كذا انها يعني ترتيبها متقارب وين حصل بين - 00:07:25
شيء من التفاوت لكن الشيء الذي يعني رأيته اقرب يعني موافقة يعني في الترتيب وفي التبويب لكتاب العلمان كتاب الامام لابن دقيق العيد فانه يعني يعني موافق له في الغالب - 00:07:50
يعني من ناحية التنصيص على الابواب وترتيبها يعني وابن دقيق العيد يعني كان آآ توفي قبل ولادتي بن عبدالهادي بثلاث سنوات لان بدقيقه يتوفى سنة اثنتين وسبعمائة وابن عبد الهادي ولد سنة خمس - 00:08:07
سنة خمس وسبع مئة نعم وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على رواياته. وما كان متفقا عليه يعني اذا قيل متفق عليه فيقصد به البخاري ومسلم. لان هذه عبارة اصطلح عليها الذين جاءوا بعد الشيخين والذين - 00:08:28
يكتبون في الاحاديث دون ان يذكروا اسانيده اسانيدها يقولون متفق عليه. يقصد الاتفاق البخاري ومسلم. هذا اذا المشهور انها عندما يوجد في كتب الحديث التي لا التي لا تذكر الاسانيد وانما تذكر المتن ثم تعزو الى اصحاب اصحاب المؤلفات المسندة - 00:08:48
يقول متفق عليه يقصدون البخاري ومسلم الا ابن تيمية يعني في المنتقى فانه اذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم والامام احمد يعني الامام احمد فانه اصطلاح ابن تيمية اللي هو جدد شيخ الاسلام في ملتقى ملتقى الاخبار - 00:09:11
انه عندما يكون متفق عليه يقصد البخاري ومسلم ويقصد ايضا مع ذلك اه اه يعني هذا الذي هو اه الذي هو اه البخاري ومسلم واحمد. نعم وربما اذكر فيه شيئا من اثار الصحابة رضي الله عنهم. قال وربما يعني وهذا التقليد يعني اشارة الى كلمة ربما تبيد تقليد - 00:09:30
يذكر بعض الاثار عن الصحابة بعض الاثار عن الصحابة لانهم موقوفة عليهم باي اثار موقوفة يعني عليهم. ومعلوم انها ان الحديث يعني خاص بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:57
لان لفظ الحديث يطلق على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط اما الاثر فانه يطلق اطلاقا يعني عاما يشمل الحديث ويشمل ما جاء عن الصحابة وعن غيرهم - 00:10:16
ويطلق اطلاقا خاصا على على ما جاء عن الصحابة ومن دونهم يعني اذا قال الحديث والاثر الحديث ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم والاثار ما يضاف الى الصحابة ومن دونهم - 00:10:31
ولكنه اذا جاء الاثر هكذا ليس معه الحديث فيدخل تحته الحديث الاحاديث المرفوعة الاثار الموقوفة على صحابة والاثار المقطوعة التي تنسب الى ما دون الصحابة لان ما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع - 00:10:45
وما يضاف الى الصحابة يقال له موقوف وما يضاف الى غيرهم ممن جاء بعدهم يقال له مقطوع نعم والله المسئول ان ينفعنا بذلك ومن قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه انه على كل شيء قدير - 00:11:03
وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم كتاب الطهارة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء - 00:11:23
فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه احمد احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيره - 00:11:37
وقال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا ثم قال يعني بعد ذلك بدأ بالكتاب بعد ما ذكر هذه المقدمة المختصرة التي بين فيها انه يعني سقاه من كتب يعني آآ مسندة - 00:11:57
يعني اه هي الاحداشر وما وغيرها مما ابهمه وقال وغير ذلك يعني بدأ بكتاب الطهارة بدأ بكتاب الطهارة ومعلوم ان ان كتب الاحكام يعني تشتمل على العبادات والمعاملات تشتمل على العبادات والمعاملات - 00:12:23
العبادات هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والحج هذه ولما كانت الصلاة لا تصحون بالطهارة يعني آآ الماء يعني عند وجوده وعند عدمه بالتيمم فلابد من من الطهارة فانها قدمت وجعلت بين يدي صلاة - 00:12:44
لان لانها شرط من شروط صلاة والشرط يتقدم المشروط لا بد ان يكون الانسان عندما يريد ان يصلي لابد ان يتوضأ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اذا اردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. فالانسان عندما يريد الصلاة يتوضأ - 00:13:10
ولا يقبل الله وجاء في الحديث لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فبدأ بالطهارة لانها مفتاح الصلاة ولانها يعني لا تكون الصلاة الا بطهارة يعني سواء كان بالماء او بالتيمم يعني عند عند فقد الماء - 00:13:27
وكثير من الائمة يعني سواء الذين الفوا في الاحكام مسندة او غير مسندة فانهم يبدأون طهارة يبدأون بالطهارة اما البخاري ومسلم فقد بدأ بكتاب الايمان بدأ بكتاب الايمان لذكروا يعني شيء يتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك بدأوا بالطهارة وغيرها من الابواب التي تتعلق في العبادات - 00:13:48
والمعاملات تتعلق في العبادات والمعاملات يعني واما اصحاب السنن فان ثلاثة منهم بدأوا بكتاب الطهارة الذين هم ابو داوود الذين هم ابو داوود والترمذي والنسائي يعني هؤلاء الثلاثة قالوا كتاب الطهارة - 00:14:14
اما ابن ماجة فبدأ بحديث تتعلق بالعقيدة وهي احاديث كثيرة تبلغ مئتين وستة وستين حديث يعني فيها اتباع السنة يعني حديث ابواب كثيرة تتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك اتى بكتاب الطهارة - 00:14:37
اتى بكتاب الطهارة وكذلك الذين يعني جاءوا فيما بعد والفوا يعني في الاحكام فانهم يبدأون بكتاب الطهارة. يعني مثل ما فعل يعني عبد آآ عبد الغني المقدسي في كتابه لعمدة الاحكام فانه بدأ يعني بالطهارة وكذلك آآ - 00:14:54
بعده صاحب المنتقى اللي هو آآ صاحب ملتقى الاخبار وهو عبد السلام جد شيخ الاسلام ابن تيمية فانه بدأ كتابه يعني بكتاب الطهارة وكذلك يعني بالدقيق العيد بدأ بكتاب الطهارة وابن عبد الهادي بدأ بكتاب الطهارة - 00:15:18
ابن حجر بدأ بلوغ المرام بالكتاب والطهارة وهكذا فبدأوا فبدأوا بالطهارة واول حديث ذكره ابن عبد الهادي هنا هو حديث ماء البحر نعم سؤال الحديث نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل - 00:15:38
من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه واحمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيرهم - 00:16:07
قال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا اول حديث ذكره ابن ابن عبد الهادي في كتاب الطهارة هو حديث البحر - 00:16:27
حديث ماء البحر وقد سبقه الى ذلك يعني يعني عدد من العلماء فانهم بدأوا بحديث البحر آآ يعني آآ السنن الكبرى للبيهقي آآ بدأ بكتاب الطهارة وبدأ بحديث البحر هذا - 00:16:44
بدأ بحديث البحر وكذلك يعني يعني آآ المجد ابن تيمية يعني بدأ بحديث ماء البحر في كتاب المنتقى وكذلك من دقيق العيد في كتابه الإلمام بدأ بحديث ماء البحر في كتابه المنتقى وابن عبد الهادي يعني معهم على هذا وبعده الحافظ بن - 00:17:02
بدأ كتابه بلوغ المرام بحديث ماء البحر يعني فهؤلاء يعني يعني صدروا كتاب الطهارة في كتاب بحديث البحر وذلك لانه لانه يعني اكثر المياه لانه اكثر المياه يعني الذي هو البحر فانه اكثر - 00:17:29
يعني لان لان المياه اما امطار او ابار اما ابار واما امطار واما بحر وانهار واطهرها ماء البحر واكثرها ماء البحر فصدر به يعني لان الناس يحتاجون اليه وانهم يركبون - 00:17:49
بحار وان انهم يعني يعني ينقلون معهم الماء القليل يعني ليشربوا منه وكانهم يعني يظنون ان ماء البحر لما ان يختلف عن المياه الاخرى في في رائحته ونثره ويعني انه يعني وشدة مرارته - 00:18:11
انه يصرف عن عن سائر المياه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء لشربهم قال فان توضأنا منه عاطفنا انا سوف قال ونتوضأ من ماء البحر - 00:18:31
فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ما هو الحل ميتته هو طهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي السنن وعلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن امور دينهم - 00:18:48
وانهم يسألون عن كل شيء عن كل ما عن كل ما يحتاجون اليه وكل ما يعني تدعو اليه الحاجة وكل ما تعرظ لهم فانهم يسألون رسول الله وهذا يدل على حرصهم على تلقي السنة عن النبي سواء كانت - 00:19:01
تحصل منه ابتداء كما يحصل في خطبه وغيرها وكونه يحدث الناس ابتداء او كونه يعني يسألونه ويجيبهم يعني على الشيء الذي يحتاجون اليه وهنا يعني ذكرها يعني سبب هذا الحديث ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا نركب البحر - 00:19:18
ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا منه عطشنا يحملونه للشرب فان استعملوه في الطهارة فانهم يعطشون فهل نتوضأ بماء الماء؟ نتوضأ بماء البحر؟ قال نعم قال هو الطهور قال هو الطهور ما الحل ما يلتجأ - 00:19:40
ما قال عليه السلام نعم لانهم قالوا انتوضأ مات بالكلمتان لانه لو كان اجاب بنعم فقط لظن انه في حال الضرورة لانهم سألوا في حال ظرورة فلو اجاب بنعم يعني نعم يعني يجوز لكم في في حال الضرورة كذا وكذا. لكنه بين صلى الله عليه وسلم ان هذا يعني مطلقا يعني - 00:19:58
ظرورة وغير ظرورة سواء كان في ظرورة او غير ظرورة وانهم يتوظأون بماء البحر كما يتوظئون بماء الانار وماء الابار وماء الامطار والغدران وما الى ذلك كل ذلك يعني لهم وانه لا فرق بين البحر وغيره - 00:20:23
فاذا اجابهم بجواب يعني ليس مطابقا يعني لسؤالهم بان يقول نعم لانه اراد ان نفوسهم وان يعني يطمئنوا الى انهم يتوضأون منه في جميع احوالهم سواء كان معهم يعني ماء يعني ماء يعني حلو او ليس معهم ماء - 00:20:39
المهم انه ماء طهور وانه يتوضأ منه والطهور يعني هو بفتح الطهور يعني يأتي بضم الطائي وبفتحها فما كان بالفتح فانه يراد به الماء المستعمل الماء المستعمل يقال له طهور - 00:21:03
ونفس الاستعمال بان يكون الانسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يعني يمسح راسه ويغسل رجليه هذا يقال له طهور فاذا يعني ما كان بفتح يراد به الشيء المستعمل الماء المستعمل وما يراد به نفس الاستعمال - 00:21:25
وهناك كلمات مماثلة لهذه الكلمة التي هي الطهور لانها في حال فتحها يكون يعني لشيء مستعمل والمادة المستعملة وفي حال ضمها لنفس الاستعمال فان الطهور يعني بفتح الطائي المرفود به الماء المستعمل - 00:21:44
والطهور المقصود به الاستعمال وكذلك الوضوء والوضوء لانه فتح الواو المقصود به الماء المستعمل وبضمها نفس الاستعمال وكذلك السحور والسحور السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر للصيام والسحور هو نفس الاكل - 00:22:07
عملية الاكل التي يكون الانسان يأكل في السحر وكذلك السعوط الذي يسطعط في الفم في في الانف يستصعب فهذا قال له سعود اذا كان بفتح السين وصعود الذي هو نفس الجذب - 00:22:30
يعني في الانف علي قالوا سعود وكذلك الوجور الذي هو يوضع في الحلق فانما يوضع في الحلق يقال له وجور ونفس وضعه في الحلق هذا يقال له اجور فهذه كلها كلمات يعني في حال الفتح يراد بها - 00:22:47
الشيء المستعمل او المادة المستعملة وما كان بالضم يراد به يراد به يعني نفس الاستعمال او عملية العملية التي هي الاستعمال الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام لما قال يعني سألوه عن قال هو هو الطفور هو طهور ماؤه - 00:23:07
وطهور معه يعني معناه انه انه هو الطهور وماؤه. يعني معناه انه يتطهر به ماءه طهور ماؤه طهور يتطهر به وقوله يعني هو ليس المقصود بهالماء لان المقصود به يعني ارض الارظية التي عليها الماء - 00:23:28
الذي هي يعني التي يسيطر عليها الماء فيعني هذا هو المقصود بانه لا يقال ان الماء هو الطهور ماؤه وان ماء البحر هو طهور النهي عن المكان الذي فيه الماء - 00:23:49
مثل ما يقال ماء البئر البئر يعني فيها المكان فيه الغدران التي يكون فيها الماء والانهار التي يكون فيها الماء فان فان يعني الضمير في قوله هو لا يرجع الى الماء ولا يقال انه المقصود منها لانه يصير يعني - 00:24:03
غير مستقيم الماء هو الطهور ماؤه وان المقصود به المكان الذي فيه الماء المكان الذي فيه الماء كما يقال ماء البئر ماء النهر ماء الغدير غدران التي تكون في الفلات من السيول المتجمعة - 00:24:20
ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعني توقفوا وترددوا في طهورية الماء ماء البحر لشدة مرارته ولدفن رائحته وقد يعنيه يشكل عليهم وقد يخفى عليهم ايضا يعني ان الميتة ان ميتة مثل ميتة غيره - 00:24:42
انها انه ليست مثل ما ليست غيره انها حرام فبين عليه الصلاة والسلام انها ايضا حلال لان لان ميتة البحر يعني حلال قال هو الطهور ماء الحل ميتته قالوا وهذا يدل يعني يدل على ان الانسان اذا - 00:25:07
يعني اه رأى ان بالسائل حاجة الى ان يضيف اليه شيء قد يشكل عليه فانه يزيد وانه هذا يسمونه اسلوب الحكيم معنى انه يعني يضيف يعني شيئا يعني يحتاج اليه السائل - 00:25:22
ومثله ما لو سأل سؤالا عاما ثم اجيب بسؤال خاص باختصار مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انهم سألوه يعني سألوه ما يلبس المحرم من الثياب ما ما الذي يلبسه المحرم من الثياب - 00:25:38
فقال لا يلبس المحرم سألوه عما يلبس فاجاب بما لا يلبس لان ما لا يلبس قليل وما عداه هو الذي يلبس تبين انه يكون يعني يلبس كذا وكذا وكذا من انواعه من انواع يعني هذا قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا يعني ويلبس ما سوى ذلك - 00:25:57
فهذا يعني يعني كونهم سألوا عن ما يلبس فاجاب بما لا يلبس لان آآ تنبيه لهم الى ان السؤال ينبغي ان يكون عن الشيء الذي لا يلبسه لانه محصور بخلاف الذي يلبس فانه غير محصور - 00:26:18
هذا يسمى يعني اسلوب الحكيم. فاذا هذا الحديث الذي معنا هو من هذا القبيل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اشكل عليهم اه اه الطهارة من ماء البحر ارشدهم الى انهم ايضا - 00:26:34
حتى حتى ميتته. والمقصود به ميتة البحر يعني ما الحيوان الذي لا لا يعيش الا به الذي لا يعيش الا بالبحر فان الذي اذا خرج من البحر مات فان هذا هو المقصود - 00:26:51
اما لو مات فيه شيء مما يعيش في البر بان غرقت فيه ناقة او فرس او يعني اه او يعني اه شاة او اه عنز او يعني اه طير من الطيور التي - 00:27:08
اكلها وماتت به فانها حرام لانها تعتبر يعني لانها ليست مما يعيش مما يعيش به مما لا يعيش الا به الذي هو سمك وغيره من ما يعيش الا به فان - 00:27:25
لانها مما يعيشه بالبر اذا مات في البحر فانه يعتبر ميتة ولا يجوز اكله فاذا قالوا يحل ميتته يعني المقصود بذلك ميتة الذي لا يعيش الا به لا يعيش الا فيه يعني في ماء البحر - 00:27:42
قال عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا فهذا الحديث يعني اصل عظيم يعني ولهذا صدر به كثير من العلماء يعني كتبهم كما ذكرت و و يعني وقد ذكر وهو حديث صحيح صححه كثير من اهل العلم - 00:27:59
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة المغيرة ابن ابي بردة في تهذيب التهذيب في ترجمته ختمها بانه ذكر يعني عشرة صححوا الحديث وقال واخرون قال في اخر ترجمة المغيرة بن ابي بردة - 00:28:23
اقرأ روى حديثه صح وصحح حديثه في البحر عن ابي هريرة فلان وفلان وفلان حتى عدى عشرة. ثم قال واخرون وقد صحح هذا الحديث كثيرون من اهل العلم فقد صحح هذا الحديث كثيرون من اهل العلم فهو حديث صحيح وهو اصل يعني من الاصول - 00:28:42
هذا صدر به يعني جماعة من العلماء يعني كتب الطهارة كمن كالذين ذكرتهم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا - 00:29:03
به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي. نعم اللي بعده اه وعن ابي سعيد الخدري في اخره في الاخرة؟ الاخرة؟ قال اه وقال الحاكم اه هو اصل صدر به ما لك كتاب الموطأ - 00:29:26
وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا. رواية ابن يحيى ابن ابيه يحيى ابن يحيى الليثي. المشهورة التي يعني هي مشهورة عند الناس لم يصدر - 00:29:50
يعني هذا الحديث وانما يعني يمكن هذا يمكن اقصده في بعض في بعض الموطئات بان الموطأ يعني رواه عنه جماعة يحيى بن يحيى الليثي وغيره لكن مشهورة رواية يحيى بن يحيى اللي يأتي الاندلسي - 00:30:04
ويعني وهو لم يصدر الموطأ فيها يعني بل جاء هذا يعني بعد احاديث كثيرة يعني هذا حديث البحر جاء في الموطأ بعده احاديث كثيرة في رواية يحيى ابن يحيى لكنه المقصود من ذلك يعني بعض الموطئات. نعم - 00:30:19
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض تنو لحوم الكلاب. قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه - 00:30:34
وفي لفظ لاحمد وابي داوود والدارقطني يطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه احمد وروي من حديث ابي هريرة اه وروي من حديث ابي هريرة وسهل ابن سعد وجابر رضي الله عنهم - 00:30:54
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن يعني بئر بضاعة وهي بئر يعني فيها يعني ماء كثير - 00:31:16
وقال انها تطرح فيها الحيض يعني آآ يعني الاشياء القذرة ومعلوم ان يعني ان انهن انه ليس المقصود ان الناس يأتون ويطرحون فيها يطرحون فيها النجاسات ويطرحون فيها يعني الاشياء القذرة - 00:31:26
لا يفعلون هذا كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك يعني بعض العلماء فانها قال انه لا يليق ان يظن بالصحابة انهم يفعلون هذا الفعل وانهم يطرحون هذه الاشياء يعني القذرة يعني في في هذه البئر وهي الماء التي يتوظأ الناس منها وانما هي قال ان المقصود ان انها كانت في منخفض - 00:31:47
من الارظ يعني كان في منخفض من الارض وكانت الاشياء القذرة التي تكون في في الاسواق والتي يعني هذا يعني تأتي مياه السيول وآآ تسوقها اليها وكذلك ايضا يعني الرياح - 00:32:12
تحمل يعني هذه الاشياء وتغييرها لكن لا لكن لا يظن ان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون ويلقون النجاسات ويقولون هذه الاشياء القذرة يعني في في هذه البئر يعني لا يليق ان يظن بالصحابة يعني هذا كما قال ذلك يعني يعني بعض اهل العلم - 00:32:29
والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل انه انه يقع فيها هذا الشيء قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء انما طهور لا ينجسه شيء يعني معناه اذا كان الماء كثيرا فانه لا ينجس شيء الا ما غلب على - 00:32:56
لونه او طعمه او ريحه لانه جاء في يعني آآ اه سنن ابن ماجة حديث يعني عن ابي امامة رضي الله عنه انه يعني الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه - 00:33:14
فهذا يعني الحديث يعني فيه هذه الزيادة هذا الاستثناء وهذا الاستثناء يعني الذي جاء عند ابن ماجة باسناد في في رشدين ابن سعد وهو ضعيف يعني اه آآ لا يعول عليه وانما يعول على الاجماع لان معناه مجمع عليه - 00:33:30
لان الماء الكثير اذا تغير بنجاسة سواء بلونه او طعامه او ريحه باني يعني تشم منه رائحة النجاسة وهو كثير او يعني يرى فيه النجاسة بان يكون فيه دم يعني احمر وانه غلب عليه الحمرة - 00:33:53
يعني وكذلك يعني يعني انا الريح ان المنتنة يعني يعني طعمه عندما يذاق يعني يعني في طعم يعني المنتهي فان هذا يعني في الحديث ضعيف ولكنه معناه عليه معناه قد اجمع عليه العلماء وهو ان الماء اذا تغير بنجاسة - 00:34:12
غيرت لونه وطعمه ريحة فانه نجس سواء كان كثيرة او قليلة اما اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه لونا ولا طعما ولا ريحة فانه طاهر ويستعمل فانه طهور ويستعمل - 00:34:38
ولكن الماء القليل هو الذي اذا وقع فيه نجاسة تؤثر فيه وان لم تغيره يعني مثل الكاس يعني الكوب يعني اذا وضع فيه ماء ثم حصل فيه قطرات من البول فانه يسمى جسم - 00:34:56
وان لم تغير له لونا وطعما وريحة وانما يعني الشيء الذي يعني ينجس اذا مطلقة ما تغير لونه لونه وطعمه ريحه بالنجال سواء كان قليلا او كثيرا واذا كان كثيرا فانه لا يتغير لا ينجس الا بهذه الاشياء واما اذا كان قليلا فانه يعني آآ فانه - 00:35:12
تحصل به النجاسة ولو لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يحصل فيها والرسول قال الماء طهور لا نجسه شيء. ومعنى ذلك ان هذه البئر انها واسعة وانها يعني كثيرة الماء. وانها غزيرة الماء - 00:35:37
وان الناس يأخذون منها وتنبع وينبع الماء منها وهو كثير فلا يؤثر فيه انه يقع فيه نجاسة لم تغير له ولا طعما ولا ريحة اما لو حصل اما الماء اللي وقعت فيه النجاسة تغيرت لونه وطعم وريح فهذا يحسب في النجاسة بالاجماع لا بالحديث - 00:35:57
هذه لا يراد ضعيف كما كما ذكرت وانما هو الاجماع هو الحجة التي يعتمد عليها ومعلوم ان الادلة المتفق عليها ثلاثة الكتاب سنة والاجماع الادلة المتفق عليها ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع - 00:36:19
فهذا مما حصل فيه يعني آآ تغير يعني المال كثير انما هو دليله الاجماع وليس دليله الحديث الضعيف الذي عند آآ ابن ماجه من رواية بن سعد الذي هو الذي هو ضعيف. نعم - 00:36:37
والحديث صحيح الحديث صحيح ان لم يستثنى الذي جاء في حديث ابي امامة عند هذا فانه يعني آآ لا يعول على الحديث لانه ضعيف ولكن يعول على الاجماع. نعم اه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال - 00:36:56
قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. والنسائي الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الائمة وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره - 00:37:20
اه وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه. واظنهما والله اعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة. عن الوليد ابن كثير - 00:37:40
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن يعني عن الماء عن عن الماء وما ينوب عن الماء يعني اذا كان في الفلات - 00:38:01
اذا كان في فلاة يعني غدران يعني من السيول بعد السيول وينوبه يعني يعني يأتي اليه سباع دواب يعني تبول فيه وتشرب منه ويعني اه فسأل عليه عليه الصلاة والسلام يعني عن القدران التي تكون في في البر والفلفلات يعني وما ينوبها يعني يأتي اليها من السباع - 00:38:14
يعني آآ تنزل فيها او تبول فيها او او تشرب منها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث اولى من الجنس شيء بلغ الماء قلتين - 00:38:40
والمقصود بالقلتين يعني يعني قيل انهما جرتان كبيرتان من الفخار يعني آآ تسع لماء كثير وقد قيل انها يعني انها تساوي او مقدار القلتين يساوي يعني بالكيل بالصاع يعني ستة وسبعين صاع - 00:38:58
ستة وسبعين صانع يعني هذا قلتين فما كان فوق القلتين فانه كثير وما كان دونهما فان دونها فانه قليل ما كان دونها فانه قليل. وقد عرفنا ان ما كان كثيرا او قليلا - 00:39:21
وغيرته النجاسة لونا وطعما وريحة فان هذا لا يستعمل سواء كان كثيرا او قليلا لكنه اذا كان اذا كان قليلا فان النجاسة تؤثر فيه وهما دون القلتين وما كان فوق القلتين فما فوق فانه كثير لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونا او طعما وريحا. فالرسول - 00:39:37
عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عن يعني مياه الغدران لانها قليلة جدا قد يكون قليل تؤثر فيه النجاسة فيعني لا يستعمل واذا كان كثيرا يعني فوق القلتين بهذا المقدار الذي هو يجي ستة وسبعين صاع او اكثر فان هذا لا تؤثر فيه النجاسة - 00:40:01
لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونه او طعما او ريحة كما هو شأن في كما هو الشأن في الكثير نعم اعيد الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا - 00:40:25
فكان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. يعني ما يؤثر فيه الخبث اذا كان الماء كثيرا لكن يؤثر اذا غلب على انه طعم الريح بالنجاسة اما اذا لم تغير له طعما ولا لون ولا ريحا وهو فوق القلتين فان هذا يعتبر طهور - 00:40:45
وانما تؤثر النجاسة يعني في الماء القليل وان لم تغير له لون وطعما وريعا. نعم اه رواه والحديث صحيح صححه جماعة من اهل العلم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:41:04
قال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم لا يغتسل؟ لا يبولن احد ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:41:27
ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه يعني ان انه يعني يعني لا يبولن يعني ثم يغتسل يعني يعني معناه انه لا يحصل منه البول ولا يحصل منه الاغتسال لا يحصل منه البول ولا يحصل منه يعني انه لا يجمع بينهما - 00:41:41
لا يجمع بينهم ولا يحصل منه بول ولا يحصل منه الاغتسال وكذلك سيأتي انه لا يبول ولا يغتسل يعني الواو على حدة والاغتسال على حدة فالانسان ليس له ان يبول وليس له ان يغتسل - 00:41:59
لا ليس من يبول على حدة ولا يقتصر على حدة وهنا يعني يعني ليس له ان يجمع بينهما بان يبول ويغتسل فاذا كل ذلك يعني لا يصوغ في الماء الجاري في الماء الدائم المستقر الراكد الذي يعني لا - 00:42:13
ينتقل من مكان الى مكان فانه يؤثر فيه يعني تؤثر فيه النجاسة وان لم تؤثر فيه فانها تقذره لان الانسان اذا اغتسل فيه من جنابة وفيه يعني اثار اثار يعني الجماع يعني اختلط فانه يقدره على على من يستعمله - 00:42:32
فانه يقذره على من يستعمله ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الحديث يعني يعني ابي هريرة وهو متفق عليه وهو ان انه يعني لا لا يبولن في الماء الراكد ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه من الجنابة يعني من ادى يجمع - 00:42:56
وبينهما وسيأتي في بعض الاحاديث ما يدل على ان لا يجوز الاقتساء البول على حدة ولا الاغتسال على حدة فاذا لا لا يجمع بينهما ولا يفرق بينهما. البول والاغتسال من الجنابة لا يجمع بينهما ولا يفرق - 00:43:16
بان يبول فقط او يغتسل فقط. نعم حديث عن ابي هريرة الذي بعده ولا؟ لا هذا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبولن احدكم في الماء الدائم - 00:43:35
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وقال مسلم ثم يغتسل منه. متفق عليه. نعم بعده وروى محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احد - 00:43:50
قد يكون في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود عن مسدد عن القطان عنه. وابن عجلان وابوه روى له وما مسلم ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفريق - 00:44:07
وان الانسان ليس له ان يبول وليس له ان يغتسل لان هناك الجمع الحديث اللي راح فيه الجمع بينهما يبول ويغتسل وهذا يعني ممنوع منه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البؤل على حدة والاغتسال على حدة وانه لا يجوز للانسان - 00:44:22
والانسان منهي ان ان يبول وان يغتسل منهي عن يبول يعني فقط ولا ولا يضيف الاغتسال ومنهي ان يغتسل ولا يبول فهذا يعني الحديث السابق يدل على الجمع بينهما وانه لا يجوز وهنا يدل التفريق انه لا يجوز. نعم - 00:44:39
والحديث صحيح. نعم وروى مسلم من حديث بكير بن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا - 00:45:00
وابو السائب لا يعرف اسمه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب قالوا يا ابا هريرة كيف يعني قال يتناول تناولا - 00:45:23
يعني ما يغتسل فيه يعني بمعنى انه ينغمس فيه ويعني يقذره وانما يتناول يأخذ منه يعني شيئا ويغتسل برا يعني مرة الماء خارج الماء لكن يكون ينغمس فيه او يكون يعني فداء يعني فيه - 00:45:35
ويدخل فيه فهذا هو الذي حصل فيه المنع ولكن عند يعني عندما يتوضأ وليس معه اناء ليس لا معه اناء يأخذ فيه ويذهب ويتوضأ فانه يتناول منه تناولا يعني يكون على على على ساحل على حافة - 00:45:53
يعني الماء الذي في الماء فيتناول منه تناولا ويغتسل يعني خارج هذا الماء نعم وعن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره - 00:46:12
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن الصحابي ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:46:32
ان النبي كان يغتسل بفظل ميمونة وميمونة هي حالته حالة ابن عباس ام المؤمنين ميمونة خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فيقول النبي كان يغتسل بفظل ميمونة يعني انها اذا توضأت في اناء - 00:46:47
اذا توضأ توضعت من اناء واقترفت منه وهي على حدة فان الذي يبقى يتوضأ منه ويغتسل منه وقد قال ان ان الرسول كان يغتسل بفظل ميمونة يعني الماء الذي بقي منها بعد اغتسالها وكانت تغترف اقترافا منه تغترف منه وبقي في الاناء بقية ما يغتسل بها - 00:47:03
فكان عليه السلام يفعل ذلك وهذا يدل على ان ذلك شائع وانه جائز وان المرأة اذا اغتسلت يعني من من اناء وبقي فيه بقية فان للرجل ان يغتسل وللمرأة الاخرى ان تغتسل - 00:47:31
وكذلك العكس يعني بان يغتسل الرجل بفضل المرأة وفضل المرأة بفضل الرجل. كل ذلك سائق ولا بأس به بعد كده يعني هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يعني قد جاء في صحيح مسلم وقد جاء يعني عن عن غير مسلم وهو حديث صحيح - 00:47:48
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة والمقصود من ذلك الفضل كما عرفنا البقية في الاناء الذي تتناول كانت تتناول منها للاغتسال فانه يغتسل في ذلك اما الماء المستعمل - 00:48:08
لو ان انسانا يعني توظأ في طشت يغسل وجهه في الطشت ثم يعني يغسل يديه في الطشت المرفقين ثم يغسل رجليه في الطشت فتجمع ماء مستعمل هذا يعني اه ازيل به حدث - 00:48:26
فلا يزال به حدثا اخر فلا يزال به حيث يغتسل منها ويتوضأ منه لان هذا رفع فيه حدث فلا يرفع في حدث اخر اما كونه اخذ يعني من الماء بيده من وبقي بقي بقية - 00:48:42
فان هذه الفضلة هي التي تستعمل وهذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما آآ في هذا الماء الذي قد اخذت منه ميمونة بيدها وهي جنب وتغترف منه وتغتسل فكان عليه السلام يغتسل يغتسل بفظلها. نعم - 00:48:57
ها وروي عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:49:17
وسلم ان الماء لا يجنب. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال احمد اتقيه لحال سماك ليس احد يرويه غيره. وقد احتج مسلماته - 00:49:38
والبخاري بعكرمة والله اعلم. ثم ذكر ثم ذكر يعني هذا الحديث عن من؟ عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. نعم. قال اغتسل في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منها فقالوا انها انها اغتسلت بها - 00:49:58
فقال ان الماء لا يجنب يعني انا ما ما يؤثر فيه يعني الجنب اذا اذا لمسه بيده ما ما يغير فيه شيئا قال لا تؤثر فيه الجنابة اذا وضع الانسان يده وهو جنب لا لا يؤثر فيه وهذا مثل الحديث السابق بمعناه تماما - 00:50:19
لان جفنة يعني وعاء هذا ثم جاء يستعمل فقال فقال انها في الجنوب وقد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وعند مسند الامام احمد ان المقصود بها ميمونة. وعلى هذا فيكون الحديثان يعني هذا الحديث الذي قبله معناهما واحد - 00:50:38
يعني وهو ويكون احدهما يعني متابع للاخر لان صحابي واحد وان كان يعني صحابي زوجة اخرى من زوجها الرسول عليه السلام غيرها فانه يكون شاهدا وعلى هذا فان فان حديث آآ هذين هذين الحديثين - 00:51:01
كله كله من هو يدل على جواز اغتسال الرجل بفظل آآ وظوء المرأة او فظل اغتسالها. نعم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. قال - 00:51:23
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحاكم - 00:51:44
ابن عمرو وقيل عبدالله ابن وقيل عبدالله ابن سرجس وقيل ابن مغفل. ثم ذكر يعني هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلا من اصحاب الرسول - 00:52:04
عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل قال وليغترفا جميعا يعني معناها انه يكون بينهما اناء هو يأخذ وهي تأخذ اما اذا كان يعني على توضأت على حدى ثم جاء بعدها او او العكس فان هذا يعني - 00:52:16
آآ هو الذي جاء فيه النهي لكن الحديث التي مضت يعني هي صحيحة وهي دالة على يعني هو الاغتسال او الوضوء من فضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وان ذلك سائغ فيكون ما جاء من النهي محمول على - 00:52:37
تنزيه على كراهة التنزيه وليس على التحريم يعني النهي محمول على التنزيه يعني يعني فلا يكون يعني مؤثرا يعني في الاحاديث التي الراحة صحيحة وانه يجوز ان يختلف جميعا ويجوز لكل واحد احدى ويأتي الثاني بعده - 00:52:55
نعم وعن هشام ابن حسان عن محمد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب رواه مسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:53:17
وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:53:39
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الامام العلامة الزاهد الناسك شمس الدين ابو عبدالله محمد بن الشيخ الصالح عماد الدين احمد بن عبدالهادي ابن عبدالحميد ابن عبدالهادي ابن يوسف ابن قدامة المقدسي الحنبلي. تغمده الله برحمته. الحمد لله رب العالمين - 00:00:01
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب الائمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الامام احمد - 00:00:23
ابن حنبل وصحيحين البخاري ومسلم وسنن ابي داود وابن ماجة والنسائي وجامع ابي عيسى الترمذي وصحيح ابي بكر ابن خزيمة وكتاب الانواع والتقاسيم لابي حاتم ابن حبان وكتاب المستدرك للحاكم ابي عبدالله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي وغيرها من الكتب المشهورة وذكرت بعض من صحح الحديث - 00:00:43
او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او تعديل واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه. وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته. وربما - 00:01:11
يذكر فيه شيئا من اثار الصحابة رضي الله عنهم. والله المسؤول ان ينفعنا بذلك. ومن قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه انه على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل - 00:01:31
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق ان مر في الدرس الماضي بيان - 00:01:49
يعني عددا من الكتب التي الفت في الاحكام وبالاسانيد وان في طليعتها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن الاربعة وغيرها وانها وان التأليف كان قبل ذلك بالاسانيد يعني سواء في الاحكام او في غير الاحكام وانه بعد ذلك بعد ان بعد العهد - 00:02:04
يعني في بعد ما بدأ ما مضى مدد طويلة فانهم فان العلماء لا لا يرون الاحاديث بالاسانيد كما هو شأن المتقدمين وانما يذكرون يعني صحابي والحديث الذي اه يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام - 00:02:28
كما يعني كما جاء فعله ابن عبد الهادي وغيره يعني من مر ذكرهم بالامس وان منهم من الف فيه على سبيل الاسانيد وهم المتقدمون ومنهم من يذكر المتن مع ذكر الصحابي فقط كما يعرف - 00:02:50
ذلك يعني العلماء المتأخرون مثل الغني المقدسي ومثل ابن تيمية صاحب المنتقى ومثل اه بدقيق العيد في الالمام. ومثل اه المحرر عند ابن عبد الهادي ومثل اه بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وهكذا - 00:03:10
تقدم هذا في الدرس الماظي وهنا يعني ذكر آآ هذه المقدمة التي ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله عز وجل بين يديه كتابه يعني هذه مشتملة على يعني الاسس التي بنى عليها كتابه انه رجع الى كتب المتقدمين وانه استفاد منها وانه اخذ منها - 00:03:34
وهي الكتب المسندة وذكر يعني انه قال ان هذا مختصر. مختصر يعني اختصره من كتب الائمة من كتب الائمة المتقدمين. من كتب في احاديث الاحكام وهو وهذا احد مؤلفاته لان ابن آآ لان لان ابن عبد الهادي رحمه الله له مؤلفات كثيرة هذا واحد منها - 00:03:55
وقد ترجم وقد ترجم له ابن رجب الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة وذكر يعني سمى له ما يقرب من سبعين كتابا من مؤلفاته سردها يعني ويعني تقرب من السبعين او السبعين تقريبا فهي مؤلفات كثيرة وهذا واحد منها - 00:04:22
وما جاء في اول يعني هذا الكلام من قوله الثناء عليه قال فلان الذي هو كذا وكذا هذا قول تلميذه يعني هذه العبارة التي جاءت فيها الثناء عليه ويان يعني يعني منزلته وانه امام وانه حافظ وانه فقيه وانه - 00:04:46
وكذا يعني هذا كلام تلميذه الذي روى عنه الكتاب الذي رواه الكتاب. اما كلام ابن عبدالهادي وهو يبدأ بالمقدمة التي قال فيها الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين - 00:05:06
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مختصر يشتمل على جملة من الاحاديث النبوية في الاحكام الشرعية انتخبته من كتب الائمة المشهورة يعني ذكر انه انتخبه من من مؤلفات كثيرة يعني يرتوي بالاسانيد وذكر احد عشر كتاب - 00:05:26
وذكر مسند الامام احمد وقدمه على الصحيحين لانه من ناحية الزمان يعني من اجل الزمان انه متقدم في الزمان والا فان الصحيح ان الصحيحين يعني مقدمان على غيرهما في الصحة وفي يعني آآ - 00:05:46
مقدمان على غيرهما ولكنهم يأتون به قبلهما لانه يسبقهما في الزمان. ومن اجل ذلك يعني ذكر فذكر مسند الامام احمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم سنن ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه - 00:06:07
هذه سبعة كتب يعني ستة ثم بعد ذلك الكتب الثلاثة التي يعني الفت في الحديث الصحيح يعني وان كانت انها يعني فيها شيء من الضعيف وهي صحيح ابن خزيمة صحيح بن خزيمة وصحيح بن حبان ومستدرك الحاكم - 00:06:25
هذه يعني عشرة ثم بعد ذلك ذكر ايضا سنن السنن الكبرى للبيهقي قالت هذي احد عشر كتابا ثم قال وغيرها بما قال وغيرها فنص على هذه الكتب احد عشر واشار الى انه لم يقتصر عليها بل على غيرها - 00:06:46
نعم وش قال؟ وعلى غيرها ايش بعدها؟ وغيرها من الكتب المشهورة. نعم. وذكرت بعض من صحح الحديث او ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح او واجتهدت في اختصاره وتحرير الفاظه. ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه - 00:07:06
فرتبته على ترتيب بعض فقهاء زمان يعني معناه انه يعني انه مشى في الترتيب يعني في الابواب يعني على ترتيب بعض اهل زماننا ويعني ومعلوم ان الابواب يعني في الغالب يعني في الطهارة وفي الزكاة كذا انها يعني ترتيبها متقارب وين حصل بين - 00:07:25
شيء من التفاوت لكن الشيء الذي يعني رأيته اقرب يعني موافقة يعني في الترتيب وفي التبويب لكتاب العلمان كتاب الامام لابن دقيق العيد فانه يعني يعني موافق له في الغالب - 00:07:50
يعني من ناحية التنصيص على الابواب وترتيبها يعني وابن دقيق العيد يعني كان آآ توفي قبل ولادتي بن عبدالهادي بثلاث سنوات لان بدقيقه يتوفى سنة اثنتين وسبعمائة وابن عبد الهادي ولد سنة خمس - 00:08:07
سنة خمس وسبع مئة نعم وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على رواياته. وما كان متفقا عليه يعني اذا قيل متفق عليه فيقصد به البخاري ومسلم. لان هذه عبارة اصطلح عليها الذين جاءوا بعد الشيخين والذين - 00:08:28
يكتبون في الاحاديث دون ان يذكروا اسانيده اسانيدها يقولون متفق عليه. يقصد الاتفاق البخاري ومسلم. هذا اذا المشهور انها عندما يوجد في كتب الحديث التي لا التي لا تذكر الاسانيد وانما تذكر المتن ثم تعزو الى اصحاب اصحاب المؤلفات المسندة - 00:08:48
يقول متفق عليه يقصدون البخاري ومسلم الا ابن تيمية يعني في المنتقى فانه اذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم والامام احمد يعني الامام احمد فانه اصطلاح ابن تيمية اللي هو جدد شيخ الاسلام في ملتقى ملتقى الاخبار - 00:09:11
انه عندما يكون متفق عليه يقصد البخاري ومسلم ويقصد ايضا مع ذلك اه اه يعني هذا الذي هو اه الذي هو اه البخاري ومسلم واحمد. نعم وربما اذكر فيه شيئا من اثار الصحابة رضي الله عنهم. قال وربما يعني وهذا التقليد يعني اشارة الى كلمة ربما تبيد تقليد - 00:09:30
يذكر بعض الاثار عن الصحابة بعض الاثار عن الصحابة لانهم موقوفة عليهم باي اثار موقوفة يعني عليهم. ومعلوم انها ان الحديث يعني خاص بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:57
لان لفظ الحديث يطلق على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط اما الاثر فانه يطلق اطلاقا يعني عاما يشمل الحديث ويشمل ما جاء عن الصحابة وعن غيرهم - 00:10:16
ويطلق اطلاقا خاصا على على ما جاء عن الصحابة ومن دونهم يعني اذا قال الحديث والاثر الحديث ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم والاثار ما يضاف الى الصحابة ومن دونهم - 00:10:31
ولكنه اذا جاء الاثر هكذا ليس معه الحديث فيدخل تحته الحديث الاحاديث المرفوعة الاثار الموقوفة على صحابة والاثار المقطوعة التي تنسب الى ما دون الصحابة لان ما يضاف الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع - 00:10:45
وما يضاف الى الصحابة يقال له موقوف وما يضاف الى غيرهم ممن جاء بعدهم يقال له مقطوع نعم والله المسئول ان ينفعنا بذلك ومن قرأه او حفظه او نظر فيه وان يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه انه على كل شيء قدير - 00:11:03
وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم كتاب الطهارة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء - 00:11:23
فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه احمد احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيره - 00:11:37
وقال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا ثم قال يعني بعد ذلك بدأ بالكتاب بعد ما ذكر هذه المقدمة المختصرة التي بين فيها انه يعني سقاه من كتب يعني آآ مسندة - 00:11:57
يعني اه هي الاحداشر وما وغيرها مما ابهمه وقال وغير ذلك يعني بدأ بكتاب الطهارة بدأ بكتاب الطهارة ومعلوم ان ان كتب الاحكام يعني تشتمل على العبادات والمعاملات تشتمل على العبادات والمعاملات - 00:12:23
العبادات هي الصلاة والزكاة والصيام والحج والحج هذه ولما كانت الصلاة لا تصحون بالطهارة يعني آآ الماء يعني عند وجوده وعند عدمه بالتيمم فلابد من من الطهارة فانها قدمت وجعلت بين يدي صلاة - 00:12:44
لان لانها شرط من شروط صلاة والشرط يتقدم المشروط لا بد ان يكون الانسان عندما يريد ان يصلي لابد ان يتوضأ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني اذا اردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. فالانسان عندما يريد الصلاة يتوضأ - 00:13:10
ولا يقبل الله وجاء في الحديث لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فبدأ بالطهارة لانها مفتاح الصلاة ولانها يعني لا تكون الصلاة الا بطهارة يعني سواء كان بالماء او بالتيمم يعني عند عند فقد الماء - 00:13:27
وكثير من الائمة يعني سواء الذين الفوا في الاحكام مسندة او غير مسندة فانهم يبدأون طهارة يبدأون بالطهارة اما البخاري ومسلم فقد بدأ بكتاب الايمان بدأ بكتاب الايمان لذكروا يعني شيء يتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك بدأوا بالطهارة وغيرها من الابواب التي تتعلق في العبادات - 00:13:48
والمعاملات تتعلق في العبادات والمعاملات يعني واما اصحاب السنن فان ثلاثة منهم بدأوا بكتاب الطهارة الذين هم ابو داوود الذين هم ابو داوود والترمذي والنسائي يعني هؤلاء الثلاثة قالوا كتاب الطهارة - 00:14:14
اما ابن ماجة فبدأ بحديث تتعلق بالعقيدة وهي احاديث كثيرة تبلغ مئتين وستة وستين حديث يعني فيها اتباع السنة يعني حديث ابواب كثيرة تتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك اتى بكتاب الطهارة - 00:14:37
اتى بكتاب الطهارة وكذلك الذين يعني جاءوا فيما بعد والفوا يعني في الاحكام فانهم يبدأون بكتاب الطهارة. يعني مثل ما فعل يعني عبد آآ عبد الغني المقدسي في كتابه لعمدة الاحكام فانه بدأ يعني بالطهارة وكذلك آآ - 00:14:54
بعده صاحب المنتقى اللي هو آآ صاحب ملتقى الاخبار وهو عبد السلام جد شيخ الاسلام ابن تيمية فانه بدأ كتابه يعني بكتاب الطهارة وكذلك يعني بالدقيق العيد بدأ بكتاب الطهارة وابن عبد الهادي بدأ بكتاب الطهارة - 00:15:18
ابن حجر بدأ بلوغ المرام بالكتاب والطهارة وهكذا فبدأوا فبدأوا بالطهارة واول حديث ذكره ابن عبد الهادي هنا هو حديث ماء البحر نعم سؤال الحديث نعم الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل - 00:15:38
من الماء فان توضأنا به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه واحمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبدالبر وغيرهم - 00:16:07
قال الحاكم هو اصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا اول حديث ذكره ابن ابن عبد الهادي في كتاب الطهارة هو حديث البحر - 00:16:27
حديث ماء البحر وقد سبقه الى ذلك يعني يعني عدد من العلماء فانهم بدأوا بحديث البحر آآ يعني آآ السنن الكبرى للبيهقي آآ بدأ بكتاب الطهارة وبدأ بحديث البحر هذا - 00:16:44
بدأ بحديث البحر وكذلك يعني يعني آآ المجد ابن تيمية يعني بدأ بحديث ماء البحر في كتاب المنتقى وكذلك من دقيق العيد في كتابه الإلمام بدأ بحديث ماء البحر في كتابه المنتقى وابن عبد الهادي يعني معهم على هذا وبعده الحافظ بن - 00:17:02
بدأ كتابه بلوغ المرام بحديث ماء البحر يعني فهؤلاء يعني يعني صدروا كتاب الطهارة في كتاب بحديث البحر وذلك لانه لانه يعني اكثر المياه لانه اكثر المياه يعني الذي هو البحر فانه اكثر - 00:17:29
يعني لان لان المياه اما امطار او ابار اما ابار واما امطار واما بحر وانهار واطهرها ماء البحر واكثرها ماء البحر فصدر به يعني لان الناس يحتاجون اليه وانهم يركبون - 00:17:49
بحار وان انهم يعني يعني ينقلون معهم الماء القليل يعني ليشربوا منه وكانهم يعني يظنون ان ماء البحر لما ان يختلف عن المياه الاخرى في في رائحته ونثره ويعني انه يعني وشدة مرارته - 00:18:11
انه يصرف عن عن سائر المياه فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانهم كانوا يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء لشربهم قال فان توضأنا منه عاطفنا انا سوف قال ونتوضأ من ماء البحر - 00:18:31
فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ما هو الحل ميتته هو طهور ماؤه الحل ميتته. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي السنن وعلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن امور دينهم - 00:18:48
وانهم يسألون عن كل شيء عن كل ما عن كل ما يحتاجون اليه وكل ما يعني تدعو اليه الحاجة وكل ما تعرظ لهم فانهم يسألون رسول الله وهذا يدل على حرصهم على تلقي السنة عن النبي سواء كانت - 00:19:01
تحصل منه ابتداء كما يحصل في خطبه وغيرها وكونه يحدث الناس ابتداء او كونه يعني يسألونه ويجيبهم يعني على الشيء الذي يحتاجون اليه وهنا يعني ذكرها يعني سبب هذا الحديث ان ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا نركب البحر - 00:19:18
ونحمل معنى القليل من الماء فان توضأنا منه عطشنا يحملونه للشرب فان استعملوه في الطهارة فانهم يعطشون فهل نتوضأ بماء الماء؟ نتوضأ بماء البحر؟ قال نعم قال هو الطهور قال هو الطهور ما الحل ما يلتجأ - 00:19:40
ما قال عليه السلام نعم لانهم قالوا انتوضأ مات بالكلمتان لانه لو كان اجاب بنعم فقط لظن انه في حال الضرورة لانهم سألوا في حال ظرورة فلو اجاب بنعم يعني نعم يعني يجوز لكم في في حال الضرورة كذا وكذا. لكنه بين صلى الله عليه وسلم ان هذا يعني مطلقا يعني - 00:19:58
ظرورة وغير ظرورة سواء كان في ظرورة او غير ظرورة وانهم يتوظأون بماء البحر كما يتوظئون بماء الانار وماء الابار وماء الامطار والغدران وما الى ذلك كل ذلك يعني لهم وانه لا فرق بين البحر وغيره - 00:20:23
فاذا اجابهم بجواب يعني ليس مطابقا يعني لسؤالهم بان يقول نعم لانه اراد ان نفوسهم وان يعني يطمئنوا الى انهم يتوضأون منه في جميع احوالهم سواء كان معهم يعني ماء يعني ماء يعني حلو او ليس معهم ماء - 00:20:39
المهم انه ماء طهور وانه يتوضأ منه والطهور يعني هو بفتح الطهور يعني يأتي بضم الطائي وبفتحها فما كان بالفتح فانه يراد به الماء المستعمل الماء المستعمل يقال له طهور - 00:21:03
ونفس الاستعمال بان يكون الانسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يعني يمسح راسه ويغسل رجليه هذا يقال له طهور فاذا يعني ما كان بفتح يراد به الشيء المستعمل الماء المستعمل وما يراد به نفس الاستعمال - 00:21:25
وهناك كلمات مماثلة لهذه الكلمة التي هي الطهور لانها في حال فتحها يكون يعني لشيء مستعمل والمادة المستعملة وفي حال ضمها لنفس الاستعمال فان الطهور يعني بفتح الطائي المرفود به الماء المستعمل - 00:21:44
والطهور المقصود به الاستعمال وكذلك الوضوء والوضوء لانه فتح الواو المقصود به الماء المستعمل وبضمها نفس الاستعمال وكذلك السحور والسحور السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر للصيام والسحور هو نفس الاكل - 00:22:07
عملية الاكل التي يكون الانسان يأكل في السحر وكذلك السعوط الذي يسطعط في الفم في في الانف يستصعب فهذا قال له سعود اذا كان بفتح السين وصعود الذي هو نفس الجذب - 00:22:30
يعني في الانف علي قالوا سعود وكذلك الوجور الذي هو يوضع في الحلق فانما يوضع في الحلق يقال له وجور ونفس وضعه في الحلق هذا يقال له اجور فهذه كلها كلمات يعني في حال الفتح يراد بها - 00:22:47
الشيء المستعمل او المادة المستعملة وما كان بالضم يراد به يراد به يعني نفس الاستعمال او عملية العملية التي هي الاستعمال الرسول عليه الصلاة الصلاة والسلام لما قال يعني سألوه عن قال هو هو الطفور هو طهور ماؤه - 00:23:07
وطهور معه يعني معناه انه انه هو الطهور وماؤه. يعني معناه انه يتطهر به ماءه طهور ماؤه طهور يتطهر به وقوله يعني هو ليس المقصود بهالماء لان المقصود به يعني ارض الارظية التي عليها الماء - 00:23:28
الذي هي يعني التي يسيطر عليها الماء فيعني هذا هو المقصود بانه لا يقال ان الماء هو الطهور ماؤه وان ماء البحر هو طهور النهي عن المكان الذي فيه الماء - 00:23:49
مثل ما يقال ماء البئر البئر يعني فيها المكان فيه الغدران التي يكون فيها الماء والانهار التي يكون فيها الماء فان فان يعني الضمير في قوله هو لا يرجع الى الماء ولا يقال انه المقصود منها لانه يصير يعني - 00:24:03
غير مستقيم الماء هو الطهور ماؤه وان المقصود به المكان الذي فيه الماء المكان الذي فيه الماء كما يقال ماء البئر ماء النهر ماء الغدير غدران التي تكون في الفلات من السيول المتجمعة - 00:24:20
ثم ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعني توقفوا وترددوا في طهورية الماء ماء البحر لشدة مرارته ولدفن رائحته وقد يعنيه يشكل عليهم وقد يخفى عليهم ايضا يعني ان الميتة ان ميتة مثل ميتة غيره - 00:24:42
انها انه ليست مثل ما ليست غيره انها حرام فبين عليه الصلاة والسلام انها ايضا حلال لان لان ميتة البحر يعني حلال قال هو الطهور ماء الحل ميتته قالوا وهذا يدل يعني يدل على ان الانسان اذا - 00:25:07
يعني اه رأى ان بالسائل حاجة الى ان يضيف اليه شيء قد يشكل عليه فانه يزيد وانه هذا يسمونه اسلوب الحكيم معنى انه يعني يضيف يعني شيئا يعني يحتاج اليه السائل - 00:25:22
ومثله ما لو سأل سؤالا عاما ثم اجيب بسؤال خاص باختصار مثل ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم انهم سألوه يعني سألوه ما يلبس المحرم من الثياب ما ما الذي يلبسه المحرم من الثياب - 00:25:38
فقال لا يلبس المحرم سألوه عما يلبس فاجاب بما لا يلبس لان ما لا يلبس قليل وما عداه هو الذي يلبس تبين انه يكون يعني يلبس كذا وكذا وكذا من انواعه من انواع يعني هذا قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا يعني ويلبس ما سوى ذلك - 00:25:57
فهذا يعني يعني كونهم سألوا عن ما يلبس فاجاب بما لا يلبس لان آآ تنبيه لهم الى ان السؤال ينبغي ان يكون عن الشيء الذي لا يلبسه لانه محصور بخلاف الذي يلبس فانه غير محصور - 00:26:18
هذا يسمى يعني اسلوب الحكيم. فاذا هذا الحديث الذي معنا هو من هذا القبيل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى اشكل عليهم اه اه الطهارة من ماء البحر ارشدهم الى انهم ايضا - 00:26:34
حتى حتى ميتته. والمقصود به ميتة البحر يعني ما الحيوان الذي لا لا يعيش الا به الذي لا يعيش الا بالبحر فان الذي اذا خرج من البحر مات فان هذا هو المقصود - 00:26:51
اما لو مات فيه شيء مما يعيش في البر بان غرقت فيه ناقة او فرس او يعني اه او يعني اه شاة او اه عنز او يعني اه طير من الطيور التي - 00:27:08
اكلها وماتت به فانها حرام لانها تعتبر يعني لانها ليست مما يعيش مما يعيش به مما لا يعيش الا به الذي هو سمك وغيره من ما يعيش الا به فان - 00:27:25
لانها مما يعيشه بالبر اذا مات في البحر فانه يعتبر ميتة ولا يجوز اكله فاذا قالوا يحل ميتته يعني المقصود بذلك ميتة الذي لا يعيش الا به لا يعيش الا فيه يعني في ماء البحر - 00:27:42
قال عليه السلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهذا فهذا الحديث يعني اصل عظيم يعني ولهذا صدر به كثير من العلماء يعني كتبهم كما ذكرت و و يعني وقد ذكر وهو حديث صحيح صححه كثير من اهل العلم - 00:27:59
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة المغيرة ابن ابي بردة في تهذيب التهذيب في ترجمته ختمها بانه ذكر يعني عشرة صححوا الحديث وقال واخرون قال في اخر ترجمة المغيرة بن ابي بردة - 00:28:23
اقرأ روى حديثه صح وصحح حديثه في البحر عن ابي هريرة فلان وفلان وفلان حتى عدى عشرة. ثم قال واخرون وقد صحح هذا الحديث كثيرون من اهل العلم فقد صحح هذا الحديث كثيرون من اهل العلم فهو حديث صحيح وهو اصل يعني من الاصول - 00:28:42
هذا صدر به يعني جماعة من العلماء يعني كتب الطهارة كمن كالذين ذكرتهم نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فان توضأنا - 00:29:03
به عطشنا افنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والنسائي والترمذي. نعم اللي بعده اه وعن ابي سعيد الخدري في اخره في الاخرة؟ الاخرة؟ قال اه وقال الحاكم اه هو اصل صدر به ما لك كتاب الموطأ - 00:29:26
وتداوله فقهاء الاسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره والى وقتنا هذا. رواية ابن يحيى ابن ابيه يحيى ابن يحيى الليثي. المشهورة التي يعني هي مشهورة عند الناس لم يصدر - 00:29:50
يعني هذا الحديث وانما يعني يمكن هذا يمكن اقصده في بعض في بعض الموطئات بان الموطأ يعني رواه عنه جماعة يحيى بن يحيى الليثي وغيره لكن مشهورة رواية يحيى بن يحيى اللي يأتي الاندلسي - 00:30:04
ويعني وهو لم يصدر الموطأ فيها يعني بل جاء هذا يعني بعد احاديث كثيرة يعني هذا حديث البحر جاء في الموطأ بعده احاديث كثيرة في رواية يحيى ابن يحيى لكنه المقصود من ذلك يعني بعض الموطئات. نعم - 00:30:19
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض تنو لحوم الكلاب. قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي وحسنه - 00:30:34
وفي لفظ لاحمد وابي داوود والدارقطني يطرح فيها محايد النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي اسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه احمد وروي من حديث ابي هريرة اه وروي من حديث ابي هريرة وسهل ابن سعد وجابر رضي الله عنهم - 00:30:54
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن يعني بئر بضاعة وهي بئر يعني فيها يعني ماء كثير - 00:31:16
وقال انها تطرح فيها الحيض يعني آآ يعني الاشياء القذرة ومعلوم ان يعني ان انهن انه ليس المقصود ان الناس يأتون ويطرحون فيها يطرحون فيها النجاسات ويطرحون فيها يعني الاشياء القذرة - 00:31:26
لا يفعلون هذا كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك يعني بعض العلماء فانها قال انه لا يليق ان يظن بالصحابة انهم يفعلون هذا الفعل وانهم يطرحون هذه الاشياء يعني القذرة يعني في في هذه البئر وهي الماء التي يتوظأ الناس منها وانما هي قال ان المقصود ان انها كانت في منخفض - 00:31:47
من الارظ يعني كان في منخفض من الارض وكانت الاشياء القذرة التي تكون في في الاسواق والتي يعني هذا يعني تأتي مياه السيول وآآ تسوقها اليها وكذلك ايضا يعني الرياح - 00:32:12
تحمل يعني هذه الاشياء وتغييرها لكن لا لكن لا يظن ان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يأتون ويلقون النجاسات ويقولون هذه الاشياء القذرة يعني في في هذه البئر يعني لا يليق ان يظن بالصحابة يعني هذا كما قال ذلك يعني يعني بعض اهل العلم - 00:32:29
والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل انه انه يقع فيها هذا الشيء قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء انما طهور لا ينجسه شيء يعني معناه اذا كان الماء كثيرا فانه لا ينجس شيء الا ما غلب على - 00:32:56
لونه او طعمه او ريحه لانه جاء في يعني آآ اه سنن ابن ماجة حديث يعني عن ابي امامة رضي الله عنه انه يعني الا ما غلب على لونه او ريحه او طعمه - 00:33:14
فهذا يعني الحديث يعني فيه هذه الزيادة هذا الاستثناء وهذا الاستثناء يعني الذي جاء عند ابن ماجة باسناد في في رشدين ابن سعد وهو ضعيف يعني اه آآ لا يعول عليه وانما يعول على الاجماع لان معناه مجمع عليه - 00:33:30
لان الماء الكثير اذا تغير بنجاسة سواء بلونه او طعامه او ريحه باني يعني تشم منه رائحة النجاسة وهو كثير او يعني يرى فيه النجاسة بان يكون فيه دم يعني احمر وانه غلب عليه الحمرة - 00:33:53
يعني وكذلك يعني يعني انا الريح ان المنتنة يعني يعني طعمه عندما يذاق يعني يعني في طعم يعني المنتهي فان هذا يعني في الحديث ضعيف ولكنه معناه عليه معناه قد اجمع عليه العلماء وهو ان الماء اذا تغير بنجاسة - 00:34:12
غيرت لونه وطعمه ريحة فانه نجس سواء كان كثيرة او قليلة اما اذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه لونا ولا طعما ولا ريحة فانه طاهر ويستعمل فانه طهور ويستعمل - 00:34:38
ولكن الماء القليل هو الذي اذا وقع فيه نجاسة تؤثر فيه وان لم تغيره يعني مثل الكاس يعني الكوب يعني اذا وضع فيه ماء ثم حصل فيه قطرات من البول فانه يسمى جسم - 00:34:56
وان لم تغير له لونا وطعما وريحة وانما يعني الشيء الذي يعني ينجس اذا مطلقة ما تغير لونه لونه وطعمه ريحه بالنجال سواء كان قليلا او كثيرا واذا كان كثيرا فانه لا يتغير لا ينجس الا بهذه الاشياء واما اذا كان قليلا فانه يعني آآ فانه - 00:35:12
تحصل به النجاسة ولو لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يحصل فيها والرسول قال الماء طهور لا نجسه شيء. ومعنى ذلك ان هذه البئر انها واسعة وانها يعني كثيرة الماء. وانها غزيرة الماء - 00:35:37
وان الناس يأخذون منها وتنبع وينبع الماء منها وهو كثير فلا يؤثر فيه انه يقع فيه نجاسة لم تغير له ولا طعما ولا ريحة اما لو حصل اما الماء اللي وقعت فيه النجاسة تغيرت لونه وطعم وريح فهذا يحسب في النجاسة بالاجماع لا بالحديث - 00:35:57
هذه لا يراد ضعيف كما كما ذكرت وانما هو الاجماع هو الحجة التي يعتمد عليها ومعلوم ان الادلة المتفق عليها ثلاثة الكتاب سنة والاجماع الادلة المتفق عليها ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع - 00:36:19
فهذا مما حصل فيه يعني آآ تغير يعني المال كثير انما هو دليله الاجماع وليس دليله الحديث الضعيف الذي عند آآ ابن ماجه من رواية بن سعد الذي هو الذي هو ضعيف. نعم - 00:36:37
والحديث صحيح الحديث صحيح ان لم يستثنى الذي جاء في حديث ابي امامة عند هذا فانه يعني آآ لا يعول على الحديث لانه ضعيف ولكن يعول على الاجماع. نعم اه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال - 00:36:56
قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. والنسائي الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدار قطني وغير واحد من الائمة وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره - 00:37:20
اه وتكلم فيه ابن عبدالبر وغيره وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه. واظنهما والله اعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على ابي اسامة. عن الوليد ابن كثير - 00:37:40
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عن يعني عن الماء عن عن الماء وما ينوب عن الماء يعني اذا كان في الفلات - 00:38:01
اذا كان في فلاة يعني غدران يعني من السيول بعد السيول وينوبه يعني يعني يأتي اليه سباع دواب يعني تبول فيه وتشرب منه ويعني اه فسأل عليه عليه الصلاة والسلام يعني عن القدران التي تكون في في البر والفلفلات يعني وما ينوبها يعني يأتي اليها من السباع - 00:38:14
يعني آآ تنزل فيها او تبول فيها او او تشرب منها فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث اولى من الجنس شيء بلغ الماء قلتين - 00:38:40
والمقصود بالقلتين يعني يعني قيل انهما جرتان كبيرتان من الفخار يعني آآ تسع لماء كثير وقد قيل انها يعني انها تساوي او مقدار القلتين يساوي يعني بالكيل بالصاع يعني ستة وسبعين صاع - 00:38:58
ستة وسبعين صانع يعني هذا قلتين فما كان فوق القلتين فانه كثير وما كان دونهما فان دونها فانه قليل ما كان دونها فانه قليل. وقد عرفنا ان ما كان كثيرا او قليلا - 00:39:21
وغيرته النجاسة لونا وطعما وريحة فان هذا لا يستعمل سواء كان كثيرا او قليلا لكنه اذا كان اذا كان قليلا فان النجاسة تؤثر فيه وهما دون القلتين وما كان فوق القلتين فما فوق فانه كثير لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونا او طعما وريحا. فالرسول - 00:39:37
عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عن يعني مياه الغدران لانها قليلة جدا قد يكون قليل تؤثر فيه النجاسة فيعني لا يستعمل واذا كان كثيرا يعني فوق القلتين بهذا المقدار الذي هو يجي ستة وسبعين صاع او اكثر فان هذا لا تؤثر فيه النجاسة - 00:40:01
لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونه او طعما او ريحة كما هو شأن في كما هو الشأن في الكثير نعم اعيد الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع. فقال اذا - 00:40:25
فكان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ لم ينجسه شيء. يعني ما يؤثر فيه الخبث اذا كان الماء كثيرا لكن يؤثر اذا غلب على انه طعم الريح بالنجاسة اما اذا لم تغير له طعما ولا لون ولا ريحا وهو فوق القلتين فان هذا يعتبر طهور - 00:40:45
وانما تؤثر النجاسة يعني في الماء القليل وان لم تغير له لون وطعما وريعا. نعم اه رواه والحديث صحيح صححه جماعة من اهل العلم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه - 00:41:04
قال مسلم ثم يغتسل منه متفق عليه ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم لا يغتسل؟ لا يبولن احد ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري - 00:41:27
ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه يعني ان انه يعني يعني لا يبولن يعني ثم يغتسل يعني يعني معناه انه لا يحصل منه البول ولا يحصل منه الاغتسال لا يحصل منه البول ولا يحصل منه يعني انه لا يجمع بينهما - 00:41:41
لا يجمع بينهم ولا يحصل منه بول ولا يحصل منه الاغتسال وكذلك سيأتي انه لا يبول ولا يغتسل يعني الواو على حدة والاغتسال على حدة فالانسان ليس له ان يبول وليس له ان يغتسل - 00:41:59
لا ليس من يبول على حدة ولا يقتصر على حدة وهنا يعني يعني ليس له ان يجمع بينهما بان يبول ويغتسل فاذا كل ذلك يعني لا يصوغ في الماء الجاري في الماء الدائم المستقر الراكد الذي يعني لا - 00:42:13
ينتقل من مكان الى مكان فانه يؤثر فيه يعني تؤثر فيه النجاسة وان لم تؤثر فيه فانها تقذره لان الانسان اذا اغتسل فيه من جنابة وفيه يعني اثار اثار يعني الجماع يعني اختلط فانه يقدره على على من يستعمله - 00:42:32
فانه يقذره على من يستعمله ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الحديث يعني يعني ابي هريرة وهو متفق عليه وهو ان انه يعني لا لا يبولن في الماء الراكد ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه من الجنابة يعني من ادى يجمع - 00:42:56
وبينهما وسيأتي في بعض الاحاديث ما يدل على ان لا يجوز الاقتساء البول على حدة ولا الاغتسال على حدة فاذا لا لا يجمع بينهما ولا يفرق بينهما. البول والاغتسال من الجنابة لا يجمع بينهما ولا يفرق - 00:43:16
بان يبول فقط او يغتسل فقط. نعم حديث عن ابي هريرة الذي بعده ولا؟ لا هذا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليبولن احدكم في الماء الدائم - 00:43:35
الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وقال مسلم ثم يغتسل منه. متفق عليه. نعم بعده وروى محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احد - 00:43:50
قد يكون في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه ابو داوود عن مسدد عن القطان عنه. وابن عجلان وابوه روى له وما مسلم ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفريق - 00:44:07
وان الانسان ليس له ان يبول وليس له ان يغتسل لان هناك الجمع الحديث اللي راح فيه الجمع بينهما يبول ويغتسل وهذا يعني ممنوع منه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البؤل على حدة والاغتسال على حدة وانه لا يجوز للانسان - 00:44:22
والانسان منهي ان ان يبول وان يغتسل منهي عن يبول يعني فقط ولا ولا يضيف الاغتسال ومنهي ان يغتسل ولا يبول فهذا يعني الحديث السابق يدل على الجمع بينهما وانه لا يجوز وهنا يدل التفريق انه لا يجوز. نعم - 00:44:39
والحديث صحيح. نعم وروى مسلم من حديث بكير بن الاشد ان ابا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا ابا هريرة؟ قال يتناوله تناولا - 00:45:00
وابو السائب لا يعرف اسمه. ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة ان النبي قال لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب قالوا يا ابا هريرة كيف يعني قال يتناول تناولا - 00:45:23
يعني ما يغتسل فيه يعني بمعنى انه ينغمس فيه ويعني يقذره وانما يتناول يأخذ منه يعني شيئا ويغتسل برا يعني مرة الماء خارج الماء لكن يكون ينغمس فيه او يكون يعني فداء يعني فيه - 00:45:35
ويدخل فيه فهذا هو الذي حصل فيه المنع ولكن عند يعني عندما يتوضأ وليس معه اناء ليس لا معه اناء يأخذ فيه ويذهب ويتوضأ فانه يتناول منه تناولا يعني يكون على على على ساحل على حافة - 00:45:53
يعني الماء الذي في الماء فيتناول منه تناولا ويغتسل يعني خارج هذا الماء نعم وعن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره - 00:46:12
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن الصحابي ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:46:32
ان النبي كان يغتسل بفظل ميمونة وميمونة هي حالته حالة ابن عباس ام المؤمنين ميمونة خلف ابن عباس رضي الله تعالى عنهم فيقول النبي كان يغتسل بفظل ميمونة يعني انها اذا توضأت في اناء - 00:46:47
اذا توضأ توضعت من اناء واقترفت منه وهي على حدة فان الذي يبقى يتوضأ منه ويغتسل منه وقد قال ان ان الرسول كان يغتسل بفظل ميمونة يعني الماء الذي بقي منها بعد اغتسالها وكانت تغترف اقترافا منه تغترف منه وبقي في الاناء بقية ما يغتسل بها - 00:47:03
فكان عليه السلام يفعل ذلك وهذا يدل على ان ذلك شائع وانه جائز وان المرأة اذا اغتسلت يعني من من اناء وبقي فيه بقية فان للرجل ان يغتسل وللمرأة الاخرى ان تغتسل - 00:47:31
وكذلك العكس يعني بان يغتسل الرجل بفضل المرأة وفضل المرأة بفضل الرجل. كل ذلك سائق ولا بأس به بعد كده يعني هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يعني قد جاء في صحيح مسلم وقد جاء يعني عن عن غير مسلم وهو حديث صحيح - 00:47:48
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفظل ميمونة والمقصود من ذلك الفضل كما عرفنا البقية في الاناء الذي تتناول كانت تتناول منها للاغتسال فانه يغتسل في ذلك اما الماء المستعمل - 00:48:08
لو ان انسانا يعني توظأ في طشت يغسل وجهه في الطشت ثم يعني يغسل يديه في الطشت المرفقين ثم يغسل رجليه في الطشت فتجمع ماء مستعمل هذا يعني اه ازيل به حدث - 00:48:26
فلا يزال به حدثا اخر فلا يزال به حيث يغتسل منها ويتوضأ منه لان هذا رفع فيه حدث فلا يرفع في حدث اخر اما كونه اخذ يعني من الماء بيده من وبقي بقي بقية - 00:48:42
فان هذه الفضلة هي التي تستعمل وهذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما آآ في هذا الماء الذي قد اخذت منه ميمونة بيدها وهي جنب وتغترف منه وتغتسل فكان عليه السلام يغتسل يغتسل بفظلها. نعم - 00:48:57
ها وروي عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه - 00:49:17
وسلم ان الماء لا يجنب. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال احمد اتقيه لحال سماك ليس احد يرويه غيره. وقد احتج مسلماته - 00:49:38
والبخاري بعكرمة والله اعلم. ثم ذكر ثم ذكر يعني هذا الحديث عن من؟ عن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. نعم. قال اغتسل في جفنة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم منها فقالوا انها انها اغتسلت بها - 00:49:58
فقال ان الماء لا يجنب يعني انا ما ما يؤثر فيه يعني الجنب اذا اذا لمسه بيده ما ما يغير فيه شيئا قال لا تؤثر فيه الجنابة اذا وضع الانسان يده وهو جنب لا لا يؤثر فيه وهذا مثل الحديث السابق بمعناه تماما - 00:50:19
لان جفنة يعني وعاء هذا ثم جاء يستعمل فقال فقال انها في الجنوب وقد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وعند مسند الامام احمد ان المقصود بها ميمونة. وعلى هذا فيكون الحديثان يعني هذا الحديث الذي قبله معناهما واحد - 00:50:38
يعني وهو ويكون احدهما يعني متابع للاخر لان صحابي واحد وان كان يعني صحابي زوجة اخرى من زوجها الرسول عليه السلام غيرها فانه يكون شاهدا وعلى هذا فان فان حديث آآ هذين هذين الحديثين - 00:51:01
كله كله من هو يدل على جواز اغتسال الرجل بفظل آآ وظوء المرأة او فظل اغتسالها. نعم وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنين كما صحبه ابو هريرة. قال - 00:51:23
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه والنسائي وصححه الحميدي وقال البيهقي رواته ثقات والرجل المبهم قيل هو الحاكم - 00:51:44
ابن عمرو وقيل عبدالله ابن وقيل عبدالله ابن سرجس وقيل ابن مغفل. ثم ذكر يعني هذا الحديث هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلا من اصحاب الرسول - 00:52:04
عليه الصلاة والسلام انه نهى ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل قال وليغترفا جميعا يعني معناها انه يكون بينهما اناء هو يأخذ وهي تأخذ اما اذا كان يعني على توضأت على حدى ثم جاء بعدها او او العكس فان هذا يعني - 00:52:16
آآ هو الذي جاء فيه النهي لكن الحديث التي مضت يعني هي صحيحة وهي دالة على يعني هو الاغتسال او الوضوء من فضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وان ذلك سائغ فيكون ما جاء من النهي محمول على - 00:52:37
تنزيه على كراهة التنزيه وليس على التحريم يعني النهي محمول على التنزيه يعني يعني فلا يكون يعني مؤثرا يعني في الاحاديث التي الراحة صحيحة وانه يجوز ان يختلف جميعا ويجوز لكل واحد احدى ويأتي الثاني بعده - 00:52:55
نعم وعن هشام ابن حسان عن محمد عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ولهن بالتراب رواه مسلم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:53:17
وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:53:39