الفقه - الدورة (2) المستوى (4)

المحاضرة 15 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اتي نفوسنا تقواها - 00:00:52ضَ

انت خير من زكاها انت وليها مولاها حياكم الله طلاب العلم طالبات العلم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات الفقه اكاديمية زاد في دورتها الثانية المستوى الرابع ما زال حديثنا - 00:01:09ضَ

كان معاملات وعلى وجه الخصوص باب الربا وفي اصل التحريم الكبير وهو الربا وعلى وجه الدقة ما زال حديثنا عن علة جريان الربا الاصناف الاربعة كنا قد ذكرنا فيما سلف - 00:01:29ضَ

وذكرنا في اللقاء السابق ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ذكر ستة اصناف يجري فيها ربا البيوع هذي الاصناف الستة قد ذهبوا والفضة والتمر والبر والبر والملح والشعير - 00:01:50ضَ

وقلنا بان جماهير اهل العلم رحمهم الله قالوا في هذه الاصناف وفي ذكرها تنبيه على ما عداها مما يلحق بها اخوانا مختلفوا في علة زران الربا في النقدين وكذلك في علة جرائم الربا في الاصناف الاربعة - 00:02:11ضَ

وذكرنا بان القول الذي عليه اكثر المعاصرين بالنسبة للنقدين وان علة جرائم الربا ومطلق الثمانية كما كان ثمنا يرى فيه الربا سواء سواء كان من الاوراق النقدية او معدنية او كانت عملة الكترونية - 00:02:31ضَ

حتى لو جعلت هذه العملات الكترونية ليست شيئا محصوصا واصبحت تبادل اه فيها السلع وتباع وتشترى فيها الاموال ان الربا يجري فيها النوع الثاني هو المطعومات الاربعة ذكرنا فيما سلف - 00:02:55ضَ

ان اهل العلم رحمهم الله اختلفوا في علة زرايا الربا في المطعومات ومن قائل العلة هي الحنفية والحنابلة ومن قائل العلة هي الطعم الشافعية ومن قائل العلة هي الطعم مع الكيل او الوزن - 00:03:19ضَ

وهذا ايضا هو قوي عند الحنابلة رحمهم الله ورواية عن احمد وايضا هو قول عند الشافعية ومن قائل بين العلة هي القوت والادخار والمقصود بالقوت الناس يقتاتون به مثلا الفاكهة - 00:03:43ضَ

هذي الفاكهة لا يقتات الناس بها فان المرء يستغني عنها لكن البر والشعير لكن البر مثلا يحتاجه الناس ويقتاتون به ولا قوام لعيشهم الا بمثله فان عدم بالتمر واشار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا - 00:04:05ضَ

في هذا الحديث الى الاصناف الاربعة البر هو افضل ما يقتات به في الرخاء واذا ضاقت الحال الناس يقتاتون بالشعير ومثله اليوم الارز يلحق به الفول مثلا مما يقتات به - 00:04:30ضَ

وقالوا كذلك التمر مما يخفف به من الثمار ويلحق به ما كان قوتا من الثمار اما ما لا يقتات به مما هو يتلذذ به فقط فلا يكون قوتا وايضا قالوا - 00:04:51ضَ

الشرط ان يكون مدخرا الموز مثلا لا يمكن ادخاره وجل الفاكهة تفسد ولا يمكن ادخارها وعليه لا يجري فيها الربا انما الربا في هذي المطعومات الاقوات مدخرة ربما قال قائل والملح - 00:05:11ضَ

هل هو مما يقتات به هل رأيتم شخصا يضع له ادام ملح اخترت به لا يمكن هل رأيتم شخصا مثلا بالملح وحده لا لكن الملح مما يحسن به الطعام والقوت - 00:05:35ضَ

ومما يصلح به القوت قالوا في هذا الملح اشارة لما يستصلح به الاقوات فمثله الابازير التي تستصلح بها الاقوات فانها تلحق بالملح اشارة الى ما يستصلح به القوت وعليه قالوا العلة هي الاقتيات والادخار - 00:05:58ضَ

ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله هذه اقوال عدة في هذه المسألة القول سار عليه جماعة من العلماء قالوا الميزان والكيد هي وحدة قياس ليست علة مناسبة ان ان تجعل الشريعة - 00:06:24ضَ

العلة هي الميزان والقيام والمكيال هذه لا مناسبة فيها والطعام لو كانت العلة هي الطعم اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بنوع واحد من الاطعمة مثلا الذهب بالذهب والبر بالبر مثلا بمثل - 00:06:48ضَ

لكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكوا البر والتمر والملح والشعير فيه اشارة الى ان ثمة معنى يزيد على معنى الطعام في هذي الاربعة اشارة الى الادخار القوت وعليه - 00:07:09ضَ

عللوا بهذه العلة وقالوا للعلة الظاهرة المناسبة المنضبطة التي يمكن ان نعلل جرائم الربا مطعوماتي بها على هذا القول جماعة من العلماء رحمهم الله وانت يا طالب العلم كما ترى - 00:07:31ضَ

ان هذه الاقوال لها وجه من النظر وان التعليل زرع الربا فيها فيه خلاف وربما ان قدح في ذهنك سؤال اذا كان الربا من كبائر الذنوب ومن المعاصي الكبار والموبقات العظام - 00:07:52ضَ

ما بال علة ما بال علات جريان الربا ليست بها الظهور هي محل اجتهاد عند العلماء والاصل ان ما كان من الامور القطعية الكبيرة في الشريعة يكون تحريمه ظاهرا وتكون علته - 00:08:14ضَ

واضحة ظاهرة نقول بان الربا القرآني لا خلاف فيه الجاهلية لا خلاف في تحريمهم في علته وهو المقصود اصالة في الربا اما ربا البيوع فانه فان له حكما في نهي الشريعة عنه - 00:08:34ضَ

ولذلك لما ذكرنا فيما سلف الحكمة من تحريم ربا الديون ربما نذكر لكم حكمة تحريم ربا البيوع لتعلم ان المقصود الاساس وتحريم ربا الديون ربا البيوع هذا ايضا دونه في التحريم - 00:09:02ضَ

وله حكم شرعية نذكرها ان شاء الله بعد فاصل يسير انتظرونا يرعاكم الله العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب الا به. كتعلم صفة الوضوء والصلاة. ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث - 00:09:25ضَ

ومنه نفل كتبحر في اصول الادلة. فلابد من التدرج فيه خطوة خطوة فان من رام اخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والايام ونراعي الاولويات في التعلم. فنبدأ بالعلوم الاصلية كالتفسير والفقه - 00:10:01ضَ

قبل علوم الالة كمصطلح الحديث واصول الفقه. ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور - 00:10:24ضَ

ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالاسهل قبل الاصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة - 00:10:44ضَ

ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فان فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر. ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه - 00:11:07ضَ

في الدين حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل هنا قد ذكرنا لكم ان الشريعة حرمت الربا البيوع لعلة ذكرنا اختلاف العلماء رحمهم الله في تحديدها وكذلك - 00:11:29ضَ

نذكر الان الحكمة والعلة ذكرناها والحكمة التي من اجلها منع الربا في هذه الاصناف الستة ما هي قلنا مرارا ان عقول البشر مهما زكت وكان اصحابها اذكياء لا يستطيعوا ان يحصوا الى تشريع وحكمه - 00:12:05ضَ

لكنهم تلتمسون بعضها مما ذكره العلماء رحمهم الله مما اشار اليه الغزالي رحمه الله هو كلام ابن القيم وغيرهم بحكمة تحريم الربا البيوع مبادرة النقدين وكذا في مبادلة الاصناف الاربعة - 00:12:26ضَ

ذكروا رحمهم الله حكما قالوا بان النقدين معيار الاشياء والاموال الذهب والفضة والنقد الذي يقوم اليوم مقامهما معيار الاشياء وميزانها واذا جعل هذا المعيار اذا جعل عرظة للزيادة والنقص والمبادلة - 00:12:49ضَ

بزيادة فان هذا المعيار يتحول من كونه معيارا الى كونه اداة تباع وتشترى يضاربوا فيها وعليه فان هذه التي تباع وتشترى ويزاد في اثمانها وينقص اصبحت هي سلعة وبقية السلع التي كانت توزن بها - 00:13:18ضَ

وعليه لا يصبح عند لدى الناس ميزان يرجعون اليه في تقدير الاموال وهذا اضطراب الميزان واضطراب اقتصادي الشريعة حافظت على قيمة النقد وجعلت الذهب والفضة مستقرا نعم ربما طرأ عليه ارتفاع او نقص - 00:13:45ضَ

لكن هذا الارتفاع والنقص يسير وعلى مدى بعيد لا يقارن باختلاف اثمان السلع وقيامها فلابد من ميزان يرجع اليه اذا كان ميزانه مختلفا مضطربا كيف تستقيم التقييمات من هنا الشريعة - 00:14:09ضَ

عن اللاعب والزيادة والنقص الذهب بالذهب مثلا بمثل كيلو ذهب بكيلو ذهب ليس الذهب محلا الزيادات وليس ذاه محلا لمضاربات بالذهب هذا ثابت ميزان شرعي قالوا وكذلك العلة في المطعومات الاربعة - 00:14:31ضَ

انها اقوات الابدان والشريعة جاءت بمحافظة على الابدان والاديان وحافظت على قوام الناس وعلى ابدانهم فمنعت ان تكون هذه الاطعمة والاقوات عرضة للزيادات فان من كان لديه بر له ثلاث خيارات - 00:15:03ضَ

اما ان يبيعه بنقد واما ان يبيعه بمثله ولا يزيد حتى لا يكون هذا الطعام محل اضطراب هو ارتفاع في الاثمان على من يحتاج اليه واما ان يقرض قرضا حسنا - 00:15:31ضَ

ويعطيه لمن يشاء بالقرظ الحسن بهذا القيد وهذا المنع محافظة الشريعة على اقوات الناس وعلى اموالهم وعلى اثمانه من هنا حرمت الشريعة وهو الزيادة وجعلت الشريعة مبادلة هذه الاموال وما يلحق بها - 00:15:53ضَ

جار على العدل والميزان فاذا اردت ان تبادل نوعا في نوعه ذهب بذهب او كفظة بفظة او ما يقوم مقامهما فلا بد من شرطين التقابظ والتماثل ومعنا التقابض ان يحصل هذا التقابض في المجلس - 00:16:21ضَ

ومعنى التماثل ان يكون مثلا بمثل اذا كان مكيلا يكون كيلا بكيل على السواء اذا كان موزونا يتحد الميزان من هنا نعلم ما يحصل من بعض الخلل في مبادرة الذهب - 00:16:47ضَ

اليوم قلنا بان الاوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة وعليه فظة ونوع والذهب نوع والريال السعودي نوع والجنيه المصري نوع فهذه انواع لجنس واحد هو جنس النقدين وجنس النقود وقلنا بان الجنس اذا اتحد - 00:17:07ضَ

مختلف النوع لا بد من شرط وهو حصول التقابظ ولا يشترط التماثل بناء على ذلك اذا اردنا ان نبادل ذهبا او ان نشتري ذهبا الاوراق النقدية لابد ان يحصل التقاوظ في مجلس العقد - 00:17:33ضَ

مثلا اذا اشتريت ذهبا لا يصح ان تقول لصاحب المتجر اخذ منك هذا الذهب الذي وزنه غراما اخذه منك بالفين وخمس مئة ريال اعطيك اياها بعد يومين او تقوله اشتريت هذا الذهب يقول بعتك - 00:17:57ضَ

تقول امهلني اذهبوا الى ماكينة الصراف واتيك بالنقود هنا لم يحصل التقابض ما العمل اذا؟ العمل اما ان تؤخر العقد حتى تعود وتأتي بالنقود وتعطيه النقد وتشتريه واما ان ان يحصل التقابض بالقيد المصرفي - 00:18:26ضَ

كيف يحصل التقارب بالقيد المصرفي ان تشتري النقود ان تشتري الذهب عفوا ان تشتري الذهب بالخصم من البطاقة السحب يجوز على الصحيح شراء الذهب ببطاقة الخصم وبالخصم من الحسابات ذلك ان القيد المصرفي - 00:18:56ضَ

يقوم مقام النقد والتسليم واشترط بعض العلماء لصحة شراء الذهب بطاقة الخصم ان تكون هذه البطاقة ليست من البطائق الاقتراب والائتمان اي بطائق الفيزا بل مما يقتطع من الحساب الجاري - 00:19:26ضَ

قالوا لان هذه يحصل بها القيد ويحصل بها التقابل والله اعلم حنا اذا اعتبرنا القيد المصرفي قبض فانه لا فرق بين القبض بطاقة الخصم الفوري وبين البطاقات الاخرى ذلك ان القيد يقيد لحساب - 00:19:52ضَ

العميل الذي افتري منه وقد اعتبرنا هذا قبضا وعليه ايها الاخوة يجوز شراؤه الذهب والفضة بطاقات الخصم يقول قائل ربما اتي الى متجر ذهب واريد ان ابيع ذهبا قديما واشتري ذهبا جديدا - 00:20:18ضَ

هل يجوز ان ابادي ذهب بذهب نعم يجوز ليس ثمة مانع من ذلك بل قال عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل لم يمنعك النبي صلى الله عليه وسلم مبادلة الذهب الذهب - 00:20:43ضَ

وانما ارشدك الى ان تبيع الذهب ان تبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل واليوم اذا جئت الى متجر وتاجر الذهب بعشرين غراما من الذهب المستعمل فانه لا يمكن ان يبادلك بها بعشرين غراما من الذهب - 00:21:01ضَ

الجديد لماذا لانه يحسب مقدار الصنعة هل يجوز لك ان تعطيه عشرين غرامة من الذهب القديم وتأخذ بها خمسة عشر جراما من الذهب الجديد ان كان ذلك لا يجوز فهو المخرج - 00:21:23ضَ

ارجو ان تأملوا هذه المسألة حتى نعود اليكم ان شاء الله بعد فاصل تنظرون في جوابكم ما محله من الصحة انتظركم ايها الاخوة انتظرونا يرعاكم الله فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية او لمشاهدة مباراة. وبين من يسافر لطلب العلم - 00:21:46ضَ

فالرحلة لطلب العلم موصلة الى سعادة الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء. وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج - 00:22:25ضَ

ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو ان رجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت ان سفره لا يضيع وهل من شيء اشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة - 00:22:47ضَ

حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد. وقطع بعضهم في طلبه اكثر من خمسة الاف كيلو. سيرا على قدميه - 00:23:11ضَ

فان عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد - 00:23:36ضَ

هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا مسألة وتركنا لكم التفكير في جوابها هل يجوز مبادرة ذهب قديم بذهب جديد مع اختلاف الوزن؟ طبعا الجواب لا يجوز ما العمل؟ العمل ان تبيع الذهب القديم - 00:24:10ضَ

بنقد هنا يبيع هذا الذهب بنقد وتبيعه بالفي ريال ثلاثة الاف ريال ثم تشتري بهذه النقود ذهبا جديدا لان الاصناف اختلفت هنا لكن لابد ان يكون يدا بيد الافضل ان تفصل بين الصفقتين - 00:24:29ضَ

وتبيع الذهب الذهب الذي معك تبيعه بنقد على التاجر ثم لابد من قبضك للنقد اذا قبضت النقد وتم القبض هنا انتهى العقد الاول وتعود وتشتري ذهبا جديدا سواء كان ذلك من نفس المتجر - 00:24:55ضَ

او من متجر اخر لان الاصناف اختلفت وهل يجوز ان تشتري ذهبا بالتقسيط مقسط المبلغ لا يجوز. لماذا لان الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد وهل يجوز ان تبادر ذهبا - 00:25:18ضَ

عشرين غراما من الذهب فيه فصوص في عشرين غرام من الذهب فيها فصوص هل تجوز هذه المبادرة لا تجوز لماذا لان الاصل ان يستوي وزن الذهب في كلى الذهبين المصوغين - 00:25:41ضَ

وانت مع هذه الفصوص لا تعلموا وزن الذهب على وجه التعيين القاعدة الفقهية في باب الربا ان الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل فاذا جهلت الوزنة كانك تيقنت من الفضل ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:03ضَ

في حديث فضالة ابن عبيد ان تباع القلادة التي فيها الخرز حتى تفصل فقد اشترى فضالة رضي الله عنه قراءة اثني عشر دينارا فلما فاصل الخرز وجد انها اكثر من ذلك - 00:26:29ضَ

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل ولا يجوز لامرئ ان يبيع ذهبا في فصوص في ذهب اخر فيه فصوص ولو اتفق الوزن لان هذا الوزن لا يعلم على وجه التعيين - 00:26:48ضَ

والجهل بالتماثل العلمي بالتفاضل طيب ربما اشترى المرء طقم من الذهب لما اخذه هدية لامه او لزوجته فلم يعجبهم هذا الذهب او اشترت هذه المرأة هذا الذهب فلما ذهبت الى دارها ولبسته - 00:27:05ضَ

لم تره مناسبا فعادت الى محل الذهب وتاجر الذهب وقالت له اقلني هذه البيعة هل تجوز الاقالة؟ نعم يجوز للتاجر ويندب ان يقيلها النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه من اقال مسلما بيعته - 00:27:30ضَ

فقال الله عثرته يوم القيامة وكنا قد ذكرنا ان الاقالة من العمل الصالح لكن لو ان التاجر رفض الاقالة من حقه ذلك ولا اثم عليه لكن قال لها هاتي الذهب - 00:27:51ضَ

وابدله لك بطقم اخر هذا لا يجوز لماذا لان المبادلة للبيع البيع مبادلة واذا بدل لك هذا الذهب في ذهب اخر فقد باعك ذهبا بذهب فلا بد ان يحصل كلا الشرطين - 00:28:08ضَ

التقابض والتماثل واذا اعطاك ذهبا اخر ليس بوزنه مثلا يقول لك هذا الطقم اشتريتيه مني بالفين وخمس مئة ريال ساعطيك ذهبا اخر الفين وخمس مئة ريال لكن ميزان الذهبين مختلف - 00:28:32ضَ

او ان لا نعلم على وجه الحقيقة ما وزن هذا؟ وزن ذاك هذا لا يجوز لان العلم العلمي بالتفاضل في هذه الامثلة ايها الاخوة بيان نوعي النوع الاول ربا الفضل - 00:28:51ضَ

الزيادة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل والنوع الثاني النسيئة والناس هو التأخير الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يدا بيد التأخير نسى والزيادة فظل - 00:29:13ضَ

ونهت الشريعة عن النساء والفضل اذا تمت مبادلة جنس بجنسه من ذات النوع خلاصة الامر ايها الاخوة ان النوع اذا اتحد واتفق من الاجناس الربوية والاصناف الربوية فانه لابد اجتماع الشرطين - 00:29:40ضَ

التماثل لنجتنب ربا الفضل والتقابض لنجتنب ربا النسيئة اما اذا اختلفت الانواع مع اتحادي الجنس ريال ذهب بفظة فهذه لابد فيها من شرط واحد هو شرط التقابض ينتفي ربا النسيئة - 00:30:04ضَ

اما الفضل فيجوز هنا وبهذا نلحظ ان الشريعة شددت ربا النسيئة اكثر من ريب الحضن وهذا امر ظاهر ولذلك جاءت الرخصة في ربا الفضل في بعض الصور بيع العرايا وهذا تراجعونه ان شاء الله - 00:30:31ضَ

في كتب العلماء وتنظر ما هو بيع وكذلك اذا اتفق النوع اختلف النوع تحت الجنس لابد من شرط التقابض اختلف النوع والجنس كذهب بتمر او فظة بشعير لا يشترط التماثل والتقابض - 00:30:54ضَ

هذا كله ايها الاخوة الى اصناف ربوية اما ما لم يكن من الاصناف الربوية لا تجري فيه علة الربا فهذا يباع بجنسه فاضلا او يباع بجنسه نسيئة بلا اشكال السيارات مثلا - 00:31:22ضَ

ليست نقدا وليست قوتا مدخرا الاظهر في التعليل العلة في النقدين هي مطلق النقدية وان العلة في المطعومات القوت والادخار السيارات ليست قوة مدخرة وليست نقدا معيار الاشياء عليه لو بادلت سيارة بسيارتين - 00:31:48ضَ

والحديد ليس نقدا اذا كان حديدا مما يستعمل في التسليح والبناء وليس نقدا وكذلك يجوز بيعه بحديد مع النسا وكذلك مع وكذلك الثياب لو بادلت ثوبا بثوبين او بشتان ببشتين - 00:32:16ضَ

او شماغا بشماغين وكل ذلك جائز لان الثياب وكذلك البشت ليست النقدين وليست من الاقوات المدخرة يظهرون بهذا ان الشريعة ترى الربا الاقوات المدخرة وفي النقود حفاظا على قيام الناس في اثمانهم - 00:32:48ضَ

وعلى قيام ابدانهم في مطعوماتهم وما عدا ذلك فان الاصل فيه الحل يبادل كيف شاء اذا كان هذا البيع تمت شروطه وانتفت موانعه التي مضى ذكرها لهذا نكون ايها الاخوة - 00:33:21ضَ

انهينا انواع الربا الفضل وربا النسيئة ونكون قد ذكرنا انواع ربا البيع وذكرنا ربا البيوع وربا الديون نسأل الله جل وعلا نفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا من عباده المتقين - 00:33:41ضَ

صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد - 00:34:04ضَ

الفقه الميسرة امنا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:34:34ضَ