فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي
المحاضرة 5 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 26
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل ما نعلم حجة لنا لا حجة علينا وثقل به - 00:00:06ضَ
يوم لقائك. اما بعد جزاك الله خير فقلنا ايها الاخوة في الله في كتاب السير وانتهينا من ذكر حديث ابي ذر رضي الله عنه وارضاه في بيان ما كان يوم بدر من المبارزة بين المسلمين وبين المشركين. قال - 00:00:26ضَ
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع. وهي البويرة فانزل الله تعالى ما من لينة الاية. هذا الحديث في بيان جواز تحريك النخل والشجر - 00:01:00ضَ
المشركين قال الامام النووي رحمه الله ويجوز اتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال يعني ان هذا الامر ليس من باب الافساد. وانما لحاجة القتال وهذا الفعل فعله الصحابة رضي الله عنهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حرق يعني - 00:01:30ضَ
ان امر بالتحريك حرق نخل بني النضير مسكن بني النضير في البويرة وهي جنوب مسجد قباء وكانت وقعة بني النضير بعد بدر بستة اشهر قال وهي البويرة امر تحريك نخل بني النضير وقطع يعني الشيء الذي لا يحرق قطعه - 00:02:09ضَ
فانزل الله تعالى ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فباذن الله وليخزي الفاسقين. فقوله سبحانه فباذن الله هذا فيه دلالة على ان هذا الذي فعله المسلمون لا حرج فيه - 00:02:39ضَ
وانهم انما فعلوه باذن الله سبحانه وتعالى. ولو كان مما يحرم فعله لجاء النهي في القرآن الكريم عنه. وانما لم ينهوا عن ذلك لان ذلك مما اذن الله الله سبحانه وتعالى به - 00:03:09ضَ
وهذا الامر كما ذكرت لا بد ان يكون لمصلحة اما لمصلحة الحرب حتى لا تختبئ وراءه المشركون مثلا واما لاضعاف اقتصادهم وقطع المؤونة عنهم حتى لا يجدوا ما يأكلونه ونحو ذلك. فهذا لا بأس به. اما ان كان لمجرد الافساد فهذا - 00:03:33ضَ
مما حرمه الاسلام. فلا يجوز ان يكون التحريق والتقطيع للنخل والشجر من باب الافساد فقط وانما يكون من باب المصلحة للمسلمين والنكاية في الكافرين قال وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان - 00:04:03ضَ
مقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. تقدم في الردة هذا الحديث ذكر هنا في كتاب السير لبيان ان الاسير اذا اسلم ان الاسير اذا اسلم فيكف عن دمه. يعصم دمه. يصير دمه معصوما. قال - 00:04:31ضَ
الامام النووي رحمه الله ولو اسلم اسير عصم دمه. اخذنا الاسير كافرا اخذنا الاسير كافرا ثم اسلم. فلا يجوز ان يقتل فلا يجوز ان يقتل عصم دمه لانه قال لا اله الا الله - 00:05:01ضَ
قال وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه قال اصبت جرادا من شحم يوم خيبر. فالتزمته فقلت لا اعطي اليوم احدا من هذا شيئا. فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. يقول عبدالله بن مغفل في يوم - 00:05:21ضَ
من خيبر اصاب جرابا من من شحم فالتزم يعني التزمه بيديه وقال لا اعطي اليوم من هذا احدا شيئا هذا كله لي ساقوله كله انا فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يتبسم. يتبسم لما رآه من فعله - 00:05:51ضَ
قوله رضي الله عنه. وهذا المال هذا المال هو من الغنيمة. هذا المال هو من الغنيمة لانه اخذ من الكفار واخذ الايجاف والقتال فهو غنيمة لكن يجوز للمجاهد ان يأكل مما يجده من طعام عند الكافرين - 00:06:19ضَ
قبل ان يوضع في المغانم والدليل هذا الحديث وجاء ايضا عن في حديث اخر ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصيبون في مغازيهم العسل والعنب يأكلونه ولا يرفعونه. فيأكلونه ولا يرفعونه يعني لا يضعونه في المغانم التي - 00:06:51ضَ
تقسم. واذا تأملت فان هذا الطعام يجده المجاهدون في اي مكان يجده المجاهدون في اي مكان. فكونك وجدت طعاما فاكلته. اخوك سيجد طعاما اخر وسيأكله. وهذا نختلف عن موضوع الغنيمة المال الذي يوجد يحوزه الانسان لنفسه ولا يرفعه مع مع - 00:07:28ضَ
عالغناء مع الغنائم الاخرى. فما كان من باب الطعام والشراب يجوز للمجاهد ان قبل ان تقسم الغنيمة لا بأس بذلك. واما ما سوى ذلك فلا يجوز له ان ينتفع منه حتى يوضع في - 00:07:58ضَ
غنيمة في المغانم ويقتسمه مع المسلمين بحسب قسمة الغنيمة قال الامام النووي رحمه الله في هذه المسألة والمال والمال المأخوذ من اهل الحرب قهرا غنيمة. ثم قال وللغانمين التبسط في الغنيمة باخذ القوت وما يصلح به او وما يصلح به ولحم وشحم - 00:08:18ضَ
فهذه الاشياء لو اخذها المجاهد من مال الكافرين فلا بأس بذلك. قال طبعا اسامة بن زيد رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة؟ قال وهل - 00:08:57ضَ
ترك لنا عقيل من رباع او دور. وكان عقيل ورث ابا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي لانهما كانا مسلمين وكانا عقيل وطالب كافرين. لما مات ابو نطالب مات مشركا - 00:09:17ضَ
فورثه من كان من ابنائه كافرا وهم عقيل وطالب واما علي وجعفر رضي الله عنهما فكانا مسلمين والمسلم لا يرث الكافر. فبقي هذا المال في عقيل وطالب سئل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:46ضَ
في فتح مكة اتنزل في دارك بمكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حق في هذا المال له حق في هذا المال من جهة ابيه من جهة ابيه فابوه ابوه عبدالله له حق كما ان لابي طالب عم النبي صلى الله عليه - 00:10:19ضَ
وسلم حق وما كان لي والد النبي عليه الصلاة والسلام من مال عبد المطلب جد النبي النبي صلى الله عليه وسلم هي الدار التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المال كله - 00:10:50ضَ
ان لي ابنائي ابي طالب المشركين فتصرفوا فيه فتصرفوا فيه. فسئل عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة اتنزل في دارك بمكة هل تنزل في دارك بمكة؟ هل ستسكن فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من ربا - 00:11:12ضَ
اي ان عقيلا عقيل بن ابي طالب تصرف في هذه الرباع وهذه الدور هذه الاراضي والعقارات والبيوت. تصرف فيها وهذه المسألة هذا الحديث يدل على مسألة في بيوت مكة وهل تباع ويتصرف فيها؟ ام انه لا يتصرف فيها - 00:11:41ضَ
قال الامام النووي رحمه الله وفتحت مكة صلحا. فدورها وارضها المحياة ملك يباهي فدورها دور مكة وارضها المحياة يعني الاراضي غير الموقوفة. الارض الموقوفة الوقف هذه ارض موقوفة لا يجوز بيعها ولا التصوف فيها. واما الارض المحياة فهي الارض التي لم توغل - 00:12:28ضَ
قال دورها وارضها المحيا ملك يباع ملك يباع. طيب. الدليل على ذلك الدليل على ذلك استدلوا بهذا الحديث استدلوا بهذا الحديث ان اسامة رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام اتنزل في دارك - 00:13:04ضَ
فنسب الدار الى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النسبة نسبة ملكي والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك لم ينكر ملكه للدار لم ينكر ملكه للدار فدل ذلك على انها تملك. والشيء الذي يملك يباع. والشيء الذي يملك - 00:13:30ضَ
يباع وهذه المسألة على كل حال فيها فيها تفاصيل قالوا عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم فمن اخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل - 00:13:58ضَ
منه يوم القيامة صرف ولا عدل. هذا الحديث في بيان الامان بيان الامان والامان هو اتفاق على وقف القتال بين ان المسلمين وبين الكافرين وهذا الامان يكون امانا خاصا احيانا - 00:14:28ضَ
بان يخص كافر محارب بالامان فيدخل مسلم من المسلمين كافرا من الكافرين في جواره وامانه. فيقول انت في امان. انت في جواري فلا يجوز ان يعتدى على هذا الكافر. اخذ الامانة منه اخذ الامانة من مسلم - 00:15:15ضَ
اخذ الامانة من مسلم قال الامام النووي رحمه الله يصح يعني الامان من كل لمسلم مكلف مختار امان حربي وعدو محصور فقط حربي بعدد محصور فقط. يعني المسلم له ان يؤمن واحد - 00:15:39ضَ
اثنين ثلاثة من من الكافرين لا مانع. لكن اعطاء الامان العام للكافرين هذا لا يملكه الا ولي الامر. اما عامة المسلمين عامة المسلمين فلاي مسلم ان يؤمن كافرا وان يدخله - 00:16:09ضَ
في جواره قال عليه الصلاة والسلام ذمة المسلمين واحدة. الذمة هي العهد والامان العهد والامان. وسميت الذمة بالذمة لان من نقض العهد والميثاق يذم مذموم. مذموم قال ذمة المسلمين واحدة اي ان العهد والامانة - 00:16:29ضَ
للمسلمين واحد فمن امن ولو كان واحدا فكأن الامة كلها امنت فاذا اعطى المسلم عهدا كان الامة اعطته ذمة المسلمين واحدة. يسعى بها ادناهم. يعني لو تولى العهد والامانة للكافرين واحد من من المسلمين من ادناهم يعني الذي - 00:17:07ضَ
ليس له منزلة كبيرة بين المسلمين فان امانه صحيح ثابت ولا يجوز نقض هذا العهد او الميثاق قال فمن اخفر مسلما فمن اخفر اخطر يعني نقض العهد. فمن اخفر مسلما يعني من نقض عهد مسلم وذمته فعليه - 00:17:38ضَ
لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وهذا عقوبة شديدة. هذا يدل على ان هذا الفعل من الكبائر ان تغفر ذمة اخيك المسلم. وان تنقض العهد الذي اعطاه لي الكافر. هذه قضية كبيرة - 00:18:11ضَ
قضية كبيرة. قال لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. لا يقبل صرف ولا عدل يعني لا يقبل منه عمل. لا يقبل منه عمل. واما الصرف والعدل ففي تعريفها او في - 00:18:31ضَ
ببيان معناها اقوال كثيرة قيل ان الصرف هو التوبة والعدل الفدية. وقيل ان الصرف النافلة والعدل الفريضة. وقيل ان الصرف الحيلة والعدل الدية او الفدية كلها اقوال والمراد لا يقبل منه صرف ولا عدل يعني لا يقبل منه عمل لا صغير ولا ولا كبير - 00:18:51ضَ
والاصل في العهد والامان قول الله سبحانه وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله! انه هو السميع العليم. واما تخافن من قوم خيانة فمنبذ اليهم على سواء اذا اعطي العهد والامان ثم خاف ولي امر المسلمين - 00:19:21ضَ
من نقض الكافرين للعهد والميثاق فانه ينبذ اليهم العهد لا يغدر لا يغدر لكنه يخبره بان العهد الذي بيننا وبينكم انتهى السلم والامان الذي بيننا انتهى والامر بيننا الان حرب عادت كما كانت قبل هذا السلم - 00:19:52ضَ
قال كتاب الجزية والهدنة الجزية ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عنهم او اسكانهم دار الاسلام والاصل فيها قوله سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين - 00:20:17ضَ
بحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون فذكر الله سبحانه وتعالى قتال الكافرين من اهل الكتاب وجعل غاية لهذا القتال ان يؤدوا الجزية وهذا فيه تقييد - 00:21:04ضَ
لما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. هذا هذه الاية الكريمة قيدت الحديث فالحديث ان القتال مستمر حتى يسلموا الاية قال سبحانه حتى يعطوا الجزية - 00:21:40ضَ
فاذا نكف عن القتال عنهم اذا ادوا اذا ادوا الجزية قال عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوسها انفرد به البخاري اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر وهجر هي - 00:22:05ضَ
البحرين هي البحرين وتشمل اليوم بمسميات اليوم الاحساء هادي كلها كان كانت تسمى بالبحرين او وبهجر كانت تسمى بهجر اخذ الجزية من مجوس هجر. والمجوس قوم من الكفار يعبدون الهين. يدعون ان للكون الهين. اله الخير اله الشر - 00:22:32ضَ
يؤمنون بالنور والظلمة ويعبدون الشمس وهكذا ويعبدون النار قوم كفار وليسوا من اهل الكتاب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اخذ منهم الجزية وجاء في حديث سنوا بهم سنة اهل الكتاب. يعني في اخذ الجزية منهم. قال الامام النووي رحمه الله - 00:23:07ضَ
ولا تعقد يعني الجزية الا لليهود والنصارى والمجوس. اما والنصارى فدليل اخذ الجزية منهم الاية. واما المجوس فدليل اخذ الجزية منهم هذا الحديث قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اشتد الوجع برسول - 00:23:36ضَ
الله صلى الله عليه وسلم واوصى عند موته بثلاث اخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد نحو ما كنت اجيزهم ونسيت الثالثة. هذا الحديث في مسألة سائل التي تنبني على الجهاد وقتال المشركين - 00:24:06ضَ
وهي هل يقر المشرك اذا دفع الجزية في جزيرة العرب هل يقر وهل يبقى ويترك ام انه يجب ان يخرج من جزيرة العرب حتى لو دفع الجزية قال عليه الصلاة والسلام اخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال صلى الله عليه - 00:24:36ضَ
عليه وسلم لئن عشت الى قابل لاخرجن المشركين من جزيرة العرب قال الامام النووي رحمه الله ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز. وهو مكة والمدينة واليمام قامة وقراها. وهو مكة والمدينة واليمامة - 00:25:10ضَ
وقراها. هذا الحديث فيه دليل على حرمة اقرار المشركين للاقامة في جزيرة العرب ولو ولو دفعوا الجزية فانهم يخرجون منها وهذا اخر امر له عليه الصلاة والسلام. وجزيرة العرب في تحديدها وتحديد المراد بها في هذا الحديث خلاف بين العلماء. فمنهم من قال جزيرة - 00:25:45ضَ
اخوة العرب هي جزيرة العرب المعروفة الممتدة من اليمن الى اطراف من عدن الى اطراف الشام ومن الساحل البحر الاحمر يعني من من جدة الى اطراف العراق او الى الاراضي في العراق. يقولون هذه كلها جزيرة العرب. لانها مسكن العرب اصلا - 00:26:30ضَ
لانها مسكن العرب اصلا ومنهم من قال جزيرة العرب دون ذلك. ومن هؤلاء الامام الشافعي رحمه الله فحدد جزيرة العرب بالحجاز فقط وحدد من الحجاز مكة والمدينة واليمامة وقراها اما مكة والمدينة فالبلدان المعروفان معظمان. واما اليمامة فهي بلد دون الطائف. في جنوب - 00:27:00ضَ
تطائف بين الطائف وبين وبين اليمن. وبها يظرب المثل في قوة البصر يقولون زرقاء اليمامة زرقاء اليمامة. يقول هذه امرأة كانت في اليمامة ترى من بعد مسيرة ثلاث ثلاث ليالي - 00:27:40ضَ
ترى الشيء الذي يقدم ويهدي ام مسيرة ثلاث ليالي ضرب بها المثل في قوة الابصار يقولون زرقاء قاء اليمامة هذي اليمامة اليمامة هذه هي التي بين الطائف وبين اليمن ولذلك قيد الامام النووي رحمه الله الكلام تفسير الحديث بانه - 00:27:58ضَ
في الحجاز ما قال في جزيرة العرب قال ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز ولم يقل جزيرة العرب لانه فسر جزيرة العرب بالحجاز فقط. وهو مكة والمدينة واليمامة. وقراها وسمي الحجاز حجازة - 00:28:26ضَ
انه يحجز بين تهامة ونجد بين تهامة ونجد. التهامة هي المنطقة التي تطل على ساحل البحر. ونجد هي وسط الجزيرة وسط الجزيرة العربية. فما بينهما قيل لها الحجاز لانها تحجز بينهما. ومنها - 00:28:46ضَ
مكة والمدينة واليمامة كما ذكر الامام النووي المراد من ايراد هذا الحديث هنا هو المعنى الذي ذكرته وهو ان المشرك لو طلب ان يقر في جزيرة العرب مقابل جزية يدفعها فانه لا يجوز ذلك - 00:29:10ضَ
تأتي هنا الخلاف في تحديد المراد بجزيرة العرب هل المقصود جزيرة العرب بسعتها؟ ام ان المقصود جزيرة العرب بمعنى الحجاز وقيل ايضا اقوال اخرى قال واجيزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزه. من وصيته عليه الصلاة والسلام اكرام الضيف - 00:29:38ضَ
الوفد الضيوف اذا وفدوا اجهزوه. الاجازة هنا المقصود بها اعطاء الجائزة الضيف له ضيافة ثلاثة ليال. الضيف له ضيافة ثلاث ليال وله جائزة يوم وليلة. والجائزة هي المبالغة في الاكرام - 00:30:05ضَ
المبالغة في اكرام الضيف تكون في اول يوم وليلة ثم الضيافة المعتادة الى تتمة الليالي الثلاثة. قال وعن ابي شريح خويلد الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة ايام - 00:30:30ضَ
ما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. هذا الحديث في بيان المدة مدة المعلومة وهي ثلاثة ايام وان ما زاد بعد ذلك فهو صدقة يتصدقها المضيف انا الذي يستضيفه من من الضيوف. واما الضيافة فهي ثلاثة ايام. هذه حق هذه حق للضيف على - 00:30:54ضَ
على صاحب الدار وعلاقة هذا الحديث في ذكر الضيافة في موضوع الجزية انه يشترط امام المسلمين اذا اقر الكافرين في ديارهم اذا اقر الكافرين في ديارهم يشترط عليهم مع الجزية اشياء. منها الضيافة. فيقول لهم اذا مر بكم مسلمون - 00:31:24ضَ
يجب عليكم ان تضيفوهم ثلاثة ايام لكن لا يطلب ضيافة اكثر من ثلاثة ايام لماذا؟ لانها بعد ذلك تصير صدقة من المشرك على المسلم. وهذا غير مقبول. الاسلام يعلو ولا ولا - 00:31:53ضَ
قال الضيافة ثلاثة ايام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. قال الامام النووي رحمه الله اه ويستحب للامام اذا امكنه ان يشرط عليهم اذا صورحوا في بلدهم يعني المشركين ضيافة من يمر بهم من المسلمين. ولا يجاوز ثلاثة ايام - 00:32:11ضَ
قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى ضيقه هذا الحديث في بيان حكم من احكام اهل الذمة - 00:32:41ضَ
واهل الذمة يعيشون بين المسلمين وهذا امر جاءت به الشريعة واقره المسلمون عبر التاريخ منذ الفتوح لبلاد النصارى واليهود انهم يعيشون بين بين المسلمين. لكن عيشهم بين المسلمين له احكام - 00:33:10ضَ
تعرف باحكام اهل الذمة. ما احكامهم؟ ما احكامهم؟ من الاحكام المتعلقة بهم قضية التحية لان الناس سيلتقي بعضهم ببعض. سيلقى المسلم هذا اليهودي والنصراني وسيلقى اليهودي والنصراني وهذا المسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام - 00:33:41ضَ
فمما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدأ المسلم الكافر اليهودي او النصراني بالسلام عليه وانما يبدأ اليهودي او النصراني المسلم بالسلام فاذا سلم عليه قال وعليكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على سلام اليهود - 00:34:08ضَ
قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام قال الامام النووي رحمه الله ويمنع الذمي ركوب خيل لا حمير وبغال نفيسة وذكر احكاما تتعلق باهل الذمة ثم قال ويلجأ الى اضيق الطرق - 00:34:38ضَ
ويلجأ الى اضيق الطرق ودليل هذه المسألة هذا الحديث الذي معنا حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه فاذا دل الحديث على حرمة بدء المسلم الكافر بالسلام وذلك لان البدء بالسلام اكرام - 00:35:10ضَ
البدء بالسلام اكرام والكافر ليس اهلا لان يكرم بهذا الاكرام واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروه الى اضيقه. يعني طريق فيه زحام لم يسيروا في السعة والكافر يضطر الى الطريق الضيق - 00:35:37ضَ
بحيث لا يضر بالكافر. يعني ان يشعر الكافر بانه دون المسلم. هذه هي العبرة هذا هو الهدف ان يشعر الكافر بانه دون المسلم ما حسدتكم اليهود كما حسدوكم على السلام والتأمين. السلام هذا امر افشاؤه بين المسلمين. هذا امر حسدنا عليه الكفار - 00:36:04ضَ
لذلك اليوم اشاعة التحيات غير السلام بين المسلمين هذا خطأ كبير جدا. هم يحسدوننا على افشاء السلام فيما بيننا يحسدوننا على ذلك فينبغي ان يبقى هذا الحسد قائما في نفوسهم. كيف يبقى قائما في نفوسهم؟ ان نبقى نفشي - 00:36:36ضَ
السلام فيما بيننا وان تكون تحية الاسلام بالسلام هي التحية واما باقي الكلمات هذه بعد ذلك اهلا ومرحبا وصباح الخير ومساء الخير وغيرها من التحيات هذي بعد السلام هذه بعد السلام. طيب ما العبرة من ذلك؟ العبرة من ذلك ان يشعر الكافر بانه دون المسلم - 00:37:01ضَ
وهذا فيه تحفيز للكافر ان يلحق بدين الاسلام. وهذه هي العبرة. يعني ليست هي قضية استكبار من المسلمين على الكفار لأ القضية قضية اعتزاز بالدين. ليشعر الكافر بانه لن حتى يدخل في دينه. فاذا دخل في ديننا صرنا نبدأه بالسلام - 00:37:29ضَ
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان يهود خيبر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان برهم بها على ان يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. فقال صلى الله عليه وسلم لهم نقركم - 00:37:58ضَ
بها على ذلك ما شئنا. الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اهل خيبر بعد فتح خيبر طلب يهود خيبر من النبي عليه الصلاة والسلام ان يقرهم فيه ان يبقيهم فيها. لا يخرجون لا لا يطردون منه - 00:38:18ضَ
لكن مقابل ان يعملوا فيها. يقول نحن نكفيكم العمل انتم المسلمون لستم اهل زراعة مثلنا نحن اعلم بمصالح النخل ونعرف فيها ونفهم فيها اتركنا فيها نبقى فيها ونعمل وما يخرج من الثمر من التمر من الرطب لنا نصفه ولكم نصفه. نعطي للمسلمين نصفه - 00:38:38ضَ
نبقي نصفه لنا. وهذه مسألة المسألة التي مرت معنا وهي مسألة المزارعة او المسقاء فقال صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. هذا نوع من انواع الهدنة - 00:39:05ضَ
هذا نوع من انواع الهدنة. قال الامام النووي رحمه الله تصح الهدنة على ان ينقضها الامام ما متى شاء. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ايش؟ نقركم بها على ذلك ما شئنا - 00:39:25ضَ
تبقون في خيبر الى ما شئنا نحن. فيصح للامام ان يعلق ان يعلق مدة الهدنة بسنوات يقول هدنة بيننا وبينكم سنة. خمسة عشرة الى اخره. وممكن يقول لهم هدنة بيننا وبينكم - 00:39:44ضَ
الى ما شئنا لم نحن لما نرى اننا لا نريد الهدنة نقول لكم لا هدنة بيننا وبينكم والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين - 00:40:05ضَ