فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي
المحاضرة 3 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 26
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين ما بعد ايها الاخوة في الله فكنا في ذكر قتال البغاة مر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه من حمل علينا السلاح فليس منا - 00:00:06ضَ
قال وعن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر في قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين - 00:00:45ضَ
ذكر الامام النووي رحمه الله في المنهاج فصلا في شروط الامام الاعظم وبيان انعقاد طرق الامام قال شرط الامام كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشي فاورد ابن الملقن رحمه الله هذا الحديث للدلالة على مسألة اشتراط القرشية كون الامام قرشيا - 00:01:05ضَ
قال ان هذا الامر في قريش يعني الخلافة لا يعاديهم احد الا اكبه الله على وجهه يعني اذله الله في الدنيا وفي الاخرة. ما اقاموا ما داموا يقيمون الدين ما داموا يقيمون الدين. وهذا الامر امر - 00:01:41ضَ
مستقر عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم واحتج به ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين على الانصار طار في السقيفة لما قالوا منا امير ومنكم امير فاعترض ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ذلك الاقتراح - 00:02:07ضَ
مبينا ان الائمة لابد ان يكونوا من قريش يعني ان الامارة لابد ان تكون في المهاجرين القرشيين قال وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:02:34ضَ
قال اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ما قام فيكم كتاب الله هذا الحديث فيه وجوب السمع والطاعة للامير وان كان جائرا حتى وان جار الامير فانه يجب ان يسمع له ويطاع - 00:02:58ضَ
وهذا السمع والطاعة في حال جور الامير من اجل وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم وائتلاف امره قال وان امر عليكم عبد حبشي والعبد الحبشي فقد شرط القرشية فقد شرط القرشية فليس قرشيا لا يكون عبدا حبشيا وقرشيا في الوقت نفسه - 00:03:32ضَ
فدل ذلك على صحة امارة من تغلب على الامارة وليس اهلا لها. اذا استقر له الامر الامير المتغلب اذا غلب بالقهر وبالقوة وتسلط على الناس واستتب له الامر صار اميرا - 00:04:09ضَ
وجب ان يسمع له وان يطاع قال وان تامر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة يعني لصغر الرأس او لي قصر الشعر وتجعده كما هو المشهور في الاحباش قال كأن رأسه زبيبة ما اقام فيكم كتاب الله يعني تطيعونه ما دام يأمركم - 00:04:41ضَ
بامر الله وبما فيه طاعة لله وليس فيه معصية لله. اما ان امر الامير بمعصية الله فلا يطاع في هذا لا يطاع في امر فيه معصية لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يعني ان لا يسمع له ولا - 00:05:09ضَ
له مطلقا لا فقط في الامر الذي عصى فيه الله وامر فيه بمعصية الله لا يسمع له ولا ولا يطاع ويبقى اميرا ولا تنزع ولا تنزع ولايته ولا ينزع الناس بيعتهم التي بايعونا التي بايعوا - 00:05:32ضَ
له قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. الحديث تقدم في تارك الصلاة - 00:05:52ضَ
امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. هذا الحديث يتعلق بالردة والردة هي قطع الاسلام. بنية او قول او فعل فالردة تكون بالقول وبالفعل وبالاعتقاد فمن ارتد عن دين الاسلام فقد - 00:06:13ضَ
قطع ما كان يعتقده من قول لا اله الا الله فعاد الى الامر الاول الذي كان عليه قبل الاسلام وهو انه يقاتل امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله - 00:06:54ضَ
طيب لو انه بعد الردة اسلم يكف عنه يترك اذا اسلم بعد الردة يترك. قال النووي رحمه الله وان اسلم يعني المرتد صح وترك. صح وترك اطلق سراحه قال عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد - 00:07:17ضَ
اقتلوا ردة يقتل لانه ارتد عن دين الاسلام ومع ذلك فانه يستتاب تعرض عليه التوبة الاسلام والانابة فان تاب فان تاب ودخل في الاسلام لا يقام عليه القتل الحد لا يقام عليه ولا يقام ويترك يخلى سبيله - 00:07:49ضَ
قال وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن ثم اتبعه معاذ ابن جبل فلما قدم عليه القى له سادة وقال له انزل. واذا رجل عنده موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا - 00:08:16ضَ
كيف اسلم ثم تهود؟ قال اجلس. قال لا اجلس حتى يقتل. قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه سلم ثلاث مرات فامر به فقتل الحديث هذا الحديث فيه قتل مرتد - 00:08:36ضَ
وان معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه طالب ابا موسى الاشعري رضي الله عنهما في ان يقيم على هذا المرتد قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم بان يقتل فقتل - 00:09:02ضَ
وهذا الحديث استدل به الحنفية الذين يقولون ان استتابة المرتد غير واجبة قالوا لان معاذا قال لا انزل حتى يقتل مع انه ليس في الحديث استتابة بهذا المرتد. بل قتل مباشرة - 00:09:22ضَ
وقد ورد في الحديث في رواية ابي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. فدل على انه استتيب فليس في الحديث دليل للحنفية على قولهم وجاء كذلك ذكر الاستتابة عند ابن حبان - 00:09:56ضَ
قال ابو موسى فقلت لمعاذ اجلس. فقال ما انا بالذي اجلس حتى اعرض عليه الاسلام فان قبل والا ضربت عنقه. فعرض عليه الاسلام فابى ان يسلم. فضرب عنقه وهذا هو - 00:10:30ضَ
الصواب وهو المشهور عند الشافعية والحنابلة انه يجب يجب استتابة المرتد قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كتاب الزنا انتقل بعد ذكر القصاص والديات الى ذكر الحدود - 00:10:57ضَ
والحدود عقوبة بدنية مقدرة شرعا على ذنب الحد هو عقوبة بدنية مقدرة شرعا على ذنب. فمن اذنب ذنبا واوجب الشارع عليه عقوبة في بدنه اما بالقتل واما بالقطع واما بالجلد - 00:11:28ضَ
فهذا عقوبة بدنية قدرها الشرع يقال لها الحد يقال لها الحد قال كتاب حد الزنا والزنا الفاحشة المعلومة قال ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. انه كان فاحشة وساء سبيلا فسماه الله عز وجل بالفاحشة - 00:12:03ضَ
في عظم خبثه عظم اثره السيء على الناس وحد الزنا يختلف باختلاف الزاني فاذا كان الزاني محصنا فانه يرجم حتى الموت يقتل رجما واما اذا كان الزاني غير محصن اذا كان الزاني بكرا - 00:12:39ضَ
فانه يجلد مائة جلدة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذا في الزاني - 00:13:18ضَ
البكر فحده الجلد مائة جلدة قال عن جابر رضي الله عنه ان رجلا من اسلم وهو ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه اربع شهادات انه قد زنا - 00:13:49ضَ
فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد احصن وفي لفظ له قال احسنت؟ قال نعم احسنت يعني تزوجت قال نعم فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجم فرج - 00:14:21ضَ
هذا الحديث في بيان حكم الزاني المحصن وان عليه الرجم يرجم بالحجارة حتى حتى الموت وفيه ان حد الزنا يثبت بالاعتراف والاقرار كما انه يثبت بالشهادة حد الزنا يثبت بالاقرار كما فعل ماعز رضي الله عنه اقر على نفسه واعترف على نفسه بالزنا - 00:14:46ضَ
او يثبت بالشهادة بشهادة اربعة بشهادة اربعة وهذا الحديث استدل به الحنابلة على ان الاقرار بالزنا لابد ان يكون اربع مرات حتى اه يثبت به الحد وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:15:28ضَ
اعرض عن ماعز اول مرة وثاني مرة وثالث مرة بعد الرابعة امر عليه الصلاة والسلام رجمه فقالوا طالما ان النبي عليه الصلاة والسلام اخر اخر الامر برجمه الى حين اقراره اربع مرات على نفسه بالزنا دل ذلك على انه لو - 00:16:19ضَ
اقر مرة بالزنا لا يثبت عليه الحد ولا يثبت الحد حتى يقر اربعة مرات وخالف الجمهور في ذلك فقالوا يثبت الزنا. يثبت الزنا ويثبت الحد بالزنا الاقرار ولو مرة وهذا مذهب - 00:16:52ضَ
ما لك والشافعي واما ما ورد من التكرار في الحديث فهو للاستثبات. فقط من باب التأكد والا فلو انه اقر على نفسه فيه مرة واحدة لثبت بذلك عليه الزنا وثبت بذلك عليه الحد - 00:17:17ضَ
وفي الحديث ان المحصن يرجم فقط دون جلد المحصن يرجم فقط دون جلد فمن من العلماء من قال ان الزاني اذا كان بكرا جلد مائة وغرب واذا كان محصنا ثيبا - 00:17:38ضَ
فوجب عليه ان يجلد مئة جلدة ثم يرجم ان يجلد مئة جلدة ثم يرجم. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل او يجعل الله لهن سبيلا - 00:18:06ضَ
فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم - 00:18:29ضَ
قالوا اذا يجب ان يجلد ثم يرجى. يجب ان يجلد ثم يرجم. وذكر الجلد هنا في هذا الحديث في بحق الزاني المحصن منسوخ. ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ان احدا من اصحابه من بعده - 00:18:56ضَ
رجم وجلد المحصن. بل كل ما ثبت هو ان الزاني المحصن يرجم ولا يجلد. لا يجمع له بين الجلد والرجم وانما يرجم فقط في الحديث منقبة لماعز رضي الله عنه قال عنه عليه الصلاة والسلام لقد تاب توبة لو قسمت - 00:19:16ضَ
بين امة لوسعتهم. وفيه ان الزاني المحصن اذا ثبت عليه الحد بالاقرار ثم هرب ترك. ثم هرب ترك وذلك لان ماعز رضي الله عنه لما اخذوه وبدأوا برجمه لما ادركه حر الموت - 00:19:49ضَ
هرب رضي الله عنه فلحقه رجل فرماه فقتله فلما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال هلا تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه دل ذلك على ان الزاني اذا رجم باقراره هو على نفسه ثم هرب - 00:20:25ضَ
فر من القتل فانه يترك. فانه يترك ولا ولا يلحق قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تسافر المرأة مسيرة يومين او ليلتين الا ومعها زوجها او ذو محرم - 00:20:53ضَ
في الحج هذا الحديث يتعلق بسفر المرأة وانه لا يجوز للمرأة ان تسافر الا ومعها زوجها او ذو محرم منها الوالد والولد والاخ وابن الاخ وابن الاخت من كان من محارمه او مع زوجها - 00:21:26ضَ
ولا يجوز لها ان تسافر وحدها وعلاقة المسألة او الحديث بكتاب حد الزنا ان الزاني البكر يجلد مئة ويغرب. ومعنى التغريب اخراجه من الى بلد اخر اخراجه من بلده الى بلد اخر - 00:21:58ضَ
وهذا فيه نوع من العقوبة له ويقوم مقامه عند بعض العلماء السجن ان يحبس عاما طيب المرأة اذا زنت وهي بكر ليست محصنة. عليها جلد مئة نعم عليها تغريب عام. طب كيف نغربها عاما - 00:22:28ضَ
لا يجوز ان نغربها الا مع زوج الا مع ذي محرم. هي غير متزوجة هي غير متزوجة لانها ليست محصنة بكر فلا بد ان تسافر ان تغرب مع ذي محرم. لا يجوز ان نغربها وحدها. لا يجوز ان نغربها وحدها. قال - 00:22:54ضَ
الامام النووي رحمه الله ولا تغرب المرأة وحدها في الاصح. بل مع زوج او محرم. لا بد ان يكون مع محرم لها قال وعن زيد بن خالد وابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف - 00:23:17ضَ
قال وغد يا انيس على امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها هذا الحديث ايضا في موضوع ثبوت حد الزنا هل يثبت حد الزنا بالاقرار؟ مر معنا انه يثبت. نعم هنا هذه المرأة - 00:23:40ضَ
اعترفت على نفسها بالزنا مرة واقيم عليها الحد رجمت مع انها اقرت على نفسها بالزنا مرة واحدة وهذا دليل الشافعية القائمين بان حد الزنا يثبت باقرار مرة ولا يشترط فيه الاقرار اربع مرات - 00:24:09ضَ
على النفس بالزنا. قال النووي رحمه الله ويثبت يعني الزنا ببينة او اقرار مرة بين البينة هي كما هو معلوم. اربعة شهود والاقرار يكون مرة واحدة قصة العسيف وردت هنا في الكتاب بلفظ مختصر - 00:24:36ضَ
وجاءت ايضا بالفاظ فيها بيان للقصة ان رجلا من الاعراب رجل اعرابي من اهل البادية اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله يعني اسألك بالله الا - 00:25:04ضَ
قضيت بيننا بكتاب الله يقولون انشدك يعني اسألك ونشيد الانسان رفعه صوته بالكلام فقال الاخر الرجل الثاني وهو افقه منه كان افقه منه قال نعم اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. يعني اسمح لي ان اتكلم انا الاول - 00:25:29ضَ
فقال صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا عسيفا اجيرا. اجيرا عند هذا الرجل فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابن الرجم اخبرني الناس افتاني الناس ان ابني طالما انه زنى بهذه المرأة فابني عليه الرجل - 00:26:01ضَ
قال فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. تعال اما عرفت ان على ابن الرجم افتديت الولد قلت هذا زوج المرأة قلت له اعطيك مائة شاة واعطيك جارية بدل منه ان يقتل ولدي - 00:26:26ضَ
فسألت اهل العلم بعد ذلك فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. في رواية بالحق - 00:26:51ضَ
الوليدة والغنم رد عليك. لانها صلح باطل. انتم اصطلحتم على شيء باطل. هذا امر مخالف للشريعة فمردود رد عليك ترجع اليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا انيس لرجل من اسلم انيس الاسلم رضي الله عنه الى امرأة هذا انطلق اذهب فان - 00:27:16ضَ
يعني بالزنا فارجمها. فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع وهذا الحديث فيه دليل على على ان الحدود لا تقبل الفداء اذا ثبت الحد وجبة تنفيذه - 00:27:45ضَ
ليس فيه ليس فيه فدية والحديث فيه ان الزاني المحصن يرجم كما رجمت المرأة دون جلد وان الزاني البكر عليه جلد مائة وتغريب عام وفيه مسألة الباب وهي ان الاقرار بالزنا مرة واحدة كاف في اثبات حد الزنا على المقر به - 00:28:12ضَ
كتاب حد القذف وحد القذف القذف هو الرمي بالزنا الرمي بالفاحشة فمن رمى انسانا بالفاحشة والزنا فهذا عليه حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة - 00:28:57ضَ
فحد القذف ثمانون جلدة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق - 00:29:36ضَ
واكل مال اليتيم والزنا والربا والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات. والشاهد في قوله عليه الصلاة والسلام وقذف المحصنات. وقذف المحصنات يعني النساء. ومثله قذف المحصنين من الرجال وانما ذكر قذف النساء دون الرجال لان قذف المرأة بالزنا اقبح من قذف الرجل - 00:30:01ضَ
بالزنا وفي كلا الامرين يجب الحد نفسه القذف يوجب الحد اذا كان المقذوف محصنا اذا كان المقذوف محصنا وهو الحر المسلم العاقل العفيف الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله يعني في سن يقبل ان يقال انه - 00:30:31ضَ
جامع اما اذا كان في سن لا تسمح له بذلك فهذا الكلام لا قيمة له لانه صغير لا يلحقه لا يلحقه وعار بهذا الكلام ولابد ان يكون القاذف عاقلا بالغا مختارا عاقلا بالغا - 00:31:12ضَ
مختارا وزاد بعضهم انه يشترط في القاذف ان لا يكون والدا للمقذوف. وهذي مسألة فيها خلاف ولا شك ان قذف المحصنات كما جاء في الحديث من الكبائر من الموبقات التي توبق العبد في الاثم وتوبق - 00:31:36ضَ
العبد في عذاب الله سبحانه وتعالى وحد القذف يسقط بالعفو او باقامة البينة شخص قذف شخصا بالزنا يقال له عليك حد القذف كيف يتخلص من حد القذف؟ اما ان يثبت ان يقيم البينة على صدقه - 00:32:06ضَ
وان فلانا الذي رماه بالزنا فعلا زاني فعندها يثبت حد الزنا على المقذوف ويسلم القاذف لا شيء عليه او ان يعفو المقذوف المقذوف له حق فلو عفا المقذوف سقط الحد عن القاذف - 00:32:35ضَ
وفي حق الزوجة نزيد اللعان فاذا تلاعن الزوجان لا يقام الحد على اي منهما يفرق بينهما ولا يقام الحد على الزوج ولا على الزوجة كتاب حد السرقة السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء من حرز مثله - 00:32:55ضَ
اخذ المال على وجه الاختفاء من حرز مثله بغير حق بغير حق لانه احيانا يكون بحق يكونوا بحق كمن اخذ من مال ابنه له حق في مال ابنه ان يأخذه. هذا ليس سرقة - 00:33:32ضَ
او شخص او دعا امانة عند شخص ثم اخذها اخذه لهذه الوديعة او الامانة ليس ليس سرقة له فيها حق ان يسترجعها قال النووي رحمه الله يشترط لوجوبه في المسروق امور. الاول كونه ربع دينار خالصا - 00:33:59ضَ
او قيمته. والحديثان المذكوران في حد السرقة كلاهما في بيان قيمة المسروق. يعني لابد حتى يقام الحد على السارق ان يبلغ المسروق نصابا. فلو ان شخصا سرق من شخص مثلا دينار او دينارين - 00:34:28ضَ
لا يقال انه سارق تقام عليه يقام عليه الحد لابد ان يكون المسروق يبلغ نصابا ونصاب السرقة ربع دينار. ربع دينار ذهب خالص. او ما قيمته ربع دينار ذهب خالص - 00:34:54ضَ
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا اذا من سرق اقل من ربع دينار لا تقطع يده - 00:35:16ضَ
وربع الدينار يساوي اربعة وربع جرام ذهب خالص الدينار الدينار النبوي يساوي اربع غرامات وربع جرام من الذهب الخالص الذي نسميه اليوم عيار اربعة وعشرين فمن سبق ربع هذا المقدار. يعني جرام فاصلة صفر ستة اثنين خمسة - 00:35:33ضَ
جرام وست مئة وخمسة وعشرين بالعشرة الاف من الجرامات ذهبا خالصا فهذا هذا تقام يقام عليه حد السرقة وتقطع يده الدينار اربعة وربع جرام. وربع الدينار جرام فاصلة صفر ستة اثنين خمسة - 00:36:08ضَ
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم المجن الترس الذي يستجن به الفارس من السهام وظرب السيوف ونحوها - 00:36:34ضَ
كانت قيمته ثلاثة دراهم وثلاثة دراهم تعادل ربع دينار ذهب. الدراهم فضة الدينار النبوي كان يساوي اثني عشر درهما فضة فثلاثة دراهم تساوي ربع ربع دينار تساوي ربع دينار قال في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. طب ما الفرق بين القيمة والثمن - 00:37:02ضَ
القيمة قيمة الشيك يعني الان هذا قيمته قيمته خمسة قروش لكن ممكن ان ابيعه بقرش واحد. الثمن قرش والقيمة خمسة ممكن ابيعه بعشرة القيمة خمسة والثمن عشرة. فالثمن ثمن الشيء يعني الذي بيع به هذا الثمن - 00:37:42ضَ
لكن القيمة هو ما يساويه الشيء في في حقيقته من المال فقيمة هذا الترس كانت ربع دينار او ثلاثة دراهم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق فيه قال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله - 00:38:13ضَ
فالسارق والسارقة تقطع ايديهما والمراد باليد المراد باليد الكف فتقطع الكف من مفصل الرسوم مفصل الرسغ وتقطع اليد اليمنى تقطع اليد اليمنى كتاب قاطع الطريق وقاطع الطريق هو المحارب وهذا فيه حد الحرابة. يقال له حد قاطع الطريق او حد الحرابة - 00:38:44ضَ
عن انس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل او عرينة فاستووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا - 00:39:32ضَ
فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في اول النهار فبعث في في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بقطع ايديهم وارجلهم. وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة - 00:39:53ضَ
تسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم. وحاربوا الله ورسوله هذه قصة هؤلاء المحاربين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في رواية من عقل ثمانية يعني عددهم ثمانية - 00:40:13ضَ
من عقل او عرينة وهذا شك من حماد بن زيد والروايات على انهم من عقل فاستووا المدينة اجتووا المدينة اصابهم مرض الجوى. وهو مرض يصيب الانسان في البطن فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح يعني بابل من ابل الصدقة يشربون من - 00:40:48ضَ
حليبها وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا ذهبوا مع الرعاة فلما صحوا في رواية وسمنوا ورجعت اليهم الوانهم يعني انهم شوفوا من المرض وقوية اجسامهم فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. قتلوا الراعي وهو يسار اسمه يسار رضي الله عنه - 00:41:19ضَ
نعم سرقوها واخذوا المال فجاء الخبر في اول النهار يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر بقطع ايديهم وارجلهم يعني من خلاف كما عند الترمذي - 00:41:52ضَ
وسمرت اعينهم او وسمرت اعينهم. وفي رواية عند الامام مسلم سملت او وسمل اعينهم سمرت يعني احمية المسامير على النار ثم تكحل العين بها ثم تكحل العين بها. هذا التسمير والسمل الفقع الفقع ان يفقأ عينه - 00:42:18ضَ
وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. الحرة هي الارض ذات الحجارة السوداء شديدة الحرارة. تركوا فيها يطلبون الماء يطلبون سقيا ولا يسقيهم احد. حتى ماتوا قلبوا قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله - 00:42:45ضَ
هذا الحديث اصل في مسألة حد الحرابة وحد الحرابة مذكور في القرآن الكريم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض - 00:43:17ضَ
ذلك لهم خزي في الدنيا هذه العقوبة جاء في تفسيرها وتفصيلها تفسير لابن عباس رضي الله عنه وارضاه يعني في كيفية استيفاء الحد من المحارب. هذا الذي يعدو على الناس ويقطع - 00:43:46ضَ
وعليهم الطريق ويأخذ اموالهم وربما يعتدي عليهم بالقتل. قال النووي رحمه الله واذا اخذ القاطع نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وان قتل قتل حتما. وان قتل واخذ مالا قتل ثم صلب - 00:44:23ضَ
اذا المحارب له احوال. الاولى ان يقتل فقط فاذا قتل فقط فانه يقتل فانه يقتل. واذا قتل واخذ المال يقتل يصلب يصلب يعلق حتى يتعظ الناس ويراه الناس وان اخذ المال دون قتل - 00:44:49ضَ
فانه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف. اليمنى مع اليسرى انعاد اليسرى مع اليمنى يعني اليد اليسرى مع الرجل اليمنى. هؤلاء في هذا الحديث قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:23ضَ
واعتدوا عليه فسمروا عينيه والقوه في الحرة يستسقي فلا يسقى حتى مات فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما فعلوه مع الراعي في الحديث قتل الجماعة بالواحد هؤلاء ثمانية - 00:45:49ضَ
قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لانهم قتلوا واحدا. وفيه طهارة ابوالي وروث مأكول اللحم الحيوان الذي يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. وهذا مذهب الحنابلة وعند الشافعية ان البول والروس حتى من مأكول اللحم - 00:46:18ضَ
نجس جاء في بعض الروايات انهم ارتدوا عن الاسلام قال ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الاسلام وارتدوا عن الاسلام. فاجتمع في حق هؤلاء اكثر من سبب للقتل. الردة والحرابة - 00:46:47ضَ
بقتل الراعي راعي النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا القصاص انهم قتلوا الراعي فاقتص منهم وقتلوا قصاصا والحديث ايضا فيه مسألة وهي اين تكون الحراب هل الحرابة خاصة فقط بالصحراء هنا الحرابة التي حصلت في الصحراء - 00:47:18ضَ
لكن لو ان جماعة قطعوا الطريق على الناس في الامصار في المدن فهل يعتبر يعتبرون محاربين ويقام عليهم حد الحرابة؟ ام يقال ان الحرابة فقط في الصحراء الجواب في الصحراء وفي الامصار وهذا هو مذهب الشافعية والجمهور - 00:48:02ضَ
يبقى معنا ما يتعلق بحد شرب الخمر بعض مسائل التعزير نذكرها ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين - 00:48:29ضَ