الفقه - الدورة (2) المستوى (4)
المحاضرة 13 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة امنا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:50ضَ
اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم في اكاديمية زادن في دورتها الثانية نحن واياكم ما زلنا نتحدث في هذه الدورة وهذا المستوى الرابع - 00:01:06ضَ
عن احكام البيوع وحديثنا عن اعظم ما يكون سببا من اسباب التحريم والنهي في المعاملات ذكرنا سابقا ايها الاخوة ان المعاملات الاصل فيها الحل وانه لا يحرم منها الا ما اشتمل على علة وعلى سبب - 00:01:24ضَ
اسباب التحريم وان اسباب المنع في هذه المعاملات والعقود الكبرى هي ثلاثة الربا والغش وكذلك ذكرنا الغرر وبدأنا الحديث عن هذا الربا وذكرنا ان الربا هو الاصل الكبير فيما يحرم من هذه المعاملات - 00:01:45ضَ
وقلنا بان العلماء رحمهم الله قسموا الربا الى قسمين بل ان هذا هو مقتضى ما جاء في كتاب الله جل وعلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان يقسم الربا الى قسمين - 00:02:07ضَ
القسم الاول هو ربا الديون يسميه بعض العلماء بربا القروظ وقلنا هذا هو الربا القرآني على ما يسميه بعض من يكتب في احكام الربا لانه الذي جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا - 00:02:22ضَ
وهذا الربا هو ربا الجاهلية الاعظم الاكبر وقاعدته عند الفقهاء رحمهم الله ان كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا يروى كحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ليس له سند ثابت - 00:02:40ضَ
المصطفى صلى الله عليه وسلم الا ان كلمة العلماء الا ان كلمة العلماء رحمهم الله مجتمعة على ان هذا الحديث يعمل به وهم عاملون بمفاده وان لم يقولوا بصحته عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:02ضَ
وقد انعقد الاجماع على ان النفع اذا كان بسبب القرض فانه نفع محرم وكل قرظ جرى نفعا فهو ربا من اظهر صور هذا النفع ان يعطي المرء فرضا يقرض غيره نقودا - 00:03:23ضَ
ويتقاضاها هذا قد اقرض الفا واخذها بالف ومئة سيكون البداية قد انتفع من هذا القرض وكل قرض جرى نفعا فهو ربا وهذا النفع ايها الاخوة يشترط له الفقهاء رحمهم الله - 00:03:45ضَ
ان يكون مصدره هو القرظ وان يكون هذا النفع ايضا ان يكون نفعا خاصا بالمقترض اما اذا كان نفع للجميع فانه لا بأس بذلك مثلا ربما يكون لدى المرء الف ريال - 00:04:06ضَ
ويخشى عليها من السرقة والضياع ويكون ثمة شخص يريد ان يقترض هذه الالف يعطيه الالف حتى يحفظ نقوده من الضياع والذهاب ويتقاضاها منه ببلد اخر يقول له اتقاضى منك هذا المال - 00:04:26ضَ
في بلد اخر وفي هذه الصورة انتفع المقرض بحفظ ماله ربما يكون مسافرا الحج مثلا ولا يريد ان يرجع بهذه النقود وهذا في الزمن القديم اليوم مع الحسابات المصرفية والقيود المصرفية - 00:04:47ضَ
الناس لا يحتاجون الى حمل نقودهم لكنهم في السابق ربما احتاجوا بعد حجهم الرجوع بهذه النقود فيقرضون غيرهم ويتقاضون منه في بلدهم هم ينتفعون بالامن من مخاطر الطريق والمقترض ينتفع بهذا المال - 00:05:09ضَ
مثل هذه الصورة لا بأس وهذا ما كان يسميه الفقهاء رحمه الله بالسفتجة وقد فعل ذلك ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه كان يأخذ بمكة ويعطيهم اخوه مصعب في العراق - 00:05:30ضَ
والنفع اذا تمحض للمقرض قلنا هذا هو النفع الممنوع ولذلك ليس الربا فقط وخاص بالزيادة المالية يكون هذه الزيادة من جنس اخر كما اسلفنا من قبل بجائزة او هدية ربما تكون هذه الزيادة - 00:05:48ضَ
في وعد ان يقوله مثلا اقرضني بشرط ان اقرضك يعني يأتي شخص لاخر يقوله اعطني الفا قرضا على انك اذا احتجت فانا ساقرضك ويقع بينهما عقد على ذلك هذه الصورة منعها الفقهاء رحمهم الله - 00:06:09ضَ
قالوا لان قرضه الاول لم يكن قرضا حسنا انما كان قرضا بشرط ومنفعة ما هي المنفعة يا طلاب العلم المنفعة ان هذا المقرض اذا احتاج الى شيء من المال فانه يقترض ممن اقرضه من قبل - 00:06:34ضَ
وهذا يندرج تحت قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا من هذه من هذه المسألة بعينها وهي منع اقرض بشرط ان اوقظك نفذ بعض العلماء الى تحريم جمعية الموظفين وهذي الجمعية - 00:06:54ضَ
صورتها بيسر وسهولة انا مجموعة من الزملاء في عمل او كانوا في مجموعة اعمال يتفقون على مبلغ مالي قطعوا مرتب كل منهم شهريا ولنقل يقتطع كل منهم الف ريال من مرتبه - 00:07:14ضَ
ويأخذ زيد في الشهر الاول ويأخذ عمرو في الشهر الثاني ويأخذ بندر في الشهر الثالث ويأخذ احمد في الشهر الرابع وهكذا اذا حصل هذا واصبحت هذه الجمعية على هذه الصورة - 00:07:34ضَ
فان من اهل العلم من منعها ما وجه المنع قالوا بان الاول يقترب من الجميع وهذا زيد الذي اخذ الرقم الاول اقترب من بندر واحمد وعمرو بشرط ان يقرضهم. فاذا جاء الشهر الثاني - 00:07:51ضَ
اقرب بندر واذا جاء الشهر الثالث اقرب زيدا اقضوا امرا وهكذا والصواب والله اعلم ان جمعية الموظفين ليست من هذا الباب بل انها من القرض ثم يرده المرء لمستحقه الذي اقرضه - 00:08:11ضَ
وزيد الذي اخذ في الشهر الاول اذا جاء الشهر الثاني هو يعطي عمرا الذي له الذي اقترضه منه ويعطي بندر قرضا جديدا من غير شرط ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بان هذه الجمعية - 00:08:32ضَ
من العمل الحسن الذي يستغني الناس به عن القروض المحرمة وانما يحرم من هذه الجمعيات مشتملة على شرط اقربني بشرط ان اوقظك وما يحصل في بعض صورها ساذكر لكم ان شاء الله - 00:08:50ضَ
بعد الفاصل يسير ايها الاخوة ثم اذكر لكم صورة من صور الجمعية يصدق عليها ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا فانتظرونا يرعاكم الله يحرص كثير من الاباء والامهات على تعليم ابنائهم شتى العلوم. ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من اوقاتهم - 00:09:08ضَ
واموالهم وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم ادب العلم وسمته فهو الذي يهذب اخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الاطفال الى الادب وحسن الخلق اشد من حاجتهم الى كثير من العلم - 00:09:46ضَ
لهذا كان السلف يحرصون على تعليم ابنائهم الادب قبل العلم قال سفيان الثوري كانوا لا يخرجون ابناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا وقال عبدالله بن المبارك طلبت الادب ثلاثين سنة. وطلبت العلم عشرين سنة. وهذا ما جعل الاباء والامهات قديما - 00:10:11ضَ
يدفعون باولادهم الى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من اخلاقهم وادابهم قبل علومهم قال الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى كانت امي تعممني وتقول لي اذهب الى ربيعة. فتعلم من ادبه قبل علمه - 00:10:35ضَ
وذلك ان العلم لا ينتفع به الا بطهارة القلب. عن مساوئ الاخلاق ولعل هذا الامر هو ما دفع العلماء الى اشتراط ان يتتلمذ طالب العلم للعلماء. لا للكتب فحسب وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه باخلاق العلماء. وتحليه بادبهم ويظهر عليه سمت العلم. وادب - 00:10:57ضَ
ونوره قال عبدالله بن وهب ما تعلمناه من ادب ما لك اكثر مما تعلمناه من علمه ومما يدلك على منزلة الادب والاخلاق ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والاخلاق والادب - 00:11:23ضَ
ولما اثنى عليه ربه سبحانه وتعالى اثنى عليه بالاخلاق والادب فقال حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل كنا قد ذكرنا فيما سلف ان ثمة صورة من صور - 00:11:42ضَ
الجمعيات يحصل فيها ما يذكره العلماء من قولهم اقرضني بشاطئ ان اقرضك هذي الصورة تحصل اذا ما كانت الجمعية من دورتين بمعنى ان هذا ان زيدا الذي نظم هذه الجمعية وادارها ورأسها - 00:12:18ضَ
يقول لهم نعقد جمعية نحو خمسة الف ريال وتقبض انت يا زيد وتقبض انت يا عمرو وتقبض انت يا بندر وانت يا خالد وانت يا محمد في كل شهر ويكون هذا الذي نظمها ورأسها - 00:12:38ضَ
يشترط لنفسه ان يكون اخر من يقبض واول من يقبض في الجمعية الثانية بمعنى اخر يشترط للمشاركين ان يشتركوا في جمعية في دورتيها يقول لهم ناخذ جمعية في دورة اولى - 00:12:58ضَ
ثم نعيدها في دورة ثانية وغالبا ما يكون من هذا المنظم ان يأخذ الاخير والاول يحصل له من كلا جمعيتين مبلغا ماليا ليحصل هذا الرجل يتحصل على مبلغ مالي يستفيد منه في هذه الجمعية - 00:13:17ضَ
هذي الصورة يصدق حقيقة عليها انها من باب اقرضني بشرط ان اقرضك اذا اذا كانت جمعية الموظفين على دورة واحدة فهذه لا بأس بها ان شاء الله واذا كانت على دورتين - 00:13:39ضَ
مشروطة ان من دخل معنا اولا يجب عليه ان يدخل معنا في الثانية فهذه يصدق عليها انها من شرط اغضبني بشرط ان اقرضك وقد كان السلف رحمهم الله يتورعون ورعا شديدا - 00:13:55ضَ
في قضايا الانتفاع من القرظ حتى كان بعضهم اذا اقرض غيره قرضا واراد ان يستوفي منه هذا قرض لا يستظل بجدار بظل جدار المقترض لانه يرى انا هافضل من حقي من حقي المقترض - 00:14:11ضَ
وانه من منافع داره اذا انتفع به فقد انتفع بشيء زائد على قرظه وهذا من تمام ورعهم رحمهم الله قد ذكر ان رجلا اقرب اخر مبلغا من المال ثم ان الاخر اصبح يهديه سمكا - 00:14:33ضَ
وكل مرة يهديه سمكة امر ابن عباس رضي الله عنه ان يحسب هذا السمك من قرظه وانه يحتسب من هذا القرض احصاه عليه وخصمه من القوم وهذه قاعدة مهمة ايها الاخوة - 00:14:53ضَ
اذا اقرضت غيرك قرضا وليس بينك وبينه هدايا من قبل اذا لم تكن بينك وبينه هدية من قبل وعادة جارية بتبادل الهدايا فانه ظاهر انه اهداك هذه الهدية لاجل القرض - 00:15:11ضَ
فلا تقبلها وان قبلت فكافئه عليها او احتسب هذه من القوم ولذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال انك في ارض يفشوا فيها الربا اي في التعامل مع اليهود - 00:15:31ضَ
واذا قاطع احدهم قرضا احدهم قرضا ثم اعطاك هدية فلا تقبلها وعليه اذا اقرأ امرؤ غيره الف ريال ثم اهداه المقترض ساعة بمئتي ريال فانه يعتبر هذه من الدين ويتقاضى منه - 00:15:47ضَ
دون ذلك هذا اذا كانت الهدايا لم تكن جارية بينهم عمي اذا كانت الهدايا جارية اذا كانت الهدايا جارية بينهم من قبل هذا لا بأس به او كانت الهدية بعد القضاء - 00:16:11ضَ
من غير شرط ان يعطيه مثلا الفا قرضا ثم يتقاضاها منه ويزيده هدية عليها هذا لا بأس به ان لم يكن مشروطا او مما جرى العرف بفعله اذا كان هذه الهبة وهذه الهدية اذا كانت ليست مشروطة - 00:16:29ضَ
ولا بأس به فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم احسنكم قضاء وقد اقترض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا وردها خيارا رباعيا واشهدنا الى ذلك عليه الصلاة والسلام. وعليه فان الزيادة في القرض - 00:16:51ضَ
عند رده من غير شرط او من غير جرى يعني عرف فلا بأس بها ماذا نقصد بزرائع العرف اي ان المرء ربما يأتي الى مصرف من المصارف ويضع عندهم وديعة - 00:17:12ضَ
هو يعلم ان هذا المصرف يعطي على الودائع مكافآت وهبات وزيادات ما اشترط عليهم هذه الزيادة ثم اعطوني اياها من غير شرط نقول لهم ان هذا مما جرى العرف في هذه المصارف - 00:17:25ضَ
في اعطائهم هذه العوائد لمن يقرض لمن يقرضهم وبناء عليه تكون هذه مما يحرم ومن القرض الذي جر نفعا والقاعدة الفقهية المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذا ايها الاخوة مختصر مهم - 00:17:42ضَ
القروض ثمة نوع اخر من انواع الربا وربا البيوع اذا نستطيع ان نقسم الربا الى كم قسم؟ الى قسمين القسم الاول ربا القروظ والديون وقد مظى والقسم الثاني هو ربا البيوع - 00:18:04ضَ
هذا القسم الثاني ربا البيوع المقصود به ان الربا لا يحصل بقرض ولا دين انما يحصل في المبادلة التي هي البيع يحصل المبادلة التي هي البيع وهذا النوع يكون في عقود المبادلات كما اسلفت - 00:18:24ضَ
والمعاوظات والمبادرات التجارية هذا الربا ربا البيوع ايهما اعظم تحريما؟ هو القروض غريبة لا شك انه من المحرمات بنوعيه البيوع ولكن ينبغي ان يفهم طالب العلم انا ربا الديون والقروض - 00:18:44ضَ
هو الربا الاعظم غريب الذي لا اختلاف فيه بين العلماء رحمهم الله وهو الربا الذي لا جنس له محدد ولو ان امرأ اقرض اخر ثوبا فرضا ثم رده له بثوبين فهو ربا - 00:19:10ضَ
لو اقرضه ساعة ردها ساعتين هذا ربا طالما انه من ربا القروض والديون اما ربا البيوع فانه دون ربا القروض لانه يختص بانواع دون اخرى ولذلك لما كارب البيوع مختصا بانواع دون غيرها - 00:19:28ضَ
احتاج العلماء رحمهم الله في بيان ضابط هذه الانواع وحتى يضبطوا هذه الانواع قسموا لنا ربا البيوع الى قسمين وقالوا يا طلاب العلم ربا البيوع ينقسم الى قسمين القسم الأول - 00:19:54ضَ
الفضل والقسم الثاني هو ربا النسيئة اذا نقسم الربا الى قسمين ديون وقروض وقد مضى القسم الثاني هو ربا البيوع وهذا الربا اعني به ربا البيوع ينقسم الى قسمين ربا فضل - 00:20:14ضَ
وربا نسيئة وهذا الربا الذي هو ربا الفضل المقصود به ان يباع المال الربوي في جنسه متفاضلا فاذا بيع مال من الاموال التي يجري فيها الربا في جنسه متفاضلا فان هذا هو ربا الفضل - 00:20:38ضَ
والفضل في اصله بمعنى الزيادة المقصود بربا الفضل هو الزيادة وتحصل مبادلة بين اثنين بجنس معين كتمر بتمر او كذهب بذهب يعطيه مئة دينار والاخر يبادله في الحال بمائة وعشرة - 00:21:02ضَ
مثلا هذا الرجل يحتاج الى صرف ومعه مائة برأسها ورقة واحدة يقول اخر تصرف لي هذه المئة ويقول اصرفها لك بتسعة وتسعين ودعونا من الورق النقدي سنعود اليه لكن لو قلنا في الذهب - 00:21:29ضَ
او في التمر يقول هذا تمر جيد اعطني مكانه صاعين التمر الاخر نقول هذا من ربا الفضل لان الاصل في الاموال الربوية ان تباع مثلا بمثل هذا ايها الاخوة هو تعريفه وهو الزيادة - 00:21:52ضَ
والفظل في ربا في اموال معينة تباع بزيادة اذا بيعت بزيادة هذا هو ربا الفضل سنفصل ان شاء الله في بيانه ومعناه وفي صوره واحكامه لكن بعد فاصل يسير انتظرونا يرعاكم الله - 00:22:13ضَ
الخطبة اولى خطوات الزواج ومقدماته. وقد حث الشرع على تيسيرها. فقال صلى الله عليه وسلم ان من يمن المرأة تيسير خطبتها والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة وغير المعتد وغير المخطوبة. والتي ليس بها مانع من موانع النكاح من الخاطب - 00:22:31ضَ
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة. او من طلاق رجعي او بائن واما التلميح بابداء الرغبة في الخطبة فمباح الا الرجعية. فلا يجوز التلميح لها. قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم - 00:23:07ضَ
يستحب للخاطب النظر الى المخطوبة لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد ذكر له امرأة اراد خطبتها اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما. وقد ذكر الفقهاء لجواز النظر الى المرأة المخطوبة شروطا منها - 00:23:26ضَ
ان يكون الخاطب عازما على الخطبة ان يغلب على ظنه الاجابة ان يكون النظر بلا خلوة. ان يكون مقصده الاستعلام لا الاستمتاع ان ينظر الى ما يظهر غالبا كالوجه والكفين - 00:23:59ضَ
الا تكون المرأة متبرجة او متطيبة. ونظر المخطوبة الى خاطبها كحكم نظره اليها. ويجوز للخاطب تكرار النظر اذا لم يكتفي بالنظرة الاولى فاذا اكتفى بالاولى لم تجز له الثانية ولا يجوز للخاطب مصافحة المخطوبة - 00:24:15ضَ
ولا مسها ولا الخلوة بها ولا الخروج معها لانها قبل عقد النكاح لا تزال اجنبية عنه وتحرم خطبة الرجل على خطبة غيره بغير اذنه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه - 00:24:36ضَ
حتى يترك الخاطب قبله او يأذن له الخاطب ولا يترتب على الخطبة حق للخاطب غير انه مقدم في النكاح على غيره. فاذا فسخت الخطبة فان للخاطب ان يسترد ما قدمه من هدايا. لانها في حكم المهر - 00:24:55ضَ
موهبة لاجل اتمام الزواج ولم يحصل ولكن الافضل الا يستردها خاصة اذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي ان يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:25:16ضَ
اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله ان ربا البيوع - 00:25:34ضَ
ينقسم الى قسمين ربا فضل وربا نسيئة وذكرنا بان ربا الديون اعظم منه خطرا وان العلماء رحمهم الله لم يخصوا له مالا دون مال بينما ربا البيوع يختص باموال مخصوصة - 00:26:05ضَ
ولذلك قالوا في ربا الفضل هو الزيادة في مبادلة مال ربوي بجنسه ربا البيوع بيانه وبيان احكامه نحتاج الى معرفة الاصل هذا الربا الاصل فيه ما جاء في حديث عبادة - 00:26:22ضَ
ما جاء في حديث عبادة الصامت ابن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ذهبوا بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل - 00:26:41ضَ
والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد اذا اختلفت هذه الاصناف تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد كما رواه مسلم رحمه الله اذا من هذا الحديث - 00:27:01ضَ
ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة اصناف ذهب فضة تمر وملح هذه الانواع ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وبينها وذكر احكامها وانه يجب ان تبادل وانه يجب ان تبادل مثلا بمثل يدا بيد - 00:27:20ضَ
هذي الاصناف الستة قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين القسم الاول هذي الاصناف الستة قسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين القسم الاول النقدان الذهب والفضة القسم الثاني المطعومات الاربعة البر - 00:27:53ضَ
والتمر والملح وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله ان الذهب والفظة لهما علة مستقلة على اربعة الاصناف لها علة اخرى هذا قلنا محل اتفاق عند العلماء الذين يقولون بالقياس - 00:28:19ضَ
والا فان ثمة فقهاء يقولون بان هذه الاصناف بان هذه الاصناف اصناف الستة لا يقاس عليها غيرها وهؤلاء هم وقياس من الظاهرية يا ابن حزم رحمه الله وداود من قبله - 00:28:44ضَ
يقول ابن حزم رحمه الله في المحلى وقد ظهر وبوضوح كوضوح الشمس ان بيع الموزونات والماكيلات ببعضها والمطعومات جائز لا تحرم فيه فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هذي الاصناف الستة - 00:29:08ضَ
ونحى منح الظاهرية في هذه المسألة على وجه الخصوص طائفة ممن يقولون بالقياس لكنهم لما نضعه في هذه الاصناف الستة وجدوا انه يصعب عليهم سنجد علة منضبطة يستطيع ان يرجع اليها التحريم - 00:29:31ضَ
كابن عقيل الحنبلي رحمه الله فانه قصر التحريم على هذه الاصناف على هذه الاصناف الستة وقال لا يقاس عليها غيرها. لماذا رحمه الله لاني نظرت في هذه الستة ووجدت انه كلما علمنا بعلة - 00:29:53ضَ
كونوا على هذه العلة وارد من اسئلة القياس التي تقدح فيه فلا اجد علة منضبطة استطيع ان الحق بهذه الستة ما عداها. وعليه اقول يقول ابن عقيل ان المحرم فقط في هذه الستة - 00:30:14ضَ
وكذلك قال الشوكاني رحمه الله ليس نفيا من ابن عقيل ولا من الشوكاني للقياس لكنه في هذا الحديث رأوا ان القياس صعب والظاهرية جروا على اصلهم من نفي القياس وقصر التحريم على هذه الاصناف الستة - 00:30:33ضَ
الحقيقة هذا القول تنكبه جماهير اهل العلم رحمهم الله ولم يقولوا به وانما اتجهوا الى التعليل ولو اردنا ان نقول بصدق لان هذه المسألة اعني علة سريان الربا نادي الاصناف الستة - 00:30:53ضَ
هي لب ربا البيوع ولذلك سنتحدث عنها فيما بقي من الوقت في هذا اللقاء وايضا سنكمل الحديث عنها ان شاء الله الحلقة القادمة اقول بان النظر لعلة الربا وجريانه هذه الاصناف الستة - 00:31:13ضَ
هو لب مسائل ربا البيوع اذا ما فهمت اين البابا ينضبط ودعونا ننظر الى النقدين او قبل ان ننظر للعلة التي ساتركها اللقاء المقبل دعوني افصل لكم هذه الاجناس نقول بان الربا بان الذهب والفضة جنس - 00:31:32ضَ
الذهب والفضة جنسهم ولو كان معنا قلم لكتبنا لكم وبينا نقول الذهب والفضة جنس ونقول كذلك بان البر والتمر والشعير والملح جنس هذان جنسان الذهب نوع والفضة نوع والجنس الاخر - 00:31:56ضَ
المطعومات فيه اربعة انواع فيه تمر وملح وشعير اذا اتفقنا ان عندنا جنسين وعندنا ستة انواع الجنس الاول له نوعان ذهب وفضة والجنس الثاني له اربعة انواع فانه معلوم ان الجنس - 00:32:22ضَ
حوى انواعا ما كان من انواع النقود الذهب والفضة هذان الجنسان المطعومات الاربعة اجناسها بر وتمر وملح وشعير الاصل في الربا ان ينظر للاجناس واذا اختلفت الاجناس فان البيع يقع من غير قيد ولا شرط - 00:32:49ضَ
اذا اختلفت الاجناس فانا نبيع من غير قيد ولا شرط لا نشترط اي شرط والاجناس ما هما جنسان الذهب والفضة في جنس اربعة المطعومات والاربعة المطعومات في جنس اخر واذا اتحد الجنس - 00:33:19ضَ
ننظر والفضة في جنس واحد المطعمات الاربعة من جنس واحد اذا اتحد الجنس ننظر للنوع وان اتحد النوع ضيقنا وان اختلف النوع وسعنا قليلا اما اذا اختلفت الاجناس فوسعنا باطلاق من غير قيد - 00:33:38ضَ
فنقول ذهبوا بالفضة هذا نوعان اذا بادلت ذهبا بفظة فانك قد بادلت نوعين من جنس واحد وهنا نشترط عليك شرطا واحدا. ما هو ان يكون يدا بيد فلابد ان تسلم الذهب - 00:34:01ضَ
وتستلم الفضة في ذات المجلس ومثله اذا بادلت تمرا بشعير او برا بملح النوعان مختلفان لكن الجنس واحد فلابد ان يحصل التقابض في المجلس فقط لكن لو كان النوع واحدا - 00:34:24ضَ
فبادلت ذهبا بذهب او فضة بفضة او برا ببر يا ربي شاعير فانا نضيق عليك الشروط ونقول لابد من الشرطين الاول ان يكون يدا بيد الثاني ان يكون مثلا اذا قاعدة الربا في المبادلات - 00:34:44ضَ
ان الجنس ان اختلف فلا نشترط شرطا لا من تقابل ولا من شرط التماثل وان اتفق الجنس ننظر ان اتحد النوعان النوع فلا بد من تقابل وتماثل وان اختلف النوع - 00:35:05ضَ
فانا نشترط شرطا واحدا مع اتفاق الجنس هو شرط التقابض ولا نشترط التماثل والتساوي هذه قاعدة الربا في مبادلة الاجناس الربوية تمهد بها نتحدث ان شاء الله في اللقاء المقبل - 00:35:25ضَ
عن علة الربا في هذه الاصناف الستة وننزل هذه الاحكام على ما نذكره ان شاء الله لكم من امثلة ومما يلحق بهذه الاصناف الستة الى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه - 00:35:43ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان - 00:35:58ضَ
بالعلم كالازهار في البستان - 00:36:42ضَ