الفقه - الدورة (2) المستوى (4)

المحاضرة 4 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين - 00:00:50ضَ

اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم في هذا اللقاء الرابع من لقاءاتكم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية - 00:01:06ضَ

نحن واياكم في المستوى الرابع وما زال الحديث عن احكام البيوع وكنا قد ذكرنا في خاتمة اللقاء السابق ان الاصل في البيوعات لبيع الحل وان البياعات الاصل فيها انها مباحة - 00:01:23ضَ

وان الله جل وعلا اكد هذا الاصل قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا ثم ذكرنا بما ان هذا هو الاصل فاننا نحتاج ان نعرف عددا من البيوع المحرمة لان المرأة اذا عرف - 00:01:39ضَ

العقود المحرمة وعرف البياعات المحرمة يبقى البقية عنده على الاصل من الحلم وذكرنا انه من البياعات المحرمة ان يبيع المسلم على بيع اخيه المسلم وذكرنا كذلك من البياعات المحرمة البيع بعد نداء جمعة الثاني - 00:01:55ضَ

وذكرنا كذلك انواعا اخر مما آآ يحصل فيها نوع من الغرر او من عدم الصحة للنص على التحريم مما نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في هذا اليوم سنذهب سنتم - 00:02:17ضَ

في هذا اليوم سنتم البيوعات او البياعات المحرمة ونذكر رأسا من من هذه الرؤوس في المحرمات في البيع الا وهو بيع العينة وقبل ان نذكر بيع العينة نذكر نظرة الشريعة للحيل - 00:02:39ضَ

الشريعة والاخوة حرصت ان يكون المسلم نقيا صادقا ان تكون نيته صالحة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وكان من مقررات هذه الشريعة قواعد فقهها واصولها العظيمة التي يبنى عليها هذا الدين - 00:03:00ضَ

ان الامور بمقاصدها المرء ان كانت غايته وقصده حسنا كانت نيته سائقة له بكل خير ويكون الاصل في اعماله انها صالحة واذا كانت نية المرء ان يكون متحايلا متلاعبا ان يتوصل الى محرم - 00:03:23ضَ

فان هذه النية تكون فاسدة والعقد يكون فاسدا اذ الامور مقاصدها وانت ايها المخلوق الضعيف لو تعاملت مع مخلوق مثلك ضعيف لكنه فيه شيء من الفطنة والذكاء فانه يصعب عليك ان تحتال عليه - 00:03:46ضَ

ولو احتلت عليه لخشيت من مغبة الحيلة لانك تعلم انه اذا اطلع على حيلتك هذه فانه سيمقتك وسيؤذيك ولذلك كانت عقوبة المحايل والمتحايل على الله جل وعلا اشد ولله المثل الاعلى - 00:04:06ضَ

وبنو اسرائيل قتلوا الانبياء وكفروا بالله واشركوا به سبحانه وتعالى واليهود قالت عزير ابن الله ومع ذلك لم يكونوا قرة وخنازير انما لما تحايلوا على ما حرم عليهم من الصيد في يوم السبت - 00:04:28ضَ

وتحايلوا على ذلك بحيلة فجعلوا شباكهم قبله بيوم ثم يحصلون الصيد بعده بيوم فكانت العقوبة شديدة وكان مسخا وقردة وخنازيرا جعلوا لانهم تحايلوا على الله جل وعلا ولذا قال عليه الصلاة والسلام - 00:04:52ضَ

لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جماله فادابوه ثم باعوه واكلوا ثمنه قال ايوب السختياني رحمه الله يخادعون الله كما يخادع احدهم الصبيان ولو انهم اتوا الباب من وجهه - 00:05:17ضَ

مكان ايسر ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله ان اصحاب الحيل شبه من اليهود من اخلاق اليهود بل ان الله يعاقبهم بعقوبة تشبه عقوبة اليهود تجد ان الذلة تعلوه وكل صاحب حيلة - 00:05:39ضَ

تعلوه الذلة وتعلوه هذه القطرة فهو دليل لانه محايل لربه جل وعلا ضربت عليهم الذلة الله جل وعلا اجل واعظم يحتال عليه والمحتال جمع بين سوءتين بين فعل محرم وبين استهانته بباريه - 00:06:04ضَ

سبحانه وتعالى بينما اتى المعصية على وجهها وقد اتى المحرم لكنه لم يحصل منه تلك الاستهانة العظيمة التي حصلت ممن حايل واحتال على ربه سبحانه وتعالى من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام - 00:06:30ضَ

انشاء الامة كاملة انها اذا عملت بهذه الحيل وتعاملت فيها واعرض عن الاخرة تعظيم ربها عز وجل انها اصبحت في مؤخرة الركب واصبحت ذليلة ذلك انه كما اسلفنا شأن الحيل - 00:06:54ضَ

الذلة وكل محتال ذليل قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى سارجع الى دينكم هذا الظلم - 00:07:16ضَ

له اسباب منها الحيلة والتحايل وبيع العينة محرم عند العلماء رحمهم الله وذهب جمهور الفقهاء الى تحريمه سواء وقع بنية التحايل بدون ذلك بمعنى ان العينة اذا حصلت مقصودة هذي محرمة ولا اشكال - 00:07:40ضَ

لكن حتى لو حصلت من غير قصد وتواطؤ وتحايل فانها تحرم والصلاة العينة باختصار ماخوت من العين والعين هو النقد والمقصود بها ان البائعة هو المشتري انما يقصدان نقدا لا يقصدان سلعة - 00:08:09ضَ

بعينيها هذا المشتري تريد نقدا والبائع يريد ان ينقده نقدا بزيادة ولو ان هذا المشتري قال اعطني الفا قال تردها دخل في الربا الصريح ويريد البائع ان يأخذ زيادة على هذا النقد - 00:08:36ضَ

فماذا يصنع يصنع حيلة اخبركم بها ان شاء الله بعد فاصل يسير انتظرونا يرعاكم الله لنخبركم عن هذه الحيلة وعن حكمها الشرعي الى ذلكم الحين انتظرونا فنحن بانتظاركم يرعاكم الله - 00:09:02ضَ

يتميز الانسان عن سائر المخلوقات بالعقل. وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل الى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لانه موصل الى الايمان. قال جمع من الصحابة ان نور الايمان التفكر. وسئلت ام الدرداء عن افضل عمل ابي الدرداء - 00:09:24ضَ

فقالت التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون. ليزداد عنده اليقين بعظيم في قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الاسلام ابن تيمية النظر الى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر - 00:09:57ضَ

والاعتبار مأمور به مندوب اليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه تبرأوا من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا - 00:10:17ضَ

بابا ولو اجتمعوا له. وان يسلبهم الذباب شيئا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. ويندب للمسلم ان يتفكر فيما يفيده وينفعه في - 00:10:47ضَ

دنياه واخرته فيقدم عليه ويفعله. وفيما يضره في دنياه واخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي حديث احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز. وان يتفكر في شأن الدنيا والاخرة. في علم ان - 00:11:27ضَ

الدنيا قليل زائل. وان الاخرة خير وابقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الاخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم اي في البحر فلينظر بم ترجع - 00:11:47ضَ

حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم كنا قد ذكرنا قبل الفاصل ان هذا الرجل الذي يريد ان يستربح على النقد وعلى القرض يلجأ الى حيلة يظنها تنفعه فماذا يصنع - 00:12:07ضَ

يبيعه سلعة الى اجل بالاجل كان يبيعه مثلا سيارته بمائة الف عاجلة يقول ابيعك هذه السيارة بمئة الف تعطيني اياها مقسطة اعطيك في كل شهر الف ريال ووفقها ست سنين - 00:12:37ضَ

وسبع سنين ثم يعود هذا البائع ويشتري من هذا المشتري ذات السيارة ويشتريها منه خمسين الف او بالستين الف واذا فعل ذلك فانه يكون قد باعه سيارة بمياه واخذها منه بخمسين - 00:13:06ضَ

هذه السيارة في الحقيقة لم تكن مقصودة ولا المشتري انما اراد البائع ان يحصل العقد فيها بمئة واراد المشتري يبيعها على البائع بخمسين فحقيقة الامر ان البائع اقرب المشتري مئة الف - 00:13:33ضَ

يعطيه اياها مقصرة والمشتري اقترب منه خمسين الف حقيقة الامر انا البايع ثبت في ذمته المشتري مئة الف ثبت في ذمتي المشتري مئة الف والمشتري اخذ نقدا خمسين الف فرد الخمسين مئة - 00:13:58ضَ

وهذا هو عين الربا لكنه جيء به بحيلة وكان ذلك ذنبا عظيما وجربا كبيرا هذا بيع العينة يحرم سواء كان ذلك على وجه تواطؤ بمعنى انهم اتفقا اذ قاله اعطني خمسين - 00:14:27ضَ

قال تردها مئة ولا يجوز ربا قال اذا اعطيك سيارة بمئة مؤجلة ثم اشتريها منك بخمسين حاضرة وتقع الخمسين بيدك وتثبت المياه في ذمتك نقول هذا تواطؤ على العينة والربا لا يجوز - 00:14:50ضَ

وسواء حصل ذلك بغير تواطؤه يقول له مثلا بعني هذه السيارة بمئة الف الى اجل فيبيعها اياه الى اجل بمائة الف ثم يعود المشتري يريد ان يتورق بهذه السيارة وان يستفيد من ورق النقد - 00:15:09ضَ

ببيعها ويبيعها فيقول بايعها اشتريها منك هذا لم يواطئه من قبل على هذه الطريقة وعلى هذا العقد لكن مع ذلك نمنع من هذا البيع ويمنع منه جمهور الفقهاء رحمهم الله - 00:15:33ضَ

ويرون انه بايعا محرما وانه من الحيل الربوية المحرمة وانه داخل بالعينة التي حرمها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذا هذه العينة ظاهرة واضحة بعد ذلك تمت مسألة اخرى - 00:15:53ضَ

اختلف فيها العلماء هل تأخذ حكم العينة ام لا ودعونا نبسط المسألة نصورها بصورة اوضح اليوم كثير من الناس يلجأ لما يسمى بالتمويل او التورق اكثر الناس يريد دارا او سيارة - 00:16:18ضَ

او سلعة نكاحا ولا يكون لديه نقد يستطيع من خلاله ان يلبي حاجاته ويعمد الى طريقه وهو انه يأتي الى بائع يبيع فيشتري منه سلعة بالاجل ثم اذا اشترى منه السلعة بالاجل - 00:16:45ضَ

باعها على رجل في السوق بثمن حاضر ليأخذوا الورق والفضة والنقد من هذا البيع هذا البيع يسمى بيع التورق يسمى بيع التورق ويسميه الناس مثلا تمويلا هل هذا التمويل هذا التورق - 00:17:09ضَ

داخل في بيع العينة المحرمة قبل ان نذكر هل يدخل او لا يدخل نذكر الفرق السوري بينه وبين بيع العينة الفرق السوري الصورة بين بيع التورق وبين بيع العينة انه في العينة - 00:17:37ضَ

يرد المشتري السلعة الى ذات البائع زايدون لما باع السيارة بمائة الف عاجلة واشتراها عمرو من هو عاد عمرو وباع السيارة بخمسين على زيد بينما في بيع التورق اشترى عمرو من زيد هذه السيارة - 00:17:57ضَ

بمائة الف عاجلة ثمان زيدا ثمان عمرا عاد وباع السيارة على محمد الفرق في الصورة انه في العينة البائع والمشتري في المرة الاخرى هو ذاته زيد بينما في التورق البائع زيد - 00:18:22ضَ

على عمرو وعمرو باع على محمد مكان مشتري هو غير البائع الاول من هنا ذهب جمع من الفقهاء الى ان هذا التورق يحل لماذا او لانه ليس بعينة ولماذا ليس بعينه - 00:18:49ضَ

قالوا لانه في العينة البائع الاول هو المشتري هو المقرض حقيقة وكان ربا بينما في التورق البائع الاول باع سلعته والبائع والمشتري طرف ثالث الاول هو يبيع للكل لمن يركب - 00:19:12ضَ

ولمن يبيع ولمن يهب وليس خاصا بالتمويل والبائع والمشتري باعه على طرف ثالث الطرف الثالث ربما يركب وربما يبيع وربما يهب. الامر في سعة هكذا قال جماعة من الفقهاء الحقيقة هذه المسألة - 00:19:36ضَ

مسألة وقع فيها خلاف شديد بها الفقهاء رحمهم الله وابن تيمية رحمه الله مات وهو يحرمها ويرى انها من العينة المحرمة وابن القيم يقول رحمه الله راجعت شيخي مرارا في هذه المسألة - 00:20:00ضَ

وكان يحرمها وجملة من المعاصرين وان كانوا الاقل على تحريمها لكن هذه المسألة حقيقة من وسائل الشائكة ونقل عن عمر ابن عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله انه قال التورق اخية الرباعي اصله - 00:20:21ضَ

ولو اردنا ايها الاخوة ان نقرب المسألة ونقف موقفا وسطا هذي الصورة لعلي اقول لكم مالي العينة واضحة التحريم والتورق على الطرف الاخر من العينة التورق البسيط الذي يكون من مشتر - 00:20:45ضَ

يأتي الى بائع يبيع السلع على الجميع يبيع على من يركب هو من يشتري نقدا ومن يشتري عاجلا ثم ان هذا المشتري يبيع على طرف ثالث من المسلمين له رغبة في الركوب او في الهبة او نحو ذلك - 00:21:08ضَ

هذا وربما يقال بجوازه. خصوصا المرء من يقرضه لكن المشكلة اليوم في نوع من التورق والصقوا بالعينة منه بهذا التورق هذا النوع الذي وقع فيه كثير من الناس وسأذكر لكم حكمه ان شاء الله - 00:21:28ضَ

بعد هذا الفاصل مفاصل ايها الاخوة ثم نعود اليكم فانتظرونا يرعاكم الله يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار - 00:21:52ضَ

فالتوبة ممحاة الذنوب. وسبيل المغفرة والرحمة. بها تتنزل البركات وتبدل السيئات يا حسنات قال ابن القيم رحمه الله تعالى التوبة من افضل مقامات السالكين. لانها اول المنازل واوسطها واخرها فلا يفارقها العبد ابدا. ولا يزال فيها الى الممات. وان ارتحل السالك منها الى منزل - 00:22:33ضَ

اخر ارتحل بها ونزل بها. فهي بداية العبد ونهايته. وحاجته اليها في النهاية ضرورية. كما حاجته اليها في البداية كذلك. وحكم التوبة انها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي - 00:23:03ضَ

رحمه الله واتفقوا على ان التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور. ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة او كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط. اهمها ان تكون خالصة لله تعالى. فان الله لا - 00:23:23ضَ

من الاعمال الا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والاقلاع عنه بالكلية. ندم القلب على ارتكاب الدم العزم على عدم العودة. رد المظالم الى اهلها او طلب البراءة منهم. المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة - 00:23:43ضَ

وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن اهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره فكروا في عواقبه الوخيمة في الدنيا والاخرة. التعرف على الله والتدبر في اسمائه وصفاته. مما يورث في - 00:24:03ضَ

قلب خشية وتعظيما له سبحانه. تذكير النفس بالموت والدار الاخرة. شغل الاوقات بالاعمال النافعة. اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة اهل الدين والصلاح. مفارقة مواطن المعاصي. فالاقامة بها قد يجر الى المعصية مرة - 00:24:23ضَ

اخرى استدراك ما فات من حق الله ان كان ممكنا كاداء فوائت الصلاة والزكاة. الاستكثار من الحسنات فعل الطاعات فالله تعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال - 00:24:43ضَ

صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا - 00:25:03ضَ

الفاصل وكنا قد حدثنا قبله عن بيع التورق والعينة ثمة ضرب من التمويل اليوم يوجد لا نستطيع حقيقة ان نلحقه بالتورق الذي تكلم عنه الفقهاء وربما لا يستر المرء ان يلحقه - 00:25:37ضَ

بالعينة التي حرمها الفقهاء وين حرمها جماعة من العلماء؟ فقولهم له وجه هذه الصورة اليوم ان هذه التمويلات تحصر من باعة يتخصصون ببيع الآجل هذا البايع لا يبيع سيارات ولا اسهما - 00:25:54ضَ

الا بقصد الحصول على النقد ليس بائعا يبيع بالصورة العامة الناس اللي يركبوا ويلبسوا ويبنوا انما بيعه بالنقد ليس بايعا يبيع حاضرا واجلا انما بيعه فقط بالاجل مقصوده ظاهر واضح هو حصوله على هذا النقد - 00:26:16ضَ

وعلى هذا المال والمشتري ليس راغبا في سلعة من السلع ولا يهمه عين السيارة ولا نوعها ولا يهمه ذاك السهم ولا نوعه انما هو يريد شيئا يحصل من خلاله على مائة الف - 00:26:38ضَ

والبايع يريد ان يتحصل على هذه المئة بمائة وعشرين فيتفقان على بيع اسهم او على بيع سيارة او على نحوها والبائع ليس من متخصصي الاسهم ولا من باعة السيارات انما هو من مراكز المال - 00:26:58ضَ

وتجار المال يريد الحصول على النقد فقط والمشتري كذلك لا يريد هذه السلعة بعينها انما يريد الحصول على النقد ويأتي المشتري ويشتري هذه السيارة بمائة الف حاضرة بمائة وعشرين الى اجل - 00:27:20ضَ

ويأخذها بمائة وعشرين الى اجل ثم يبيعها على طرف ثالث بتسعين لان الطرف الثالث لا يشتري هذه السيارة بقيمتها جديدة من معارضها انما ينقصها عن قيمتها بخمسة الاف وعشرة الاف - 00:27:42ضَ

ويبيعها عليه بتسعين الف ويصبح هذا الرجل قد ثبت في ذمته مائة وعشرون وحصل عليه دين وحصل بيده نقد بتسعين يقول ابن تيمية رحمه الله هل يعقل ان تحرم الشريعة الظرر الاقل - 00:28:04ضَ

ثم تجيز الضلال الاكبر ذاك الذي باع في العينة اخذ السيارة بمئة وهي عاجلة بمائة وعشرين ثم عاد وباعها على مشتريها على بائعها بمئة لكن في التورق هذا بهذه الصورة وهذي التمويلات - 00:28:27ضَ

تباع السلعة على طرف ثالث ببخس ويثبت الدين يثبت مئة وعشرين والحاصل من النقد دون المئة دون سعرها حاضرة هذه الصورة التي في الحقيقة تحصل بين رجل لا يبيع الا بالاجل - 00:28:48ضَ

وبين مشتر لا قصد له الا الحصول على النقد يلحقها جماعة من المعاصرين ببيع العينة من هؤلاء الشيخ صالح الحصين رحمه الله وجماعة من العصر وان كان اكثر من العلماء - 00:29:13ضَ

على جواز التورق ويرون ان الفرق بين التورق والعينة للبيع الاخير ان كان البيع على الاول هذا هو العينة على طرف ثالث لا يردها لطرفها الاول تورق جائز والذي تتأمل قواعد الشريعة - 00:29:34ضَ

ومنع الحيل واغلاق هذا الباب يقوى عنده جانب المنع ويقوى عنده اعمال قاعدة الامور بمقاصدها فقاعدة الامور بمقاصدها ذلك ولذلك ينبغي المرء ان يجتنب هذه البياعات ما استطاع وهذا الذي يظهر والله اعلم - 00:29:58ضَ

المحرمة ايضا من يباع الثمر قبل بدو الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس رضي الله عنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قيل وما بدو صلاحها - 00:30:27ضَ

قال ان يحمار او يصفار فيحرم بيع الثمار قبل بدو الصلاة لماذا لان بيع الثمر قبل بدو الصلاة تجعله عرظة الافات والتلف وفي ذلك مخاطرة يبيع هذا الرجل ثمرة بستانه - 00:30:47ضَ

قبل ان يبدو صلاحها بمئة الف واذا مقاربة بدو الصلاح اصبح الثمر هشيما وفاسدة ويعود المشتري يطلب ماله سيكون بائعه قد تصرف في المال وتحصل النزاعات والخصومات وسدت الشريعة هذا الباب - 00:31:12ضَ

وبنعت من بيع الثمار حتى تؤمن العاهة وامن العاهة يكون غالبا بعد بدو الصلاح فاذا باع المرء بستانا باصله فان الثمرة تكون تابعة له لكن لو باع هذا البستان باع ثمرته فقط - 00:31:39ضَ

انه يحرم عليه ان يبيع الثمار قبل بدو صلحها الا ان يبيع هذه الثمار لمن يجتزها حالا ان يكون هذا الثمر قد تلف فيبيعه قبل بدو صلاحه بشرط القطع هذا لا بأس به ان يقطعه المشتري لبهائمه مثلا - 00:32:01ضَ

واذا بدت وبدا صلاح بعظ الثمرة جاز بيع جميع البستان فان الثمار تتلاحق فلا يشترط ان يبيع كل نخلة على حدة ولا كل نوع على حدة على الصواب بل اذا ظهر صلاح ثمرة في ثمرة في البستان - 00:32:23ضَ

فان جميع البستان تباع ثمرته هذا هو الاصل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجف قال لا تناجشوا. قال عليه الصلاة والسلام لا تنالشوا في اصله مع الاثارة - 00:32:44ضَ

يقال انجزت الصيد اذا اثرته انجزت الصيد اذا اثرت فلانا الصيد اثاره اثارة يقصد منها من يقوم به ان يثير الناس اللي اشتروا ويزيد في السلعة بناء على اثارته وكيف تحصل هذه الاثارة - 00:33:05ضَ

تحصل بكونه يزيد في السلعة وهو لا يريد ان يشتريها من فعل هذا الفعل وقد وقع في التحريم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نج وقال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا - 00:33:33ضَ

فمن اتى الى سلعة في السوق كان يأتي مثلا الى مزاد السيارات وتكون السيارة لقريبه ويزيد في ثمنها حتى يتنشط الناس ويظن انها جيدة ويزيد في الثمن وقد فعل محرما - 00:33:52ضَ

فيكون المشتري قد اشتراها بثمن زائد بسبب زيادة من لا يريد الشراب ومن حصره النجس واشترى سلعة قد وقع له النجس فيها فان له الخيار كما سيأتينا ان شاء الله - 00:34:11ضَ

انواع الخيارات فان الشريعة جارية على العدل وانما كان من التحريم في العقود بحق المخلوق فان الشريعة لا تبطله بل تترك الخيرة فيه المخلوق ويقال لهذا الرجل الذي اشترى السلعة وقد وقع فيها النجم - 00:34:30ضَ

انت بالخيار ان شئت فسخت العقد وان شئت امضيت البيع هذا شأنك لكن القائم بالنجف قد فعل فعلا محرما قد خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم هذه ايها الاخوة - 00:34:54ضَ

جملة من البياعات التي نهي عنها في الشريعة يجدر بالمسلم ان يعرفها وان يعرف احكامها واذا علم المسلم ما حرم الله باقي البقية عنده من الحلال المباح الذي يحمد الله جل وعلا عليه - 00:35:13ضَ

اللهم اغننا في حلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين وسلام على المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته - 00:35:32ضَ

ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بالعلم كالازهار في البستان - 00:35:56ضَ