فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي

المحاضرة 4 ج 2 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 25

محمد بن كمال الرمحي

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها اخوة في الله فنكمل في كتاب الفرائض فدل حديث جابر رضي الله عنه وما انزل الله - 00:00:06ضَ

سبحانه وتعالى بهذه المناسبة من اية المواريث بين الحديث ميراث البنات والاخوات. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي - 00:00:26ضَ

فهو لاولى رجل ذكر. قال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها الميراث الميراث تتعلق به حقوق وفي قسمة الميراث ترتيب. لما نقسم الارث نبدأ اولا باصحاب الفروض. لما ننظر في المسألة من - 00:00:56ضَ

مسائل المواريث اول شيء ننظر فيه من فرض الله عز وجل له حقا مقدرا نبدأ به فنعطيه حقه. وهؤلاء اصحاب الفروض المقدسة قدر عشرة وهم الزوج والزوجة والاب والام والاخوات - 00:01:36ضَ

والاخوة لام والجد والجدة والبنات وبنات الابن. هؤلاء العشرة هؤلاء العشرة اصحاب فروض فلما تأتيك المسألة يقولون هلك هالك عن زوجة وعم عن زوجة وعم. اول ثم نفعل طالما فيه زوجة الزوجة من اصحاب الفروض. الحقوا الفرائض باهلها - 00:02:26ضَ

الزوجة كم ميراثها؟ ها الربع نعطيها الربع. بعد ما نعطي اصحاب الفروض فروضهم وحقوقهم قد يتبقى مال. قد يتبقى شيء من التركة. طب اين نذهب قال فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر. الحقوا الفروض - 00:03:16ضَ

او الفرائض باهلها. نبدأ فنعطي كل صاحب فرض حقه الذي شرع الله له. ثم ثم الزائد فما بقي ما زاد بعد اعطاء اصحاب الفروض حقوقهم فلاولى رجل ذكر. وهنا نأتي الى الباب الثاني الكبير الذي ذكرناه وهو - 00:03:46ضَ

عصيب قلنا الميراث اما بالفرض واما بالتعصيب. الفرض هذه الحقوق مقدرة نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس حقوق مقدرة. التعصيب ميراث العصبة التعصيب ميراث العصبة وميراث العصبة هو ميراث من يحوز المال كله او جزءا منه بدون تقدير - 00:04:16ضَ

بدون تقدير. ما بياخد الربع ما بياخد النصف. ياخذ ما بقي. ياخذ ما بقي زوجة وعم اعطينا الزوجة الربع والباقي ثلاث ارباع لمن؟ للعم. اخت وابن عم اخذت الاخت نصفها. والنصف الاخر الباقي لابن العم - 00:04:56ضَ

اختان ابن عم الاختان اخذوا الثلثين. بقي شيء من التركة يعطى لي هذا اولى رجل ذكر هذا العصبة. هذا هو العصبة. فلاولى رجل ذكر. هذه قوله عليه الصلاة والسلام ذكر من باب التأكيد - 00:05:26ضَ

على ان المراد بالرجل الذكر وليس البالغ من الذكور. يعني هذا الحكم يشمل ما لو كان اولى ذكر طفلا. واحد ما هو بالغ ابن عم لكن عمره خمس سنوات. ابن عم. ويرث. حتى لو لم يكن رجلا يعني حتى لو لم يبلغ مبلغا - 00:06:06ضَ

الرجال فقوله عليه الصلاة والسلام فلاولى رجل ذكر للدلالة على ان هذا الحكم يشمل الصغير الصغير ولو لم يبلغ مبلغ الرجال. طيب قوله عليه الصلاة والسلام فهو لاولى لاولى احيانا يكون في الميراث - 00:06:36ضَ

اكثر من عصبة. اكثر من جهة او شخص في العصبات. العصبات جهاد العصوبة او العصبة جهاد. بنوة ابوة بنوة ابوة اخوة ها زوجي لا الزوج الزوجة ليس عصبة. نعم. بنوة ابوة اخوة عموما - 00:07:06ضَ

هكذا الترتيب. فالابن يقدم على غيره الاب يقدم على العم. العم ها؟ اخر واحد. طيب. الاخ يقدم على العم. ابن الاخ يقدم على العم ابن ابن ابن ابن الاخ يقدم على العم. طيب عندي ابن اخ وابن ابن اخ يقدم - 00:07:46ضَ

الاعلى ابن الاخ. عندي عم وابن عم ابن العم لا يرث. العم الذي يرث. عندي ابن وابن الابن الابن الذي يرث ابن الابن لا يرث. لاحظ اولى اولى جهة واولى قربا. الجهة هذي الجهات الاربعة. نقدم الابن بنوة - 00:08:26ضَ

ابوة اخوة عمومة. قال فهو لاولى رجل ذكر. هذه المسألة او هذا الحديث جاء لي التدليل على ميراث الاب. قال الامام النووي رحمه الله الاب يرث بفرد اذا كان معه ابن او ابن ابن وبتعصيب اذا لم يكن - 00:08:56ضَ

ولد ولا ولد ابن. الاب له ثلاث حالات في الميراث. الاب له ثلاث حالات في الميراث. اما ان يرث بالفرض. اما بالفرض. واما ان يرث بالتعصيب. واما ما ان يرث بالفرد والتعصيب. يرث بالفرض يرث - 00:09:26ضَ

في الفرض كما قال سبحانه وتعالى ولابويه لكل واحد منهما السوء سدس مما ترك ان كان له ولد. لو ان المسألة هكذا هلك هالك عن ابن و وابن عن اب وابن. واحد مات ترك اباه وابنه فقط. ميراث الاب السدس - 00:10:06ضَ

والباقي للابن. الاب ورث كيف؟ فرض ولا تعصيب؟ فرض. طالما انا نقول الباقي للابن وظعنا للاب مقدارا محددا نسبة محددة. اذا الاب ورث بايش؟ بالفرض. وليس وليس بالتعصيب. طيب الحالة الثانية ان يرث الاب بالتعصيب - 00:10:46ضَ

حينما لا يكون معه فرع وارث. لا ابن ولا بنت. لا ابن ولا ولا بنت هلكهالك عن اب. فقط. ايش نفعل؟ المال كله ها المال كله لي لي الاب. طيب. اذا كان الحالة الثالثة اذا كان مع الاب بنت - 00:11:19ضَ

اذا كان مع الاب بنت هنا نعطي البنت حقها كم؟ النصف. طب والاب له السدس. طب والباقي وين نروح فيه؟ ها؟ باقي عندي الثلث. وين لمن؟ للابي بالتعصيب قال ورث نورث الاب السدس فرضا والباق تعصيبا. لاحظ ورث بجهتين بالفرق - 00:11:49ضَ

قدوة وبالتعصيب. اذا هذا الحديث فهو لاولى رجل ذكر. اولى رجل هو هو الاب في هذه الصور فدل على ميراث الاب. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق - 00:12:19ضَ

انما الولاء لمن اعتق. مر معنا هذا الحديث نعم انما الولاء لمن اعتق. الذي اعتق العبد هو مولاه. طيب ايش علاقة هذا الفرائض؟ الفرائض لها اسباب يقولون اسباب الميراث. اسباب المواريث. اسباب المواريث ثلاثة - 00:12:49ضَ

اما ان ترث بالنسب. مثل اب ابن. ها؟ بنت اخ عم قرابة نسب واما ان ترث بالمصاهرة زوج زوجة بسبب النكاح بسبب المصاهرة. واما ان ترث بالولاء. الولاء اللي هو هذا انما الولاء - 00:13:19ضَ

لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق. فلو ان رجلا اعتق عبدا صار الولاء له. زيد اعتق عمرا. صار زيد مولى لعمرو عمرو صار حرا وظرب في الاسواق واشترى وباع وصار عنده املاك. ولا - 00:13:49ضَ

فارس له لا بالفرض ولا بالتعصيب فيرثه من ايده الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة كلحمة النسب يتوارث الناس بالولاء. قال انما الولاء لمن اعتق. قال النووي رحمه الله من لا عصى - 00:14:19ضَ

له بنسب وله معتق فماله او الفاضل عن الفروض له رجلا كان او امرأة. يعني عمر هذا ليس له وارث. لا بالفرض ولا بالتعصيب فنقول ميراثه لمن؟ لمعتقه. لمولاه الذي اعتقه. طيب. لو ان هذا الزي عمرو تزوج - 00:14:49ضَ

وعنده اولاد ومات. ها فمراثه لمن؟ اخوته. لورثته. طيب لو بقي شيء بعد اصحاب الفروض لو انه مثلا مات عن زوجة فقط مثلا مات عن زوجة اعطيناها النصف اعطيناها عفوا الربع والباقي ما في عصبة عصبته مولاه الذي اعتقه - 00:15:19ضَ

واضح؟ فانما الولاء لمن اعتق. اسباب الميراث كما ذكرت ثلاثة النسب والنكاح او المصاهرة والعتق. قال الرحبي اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة يعني صاحبه المتصفة به. قال وهي نكاح وولاء ونسب - 00:15:49ضَ

ما بعدهن للمواريث سبب. اما ان يكون النسب واما ان يكون بالنكاح واما ان يكون بالولاء. نعم تفضل. لو لو ايه لا ما يلسه. اللي يرث المعتق وليس المعتق. اللي اللي - 00:16:19ضَ

يا ريت المولى الاعلى المعتق. اما المعتق لأ ما يرث. نعم. اجت اه خادمة بريئة. نعم. صحيح. صحيح. نعم. نعم. اما المولات التي اعتقتها. صحيح. نعم وكانوا انه بدهم الولاء الهم. لا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام انما الولاء لمن اعتق. نعم. قال وعن اسامة - 00:16:49ضَ

ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا في بيان مانع من موانع الارث. الارث له اسباب والارث له موانع. في موانع - 00:17:19ضَ

اذا قامت بالوارث منع من الميراث. ايش المانع؟ ها الشيء الذي اذا وجد ها العدم. ما يلزم من وجوده العدم. اذا وجد المانع ها عدم عدم الحكم. فانت في قضية الميراث - 00:17:39ضَ

قام السبب للميراث. رجل مات وترك ابنا الاصل ان الابن يرث. لكن هذا الابن كافر. لا يرث الكافر المسلم. يمنع من الميراث مات الاب والاب كافر والابن مسلم لا يرث المسلم الكافر. اذا هذا مانع - 00:18:09ضَ

من موانع الارث. قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فدل على ان اختلاف الدين مانع من موانع ارث وموانع الارث ثلاثة ايضا. وهي اختلاف الدين والرق - 00:18:39ضَ

والقتل رق وقتل واختلاف ديني. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين. رق الرقيق لا يرث. لانه لا يملك. لا يملك. رق وقتل - 00:19:09ضَ

لو ان المورث لو ان الوارث قتل مورثه. يريد ان يستعجل قتله. يمنع من الميراث لا يرث ها واختلاف ديني لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كتاب الوصايا وصايا جمع وصية. الوصايا جمع وصية. وهي - 00:19:39ضَ

مأخوذة من وصى مأخوذة من وصى النبات اذا اتصل وصى النبات اذا اتصل. وسميت بذلك لان الميت لما اوصى في حال حياته وصل ما كان فيه من امر في حياته بما بعده من امر مماته. فكتب وصية اوصى بشيء مكتوبا او شفهيا - 00:20:09ضَ

نفذ بعد بعد موات بعد موته فاتصل اتصلت حياته بموته. فالوصية هي امر بالتصرف او التبرع بالمال. الامر بالتصرف او التبرع بالمال بعد موت. الامر بالتصرف مثل من يوصي بتزويج بناته ان الذي يزوج بناته فلان. يقول اوصي بعد موتي - 00:20:49ضَ

الذي يتولى تزويج بنات فلان. الذي يتولى الصلاة علي فلان. الذي يتولى تغسيلي وتكفيني فلان. الذي تولى قسمة الميراث فلان. هذه وصية امر بالتصرف. او التبرع بالمال. يقول اوصي الف دينار توزع على الفقراء. اوصي بالف دينار تعطى لمركز لتحفيظ القرآن الكريم - 00:21:19ضَ

اوصي ان يبنى مسجد بقيمة كذا عني. هذه وصية تبرع بالمال. وهذا من رحمة الله ان الله ان الله اذن للانسان بشيء من الصدقة من ماله ينفذ بعد موته فيؤجر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:21:49ضَ

ما احق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ما حق يعني ما الحزم للمسلم الا ان تكون له وصية مكتوبة تبين ما عليه من الحقوق. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به. له شيء يوصي به - 00:22:19ضَ

يعني له حقوق لا تتبين الا الا بالوصية. قال الا يبيت ليلتين يعني للمبادرة بالامر. حتى لو لو ليلتين لا تؤخر. اكتب وصيتك ولا ولا تؤخر الا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه فما بت بعد ذلك ليلة - 00:22:59ضَ

الا وصيتي مكتوبة عندي بعدما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. يعني بادر رضي الله عنه على عادته وعادة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الا - 00:23:29ضَ

فوصيته مكتوبة عنده. وهذا فيه بيان حكم الوصية. هذا فيه بيان حكم الوصية اذا كان للانسان شيء بمعنى ان عليه من الحقوق ما لا يتبين الا بالوصية. هنا يجب عليه ان ان يوصي. مثلا - 00:23:49ضَ

عليك دين وما في عليه شهود عليك دين وما في عليه شهود هنا لو مت كيف تعرف الحقوق؟ ها لا تعرف. ايش تفعل؟ توصي تكتب لفلان علي دين كذا وكذا. طيب لو ان هذا الدين اصلا مكتوب - 00:24:19ضَ

فيه شهود فهنا لو لم توصي لا بأس. اذا الغاية من الوصية الغاية من وصية بيان الحقوق التي التي عليك. طيب. موضوع القضايا المستحبة في الوصية الانسان يوصي مثلا بصدقة يوصي بشيء هذا سيأتي في الاحاديث الاخرى. قال - 00:24:49ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. الثلث والثلث كثير. يقول ابن عباس - 00:25:19ضَ

رضي الله عنه لو ان الناس غضوا غضوا يعني نزلوا نقصوا ها غضوا يعني نقصوا عن الثلث. لان الى الربع يقول ابن عباس انا افضل لما الانسان يوصي تبرعا واحد يريد ان يوصي بناء مسجد بتبرع بصدقة بشيء من المال يعطى لصاحب له لجار له لقريب له - 00:25:39ضَ

ابو غير وارث. يقول لا تصل الى الثلث. الافضل الربع. قال فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. والثلث كثير فكأنه يشير عليه الصلاة والسلام الى ان الثلث مباح - 00:26:09ضَ

لكن لو نزلت عن الثلث احسن. احسن. فقال ابن عباس الربع واوصى جماعة من الصحابة رضي رضي الله عنه بالخمس او ابو بكر رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة كانت وصيتهم بالخمس. كانت وصيتهم بالخمس - 00:26:29ضَ

فهذا الحديث دل على انه ينبغي الا يوصي باكثر من ثلث ماله طيب لو انه زاد واحد في الوصية قال اوصي بخمسة الاف الاف دينار من مالي تعطى للفقراء بعد موتي. وصية خمسة الاف. طيب. لما مات - 00:26:49ضَ

لما مات ممكن وهو حي كان مثلا ماله خمسين الف مثلا. الخمسة الاف عشر لكن لما مات كان ماله عشرة الاف فقط. اوصوا وعاشوا وانفقوا واشترى وباع الى اخره. لما مات ما له عشرة - 00:27:19ضَ

قال فقط واوصى بكم؟ خمسة الاف. طيب. الخمسة الاف من العشرة كم؟ النصف اكثر من الثلث هنا لا تنفذ وصيته الا بالثلث. نقول اوصيت بخمسة الاف. الخمسة من العشرة نصف. لا نعطي فقط نخرج ثلث المال. ثلث العشرة الاف ثلاث الاف - 00:27:39ضَ

وكذا هذه نخرجها. طب لو ان الورثة قالوا يا اخي هذا والدنا واحب ان يخرج خمسة الاف ونحن في غنى وخير ولا يهمنا نريد ان نخرج خمسة الاف. يجوز؟ يجوز. الحق الان انتقل الى الورثة. اجاب - 00:28:09ضَ

وصية ابيهم او مورثهم جاز لهم ذلك وتنفذ وتنفذ الوصية قال وعن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن افضل الرقاب. قال اكثرها ثمنا وانفسها - 00:28:29ضَ

عند اهلها سئل عليه الصلاة والسلام عن افضل الرقاب واحد يريد ان يعتق واحد يريد ان يعتق الرقبة. طب ايش افضل رقاب نعتقها؟ فقال عليه الصلاة والسلام اكثرها ثمنا. الرقيق - 00:28:49ضَ

ليش؟ اللي ثمنه غالي. يعني الرقيق اللي تعتقه ثمنه الف دينار احسن من اللي بتعتقه ثمنه. خمس مئة دينار فقال اغلاها ثمنا او اكثرها ثمنا وانفسها عند اهلها. يعني الناس في عادتهم ايش - 00:29:09ضَ

مثلا الشاب القوي مثلا لانه يعمل كذا والى اخره. هذا الحديث ذكره في آآ باب الوصية آآ يريد ان يبين لو ان الانسان في وصيته اوصى عتق الرقاب. بعتق الرقاب. قال ويتناول الرقيق. يعني لو قال - 00:29:29ضَ

اوصي بعتق رقيق. هذا الرقيق ايش يشمل؟ يعني ايش يشترط له قال ويتناول الرقيق صغيرا يعني لو انهم جاءوا واعتقوا رقيقا صغيرا ها عمره سنتين نفذت الوصية ادوا ما عليهم. ادوا الوصية. وانثى لو انهم اعتقوا انثى اي يشملها ومعيبا - 00:29:59ضَ

لو ما كان يعني من الشيء الكامل او القوي او لو كان معيبا فيه مرض فيه مثلا اه آآ عاهة معينة فيه مشكلة معينة فيه كذا لا بأس. او كافرا حتى لو كان كافرا يشمله. وعكوسها - 00:30:29ضَ

يعني عكس الكافر المسلم عكس الصغير الكبير عكس الانثى الذكر الى اخره. وقيل ان اوصى باعتاق عبد كذا وكذا ثم قال قال ولو اوصى باعتاق رقاب ثلاث. قال اوصي بعتق ثلاث رقاب - 00:30:49ضَ

اب. فان عجز ثلثه عنهن. اذا جئنا قلنا طيب نعتق ثلاث رقاب. كم قيمتها؟ تسع الاف. طيب هو ماله كله اصلا عشرين الف. الثلث اقل من تسعة الاف لا نستطيع. ها عجز ثلث - 00:31:09ضَ

عنهن فالمذهب يعني مذهب الشافعية انه لا يشترى شخص بل نفيستان به. يعني وعليكم السلام ورحمة الله. ما نأتي ونشتري جزء من عبد. وانما نشتري نفيس ستين يعني بدل ما نشتري مثلا رقبتين وجزء من رقبتين - 00:31:29ضَ

يعني رقيقين وجزءا من رقيق رقيقين وجزءا من رقيق لا يقول اشتري رقيقين لكن اشتر هما نفيستين. هو وصى بكم؟ بثلاثة. طيب عجزنا. ايش نفعل؟ الثلث لا ايكفي والورثة لم يأذنوا. ايش الحل؟ قال ما تشتري ثنتين وجزء من الثالثة لأ اشتري ثنتين لكن نفيس - 00:31:59ضَ

ستين غاليتين قال بل نفيستان به. طيب ايش النفيس من الرقاب ما ورد في الحديث ولذلك ذكر حديث سئل عن افضل الرقاب قال اكثرها ثمنا وانفسها عند اهلها كتاب الوديعة. الوديعة الامانة. الوديعة الامانة - 00:32:29ضَ

التي تعطى لك لتحفظها. فالوديعة العيب ان المستحفظة او العقد المقتضي للاستحفاظ. اعطيك شيء واقول لك احفظه عندك امانة وبيعة. الاصل فيها ان تؤدى وان تحفظ. لانها امانة قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا - 00:32:59ضَ

خان زاد مسلم وان صام وصلى وزعم انه مسلم. الشاهد من الحديث ذكر واذا اؤتمن خان فدل على ان من صفات النفاق واهله عدم اداء بامانة خيانة الامانة. فدل على ان حفظ الامانة ايش؟ واجب. دل على ان حفظ الامانة واجب. فان - 00:33:39ضَ

وجد الانسان من نفسه او خاف ان لا يقوم بحفظ الامانة حرم عليه ان يقبلها. قال النووي رحمه الله من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها انت الان لما واحد يعطيك امانة وتحفظها انت محسن. انت محسن اليه. فيستحب لك القبول - 00:34:09ضَ

لكن لو انك قلت لا والله انا يعني آآ بيتي غير امن انا في مكان مثلا تكثر فيه السرقة اخاف هذا المال انا ربما اضعف عن حفظه قد تضعف نفسي الى اخره فايش تفعل؟ لا تقبل - 00:34:39ضَ

لا تقبل ان تحفظ هذه الوديعة. كتاب قسم الفيء والغنيمة وبعده كتاب قسم الصدقات. هذي من المعاملات التي لها تعلق بالاموال. كيف نقسم الفيء؟ كيف نقسم الغنيمة كيف نقسم الصدقات؟ الفين مال - 00:34:59ضَ

حصل من الكفار بلا قتال وايجاف خيل او ركاب مال حصل من الكفار من غير قتال. كالجزية وكما يؤخذ من تجاراتهم من العشور بالعشر. او ما تركوه خوفا من المسلمين. علموا بان المسلمين يريدون قتالهم فهربوا وتركوا - 00:35:39ضَ

اموالا هذا فين؟ وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. ما عليه من خيل ولا ركاب. ما حركتم خيولا القتال ولا ركاب - 00:36:19ضَ

يعني انكم ما ما حصل القتال بينكم وبين الكفار وانما اخذتم هذا المال هذا اسمه الفيء وله طريقة في القسمة. قال ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله - 00:36:49ضَ

وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. واما غنيمة الغنيمة العكس. مال حصل من الكفار بقتال وايجاب بقتال وايجاف مال حصل من الكفار بقتال وايجاف والغنيمة ايضا لها طريقة في القسمة. واعلموا ان ما - 00:37:09ضَ

انتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال عن ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا له - 00:37:49ضَ

عليه بينة فله سلبه. لما تجمع الغنائم قبل ان تقسم في شيء اسمه السلب. الاسلاب. السلب هو ما يكون على الانسان من ثياب وادوات للحرب والقتال اولى الناس باخذ هذا السلب الذي قتله. من قتل قتيلا له عليه - 00:38:09ضَ

فيه بينة يعني له ما يدل على انه بالذات هو الذي قتل هذا القتيل بالذات له دليل فيقول يأتي فيقول انا قتلت فلانا هذا. طيب عندك بينة؟ نعم عندي بينة فلان وفلان يشهدون لي رأوني لما قتلته. يشهدون له شهدوا له اخذ الايش؟ له السلب. هذا - 00:38:49ضَ

سلب لا يدخل في لا يدخل في قسمة الغنيمة. يعني تؤخذ الاسلاب من ايش؟ من رأس الغنيمة. ثم تقسم. ثم تقسم. قال الامام النووي رحمه الله الغنيمة ما حصل من كفار بقتال وايجاف. فيقدم منه السلب للقاتل. وهو ثياب القتيل والخف والرانق - 00:39:19ضَ

موالاة الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج وطعام عفو وسرج ولجام الى اخره. فاذا دل الحديث على ان السلب يعطى لمن اقام البينة على انه هو الذي قتل هذا القتيل. قال وعن ابن عمر رضي الله - 00:39:49ضَ

عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. بعد ما قسم الاسلاب تؤخذ الاسلاب في شيء هو الخمس. فاعلموا ان نعم واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. نأخذ الخمس هذا خمس - 00:40:19ضَ

الغنيمة مثلا الغنيمة مثلا مثلا الغنيمة مثلا مائة من الابل. مثلا منها خمس. هذا الخمس يقسم في خمسة. يقسم في خمسة لله والرسول ولذي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء - 00:40:49ضَ

الخامسة هم اهل الخمس من من الغنيمة. ثم بعد ذلك يأتي اعطاء المجاهدين فتقسم الغنيمة للراجل سهم وللفرس سهما للراجل سهم وللفرس سهمان. الراجل الماشي على على رجليه والفرس يعني البهيمة المركوب الفرس. الفارس - 00:41:19ضَ

فارس يأخذ سهمه وسهم الفرس. الفارس يأخذ سهمه وسهمين لي الفرس فيأخذ ثلاثة الراجل اللي ما عنده فرس يمشي على رجليه يأخذ سهما واحدا وذلك وذلك ليش؟ لان غناء الفارس ليس كغناء الراجل. يعني - 00:41:59ضَ

الراجل في القتال ليس كاثر الفارس الفارس ها مؤثر ايش؟ اكثر مؤثر اكثر وبذل اكثر عنده فرس يعني ضحى بنفسه وضحى بفرسه بماله. قال الامام النووي رحمه الله في الراجل سهم وللفارس ثلاثة. ليش سهم للراجل ثلاثة للفارس؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنيمة - 00:42:29ضَ

يوم خيبر للراجل سهم وللفرس سهمان او سهمين. كتاب قسم الصدقات صدقات كيف تقسم؟ الصدقات كيف تقسم؟ قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة - 00:42:59ضَ

ولا اللقمتان انما المسكين الذي يتعفف واقرأ ان شئتم لا يسألون الناس الحافا. وفي لفظ ليس المسكين الذي يتطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن مسكين الذي لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. هنا - 00:43:29ضَ

من المعلوم ان الصدقات كما قال الله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الاية. هؤلاء الاصناف الثمانية يقال لهم مصارف ايش؟ مصارف الزكاة. فتقسم الزكاة المفروضة في هؤلاء الثمانية. طيب - 00:43:59ضَ

من هو الفقير؟ من هو المسكين؟ من هو الفقير؟ من هو المسكين؟ جاء الحديث في معرض بيان من هو المسكين؟ جاء الحديث في معرض بيان من هو المسكين؟ اما الفقير - 00:44:29ضَ

اما الفقير فهو الذي لا يملك شيئا. او يملك شيئا لا يقوم او لا لا يؤثر في ما يحتاج اليه. يعني قد يكون الفقير لا شيء عنده. لا مال عنده اصلا - 00:44:49ضَ

فلو اعتبرنا ان الفقير مثلا يحتاج مثلا عشرة دنانير مثلا اما ان يكون ما عنده شيء صفر او يجد شيئا لا يقوم مقاما في سد حاجته. يعني عنده دينارين ايش دينارين من عشرة؟ قليلة جدا. فلا يجد شيئا او يجد شيئا لا - 00:45:29ضَ

لا لا يأبه له شيء يسير شيء قليل. واما المسكين كاين في المسكين واحسن حالا. المسكين احسن حالا. فالمسكين يجد شيئا يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. يقع موقعا من كفايته - 00:45:59ضَ

ولا يكفيه. يعني المسكين هذا يحتاج عشرة. عنده سبعة. السبعة جيدة. ها؟ ما هي مثل الدينارين السبعة تقع موقعا يعني لها قيمة لها اثر لكن ايضا لا تكفيه. فهذا المسكين واما الفقير فلا - 00:46:29ضَ

شيئا او يجد شيئا لا يقع موقعا من من كفايتك من يلزمه عشر الدنانير ولا يجد الا دينارين او ثلاثة هذا هو الفقير وهذا هو المسكين. الحديث جاء في بيان المسكين الكامل - 00:46:49ضَ

من هو المسكين؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان قل ليس المسكين الذي يمشي بين الناس ويطوف ويأتي ويسأل هذا فيعطيه تمرتين وهذا يعطيه لقمتين - 00:47:09ضَ

وهذا يعطيه درهمين وهذا يعطيه شيئا. تمشي اموره ها ليس هذا هو المسكين. ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس. متعفف لا يسألون الناس الحافا. لا الناس ولا يتطوف بين الناس حتى يأخذ شيئا. ولا يجد غنا يغنيه - 00:47:29ضَ

مسكين ما عنده شيء. ولا يفطن له الناس فيتصدقون عليه. يعني لا هو يطلب ولا هو يعطى. هذا فهو المسكين. وهذا هو المسكين الكامل. هذا هو المسكين الكامل. المسكين الحقيقي. وهذا لا - 00:47:59ضَ

اسمع لا يمنع من اطلاق المسكين على الذي لا يجد كفايته ويسأل الناس فلو سأل الناس وهو بحاجة اسمه مسكين. فنفي النبي صلى الله عليه وسلم لوصف المسكنة عنه من خالف هذه الاوصاف هو من باب بيان المسكين الكامل - 00:48:19ضَ

وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خازن المسلم الامين. الذي يتصدق بما امر به كاملا موفرا طيبة به نفسه. حتى يدفعه - 00:48:49ضَ

للذي امر له به احد المتصدقين. هذا الحديث في بيان ان اشتراك الناس في الاجر في الصدقة. فالذي يؤجر في الصدقة ليس فقط المتصدق بل حتى الخازن الخازن هو الامين. الخازن هو الامين. وهذا الخازن - 00:49:09ضَ

قد يكون خادما خادما عند صاحب المال يؤمنه يعطيه المال ويقول اوصله الى فلان اوصله الى فلان اوصله الى فلان وهذا الخازن قد يكون وكيلا شخص يوكل بصدقات الناس يقولون هذا ماله وتصدق به اخرجه الى المحتاجين - 00:49:39ضَ

هو وكيل امين. قال ان الخازن بشرط ان يكون مسلما. وان يكون امينا يؤدي يؤدي الامانة. الذي يتصدق بما امر به اذا مأذون له في ذلك. امر فاذن له في ذلك - 00:49:59ضَ

اما واحد يجي ها ويخرج مالا ويقول لفلان من ناس والله فلان انا خرجت مال بالنية عنك. هات ما اذن لك هو حتى حتى تفعل هذا. كاملا موفرا يعني ما نقص منه شيئا اداه كما امر. طيب - 00:50:29ضَ

طيبة به نفسه. اخرجه بطيب نفس. بعض الناس المال ليس له ومع ذلك يبخل. يعني صاحب المال سمحت به نفسه طابت به نفسه. يأتي هذا المستأمن على الملأ ويمسك يبخل. وليس مالك هو ليس مالك - 00:50:49ضَ

لماذا لا تطيب نفسك باخراجه؟ قال حتى يدفعه يعني يعطيه للذي امر له به احد المتصدقين يعني انه شريك في الاجر مع مع المتصدق الذي تصدق به دون ان من اجر المتصدق شيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:51:09ضَ

معاذ لما بعثه الى اليمن اخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الحديث تقدم في الزكاة وتقدم ما يتعلق بالحديث من الاحكام لكن المراد هنا - 00:51:39ضَ

في هذا الحديث في اه قسم الصدقات ان من شروط من شروط مصارف الزكاة ان يكون الذي يعطى الزكاة مسلما. قال تؤخذ من اغنيائهم من اغنياء المسلمين. فترد على فقرائهم فقراء المسلمين. قال النووي - 00:51:59ضَ

رحمه الله وشرط اخذ الزكاة من هذه الاصناف الثمانية الاسلام. فلابد ان هنا مسلما قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. يعني وضعها طفل صغير وضعها فيه في فمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:52:29ضَ

كخ ارمي بها ارمي بها يعني لا لا تأكلها لا لا اخرجها من فمك. اما علمت انا لا نأكل الصدقة ولمسلم انا لا تحل لنا الصدقة. انا من يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام - 00:52:59ضَ

ها وال بيته الكرام رظي الله عنهم وارضاهم. قال والا يكون هاشميا ولا مطلبيا. فمن كان من بني هاشم ها كان من بني هاشم هذا لا يحل له ان يأخذ من من الصدقة من الزكاة. انما هي اوساخ الناس وهذا لا يليق بي - 00:53:19ضَ

لا يليق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بال بيته. وعن انس رضي الله عنه قال غدوت الى النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ابي طلحة. فوافيته بيده - 00:53:49ضَ

اسم يسم ابل الصدقة. قال شعبة واكثر علمي انه قال في اذانها. هذا فيه طبعا عن الصدقة معروفة انها تؤخذ من بهيمة الانعام من الاموال آآ الزكوية التي تؤخذ منها الزكاة بهيمة الانعام. الغنم - 00:54:09ضَ

بقر والابل وهذه كانت تجمع حتى تتميز عن غيرها كانوا يسمون ابل الصدقة لها وسم معين اما بالكي واما بالجرح تجرح في السنام مثلا او في الفخذ او يعني في مكان معين وتعلم علامة هذه علامة ان هذه من ابل الصدقة - 00:54:29ضَ

فتتميز ولا تختلط بغيرها ولا يتعرض لها احد بسوء. وهذا من من السنة قال النووي رحمه الله الله ويسن واسم نعم الصدقة والفيء في موضع لا يكثر شعره ويكره في - 00:54:59ضَ

يعني في موضع لا يكثر شعره يعني حتى تكون ظاهرة. اما اذا ما كان فيه شعر ووسمة فيه ما قيمة الوسم؟ لا لا لا يفيد. والوسم كما ذكرت يكون بالكي ونحوه. كتاب صدقة التطوع - 00:55:19ضَ

صدقة التطوع هي الصدقة التي اه ليست واجبة على الانسان. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة اجر. فتؤجر على اطعامك ها - 00:55:39ضَ

كل ذي كبد رطبة سقيته وان كان بهيما كان دابة سقيته اطعمته لك في هذا صدقة ولك في هذا اجر. قال وعنه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشى في عبادة الله عز وجل - 00:55:59ضَ

ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. فقال اني اخاف الله. الشاهد قال ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله - 00:56:29ضَ

ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورواية مسلم لا تعلم يمينه ما تنفق في ماله هذا الحديث الشاهد منه رجل تصدق بصدقة فاخفاها. حتى لا تعلم يمينه حتى لا تعلم شماله - 00:56:49ضَ

وهما تنفق يمينه. اخرج الصدقة فوضعها في يد الفقير او اخرج الصدقة فتصدق بها سرا دون ان يشعر الناس ودون ان يعلم الناس ودون ان يعلن ذلك للناس. مبالغة في الاخلاص وحرصا على - 00:57:09ضَ

تصحيح النية لا يريد ثوابا ولا جزاء ولا شكورا من احد الا من الله سبحانه وتعالى. قال صدقة تطوع سنة وتحل لغني وكافر. حتى الغني لو تصدقت عليه لا بأس. في كل ذات كبد رطبة اجر - 00:57:29ضَ

والكافر اطعمت كافرا تؤجر. ويسن دفعها سرا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال وفي رمضان لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:49ضَ

ما اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في شهر رمضان الحديث تقدم في الصوم. فدل حديث ابن عباس على فضيلة الجود والكرم ومنه الصدقة في في رمضان. وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله - 00:58:09ضَ

عليه وسلم قال خير الصدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن قل خير الصدقة افضلها. عن ظهر غنى عن ظهر غنى. الغنى هنا يراد به غنى النفس - 00:58:29ضَ

يعني انك تصدقت لغنى نفسك. مع انك ربما تكون محتاجا الى الصدقة ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا افضل الصدقة جهد مقل الانسان ما عنده شيء كثير لكنه يتصدق سبق درهم مئة الف درهم. قال خير - 00:58:49ضَ

صدقة عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. وابدأ بمن تعول. اذا اذا جاء الانسان يريد ان يتصدق لكنه عنده عيال يقدم العيال على صدقة - 00:59:19ضَ

التطوع لان حق العيال اولى. العيال الذين تعولهم وتنفق عليهم ويجب عليك شرعا ان تنفق عليهم هم اولى الانفاق عليهم من من صدقة التطوع. قال ومن عليه دين او له - 00:59:39ضَ

من تلزمه نفقته يستحب الا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. قلت الامام النووي رحمه الله يقول الاصح تحريم صدقته بما يحتاج اليه لنفقة من تلزمه نفقته. او لدين لا توجد له وفاء والله اعلم. اذا الدليل على المسألة التي ذكرها الامام النووي وابدأ بمن - 00:59:59ضَ

عليك دين؟ لا قدم الدين على الصدقة. عندك عيال يجب ان تنفق عليهم قدم العيال على صدقة التطوع والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. ونبدأ الدرس القادم - 01:00:29ضَ

ان شاء الله بكتاب النكاح - 01:00:49ضَ