يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد ينبوعها صافي الفقه الميسرة امنا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا - 00:00:47
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد اخواني واخواتي الكرام ها نحن في الدرس الثاني من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع في اكاديمية زاد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية - 00:01:09
وان يبارك في القائمين عليها. والعاملين فيها وفي من يعلم فيها ويتعلم فيها. اللهم اجعل ما يذكر فيها من العلم من العلم النافع الذي ينفع ملقيه وسامعه يا رب العالمين - 00:01:33
اخواني واخواتي الكرام هذا المستوى كما قد ذكرنا مخصص لاحكام المعاملات وما يتعلق بها ولا شك ان احكام المعاملات الاقتصادية مما يندرج تحت نظر الشريعة وللشريعة طريقتها في تنظيم احكام هذه المعاملات - 00:01:53
وكنا قد ابتدأنا بالحديث عن اهم معاملة اقتصادية تدور بين الناس الا وهي معاملة البيع ذكرنا تعريف هذه المعاملة البيع ثم ذكرنا بعد ذلك اركان هذه المعاملة فقلنا ان معاملة البيع معاوضة والمعاوضة تتم بين جهتين - 00:02:13
الجهة الاولى البائع الجهة الثانية المشتري. البائع قد يكون فردا وقد يكون شركاء. والمشتري قد يكون فردا وقد يكون شركاء كذلك المعاوضة تكون بدفع عوظين الاول نسميه الثمن والثاني نسميه المثمن او نسمي هذا المال ونسمي هذا السلعة - 00:02:35
هناك صيغة وهي ايجاب من البائع وقبول من المشتري او ايجاب من المشتري وقبول من البائع او فعل يدل على انعقاد البيع بتراض من الطرفين. اهم شيء عندنا ان يكون - 00:02:57
فعلهما او قولهما دالا على التراضي بينهما هذه القضية المهمة لقول الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اذا هذه هي صفة البيع واركان البيع طيب من المهم لنا بعد ان نتصور هذا الامر - 00:03:21
ان نفهم شيئا الشيء الاول ان المسميات هذي لا اثر لها في الحكم الشرعي او في الحلال والحرام. فلو جاء واحد وقال يا اخي هذا الشخص بائع وهذا مشتري مثلا - 00:03:43
نفترض انه ثمة شخص يبغى يبيع اه سيارة عنده مقابل الشخص الاخر يدفع له مثلا آآ الف دولار مثلا او مقابل ان يدفع له مثلا آآ مقابل السيارة هذه سيارة اخرى او بيت اخر - 00:04:01
فقال يا اخي خلاص انا ابغى ابيعك سيارتي هذاك قال خلاص انا سوف اخذ سيارتك مقابل هذه السيارة جاء واحد قال يا اخي ترى البائع هو الاول قال الثاني لا البائع هو الثاني ما ما في اشكال عندنا هذا البائع وهذا البائع - 00:04:17
كلاهما عاقد هذا بائع هذا مشتري تريد ان تجعل ان هذا هو البائع وهذا هو المشتري لا يشكال طيب قال يا اخي طيب قول بعت هو الايجاب وقوله اشتريته هو القبول - 00:04:32
قال الاخر لا يا اخي قول بعت هو القبول وهذا هو الايجاب اذا قال هذا اشتري لابد ان يبدأ هذا نقول ما هي قظية هذي ليست قظية مهمة ان هذا يسمى ايجاب او هذا قبول - 00:04:44
المهم ان يتصادف هذا الايجاب والقبول او يتصادف هذان اللفظان الصادران منهما على شيء تراضيا عليه ان السلعة مقابل كذا لاحظتم ولا لا لو قال شخص انه هذا يسمى المال هذا السيارة هذي تسمى - 00:04:57
السلعة والنقود تسمى هذه تسمى المثمن والنقود تسمى الثمن نقول لا بأس ولو قال شخص ان السلعة الاولى هذي تسمى الثمن وهذي تسمى المثمن السلعة الثانية نقول لا بأس لو تبغى تخلي هذه الثمن وهذا المثمن - 00:05:18
لا مشاحات يعني من حيث الحكم الشرعي لا يتعلق بكون هذا اسمه بائع وهذا اسمه مشتري وهذا اسمه ثمن وهذا اسمه ايجاب وهذا اسمه قبول لأ الحكم الشرعي هو الاباحة - 00:05:33
سواء كان الثمن هذا او هذا هذا الجانب الاول الذي اردت التنبيه عليه الجانب الثاني من الحسن لنا كطلبة علم في درس الفقه ان نتعلم اصطلاحات الفقهاء للدلالة على المعاني التي ارادوها في البيع - 00:05:46
في الفقهاء مثلا سموا اللفظ الصادر اولا ايجاب وسموا اللفظة الصادر ثانيا قبول فلو قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بالف. فقال المشتري قبلت او وافقت يقولون هذا الايجاب صدر من البائع والقبول صدر من المسلم. طيب لو قال المشتري - 00:06:14
اشتريت منك هذه السيارة بالف. فقال البائع وافقت. قالوا ان ما صدر من المشتري هذا ايجاب وما صدر من البائع قبول اذا هذي طريقة لبعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول لا - 00:06:41
ان ما يصدر من البائع يسمى ايجابا سواء تقدم ام تأخر وما يصدر المشتري يسمى قبولا سواء تقدم ام تأخر اذا نحن نقول هو من حيث الحكم الشرعي ما في اشكال عندنا في الجواز هذا وهذا - 00:06:56
لكن هذه اصطلاحات فقهية من المهم لنا ان نعرفها حتى نفهم كلام الفقهاء اذا اردنا فيما بعد مثلا مراجعة مدونات الفقهاء وكتب الفقهاء سوف تجد انه يقول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او هو المشتري هو اللفظ الصادر مثلا من القبول هو اللفظ الصادر للمشتري وهكذا تجد عندهم تعريفة - 00:07:11
كذلك مثلا يقولون الصيغة يقولون هذه الصيغة فعلية وهذه الصيغة قولية ليس معنى هذا انه هذي ممنوعة وهذي حرام وهذي لا الاصل فيها الاباحة لكن هذه تقسيمات واصطلاحات من المهم لنا ان - 00:07:34
نعرفها وان نعرف ماذا يريدون بهذه الالفاظ. مثلا لما يقول هذا الثمن وهذا المثمن اذا هذه اصطلاحات لماذا؟ لانه كل الناس عندهم اصطلاحات فيما بينهم اهل مثلا التربية عندهم اصطلاحات في علم التربية. اهل علم النفس عندهم اصطلاحات في علم النفس - 00:07:51
اهل الطب عندهم اصطلاحات في الطب اهل الاقتصاد عندهم اصطلاحات في الاقتصاد وهكذا كل علم من العلوم فيه اصطلاحات فحتى تتقن هذا العلم وتفهم الكتب الواردة في هذا العلم لابد انك تفهم هذه المصطلحات - 00:08:14
فلذلك نحن تحدثنا عن هذه الاصطلاحات بهذا الاعتبار ليس باعتبار انه لو اختلف هذا المصطلح وصار مثلا الايجاب هو اللفظ الصادر من المجتمع على ذلك انه حرام. لا ولكن حتى نفهم - 00:08:35
لغة الفقه ولغة الفقهاء اذا ما هي الاصطلاحات المتعلقة اركان البيع؟ يقول العاقدان البائع والمشتري بمحل البيع محل العقد وش معنى محل العقد محل العقد يعني الشيء الذي وقع عليه العقد - 00:08:54
وليس محل العقد هو المكان الذي تعاقدوا فيه بعض الناس قد يظن ان محل العقل معناته الدكان هذا. لا التعاقد الايجاب والقبول ورد على شيء او محل هذا المحل هو مثلا - 00:09:14
هذا الكأس هنا او هذا الكتاب هنا او هذه الاوراق هنا او هذا القلم هنا هذا محل العقد طيب هذي مقابل ماذا؟ مقابل مثلا مئة دولار مئتين دولار مئة ريال - 00:09:29
هذا محل عقد. اذا محل العقد هو العوظ الذي وقع عليه التعاقد او وقع عليه التبادل العاقدان هما الشخصان اللذان قاما بالتعاقد والتبادل الصيغة هي الالفاظ الصادرة منهما الدالة على تراضيهما على هذا البيع - 00:09:42
ايجاب وقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من المشتري وبعض الفقهاء يطلقه على اللفظ الصادر الايجاب هو اللفظ الصادر والبائع وبعض الفقهاء يطلقوا على اللفظ الصادر المشتري بعض الفقهاء يطلقه على اللفظ الصادر اولا - 00:10:04
القبول هو اللفظ الصادر من المشتري وبعض الناس يجعله على اللفظ الصادم من البائع وبعض الناس يجعله على اللفظ الصادر ثانيا ايا كان هذي مصطلحات فقهية نعرفها حتى اذا اردنا قراءة كتب الفقه - 00:10:19
لا يكون الانسان القارئ اه يعني جاهلا بهذه المعاني وجاهلا بهذه الاصطلاحات فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان - 00:10:37
لا يكاد يوم يمر الا ويعرض لنا امر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل ان نستفتي العلماء. قال تعالى ان كنتم لا تعلمون. وثم اداب ينبغي ان يتحلى بها المستفتي - 00:11:02
اداب في نفسه واداب مع العالم. واداب في طريقة السؤال فيستفتي اهل الذكر المتبعين للادلة. ويتجنب من يفتون بالجهل او الهوى. قال صلى الله عليه وسلم ان من اخوف ما اخاف على امتي - 00:11:28
الائمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب او كتمان وليعلم ان تدليسه لا يحل له الحرام. فانما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم - 00:11:47
ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال. ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه اذا اعتذر عن الاجابة - 00:12:07
ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هوى. قال تعالى - 00:12:25
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البيع ذكرنا تعريف البيع واركانه وصورته حكم البيع - 00:12:50
حكم البيع ان نقول ان البيع من المعاملات المباحة بين الناس التي تعامل بها الرسل والانبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم اجمع المسلمون على جواز البيع قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم - 00:13:34
واحل الله البيع وحرم الربا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد اشترى وهذا ثابت في السنة النبوية اذا هذه كلها تدل على ماذا تدل على ان الاصل فالبيع هو الاباحة والحلم وقد ذكرنا اصلا قبل ذلك - 00:13:51
لدرسنا الماضي ان الاصل في معاملات الناس الحل والاباحة ما لم يرد تحريم شرعي لذلك لو سألكم سائله قال ما حكم الاجارة؟ نقول الاصل فيها الاباحة. ما حكم السلف؟ الاصل فيه الاباحة. ما حكم القرظ؟ الاصل فيها الاباحة؟ ما حكم الهدية؟ ما حكم الهبة؟ ما حكم - 00:14:10
هذي كلها معاملات الناس الاصل فيها الاصل فيها الاباحة ولكن بشرط ان تخلو من الموانع التي تحرمها شرعا يعني هذا الضابط الذي ينبغي لنا دائما ان نركز عليه انها تخلو من الضوابط التي تمنعها شرعا - 00:14:31
طيب هذا يطرح حقيقة سؤال ما هي الضوابط التي تمنع صحة البيع اليس هذا السؤال مهما بلى لان قد ذكرنا ان الاصل في البيوع الحل والاباحة الا اذا ورد عليه احد - 00:14:49
الموانع التي تمنع صحته. من هنا نشأ عند العلماء ما يسمى بشروط البيع وهي الموانع التي تمنع صحة البيع اذا وقع اي شيء منها فمعنى ذلك ان البيع باطل ولا يصح - 00:15:07
اذا استكملنا هذه الشروط وانتفت هذه الموانع كلها فمعنى ذلك ان هذا البيع صحيح اذا خلونا نستعرظ الان شيئا من الموانع التي تمنع صحة البيع وهي ما يسمى بالشروط التي تشترط لصحة البيع. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط هو عكس المانع - 00:15:28
الشرط عكس المانع ان تقول من شروط الصلاة صحة الصلاة الطهارة كانك تقول ان الحدث يمنع صحة الصلاة اذا الشرط والمانع الشرط هو ما يقابل المانع. الشرط هو ما يقابل المانع - 00:15:49
طيب اول شرط من شروط البيع ان يكون عن تراض بين الطرفين معنى هذا ان الاكراه او الغصب مانع يمنع صحة البيت اذا لم يقع التراضي فهو مانع يمنع صحة البيع - 00:16:10
طيب هنا مسألة نرغب الحديث عنها. ما هو الدليل على هذا الشرط مما يدل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة - 00:16:34
عن تراض منكم اذا هذا مانع يمنع صحة البيع وهو كون التجارة عن غير رضا طيب هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم هناك استثناءات من هذا الشرط. كيف - 00:16:54
قد يقول قائل ان ثمة بيوع تصح او لابد من ايقاعها ولو كان الطرف الاخر غير راضي نضرب لذلك بعض الامثلة مثلا في لو ارادت مثلا الحكومة ان تقوم بتوسعة للحرم الشريف - 00:17:17
لاجل اكتظاظ الناس وازدحامهم فحتى تنفذ هذه التوسعة لابد من شراء البيوت المجاورة للحرم الشريف حتى تتم التوسعة تخيلوا معي لو ان واحد من اصحاب هذه المنازل او البيوت قال انا - 00:17:40
لا اريد ان ابيع بيتي طيب الان كيف تنفذ هذه التوسعة لابد من اجباره على البيع لاحظتم ولا لا اذا هذا اكراه بحق نضرب مثال اخر لو ان شخصا مدينا - 00:17:59
استدان مثلا الف ريال ورهن الطرف المقابل شيئا يساوي الف ريال كتوثقة للدين. مثلا رهنه مثلا جهاز كمبيوتر قال هذا جهاز الكمبيوتر تو ثقة للدين قال له راهن عندك او - 00:18:22
استدان من شخص مثلا خلونا نقول مليون ريال او مليون دولار ورهن للطرف الاخر الذي اقرضه او سلفه او باعه رهنه البيت او العقار قال هذا العقار يساوي مليون دولار ابقه رهنا عندك فاذا لم اسددك - 00:18:39
فاننا نبيع هذا البيت وتستوفيه منه هذي معاملة الرهن وهي معاملة جائزة طيب لما جاء الدائن يريد السداد قال يا اخي سددني قال اصبر شهرا قال طيب صبر شهر سددني - 00:18:59
قال اصبر شهر اخر سدد واصبر اصبر فمل للدائن؟ قال يا اخي خلاص انا لن اصبر وقتا اظافيا وانت يا اخي موسر وانت تماطلني بع هذا البيت الذي رانته لي وسددني - 00:19:14
قال لا انا ما ابغى ابيع البيت طيب رفع علم رفعت هذه القضية للمحكمة هل يجوز للقاضي ان يجبره على بيع البيت لوفاء الدين الذي عليه ولو كان هو غير راضي؟ نقول نعم - 00:19:33
لماذا؟ لان هذا البيت اما انه مرهون او لاجل الوفاء بديونه في حال كون لم تكن هناك معاملة رهن حتى لو لم تكن هناك معاملة رهن يعني اذا وصلت القضية للمحكمة من حق المحكمة انها تجبر هذا الشخص على بيع شيء من امواله لاجل وفاء الديون التي عليه. لاحظتم ولا لا؟ اذا - 00:19:49
هذا نوع من الاجبار اذا ما هي الاحوال التي يتم الاستثناء فيها من هذا الشرط شرط التراضي ونقول انه يجوز البيع ولو كان مجبر نقول اذا كان هذا اكراها بحق - 00:20:08
طيب لو كان اكراه بغير حق كيف اكراه بغير حق؟ جاء شخص مثلا صاحب تنفذ او سلطة فقال يا اخي بعني هذا البيت لاني اريده لاهلي او لعيالي او ايا كان - 00:20:28
اقول لا ما يجوز لك انك تجبر على البيع لان هذي مصلحة شخصية لك لو جاء شخص وقال يا اخي انا اه بيتي انا هنا وبجواري بيت ولدي وبجواره بيت الولد الثاني - 00:20:40
و نريد ان نرفع في المحكمة انا نأخذ البيت هذا الثالث الذي هو معك لاجل ولده الثالث. كلنا نبغى نجتمع العائلة مع بعض نقول ليس من حقك انك تكره هذا الشخص اشتروا شراء برظا - 00:20:57
اما انك تلزمه قال يا اخي طيب انا اريد ان اجتمع مع الاولاد ونكون قريبين من بعض نقول هذي مصلحة شخصية لك انت واولادك هذي غير معتبرة المعتبر هو المصلحة العامة - 00:21:11
في هذه الحالة لك انك تجبر او اذا كان الاكراه بحق بمعنى انه لك حق مثلا الدين عليه اتجبره على البيع لاجل هذا الدين واستيفاء هذا الدين. هذا الاكراه بحق - 00:21:25
اما لاجل ان والله هذي مصلحة شخصية او انك تريد ان تكون قريب من فلان هذا ليس من حقك ان تلزم انسانا بالبيت اذا لاحظتم الفرق اذا التراضي شرط من شروط البيع - 00:21:40
عدم التراضي يمنع صحة البيع لذلك كل بيع بالغصب او بالاكراه فهذا بيع باطل ومحرم شرعا متى يكون صحيحا لو كان هذا الاكراه بحق كان يلزم بوفاء الدين الذي عليه - 00:21:55
او كان لاجل مصلحة عامة قلنا مثلا توسعة الحرم الشريف هذي مصلحة عامة يعني لا نستطيع ان نعطل انتفاع المسلمين كلهم لاجل ان هذا الشخص لا يريد ان يبيع بيته - 00:22:14
لابد ان يجبر على بيع البيت ليست مصلحة لفلان او لعائلة فلان او لاولاد فلان لا وانما هي مصلحة عامة كذلك مثلا لو جاءت الحكومة وقالت ان هنا خط سريع مثلا - 00:22:27
وهذا مخطط هذا الخط السريع من خارج المدينة يمر بكذا ويدور على محيط او فلك المدينة او فلك بلد من البلدان او قرية من القرى جاء صاحب ارض او مبنى في الطريق وقال لا اذا وصل الخط السريع هنا - 00:22:38
لفوه على بيتي وما اسلمكم البيت نقول لا هذي مصلحة عامة للناس كلها انه هذا طريق سريع لابد ان يمرر من هذا المكان. اذا لاحظتم اذا نقول الاصل في البيع ان يكون عن تراض ولا يجوز البيع عن غير تراض - 00:22:56
الا اذا كان اكراها بحق فانه يجوز. ومن الاكراه بحق اجباره على البيع لوفاء الدين الذي عليه ومن الاكراه بحق اجباره على البيع لاجل المنفعة العامة وهو ما يسمى اليوم في الانظمة المعاصرة - 00:23:13
نزع الملكية لاجل المصلحة العامة ومن الاكراه بغير حق نزع الملكية لاجل المصلحة الخاصة فان هذا يعد من الاكراه بغير حق ولا يجوز شرعا فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل - 00:23:34
ان اردت النجاح في الدنيا والسعادة في الاخرة فاسلك طريق العلم لكن الافات على هذا الطريق كثيرة. منها الرياء بان يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء - 00:24:00
او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى بينهم اي بغى بعضهم على بعض - 00:24:27
فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها واشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل. فان التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا - 00:24:57
وقبل ان تسودوا ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرا ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك - 00:25:17
فالزم طريق العلم ولا تصدنك الافات واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى لكم عدو مبين للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط البيع - 00:25:36
ذكرنا اول شرط من شروط البيع وهو التراضي طيب نريد ان ننتقل الان الى الشرط الثاني من شروط البيع وهو ان يكون العاقد جائز التصرف بمعنى انه يكون اهلا للتصرف. اهلية العاقد للتصرف. ما معنى - 00:26:17
اهلية العاقل للتصرف بمعنى ان نبالغ وعاقل ورشيد بالغ وعاقل ورشيد فالشخص مثلا المجنون ليس اهلا للتصرف في ماله. نفترض ان شخصا قد توفي وترك ارثا احد الورثة مجنون هذا المجنون ربما يعني يقول بعت او اشتريت وهو لا لا يعلم - 00:26:37
فهو ليس اهلا للتصرف في ماله طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا انه يضيع عليه المال؟ نقول لا هذا الشخص ما له يحجر عليه ليش؟ لانه مجنون لا يستطيع التصرف - 00:27:03
وملك له هذا المال ملك له لا نستطيع ان نسلبه ملكه لكن نحن نمنعه من التصرف في هذا المال حفظا له حفظا لماله حفظا لحقه حتى لا تضيع امواله طيب من الذي يتصرف في ماله - 00:27:17
يتصرف فيه الولي او الوصي عليه يعني هذا الشخص مجنون لا يستطيع ان يتصرف. انا اضرب لكم مثل اخر لماذا نقول ان الطفل الصغير لا يصح تصرفه؟ تخيلوا معي لو شخص - 00:27:32
مات وترك ارثا واحد الورثة طفل عمره مثلا خمس سنوات او ست سنوات او سبع سنوات ورث عن ابيه مثلا آآ مثلا برجا فندقيا جميلا من عشرة ادوار وايرادات اه كبيرة جدا ومربح جدا - 00:27:46
فجاء شخص وقال هل تبيعني هذا البرج بمثلا هذه الشوكولاتة ولا بهذه الحلاوة ولا بهذا الايسكريم فالطفل سيقول خلاص خذ الورقة هذا الصك واعطني هذي الحلاوة تضيع اموال الطفل اذا نحن نقول تصرف الطفل - 00:28:05
هل معنى هذا انه لا يملك هذا البرج؟ لا يملك هذا البرج لكن لا يصح تصرفه لا يصح تصرفه في هذا المال لماذا حفظا لماله هو اذا لماذا نحن نمنعه من التصرف؟ ليس عدوانا عليه او عقوبة عليه وانما لحقه ولحظه حفظا لماله - 00:28:24
لاحظتم هذا ولا لا طيب من الذي يتصرف نقول الذي يتصرف عن هذا الطفل من وليه او وصيه وسيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيل لهذا ان شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. الولي او الوصي - 00:28:45
هو الذي يتصرف نيابة عن هذا الطفل فيبيع ويشتري في ماله هذا الطفل اليتيم لانه مثلا قد توفي والده او ربما توفي والداه طيب اذا هذا ذكرنا شرط البلوغ والعقل - 00:29:02
والرشد الرشد في المال او الرشد في المال بمعنى ان تكون تصرفاته تصرفات حكيمة في المال قد يكون الانسان بالغ بلغ سن خمسطعشر سنة وعاقل ليس بمجنون ولكنه ليس برشيد في تصرفه - 00:29:20
فيتصرف تصرفات تدل على سفهه. ما هو الشيء المقابل للرشيد او الرشد مقابلها السفه ما هو الشيء المقابل للبلوغ الصغر ما هو الشيء المقابل للعاقل؟ نقول الجنون اذا اذا كان مجنونا - 00:29:42
او صغيرا او سفيها فانه لا ينفذ تصرفه في ماله. كيف يكون سفيه ان يكون مبالغ وعاقل ولكنه لا يحسن التصرف في المال قد يبيع مثلا بيته ومسكنه مقابل انه يسافر مثلا الى آآ رحلة ترفيهية ثم يرجع - 00:29:59
ثم يرجع طيب تقول يا اخي اين تسكن بعد ما ترجع؟ يقول خلاص سوف نستأجر او سوف نسكن في مكان آآ سوف يسكن مثلا عند اصدقائي او اقاربي نقول لا يا اخي هذا تصرفك هذا تصرف غير سفيه هذا غير رشيد - 00:30:18
لذلك الرشد هي مرحلة بعد البلوغ يبلغ ان الانسان لا يستطيع ان يتصرف مثلا نفترض ان الانسان بلغ وعمره خمسطعشر سنة لا يستطيع ان يتصرف في كل الثروات التي ورثها مثلا عن والده او والدته ايا كان - 00:30:32
يتصرف فيها في هذا السن لا وانما يحتاج الى ان يمارس البيع والشراء شيئا فشيئا حتى يصبح رشيدا في البيع والشراء طيب ما الدليل على هذا الامر؟ قول الله سبحانه وتعالى لا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:30:48
التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اذا هو يأكل منها يرزق منها يأكل منها ويكسى منها من امواله لكن لا يتصرف فيها لا يتصرف لا تعطيه المال يتصرف فيه لا - 00:31:03
وانما يمنع من التصرف الا باشراف الولي والوصي حتى يصبح بالغا عاقلا رشيدا طيب هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم. من هذه الاستثناءات المحقرات كيف المحقرات المالية يعني - 00:31:22
لو شخص وقال سوف اعطي هذا الصبي الصغير الذي عمره سنة او سنتين ريال او ريالين او دولارا او دولارين ليشتري به مثلا من البقالة او من الدكان او السوبر ماركت يشتري منه عصيرا - 00:31:43
او شوكولاتة مثلا هل يجوز هذا؟ نقول جائز هذا ولا يعد هذا من تضييع مال السفيه او تضييع مال الصغير او تضييع مال المجنون لا كونك تعطيه ريال او ريالين او ثلاثة او عشرة لاجل ان يتصرف في المال فهذا لا يعد - 00:32:02
لا يعد من تضييع المال الذي جعله الله قياما له لاحظتم وبناء على هذا لو قال قائل طيب يا اخي احنا نعطي الاطفال مصروف المدرسة اطفال الابتدائي اطفال الروضة والتمهيدي نقول طيب هذي المحققات اشتري بها ريالين اشتري بها عصير وسندوتشت وكذا حتى او شوكولاتة حتى - 00:32:18
يعني يأكلها في اثناء الدوام المدرسي ولكن ليس معنى هذا ان اعطيناه ريال او ريالين عشان السندوشت وعشان الشوكولاتة وكذا معنى هذا انه يصح تصرفه في برج او عمارة او فيلا او ارض. لا - 00:32:39
يعني هناك فرق فنقول يشترط ان يكون جائز التصرف ما هو جائز التصرف البالغ العاقل الرشيد فاذا كان صغيرا او مجنونا او سفيها فانه لا ينفذ تصرفه الا في الاشياء الصغيرة ويتدرج - 00:32:53
فانت تعطي الطفل مثلا الذي عمره مثلا خمس سنوات او اربع سنوات يذهب الى الروضة تعطيه ريال او ريالين فاذا وصل عمره الى ست سنوات او سبع سنوات ياخذ خمسة ريال او ثلاثة ريال او عشرة ريال - 00:33:19
فاذا وصل الى مثلا آآ سادسة ابتدائي مثلا عمره اثنعشر سنة فانه يستطيع ان يتصرف في عشرين ريال ثلاثين ريال فاذا وصل عمره اكثر من ذلك يستطيع ان يشتري مقاضي البيت مثلا بمئة ريال مئة دولار مئتين دولار وتتدرج به شيئا فشيئا - 00:33:31
وهذا نوع من التمرين له الا انه في كل هذه المراحل التدرجية لا يعطى المال الذي جعله الله قياما يعني لا يعطى مالا عظيما كبيرا جعله الله قياما للناس اذا لاحظنا الفرق - 00:33:48
في هذا الشرط طيب بقي معنا شروط اخرى من شروط البيع ولكننا سوف نأخذها ان شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:34:02
وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان زاد اكادمية ينبوعها - 00:34:13
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد ينبوعها صافي الفقه الميسرة امنا للشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا - 00:00:47
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اما بعد اخواني واخواتي الكرام ها نحن في الدرس الثاني من سلسلة دروس الفقه في المستوى الرابع في اكاديمية زاد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك في هذه الاكاديمية - 00:01:09
وان يبارك في القائمين عليها. والعاملين فيها وفي من يعلم فيها ويتعلم فيها. اللهم اجعل ما يذكر فيها من العلم من العلم النافع الذي ينفع ملقيه وسامعه يا رب العالمين - 00:01:33
اخواني واخواتي الكرام هذا المستوى كما قد ذكرنا مخصص لاحكام المعاملات وما يتعلق بها ولا شك ان احكام المعاملات الاقتصادية مما يندرج تحت نظر الشريعة وللشريعة طريقتها في تنظيم احكام هذه المعاملات - 00:01:53
وكنا قد ابتدأنا بالحديث عن اهم معاملة اقتصادية تدور بين الناس الا وهي معاملة البيع ذكرنا تعريف هذه المعاملة البيع ثم ذكرنا بعد ذلك اركان هذه المعاملة فقلنا ان معاملة البيع معاوضة والمعاوضة تتم بين جهتين - 00:02:13
الجهة الاولى البائع الجهة الثانية المشتري. البائع قد يكون فردا وقد يكون شركاء. والمشتري قد يكون فردا وقد يكون شركاء كذلك المعاوضة تكون بدفع عوظين الاول نسميه الثمن والثاني نسميه المثمن او نسمي هذا المال ونسمي هذا السلعة - 00:02:35
هناك صيغة وهي ايجاب من البائع وقبول من المشتري او ايجاب من المشتري وقبول من البائع او فعل يدل على انعقاد البيع بتراض من الطرفين. اهم شيء عندنا ان يكون - 00:02:57
فعلهما او قولهما دالا على التراضي بينهما هذه القضية المهمة لقول الله سبحانه وتعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اذا هذه هي صفة البيع واركان البيع طيب من المهم لنا بعد ان نتصور هذا الامر - 00:03:21
ان نفهم شيئا الشيء الاول ان المسميات هذي لا اثر لها في الحكم الشرعي او في الحلال والحرام. فلو جاء واحد وقال يا اخي هذا الشخص بائع وهذا مشتري مثلا - 00:03:43
نفترض انه ثمة شخص يبغى يبيع اه سيارة عنده مقابل الشخص الاخر يدفع له مثلا آآ الف دولار مثلا او مقابل ان يدفع له مثلا آآ مقابل السيارة هذه سيارة اخرى او بيت اخر - 00:04:01
فقال يا اخي خلاص انا ابغى ابيعك سيارتي هذاك قال خلاص انا سوف اخذ سيارتك مقابل هذه السيارة جاء واحد قال يا اخي ترى البائع هو الاول قال الثاني لا البائع هو الثاني ما ما في اشكال عندنا هذا البائع وهذا البائع - 00:04:17
كلاهما عاقد هذا بائع هذا مشتري تريد ان تجعل ان هذا هو البائع وهذا هو المشتري لا يشكال طيب قال يا اخي طيب قول بعت هو الايجاب وقوله اشتريته هو القبول - 00:04:32
قال الاخر لا يا اخي قول بعت هو القبول وهذا هو الايجاب اذا قال هذا اشتري لابد ان يبدأ هذا نقول ما هي قظية هذي ليست قظية مهمة ان هذا يسمى ايجاب او هذا قبول - 00:04:44
المهم ان يتصادف هذا الايجاب والقبول او يتصادف هذان اللفظان الصادران منهما على شيء تراضيا عليه ان السلعة مقابل كذا لاحظتم ولا لا لو قال شخص انه هذا يسمى المال هذا السيارة هذي تسمى - 00:04:57
السلعة والنقود تسمى هذه تسمى المثمن والنقود تسمى الثمن نقول لا بأس ولو قال شخص ان السلعة الاولى هذي تسمى الثمن وهذي تسمى المثمن السلعة الثانية نقول لا بأس لو تبغى تخلي هذه الثمن وهذا المثمن - 00:05:18
لا مشاحات يعني من حيث الحكم الشرعي لا يتعلق بكون هذا اسمه بائع وهذا اسمه مشتري وهذا اسمه ثمن وهذا اسمه ايجاب وهذا اسمه قبول لأ الحكم الشرعي هو الاباحة - 00:05:33
سواء كان الثمن هذا او هذا هذا الجانب الاول الذي اردت التنبيه عليه الجانب الثاني من الحسن لنا كطلبة علم في درس الفقه ان نتعلم اصطلاحات الفقهاء للدلالة على المعاني التي ارادوها في البيع - 00:05:46
في الفقهاء مثلا سموا اللفظ الصادر اولا ايجاب وسموا اللفظة الصادر ثانيا قبول فلو قال البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بالف. فقال المشتري قبلت او وافقت يقولون هذا الايجاب صدر من البائع والقبول صدر من المسلم. طيب لو قال المشتري - 00:06:14
اشتريت منك هذه السيارة بالف. فقال البائع وافقت. قالوا ان ما صدر من المشتري هذا ايجاب وما صدر من البائع قبول اذا هذي طريقة لبعض الفقهاء بعض الفقهاء يقول لا - 00:06:41
ان ما يصدر من البائع يسمى ايجابا سواء تقدم ام تأخر وما يصدر المشتري يسمى قبولا سواء تقدم ام تأخر اذا نحن نقول هو من حيث الحكم الشرعي ما في اشكال عندنا في الجواز هذا وهذا - 00:06:56
لكن هذه اصطلاحات فقهية من المهم لنا ان نعرفها حتى نفهم كلام الفقهاء اذا اردنا فيما بعد مثلا مراجعة مدونات الفقهاء وكتب الفقهاء سوف تجد انه يقول الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او هو المشتري هو اللفظ الصادر مثلا من القبول هو اللفظ الصادر للمشتري وهكذا تجد عندهم تعريفة - 00:07:11
كذلك مثلا يقولون الصيغة يقولون هذه الصيغة فعلية وهذه الصيغة قولية ليس معنى هذا انه هذي ممنوعة وهذي حرام وهذي لا الاصل فيها الاباحة لكن هذه تقسيمات واصطلاحات من المهم لنا ان - 00:07:34
نعرفها وان نعرف ماذا يريدون بهذه الالفاظ. مثلا لما يقول هذا الثمن وهذا المثمن اذا هذه اصطلاحات لماذا؟ لانه كل الناس عندهم اصطلاحات فيما بينهم اهل مثلا التربية عندهم اصطلاحات في علم التربية. اهل علم النفس عندهم اصطلاحات في علم النفس - 00:07:51
اهل الطب عندهم اصطلاحات في الطب اهل الاقتصاد عندهم اصطلاحات في الاقتصاد وهكذا كل علم من العلوم فيه اصطلاحات فحتى تتقن هذا العلم وتفهم الكتب الواردة في هذا العلم لابد انك تفهم هذه المصطلحات - 00:08:14
فلذلك نحن تحدثنا عن هذه الاصطلاحات بهذا الاعتبار ليس باعتبار انه لو اختلف هذا المصطلح وصار مثلا الايجاب هو اللفظ الصادر من المجتمع على ذلك انه حرام. لا ولكن حتى نفهم - 00:08:35
لغة الفقه ولغة الفقهاء اذا ما هي الاصطلاحات المتعلقة اركان البيع؟ يقول العاقدان البائع والمشتري بمحل البيع محل العقد وش معنى محل العقد محل العقد يعني الشيء الذي وقع عليه العقد - 00:08:54
وليس محل العقد هو المكان الذي تعاقدوا فيه بعض الناس قد يظن ان محل العقل معناته الدكان هذا. لا التعاقد الايجاب والقبول ورد على شيء او محل هذا المحل هو مثلا - 00:09:14
هذا الكأس هنا او هذا الكتاب هنا او هذه الاوراق هنا او هذا القلم هنا هذا محل العقد طيب هذي مقابل ماذا؟ مقابل مثلا مئة دولار مئتين دولار مئة ريال - 00:09:29
هذا محل عقد. اذا محل العقد هو العوظ الذي وقع عليه التعاقد او وقع عليه التبادل العاقدان هما الشخصان اللذان قاما بالتعاقد والتبادل الصيغة هي الالفاظ الصادرة منهما الدالة على تراضيهما على هذا البيع - 00:09:42
ايجاب وقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من المشتري وبعض الفقهاء يطلقه على اللفظ الصادر الايجاب هو اللفظ الصادر والبائع وبعض الفقهاء يطلقوا على اللفظ الصادر المشتري بعض الفقهاء يطلقه على اللفظ الصادر اولا - 00:10:04
القبول هو اللفظ الصادر من المشتري وبعض الناس يجعله على اللفظ الصادم من البائع وبعض الناس يجعله على اللفظ الصادر ثانيا ايا كان هذي مصطلحات فقهية نعرفها حتى اذا اردنا قراءة كتب الفقه - 00:10:19
لا يكون الانسان القارئ اه يعني جاهلا بهذه المعاني وجاهلا بهذه الاصطلاحات فاصل قصير ونعود اليكم ان شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان - 00:10:37
لا يكاد يوم يمر الا ويعرض لنا امر نحتار في حكمه الشرعي فكيف نتصرف؟ الحل ان نستفتي العلماء. قال تعالى ان كنتم لا تعلمون. وثم اداب ينبغي ان يتحلى بها المستفتي - 00:11:02
اداب في نفسه واداب مع العالم. واداب في طريقة السؤال فيستفتي اهل الذكر المتبعين للادلة. ويتجنب من يفتون بالجهل او الهوى. قال صلى الله عليه وسلم ان من اخوف ما اخاف على امتي - 00:11:28
الائمة المضلين ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب او كتمان وليعلم ان تدليسه لا يحل له الحرام. فانما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه قال صلى الله عليه وسلم - 00:11:47
ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال. ولا يقاطع الشيخ ولا يلح عليه اذا اعتذر عن الاجابة - 00:12:07
ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هوى. قال تعالى - 00:12:25
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيه انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن البيع ذكرنا تعريف البيع واركانه وصورته حكم البيع - 00:12:50
حكم البيع ان نقول ان البيع من المعاملات المباحة بين الناس التي تعامل بها الرسل والانبياء والصحابة والتابعين ومن بعدهم اجمع المسلمون على جواز البيع قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم - 00:13:34
واحل الله البيع وحرم الربا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قد اشترى وهذا ثابت في السنة النبوية اذا هذه كلها تدل على ماذا تدل على ان الاصل فالبيع هو الاباحة والحلم وقد ذكرنا اصلا قبل ذلك - 00:13:51
لدرسنا الماضي ان الاصل في معاملات الناس الحل والاباحة ما لم يرد تحريم شرعي لذلك لو سألكم سائله قال ما حكم الاجارة؟ نقول الاصل فيها الاباحة. ما حكم السلف؟ الاصل فيه الاباحة. ما حكم القرظ؟ الاصل فيها الاباحة؟ ما حكم الهدية؟ ما حكم الهبة؟ ما حكم - 00:14:10
هذي كلها معاملات الناس الاصل فيها الاصل فيها الاباحة ولكن بشرط ان تخلو من الموانع التي تحرمها شرعا يعني هذا الضابط الذي ينبغي لنا دائما ان نركز عليه انها تخلو من الضوابط التي تمنعها شرعا - 00:14:31
طيب هذا يطرح حقيقة سؤال ما هي الضوابط التي تمنع صحة البيع اليس هذا السؤال مهما بلى لان قد ذكرنا ان الاصل في البيوع الحل والاباحة الا اذا ورد عليه احد - 00:14:49
الموانع التي تمنع صحته. من هنا نشأ عند العلماء ما يسمى بشروط البيع وهي الموانع التي تمنع صحة البيع اذا وقع اي شيء منها فمعنى ذلك ان البيع باطل ولا يصح - 00:15:07
اذا استكملنا هذه الشروط وانتفت هذه الموانع كلها فمعنى ذلك ان هذا البيع صحيح اذا خلونا نستعرظ الان شيئا من الموانع التي تمنع صحة البيع وهي ما يسمى بالشروط التي تشترط لصحة البيع. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ الشرط هو عكس المانع - 00:15:28
الشرط عكس المانع ان تقول من شروط الصلاة صحة الصلاة الطهارة كانك تقول ان الحدث يمنع صحة الصلاة اذا الشرط والمانع الشرط هو ما يقابل المانع. الشرط هو ما يقابل المانع - 00:15:49
طيب اول شرط من شروط البيع ان يكون عن تراض بين الطرفين معنى هذا ان الاكراه او الغصب مانع يمنع صحة البيت اذا لم يقع التراضي فهو مانع يمنع صحة البيع - 00:16:10
طيب هنا مسألة نرغب الحديث عنها. ما هو الدليل على هذا الشرط مما يدل على هذا الشرط قول الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة - 00:16:34
عن تراض منكم اذا هذا مانع يمنع صحة البيع وهو كون التجارة عن غير رضا طيب هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم هناك استثناءات من هذا الشرط. كيف - 00:16:54
قد يقول قائل ان ثمة بيوع تصح او لابد من ايقاعها ولو كان الطرف الاخر غير راضي نضرب لذلك بعض الامثلة مثلا في لو ارادت مثلا الحكومة ان تقوم بتوسعة للحرم الشريف - 00:17:17
لاجل اكتظاظ الناس وازدحامهم فحتى تنفذ هذه التوسعة لابد من شراء البيوت المجاورة للحرم الشريف حتى تتم التوسعة تخيلوا معي لو ان واحد من اصحاب هذه المنازل او البيوت قال انا - 00:17:40
لا اريد ان ابيع بيتي طيب الان كيف تنفذ هذه التوسعة لابد من اجباره على البيع لاحظتم ولا لا اذا هذا اكراه بحق نضرب مثال اخر لو ان شخصا مدينا - 00:17:59
استدان مثلا الف ريال ورهن الطرف المقابل شيئا يساوي الف ريال كتوثقة للدين. مثلا رهنه مثلا جهاز كمبيوتر قال هذا جهاز الكمبيوتر تو ثقة للدين قال له راهن عندك او - 00:18:22
استدان من شخص مثلا خلونا نقول مليون ريال او مليون دولار ورهن للطرف الاخر الذي اقرضه او سلفه او باعه رهنه البيت او العقار قال هذا العقار يساوي مليون دولار ابقه رهنا عندك فاذا لم اسددك - 00:18:39
فاننا نبيع هذا البيت وتستوفيه منه هذي معاملة الرهن وهي معاملة جائزة طيب لما جاء الدائن يريد السداد قال يا اخي سددني قال اصبر شهرا قال طيب صبر شهر سددني - 00:18:59
قال اصبر شهر اخر سدد واصبر اصبر فمل للدائن؟ قال يا اخي خلاص انا لن اصبر وقتا اظافيا وانت يا اخي موسر وانت تماطلني بع هذا البيت الذي رانته لي وسددني - 00:19:14
قال لا انا ما ابغى ابيع البيت طيب رفع علم رفعت هذه القضية للمحكمة هل يجوز للقاضي ان يجبره على بيع البيت لوفاء الدين الذي عليه ولو كان هو غير راضي؟ نقول نعم - 00:19:33
لماذا؟ لان هذا البيت اما انه مرهون او لاجل الوفاء بديونه في حال كون لم تكن هناك معاملة رهن حتى لو لم تكن هناك معاملة رهن يعني اذا وصلت القضية للمحكمة من حق المحكمة انها تجبر هذا الشخص على بيع شيء من امواله لاجل وفاء الديون التي عليه. لاحظتم ولا لا؟ اذا - 00:19:49
هذا نوع من الاجبار اذا ما هي الاحوال التي يتم الاستثناء فيها من هذا الشرط شرط التراضي ونقول انه يجوز البيع ولو كان مجبر نقول اذا كان هذا اكراها بحق - 00:20:08
طيب لو كان اكراه بغير حق كيف اكراه بغير حق؟ جاء شخص مثلا صاحب تنفذ او سلطة فقال يا اخي بعني هذا البيت لاني اريده لاهلي او لعيالي او ايا كان - 00:20:28
اقول لا ما يجوز لك انك تجبر على البيع لان هذي مصلحة شخصية لك لو جاء شخص وقال يا اخي انا اه بيتي انا هنا وبجواري بيت ولدي وبجواره بيت الولد الثاني - 00:20:40
و نريد ان نرفع في المحكمة انا نأخذ البيت هذا الثالث الذي هو معك لاجل ولده الثالث. كلنا نبغى نجتمع العائلة مع بعض نقول ليس من حقك انك تكره هذا الشخص اشتروا شراء برظا - 00:20:57
اما انك تلزمه قال يا اخي طيب انا اريد ان اجتمع مع الاولاد ونكون قريبين من بعض نقول هذي مصلحة شخصية لك انت واولادك هذي غير معتبرة المعتبر هو المصلحة العامة - 00:21:11
في هذه الحالة لك انك تجبر او اذا كان الاكراه بحق بمعنى انه لك حق مثلا الدين عليه اتجبره على البيع لاجل هذا الدين واستيفاء هذا الدين. هذا الاكراه بحق - 00:21:25
اما لاجل ان والله هذي مصلحة شخصية او انك تريد ان تكون قريب من فلان هذا ليس من حقك ان تلزم انسانا بالبيت اذا لاحظتم الفرق اذا التراضي شرط من شروط البيع - 00:21:40
عدم التراضي يمنع صحة البيع لذلك كل بيع بالغصب او بالاكراه فهذا بيع باطل ومحرم شرعا متى يكون صحيحا لو كان هذا الاكراه بحق كان يلزم بوفاء الدين الذي عليه - 00:21:55
او كان لاجل مصلحة عامة قلنا مثلا توسعة الحرم الشريف هذي مصلحة عامة يعني لا نستطيع ان نعطل انتفاع المسلمين كلهم لاجل ان هذا الشخص لا يريد ان يبيع بيته - 00:22:14
لابد ان يجبر على بيع البيت ليست مصلحة لفلان او لعائلة فلان او لاولاد فلان لا وانما هي مصلحة عامة كذلك مثلا لو جاءت الحكومة وقالت ان هنا خط سريع مثلا - 00:22:27
وهذا مخطط هذا الخط السريع من خارج المدينة يمر بكذا ويدور على محيط او فلك المدينة او فلك بلد من البلدان او قرية من القرى جاء صاحب ارض او مبنى في الطريق وقال لا اذا وصل الخط السريع هنا - 00:22:38
لفوه على بيتي وما اسلمكم البيت نقول لا هذي مصلحة عامة للناس كلها انه هذا طريق سريع لابد ان يمرر من هذا المكان. اذا لاحظتم اذا نقول الاصل في البيع ان يكون عن تراض ولا يجوز البيع عن غير تراض - 00:22:56
الا اذا كان اكراها بحق فانه يجوز. ومن الاكراه بحق اجباره على البيع لوفاء الدين الذي عليه ومن الاكراه بحق اجباره على البيع لاجل المنفعة العامة وهو ما يسمى اليوم في الانظمة المعاصرة - 00:23:13
نزع الملكية لاجل المصلحة العامة ومن الاكراه بغير حق نزع الملكية لاجل المصلحة الخاصة فان هذا يعد من الاكراه بغير حق ولا يجوز شرعا فاصل قصير ونعود اليكم بعد هذا الفاصل - 00:23:34
ان اردت النجاح في الدنيا والسعادة في الاخرة فاسلك طريق العلم لكن الافات على هذا الطريق كثيرة. منها الرياء بان يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء - 00:24:00
او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى بينهم اي بغى بعضهم على بعض - 00:24:27
فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها واشغالها عن تحصيل العلم النافع ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل. فان التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا - 00:24:57
وقبل ان تسودوا ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شرا ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك - 00:25:17
فالزم طريق العلم ولا تصدنك الافات واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى لكم عدو مبين للعلم كالازهار في البستان نعود اليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن شروط البيع - 00:25:36
ذكرنا اول شرط من شروط البيع وهو التراضي طيب نريد ان ننتقل الان الى الشرط الثاني من شروط البيع وهو ان يكون العاقد جائز التصرف بمعنى انه يكون اهلا للتصرف. اهلية العاقد للتصرف. ما معنى - 00:26:17
اهلية العاقل للتصرف بمعنى ان نبالغ وعاقل ورشيد بالغ وعاقل ورشيد فالشخص مثلا المجنون ليس اهلا للتصرف في ماله. نفترض ان شخصا قد توفي وترك ارثا احد الورثة مجنون هذا المجنون ربما يعني يقول بعت او اشتريت وهو لا لا يعلم - 00:26:37
فهو ليس اهلا للتصرف في ماله طيب ما معنى هذا؟ معنى هذا انه يضيع عليه المال؟ نقول لا هذا الشخص ما له يحجر عليه ليش؟ لانه مجنون لا يستطيع التصرف - 00:27:03
وملك له هذا المال ملك له لا نستطيع ان نسلبه ملكه لكن نحن نمنعه من التصرف في هذا المال حفظا له حفظا لماله حفظا لحقه حتى لا تضيع امواله طيب من الذي يتصرف في ماله - 00:27:17
يتصرف فيه الولي او الوصي عليه يعني هذا الشخص مجنون لا يستطيع ان يتصرف. انا اضرب لكم مثل اخر لماذا نقول ان الطفل الصغير لا يصح تصرفه؟ تخيلوا معي لو شخص - 00:27:32
مات وترك ارثا واحد الورثة طفل عمره مثلا خمس سنوات او ست سنوات او سبع سنوات ورث عن ابيه مثلا آآ مثلا برجا فندقيا جميلا من عشرة ادوار وايرادات اه كبيرة جدا ومربح جدا - 00:27:46
فجاء شخص وقال هل تبيعني هذا البرج بمثلا هذه الشوكولاتة ولا بهذه الحلاوة ولا بهذا الايسكريم فالطفل سيقول خلاص خذ الورقة هذا الصك واعطني هذي الحلاوة تضيع اموال الطفل اذا نحن نقول تصرف الطفل - 00:28:05
هل معنى هذا انه لا يملك هذا البرج؟ لا يملك هذا البرج لكن لا يصح تصرفه لا يصح تصرفه في هذا المال لماذا حفظا لماله هو اذا لماذا نحن نمنعه من التصرف؟ ليس عدوانا عليه او عقوبة عليه وانما لحقه ولحظه حفظا لماله - 00:28:24
لاحظتم هذا ولا لا طيب من الذي يتصرف نقول الذي يتصرف عن هذا الطفل من وليه او وصيه وسيأتينا ان شاء الله تعالى تفصيل لهذا ان شاء الله تعالى في لقاءات قادمة. الولي او الوصي - 00:28:45
هو الذي يتصرف نيابة عن هذا الطفل فيبيع ويشتري في ماله هذا الطفل اليتيم لانه مثلا قد توفي والده او ربما توفي والداه طيب اذا هذا ذكرنا شرط البلوغ والعقل - 00:29:02
والرشد الرشد في المال او الرشد في المال بمعنى ان تكون تصرفاته تصرفات حكيمة في المال قد يكون الانسان بالغ بلغ سن خمسطعشر سنة وعاقل ليس بمجنون ولكنه ليس برشيد في تصرفه - 00:29:20
فيتصرف تصرفات تدل على سفهه. ما هو الشيء المقابل للرشيد او الرشد مقابلها السفه ما هو الشيء المقابل للبلوغ الصغر ما هو الشيء المقابل للعاقل؟ نقول الجنون اذا اذا كان مجنونا - 00:29:42
او صغيرا او سفيها فانه لا ينفذ تصرفه في ماله. كيف يكون سفيه ان يكون مبالغ وعاقل ولكنه لا يحسن التصرف في المال قد يبيع مثلا بيته ومسكنه مقابل انه يسافر مثلا الى آآ رحلة ترفيهية ثم يرجع - 00:29:59
ثم يرجع طيب تقول يا اخي اين تسكن بعد ما ترجع؟ يقول خلاص سوف نستأجر او سوف نسكن في مكان آآ سوف يسكن مثلا عند اصدقائي او اقاربي نقول لا يا اخي هذا تصرفك هذا تصرف غير سفيه هذا غير رشيد - 00:30:18
لذلك الرشد هي مرحلة بعد البلوغ يبلغ ان الانسان لا يستطيع ان يتصرف مثلا نفترض ان الانسان بلغ وعمره خمسطعشر سنة لا يستطيع ان يتصرف في كل الثروات التي ورثها مثلا عن والده او والدته ايا كان - 00:30:32
يتصرف فيها في هذا السن لا وانما يحتاج الى ان يمارس البيع والشراء شيئا فشيئا حتى يصبح رشيدا في البيع والشراء طيب ما الدليل على هذا الامر؟ قول الله سبحانه وتعالى لا تؤتوا السفهاء اموالكم - 00:30:48
التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا اذا هو يأكل منها يرزق منها يأكل منها ويكسى منها من امواله لكن لا يتصرف فيها لا يتصرف لا تعطيه المال يتصرف فيه لا - 00:31:03
وانما يمنع من التصرف الا باشراف الولي والوصي حتى يصبح بالغا عاقلا رشيدا طيب هل هناك استثناءات من هذا الشرط؟ نقول نعم. من هذه الاستثناءات المحقرات كيف المحقرات المالية يعني - 00:31:22
لو شخص وقال سوف اعطي هذا الصبي الصغير الذي عمره سنة او سنتين ريال او ريالين او دولارا او دولارين ليشتري به مثلا من البقالة او من الدكان او السوبر ماركت يشتري منه عصيرا - 00:31:43
او شوكولاتة مثلا هل يجوز هذا؟ نقول جائز هذا ولا يعد هذا من تضييع مال السفيه او تضييع مال الصغير او تضييع مال المجنون لا كونك تعطيه ريال او ريالين او ثلاثة او عشرة لاجل ان يتصرف في المال فهذا لا يعد - 00:32:02
لا يعد من تضييع المال الذي جعله الله قياما له لاحظتم وبناء على هذا لو قال قائل طيب يا اخي احنا نعطي الاطفال مصروف المدرسة اطفال الابتدائي اطفال الروضة والتمهيدي نقول طيب هذي المحققات اشتري بها ريالين اشتري بها عصير وسندوتشت وكذا حتى او شوكولاتة حتى - 00:32:18
يعني يأكلها في اثناء الدوام المدرسي ولكن ليس معنى هذا ان اعطيناه ريال او ريالين عشان السندوشت وعشان الشوكولاتة وكذا معنى هذا انه يصح تصرفه في برج او عمارة او فيلا او ارض. لا - 00:32:39
يعني هناك فرق فنقول يشترط ان يكون جائز التصرف ما هو جائز التصرف البالغ العاقل الرشيد فاذا كان صغيرا او مجنونا او سفيها فانه لا ينفذ تصرفه الا في الاشياء الصغيرة ويتدرج - 00:32:53
فانت تعطي الطفل مثلا الذي عمره مثلا خمس سنوات او اربع سنوات يذهب الى الروضة تعطيه ريال او ريالين فاذا وصل عمره الى ست سنوات او سبع سنوات ياخذ خمسة ريال او ثلاثة ريال او عشرة ريال - 00:33:19
فاذا وصل الى مثلا آآ سادسة ابتدائي مثلا عمره اثنعشر سنة فانه يستطيع ان يتصرف في عشرين ريال ثلاثين ريال فاذا وصل عمره اكثر من ذلك يستطيع ان يشتري مقاضي البيت مثلا بمئة ريال مئة دولار مئتين دولار وتتدرج به شيئا فشيئا - 00:33:31
وهذا نوع من التمرين له الا انه في كل هذه المراحل التدرجية لا يعطى المال الذي جعله الله قياما يعني لا يعطى مالا عظيما كبيرا جعله الله قياما للناس اذا لاحظنا الفرق - 00:33:48
في هذا الشرط طيب بقي معنا شروط اخرى من شروط البيع ولكننا سوف نأخذها ان شاء الله تعالى في حلقتنا القادمة. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:34:02
وعلى اله وصحبه اجمعين يأتيك ميسورا باي مكان زاد اكادمية ينبوعها - 00:34:13