الفقه - الدورة (2) المستوى (4)
المحاضرة 6 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة امنا بالشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مرحبا بكم طلاب العلم. اهلا وسهلا بكم اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الرابع وما زال حديثه ايها الاخوة - 00:00:53ضَ
عن احكام البيع وانواع الخيار هذا اللقاء هو اللقاء السادس الذي نتحدث فيه واياكم عن مسائل في احكام البيوع وما زال حديث انواع الخيار ذكرنا في اللقاء السابق خيار المجلس - 00:01:08ضَ
وذكرنا خيار الشرط وذكرنا كذلك خيار العيب وقلنا بان الخيار وطلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخه هذا الخيار ايها الاخوة وهذا النوع من انواع او هذا الباب من ابواب - 00:01:25ضَ
الفقه باب ذكرنا محاسنه في الشريعة وانه من تمام هذه الشريعة مما تضع فيه هذه الحكم الباهرة التي تدل على ان هذه الشريعة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى ثمة مسألة مر معنا حديث ربما استغربه - 00:01:43ضَ
بعض من يسمع مناسب ان نذكر هذا الحديث وندخل من خلاله الى النوع الرابع من انواع الخيار هذا الحديث هو حديث عروة هو حديث عروة ابن جعد البارق رضي الله عنه - 00:02:04ضَ
فيه ان عروة رضي الله عنه اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له واشترى شاتين ثم انه رضي الله عنه باع احدى الشاتين بدينار وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:23ضَ
وقال يا رسول الله هذه شاتك وهذا دينارك النبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة ابن جعفر على هذا البيع بل انه دعا له بالبركة دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:42ضَ
ولد ان فعله هذا فعل يدل على حذق هنا سؤال اشترى الشاة بنصف دينار فباع هذه الشاة بدينار لانه اشترى شاتين بدينار واحدى هاتين الشاتين تكون بنصف دينار فلما حصل هذا - 00:02:58ضَ
وكانت الشاة بنصف دينار وباعها بدينار دل على انه قد ربح بهذه مئة بالمئة كما لو اشتريت سلعة بخمسين ريالا وبعت هذه السلعة بمئة لو اشتريت هذه السلعة بمئة وبعتها - 00:03:20ضَ
مئتين وهذا ربح مئة بالمئة فهل يجوز لمسلم ان يربح بسلعة من السلع مئة بالمئة ام انه لا يجوز ان يكون الربح فوق عشرين بالمئة لا شك ان هذا الحديث يدل على ان الربح لا حد له ولا منتهى - 00:03:42ضَ
وهذا هو الصواب لا ربح لا حد له ولا منتهى له ولك ان تربح بسلعة مئة بالمئة ولك ان تربح خمس مئة بالمئة لا يجوز لمسلم ان يشتري بريال ثم يبيع هذا القلم - 00:04:05ضَ
بخمسين ريالا وهذا ربح اكثر من خمسة بالمئة واكثر من خمسمائة بالمئة يقول قائل هذا غبن نقول لا الخيار الغبن وهو وهو النوع الرابع من انواع الخيار ان يقبل المرء في السلعة غبنا فاحشا - 00:04:25ضَ
وهذا المقصود به ان تكون هذه السلعة لها ثمن معلوم بالسوق او لها قيمة معروفة في السوق فيأتي المرء فيغبن في شرائها فوق قيمتها المعتادة او يغبر البائع ببيعها دون قيمة مثيلاتها - 00:04:49ضَ
ويثبت له خيار الغبن فهذه الشريعة قائمة على العدل لم تحابي بائعا ولا مشتريا انما تنظروا لمن الحق فتعطيه حقه ولا اسوان العقود تقوم على العدل ويكون مسامحة بين المتبايعين - 00:05:12ضَ
وتكون مسامحة بين متبايعين فيما يرغب فيه وعليه اذا اشترى المسلم سيارة مثلا بثلاثين الف وكانت هذه السيارة تباع في السوق ومثيلاتها بعشرين الف بخمسة وعشرين الفا ولا شك ان عشرة الاف وخمسة الاف - 00:05:38ضَ
يعتبر عند الناس غبنا وهذا له الخيار ان يمسك السلعة مع ان ثمنها قد زاد عن قيمتها واتفقنا ان الثمن وما يتم عليه العقد والقيمة هي قيمة هذه السلعة في السوق - 00:06:03ضَ
ولذلك ربما كان الثمن فوق القيمة وربما كان الثمن دون القيمة هذا اشترى السلعة بثمن فوق قيمتها اضعاف مضاعفة هذا غبن ولذلك كل منا اذا اشترى شيئا ثم قيل له بان هذا - 00:06:22ضَ
المبيع او هذه السلعة يوجد مثلها في السوق بكذا وكذا من الريالات فانه يجد في نفسه شيئا من الغبن ولذلك هذا الغبن الذي يوجد في النفس وهذا القهر الشريعة جعلت له - 00:06:41ضَ
فاذا غبن المرء في هذا المبيع وظهرت هذه السلعة انها فوق المعتادة يجوز له ان يفسخ هذا العقد يرد السلعة وله ان يمسكها. ربما يرغب فيها مع انها قد زادت عن ثمن مثيلاتها - 00:06:56ضَ
في كونه راغي لكونه راغبا فيها لكونه لا يوجد من يبيع مثل هذه السلعة في هذا الزمان والفرق بين هذه الصورة وبينما ذكرناه من قبل في الربح ومضاعفته انه الربح ربما تشتري هذه السيارة من بلد رخيصة - 00:07:19ضَ
فتأتي بها الى بلدك التي ترتفع فيها الاثمان وتبيعها بربح عظيم يفوق شرائك لها لكنك في الحقيقة لم تغبن المشتري لكن الغبن هو ان تأخذ فيها ثمنا يفوق قيمة هذه السلعة بالسوق. ارجو انه بهذه الصورة - 00:07:38ضَ
اتضحت هذه المسألة بهذا اتصور ايها الاخوة نكون قد انهينا خيار الغبن يتبقى لنا نوع من انواع الخيار هو خيار التدليس نذكره ان شاء الله بعد فاصل يسير فانتظرونا رعاكم الله - 00:08:01ضَ
منذ خلق ادم عليه السلام وحتى يومنا هذا يقوم الصراع بين الحق واهله والباطل واهله ويفتح الله بينهما بحكمه فهو سبحانه الفتاح. فالفتاح هو الحاكم بين عباده بالعدل. قال تعالى - 00:08:20ضَ
بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ايحكم بيننا وبينهم بحكم الحق الذي لا ظلم فيه. وفتحه تعالى بحكمه انواع. منها فتحه بحكمه الشرعي فيما شرعه على سنة رسله وفتحه بنصر اوليائه ودحر اعدائه وفتحه بحكمه القدري فيما يقدر على عباده من خير وشر - 00:08:53ضَ
شر والفتاح هو الذي يفتح لعباده ابواب الرزق والرحمة. ويفتح لهم من غلق عليهم من امورهم. فيغني فقيرا ويسهل مطلبا ويفرج عن مكروب. قال تعالى لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده - 00:09:23ضَ
العزيز الحكيم. وهو الفتاح الذي يفتح قلوب عباده وعيون بصائرهم ليبصروا الحق كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض - 00:09:53ضَ
عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بابنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. فمن امن بان الله هو الفتاح سأله من فضل - 00:10:13ضَ
ورحمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسألك من فضلك. ومن امن بان الله هو الفتاح تمسك بدينه - 00:10:33ضَ
ولم يتأثر بمكر اعدائه. حتى يحكم الله بينهم يوم القيامة بحكمته وعدله. قال تعالى اجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم - 00:10:53ضَ
بعد هذا الفاصل الذي كنا قد وعدناكم ان احدثكم فيما باقي من انواع الخيار والحديث عن خيار التدريس التدريس ايها الاخوة مأخوذ من الدرسة والدرسة هي الظلام والمقصود بهذا النوع ان يحصل اخفاء - 00:11:31ضَ
الظلام فيه خفية ان يحصل اخفاء العيوب واظهار لهذا المبيع بصفة تخالف حقيقته مثلا هذا هذه السيارة يولد فيها عيوب في هيكلها الخارجي ويأتي البقيع وبانواع من المحسنات يضعها على هيكل هذه السيارة - 00:11:52ضَ
ليست في الحقيقة سليمة ترى لكنه يخفي هذه العيوب بنوع مما جعله من اطلاع المؤقت على هذه العيوب المشتري ويشتري السيارة ثم اذا ما غسل هذه السيارة مظاهرات لو هذي العيون - 00:12:23ضَ
وربما يكون هذا اطلاع يتساقط بعد شهر او شهرين ليس هو الحال الحقيقي لهذه السيارة انما اخفى عيوبها بطريقة تظهر هذه السيارة باحسن مما كانت عليه وهذا هو التدريس ولذلك اذا كان هذا الفرس مثلا - 00:12:44ضَ
يدلسه يخفي عيوبه يضع عليه شيء من من القماش او السرج ويمنع المشتري من النظر الى تلك العيوب هذه الطريقة تسمى تدريسا لماذا الشريعة جعلت فيها الخيار لان البائع اظهر السلعة - 00:13:07ضَ
فوق ما هي عليه في الحقيقة هذه السلعة ليست بصورتها الحقيقية مثلا اليوم والناس يشترون سلعا بمبلغ مالي فاذا كانت هذه السلعة من علامة تجارية معينة ربما ضوعف ثمنها اشتري القلم - 00:13:27ضَ
وعشرين ريالا فقط لوجود علامة على هذا القلم انه من شركة كذا او من مؤسسة كذا ان هذا القلم يكون بمئتين ريال سيأتي شخص ويدلس يأتي بالأقلام ويضع عليها علامات تجارية - 00:13:50ضَ
لشركات معروفة وهذا تدريس ونرى اليوم مثلا في الاسواق توجد بعض المحال مشروع بعلامة تجارية معينة فبعض الناس يأتي ويقلد هذه اللوحة او ما يكون من فبعض الناس ويقلد هذه العلامة - 00:14:11ضَ
ويجعل علامة محله شبيهة بتلك العلامة ربما غير حرفا واحدا لا يلتفت اليه يا رمزا فيشتري المشتري ويظن انه في ذلك المكان المعروف في تلك العلامة التجارية المشهورة لكنه في الحقيقة دلس عليه - 00:14:35ضَ
وغشوا وخدعوا وهذا لا يجوز ليست هذه اخلاق الاسلام انما المسلمون انما المسلمون اخوة وهم نصحة لا يغشون ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما - 00:14:58ضَ
وان كتم محقت بركة بيعهما ولذلك اذا اشترى المرء سلعة قد دلس عليه فيها وظن ان هذه السيارة سليمة من العيوب وظهرت بعد شرائها انها مليئة بالعيوب هذي السيارة غيرت علاماتها - 00:15:19ضَ
وظنها من شركة اخرى في الحقيقة هي من شركة دونها فانه يتبين له ذلك جاز له فسخ العقد وجازره امضاءه لماذا قلنا في كل هذه الانواع من الخيار ان المشتري - 00:15:42ضَ
قوما غبن او من خدع كان له الخيار المضاية والفسخ ولم نقل بانها بياعات باطلة نقول ذلك لان الحقوق هنا للمخلوقين ان شاء المخلوق وهو الذي غبن او دلس عليه - 00:15:58ضَ
ان يمضي البيع جاز له ذلك وان شاء يبقيه له ذلك وهذا دليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في لا تلقوا الركبان من تلقي فهو بخير نظرين واذا اتى سيده السوق - 00:16:19ضَ
نظرين انشاء امضى وان شاء فسخ وهذا الحديث مسلم رحمه الله وذكرت لكم معناه المقصود بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وهو ان يأتي المرء - 00:16:37ضَ
من خارج البلد بسلع ان يكون هذا رجل ما كان يكون هذا الرجل مثلا من اهل البادية يأتي وغنم ولا يعلم ما قيمة هذه السلع التي معه في السوق ويتلقاه تاجر من التجار - 00:16:58ضَ
خارج البلد ويشتري منه هذه في نصف ثمنها لانه لا يعلم ما ثمن السلع بالسوق فاذا اخذ هذه السلع واتى واشتراها سيشتري منه بثمن دون ثمن السوق ويأتي المشتري الذي اشترى منه الى السوق - 00:17:21ضَ
ويبيعها قيمتها بالسوق ولو قدر ان هذا الذي تلقي وهو البادي اتى الى السوق ورأى ان الغنم التي اشتريت منه الواحدة منهن بخمسمائة يباع بالف الذي اشتري منه بعشرة ريالات - 00:17:45ضَ
يباع بعشرين هو بخيل نظرين انشاء ترك البيع وقال قد رضيت بما رزقني الله وهذا الرجل اراحني من بيعها والبقاء في المدينة وله ان يعود ويرى انه غبن ويرجع في - 00:18:04ضَ
الشراء في البيع ويفسخ البيع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الفسخ لازما بل جعل هذا المشتري بالخيار انشاء امضاء وانشاء ترك هذا ايها الاخوة ما يتعلق بانواع الخيار - 00:18:22ضَ
ربما يسأل سائل يسأل سائل ويقول ان لم يكن للمسلم خيار لكنه كره البيع وندم هل يجب على اخيه المسلم ان يفسخ البيع هذا يسمى عند الفقهاء رحمهم الله الاقالة - 00:18:43ضَ
وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان كان في ضعف انه عليه الصلاة والسلام قد قال قال مسلما بيعته قال الله عثرته يوم القيامة وهذا الحديث جماعة من العلماء - 00:19:07ضَ
وقواه اخرون الشيخ الالباني رحمه الله ابو داوود ويدل على اقالة مشروعة الكتاب والسنة قول الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى قوله تعالى انما المؤمنون اخوة المسلم اخو المسلم - 00:19:28ضَ
لا يظلمه ولا يخذله اذا كان المسلم قد اشترى سلعة او باع سلعة ثم ندم على هذا العقد فانه له ان يطلع من اخيه الاقالة والفسخ الاقالة هي رفع العقد - 00:19:54ضَ
وفسخه وليست بيعا جديدا وليست بيعا فانه يجوز ان تحصل هذه الاقالة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد ولا يجوز لمسلم ان يبيعه في المسجد - 00:20:14ضَ
لكن يجوز لمسلم ان يفسخ العقد في المسجد ويقول عقلتك من هذه البيعة اذا جاءك المشتري وهو نادم على البيع يستحب لك ان وقيل هو البيع وان لم يكن له الخيار - 00:20:34ضَ
لكنه في الخيار يجب عليك الفسخ اما في الاقالة من غير عيب ولا غبر ولا تدليس وبعد انقضاء خيار المجلس والشرط قالت تكون مستحبة وليست واجبة وهذه من مكارم الاسلام - 00:20:54ضَ
ومن دلائل مروءة البائع او المشتري وصدق محبتي لاخوانه المسلمين بهذا نكون قد انهينا ما يتعلق بالخيار ما يتعلق بالاقالة وينبغي ان اذكر بعض الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها - 00:21:15ضَ
البائع والمشتري نترك ذكرها لفاصل بعد فاصل نترك ذكرها بعد فاصل يسير باذن الله جل وعلا انتظرونا يرعاكم الله هل مررت بحديقة ازهار؟ هل تأملت في خلقة الانسان؟ هل اندهشت من اختلاف اشكال الحيوانات والطيور والوانها واحجامها - 00:21:34ضَ
وهيئات اعضائها انه صنع الله المصور. قال تعالى نوركم فاحسن صوركم واليه المصير. فالله هو المصور الذي انشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها. وهو مصور كل صورة لا على مثال احتذاه ولا رسم ارتسمه. تعالى الله عن ذلك - 00:22:09ضَ
علوا كبيرا. قال تعالى الذي احسن كل شيء خلقه والله تعالى هو الخالق البارئ المصور. فالخالق هو المقدر قبل الايجاب فهد والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير. والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي - 00:22:39ضَ
عليها. فمن امن بان الله هو المصور عبده وحده لا شريك له. اذ لا يقدر على هذا الخلق البديع الا الله. فهو الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد. والصورة التي يختار. قال تعالى - 00:23:09ضَ
يا ايها الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء ركبك. ومن حكمة الله وبديع تصويره ان جعل اعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى اي اعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره - 00:23:29ضَ
وتوسطه وجميع صفاته. فعلينا ان نشكر الله ان صورنا في احسن صورة واجمل خلقة. فهو القائل احسن تقويم. ومن شكر نعمة حسن والخلقة حسن الخلق. فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم كما احسنت خلقي فاحسن - 00:24:19ضَ
من خلقي حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله انا سنذكر شيئا من اداب البيع والشراء التي ينبغي ان تكون في هذا العقد والتي ينبغي ايضا - 00:24:49ضَ
ان يتحلى بها المتعاقدان ايها الاخوة ايها الاخوة الكرام قال الله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم يستحب للبائع والمشتري اذا تبايع ان يشهد لماذا لان الشهادة تحفظ الحقوق وربما نسي البائع المشتري - 00:25:18ضَ
شيئا من تتمة هذا العقد ان الشهود يبينونه وربما جحد جاحد حمدا او سهوا الشهادة تقيم الحق وهذا هذه الشهادة فيها مزيد ضمان لاثبات الحقوق ولذلك ينبغي الاشهاد خصوصا اذا كان هذا البيع وهذه البياعات - 00:25:42ضَ
من مما يعظم خطره ان يكون بيعا بثمن عال اما ما يكون من التجارة الحاضرة التي تدار بين الناس كشراء الخبز واغراض المنزل من البقالة ونحوها مثل عادي في الغالب - 00:26:08ضَ
انها اشياء يسيرة يصعب وسقطوا وتكون فيها مشقة عظيمة وتكون مشقة عظيمة ولذلك ينبغي الاشهاد فيما يحتاج الى ذلك وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب ويستحب وينبغي للبايع والمشتري - 00:26:26ضَ
ان يكون صادقا امينا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدق وبين بورك لهما في بيعهما وهذه من الاداب الواجبة ان يتحلى بالصدق والامانة والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الصادق الامين - 00:26:50ضَ
للتجارة وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء ولا ينبغي لتاجر ان يكثر الحلف الله جل وعلا قد قال واحفظوا ايمانكم وكذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:08ضَ
المذاكرة الوعيد الشديد بنفر من الناس منهم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب ولذلك يكره المسلم ويحرم عليه ان يبيع سلعته بالحلف لان عدم الاستهانة بالله جل وعلا من تعظيم الدنيا - 00:27:30ضَ
على امر الدين والحلف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بانه من فقرة للسلعة ممحقة للبركة هذا الحل كما في الصحيحين يمحق البركة وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:52ضَ
كما عند البخاري للسمح في البيع والشراء اذا قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرءا سامحني اذا باع سمحا اذا اشترى اذا اقتضى المسلم ينبغي ان يكون سمحا وانك لتعجب - 00:28:09ضَ
ان ترى بعض الناس يتفاخر في المجالس انه لا يغلب البتة وانه قد قال فلان لا تبع الا بكذا وانه قد غلبه بريال او بريالين وربما كان هذا البائع من الباعة الذين - 00:28:28ضَ
يشقون كثيرا في تحصيل رزقهم فتراه عاسرا معه وهذا الرجل بعينه ربما يدخل متاجر كبرى ولا يستطيع ان يتكلم لكون السعر محدودا فاذا ما ابتاع من رجل يكد بنفسه ويصعب عليه - 00:28:48ضَ
الحال وجدت انه يكون عسرا معه مع انه شرع له ان يكون سمحا اذا باع اذا اشترى وقد روي ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سئل لماذا وجدت هذا المال وهذه الثروة - 00:29:08ضَ
وذكر انه سبب ذلك انه كان يرضى بالقليل الرضا بالقليل من الباعة من السماحة وكذلك المشتري يكون سمحا لا يدقق كثيرا لكن هذا من اداب المستحبة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:29:29ضَ
الرجل الذي كان ينذر المعسرين ويتجاوز عنهم وانه جاء يوم القيامة وليس له حسنة الا هذا قال الله تعالى نحن احق بالتجاوز منه فتجاوز الله عنه وجرت سنة الله تعالى - 00:29:50ضَ
وحكمته ان المرأة كما يكون يحصل له الراحمون يرحمهم الله والذي يكون سمحا فان الله تعالى يتجاوز عنه من ستر مسلما ستره الله النفس عن عبد كربة نفس الله عنه كربة من كرب - 00:30:09ضَ
يوم القيامة هذه جملة من الاداب واحوج الناس في هذه الاداب الباعة الذين يبيعون بالتقسيط وهذا يدعونا الحديث عن حوكي بيع التقسيط البيع والتقسيط بالاجل هذا البيع الذي انتشر بين الناس - 00:30:32ضَ
ويحتاجه كثير من المسلمين فانه ليس كل الناس يجد مالا حاضرا يستطيع من خلاله ان يعقد بيعه وعقده وتجد ان المرء ربما لا يجد مالا يشتري فيه سيارة حاضرة في ثمن الحاضر - 00:30:54ضَ
ويشتري دارا بثمين حاضر يحتاج الى بيع بالاجل منجم هل هذا البيع يجوز؟ نعم وهذا حوكي عليه الاتفاق انه جائز يقول قائل هذه السلعة بمئة هذه السيارة بخمسين الف حاضرة - 00:31:15ضَ
وبثمانين الف الى اجل هل يجوز هذا هو الربا؟ نقول لا الربا هو الا يبت البيع كيف يقول هذه السيارة بخمسين حاضرة وبمائة الى اجل خذها فيأتي المشتري ويشتري هذه السيارة ولا يبت - 00:31:37ضَ
العقد يذهب الى المنزل فينظر ان كان واجدا للمال اعطاه حاضرا وان اعسر جعلها بثمانين هذا هو التأخير والزيادة التي تحرم اما ان تباع السلعة على البت يقول هذه حاضرة بخمسين - 00:31:59ضَ
الى اجل بثمانين اختر اشتريت حاضرة فهذي خمسين وانا اشتريت باجل فهذي ثمانين. هذا بيع جائز وهذا يعرفه كل العقلاء لان الثمن اذا نقد يكون انفع للبائع واشد على المشتري - 00:32:19ضَ
لذلك كانت السلعة تباع بثمنها العادل واذا جعل الثمن مؤجلا فان السلعة تباع فوق قيمتها العادلة ولو قدم المشتري الثمن واخر البائع تسليم السلعة في عقد يسمى عند الفقهاء السلم - 00:32:37ضَ
ان تقدم انت الثمن والباع يؤخر يؤخر السلعة في الغالب ان المشتري سيأخذ هذه السلعة دون ثمن مثيلاتها وقيمة مثيلاتها دون قيمة مثيلاتها لانه قد نقده قبل وهذا امر لا ينكره العقلاء - 00:33:00ضَ
ولذلك عد العلماء رحمهم الله القول بتحرير بائع التقسيط من الشذوذات والذي اوقع بعض العلماء آآ هذا الامر هو ظنهم ان الشافعي رحمه الله حار ومبيع التقسيط وانه شرح به حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:21ضَ
في نهي عن بيعتين في بيعة وانا في الحقيقة ليس آآ وجيها بل ان عموم قول الله جل وعلا واحل الله البيع يدل على جميع انواعه على حل بيع الاجل - 00:33:44ضَ
وعلى حل بيع الحاضر وقد جرى عمل المسلمين على جواز الزيادة في الثمن لاجل الاجل لكنه ينبغي ان يعلم ان المسلم اذا اشترى بالاجل فانه مالك للسلعة من حين العقد - 00:33:58ضَ
فاذا اشترى سلعة بثمن مؤجل فانه يكون مالكا ويحق له الركوب والبيع هذه الدابة وان ينقل ملكها وان يهبها لانه ملكها بالعقد ولا يكون ممنوعا من التصرف فيها الا في رهنها كما سيأتي في الرهن ان شاء الله - 00:34:17ضَ
ولو عجز هذا عجز عن تمام ثمن هذه السيارة او هذه السلعة فانه مالك لها لا يحل ان تؤخذ منه بل انها له. ويجب على الدائن ان ينظره ولا يحل له - 00:34:38ضَ
ان يزيد عليه في ثمنها بعد العقد لاجل التأخير فان هذا هو ربا الجاهلية الذي جاء النهي عنه نسأل الله جل وعلا ان يبارك في اقواتنا وارزاقنا ان يرزقنا واياكم التقوى والعفاف - 00:34:56ضَ
والغنى والسداد. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد - 00:35:13ضَ
الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين بالعلم كالازهار في البستان - 00:35:43ضَ