الفقه - الدورة (2) المستوى (4)

المحاضرة 5 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد

خالد بن عيسى الجريسي

يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ

الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اتي نفوسنا تقواها - 00:00:52ضَ

زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها مرحبا بكم طلاب العلم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الرابع من هذه الدورة وهذا لقاؤكم هو اللقاء الخامس - 00:01:09ضَ

ونسأل الله جل وعلا ان يرزقنا فيه العلم النافع وان نتبع ذلك عملا صالحا انه قد تقدم ايها الاخوة والاخوات اللقاءات السابقة قدم حديث عن معنى البيع وعن حكمه وعن شروطه - 00:01:26ضَ

طبعا اركانه وذكرنا كذلك عددا من البيوع التي جاء النهي عنها في هذه الشريعة ثم ان المرء ايها الاخوة ربما اشترى سلعة او عقد عقدا يحتاج الى روية فيه او ظهر له عيب في هذا المبيع - 00:01:44ضَ

او احتاج الى شرط ليتم عقده شجاعة الشريعة على التمام والكمال مراعية لهذه الحاجات من هنا عقد الفقهاء رحمهم الله بابا وفصلا مستقلا بانواع الخيار فعقدوا انواع الخيار والخيار في اصله هو طلب خير الامرين - 00:02:05ضَ

بمعنى ان المرأة يطلب خير الامرين من انفاذ البيع او الغائه اذا اراد المرء ان ينفذه اختار نفاذه واذا اراد ان لا يمضي اختار الفسخ ولذلك عرف الخيار بانه طلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخه - 00:02:28ضَ

هذا الخيار له انواع عدة واقسام مختلفة جاءت هذه الانواع في كتب الفقهاء اخذت من كتاب ربنا جل وعلا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام واول نوع من انواع الخيارات يبتدأ به الفقهاء - 00:02:53ضَ

رحمهم الله حديثهم هو خيار المجلس ذلك ان هذا الخيار سابق لجميع انواع الخيارات الاخرى فانه لا يمكن ان يكون ثمة عقد الا في مجلس من المجالس والمقصود بخيار المجلس - 00:03:13ضَ

هو الموضع الذي عقد فيه العقد والمكان الذي تم فيه العقد سواء كان هذا العقد عقد في مجلس دار في متجر او عقد على ظهر سفينة او كان المتبايعان في صحراء - 00:03:33ضَ

كل ذلك يعتبر مجلسا ومحلا العقد من هنا الفقهاء رحمهم الله تحدثوا عن احكام هذا المجلس وذكروا انه له خيار خاص هذا الخيار جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:51ضَ

الذي هو في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين - 00:04:12ضَ

بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم لحقت بركة بيعهما هذا الخيار هو خيار المجلس ما معنى انهما بالخيار ما لم يتفرقا اي انه لكل واحد من المتبايعين الخيارة طالما انهما ما زالا في مجلس العاقد - 00:04:26ضَ

فلو ان رجلا مثلا باع سيارة على اخر قال بكم تبيع هذه السيارة؟ قال ابيعها بعشرين الف مشتري اشتريت فانه ربما يزهد في هذه السلعة تمام العقد وهذا في الغالب يحصل - 00:04:51ضَ

فان الانسان يكون له طمع في الشيء فاذا حازه هان عنده. هي هكذا الدنيا كثير منا اموالها من متاعها من مناصبها ربما وتهواها نفسه واذا ما حازها ونالها وجدت انه من اسعد الناس فيها - 00:05:13ضَ

انت ترى هذه السيارة مثلا يشتريها المشتري الاول وهو فرح مغتبط بها ثم يبيعها قد زهد فيها يشتريها الاخر فرحا مبتهجا ثم انه يزهد في هذه السيارة سيبيعها على ثالث - 00:05:39ضَ

ويشتريها الثالث وهو مغتبط بهذه الصفقة هذه الدنيا هكذا ربما ان المرء يستعجل في الشراء او البيع او يظن ان المشتري لن يعطيه الثمن فاذا عزم المشتري على الشراء ربما رجع البائع عن بيعته - 00:05:59ضَ

او العكس ربما يظن المشتري ان هذا الثمن يكون قليلا في حق السلعة ويقول اشتري هذه السيارة بعشرين يقول بارك الله لك عندها ربما يجد المشتري في نفسه شيئا انه قد بذل مالا كثيرا في هذه السلعة - 00:06:22ضَ

ماذا يصنع لو قلنا لا خيار لك لزم البيع لكن الشريعة جاءت بخيار طالما انهما في المجلس وطالما ان زيدا وعمرا في المجلس لكل منهما ان يفسخ العقد دون رضا الاخر - 00:06:41ضَ

لذا قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرقا اي ما لم يخرج من المجلس دليل ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:07:01ضَ

قال ولا يحل له ان يخرج خشية ان يستقي له انه لا يحل لك ايها المسلم اذا ابتعت شيئا او بعته ان تخرج من المجلس من غير حاجة حتى تقطع على صاحبك الخيار - 00:07:19ضَ

لان هذا من قاطع الحق الذي له وهذا من خديعة المسلم وغشه واذا اشتريت سلعة في مجلس في متجر لا يحل لك ان تخرج من المجلس من غير حاجة خروج - 00:07:39ضَ

لتقطع على صاحبك الخيار لكن ما العمل العمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او يكون او يكون بيعهما بيع خيار - 00:07:54ضَ

والمقصود لكون بيعهما خيار انهما يبتاعان بقطع الخيار وقيل هاي بخيار الشرط كما سيأتي ذكره ان شاء الله فاذا خير كل منهما صاحبه وقطع الخيار لزم البيع مباشرة مثلا يقول بائعوا - 00:08:13ضَ

بعتك هذه الساعة يقول مشتري اشتريت ويخشى البائع ان يرجع المشتري في شرائه يقول يا فلان لا خيار بيننا ويقول المشتري لا خيار بيننا. اذا اتفق على قطع الخيار لزم البيع مباشرة - 00:08:37ضَ

واصبح البيعان لا خيار لهما لانهما قطعا الخيار طيب ثمة سؤالان في خيار المجلس السؤال الاول متى يحصل التفرق وما ضابطه السؤال الثاني التفرق هل يكون بالابدان انه يكون بالاقوال - 00:08:56ضَ

ولعلنا نقدم جواب السؤال الثاني نقدم جواب السؤال الثاني على جواب السؤال الاول لكن نترك جواب كلا السؤالين بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله حتى نعود اليكم المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب. ويحمل الناس على تغطية الرأس. ويسبب وحلا وطينا وزلقا - 00:09:19ضَ

ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء او بين الظهر والعصر. بسبب الامطار الشديدة او الاوحال والسيول الجارية في الطرق ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج - 00:09:57ضَ

واما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة اخرى. والاصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر - 00:10:12ضَ

فقيل لابن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد الا يحرج امته وقد دل ذلك على انه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم ان الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر. لكنه يكون جمعا - 00:10:30ضَ

دون قصر ومن كان بيته قريبا الى المسجد او كان يخرج الى المسجد في السيارة او يمشي في طريق مظلل فانه يجمع الصلاة ايضا مع المصلين في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد - 00:10:47ضَ

وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع. واما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الاولى جماعة وصدق الله اذ يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن - 00:11:05ضَ

ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم. لعلكم تشكرون حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا انا سنجيب عن سؤالين السؤال الاول هل التفرق يكون بالاقوال؟ ام يكونوا - 00:11:31ضَ

الاجساد الصحيح ان التفرق المقصود به تفرق الابدان لا تفرق الاقوال ولماذا ننص على هذه المسألة ينص عليها لانه قد جاء عن بعض الفقهاء رحمهم الله ان التفرق انما يكون بتفرق الاقوال - 00:12:10ضَ

بالابدان وهذا مذهب امام دار الهجرة رحمه الله ومذهب ابي حنيفة النعمان رحمة الله تعالى على الجميع فان مذهبهم ان الخيار يكون خيارة عدم تفرق بالاقوال اي انه لا خيار مجلس لديهم - 00:12:31ضَ

وخيار المجلس والصواب انه ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وانا تأوله بمعنى التفرق بالاقوال انه خلاف الظاهر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يثبت خيار المجلس - 00:12:52ضَ

ويعمل به والمقصود به التفرق بالابدان لا بالاقوال دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يخير احدهما صاحبه وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل له ان يخرج - 00:13:12ضَ

خشية ان يستقي له من هنا ايها الاخوة ينبغي ان نعلم هذا الحكم وان التفرق يكون بالابدان لكن السؤال الثاني ما ضابط تفرق الابدان؟ بمعنى انا واذا اشترى محمد من خالد - 00:13:27ضَ

سلعة وكان في المتجر متى نحكم على ان خيار المجلس قد انتهى طالما انه في خيار المجلس يلزم البائع ويلزم المشتري ان يرد السلعة اذا طلب احدهما ذلك ولا خيار له بعدم الرد - 00:13:45ضَ

هذا ليس كالاقالة التي سيأتي الحديث عنها ان شاء الله هذا طالما انه في الخيار فان حقه قائم في ترك البيع وعدم امضاءه المقصود بالتفرق بالابدان مرجعه كما قال علماء رحمهم الله الى العرف - 00:14:09ضَ

فمثلا اذا كان البائع والمشتري كان في مجلس واحد في متجر فان التفرق يكون عند خروج احدهما من المتجر واذا خرج احدهم من المتجر فان التفرق قد حصل تفرق الابدان - 00:14:28ضَ

فاذا كان مثلا في سيارة متى يكون تفرقهما ظاهر اذا خرج احدهما من السيارة فان التفرق يحصل فاذا كان محمد وخالد في سفر في مسافة اربع اربع مئة كيلو متر مثلا - 00:14:48ضَ

وابتاع من اول ما خرج ساعة او سلعة فانهما طالما انهما في الطريق الخيار باق لهما ولا يحل لاحدهما ان يخرج خشية ان يستقيله الاخر وقال العلماء اذا كان في سفينة - 00:15:06ضَ

كيف يكون الخيار قالوا اذا نزل احدهما الى اسفلها او كان تحت وصعد احدهما الى اعلاها انقطع الخيار طيب ما رأيكم يا طلاب العلم لو كان في صحراء سلعة وهو في صحراء - 00:15:23ضَ

كيف يكون انقطاع الخيار قالوا اذا ولى احدهما الاخر ظهره واذا ولى احدهما الاخر ظهره وانصرف عنه انقطع الخيار واذا كان في طائرة كيف ينقطع الخيار؟ اذا خرج احدهما خارج الطائرة - 00:15:39ضَ

لا يمكن ان يحصل هذا وما في الجو اذا كانت الطائرة فيها حجر ويمكن اذا خرج احدهما من حجرة الى حجرة او ذهب الى موضع اخر يصح ان يكون انقطع الخيار - 00:15:56ضَ

وان لم يكن فيها الا مكان واحدا ان لم يكن فيها الا مكان الا مكانا واحدا فانه يصح آآ لهما ان يقطع الخيار بالقول لا خيار بيننا ويبقى كل منهما في موضعه - 00:16:10ضَ

ولا ينقطع الخيار الا بنزولهما من هذه الطائرة لكن الحل ما هو ان يقطع الخيار ويقول لا خيار بيننا هذا هو النوع الاول من انواع الخيار ثمة نوع اخر كذلك من انواع الخيار - 00:16:30ضَ

خيار الشرط والمقصود بخيار الشرط ان يشترط احدهما مدة المعلومة او يشترط تلك المدة كلاهما ويقول البائع مثلا بعتك هذه السيارة يقول المشتري قبلت ولي الخيار ثلاثة ايام لماذا يشترط المشتري مثلا او البائع الخيار - 00:16:46ضَ

لان المرء ربما يجد انه ليس عازما على الشراء اوعى البيع لكنه يرغب كذلك بوجود هذه السلعة ويخشى انه ان لم يشتري هذه الفرصة اذهب عليه فماذا يصنع يتراضى البائع والمشتري على مدة معلومة يشترطانها - 00:17:11ضَ

هذه المدة اذا اشترطها البائع والمشتري كانت لازمة لهما والزمهم ان يقوموا ويلزمهما ان يقوما بالعمل آآ بوفق هذا الشرط ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم - 00:17:35ضَ

وهذا حديث يدل على انه يجب على كل مسلم ان يلتزم الشرط الذي ابرمه مع اخيه المسلم واذا اتفق مسلم مع اخيه على ان له خيار ثلاثة ايام كان ذلك له - 00:17:54ضَ

ما رأيكم لو باع زيد على محمد سيارة قال زيد بعتك هذه السيارة بعشرة الاف قال محمد قبلت ولي الخيار شهرا ولي خيار ليومين في ثلاثة ايام الخيار لكل من بعد يومين او بعد ثلاثة ايام - 00:18:11ضَ

جاء محمد الذي اشترى وقال رغبت عن البيع اريد ان ارد السلعة من حقه ذلك طيب لو ان محمدا اشترط الخيار وقال لي الخيار ثلاثا وبعد يومين جاء البائع وقال رغبت عن البيع - 00:18:34ضَ

هو يريد فسخه لا يملك البائع ان يفسخ البيع لماذا لان الذي اشترط الخيار هو محمد وهو المشتري اما البائع فانه لم يشترط خيارا له فلما لم يشترط الخيار كان حقه قد سقط - 00:18:54ضَ

ولذلك الخيار هو في خيار الشرط هو حق لمن اشترطه فلو اشترط كلاهما مدة معلومة كان ذلك لهما وفي خيار الشرط فوائد المرء ينقص رأيه ويحتاج الى اخوانه وهو يشترط - 00:19:14ضَ

وربما احتاج الى اذن والديه وربما احتاج ان ينظر في عمله مثلا يقول استأجر منك هذا السكن الخيار اسبوعا لانه يريد ان ينظر هل يعين مثلا في نفس المدينة يحتاج الى ان يخرج الى قرية اخرى - 00:19:34ضَ

ولذلك الخيار فيه مصالح عظيمة والعرب تقول الناس ثلاثة رجل بعقل ورجل بنصف عقل هو رجل لا عقل له قالوا اما الرجل كمل عقله وهو الرجل صاحب العقل والذي يستشير اخوانه - 00:19:52ضَ

فهذا كامل العقل رجل العقل ورجل نصف عقل هو رجل لا عقل له وكامل العقل هو الذي كمل ذكاؤه وعقله واستشار اخوانه والذي له نصف عقل قالوا هو الرجل له عقل وذكاء لكنه لا يستشير - 00:20:15ضَ

هذا مهما كمل عقل فانه لا يوصف عند العرب بالكمال انما يوصف بانه بنصف عقل ورجل لا عقل له وهذا الذي ليس له ذكاء وذكاء وليست له مشورة لاخوانه ولذا نقل عن عامر بن العاص - 00:20:39ضَ

رحمه الله وهو ارطبون العرب كما سماه عمر رضي الله عنه وارضاه فانه لما جاء ارطبون الروم كان داهية بعث له عمر ابن العاص رضي الله عنه وعن رضي الله عنه بعث له عمرو ابن العاص - 00:20:58ضَ

بعث له عمرو بن العاص رضي الله عنه ولما بعثه له قال رمينا ارطبون الروم بارطبون العرب عمرو بن العاص رضي الله عنه قال اذا قطعت رأيا استشرت اثني عشر رجلا من قريش - 00:21:16ضَ

فان اصاب الرأي قلت هذا قالوا هذا رأي عمرو وان لم يصب الرأي قلت هذا رأي قريش وكان رضي الله عنه حكيما كمل عقله بهذا نعلم ان خيار الشرط في فوائد ومنافع - 00:21:33ضَ

ومن اشترطه كان الخيار له حتى تنتهي مدة الخيار. هذا هو النوع الثاني وثمة انواع اخر للخيار نذكرها ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله من رضي بالله ربا حقت عليه طاعته وعبادته. قال تعالى - 00:21:50ضَ

ما فاعبده واصطبر لعبادته. والصبر على اداء الطاعات اكمل من الصبر على اجتناب المحرمات. وطاعة تحتاج الى انواع من الصبر. كالصبر على الاخلاص فيها ومدافعة دواعي الرياء والغرور. والصبر على الاتباع فيها - 00:22:28ضَ

وتكميلها والصبر على ترك التقصير فيها والابتداع والمداومة عليها وعدم الانقطاع. قال تعالى واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن صبر على الطاعة اثيب عليها عند العجز عن فعلها. قال صلى الله - 00:22:48ضَ

وعليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. والمداومة على الطاعة تقود الى حسن الخاتمة. فان الكريم قد اجرى عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه. ومن مات على شيء بعث عليه - 00:23:18ضَ

فاصبر على طاعة الله حتى تلقاه. قال الحسن البصري رحمه الله ان الله لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت. ثم قرأ حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل - 00:23:38ضَ

كنا قد ذكرنا قبله خيار المجلس وذكرنا كذلك خيار الشرط وانه يصح لاحد المتعاقدين او لكليهما معلومة والصواب ان هذه المدة لا تقدير لها يصح ان تكون ليوم او يومين او ثلاثة او شهر - 00:24:19ضَ

كل ذلك جائز المولى ان يشترط مدة المعلومة للخيار وله ان يشترط شروطا كما سيأتي ان شاء الله في الشروط في عقد البيع كذلك من أنواع الخيار خيار العيب فان المرء ربما اشترى سلعة فظهرت معيبة - 00:24:36ضَ

لماذا جعلت الشريعة الخيار في العيب الانسان ربما يرغب في السلعة مع وجود العيب فيها فليس بالضرورة ان العيب اذا وجد زهد المرء في سلعته انت ربما تستأجر دارا او تشتري دارا - 00:24:58ضَ

هذه الدار تجد انها جيدة في موقعها في بنائها في مكانها في حيه التي هي فيه لكن هذه الدار فيها اشكال بعد ما سكنت وجدت ان هذه الدار مثلا فيها عيب - 00:25:18ضَ

في ابوابها نحتاج الى ابواب اجود من هذه الابواب التي هي فيها وفي نوافذها تحتاج الى جودة افضل مما هو فيها او ان هذه الدار فيها اشكال في الكهرباء الداخلية - 00:25:33ضَ

هذا عيب يعتبر لكنك انت ربما ترغب في هذه الدار مع وجود العيب وتقول اصلحوا هذا العيب وابقى في هذه الدار لانها دار جيدة وربما تزهد فيها وتتركها وترغب عنها - 00:25:50ضَ

من هنا جعلت لك الشريعة الخيار بين المرء اذا وجد العين معيبة جاز له ان يمسكها وهذا لا اشكال فيه وجاز له ان يردها وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله ان العيب اذا وجد في السلعة - 00:26:06ضَ

يجوز للمشتري ان يمسكها ويجوز له ان يردها لان الاصل سلامة المبيع والمرء اذا تعيب العقد تعيب المبيع فانه لم يأخذ هذا هذه العين الحالة اشترطها من هنا اذا ظهر في سلعة المبيعة - 00:26:26ضَ

عيب او في الثمن عيب فان خيار العيب ثابت لكيا المتعاقدين اي من وجد هذا العيب ثمة سؤالان الاول ما ضابط العيب والسؤال الثاني هل يصح للمشتري ان يمسك مع العرش وما هو العرش - 00:26:48ضَ

السؤال اول ما ضابط العيب. العيب قال العلماء رحمهم الله ضابطه هو كل ما كان له وقع في الثمن اي انه ينقص ثمن السلعة عند التجار عادة هكذا ظبطه بعضهم - 00:27:11ضَ

وقال اخرون بل ضابط العيب هو ما كان من العيوب المؤثرة الحاجيات في اصل هذه السلعة او كان كمالا مشروطا يعني مثلا السيارة اذا اشتريت وظهر عيب في ماكينتها او عيب في اصل هيكلها - 00:27:28ضَ

وهذا عيب في اصلها اما الكمال ظهرت هذه السيارة مثلا ولا يوجد فيها بعض التتمات فهذه التتمات ولا يكون الرد فيها برد بالعيب لان هذه التتمات تكون مما لو اشترط كان عيبا - 00:27:52ضَ

وعلى كل كل شيء يوجد في السلعة ينقص ثمنها عند التجار فان هذا النقص يعتبر عيبا هذا العيب اذا وجد في المبيع يجوز للمشتري ان يرد السلعة ويجوز له ان يمسكها - 00:28:12ضَ

لكن هل له ان يمسكها بالثمن الذي وقع عليه العقد ام انه يمسكها بالارش هاتان وجهتان لاهل العلم جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون اما ان ترد واما ان تمسك ليس لك ثالث - 00:28:33ضَ

اما ان تمسك هذه السلعة اشتريت السيارة بعشرين الف اشتريت الدار بمليون وجدت ان هذه الدار معيبة يقول لك الفقهاء امسك دارك بمليون او ردها لصاحبها اشتريت السيارة بعشرين الف - 00:28:52ضَ

امسك هذه السيارة او ردها لصاحبها ليس لك الا ذلك ليس لك الا ذلك الحنابلة رحمهم الله يقولون المشتري له خيار ثالث اما ان يرد واما ان يمسك واذا امسك - 00:29:11ضَ

له حق العرش ما هذا العرش كالتالي ونأتي الى اهل خبرة نقول لهم يا اهل الخبرة هذه السيارة التي اشتراها محمد ما قيمتها عندكم طبعا اتمنى ان يفرق طلاب العلم - 00:29:30ضَ

بين امرين عندنا ثمن وعندنا قيمة ما الفرق بين الثمن والقيمة الثمن هو ما وقع عليه العقد والقيمة هي قيمة هذه العين في السوق وقيمة هذه السلعة في السوق. فمثلا - 00:29:49ضَ

هذا هذا اذا اشتريته انت بخمسة ريالات فهذه هذا هو الثمن هو يباع في السوق قيمته عند التجار بعشرة ريالات وانت اشتريت هذا الكوب من محل ومكان كان لديه كانت لديه عروض - 00:30:12ضَ

وباع السلع بنصف الثمن وباعها بنصف القيمة باعها بنصف القيمة المال والنقد الذي اشتريت به هذا الكوب يعتبر ثمنا وقيمته في السوق التي يباع بها عادة هذه القيمة فنحن نأتي للتجار - 00:30:39ضَ

نقول لهم يا معشر التجار بكم انتم يقدرون هذه السيارة ما ينظرون للثمن الذي وقع عليه العقد العاق هو اشتراها بعشرين الف التجار يقولون هذه السيارة في السوق قيمتها وهي صحيحة - 00:31:01ضَ

ثلاثون الف معنا العقد وقع بكم؟ بعشرين الف يقولون قيمتها بثلاثين الف طيب يا معشر التجار هذه السيارة وهي معيبة بكم تكون قالوا هذه السيارة مع وجود هذا العيب العظيم فيها - 00:31:20ضَ

تنقص قيمتها الى خمسة عشر الف لاحظوا السيارة صحيحة سليمة ليس فيها عيب قالوا هذه بثلاثين الف هذه السيارة معيبة وفيها عيب قالوا هذه السيارة بخمسة عشر الف ريال ما نسبة - 00:31:42ضَ

السيارة بعد العيب الى قبل العيب في تقدير التجار نسبتها النصف كانت بثلاثين طبيعة بخمسة عشر فلما كان النقص نعود الى الثمن. نعود الى ماذا؟ الى الثمن الذي اتفقنا عليه - 00:32:07ضَ

انه وما وقع عليه العقد فننظر نقول يا محمد بكم اشتريت السيارة قال اشتريت هذه السيارة بعشرين الف نقوله اذا هذه السيارة بعد العيب هي في الحقيقة نقصت النصف فهي عليك بعشرة - 00:32:31ضَ

اما ان تمسكها بعشرة واما ان ردها لصاحبها ما نقول ننقص من قيمتها من من ثمنها خمسة عشر الف لماذا لان الخمسة عشر الف نقصت من قيمتها. لم تنقص من ثمنها - 00:32:52ضَ

اما الثمن وننقص بالنسبة واذا قدرنا ان قيمتها معيبة تنقص النصف عن قيمتها سليمة وننقص نصف الثمن قيمتها معيبة ينقص الربع عن قيمتها صحيحة ننقص الربع من الثمن وهكذا هكذا قال الحنابلة رحمهم الله - 00:33:10ضَ

ولدي عليه جماهير هو انه لا حق للبائع للمشتري بالعرش البائع راضي ان يبيع السيارة بعشرين الف واما ان تمسكها ايها المشتري بعشرين الف واما ان تردها وهذا القول لعله اظهر والله اعلم - 00:33:30ضَ

هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وبهذا النوع من انواع الخيار ننهي هذا اللقاء ونتم ان شاء الله بقية انواع الخيار اللقاء القادم الى ذلكم الحين استودعكم الله - 00:33:49ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان - 00:34:06ضَ

بالعلم كالازهار في البستان - 00:34:50ضَ