فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي

المحاضرة 6 ج 2 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 25

محمد بن كمال الرمحي

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد مر معنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في ذكر الملاعنة وهذا اشارة او دلالة لما ذكر الامام النووي رحمه الله قال له قذف زوجة - 00:00:06ضَ

علم زناها له يعني يجوز له ان يقذف هذه الزوجة التي علم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايكلمهم الله ولا ينظر اليه رجل حلف على سلعة لقد اعطي بها اكثر - 00:00:36ضَ

اكثر مما اعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله له اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هذا الحديث - 00:01:06ضَ

في بيان ثلاثة لهم هذه العقوبة الشديدة احدهم حلف يمينا كاذبة بعد صلاة العصر. وهي في نزور يمين غموس يأخذ بها حقا امرئ مسلم فدل الحديث على تغليظ اليمين بعد العصر - 00:01:26ضَ

والامم تعظم هذا الوقت وقت الاصيل اخر النهار الامم تعظم هذا الوقت وهذا الوقت اذا حلف فيه الانسان يعتبر انه وحلف يمينا مغلظة بسبب الزمان. قال النووي رحمه الله ويغلظ بزمان وهو بعد عصر جمعة. ويغلظ بزمان يعني الملاعنة - 00:02:04ضَ

الملاعنة قضية عظيمة. الملاعنة قضية عظيمة وشهادة بالزنا وبالفاحشة. وتوجب توجب الحد على المرأة بالرجم بالقتل بالموت. الا اذا شهدت اعنت. وبالتالي قضية عظيمة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ المتلاعنين. وكان - 00:02:51ضَ

انا يقول عليه الصلاة والسلام الله يعلم ان منكما كاذب. فيه واحد منكم كاذب اكيد اما الرجل افترى على المرأة واما المرأة كذبت في انكارها للفاحشة. فهل منكما من تائب - 00:03:22ضَ

يحثهم على التوبة لان قضية عظيمة كبيرة من كبائر الذنوب. اما على الرجل بالقذف قذف المحصنة واما على المرأة بالزنا. فمن باب التغليظ تقام الملاعنة بعد صلاة العصر. قال ننوه من يوم الجمعة. وقت عظيم - 00:03:42ضَ

يوم عظيم من باب من باب التغليظ. فذكر هذا الحديث للدلالة على تغليظ الملاعنة في الزمان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:11ضَ

ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة. هذا مما مما ينبني على الملاعنة. طب اذا حصلت الملاعنة تحصل الفرقة. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما - 00:04:31ضَ

وهذه الفرقة فرقة مؤبدة. حتى لو نكحت زوجا غيره رجل لا عن امرأته بانت منه. بعد سنة سنتين عشرة تزوجت رجلا اخر بعد سنة سنتين طلقها. لا يحل للاول ان يتزوجها. ابدا لا يجوز له زواجها - 00:04:51ضَ

قال والحق الولد بالمرأة قال النووي رحمه الله ويتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة وان اكذب نفسه. لو بعد ما حصلت الملاعنة و اراد ان يرجع الى هذه المرأة فقال كذبت عليها - 00:05:19ضَ

كذبت عليه افتريت عليها لما ادعيت عليها الزنا اه افتريت عليها كذب ما زنت اكذب نفسه لا يحل له ان يرجع اليها لا يحل له. قال وسقوط الحد عنه يعني اذا لعن الرجل - 00:05:52ضَ

لا يجلد حد القذف. قال البينة او حد في ظهرك هذا في الاصل. لكن الزوج استثني من ذلك بالايمان ايمان الملاعنة. قال وجوب حد زناها. اذا حلف الرجل يجب ان تحد المرأة بالقذف الا ويدرأ - 00:06:17ضَ

انهى العذاب ان تشهد الا اذا لاعنت هي ايضا. قال وانتفاء نسب نفاه عانه وانتفاء نسب نفاه بلعانه هذا الحديث فيه ان الرجل انتفى من ولد المرأة. المرأة هذه المرأة هذه التي لاعنت - 00:06:45ضَ

انها زوجها حامل فقال انت في من ولدها. الولد الذي في بطنها ليس ولدي فاذا انتفى الرجل من الولد لا ينسب له وانما ينسب الى امه. قال والحق الولد بالمرأة فكان الولد هذا يدعى باسم امه لا يدعى باسم ابيه - 00:07:15ضَ

لا يدعى باسم زوج المرأة. لانه انتفى منه. قال هذا ليس ولدي. قال هذا ليس ولدي. فهذا يدل على جواز ملاعنة الحامل قبل الوضع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال انظروا فان جاءت به - 00:07:43ضَ

كذا وكذا فهو له. وان جاءت به كذا وكذا فهو لي شريك ابن سحماء. يعني على الشبه. على الشبه لكن الملاعنة ما حصلت بعد الولادة. لا. الملاعنة حصلت والمرأة لا تزال حاملا. فهي تجوز - 00:08:03ضَ

حنة للحامل ومذهب الجمهور ان الولد لا ينتفي بمجرد اللعان يعني لو ان رجلا لاعن امرأته لا يعد ذلك انتفاء من الولد. فاذا ولدت ينسب الولد اليه اذا ولدت ينسب الولد اليه. لكن اذا اراد ان ينفي نسب هذا الولد عنه فانه ينتفي منه. يقول هذا الولد ليس ابني - 00:08:23ضَ

هذا الولد ليس مني. فعندها ينسب الولد الى الى امه. وهذا هو مذهب الجمهور سبحان الله اذا كان الولد يعني قرأ كل ده شبيها بابيه. نعم. في هذه الحالة انه - 00:08:58ضَ

من حيث لا الشبه لا يلحقه بابيه. اذا نفاه. اذا انتفى منه انتفى خلاص. خلاص نعم حتى لو كان شبيها بابيه. نعم. اه اما اذا مجرد اللاعنة لا استلحاف. نعم. الملاعنة شيء - 00:09:18ضَ

سحوق النسب شيء اخر. نعم. كتاب العدد والاستبراء. تفضل نعم القضايا المعاصرة اليوم التي تثبت عن طريق الجينات او عن طريق الاشياء الوراثية هذه ثبوت الولد بها الان علميا وطبيا نعم يثبت. نعم يثبت انه هذا - 00:09:38ضَ

فعلا ثبت عندنا يعني الاجهزة هذي او الادوات المعاصرة. نعم. اي ثبت بها ان هذا الولد من هذا الرجل. لكن شرعا هل ينبني على ذلك لحوق النسب؟ ما عندي علم. لا - 00:10:18ضَ

اعرف ان هذا يعني يثبته العلماء او ينفونه. كتاب العدد والاستبراء العدد جمع عدة جمع عدة وجمعت لان العدد على انواع باختلاف حال المطلقة باختلاف حال المطلقة. والاستبراء طلب براءة رحم المرأة طلب براءة رحمي المرأة من الحمل - 00:10:38ضَ

وهذا له احكام وهذا له احكام. العدة مأخوذة من العد. مأخوذة من من العد وشرعا تربص المرأة محدود شرعا عن التزويج بعد فراق زوجها. تربص المرأة المحدود شرط طبعا يعني الذي حدده الشرع كما حدده عن التزويج بعد مفارقة زوجها - 00:11:18ضَ

فاذا فارق الرجل المرأة وجب على المرأة العدة. هذه العدة هي المدة التي لا يجوز للمرأة الزواج فيها. وهذه العدد تختلف باختلاف حال المرأة. اولا المرأة اذا طلقت قبل الدخول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ هذا اولا. ثاني - 00:11:56ضَ

اذا المرأة اذا كانت حاملا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فعدة المرأة الحامل سواء كانت مطلقة او متوفا عنها سها عدتها ان تضع الحمل. متى ما وضعت الحملة ايش - 00:12:26ضَ

خرجت من العدة خرجت من العدة. ثالثا اذا طلقت المرأة وهي ليست حاملا يقال حائل حائل بالهمزة حائل يقال حامل وحائل الحائل المرأة ليست غير الحامل. المرأة الحامل اما ان تكون من ذوات الاقراء - 00:12:58ضَ

فتعتد بالاقرع والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ثلاثة قروء. على الخلاف في المسألة هل القارئ الحيض او الطهر؟ هذا الحال الايش؟ الاولى. اذا كانت مرأة حائلا غير حامل حائلا غير حامل، وهي ممن لا يحيض - 00:13:33ضَ

اما لصغر او اياس تعتد بالاشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ان ارتبتم يعني ان اختلفتم في الحكم والمسألة فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن فاذا البنت الصغيرة التي لا تحيض واللائي لم يحضن اصلا ما جاءها الحيض تزوجت وهي صغيرة ولا - 00:14:07ضَ

يدل على جواز زواج الصغيرة وجواز تطليقها. يعني هي بين الله عدتها وهي ما جاءها الحيض فدل على انها تطلق اذا كانت تطلق اذا تتزوج قال كتاب العدد عن المسور ابن مخرمة ان سبيعة الاسلمية - 00:14:45ضَ

طفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه. فاستأذنته ان تنكح فاذن له تهى فنكحت. رواه البخاري واخرجه مطولا من حديث سبيعة. حديث سبيعة الاسلمية حديث طويل القصة - 00:15:15ضَ

فيها مسائل فقهية متعددة من هذه المسائل وهي مسألة الباب عدة الحج حامل سبيعة الاسلامية توفي زوجها وهي حامل. ولدت بعد عدة ليال قيل اربعين ليلة. بعد اربعين ليلة تعرضت للخطاب. يعني انها - 00:15:35ضَ

لو خطبت لوافقت فقيل لها ان هذا لا يجوز حتى تكملي العدة. فجاءت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في النكاح يعني هل يأذن لها؟ هل يجوز لها ان تتزوج ان تتزوج الان؟ وهل انقضت عدتها بوضعها - 00:16:05ضَ

مولودها ولم تكمل اربعة اشهر وعشرة ايام ولم تكمل اربعة اشهر وعشرة ايام يعني عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي وهي ليست حاملا هل تعامل الحامل غير الحامل هل تعامل المرأة الحامل كغير الحامل في العدة اذا توفي عنها زوجها؟ قال عليه قالت - 00:16:34ضَ

اذن لها فنكحت. فدل ذلك على ان الحامل تنتهي عدتها بايش؟ بوضع حملها وان كانت العدة من وفاة او او طلاق. قال النووي رحمه الله عدة حرة حائل لوفاة وان لم توطأ اربعة اشهر وعشرة ايام بلياليها. يعني - 00:17:04ضَ

المرأة اذا مات عنها زوجها تعتد اربعة اشهر وعشرة ايام حتى لو مات زوجها قبل الدخول. مجرد العكس ثم مات تعتد منه اربعة اشهر وعشرة ايام. قال وان مات عن رجعية انتقلت الى وفاة. يعني - 00:17:34ضَ

لو ان الرجل طلق امرأته طلقة وهي في العدة مات زوجها الان في حال بقاء مدة الارجاع يحق له ان يرجعها. مات في هذه المدة تعتد اربعة اشهر وعشر ايام قال وحامل بوضعه - 00:17:54ضَ

يعني تنتهي عدة المرأة الحامل بوضع هذا الحمل. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من الوفاة. نعم. تنتقل الى عدة جديدة وعن ام حبيبة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان - 00:18:21ضَ

تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. هذا الحديث في في بيان الاحداد. والاحداد خاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها. الاحداث خاص بالمرأة المتوفى عنها زوجها. فالمطلقة المطلقة لا احداد عليها - 00:18:51ضَ

المطلقة عدتها اما ثلاثة اشهر اما ثلاثة قروء اما بوظع الحمل. لكن المرأة اذا مات عنها زوجها عليها الاحداد وهو الحزن وترك الزينة. الاحداد يقال فلانة حادة ها او حدت على زوجها او او نحو ذلك يقصد بذلك انها حزنت تترك الزينة. وفي الشرع - 00:19:21ضَ

احداد اجتناب الزينة والخروج من المنزل لغير حاجة. اجتناب الزينة والخروج من المنزل لغيرها حاجة وهذه الزينة تشمل الزينة في اللباس والزينة في الطيب الزينة في الحلي تشمل الزينة في اللباس لا تلبس لباس الزينة والزينة في - 00:19:54ضَ

لا تتطيب المرأة لطلبا للزينة. ومن طيب المرأة الذي تضعه المرأة واعلى على نفسها مما تتجمل وتتزين به ومنه الكحل. ومنه الكحل. وكذلك من ترك الزينة ايش الثالث قلناه؟ ها؟ ترك اللباس وترك الطيب وترك ها؟ الحلي ترك - 00:20:24ضَ

كالحلي ايضا تترك الزينة التي تتحلى بها النساء. هذا هو احداد المرأة ام حبيبة رضي الله عنها تقول قال عليه الصلاة والسلام لا يحل اذا يحرم. لا يحل اذا لا يجوز - 00:20:54ضَ

تحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث. امرأة ماتت لها اب. لا يجوز ان تحد عليها اكثر من ثلاث. مات ابنها لا يجوز له اخوها - 00:21:14ضَ

ايا كان هذا الانسان الذي مات لا يجوز لها ان تحد عليه في اوقى ثلاث. والشرع اعطاها الثلاث ليالي هذه لتطيب نفسها ولعلم الشرع ضعف المرأة وان لابد لها ان تحزن - 00:21:34ضَ

فاذن لها في هذه الفسحة في هذه المدة. لكن قالت الا على زوج اربعة اشهر وعشرا الا على زوج تحد اربعة اشهر وعشرا فهذا ايجاب بعد نفي ايجاب بعد نفي يدل على - 00:21:54ضَ

فاص الزوج بهذا الحكم. يدل على اختصاص الزوج بهذا الحكم يعني انه اذا توفي الزوج فان ما تحد عليه اربعة اشهر وعشرة ايام. قال سبحانه وتعالى والذي يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. اربعة اشهر - 00:22:24ضَ

وعشرا يعني عشر مذكرة. اذا التمييز لها مؤنث. ايش المؤنث؟ اليوم الليلة ها؟ الليلة ها؟ المؤنث الليلة. يعني وعشر ليال وعشرة ليال ستتم المرأة اربعة اشهر وعشرة ليال بايامها. متى تخرج من العدة؟ تخرج من العدة اذا - 00:22:54ضَ

دخلت عليها الليلة الحادية عشرة تخرج من عدتها. قال النووي رحمه الله ويجب على معتدة وفاة لا رجعية. اذا المرأة في العدة اذا كانت عدة رجعية ما عليها احداد. ما عليها احداد. قال وعن ام عطية رضي الله - 00:23:24ضَ

وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا ثم بينت ايش معنى؟ ايش معنى الاحداد؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا تلبسوا - 00:23:54ضَ

اسوء ولا تلبس بالنفي والمراد النهي يعني حرام. ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا لا ثوب عصب. الثوب المصبوغ الثوب الملون. الثوب الملون الثوب الذي عليه طيب يلونه الثوب الذي عليه طيب يلونه الا ثوب عصب وثياب العصب ثياب العصب هي - 00:24:14ضَ

الثياب التي تجمع خيوطها وتصبغ ثم تنسج تجمع الخيوط تصبغ الخيوط ثم تنسج. فالثوب اصلا فيه لون. الثوب اصلا فيه لون اما ان المرأة تلبس ثوبا لا لون فيه اصلا ثم هي تلونه فهذا نوع من الزينة - 00:24:44ضَ

وهذا بحسب زمانه. واليوم النساء يعرفن ان هذا الثوب ثوب زينة. هذا الثوب لا ثوب عادي معروف فلتجتنب ثياب الزينة. اليوم كل الثياب عندنا ملونة. فكلها تأخذ حكم ثوب العصر. مستثنى. اذا ما الحرام عليها؟ الحرام عليها ان تلبس ما فيه الزينة. تلبس - 00:25:13ضَ

معدة اصلا للفرح ما تتزين به النساء. اما اللباس العادي فهذا لا تنهى عنه المرأة وان كان فيه شيء من الالوان قال ولا تكتحل لانه من من الزينة ولا تمس طيبا - 00:25:43ضَ

الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. او نبذة من قسط اظفار كما في بعض روايات الصحيح. نهاها عن مس الطيب. نهاها عن مس الطيب الطيب المحدة او الحادة حرام. في الاحداد حرام على المرأة ان تتطيب في فترة الاحداث - 00:26:03ضَ

رخص لها الشرع اذا طهرت من الحيض ان تضع شيئا من الطيب على مكان الدم حتى يعني اه تقطع رائحة الدم الكريهة. قالت نبذة قال عليه الصلاة والسلام الا اذا - 00:26:33ضَ

نبذة يعني قطعة يسيرة من قسط او اظفار. القسط اه عقار عقار من العقاقير دواء من الادوية يقطع رائحة الدم. فيه له رائحة طيبة وكانوا يأتون به من من اليمن يعني منطقة في اليمن معروفة بهذا الطيب. فيأتون بهذا الطيب منها وهو له - 00:26:53ضَ

ورائحة طيبة فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ان ان تأخذ شيئا من هذا الطيب. قال النووي رحمه الله وهو يعني الاحداد وهو ترك لبس مصبوغ لزينة - 00:27:23ضَ

وقيل يحل ما صبغ غزله ثم نسج وهو ثوب العصب الذي ذكرناه قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا - 00:27:41ضَ

معازيم احرم. هذا في هذا الحديث واضح المعنى معروف ان الرجل لا يجوز له ان يخلو بامرأة لا تحل له ومعنى الخلوة ان هنا بحيث لا يراهما الناس. ان يكون بحيث لا يراهما الناس. اما اذا - 00:28:01ضَ

اذا كان اما اذا كان هذه هذا الرجل معه من يرفع الخلوة فهنا هذه لا تعتبر خلوة لا تعتبر خلوة لو كان معه رجل لو كان مع معهما امرأة لو كان معهما آآ يعني شخص - 00:28:31ضَ

الثالث فهذه ليست هذه ليست خلوة. واعظم ما يرفع الخلوة وجود المحرم اعظم ما يرفع الخلوة قال الا مع ذي محرم. لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. فهنا - 00:28:57ضَ

والتحريم يحرم على الرجل والمرأة ان يكونا في خلوة. طيب ما علاقة هذا موضوع العدد المرأة مثل ما ذكرنا اما ان تكون يعني معتدة واما ان تكون عدتها قد انقضت. الان المرأة - 00:29:17ضَ

تجب لها السكنى قال سبحانه اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيق عليهن فلا يجوز للرجل ان يضار امرأته في السكن من بابا يحرجها ويخرجها من هذا هذا المكان. طيب الان هذه المرأة هذه المرأة وجبت سكناها على زوجها - 00:29:46ضَ

يجب عليه ان يؤمن لها سكنا ان تكون في سكن. اذا خرجت المرأة من عدتها لا يجوز للرجل ان يخلو بها. لانه الان يعامل معاملة الايش؟ الغريب. يعامل معاملة الغريب. قال - 00:30:23ضَ

النووي رحمه الله فان كان مسكن النكاح نفيسا فله النقل الى لائق بها. يعني اذا كان هذا السكن الذي فيه المرأة سكن نفيس. لا يجب عليه ينقله ينقلها الى سكن عادي يليق بمثلها. او خسيسا - 00:30:43ضَ

فلها الامتناع اذا وضعها في البيت وهو خسيس. قالت لا انا ما اقبل بهذا البيت. لها ذلك. قال وليس له مساكنتها اولا مداخلتها من باب اولا عدم الاضرار بها ومن باب ايش؟ عدم الخلوة بها. فهذا في عدة البائع - 00:31:03ضَ

التي لا يملك رجعتها فهو كاجنبي فتجب لها السكنى ولا يجوز ان يخلو بها بانه صار كالاجنبي عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن - 00:31:26ضَ

سمعة في غلام الحديث تقدم في الاقرار. هذا الحديث في بيان متى تكون الامة فراشا متى تكون الامة فراشا؟ الان هو يذكر الاستبراء قلنا العدد والاستبراء. الاستبراء طلب براءة رحم المرأة من من الحمل. طيب. الان - 00:31:46ضَ

هذا اصلا متى يطلب هذا اصلا متى يطلب؟ يطلب في المرأة في الامة اذا كانت فراشا يطلب في الامى اذا كانت فراشا. متى تكون الامة فراشا؟ ها اذا وطأت متى تكون المرأة فراشا اذا - 00:32:19ضَ

لان في الحديث قال اخي ولد على فراش ابيه مرت معنا القصة ها اخي ولد على فراش ابي. طيب من فراش ابيه؟ فراش ابيه هذه التي كانت لزمعة. هذه الامة التي كانت لزمعة - 00:32:45ضَ

قال النووي رحمه الله ولا تصير امة فراشا الا بوطأ. فاذا ولدت كان من وطئه لحقه يعني امة امة ولدت بعد ثلاثة اشهر من ملك رجل له ووطئه لها بعد ثلاثة اشهر - 00:33:15ضَ

فنقول هذا الولد ليس له. هذا الولد من من سيدها الذي قبله. ليس منه لانه ولد. قال ايش من وطئه. طب هو وطئها من ثلاثة اشهر. كيف ولدت الان بعد ثلاثة اشهر دل ذلك على انها حامل من تسعة اشهر يعني من من السيد الذي الذي قبله. هذا هذا الحديث في - 00:33:50ضَ

بيان ذكر هنا في بيان متى تكون الامة فراشا تكون الامة فراشا اذا كتاب الرضاع الرضاع له تعلق الانكحة ومر معنا ان المحرمات من النساء في في النكاح اما ان تكون حرمتهن بسبب النسب والقرابة واما ان تكون حرمتهن بسبب - 00:34:16ضَ

الرضاع او بسبب المصاهرة. فالرضاع مؤثر. الرضاع مؤثر. قال عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. تقدم في النكاح - 00:34:56ضَ

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اذا تصير المرضعة تصير المرضعة اما لمن رضع منها وزوجها يصير ابا للرضيع. وابناؤها يصيرون اخوة لي الرضيع واخواتها خالات له. واخوات زوجها عمات له. وهكذا - 00:35:16ضَ

فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالعمة بالرضاع تحرم كما كما تحرم العمة من النسب قال وتصير المرضعة امة والذي منه اللبن اباه وتسري الحرمة الى اولاده. الى ان قال - 00:35:54ضَ

واخوه عم عمه الى اخره مثل ما ذكرنا هذا كله يدل على ان الرضاعة مؤثر في قضايا الاحكام المتعلقة بالنكاح. وعنها ايضا ان افلح اخا ابي القعيس استأذن علي عائشة - 00:36:20ضَ

رضي الله عنها استأذن عليها افلح اخو رجل يقال له ابو القعيس. استأذن علي بعد ما نزل الحجاب. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فان اخا - 00:36:40ضَ

قيس ليس هو ارضعني وانما ارضعتني امرأة ابي القعيص هي رضي الله عنها ارضعتها امرأة ابي القيس فصارت امرأة ابي القعيص اما لعائشة رضي الله عنها بالرضاع. وصار ابو القعيس - 00:37:00ضَ

ايش؟ ها صار اباها طيب اخو ابي القيس صار عمها استأذن همها بالرباع عليها. قالت لا اذن له حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فان اخا ابي القعيس ليس هو ارضعني وانما - 00:37:24ضَ

وعدتني امرأة ابي القعص تقول يعني انا الرضاعة حصلت مني من امرأة ابي القعص فهي امي وابو القيس ابي نعم لكن اخو ابو القيس عندها شك فيه. فدخل علي رسول الله صلى الله - 00:37:44ضَ

الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني. وانما ارضعتني امرأته فقال ائذني له فانه عمك تربت يمينك. ائذني له. يعني لانه محرم لك. فتثبت المحرمية - 00:38:04ضَ

وتنتشر بي بسبب الرضاع. فانه عمك تربت يمينك. قلنا هذه الكلمة تقولها العرب هكذا ولا يقصد معناها قال عروة فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:38:24ضَ

حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب اي ان ما حرم بالنسب حرم مثله تماما بالرضع كتاب النفقات. النفقة النفقة ما يلزم لمن تحت يده من طعام وشراب وكسوة فيجب عليك ان تنفق على زوجتك. يجب عليك ان تنفق على عبيدك واماءك - 00:38:44ضَ

يجب عليك ان تنفق على بهائمك يجب عليك ان تنفق على ابنائك يجب عليك ان تنفق على والديك يجب هذه تسمى نفقة. تسمى نفقة وهذا الانفاق له تعلق باحكام النكاح. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء - 00:39:22ضَ

هند بنت عتبة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك. فهل علي حرج ان اطعم من الذي له دعي لنا قال لا الا بالمعروف. هنا الامام النووي رحمه الله يبين حد النفقة - 00:39:51ضَ

الواجب قال وهي الكفاية. الانفاق يجب فيه حد الكفاية. يعني ان ان تنفق على من عندك بما يكفي الدليل على ذلك ان هند بنت آآ عتبة رضي الله عنها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو من ابي سفيان - 00:40:11ضَ

تقول ان ابا سفيان رجل مسيك. يعني ها شحيح. فيه بخل ومسك على المال. قالت فهل يجوز ان اخذ من ماله وانفق على عياله. يعني دون علمه دون اذنه. فقال عليه الصلاة والسلام لا - 00:40:35ضَ

الا بالمعروف. في رواية خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف اباح النبي صلى الله عليه وسلم لها ان تأخذ بشرط ان يكون ذلك بالمعروف وان يكون ذلك على حد الكبر - 00:40:55ضَ

اما اكثر من الكفاية منع من ذلك. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه هنا ذكر قضية النفقة على المرأة على الزوجة يعني وذكر ان الزوجة تجب لها النفقة - 00:41:15ضَ

بشرط عدم النشوز. بشرط عدم النفوز. فاذا نشزت المرأة لا يجب عليها الرجل ان ينفق عليها ونشوز المرأة خروجها عن طاعة زوجها الان متى تكون المرأة ناشزا؟ متى نعتبر ان المرأة تناشز؟ ها؟ متى نعتبر ان المرأة ناشز؟ ذكر امثلة - 00:41:40ضَ

ذكر امثلة منها مثلا ان تسافر المرأة بدون اذن زوجها مثلا. منها ان تصوم بغير اذنه تعد ناشزا لو صامت المرأة دون اذن زوجها تعد ناشزا. قال عليه الصلاة والسلام - 00:42:09ضَ

لا تصوموا المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. فدل ذلك على ان المرأة اذا صامت نافلة بدون ان يأذن لها زوجها او اذا منعها زوجها وصامت اصرت فان فان هذا نشوز من المرأة يسقط به وجوب النفقة. قال - 00:42:29ضَ

النووي رحمه الله ويمنعها صوم نفل فان ابت فناشزه. ويمنعها صوم نفل فان ابت فناشزه. قال وعنه يعني ابي ابا هريرة رضي الله عنه وعنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله - 00:42:59ضَ

لقمة او لقمتين او اكلة او اكلتين فانه ولي حره وعلاجه. هذا في ذكر مؤنة المملوك. مؤنة المملوك يعني الانفاق على المملوك والانفاق على الخادم. من ذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا اتى احدكم خادمه بطعامه الخادم قام باعداد الطعام وجهزه و - 00:43:29ضَ

اعاد اعده وعالجه وجاءك بالطعام. قال فان لم يجلسه معه. يعني الافضل ان تقول له تفضل كل معي هذا تواضع. قال فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة او لقمتين او اكلة او اكلة - 00:43:57ضَ

يعني اطعمه شيئا من هذا الطعام. اما الخادم تعب في اعداد الطعام واعده وعالجه وتعلقت نفسه به ووضع لك الطعام ثم انت تأكل الطعام كله ما تطعمه شيء. هذا ليس من العشرة الطيبة. قال - 00:44:17ضَ

افإنه ولي حره وعلاجه هو المسكين الذي وقف امام الفرن او امام النار او قد النار وتعب فله حقا ان يأكل من هذا الطعام تعلقت نفسه به. قال وعن المعرور بن سويد قال لقيت ابا ذر عليه - 00:44:37ضَ

بحلة وعلى غلامه مثلها. الله اكبر. يلبس هو رضي الله عنه حلة يعني ازارا ورداء من من من لون واحد فاذا كان الازار والرداء لونا واحدا يقال لها حلة. وعلى غلامه مثل - 00:44:57ضَ

المملوك العبد الذي عنده ايضا يلبسه اللباس نفسه الذي عليه مثل لباسه قال فسألته عن ذلك سأله المعروف ابن السويد قال فذكر انه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه - 00:45:17ضَ

وسلم فعيره بامه. قال يا ابن السوداء قال اعيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية. فبقيت الموعظة وآآ التذكير النبوي و بقي في ذهن ابي الدرداء ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. قال فقال النبي صلى الله - 00:45:37ضَ

الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية اخوانكم خولكم خولكم خدمكم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت ايديكم. هذا اخوك. هذا اخوك مسلم. وان كان عبدا وان كان خادما لكنه اخوك المسلم. جعله الله تحت يدك يعني في موطن ضعف وتواضع ومسكنة. فالاصل - 00:46:05ضَ

انك ترعاه. قال فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليبسه مما يلبس كما تلبس انت تلبس خادمك. فاللباس الخادم عند الغني ليس كلباس الخادم عند الفقير مثل ما انت تلبس تلبس خادمك تلبس العبيد. قال ولا تكلفوهم ما - 00:46:35ضَ

لا تشق عليه. لا تكلفه بامر شاق. قال فان كلفتموهم فاعينوهم عليه. اذا كلفته بامر وانت بتعرف انه هذا الامر شاق على الناس تعينه فيه. انظر كيف يربي الاسلام الناس؟ هذا هذا معاملة - 00:47:05ضَ

مسلم لمن؟ للخادم هذا معاملة المسلم للعبد للمملوك. فاوجب النبي صلى الله عليه وسلم اه للمملوك والخادم اوجب له النفقة من الطعام والكسوة خدم خدم وعن انس رضي الله عنه قال حجم ابو طيبة رسول الله - 00:47:25ضَ

صلى الله عليه وسلم فاعطاه صاعين او صاعا من تمر وامر اهله ان يخففوا من خراجه. يعني هذا ابو الطيبة اه مملوك مملوك عبد وكان اهله يطلبون منه خراجا يقول اذهب اعمل - 00:47:55ضَ

الذي تعمل به ائتنا بكذا وكذا. هذا خراج يعني خراجك يعني الدخل الذي يأتي به من المال من العمل فيطلبون مثلا منه كل يوم مثلا ان تأتينا بعشرة اصع طعام مثلا كل يوم اعمل وهذا يجب ان تأتي به - 00:48:15ضَ

فلما حجم النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه عليه الصلاة والسلام صاعا او صاعين من تمر يعني اجرة اجرة له على على الحجامة. قال وامر اهله ان يخففوا من خراجه. يعني من باب التخفيف على هذا - 00:48:35ضَ

المملوك اذا كنتم تأخذون منه عشرا اقبلوا منه مثلا بثمانية بستة خففوا كلما خف الخراج كلما الخراج اللازم ان يؤديه الى اصحابه الى اسياده قل عمله. وبالتالي خف عليه العذر - 00:48:55ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى مات فدخلت فيها النار لا هي اطعمتها وسقتها اذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض - 00:49:15ضَ

هذا خبر من النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عما رآه عليه الصلاة والسلام من عذاب هذه المرأة عذبت في هرة يعني بسبب بسبب هرة حبستها حتى ماتت لا تركتها تأكل تشرب ويعني من خشاش الارض من مما في الارض مما يناسبها من الطعام - 00:49:35ضَ

ولا هي اطلقتها انطلقت واكلت وشربت. حبستها منعتها الطعام حتى ماتت دخلت فيها النار دخلت بسببها النار عياذا بالله وهذا الحديث ذكر هنا للدلالة على مسألة ما للدواب على صاحبها من الحق - 00:50:06ضَ

قال النووي رحمه الله وعليه علف دوابه وعليه يعني يجب عليك ان تعلف دوابك عندك بهيمة انعام عندك دواب يجب ان تطعمه لا يجوز ان ان تمنعها الطعام. قال يجب عليه علف - 00:50:35ضَ

وبه وسقيها. فان امتنع اذا امتنع قال لا انا ما اريد ان اطعمها. طيب. قال فان امتنع افي ما اجبر في المأكول على بيع او علف او ذبح. عنده شياه. ولا يريد ان يطعمها. يجبر - 00:50:55ضَ

اما ان تطعمها واما ان تبيعها واما ان تذبحها. واحد من الثلاثة قال وفي غيره على بيع او علف. اذا كان الذي عنده غير مأكول اللحم يعني مثل الهرة ها؟ لا لا يؤكل لحمها. يجبر على واحد من اثنين. اما ان يبيعها واما ان يعلفها اما ان - 00:51:15ضَ

يبيعها واما ان يعلفها والمراد بالبيع هنا اوسع من من قضية البيع بالثمن يعني يراد الخلاص يراد بذلك ان يتخلص من هذا الذي عنده من الدواب التي لا لا تؤكل - 00:51:45ضَ

ومن ذلك مثلا جلكم الله الحمار. حمار لا يؤكل لكنه يباع فاما ان يبيعه اما ان يعلفه اما ان يمتنع عن اطعام دوابه فهذا امر محرم. لهذا نكون قد انتهينا - 00:52:05ضَ

من ما يتعلق بكتاب النفقات وبه ننهي المقرر في هذه الدورة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا جميعا ونسأله سبحانه وتعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:52:25ضَ

وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:52:55ضَ