فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي

المحاضرة 3 ج 1 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 25

محمد بن كمال الرمحي

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا. وثقل به - 00:00:06ضَ

حزن يوم لقائك. اما بعد ايها الاخوة في الله فوصلنا الى باب الصلح والصلح ايضا من المعاملات والعقود التي تكون بين المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والصلح عقد يرفع النزاع بالتراضي. اثنان مختلفان في اثباته - 00:00:26ضَ

كابتن وعدمه فيحصل بينهما صلح مثلا شخص له على اخر مبلغ من المال دين فيقول يا فلان لي عليك الف دينار. قل نعم انا مقر بذلك. السلام ورحمة الله يقول نعم انا مقر بذلك. فيقول اعطني حقي. فيقول ما رأيك ان نصطلح؟ ما رأيك ان نصطلح - 00:01:06ضَ

لا استطع ان اعطيك الفا. ما رأيك ان اعطيك سبع مئة مثلا؟ فهذا تصالح هذا تصالح والصلح قد يحصل على اقرار وقد يحصل على انكار قد يكون الصلح مع الاقرار وقد يكون مع الانكار. الصلح مع الاقرار - 00:01:46ضَ

ان يقر الطرف الاخر المدعى عليه بالحق ان يقر بالحق ما هو منكر. ما هو منكر. انت تطلبه الف دينار فيصطلح. والسلام ورحمة الله. فيصطلح معك على سبع مئة انت تطلبه مئة صاع من التمر فيعطيك بدلا منها - 00:02:16ضَ

ملحا فيعطيك بدلا منها مالا. فيعطيك بدلا منها كذا وكذا. هذا الصلح على الاقرار. واما الصلح على الانكار فان تدعي على شخص ما حقا فينكر يقول ليس لك عندي شيء لكن مع ذلك - 00:02:46ضَ

ساصالحك. السلام ورحمة الله وبركاته. لكن مع ذلك ساصالحك. عند الشافعي الصلح على الانكار او مع الانكار باطل. فالصلح فقط مع ذكر في هذا الباب حديثين قال عن كعب بن مالك - 00:03:16ضَ

رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه. فارتفعت اصوات حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج اليه ونادى يا كعب فقال لبيك يا رسول الله - 00:03:46ضَ

اه فاشار بيده ان ضع الشطر. فقال قد فعلت. فقال قم فاقضه هنا هذه خصومة في حق بين صحابيين بين كعب بن مالك رضي الله عنه وعبدالله بن ابي حدرد رضي الله عنه. فكعب بن مالك له حق على عبد الله بن ابي حدرد - 00:04:06ضَ

يطلبه الحق في في المسجد. فارتفعت اصواتهما فسمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليهما فاشارا الى كعب قال يا كعب ضع الشطر ها اشار اليه بيده اشارة تدل على انه يريد ان ها ان ينزل كعب ابن مالك في المطالبة بالحق الى النصف الى الشطر. ام ضع الشطر ضع النصف - 00:04:36ضَ

فقبل كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه بذلك. فقال قد فعلت. هنا هذا الصلح. هذا الصلح. فكعب بن مالك صالح ابن ابي حدرة على نصف ما له على نصف حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن ابي حدرد قم فقط - 00:05:06ضَ

الان حصل الصلح لا بد من لا بد من التوفية لا بد من من القضاء. فهذا الحديث فيه مشروعية الصلح. والسلام ورحمة الله. والله عز وجل يقول والصلح خير وفيه في الحديث انه اذا حصلت المصالحة اذا حصلت المصالحة في مجلس - 00:05:36ضَ

في العقد على شيء يجري فيه الربا وجب القضاء في مجلس العبد وجب القضاء في مجلس العقد لقوله عليه الصلاة والسلام قم فاقضه. لاحظ ان الاصل ايش اصل الدين ايش هو مال مال حصلت المصالحة على على مال والعريش - 00:06:06ضَ

على مال ايضا والنقد بالنقد او المال بالمال؟ بينهما ربا فهنا لو جرت صلح على شيء لا يجري فيه الربا لا تلزم لا يلزم الوفاء في مجلس العقد. فلو انه مثلا صالحه بدلا عن المال بالتمر مثلا. المال والتمر - 00:06:36ضَ

لا يجري بينهما لا يجري بينهما الربا. لكن حينما يكون يطلبه تمرا ويحصل الصلح على تمر ايش؟ يجب الوفاء. طيب لو انه يطلبه تمرا وصالحه على بر يجري ها يجري بينهم الربا ولا ما يجري؟ يجري بينهما الربا فيجب ان يوفيه حقه في مجلس - 00:07:06ضَ

العقد الذي تم فيه الصلح. وهذا الصلح الذي جرى بين كعب وابن ابي حدرد رضي الله عنهما هو صلح وضيعة او حقيقة يعني انه حط من حقه نزل في في حقه. قال الامام النووي رحمه الله في المنهاج وان صالح - 00:07:36ضَ

من دين على بعضه فهو ابراء عن باقيه. يعني كان له الف. نزل الى خمسمائة ها فهذا ايش؟ حط من دينه حط من حقه نزل في حقه وضع من حقه وهذا - 00:08:06ضَ

ابراء ابرأه من النصف الاخر. قال ويصح بلفظ الابراء والحط ونحوه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يضع خشبة في جداره. ثم يقول - 00:08:26ضَ

ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ فوالله لارمين بها بين اكتافكم. هنا هذا الحديث فيه بيان ادب من اداب الجوار. ويقضية من القضايا التي يحل بها النزاع وتنتهي بها الخصومة بين بين المسلمين المتجاورين. ولذلك يذكره اهل العلم في باب في باب - 00:08:56ضَ

الصلح. قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن جار جاره ان يغرز او ان يضع خشبة في جداره. تعرفون البيوت وهذا ترى الى اليوم حتى الى اليوم الناس تحتاجه. لكن في الزمان الاول كان الامر - 00:09:26ضَ

اكثر والناس تحتاجه اكثر. البيوت من طين البيوت من طين. وربما يحتاج احد الجيران من جيرانك الى ان يسقف بيته. سقف البيوت من من الخشب وجريد النخل والسعف النخل والسلام ورحمة الله. فيضع الخشب معترض - 00:09:46ضَ

على اعلى البيت ثم يضع بعده فوقه ما يسقف به بيته ويستره ويقيه منه الحر والبرد الى اخره. فلو ان جارا احتاج الى هذا وجاء يضع خشبته على جدار جاره احتاج ان يضع خشبته على جدار جاره نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجار - 00:10:16ضَ

عن منع جاره من وضع الخشب على جداره. لان هذا الامر لا ضرر فيه على لا ضرر فيه عليك وجارك بحاجة اليك. فلماذا تمنعه؟ لما حدث ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه - 00:10:46ضَ

هذا الحديث طأطأ الناس رؤوسهم. طأطأ الناس رؤوسهم ففهم ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان بعضهم شق عليه هذا الحكم وثقل وكأنه يعني لا يريد ان لا يريد ان يطبق هذا. فقال ابو هريرة رضي الله - 00:11:06ضَ

عنه ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. يعني اذا ما اخذتم الحكم الشرعي مقبلين سالقي بهذا الحكم بين اكتافكم على ظهوركم حتى وان وليتم من باب التأكيد على هذا الحكم الشرعي وان الاخذ به واجب وان العمل بهذه السنة - 00:11:36ضَ

لازم قال رحمه الله كتاب الحوالة والضمان. الحوالة والضمان عقدان من العقود التي يتعامل بها الناس في في معاملاتهم ذكر حديثا في الحوالة وذكر حديثا في الضمان الحوالة نقل دين من ذمة الى ذمة - 00:12:06ضَ

نقل دين من ذمة الى ذمة. وهنا ينبغي الا يختلط هذا الحكم بما نتعامل به اليوم في الحياة المعاصرة ونسميه الحوالة. اليوم انت تحول من بلد الى بلد من مكان الى مكان. فتقول حولت تقول هذه حوالة. الحوالة في الشرع ليست هذه - 00:12:46ضَ

الحوالة في الشرع صورتها ان يكون ان يكون علي دين فلان زيد عليه دين محمد. الف دينار وزيد له على خالد الف دينار. لاحظ زيد عليه دين وله دين. انا استدنت من احدكم مبلغ. وادنت واحد مبلغنا - 00:13:16ضَ

اخ الان انا لي حق وعلي حق. فجاء محمد اطلبوا زيدا ماله قال اعطني الف دينار حقي. قال انا ما معي لكن انا لي حق على خالد الف دينار. فانا احولك ان تأخذ دينك من خالد - 00:13:56ضَ

صار الحق بين زيد وبين خالد. بين محمد وبين خالد زيد خرج. هذه هذه الحوالة. هذه في الحوالة نقل دين من ذمة الى ذمة. انتقل دينك من ذمتي الى ذمة - 00:14:26ضَ

الى ذمة خالد الى شخص اخر. هذه هي الحوالة. قال عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع مطل الغني ظلم. الغني هو القادر على اداء الحق - 00:14:46ضَ

فمماطلة القادر على اداء الحق ظلم. شخص مدين عليه دين. وعنده السداد والوفاء يستطيع ان يسدد الدين. لكنه يماطل ويؤجل ويؤخر. هذا المماطل ظالم وهذه المماطلة نوع من الظلم لان فيها تأخيرا لاداء حق العباد. والواجب على الانسان ان يبادر - 00:15:16ضَ

باداء الحقوق. فاذا كان قادرا على توفية الناس حقهم. وماطل اخر فهذا ظلم قال مطل الغني ظلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. وهذه هي الحوالة - 00:15:46ضَ

اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. يعني اذا جئت تطلب حقك ابن فلان اذا جئت تطلب حقك من فلان وقال لك خذ هذا الحق من فلان اخر فانا لي عليه هذا المبلغ لي عليه هذا الحق. قال عليه الصلاة والسلام فليتبع - 00:16:16ضَ

يعني فل يتحول بدينه الى ذمة فلان قيسوا فيه بيان حكم الحوالة وانها من الاحكام المشروعة بين العباد وفيه ان الحوالة اذا كان على مليء وجب على صاحب الحق ان يتحول الى هذا المليك - 00:16:46ضَ

ايش معنى المليء؟ المليء هو الغني الباذل. المليء هو الغني الباذل عنده القدرة عنده المال وباذل لا يمتنع ما هو مماطل. ما هو مماطل. وهذا الحديث دل على هذا الحكم وهذا هو مذهب الامام احمد وهو مذهب الظاهري - 00:17:26ضَ

وعند الجمهور ومنهم الشافعية ان هذا الحكم للاستحباب. ان هذا الحكم للاستحباب. وهذا مما يحل به المطل. مما يحل به يعني هذا الانسان احالك. ربما لو ما قبلت بالحوالة ربما ايش؟ ماطلك. بدأ ايش؟ يؤخر - 00:17:56ضَ

يؤخر في السداد. قال واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه هذا حكم الحوالة. قال وعن سلمة بن الاكوع ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة اخرى يعني اتي عليه الصلاة والسلام بجنازة فصلى عليها ثم اتي بجنازة اخرى فقال هل عليه من دين؟ هل هذا الميت - 00:18:26ضَ

هذا هذه الجنازة هل عليها من دين؟ قالوا نعم. ثلاثة دنانير. قال صلوا علي على صاحبكم وامتنع عليه الصلاة والسلام من ان يصلي عليه وهذا فيه التشديد في امر في امر الدين هذا فيه التجديد في امر الدين حتى يتعظ الناس حتى يتعظ الناس. فيقول الناس النبي عليه الصلاة - 00:18:56ضَ

والسلام امتنع من الصلاة على رجل عليه عليه دين ثلاثة دنانير. ينتبه الانسان الى هذا الامر ولا يتوسل في قضية الديون. قال ابو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي - 00:19:26ضَ

دينه فصلى عليه. قال صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا هو الضمان. هذا هو الضمان. فالضمان ان تلتزم بحق وجب على غيرك. الضمان - 00:19:46ضَ

التزام المرء التزام المرء باداء حق وجب على على غيره وفيه قول الله سبحانه ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم تعيم ضامن. الزعيم ضامن. فيقال في الضمان يقول فلان - 00:20:16ضَ

ضمن كذا. يقول انا ضامن. يقول انا زعيم. يقول انا ايش؟ اتحمل بكذا. اتكفل كذا علي كذا. هذا كلها صيغ من صيغ الضمان. وفي الحديث جواز ضمان الحقوق المالية التي وجبت على من مات. كتاب الشركة - 00:20:46ضَ

الوكالة وهما ايضا عقدان والشركة مأخوذة من المشاركة وهي اجتماع في ملك او تصرف اجتماع في ملك او تصرف. فاحيانا نملك معا شيئا واحدا. رجل توفي وكمالا التركة انتقلت الى الورثة. انتقلت الى الورثة. عنده بيت اصبح الورثة شركاء في هذا - 00:21:16ضَ

شركاء في هذا البيت. هذه هي الشركة. والشركة تكون ايضا في التصرف. مثل الشركات التي يقيمها الناس اليوم انت تدفع الف وانا الف وهذا الف وهذا الف. وتبي يجتمع عندنا مال وننشئ به عملا. هذه - 00:21:56ضَ

شركة هذه شركة. قال عن انس رضي الله عنه عن ان ابا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه سلم قال وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية - 00:22:16ضَ

انفرد به البخاري وهو على شرط مسلم ايضا. هذا في الخلطة والشركة في قضية زكاة في قضية الزكاة. في بهيمة الانعام ولعل هذا مر معنا في كتاب الزكاة فيه شيء اسمه الخلطة. الخلطة - 00:22:46ضَ

الخلطة في بهيمة الانعام نوعان. نوعان خلقة اعيان وخلطة اوصاف. خلطة اعيان وخلطة اوصاف. خلطة الاعيان انا انزل انا وانت الى السوق سوق الغنم ومعي الف ومعك الف. فنأتي فنشتري قطيعا من الغنم عشرة اغنام - 00:23:26ضَ

انا وانت ايش؟ اشتريناه. بمال ومالك هنا هذه الاغنام العشرة انا لي نصف كل واحدة منها وانت لك نصف كل واحدة منها. فما فيه ان اتي انا واقول هذه الخمس - 00:24:06ضَ

اغنام لي وهذه الخمسة اغنام لك. لا العشرة انا وانت شركاء في فيها هذه الخلطة او الشركة هذه خلطة اعيان. هناك اوصاف خلطة الاوصاف. ويقال لها ايضا خلطة جوار خلطة جوار - 00:24:36ضَ

معناها ان يكون لي عشرون شاة لي انا ملكي وانت جاري ولك ايضا عشرون شاة انا وانت اتينا براع واحد. وشياهنا ترعى معا. في فرع واحد ونحلبها معا وترد الماء معا - 00:25:06ضَ

وتبيت في مكان واحد هنا الخلطة خلطة جوار خلطة اوصاف. نحن ما اشتركنا في اعيان الاغنام. اغنام انت معروفة. هذي وهذي وهذي تعددها وتسميها وتستطيع ان تفصلها. واغنامي كذلك لكن هذه الخلطة لها اثر في الحكم الشرعي في الزكاة - 00:25:46ضَ

قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق بين مجتمع ولا بين متفرق خشية الصدقة. طيب جاء المصدق جاء الشخص الموكل بجمع الزكاة جاء الى القطيع هذا من صاحبه؟ انا وفلان. طيب هذا القطيع - 00:26:26ضَ

اربعون شاة فيها شاة لا يجوز لا يجوز ان نفرق الشياه خوفا من الصدقة. ليش؟ لانه لو فرقناها تصير لي عشرون ولا ولك عشرون. طيب فاذا كان اذا كان ملك - 00:26:56ضَ

لعشرين فقط وملكك لعشرين فقط. لا تجب الزكاة لا علي ولا ولا عليك. لكن لما حصلت هذه الخلطة عومل القطيع معاملة واحدة. الحكم ان هذا القطيع عليه شاة. طيب جاء المصدق ايش سيفعل؟ سيأخذ شاة سيأخذ شاة - 00:27:26ضَ

اخذ الشاه طب الشاة التي اخذها؟ شاة من؟ نستطيع ان نحدد ولا ما نستطيع؟ لا نستطيع كيف؟ ها معروف هذي شاتي انا معلمهم ها انا عندي علامة معينة عليهم ومرقمهم كاتب ها اسماءهم اسمائي عليها - 00:27:56ضَ

المهم معروف ان ان هذه الشياة شياهي وان هذه الشياة شياهك. طيب. الشاة التي اخذت اخذت من من في انا قال عليه الصلاة والسلام وما كان من خليطين فانهما راجعان بينهما بالسوية. طب الشاة التي اخذت؟ شاة محمد. طب وهذا شريكي - 00:28:16ضَ

جاري ايش دفع؟ ما دفع شيئا. يجب عليه ان يعطيني نصف الشاه التي دفعتها يعطيني قيمتها. هذه الشاة قيمتها مئة دينار. اخذها المصدق بدل الزكاة. انت تعطيني خمسين. واضح يا اخوان - 00:28:46ضَ

واضح؟ طيب. قال فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقوله عليه الصلاة والسلام بالسوية وهذا الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه كتبه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وامره فقوله بالسوية يعني بحسب - 00:29:06ضَ

نسبة الاشتراك والمعنى لو كان لي ثمانون شاة. ولك اربعون وجب فيها ايضا شاة واحدة. جاء المصدق واخذ الشاة انت تعطيني كم؟ ثلث قيمة الشاة ليش؟ لان لك فقط كم؟ ها كم شياه؟ اربعون - 00:29:36ضَ

وانا عندي ثمانون فانا ادفع ثلثي الزكاة. وانت تدفع ثلث الزكاة. طيب ما هذا الحديث بالشركات ما علاقة هذا الحديث بالشركات وهذا الحديث كما اشرت في ذكر خلطة الجوار او - 00:30:06ضَ

سلطة الاوصاف وليس خلطة الاعيان. سبب ايراد هذا الحديث في هذا الموضع الله اعلم لافهام ان الخسارة في الشركة تكون بقدر رأس المال. وان ما يدفعه احد الشريكين في الشركة - 00:30:36ضَ

يتحمل الطرف الاخر في الشركة منه بحسب النسبة التي اشترك فيها المعنى عندنا شركة رأس مالها عشرة الاف. لي منها اربعة الاف ولك منها ستة الاف. تكلفت انا. تكلفت انا. مصاريف للشركة مثلا - 00:31:06ضَ

قيمة الف دينار. لما نأتي نقسم الارباح اقول لك ترى انا دفعت الف دينار. انا تحملت غرمت الف دينار للشركة. طيب انا كم نسبتي؟ اربعة من عشرة. انا اربعة الاف من عشرة الاف نسبتي اربعة الى عشرة - 00:31:36ضَ

انا اتحمل من الالف كم؟ اربع مئة وانت تتحمل تعطيني ها الذي عليك يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا هو الشاهد من الحديث للباب وهذا الحديث اورده الامام البخاري رحمه الله في كتاب الشركات او كتاب - 00:31:56ضَ

الشركة في باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة. فعد هذا الحكم وهذا الحديث من الاحاديث التي تبين حكما من احكام الشريعة نعم تفضل يا اخي. اياك. عشر تيام لكل واحد نصف مشاهد - 00:32:26ضَ

لو في التقسيم او فرض الشام ما في اشكال. اه ما في اشكال. لكن الملك لما حصل حصل هكذا. اشترينا مع بعض. نعم. واياك ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج - 00:32:56ضَ

امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة منا في بدنة. انفرد باخراجها ايه مسلم هنا هذا الحديث فيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي - 00:33:26ضَ

والاضحية. وبه قال جماعة من اهل العلم ومنهم الامام الشافعي رحمه الله. يجوز ان يشترك الناس في الهدايا والاضاحي. قال وعن علي رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها - 00:33:46ضَ

ها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا هذا الحديث في بيان مسألة الوكالة الوكالة والوكالة هي استنابة وتفويض انت تفوض غيرك في مسألة من المسائل في حكم من الاحكام. والوكالة استنابة جائز - 00:34:16ضَ

التطرف مثله فيما تدخله النيابة. جائز التصرف هو المكلف الذي يجوز له ان يتصرف في ماله. ليس سفيها ليس محجورا عليه، بل تصرفه نافذ، تصرفه تعز فهذا يستنيب غيره. يوكله يقول انا وكلته - 00:34:56ضَ

ان تبيع لي هذا البيت. وكلتك ان تشتري لي هذه السلعة. وكلتك ان تعقد لي العقد عقد الفلاني وكلتك في تأجير البيت. وكلتك في كذا في كذا. هذه وكالات. قال - 00:35:26ضَ

امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه. يعني في حجة الوداع. اهدى النبي صلى الله عليه وسلم ثمانمئة من الابل فذبح عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين بدنة بيده - 00:35:46ضَ

عليه الصلاة والسلام ثم اعطى علي رضي الله عنه الباقي ينحرها هو رضي الله عنه. فقام لابد للنبي صلى الله عليه وسلم. وامره ان يتصدق بلحمها وجلودها واجلتها. الاجلة الجل والناس تقول له جلال. الجل هو الذي يوضع فوق فوق الناقة. هذا - 00:36:06ضَ

يكون احيانا اه متاع يوضع عليها او الرحل او احيانا يوضع على الهدي يعلم بعلامة يوضع عليه نوع من القماش ونحو ذلك. فهذا كله ايضا يتصدق به قربة الى الله - 00:36:36ضَ

سبحانه وتعالى. ففي الحديث جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به وبما علي فهذا من الامور التي تدخلها الوكالة والنيابة. ونهى عليه الصلاة والسلام ان يعطي الجازر منها شيئا. الجازر - 00:36:56ضَ

الذي يقوم على الذبح والجزارة يعني السلخ والتقطيع ونحو ذلك فهذا حط مالا لا يعطى من الهدي ولا يعطى من الاضحية لان الهدي والاضحية هذه لا يعطى منها وانما يقسمها الانسان بحسب ما يرى لكن لا يعطيه اجرته من من هذه لانها لله سبحانه وتعالى وانما - 00:37:16ضَ

فيه من عنده من ما له. كتاب الاقرار الاقرار هو الاعتراف بالحق. الاقرار هو الاعتراف بالحق للغير. قال سبحانه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. ولا يبخس منه شيئا - 00:37:46ضَ

فليكتب الكاتب يكتب الدين بين المتدينين الى اجل مسمى قال وليملي للذي فيه الحق. طيب لما يكون لك انت دين علي ونأتي بكاتب يكتب واقول له اكتب انا فلان الفلاني - 00:38:16ضَ

اقر ان لفلان علي دينا. هذا ايش؟ اقرار. اقرار اعتراف قال عن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد ابن ابن ابي وقاص يا رسول الله هذا ابن اخي عتبة ابن ابي وقاص عهد - 00:38:36ضَ

انه ابنه. انظر الى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا اخي يا رسول الله. انه ولد على فراش ابي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شبهه. فرأى شبها بينا بعتبة - 00:39:06ضَ

فقال هو لك يا عبد بن زمعة هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر هذا الحديث فيه نوع من الاقرار ولذلك اورده المؤلف رحمه الله في هذا الباب. وسيأتي معنا - 00:39:26ضَ

بيان كلام الامام النووي في هذه المسألة. القصة في عام الفتح اختصم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه عبد بن زمعة عبد بن زمعة اخو ها سودة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:56ضَ

رضي الله عنها وارضاها. في غلام هذا الغلام اسمه عبدالرحمن. وهو عبدالرحمن بن زمعة فهو اخو عبدالله بن زمعب قضاء عبد بن زمعة بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم اختصم فيه عبد بن زمعة وسعد بن ابي وقاص. كل منهما يدعي - 00:40:26ضَ

اي انه انه له. فسعد بن ابي وقاص يقول هذا ابن اخي. ابن عتبة ابن ابي وقاص وعتبة مات مات مشركا. عهد الي انه ابنه. زمع ابن الاسود ابن الاسود والد سودة عبد. كان له وليدة. كان له امة. امة - 00:40:56ضَ

ما يحصل منهن الفاحشة. بل كان العرب في الجاهلية يؤجرون اسمع للفاحشة. وعتبة ابن ابي وقاص مشرك. فوقع على جارية زمع ابن الاسود. فعلقت منه بهذا الغلام. فقال عتبة ابن - 00:41:26ضَ

لسعد ابن ابي وقاص يقول له هذا هذا ابني. خذه هذا ابني عهد الي انه ابنه من ايش؟ من الفاحشة. من الفاحشة. وعبد بن زمعة رضي الله اعلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام انه اخي ولد على فراش ابي. ولد على فراش ابي - 00:41:56ضَ

ابي الفراش المقصود به المرأة. والمرأة تكون فراشا اما بالزواج واما بملك اليمين فيقول هذه جارية لابي انا. وولدت ولدا على فراش ابي. فهو اخي. فهو اخي فسعد يدعي انه ابن اخيه وعبد ابن زمعة يدعي انه اخوه - 00:42:26ضَ

سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال يا رسول الله انظر الى شبهه بعتبة. يشبه والده يشبه عتبة ابن ابي وقاص فهو له هذا ابنه. وسعد رضي الله وعبد ابن زمعة يقول ولد على فراش ابي - 00:42:56ضَ

لكل واحد منهما ايش؟ حجة. قال عليه الصلاة والسلام نظر النبي عليه الصلاة والسلام فرأى فيه شبها بينا واضحا بمن؟ ها بعتبة بن ابي وقاص. يعني في الشبه الكبير هذا يدل - 00:43:16ضَ

على ان عتبة هو هو ابوه. لكن هناك ما هو اقوى من الشبه وهو الفراش فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. هو لك يا يا عبد ابن زمعة طيب الولد للفراش يعني ينسب الولد الى الفراش الذي - 00:43:36ضَ

الذي ولد عليه. والمقصود ليس الفراش وانما المقصود صاحب الفراش. الولد للفراش الولد لا للمرأة الولد ينسب لصاحب الفراش. لا يقال فلان ابن فلانة لا فلان ابن فلان ابوه هو الذي ولد على على فراشه. وللعاهل الحجر الحجر الخيبة. الخسارة - 00:44:06ضَ

عاهر الحجر يعني ليس له شيء. ليس له شيء. والعاهر الزاني. نعم. الرجل عقوبة الرجم عقوبة. قال الامام النووي رحمه الله في هذه المسألة في ضمن كتاب الاقرار قال ولو قال لولد امته هذا ولدي ثبت نسبه. اما ولدت ولدا - 00:44:36ضَ

فقال السيد سيد الامة. قال هذا ولدي. اكيد لهم. هو هي الجارية له. هو هو الذي يجوز له حقا ان يأتيها وان يأتي منها بالولد. قال وكذا لو قال ولدي ولدته في ملكي - 00:45:06ضَ

لو قال هذا الولد ولدي ولدته في ملكي. الولد للفراش صحيح. قال فان كانت فراشا له بالفراش. فهنا القضية في هذا الحديث في بيان استلحاق هذا الولد ولذلك ذكرت في مسألة في في كتاب الاقرار فكأنها مسألة فرعية عن - 00:45:26ضَ

قضية الاقرار. الاقرار انه اقر ان هذا الولد ولد على فراشه فهو فهو له قضاء النبي صلى الله الله عليه وسلم ان الولد للفراش. كتاب العارية العارية معروفة ولا تزال الناس تسميها عارية. ويقولون فلان استعار كذا. ها فلان يستعير كذا. فالعارية - 00:45:56ضَ

مأخوذة من العري لتجردها عن العوض. العادة لما الناس لا تتعاطى شيئا فيما بينها ويعطيك شيء وتعطيني شيء. في العادة ان القضية فيها عوض. العارية لا عوض فيها اردت عن العوظ خلت عن العوظ فالعارية دفع عين - 00:46:26ضَ

لمن ينتفع بها ويردها. دفع عين لمن ينتفع بها ويردها ويكون هذا مجانا يعني بدون مقابل لانه اذا كان بمقابل صارت اجرة صارت اجرة لكن انا اعطيك القلم تكتب به وتعيده. نعم اعطيك السيارة تذهب بها سفرك - 00:46:56ضَ

وتعيدها. اعطيك البيت تسكن به ثم تعيده. هذا كله ايش؟ هذا كله عارية. قال عن انس بن ما لك رضي الله عنه قال كان فزع يعني خوف. خوف امر مخوف في المدينة. فاستعار النبي صلى الله - 00:47:26ضَ

الله عليه وسلم فرس ابي طلحة يقال له المندوب يعني اسم الفرس؟ المندوب ويقولون هذا الفرس كان بالبطء. معروف انه فرس بطيء. ركب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الى - 00:47:46ضَ

مكان الصوت الذي فزع منه الناس ورجع عليه الصلاة والسلام فلما رجع قال ما رأينا من شيء. في رواية ان تراعوا لا تخافوا. وهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام ان ان يكون اول من يفزع الى الصوت الذي يخاف منه - 00:48:06ضَ

الناس قال وان وجدناه لبحرا. والبحر واسع الخطى. يعني يقول عليه الصلاة والسلام هذا الفرس وجدته بحرا سريعا نشيطا قالوا بعد ركوب النبي صلى الله عليه وسلم له كان لا يسبق. صار لا يسبق. قبل ذلك كان يوصف بالبطء. الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله - 00:48:26ضَ

عليه وسلم استعار هذا الفرس من ابي طلحة. فالاستعارة امر مباح امر مباح وفي حق المعين امر مستحب لانه يؤجر يؤجر عليه لانه يعين اخوانه في شيء ينفعهم وتعاونوا على البر والتقوى - 00:48:56ضَ

بوب الامام البخاري على هذا الحديث باب من استعار من الناس الفرس والدابة وغيرها. وبوب البيهقي باب ما جاء في جواز العارية والترغيب فيها. فهذا الحديث فيه بيان حكم العارية. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:49:16ضَ