ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:06
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد هذا الدرس الثالث من مخبارات حديثية موضوعه مشروعية المزارعة والمخابرة والموساقات. هذه الاحكام مما وقع فيه الخلاف بين العلماء فالجماهير يجاوزون والحنفية يمنعون - 00:00:24
ولست بصدد التفصيل في ذكر الخلاف في جزئيات هذه المسائل ولكني الذي اريد ان اتعرف واياكم عليه هل اولا ما معنى المزارعة المساقاة المخابرة ما هي ادلة مشروعية ذلك هل هي على وفق القياس؟ او وفق القياس - 00:01:01
على خلاف القياس ما هو ادلة ما هي ادلة المانعين ما هو الراجح اما بالنسبة الى التاريخ المساقاة القوام على الشجر المثمر كالنخيل العنب والزيتون لسقيه وخدمته بجزء معلوم من ثمره للقائم عليه - 00:01:31
واحد يعمل عند اخر في مزرعة لا شيء له الا ان يخذل ويتعاهد الزرع مقابل ان يكون له جزء معلوم من هذا الزرع هذا ماذا يسمى المزارعة العمل في الارض - 00:02:06
بجزء معلوم مما يخرج منها ويقول البذر على صاحب الارض البدو على صاحب الارض. وان تعمل وانما تعمل على ان تأخذ من صاحب الارض البذر وتجبره وتعتني فقط بالشجرة من غير رعاية لا للسقي ولا رعاية - 00:02:37
آآ ان نخلص الشجر مما ينبت من غريب حوله وما شابه هذه الوزارة والوسطاء والمزارع بينهما تداخل فجل ما يذكره الفقهاء ويذكرون المزارع فيعنون بها المساقات. وان ذكروا المساقاة يأنون بها ايش؟ المزارع - 00:03:12
يعني يأخذ الفلاح الافكار البدرة من صاحب الارض فيبذره ويعتني بالشجر حتى ينبت هذا ايش يكون مزارعون فقط الوزارة بالسقي وما شابه الفقهاء يذكرون الموساقى والمزارعه على انهما امر واحد - 00:03:37
في شيء يسمى مخابرة وهو بالمعنى السابق الا ان البذر يكون من العامل البدر يكون من العامل انا اصلي من ابو عبد الله ارض انا اعمل على بدر البدر والعناية بالشجر - 00:04:07
مقابل شيء معلوم بيني وبينه هذا الشيء المعلوم هل هو معلوم مجهول هل يمكن ان يتحقق ليس بالامكان ان يتحقق ليس بالامكان ان نعرفها مسبقا فكان هذا كلام من قال - 00:04:27
فوائد ممن جوز هذه العقود او منعها قالوا هذا على خلاف القياس بل منهار كالحنفية من جعل هذا الامر سببا للقول من من ان هذا الشيء مجهول والشريعة جاءت بالامور المعلومة - 00:04:49
والاجارة المجهولة باطلة وهذا تلحق بالايجارات بباب الايجارات والايجارات ان تكون على اشياء مجهولة فهذه من مدعاة المساحة منازعة وبالتالي هم قالوا بمنعها هنا استطعنا ان نعرف الان عاما عن المزارع والمساقاة والمخابرة - 00:05:14
لماذا سميت المخابرة بالمخابرة؟ المخابرة مشتقة من الخبير الفلاح وهو الذي يقدر هل يفعل او لا يفعل؟ وقيل انها مشقة من الخبر وهو النصيب والعرب تقول تخبر خضرة اذا اشتروا شاة فذبحوها - 00:05:43
وقسموها فيما بينهم على ما قاله ابو عبيد القاسم ابن سلم حديث اليوم حديث متفق عليه وربنا منه الشق الاول لان مدار الحكم عليه الحديث اخرجه الشيخان عن عبد الله ابن عمر - 00:06:06
رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر - 00:06:32
بشطر ما يخرج منها من ارضهم لهم الشطر وله الشطر. لهم النصف ولهم النصف ما اخرج منها من ثمر او زرع ماذا نستفيد من هذا مشروعية نشطاء مخابرة الامور محتملة - 00:06:53
ننظر في رواية في الصحيحين في رواية في الصحيحين يقول فسألوه بزيادة فسألوه اي سأل اهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم النصح - 00:07:18
هم الذين يعملون من البذر ومن من البذر ومن السقي ومن المعاهدة يتعاهدون الشجر وفي الرواية في الصحيحين فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:43
نقركم بها على ذلك ما شئنا ورانا وقفة مع قوله ما شئنا بعد قليل قال نقركم بها على ذلك ما شئنا اقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه - 00:08:11
نعود يقول على ان يكفوا املها هم يعملون كل شيء وفي رواية عند مسلم فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر فاذا او المخابرة او الوزارة على ما فصلنا من فرق بينهم - 00:08:42
كانت النخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمدوا على ان يعتملوها من اموالهم شريطة ان يعتمروها اي يسألون ما يحتاج اليه الزرع - 00:09:09
هنا البذر والسقي واصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذب قطع الثمرة ونحو ذلك وفي رواية مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى اهل خيبر - 00:09:36
نخلة خيبر وارضها على ان يعتبروها من اموالهم ولهم شطر ثمرها ماذا نستفيد من رواية مصطفى؟ على ان يعتمروها هات يا احمد اذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بايش - 00:10:07
ليش المخابرة وليست بالمزارعة وما الفرق بين المخابرة والمزارع قلنا المخابرات تكون الجذرة ممن والمزارع من صاحب الارض اذا هذه المعاملة معاونة النبي معها الخيبر مخابرة. وايضا ماذا نستفيد من الحديث - 00:10:32
ارى ان يعتمروها من اموالهم مخابرة ومشرقة مخابرة على ان يعتبروها يتولوا كل شيء دل هذا الحديث على مشروعية المخابرة والمساقاة وعلى هذا جماهير اهل العلم ومنهم من جوز المزارعة دون المخابرة - 00:10:57
المخابرة المال ممن من العامل وهذا خلاف الاصل القياس لان المضاربة المال ممن من طرف والجهد من طرف المخابرة يكون المال ممن العامل يكون المال ان العامل فقال بعضهم في مشروعية المخابرة - 00:11:31
دلالة على انها على خلاف الاصل دلالة على انها على خلاف القياس ومن بديع تقريرات شيخ الاسلام وكذا تلميذه ابن القيم انه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس - 00:12:12
وان الشريعة معممة ومن لم يحسن الحاق الفروع ببعضها بعضا والحاق الاشباه والنظائر فهذه العلة ان لم نجتهد وليست من الشريعة ولذا انا مضطر في اخر راجل محاضرة ان اقرأ عليكم كلمات ابن القيم - 00:12:31
حتى نحسن كلام ابن القيم وابن تيمية لما نقرأه هذا الدليل القائلين بالمشروعية الحنفية لما منعوا لماذا منعوا ولماذا استدلوا الحنفية يمنعونيش المخابرة والموسيقى يمنعون المخابرة والمزارعة الوزارة والرقابة ما هي ادلتهم - 00:13:02
الان نحن مع الحنفية ثم تضع كل شيء في مكانه حتى يظهر لنا الحق جليا ان شاء الله قالوا ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه - 00:13:44
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوزارة والحديث في صحيح مسلم نهى رسول الله عن المزارعة دل هذا الحديث على ان المزارعة ايش؟ ممنوعة واستدلوا ايضا بما ثبت فيه في صحيح مسلم ايضا - 00:14:14
ان ابن عمر كان يكري ارضه ما معنى يكري ارضه؟ يؤزر ارضه كان ابن عمر يكري ارضه حتى بلغه ان رافع ابن خديج الانصاري كان ينهى عن فراق المزارع. المزارع يؤجر ارضه - 00:14:41
مقابل شيء معلوم الوزارة او هذه مخابرة او هذه الانفاقة قال حتى بلغه بلغ ابن عمر ان رافع بن خديج كان ينهى عن اقتراء المزارع فلقيه عبدالله بن عمر مقام - 00:15:07
يا ابن خديج ماذا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الارض فقال رافع فقال رافع لعبدالله سمعت عن ميه وكما شهدا بدرا محدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:34
نهى عن كراء الارض سمعت عن ميه واماه وقع التصريح باسم احدهما في مسلم والبخاري والثاني قيل انه مطهر وقيل انه مهير وهو عند من قانع مهير الميم والهاء والياء والراء كلاهما مصغر - 00:16:04
فيقول رافع بن خديج لعبدالله بن عمر لقد سمعت عن من يا وكانا شهدا بدرا يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض فقال عبدالله - 00:16:37
لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض كراء ثم خشي عبدالله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن - 00:17:03
فترك ابن عمر قراء الارض ماذا دل هذان الحديث الحديثان على ان المزارعة والمساقاة والمخابرات ممنوعة لماذا يمكن ان نجيب الحنفية؟ وكيف نوثق بين النصوص قال الجماهير وقولهم الحق قال الجماهير ان المزارعة - 00:17:24
وما يلحق بها عقود مشروعة فعلها رسول الله واستمر العمل بها زمن الخلفاء الراشدين وقال المشروعية جماهير الفقهاء ثلاثا وخلفا واحاديث المنع تحمل اما على حالة الضرورة او على حالة خاصة - 00:17:59
تحمل اما على حالة الضرورة او على حالة خاص واما الضرورة وهنا لما يثير لذلك ففي صحيح مسلم ما نشير الى ان هذه الحالة كانت في اول الامر فلما جاء المهاجرون المدينة - 00:18:32
وكان الانصار ارض وكانوا يمسكون فضل ارضهم عن اخوانهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض لشدة الحاجة دل على ذلك ما اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله - 00:19:08
رضي الله تعالى عنهما قال كان لرجال من الانصار قبول من الارض وكانوا ينكرونها بالثلث والربع والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزر يمنحها اخاه فان ابى فليمسكها - 00:19:36
عند الحاجة الشديدة ووجود اراضي بين يدي اناس معينين فادخار لحوم الاضاحي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الادخار لحوم الاضاحي من اجل الدابة التي دفت من اجل الفقراء الذين كانوا موجودين في ذلك الموسم - 00:20:07
ولكن لما لا يوجد فقراء فيجوز للحاج ان يأكل وان يدخر بالتقبيد اي التمليح او تجفيف ومتى كان في الحج فقراء فلا يجوز الامساك والادخار فحمل الجماهير اما النهي الذي رفعه - 00:20:38
رافع ابن خديج الى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب وهنالك ما يدلل على مشروعية مزارعتي وان النهي محصور في حالة معينة يأتينا ذلك من كلام ابن القيم - 00:21:09
الجواب الثاني اقعد واقوى ويتبين هذا بالرد على قولهم بان المزارعة ثبتت على القياس او قولهم ان فيها جهالة فهو تكون على امر غير معلوم رد الجماهير عليهم بقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن اصل المزارعة - 00:21:35
وانما نهى عن حالة معينة وردت في نصوص تأتي ان شاء الله وقياس الوزارة على الاجارة غير صحيح بل ينبغي ان يكون القواس على المشاركة والمضاربة فانهما اشبه بالمزارعة فان صاحب الارض والشجر - 00:22:23
يدفع ارضه وشجره لمن يعمل عليها. وما رزق الله من نمائم فهو بينه وبين العامل وهذا كالمضاربة ورفع اذا المزارعة اصدى منها بالمؤازرات بالايجارة ولا هي اشبه يشبع بالايش بالمضاربة - 00:22:57
فلما واحد يشارك اخر هل يعرف النتيجة لكن هل هذا ممنوع طيب بالنسبة للمخابرة المخابرة يقول البدر من ممن من العامل هل البذر كرأس المال في المضاربة ام انه يلحق - 00:23:29
بالجهد جهد العامل هل البذرة بعد قطع الثمرة تبقى ام تزول؟ تبقى ان تزول تزول تزول فاذا من قال ان المحاطنة على خلاف القياس بالنسبة للمضاربة فقوله خطأ بان القياس ان الشيء الباقي من رأس المال في المضاربة يعود لمن؟ لصاحبه - 00:23:54
صاحب العمل الذي يبذل جهدا غير مخصوص ويزول يأخذ مالا مقابل عمله فالبذرة في المحاقلة اشبه بالعمل الزائري الذي يتحول الى شيء اخر من كونها اصلا محسوسا او ملموسا وثبت - 00:24:33
والمزارعة ليستا على خلاف القياس وهي وهما والحقاب المشاركات وهما بعيدان كل البعد عن باب الايجارات ابن القيم كلام كثير لاننا نحسن ان نعرض بعضه ومن خلال هذا العرض يتبين لنا - 00:25:03
الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة والمحاطلة. قال ابن القيم ثمار بتأكيده على ان المزارعة والمساقاة والمحاقلة تمحق بالمشاركات لا بالايجارات قال هذه مشاركة هذا بنفع ماله - 00:25:45
وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من ربح كان بينهما على الاشاعة ولهذا لا يجوز ان يختص احدهما بربح مقدر لان هذا يخرجهما هاي المزارع وما يلحق بها والمضاربة لو اننا جعلنا واحد يوخذ ربح مسبق - 00:26:16
قال بان هذا يخرجهما عن العدل الواجب في المشاركة وهذا هو الذي نهى عنه النبي في المزارعة ان يأخذ واحد مسبق هذه الصورة التي عناها رافع بن خديج ان تأملوا يقول فانهم كانوا يشترطون مسبقا - 00:26:52
برب الارض بقعة يزرعها العامل يشترطون بقعة بعينها ارض واسعة. ويقول صاحب العمل ان تزرع هذا البقعة لي ومع اذاها بيني وبينك هذه مشاركات والاصل في المشاركات ان تكون ان يكون الربح بينهما - 00:27:19
بالاشاعة ان يكون الربح مشاعب بين العامل وبين المستثمر ودل على ذلك نصوص البخاري ومسلم واخرج الامام البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى. اخرج البخاري برقم الفين وثلاث مئة واثنين وثلاثين - 00:27:48
ومسلم برقم الف وخمسمائة وسبعة واربعين من حديث رافق وتأملوا كلام رافع هناك النبي عن ايش هذا لفظ مطلق. يحتاج ان نفصل. ما هو ممنوع من كراء الارض واخرج الشيخان من حديث رافع - 00:28:17
قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا اي نحاقب وكان احدنا يكري ارضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرجت ذهن ولم تخرج ذهن فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:39
اذا نهى النبي عن ايش عن المزارعة والمحاقرة والمساقاة على ان يشترط رب الارض بقعة بعينها واما ان كان الربح بينهما فهذا امر لا حرج فيه واخرج مسلم برقم الف وخمسمائة وستة وثلاثين من حديث جابر وفي بعض الفاظه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:11
نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماليات والمافيا مات ما يبدو على حافتي السيل فكان الواحد منا يشترط العامل بما ينبت هذا لي قال كنا نأخذ بالماضيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها - 00:29:35
ان لم يزرعها فليمنعها اخاه فليمنحها اخاه منيحة بالحاء اذا ما ورد من ادلة بالحنفية من قولهم ان النبي نهى عن شراء الارض فهذا النهي ليس على اطلاقه. وانما هذا النهي - 00:30:05
محمول على صورة معينة وهي ان يشترط صاحب الارض ان تكون له قطعة معينة دون سائر الارض واما ان كان الزرع او السقم مشاعر بينهما بربح مش سلطان فيه فهذا امر مشروع وليس بممنوع - 00:30:32
وعلى هذا يحمل تحمل معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر يقول ابن القيم ولهذا قال الليث ابن سعد وغيره ومقولة النيف علقها الامام البخاري اسمعوا ماذا يقول الليث - 00:31:07
يقول وكان الذي نهي وكان الذي نهي عن ذلك ان اشترط صاحب الارض ان هذه الارض لي وتلك لك. قال ليس ابن سعد وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه - 00:31:29
بما فيه من المخاطرة اذا يقول ابن القيم بعد ما قلت ليش فتبين ان النهي عن ذلك موجب القياس فان هذا لو شرط في المضاربة لم يجز فان رفض المشاركات على العدل بين الشريكين - 00:31:54
فاذا خص احدهما بربح دون الاخر لم يكن ذلك ادلى بخلاف ما اذا كان لكل منهما جزء مشاه فانهما يشتركان في المغنم والمغرم ان حصل ربح اشترطا فيه وان لم يحصل - 00:32:20
اشتركا في المغرم وذهب نفع بدني هذا كما ذهب نفع مال هذا الى اخر كلامه الى الحنفية ومنعهم المزارع والمسقاء بحجة انها ايش مجهولة اسألكم لو تأجرت بيتا واحد منكم - 00:32:48
طب كم تدفع في الايجار؟ قلت نصف ربحي نصف ربح البقالة هذا مشروع هذا مشروعنا ممنوع هذه صورة من صور القمار بتأجر البيت منك بنصف ربح البقالة ممكن تخسر. تتقاهر - 00:33:24
ممكن تدفع وممكن ما تدفع الحاق المزارعة والمساقاة والمحاقلة بالايجارات الحق صحيح ولا غير صحيح طب اسمع ابن القيم ماذا يقول يقول الاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكرهه الدار يؤجره الدار - 00:33:51
بما يكسبه المكتري من حانوته من المال ومن الميسر هو من ايش القمار واما المضاربة والموساقى والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر هي من اقوم العدو وهو مما يبين لك ان المزارعة - 00:34:14
التي يكون فيها البذر من العامل ان المزارعة التي يكون البذر فيها من العامل اولى بالجواز من المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الارض ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:37
يزارعون على هذا الوجه وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج من ارضهم من ثمر او زرع على ان يعملوها بانفسهم والذين اشتركوا ان يكون البذر من رب الارض - 00:35:07
قاسوا ذلك على المضاربات. فقالوا المضاربة المال فيها من واحد والعمل فيها من اخر فكذلك المزارعة ينبغي ان يكون البذر فيها من صاحب الارض وان يكون العمل فيها من اخر. وهذا القياس مع انه مخالف للسنة الصحيحة. ولاقوال الصحابة - 00:35:35
فهو من افسد القواس فان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح. فهذا نظير الارض في المزارعة واما البذر الذي لا يعود نظيره الى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع - 00:36:07
ارضي فالحاقه بالنفع الذاهب اولى من الحاقه بالباطل. العامل اذا اخرج البدر ذهب عمله وبذره ورب الارض يذهب نفخ ارضه وبدن هذا كرب هذا فمن جعل البدر كالمال في المضاربة كان ينبغي له ان يعيد هذا البدر الى صاحبه - 00:36:31
كما قال كما قال مثل ذلك في المضاربة. كيف ولو اشترط رب البذر اعود نظيره لم يجوزوا ذلك. ماذا استفدنا من هذا النقل استفدنا اما القول بجواز المضاربة اولى من القول الصبر. القول بجواز المحاطلة - 00:37:01
اولى من القول بجواز الوزارة وان المضاربة والمزارعة كل منهما على اصل القياس ولا يوجد شيء في الشرع على خلاف القياس فالشر قواعد مضطربة ايه ده تجهيز الوزارة سواء كانت البذر من رب المال من رب صاحب الارض او من صاحب العمل - 00:37:28
والنهي انما يكون في صورة الاشتراط والحنفية تعلقوا بالفاظ عامة ومجملة ان فصلناها فاننا نعلم ان النهي لا ينصب على اصل المعاملة وانما انصبوا على صورة معينة فيها. وعند تفصيل هذا المنع والحاقه - 00:38:05
مضاربات يتبين لنا ان القول بالجواز هو الراجح مات دليل من ادلة المانعين الحنفية كم دليل صار الحنفية في المنع؟ منقولان ومعقول صحيح من قيلان من النقل وخبر ودليل عقلي يتبين معنا ان - 00:38:36
النقل والعقل كل منهما يؤيد القول بمشروعية المخابرة والوزارة والموسيقى يقول ابن القيم ايضا كلها من اعلان واقعي وسمعت الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله يقول الشيخ عبد العزيز بن باز يقول - 00:39:12
كتاب الاسلام اعلام الموقعين وكنت اظن ان المقالة فيها مبالغة. حتى قرأت الكتاب بالتأمل وخدمته وتأملته فوجدت ان كتاب الاسلام هو اله ركيد. كتاب اعلام واقعيين فيه بيان اسرار الشريعة وحكمها - 00:39:41
وانها قواعد مضطربة ورد على من رد ان نقول وضارب بينها واخذ بشيء منها دون شيء على وجه لا يكاد يوجد في يقول وهو يرد على من منع الوزارة يقول - 00:40:04
وقد ذكر امثلة عديدة رد فيها على من الغى بعض النصوص وضارب بين بعضها البعض فادرج ضمن هذا ضمن هذا العرض ادرج دليلا للحنفية لم نذكره. وينبغي ان يذكر من باب ان نلم - 00:40:27
قويا المسألة قال رد السنة الصحيحة الثابتة الصريحة المحكمة في الارض الثلث والربع مزارعة بانها خلاف الاصول والاخذ بالحديث الذي لا يثبت على وجه وهو النهي عن طفيز الطحان اماي القفيز الطحان - 00:40:49
وهو ان يدفع حنطة الى من يطحنها بقفيز منها ليطحنها لكي تأخذ ايش؟ قليزا منها. هذه المعاملة شبيهة او معاملة الوزارة او غزله الى من ينصجه ثوبا بجزء منه او زيتونه - 00:41:24
الى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا اكل مال بباطل بل هو نظير دفع ماله الى من يتجه فيه بجزء بجزء من الربح بل اولى. فانه قد لا يربح المال فيذهب - 00:41:58
ابو عمرو مجانا وهذا لا يذهب عمله مجانا. انه يطحن الحب ويعصر الزيتون. ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه فهو اولى بالجواز من المضاربة فكيف يكون المنع منه موافقا - 00:42:21
والمزارعة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون خلاف الاصول والبخاري بين ان آآ المزارعة كانت معمولة بها في زمن الخلفاء الراشدين تعليقا ماذا استفيدنا من النقل ماذا نستفيد - 00:42:41
تستفيد ان منع المضاربة بحديث النهي عن قفز طهان وهذا دليل الحرفية في المنع والحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفيز الصحابة حرج فيه وما يلحق به من نسج الثوب وعصر الزيتي فهو اولى المشروعية - 00:43:08
روى البخاري في صحيحه عن قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت ما من المدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع بالربع. وزارها علي وسعد بن مالك وعبدالله - 00:43:33
وعمر بن عبدالعزيز والقاسم محمد بن الزبير وال ابي بكر وال عمر وال علي وعامرهما الناس على انه ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وان جاؤوا بدري فلهم كذا وكذا. فهذا والله يقول ابن القيم. انتهى انتهى معنى قول البخاري. وما علق قول البخاري موصول ووصفه - 00:43:53
مفصل في كتب التخريج وانا بينت في تعليقي على اعلان موقعين من وصله ولا يخفى عليكم صنيع الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق فانه غلق هذه الموصولات. يقول ابن القيم بعد ان نقل هذا عن هؤلاء - 00:44:23
ما من ال بيت من من ال البيت هجرته واهل عمر واهل علي وال ابي بكر ومجموعة من التابعين يقول فهذا والله هو العمل يستحق تقديمه على كل عمل خالفه - 00:44:43
والذي من جعله وبينه والذي من جعله بينه وبين الله فقد توثق دينه ثم ذكر ابن القيم نكتة بديعة فيها بيان لمنهج الامام البخاري والوقف ضاق. نختم بها وبقي نقل عن ساقاه - 00:45:04
في الجزء الخامس صفحة اربعمائة وسبعتاش اربعمائة وثمنتاش من الطبع التي اعتنيت بها. واختم مجلسي بفائدة منهجية نبه عليها ابن القيم قال بدأ بذكر المدينة وفصل في ذكر اهل المدينة وان عمل اهل المدينة حجة وان حجية عمل اهل المدينة ليس - 00:45:32
شبابيك وابواب حيطان وانما القسم الذي هو حجة من عمل اهل المدينة ما كان عليه الصحابة وما تلقاه والتابعون من بعدهم ثم بعد ذلك قال آآ آآ ذكر حديث نافع عن ابن عمر هذا حديث نافع عن ابن عمر حديث ايش - 00:45:55
البخاري حديث ايش؟ مدني نافع مدني وابن عمر مدني يقول اه وهذه الاحاديث المدنية هي ام الاحاديث النبوية وهي اشرف احاديث اهل الانصار. ومن تأمل ابواب البخاري وجده اول ما يبدأ في الباب بها ان وجدها - 00:46:18
ثم يتبعها ثم يتبعها احاديث اهل الامصار وهذه سمارت عن نافع كنالك عن نافع عن ابن عمر ومن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ومالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وابي الزناد عن الاعرج - 00:46:42
عن ابي هريرة ومن جهاد عن سار نبيه ابن عمر وابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ويحيى ابن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة وابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ومالك عن موسى ابن عقبة - 00:47:02
عن قريب عن اسامة بن زيد والزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب وامثال ذلك ومنهج البخاري انه وجد اسنادا مدنيا فانه ايش؟ يصدر به الباب فالمدينة هي الاصل ومنها منبع - 00:47:22
العلم والحديث شجرة بذرتها نتكلم عن المزارع بذرتها في المدينة ونمت وترارع البصرة والكوفة واين واثمرت فيما وراء النهر؟ لما الف اصحاب الصحيحين واصحاب السنن كتبهم كما قلنا على ان المزارعة والمحاطلة والمساقاة عقود مشروعة واما من تعلق بالمنع - 00:47:41
ان ما تعلق بالفاظ دون حقائق. وان من كفر هذه الالفاظ المجملة الواردة في بعض الاحاديث بادلة عقلية فان الادلة عليه لا له. هذا مجمل ما يعني ما نتكلم فيه عن ايش؟ عن المزارعة. ووعدتكم بشيء لا بد ان نفي به وقلت لنا كلمة قال ايش - 00:48:11
خيبر بشطر ما يخرج منها ثم رواية قلنا نقركم بها على ما شئنا هذا شرط والمدة غير معلومة صحيح المدة المدة غير معلومة واثر الشروط العقود كلام طويل وكثير واختم بنكتة علمية دقيقة وجدتها في فوائد ابن منده اسجد ابن منده الى عبد الوارث ابن سعيد - 00:48:41
هل قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة. ومن ابي ليلة ومن شرمة فسألت ابي حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا وشرق شرطا فقال ابو حنيفة البيع باطل والشرط باطل - 00:49:21
ثم اتيت ابن ابي ليلة فقال البيع جائز والشرط باطل قال ثم اتيتم نشورما فقال البيع جائز والشرط جائز ثلاثة من كبار العلماء كل منهما احتج بشيء. قال فرجعت سألت - 00:49:42
فاستدل ابو حنيفة بحديث عامر ابو شعيب النبي عن جده نهى عن بيع وشرط. ثم قيد ابن ابي ليلى فقال ان النبي اقر بيع بريرة وحياخذ اشترطت عتقها والغى العتق. ثم اتيت بشبرمة فذكر ان النبي باع ناقة وشرق ان له - 00:50:02
حملة الى المدينة ان نسلمه اياه في المدينة. فالبيع جائز والشرط جائز. والله اعلم. ولا اعتدي على اخي الشيخ ابو انس تاخذ من وقته لكن هذا النوع من الشرط في المساقاة والمصارعة جائز ولا حرج فيه لان - 00:50:25
التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:06
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد هذا الدرس الثالث من مخبارات حديثية موضوعه مشروعية المزارعة والمخابرة والموساقات. هذه الاحكام مما وقع فيه الخلاف بين العلماء فالجماهير يجاوزون والحنفية يمنعون - 00:00:24
ولست بصدد التفصيل في ذكر الخلاف في جزئيات هذه المسائل ولكني الذي اريد ان اتعرف واياكم عليه هل اولا ما معنى المزارعة المساقاة المخابرة ما هي ادلة مشروعية ذلك هل هي على وفق القياس؟ او وفق القياس - 00:01:01
على خلاف القياس ما هو ادلة ما هي ادلة المانعين ما هو الراجح اما بالنسبة الى التاريخ المساقاة القوام على الشجر المثمر كالنخيل العنب والزيتون لسقيه وخدمته بجزء معلوم من ثمره للقائم عليه - 00:01:31
واحد يعمل عند اخر في مزرعة لا شيء له الا ان يخذل ويتعاهد الزرع مقابل ان يكون له جزء معلوم من هذا الزرع هذا ماذا يسمى المزارعة العمل في الارض - 00:02:06
بجزء معلوم مما يخرج منها ويقول البذر على صاحب الارض البدو على صاحب الارض. وان تعمل وانما تعمل على ان تأخذ من صاحب الارض البذر وتجبره وتعتني فقط بالشجرة من غير رعاية لا للسقي ولا رعاية - 00:02:37
آآ ان نخلص الشجر مما ينبت من غريب حوله وما شابه هذه الوزارة والوسطاء والمزارع بينهما تداخل فجل ما يذكره الفقهاء ويذكرون المزارع فيعنون بها المساقات. وان ذكروا المساقاة يأنون بها ايش؟ المزارع - 00:03:12
يعني يأخذ الفلاح الافكار البدرة من صاحب الارض فيبذره ويعتني بالشجر حتى ينبت هذا ايش يكون مزارعون فقط الوزارة بالسقي وما شابه الفقهاء يذكرون الموساقى والمزارعه على انهما امر واحد - 00:03:37
في شيء يسمى مخابرة وهو بالمعنى السابق الا ان البذر يكون من العامل البدر يكون من العامل انا اصلي من ابو عبد الله ارض انا اعمل على بدر البدر والعناية بالشجر - 00:04:07
مقابل شيء معلوم بيني وبينه هذا الشيء المعلوم هل هو معلوم مجهول هل يمكن ان يتحقق ليس بالامكان ان يتحقق ليس بالامكان ان نعرفها مسبقا فكان هذا كلام من قال - 00:04:27
فوائد ممن جوز هذه العقود او منعها قالوا هذا على خلاف القياس بل منهار كالحنفية من جعل هذا الامر سببا للقول من من ان هذا الشيء مجهول والشريعة جاءت بالامور المعلومة - 00:04:49
والاجارة المجهولة باطلة وهذا تلحق بالايجارات بباب الايجارات والايجارات ان تكون على اشياء مجهولة فهذه من مدعاة المساحة منازعة وبالتالي هم قالوا بمنعها هنا استطعنا ان نعرف الان عاما عن المزارع والمساقاة والمخابرة - 00:05:14
لماذا سميت المخابرة بالمخابرة؟ المخابرة مشتقة من الخبير الفلاح وهو الذي يقدر هل يفعل او لا يفعل؟ وقيل انها مشقة من الخبر وهو النصيب والعرب تقول تخبر خضرة اذا اشتروا شاة فذبحوها - 00:05:43
وقسموها فيما بينهم على ما قاله ابو عبيد القاسم ابن سلم حديث اليوم حديث متفق عليه وربنا منه الشق الاول لان مدار الحكم عليه الحديث اخرجه الشيخان عن عبد الله ابن عمر - 00:06:06
رضي الله تعالى عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر - 00:06:32
بشطر ما يخرج منها من ارضهم لهم الشطر وله الشطر. لهم النصف ولهم النصف ما اخرج منها من ثمر او زرع ماذا نستفيد من هذا مشروعية نشطاء مخابرة الامور محتملة - 00:06:53
ننظر في رواية في الصحيحين في رواية في الصحيحين يقول فسألوه بزيادة فسألوه اي سأل اهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم النصح - 00:07:18
هم الذين يعملون من البذر ومن من البذر ومن السقي ومن المعاهدة يتعاهدون الشجر وفي الرواية في الصحيحين فسألوه ان يقرهم بها على ان يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:43
نقركم بها على ذلك ما شئنا ورانا وقفة مع قوله ما شئنا بعد قليل قال نقركم بها على ذلك ما شئنا اقروا بها حتى اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه - 00:08:11
نعود يقول على ان يكفوا املها هم يعملون كل شيء وفي رواية عند مسلم فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخلة خيبر فاذا او المخابرة او الوزارة على ما فصلنا من فرق بينهم - 00:08:42
كانت النخيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى يهود خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتمدوا على ان يعتملوها من اموالهم شريطة ان يعتمروها اي يسألون ما يحتاج اليه الزرع - 00:09:09
هنا البذر والسقي واصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذب قطع الثمرة ونحو ذلك وفي رواية مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع الى اهل خيبر - 00:09:36
نخلة خيبر وارضها على ان يعتبروها من اموالهم ولهم شطر ثمرها ماذا نستفيد من رواية مصطفى؟ على ان يعتمروها هات يا احمد اذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بايش - 00:10:07
ليش المخابرة وليست بالمزارعة وما الفرق بين المخابرة والمزارع قلنا المخابرات تكون الجذرة ممن والمزارع من صاحب الارض اذا هذه المعاملة معاونة النبي معها الخيبر مخابرة. وايضا ماذا نستفيد من الحديث - 00:10:32
ارى ان يعتمروها من اموالهم مخابرة ومشرقة مخابرة على ان يعتبروها يتولوا كل شيء دل هذا الحديث على مشروعية المخابرة والمساقاة وعلى هذا جماهير اهل العلم ومنهم من جوز المزارعة دون المخابرة - 00:10:57
المخابرة المال ممن من العامل وهذا خلاف الاصل القياس لان المضاربة المال ممن من طرف والجهد من طرف المخابرة يكون المال ممن العامل يكون المال ان العامل فقال بعضهم في مشروعية المخابرة - 00:11:31
دلالة على انها على خلاف الاصل دلالة على انها على خلاف القياس ومن بديع تقريرات شيخ الاسلام وكذا تلميذه ابن القيم انه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس - 00:12:12
وان الشريعة معممة ومن لم يحسن الحاق الفروع ببعضها بعضا والحاق الاشباه والنظائر فهذه العلة ان لم نجتهد وليست من الشريعة ولذا انا مضطر في اخر راجل محاضرة ان اقرأ عليكم كلمات ابن القيم - 00:12:31
حتى نحسن كلام ابن القيم وابن تيمية لما نقرأه هذا الدليل القائلين بالمشروعية الحنفية لما منعوا لماذا منعوا ولماذا استدلوا الحنفية يمنعونيش المخابرة والموسيقى يمنعون المخابرة والمزارعة الوزارة والرقابة ما هي ادلتهم - 00:13:02
الان نحن مع الحنفية ثم تضع كل شيء في مكانه حتى يظهر لنا الحق جليا ان شاء الله قالوا ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه - 00:13:44
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوزارة والحديث في صحيح مسلم نهى رسول الله عن المزارعة دل هذا الحديث على ان المزارعة ايش؟ ممنوعة واستدلوا ايضا بما ثبت فيه في صحيح مسلم ايضا - 00:14:14
ان ابن عمر كان يكري ارضه ما معنى يكري ارضه؟ يؤزر ارضه كان ابن عمر يكري ارضه حتى بلغه ان رافع ابن خديج الانصاري كان ينهى عن فراق المزارع. المزارع يؤجر ارضه - 00:14:41
مقابل شيء معلوم الوزارة او هذه مخابرة او هذه الانفاقة قال حتى بلغه بلغ ابن عمر ان رافع بن خديج كان ينهى عن اقتراء المزارع فلقيه عبدالله بن عمر مقام - 00:15:07
يا ابن خديج ماذا تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الارض فقال رافع فقال رافع لعبدالله سمعت عن ميه وكما شهدا بدرا محدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:34
نهى عن كراء الارض سمعت عن ميه واماه وقع التصريح باسم احدهما في مسلم والبخاري والثاني قيل انه مطهر وقيل انه مهير وهو عند من قانع مهير الميم والهاء والياء والراء كلاهما مصغر - 00:16:04
فيقول رافع بن خديج لعبدالله بن عمر لقد سمعت عن من يا وكانا شهدا بدرا يحدثان اهل الدار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض فقال عبدالله - 00:16:37
لقد كنت اعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الارض كراء ثم خشي عبدالله ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احدث في ذلك شيئا لم يكن - 00:17:03
فترك ابن عمر قراء الارض ماذا دل هذان الحديث الحديثان على ان المزارعة والمساقاة والمخابرات ممنوعة لماذا يمكن ان نجيب الحنفية؟ وكيف نوثق بين النصوص قال الجماهير وقولهم الحق قال الجماهير ان المزارعة - 00:17:24
وما يلحق بها عقود مشروعة فعلها رسول الله واستمر العمل بها زمن الخلفاء الراشدين وقال المشروعية جماهير الفقهاء ثلاثا وخلفا واحاديث المنع تحمل اما على حالة الضرورة او على حالة خاصة - 00:17:59
تحمل اما على حالة الضرورة او على حالة خاص واما الضرورة وهنا لما يثير لذلك ففي صحيح مسلم ما نشير الى ان هذه الحالة كانت في اول الامر فلما جاء المهاجرون المدينة - 00:18:32
وكان الانصار ارض وكانوا يمسكون فضل ارضهم عن اخوانهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض لشدة الحاجة دل على ذلك ما اخرجه مسلم من حديث جابر بن عبدالله - 00:19:08
رضي الله تعالى عنهما قال كان لرجال من الانصار قبول من الارض وكانوا ينكرونها بالثلث والربع والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزر يمنحها اخاه فان ابى فليمسكها - 00:19:36
عند الحاجة الشديدة ووجود اراضي بين يدي اناس معينين فادخار لحوم الاضاحي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الادخار لحوم الاضاحي من اجل الدابة التي دفت من اجل الفقراء الذين كانوا موجودين في ذلك الموسم - 00:20:07
ولكن لما لا يوجد فقراء فيجوز للحاج ان يأكل وان يدخر بالتقبيد اي التمليح او تجفيف ومتى كان في الحج فقراء فلا يجوز الامساك والادخار فحمل الجماهير اما النهي الذي رفعه - 00:20:38
رافع ابن خديج الى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب وهنالك ما يدلل على مشروعية مزارعتي وان النهي محصور في حالة معينة يأتينا ذلك من كلام ابن القيم - 00:21:09
الجواب الثاني اقعد واقوى ويتبين هذا بالرد على قولهم بان المزارعة ثبتت على القياس او قولهم ان فيها جهالة فهو تكون على امر غير معلوم رد الجماهير عليهم بقولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن اصل المزارعة - 00:21:35
وانما نهى عن حالة معينة وردت في نصوص تأتي ان شاء الله وقياس الوزارة على الاجارة غير صحيح بل ينبغي ان يكون القواس على المشاركة والمضاربة فانهما اشبه بالمزارعة فان صاحب الارض والشجر - 00:22:23
يدفع ارضه وشجره لمن يعمل عليها. وما رزق الله من نمائم فهو بينه وبين العامل وهذا كالمضاربة ورفع اذا المزارعة اصدى منها بالمؤازرات بالايجارة ولا هي اشبه يشبع بالايش بالمضاربة - 00:22:57
فلما واحد يشارك اخر هل يعرف النتيجة لكن هل هذا ممنوع طيب بالنسبة للمخابرة المخابرة يقول البدر من ممن من العامل هل البذر كرأس المال في المضاربة ام انه يلحق - 00:23:29
بالجهد جهد العامل هل البذرة بعد قطع الثمرة تبقى ام تزول؟ تبقى ان تزول تزول تزول فاذا من قال ان المحاطنة على خلاف القياس بالنسبة للمضاربة فقوله خطأ بان القياس ان الشيء الباقي من رأس المال في المضاربة يعود لمن؟ لصاحبه - 00:23:54
صاحب العمل الذي يبذل جهدا غير مخصوص ويزول يأخذ مالا مقابل عمله فالبذرة في المحاقلة اشبه بالعمل الزائري الذي يتحول الى شيء اخر من كونها اصلا محسوسا او ملموسا وثبت - 00:24:33
والمزارعة ليستا على خلاف القياس وهي وهما والحقاب المشاركات وهما بعيدان كل البعد عن باب الايجارات ابن القيم كلام كثير لاننا نحسن ان نعرض بعضه ومن خلال هذا العرض يتبين لنا - 00:25:03
الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة والمحاطلة. قال ابن القيم ثمار بتأكيده على ان المزارعة والمساقاة والمحاقلة تمحق بالمشاركات لا بالايجارات قال هذه مشاركة هذا بنفع ماله - 00:25:45
وهذا بنفع بدنه وما قسم الله من ربح كان بينهما على الاشاعة ولهذا لا يجوز ان يختص احدهما بربح مقدر لان هذا يخرجهما هاي المزارع وما يلحق بها والمضاربة لو اننا جعلنا واحد يوخذ ربح مسبق - 00:26:16
قال بان هذا يخرجهما عن العدل الواجب في المشاركة وهذا هو الذي نهى عنه النبي في المزارعة ان يأخذ واحد مسبق هذه الصورة التي عناها رافع بن خديج ان تأملوا يقول فانهم كانوا يشترطون مسبقا - 00:26:52
برب الارض بقعة يزرعها العامل يشترطون بقعة بعينها ارض واسعة. ويقول صاحب العمل ان تزرع هذا البقعة لي ومع اذاها بيني وبينك هذه مشاركات والاصل في المشاركات ان تكون ان يكون الربح بينهما - 00:27:19
بالاشاعة ان يكون الربح مشاعب بين العامل وبين المستثمر ودل على ذلك نصوص البخاري ومسلم واخرج الامام البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى. اخرج البخاري برقم الفين وثلاث مئة واثنين وثلاثين - 00:27:48
ومسلم برقم الف وخمسمائة وسبعة واربعين من حديث رافق وتأملوا كلام رافع هناك النبي عن ايش هذا لفظ مطلق. يحتاج ان نفصل. ما هو ممنوع من كراء الارض واخرج الشيخان من حديث رافع - 00:28:17
قال كنا اكثر اهل المدينة حقلا اي نحاقب وكان احدنا يكري ارضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما اخرجت ذهن ولم تخرج ذهن فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم - 00:28:39
اذا نهى النبي عن ايش عن المزارعة والمحاقرة والمساقاة على ان يشترط رب الارض بقعة بعينها واما ان كان الربح بينهما فهذا امر لا حرج فيه واخرج مسلم برقم الف وخمسمائة وستة وثلاثين من حديث جابر وفي بعض الفاظه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:29:11
نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماليات والمافيا مات ما يبدو على حافتي السيل فكان الواحد منا يشترط العامل بما ينبت هذا لي قال كنا نأخذ بالماضيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها - 00:29:35
ان لم يزرعها فليمنعها اخاه فليمنحها اخاه منيحة بالحاء اذا ما ورد من ادلة بالحنفية من قولهم ان النبي نهى عن شراء الارض فهذا النهي ليس على اطلاقه. وانما هذا النهي - 00:30:05
محمول على صورة معينة وهي ان يشترط صاحب الارض ان تكون له قطعة معينة دون سائر الارض واما ان كان الزرع او السقم مشاعر بينهما بربح مش سلطان فيه فهذا امر مشروع وليس بممنوع - 00:30:32
وعلى هذا يحمل تحمل معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل خيبر يقول ابن القيم ولهذا قال الليث ابن سعد وغيره ومقولة النيف علقها الامام البخاري اسمعوا ماذا يقول الليث - 00:31:07
يقول وكان الذي نهي وكان الذي نهي عن ذلك ان اشترط صاحب الارض ان هذه الارض لي وتلك لك. قال ليس ابن سعد وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه - 00:31:29
بما فيه من المخاطرة اذا يقول ابن القيم بعد ما قلت ليش فتبين ان النهي عن ذلك موجب القياس فان هذا لو شرط في المضاربة لم يجز فان رفض المشاركات على العدل بين الشريكين - 00:31:54
فاذا خص احدهما بربح دون الاخر لم يكن ذلك ادلى بخلاف ما اذا كان لكل منهما جزء مشاه فانهما يشتركان في المغنم والمغرم ان حصل ربح اشترطا فيه وان لم يحصل - 00:32:20
اشتركا في المغرم وذهب نفع بدني هذا كما ذهب نفع مال هذا الى اخر كلامه الى الحنفية ومنعهم المزارع والمسقاء بحجة انها ايش مجهولة اسألكم لو تأجرت بيتا واحد منكم - 00:32:48
طب كم تدفع في الايجار؟ قلت نصف ربحي نصف ربح البقالة هذا مشروع هذا مشروعنا ممنوع هذه صورة من صور القمار بتأجر البيت منك بنصف ربح البقالة ممكن تخسر. تتقاهر - 00:33:24
ممكن تدفع وممكن ما تدفع الحاق المزارعة والمساقاة والمحاقلة بالايجارات الحق صحيح ولا غير صحيح طب اسمع ابن القيم ماذا يقول يقول الاجارة بالاجرة المجهولة مثل ان يكرهه الدار يؤجره الدار - 00:33:51
بما يكسبه المكتري من حانوته من المال ومن الميسر هو من ايش القمار واما المضاربة والموساقى والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر هي من اقوم العدو وهو مما يبين لك ان المزارعة - 00:34:14
التي يكون فيها البذر من العامل ان المزارعة التي يكون البذر فيها من العامل اولى بالجواز من المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الارض ولهذا كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:37
يزارعون على هذا الوجه وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج من ارضهم من ثمر او زرع على ان يعملوها بانفسهم والذين اشتركوا ان يكون البذر من رب الارض - 00:35:07
قاسوا ذلك على المضاربات. فقالوا المضاربة المال فيها من واحد والعمل فيها من اخر فكذلك المزارعة ينبغي ان يكون البذر فيها من صاحب الارض وان يكون العمل فيها من اخر. وهذا القياس مع انه مخالف للسنة الصحيحة. ولاقوال الصحابة - 00:35:35
فهو من افسد القواس فان المال في المضاربة يرجع الى صاحبه ويقتسمان الربح. فهذا نظير الارض في المزارعة واما البذر الذي لا يعود نظيره الى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع - 00:36:07
ارضي فالحاقه بالنفع الذاهب اولى من الحاقه بالباطل. العامل اذا اخرج البدر ذهب عمله وبذره ورب الارض يذهب نفخ ارضه وبدن هذا كرب هذا فمن جعل البدر كالمال في المضاربة كان ينبغي له ان يعيد هذا البدر الى صاحبه - 00:36:31
كما قال كما قال مثل ذلك في المضاربة. كيف ولو اشترط رب البذر اعود نظيره لم يجوزوا ذلك. ماذا استفدنا من هذا النقل استفدنا اما القول بجواز المضاربة اولى من القول الصبر. القول بجواز المحاطلة - 00:37:01
اولى من القول بجواز الوزارة وان المضاربة والمزارعة كل منهما على اصل القياس ولا يوجد شيء في الشرع على خلاف القياس فالشر قواعد مضطربة ايه ده تجهيز الوزارة سواء كانت البذر من رب المال من رب صاحب الارض او من صاحب العمل - 00:37:28
والنهي انما يكون في صورة الاشتراط والحنفية تعلقوا بالفاظ عامة ومجملة ان فصلناها فاننا نعلم ان النهي لا ينصب على اصل المعاملة وانما انصبوا على صورة معينة فيها. وعند تفصيل هذا المنع والحاقه - 00:38:05
مضاربات يتبين لنا ان القول بالجواز هو الراجح مات دليل من ادلة المانعين الحنفية كم دليل صار الحنفية في المنع؟ منقولان ومعقول صحيح من قيلان من النقل وخبر ودليل عقلي يتبين معنا ان - 00:38:36
النقل والعقل كل منهما يؤيد القول بمشروعية المخابرة والوزارة والموسيقى يقول ابن القيم ايضا كلها من اعلان واقعي وسمعت الشيخ بكر ابو زيد حفظه الله يقول الشيخ عبد العزيز بن باز يقول - 00:39:12
كتاب الاسلام اعلام الموقعين وكنت اظن ان المقالة فيها مبالغة. حتى قرأت الكتاب بالتأمل وخدمته وتأملته فوجدت ان كتاب الاسلام هو اله ركيد. كتاب اعلام واقعيين فيه بيان اسرار الشريعة وحكمها - 00:39:41
وانها قواعد مضطربة ورد على من رد ان نقول وضارب بينها واخذ بشيء منها دون شيء على وجه لا يكاد يوجد في يقول وهو يرد على من منع الوزارة يقول - 00:40:04
وقد ذكر امثلة عديدة رد فيها على من الغى بعض النصوص وضارب بين بعضها البعض فادرج ضمن هذا ضمن هذا العرض ادرج دليلا للحنفية لم نذكره. وينبغي ان يذكر من باب ان نلم - 00:40:27
قويا المسألة قال رد السنة الصحيحة الثابتة الصريحة المحكمة في الارض الثلث والربع مزارعة بانها خلاف الاصول والاخذ بالحديث الذي لا يثبت على وجه وهو النهي عن طفيز الطحان اماي القفيز الطحان - 00:40:49
وهو ان يدفع حنطة الى من يطحنها بقفيز منها ليطحنها لكي تأخذ ايش؟ قليزا منها. هذه المعاملة شبيهة او معاملة الوزارة او غزله الى من ينصجه ثوبا بجزء منه او زيتونه - 00:41:24
الى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا اكل مال بباطل بل هو نظير دفع ماله الى من يتجه فيه بجزء بجزء من الربح بل اولى. فانه قد لا يربح المال فيذهب - 00:41:58
ابو عمرو مجانا وهذا لا يذهب عمله مجانا. انه يطحن الحب ويعصر الزيتون. ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه فهو اولى بالجواز من المضاربة فكيف يكون المنع منه موافقا - 00:42:21
والمزارعة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون خلاف الاصول والبخاري بين ان آآ المزارعة كانت معمولة بها في زمن الخلفاء الراشدين تعليقا ماذا استفيدنا من النقل ماذا نستفيد - 00:42:41
تستفيد ان منع المضاربة بحديث النهي عن قفز طهان وهذا دليل الحرفية في المنع والحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفيز الصحابة حرج فيه وما يلحق به من نسج الثوب وعصر الزيتي فهو اولى المشروعية - 00:43:08
روى البخاري في صحيحه عن قيس ابن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت ما من المدينة اهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربع بالربع. وزارها علي وسعد بن مالك وعبدالله - 00:43:33
وعمر بن عبدالعزيز والقاسم محمد بن الزبير وال ابي بكر وال عمر وال علي وعامرهما الناس على انه ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر. وان جاؤوا بدري فلهم كذا وكذا. فهذا والله يقول ابن القيم. انتهى انتهى معنى قول البخاري. وما علق قول البخاري موصول ووصفه - 00:43:53
مفصل في كتب التخريج وانا بينت في تعليقي على اعلان موقعين من وصله ولا يخفى عليكم صنيع الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق فانه غلق هذه الموصولات. يقول ابن القيم بعد ان نقل هذا عن هؤلاء - 00:44:23
ما من ال بيت من من ال البيت هجرته واهل عمر واهل علي وال ابي بكر ومجموعة من التابعين يقول فهذا والله هو العمل يستحق تقديمه على كل عمل خالفه - 00:44:43
والذي من جعله وبينه والذي من جعله بينه وبين الله فقد توثق دينه ثم ذكر ابن القيم نكتة بديعة فيها بيان لمنهج الامام البخاري والوقف ضاق. نختم بها وبقي نقل عن ساقاه - 00:45:04
في الجزء الخامس صفحة اربعمائة وسبعتاش اربعمائة وثمنتاش من الطبع التي اعتنيت بها. واختم مجلسي بفائدة منهجية نبه عليها ابن القيم قال بدأ بذكر المدينة وفصل في ذكر اهل المدينة وان عمل اهل المدينة حجة وان حجية عمل اهل المدينة ليس - 00:45:32
شبابيك وابواب حيطان وانما القسم الذي هو حجة من عمل اهل المدينة ما كان عليه الصحابة وما تلقاه والتابعون من بعدهم ثم بعد ذلك قال آآ آآ ذكر حديث نافع عن ابن عمر هذا حديث نافع عن ابن عمر حديث ايش - 00:45:55
البخاري حديث ايش؟ مدني نافع مدني وابن عمر مدني يقول اه وهذه الاحاديث المدنية هي ام الاحاديث النبوية وهي اشرف احاديث اهل الانصار. ومن تأمل ابواب البخاري وجده اول ما يبدأ في الباب بها ان وجدها - 00:46:18
ثم يتبعها ثم يتبعها احاديث اهل الامصار وهذه سمارت عن نافع كنالك عن نافع عن ابن عمر ومن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ومالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة وابي الزناد عن الاعرج - 00:46:42
عن ابي هريرة ومن جهاد عن سار نبيه ابن عمر وابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة ويحيى ابن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة وابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس ومالك عن موسى ابن عقبة - 00:47:02
عن قريب عن اسامة بن زيد والزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب وامثال ذلك ومنهج البخاري انه وجد اسنادا مدنيا فانه ايش؟ يصدر به الباب فالمدينة هي الاصل ومنها منبع - 00:47:22
العلم والحديث شجرة بذرتها نتكلم عن المزارع بذرتها في المدينة ونمت وترارع البصرة والكوفة واين واثمرت فيما وراء النهر؟ لما الف اصحاب الصحيحين واصحاب السنن كتبهم كما قلنا على ان المزارعة والمحاطلة والمساقاة عقود مشروعة واما من تعلق بالمنع - 00:47:41
ان ما تعلق بالفاظ دون حقائق. وان من كفر هذه الالفاظ المجملة الواردة في بعض الاحاديث بادلة عقلية فان الادلة عليه لا له. هذا مجمل ما يعني ما نتكلم فيه عن ايش؟ عن المزارعة. ووعدتكم بشيء لا بد ان نفي به وقلت لنا كلمة قال ايش - 00:48:11
خيبر بشطر ما يخرج منها ثم رواية قلنا نقركم بها على ما شئنا هذا شرط والمدة غير معلومة صحيح المدة المدة غير معلومة واثر الشروط العقود كلام طويل وكثير واختم بنكتة علمية دقيقة وجدتها في فوائد ابن منده اسجد ابن منده الى عبد الوارث ابن سعيد - 00:48:41
هل قدمت مكة فوجدت بها ابا حنيفة. ومن ابي ليلة ومن شرمة فسألت ابي حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا وشرق شرطا فقال ابو حنيفة البيع باطل والشرط باطل - 00:49:21
ثم اتيت ابن ابي ليلة فقال البيع جائز والشرط باطل قال ثم اتيتم نشورما فقال البيع جائز والشرط جائز ثلاثة من كبار العلماء كل منهما احتج بشيء. قال فرجعت سألت - 00:49:42
فاستدل ابو حنيفة بحديث عامر ابو شعيب النبي عن جده نهى عن بيع وشرط. ثم قيد ابن ابي ليلى فقال ان النبي اقر بيع بريرة وحياخذ اشترطت عتقها والغى العتق. ثم اتيت بشبرمة فذكر ان النبي باع ناقة وشرق ان له - 00:50:02
حملة الى المدينة ان نسلمه اياه في المدينة. فالبيع جائز والشرط جائز. والله اعلم. ولا اعتدي على اخي الشيخ ابو انس تاخذ من وقته لكن هذا النوع من الشرط في المساقاة والمصارعة جائز ولا حرج فيه لان - 00:50:25