شرح المحرر لابن عبدالهادي من بداية الكتاب الى نهاية كتاب صلاة الجماعة (مكتمل)
المجلس(9)|شرح كتاب المحرر في الحديث لابن عبد الهادي|الشيخ عبدالمحسن العباد| #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر - 00:00:01ضَ
وعن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت - 00:00:16ضَ
فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه وزاد البخاري وقال ابي يعني عروة ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الامر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام - 00:00:36ضَ
وقال لا اعلم احدا ذكر في هذا الحديث وتوضأ غير حماد بن زيد. وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زياد حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا ابو معاوية وغيره. وقد روى ابو داوود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة - 00:00:56ضَ
اهو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فحديث عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة بنت ابي حبيش تتعلق بالحيض وآآ يعني سيأتي الحديث - 00:01:16ضَ
حديث آآ عائشة هذا في الحيض ولكنه ورد هنا في نواقض الوضوء من اجل يعني ما جاء فيه من انها تتوضأ لكل صلاة فان الذين قالوا انها تتوضأ لكل صلاة يقولون ان الحيض ان للصحابة وان دمها الحيض خروجه منها - 00:01:37ضَ
يعني حدث يحتاج معه الى وضوء والذين قالوا ان ان ان انها لا تتوضأ لكل صلاة يقولون انه اذا توضأت اذا توضأت لصلاة ثم جاء وقت الصلاة الاخرى وهي على وضوئها فانها لا يحتاج الى ان تتوضأ من جديد - 00:02:00ضَ
لا يحتاج الى ان تتوضأ من جديد ولكن لا شك ان القول بانها تتوضأ لكل صلاة يعني هو فيه فيه يعني في الدين فاذا المصنف اورده هنا من اجل من اجل يعني انه القول بانها تتوب لكل صلاة على اعتبار ان في نواقض الوضوء - 00:02:20ضَ
وان استمرار الدم معها باستمرار انه يعني يكون ناقض يحتاج الى ان تتوضأ عند كل صلاة تحتاج الى ان تتوضأ عند كل صلاة. والحديث يعني هو يتعلق بالحيض وما تفعله الحائض. وقد والالحاء ثلاث حالات - 00:02:47ضَ
يعني الحالة الاولى انها اه تعرف اه عادتها اه اذا جاءت بخروج الدم الاسود والذي رائحته كريهة فتعرف بدايته ونهايته بالرائحة. فهذه تبني على ما عرفته من عادتها فاذا قبل الحيض - 00:03:05ضَ
اقبلت الحيضة لان الدم مستمر معها باستمرار بسبب الاستحاضة لكن الحيض هو الذي يمنعها من الصيام ومن الصلاة. فاذا اقبل يعني وقت حيضتها بانه طلع الدم الاسود وله رائحة كريهة فانها تمتنع من الصلاة ومن الصيام - 00:03:26ضَ
حتى يعني ينتهي واذا انتهى فانه تغتسل انها تغتسل للحيض يعني وان الحيض قد انتهى. واما الاستحاضة فانها مستمرة هذا فيما اذا كانت تعرف ذلك باللون والرائحة اما اذا كانت ما تعرف لا لون ولا رائحة ولكنها آآ من عادتها قبل ان يأتيها الاستحاضة انه يأتيها - 00:03:50ضَ
الحيض من يوم كذا الى كذا في الشهر تعملي كده فانها تجلس يعني هذه المدة التي تعرفها وان الحيض كان يأتيها في هذه المدة من كل شهر قبل ان يأتيها لصحابه - 00:04:16ضَ
والامر الثالث ما جاء في هذه الحملة الذي سيأتي في كتاب الحيض وهي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارشدها بان تمكث ستة ايام او سبعة تختارها يعني من الشهر وانها تجلسها وانها لا لا تصلي فيها ولا تصوم ثم اذا - 00:04:31ضَ
يعني انتهت هذه آآ فان بقية الشهر التي اربعة وعشرين يوم فانها تكون في حكم الطهر وانها تصوم وتصلي فاذا احوال الاحوال ثلاث يعني اما ان تكون تعرف بالرابحة واللون وان لم تعرف فانها تعرفه قبل - 00:04:53ضَ
ان يأتيها الاستحاضة بانها تأتيها في وقت معين فانها تجلس هذه الايام واذا لم يكن لا هذا ولا هذا فانها تختار بشدة ايامنا وسبع من الشهر وتعتبرها ايام عادتها وتجلس فيها وما بعد ذلك فانه يكون ايام طهرها - 00:05:13ضَ
نعم وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك - 00:05:33ضَ
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذائا يعني كثير يعني الذي يحصل بتفكير يعني في الجماع يحصل منه سائل يعني بسبب ذلك يعني قد لا يشعر به الانسان - 00:05:51ضَ
يعني آآ فهذا يقال له مذي والمذي ينقض للوضوء لان لانه خارج من احد السبيلين خارج من احد السبيلين فلابد فهو ناقض الوضوء والرسول عليه السلام لما سأله المقداد يعني قال فيه الوضوء يعني انه يتوضأ - 00:06:11ضَ
وفي لفظ قال ينبح فرجه ويتوضأ ينضح يعني يعني ما يستنجي يغسل الشيء الذي حصل في ذكره وقد جاء انه يغسل الذكر والانثيين قد جاء في بعض الاحاديث صحيحة انه يغسل ذكره وانثيه - 00:06:30ضَ
فاذا يعني الذي صاحب المذي يعني يعني عليه امران الامر الاول انه يعني يغسل فرجه ويغسل المذي يغسل الذكر كله مع الانثيين كما جاء في بعض الاحاديث يعني يفعل هذا الفعل. والامر الثاني انه يتوضأ - 00:06:47ضَ
لانه حصل منه ناقض الوضوء بهذا الخارج من من احد السبيلين الخارج من حيث سبيله فاذا فيه امران النطع والنظع هذا يعني ما نهو غسل خفيف لان الذي يعني يتحقق به زوال اللزوجة والشيء الذي حصل بسبب - 00:07:13ضَ
مشان حركة الشهوة الذي خرج منها المذي الذي هو غير المني لان المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء يوجب الوضوء وغسل الذكر والانثيين. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده وفي هذا الحديث دليل - 00:07:35ضَ
انما ترك عليا سؤال الرسول عليه السلام لانه زوج ابنته وهذا مما يصلح لي منه ان يذكر يعني مع الاصهار يعني جماع المرأة هو ما يتعلق بجماع المرأة فلهذا لم يقدم علي رضي الله عنه على ذلك بنفسه وانما - 00:07:56ضَ
اه اه طلب من المقداد ابن الاسود ان يقوم بسؤاله فسأله فاخبره واجابه بهذا الجواب الذي يدل على ان الذي ناقضه للوضوء وان عليه ان يغسل ذكره وانثيه وانه يتوضأ. نعم - 00:08:16ضَ
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي المستحاضة وان قطر الدم على الحصير. رواه الامام احمد اسماعيل ورجاله رجال الصحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قال قال صلى الله عليه وسلم تصلي تصلي - 00:08:34ضَ
مستحاضة يعني وان قطر الدموع على الحصيرة يعني معناه ولو كانت يعني ينزل منها لان الصلاة لا تترك لا بد ان يؤتى بها وان تصلى وان المرأة تصلي الصلاة ولا تسقط الصلاة بحال من الاحوال - 00:08:54ضَ
حتى ولو كان الدم يخرج منها وانه يتساقط وهي تصلي فان ذلك لا يؤثر لان الله تعالى يقول تقوى الله ما استطعتم وصلت لا لا تسقط بحال من الاحوال ما دام العقل موجودة - 00:09:13ضَ
ما دام العقل موجودة فالصلاة لازمة واذا كان الخارج هذا مستمر فانه لا لا يمنع من اتيان الصلاة ولو كان مستمرا والله تعالى يقول فاتقوا الله فيعني ولو كان الدم يجري منها وانه يخرج منها فان فان آآ فانها هذا هو الذي الذي - 00:09:26ضَ
عليها عليها ان تصلي لان الصلاة متحتمة لازمة لكل من كان عقله موجودا نعم وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم - 00:09:51ضَ
ظاء كذا رواه الامام احمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح وقد ضاعفه البخاري وغيره ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم وانه قبله وانه صلى ولم يتوضأ. يعني ما اعتبر ذلك ناقضا للوضوء. ما اعتبر ذلك - 00:10:09ضَ
ناقضا للوضوح في هذا خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انه ينقض مطلقا ومنهم من قال ايه ينقض اذا كان بشهوة ولا ينقض الى كأب شهوة ومن من قال انه لا ينقذ مطلقا. وهذا الحديث يعني آآ تكلم فيه بعض العلم ضعفه بعضهم وصححه بعضهم. وآآ - 00:10:27ضَ
وصححه بعضهم الاصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يثبته ولم يأتي في شأنه شيء يعني يدل على ان الانسان يتوضأ اذا قبل فاذا الاصل هو عدم النقض حتى يأتي دليل يدل عليه. فاذا حصل التقبيل يعني لك فاذا - 00:10:47ضَ
التقبيل فانه لا يحصل به نقض الوضوء الا ان خرج منه مذي بسبب هذا التقبيل هذا يكون بسبب الخارج لا بسبب التقبيل. وعلى هذا فلمس المرأة وتقبيلها يعني ولمسها يعني لا يؤثر - 00:11:11ضَ
على اللامس والا اذا خرج منه شيء بسبب ذلك فيكون الوضوء من اجل الخروج لا من اجل التقبيل. ومما يدل على ان لبس المرأة انه لا يؤثر في الصلاة ان عائشة رضي الله عنها كانت تصلي - 00:11:28ضَ
في حجرتها الرسول يصلي في حجرتها وهي مادة رجليها امامه فاذا اراد ان يسجد غمزها لمسها بيده حتى تكف رجلها فاذا كفتها سجد ثم اذا قام اعادتها فلمس الرسول عليه السلام وهو في - 00:11:48ضَ
صلاة لها يعني ما ما جعله يعني يترك الصلاة يترك الاستمرار فيها ويروح يتوضأ فدل هذا على ان الاصل هو عدم النقص حتى يأتي ما يدل عليه وان التقبيل واللمس للمرأة لا يعني لا يلزم معه الوضوء الا ان وجد - 00:12:08ضَ
اه بسبب التقبيل او اللمس يعني حركة الشهوة التي حصل معها مديون فهو لهذا الخارج وليس لمجرد اللمس ولا للتقبيل. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج - 00:12:28ضَ
منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا رواه مسلم ثم يكره احياء ابي هريرة فاذا وجد الانسان في بطنه شيئا فلا يعني وجد حركة امعاءه او يعني صوت يعني امعاءه - 00:12:54ضَ
فان ذلك يعني لا لا ينقض وضوءه وانما نقض الوضوء بخروج يعني آآ شيء من السبيلين. فاذا خرج يعني آآ شيء من السبيل هو الذي ينقض فاذا فاذا كان الانسان على على وضوء واحس بشيء في بطنه فان وضوءه - 00:13:12ضَ
مستمر الا اذا تحقق انه خرج منه ريح يعني يعني شمها او صوت سمعه من الخارج من دبره يعني فان هذا هو الذي يكون به تحقق النقض لان حركة ما يكون في بطن هذا لا يؤثر وانما لا يؤثر الخارج - 00:13:39ضَ
ولهذا جاء عنه انه لا ينصرف حتى يسمع حتى يسمع صوتنا ويشم ريحه حتى يسمع صوتا اذا كان هناك صوت للخارج عند الخروج وان او يشم ريحا يعني بحيث يعني لا يكون يعني هناك - 00:14:03ضَ
يعني ما ما هناك صوت ولكن خرج ريح بدون صوت ولكنه شمها فعند ذلك يعني يترك يعني يتوضأ وذلك انه حصل التحقق من حصول الناقض وهو الخارج الذي شمه او سمعه الذي شمه او سمعه - 00:14:19ضَ
وعلى هذا فان القاعدة المعروفة وهذا الحديث يعني من ادلتها ان ما حصل بيقين لا يخرج عنه الا بيقين. فاذا كان في الطهارة موجودة فهذا هو الاصل فلا فلا يقال بنقضها الا بالحقيقة - 00:14:39ضَ
وهذا الحديث يدل على ذلك لانه مجرد يعني هو متوضأ من قبل وسمع صوتا ولم يعني يحصل الحقيقة يعني تخرج عن الحقيقة الاولى فانه والحالة هذه فانه يبقى على وضوءه. وان كان الاصل انه كان - 00:15:02ضَ
يتحقق انه ناقض الوضوء ولكن شك هل توظأ ولا ما توظأ؟ فان الاصل انه غير متوظأ وعليه ان يتوضأ فاذا يعني سواء كان متوضئا وشك في في النقض لا يعتبر الا هذا الشك حتى يوجد حقيقة - 00:15:22ضَ
عنه وكذلك وكذلك وكذلك عكسه اذا كان متيقنا الحدث وانه قد نقض الوضوء ولكن فهل توظأ ولا ما توظأ بعدما حصل الناقظ؟ فانه والحالة هذه يعتبر يعني اه غير متوضأ - 00:15:43ضَ
وعليه ان يتوضأ. نعم وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النس ذكره فليتوضأ. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة النسائي والترمذي وصححه وابن حبان في صحيحه وقال البخاري اصح شيء في هذا الباب حديث بشرى - 00:16:03ضَ
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه رواه احمد والطبراني وهذا لفظه والدار قطني وابن حبان والحاكم وصححه - 00:16:26ضَ
ثم ذكر هذا الحديث هذين الحديثين عن بشرى بن صفوان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق بالنفس الذكر وان الانسان اذا مس ذكره وكذلك المرأة مشت فرجها - 00:16:44ضَ
فانه يعني اه يحسن انتقاض الوضوء لما كان متوضئا لمن كان متوضئا وهذا فيما اذا لمسه مباشرة بدون حايل. اما اذا كان لبسه من وراء الثوب فان هذا لا يؤثر - 00:16:59ضَ
ويعني وعلى هذا فان هذين الحديثين وهما صحيح ان حديث بشرى بن صفوان وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يدل يدلان على على ان لمس الفرج لمس الذكر حايل فانه آآ يحصل به نقض الوضوء وعليه ان يتوضأ. والحديثان صحيح ان نعم - 00:17:14ضَ
وعن قيس ابن طلق الحنفي عن ابيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري او الرجل يمس تذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك رواه احمد وهذا لفظه وابو داود وابن ماجة وابن حبان - 00:17:45ضَ
والنسائي والترمذي وقال هذا الحديث احسن شيء روي في هذا الباب وقال الطحاوي هو مستقيم الاسناد وجعله ابن المدين احسن من حديث بشرى وقد تكلم فيه الشافعي وابو زرعة وابو حاتم وغيرهم واخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه - 00:18:05ضَ
ثم ذكر حديث طلقة بن علي رضي الله عنه الذي يعني فيه ان ان رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن انه لمس ذكر قال هو الا بضعة منك. يعني ان لبسه - 00:18:25ضَ
يعني لا يؤثر في الوضوء شيئا كما اكد سائر الجسد يعني يكون الانسان يلمس اذنه او يلمس اه يعني اه عضده او يلمس يعني فخده يعني فخده او يلمس ركبته او يلمسه - 00:18:39ضَ
يعني لبسه كلبس واحد منها يعني معناه انه لا يؤثر يعني لا يؤثر في الوضوء. والحديث يعني طالع به بعض اهل العلم وانه يعني لا ينقض الوضوء ولكن حديث بشرى وحديث ابي هريرة يدلان على على النقض ومن - 00:18:53ضَ
العلماء من قال انه يعني يحمل حديث بشرى يعني بشرى وحديث اه ابي هريرة على على انه يتوضأ يعني استحبابا يعني على سبيل على سبيل الاستحباب لكن لا شك ان - 00:19:13ضَ
القول بان الانسان يتوضأ ان هذا هو الذي فيه الاحتياط يعني في الدين وان اللسان يعني الاحتياط لدينه وآآ يأخذ بما جاء في حديث بشرى وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ولا يأخذ بما جاء في حديث آآ طارق بن علي - 00:19:33ضَ
نعم وقد روى الطبراني باسناده وصححه عن قيس بن طلق عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه يتوضأ واسناده لا يثبت. وهذا حديث اخر عن وهو يعني آآ عكس الحديث الاول لان هذا يوافق احاديث بشرى - 00:19:53ضَ
حديث ابي هريرة وانه يتوضأ لكن الحديث يعني يعني غيره لم يثبت وليس بصحيح ليس بصحيح الحديث ولكن الوضوء من لمس الذكر هو ثابت بدونه من حديث ابي هريرة وحديث بشرى - 00:20:14ضَ
رضي الله تعالى عنهما وعلى هذا فالحديث هو موافق للاحاديث بشرى وحديث ابي هريرة وهو من حيث الاسناد يعني غير ثابت ولكنه يعني يعتبر شاهد لهما وله اصل يعتبر يعني له اصل - 00:20:34ضَ
يعني جاء في حديث ابي هريرة وحديث بشرى. نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او مدي فلين - 00:20:50ضَ
فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجة وظعفه الشافعي واحمد والدارقطني وغيره ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالخارج من من الفم ومن الفرج يعني فذكر القيء - 00:21:05ضَ
وما يعني يخرج من الفم مما يعني تخرجه المعدة اكل الطعام وهو الذي يخرج من الجوف ويكون في الفم يعني عند التجشع يعني فيكون يعني شيء قليل وقد يبلعه وقد يخرجه - 00:21:24ضَ
وكذلك المذي الرعاف وهو الدم الذي يخرج من انف الانسان او كذلك يخرج من اي مكان من جسده وكذلك المذي هذه الامور الثلاثة التي ذهبت يعني قبل المرئ هذا ليس هناك دليل واضح يدل على حصول الوضوء منها وبل الاصل هو انه لا يتوضأ منها الا اذا وجد - 00:21:47ضَ
بدليل وما وجدنا له الا هذا الحديث والحديث غير صحيح. اما مسألة المذي فانه جاء فيها احاديث اخرى. يعني صحيحة وقد مر يعني بنا حديث علي رضي الله الذي فيه قال فيه الوضوء - 00:22:15ضَ
وانه يعني يتوضأ ويمضح فرجه وكذلك جاء انه يضع فرجه ويغسل ويغسل الذكر والانثيين يا اخي الذكر يعني والانثيين وعلى هذا فان الحديث يعني غير صحيح وخروج يعني آآ القيء وخروج القنص - 00:22:28ضَ
خروج الدم من الجسد يعني لا يحصل به نقض الوضوء وانما الذي ورد فيه نقض الوضوء هو المذي من هذه التي ذكرت هذه الامور الاربعة التي ذكرت الذي ثبت في شيء منها هو المذي وهو الذي يقوم بنقض الوضوء. واما الاشياء الاخرى فانها لا تنقض - 00:22:54ضَ
نعم وعن جابر بن سمرة ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ قال اتوضأ من لحوم الابل - 00:23:16ضَ
اه قال نعم فتوضأ من لحوم الابل. قال اصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال اصلي في مبارك الابل؟ قال لا. رواه مسلم ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بلحم الابل ولحم الغنم - 00:23:31ضَ
وكذلك الصلاة في معاطن الابل ومرابض الغنم فذكر حديث جابر ابن سمر رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ اتوضأ من اكل لحوم الغنم قال ان شئت - 00:23:46ضَ
يعني ان شئت فتوضأ وان شئت لا تتوضأ يعني معنى ذلك انه لا ينقض الوضوء وقوله ان شئت يعني معناه انه ان توضأ فهو تجديد وضوء لانه على وضوء ما انتقض وضوءه تجهيدا للوضوء - 00:24:02ضَ
يعني هو ان شاء الله يتوضأ فانه على طهارته السابقة على طهارته السابقة فاذا هذا متعلق بمشيئة الانسان فان شاء ان يجدد الوضوء جدده وصار وضوء على وضوء وان شاء الا يجدده ولكنه اكتفى بالوضوء السابق لانه ما حصل ناقض فانه - 00:24:20ضَ
يوقع على طهارته وهو باق على طهارته. فسأله عن الوضوء من لحم الابل فقال له نعم توضأ وهذا يدل على تفريق بين لحم الابل ولحم الغنم وان لحم الغنم لا يعني لا يلزم منه الوضوء واما - 00:24:43ضَ
لحم الابل فانه يلزم فيه الوضوء وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بالوضوء من الغنم ولحم الابل وجمهور العلماء على انه على انه لا ينقض وبعض العلماء قالوا بنقضه وقد وقد ذكر - 00:25:00ضَ
اه النووي رحمه الله يعني ان ان الجمهور على القول القول بعدم النقض وان الحديث وان حديثين وان وان هناك حديثان صحيح انوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقض قال وهذا القول اقوى دليلا وان كان الجمهور على خلاف - 00:25:20ضَ
وهذا القول اقوى دليلا وان كان الجمهور على خلافه ومن الذين على خلاف الشافعية ولكن النووي رحمه الله هو على مذهب الشافعية اذا آآ ثبت الدليل وصح الدليل فانه يقول بما يقتضيه الدليل وان كان - 00:25:40ضَ
مخالفا للمذهب ولهذا قال وهذا القول اقوى دليلا وان كان الجمهور وان كان الجمهور على خلافه اما ما جاء يعني في الحديث الذي يستدل به انه يقولون انه لا ينقض الوضوء - 00:25:58ضَ
انه يعني لا ينقض حديث جابر آآ رضي الله عنه الذي قال آآ آآ قال عليه الصلاة والسلام يعني اه كان قال كان اخر الامرين من رسول ترك الوضوء مما مسحة النار - 00:26:14ضَ
قالوا فهذا يدل على وهذا عام وهذا خاص والخاص مقدم الاعلام ثم ايضا حديث جابر محمول على الذي يعني طبخ وانه حصل في النار يعني سواء كان يعني لحم او غير لحم. وكان اخر الامرين انه ترك الوضوء في النار - 00:26:34ضَ
ولكن فيما يتعلق بالابل فان جاء في نفس خاص يدل على الوضوء منه فيشار اليه ولا يشار الى عموم يعني يدخل فيه مع وجود خاص يخرجه ويجعل له حكما مستقلا. نعم - 00:26:56ضَ
الصلاة في مرابض الغنم اما ما يتعلق بالمرابض الغنم الابل فليس عليه قال انه يصلوا في مرابض الغنم واما معاطي الابل فلا يصلي فيها. لكن ليس لنجاستها لان اموال الابل وارواثها طاهرة - 00:27:14ضَ
وقد يعني يعني ثبت في الحديث عن في قصة العريين انهم ارشدهم بان يذهبوا الى ابن صدقة في شرب منها ابوالها والبانها فكل ما يؤكل لحمه فان روثه بوله طاهر - 00:27:36ضَ
فليس صلاة الابن يعني ترك الصلاة في معاطي الابل من اجل نجاستها فهي طاهرة ولكن قال يعني بعض اهل العلم ان هذا محمول على التنزيه. يعني كراهة تنزيه. يعني ليس للتحريم. وذلك لان الابل - 00:27:57ضَ
يعني عندها شدة وعندها يعني قسوة بحيث ان الانسان لو صلى في معاطنها ثم حصل لها جفاء يعني فانها تهلكه وتهلك ما حولها ليس من اجل نجاسة البقعة فهي طاهرة ولكن من اجل ما يخشى من تعدي الظرر من الابل على الانسان فيما - 00:28:16ضَ
حصل يا اهل الجبال بخلاف الغنم فانه لا حاصل عليه الجفال والانسان يصلي في مرابطها ما تؤثر فيه شيئا ما تؤثر فيه شيئا التي تؤثر في هي الابل نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. رواه احمد - 00:28:41ضَ
وابو داوود وابن ماجة والترمذي وحسنه ولم يذكر ابن ماجة الوضوء. وقال ابو داوود هذا منسوخ. وقال الامام احمد هو موقوف على ابي هريرة وقال البخاري قال ابن حنبل وعلي لا يصح في هذا الباب شيء - 00:29:03ضَ
ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالاغتسال من حمل الميت والوضوء الاغتسال من تغسيل الميت والوضوء من حمله انه اذا حمله فانه يتوضأ يعني جاء في هذا الحديث في مختلف في صحته - 00:29:20ضَ
ولكن على على اه يعني على القول يعني بصحته فان العلماء قالوا يعني حملوا ذلك على الاستحباب. وانه مستحب وانه ليس بلازم يعني هذا الامر الذي جاء هو من قبيل الاستحباب وليس بلازم يعني ان الانسان يغتسل وليس للانسان ان يتوضأ لكن اذا تحقق - 00:29:40ضَ
يعني انه وجد يعني بسبب يعني تعسيره يعني اصابه شيء من النجاسات فانه لا لابد يعني ان يزيلها يزيل هذه النجاسة التي التي جاءت اليه واما يعني كونه يتوضأ فيعني قالوا ان هذا ان هذا مستحب وليس بواجب ان توضأ فلا بأس وان لم - 00:30:05ضَ
وثوابه هنا ولا شيء عليه وكذلك وكذلك فيما يتعلق بحامله يعني انه ان بحمله انه يتوضأ يعني هناك يغتسل وهنا يتوضأ وقيل لان الانسان يحصل له ضعف ويحصل له فتور - 00:30:32ضَ
يعني يعني مشاهدة الميت يعني تغسيله او حمله فيكون يعني هذا الضعف يجبر بكونه يمس متوضئا في آآ حال الحمل ومغتسلا في حال آآ في حال غسل ومن العلماء من قال انه - 00:30:48ضَ
يعني يعني حتى لا يستحب وانه يعني لا يفعل لا يفعل ذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:31:08ضَ