فضيلة الشيخ د. محمد بن كمال الرمحي
المحاضرة 6 - كتاب البلغة في أحاديث الأحكام - الشيخ د.محمّد بن كمال الرّمحي - الدورة السنوية 26
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اما بعد وصلنا الى كتاب الصيد والذبائح وهذا الكتاب مما يتعلق - 00:00:06ضَ
فقه الاطعمة ليك واحد هذا الكتاب مما يتعلق بفقه الاطعمة والحديث عن الصيد والذبائح وهما نوعان مما احل الله عز وجل به اكل لحم الحيوان للانسان فالحيوان اما ان يكون مستأنسا واما ان يكون متوحشا يعني - 00:00:41ضَ
فالحيوان المستأنس الذي احل الله عز وجل لنا اكله كبهيمة الانعام تأنس بالناس ولا تنفر منهم. ولا تتوحشوا بالقرب منهم فهذه تذبح ليحل اكلها واما الحيوان المتوحش الذي احل الله عز وجل لنا اكله - 00:01:48ضَ
فالطريقة تحليل لحمه للانسان الصيد فبالصيد يحل لنا المتوحش من الحيوان وبالذبح يحل لنا المستأنس او المستأنس من الحيوان ما هو الصيد الصيد يطلق على الفعل. فالانسان الذي يطلق سهما - 00:02:28ضَ
او يرمي ببندقية او يرمي الصيد بي شيء يصيده به هذا الفعل الذي فعله يقال له صيد ويطلق الصيد على الحيوان الذي يصطاد المصيد الحيوان الذي يصيده الانسان ايضا اسمه صيد - 00:03:06ضَ
فيقول هذا الارنب صيد صاده والفعل الذي فعله ليصطاد به الارنب ايضا يقال له صيد والصيد يعني من الحيوان هو المتوحش بطبعه من الحيوان مأكول اللحم الذي لا مالك له - 00:03:34ضَ
فالصيد يكون لي الحيوان المتوحش يعني الذي لا يأنس بالناس. اما واحد امسك قوس وسهما ورمى به شاة. صاد شاة ليس صيدا هذا ليس صيدا. ولا تحل الشاة بهذا الصيد - 00:04:14ضَ
لان الشاة مقدور عليها ان ان تذبح فلابد ان يكون الحيوان متوحشا بطبعه لكن هذا المتوحش قد يستأنس السلام يعني الغزال متوحش بطبعه طبيعة الغزال هل طبيعة الغزال انه يقترب من الناس - 00:04:41ضَ
ولا ينكر منهم طبيعته ينفر منهم. لكن لو جيء بهذا الغزال ووضع في حظيرة ووضع في حظيرة وبدأنا نطعمه ونتقرب منه شيئا فشيئا يأنس يأنس ما يعود ايش؟ ما يعود ينفر من من الناس. لكن طبعه الاصلي هو التوحش النفرة من - 00:05:07ضَ
من الناس من الحيوان المأكول اللحم يعني مما يحل لنا صيده. اما واحد ذهب فصاد اسدا ليس صيدا شرعيا ليش؟ لان الصيد لا يحل لنا اكل الاسد هو حرام واحد صاده ذئبا - 00:05:36ضَ
لا يحل اكل الذئب فالصيد انما يطلق على مأكول اللحم فقط واما غير مأكول اللحم الذي لا يحل لنا في الشرع اكله فهذا لا يفيد الصيد حله الذي لا مالك له لابد ان يكون الصيد غير مملوك - 00:06:03ضَ
انا املك ارانب وجاء واحد واصطادها لا يحل له. لا يجوز. لانها مملوكة لابد ان يكون الصيد حيوانا متوحشا بطبعه مأكول اللحم لا مالك له واما الصيد باعتبار الفعل فهو عملية الاقتناص. فاقتناص الحيوان المتوحش بطبعه مأكول اللحم الذي لا مالك - 00:06:37ضَ
له يقال له صيد واما الذبائح فالذبائح جمع ذبيحة وما يحل من الحيوان بالذبح هو بهيمة الانعام والذبح هو قطع الحلقوم والمريء بمحدد ممن هو اهل لذلك الذبح هو قطع - 00:07:19ضَ
حلقوم والمريء او البلعوم والمريء ممن هو اهل لذلك بمحدد المريء هو مجرى الطعام والحلقوم هو مجرى النفس الهواء وبقطعهما تحصل يحصل الموت ولابد ان يكون هذا القطع بمحدد بشيء له حد يقطع - 00:08:06ضَ
فلا يكون الذبح بمثقل لو جاء انسان وضرب شاة على رأسها بصخة ماتت هل تحل؟ لا تحل لماذا لا تحل لان لانها قتلت بمثقل وليس بمحدد ولابد ان يكون فعل الذبح - 00:08:50ضَ
ممن هو اهل لذلك ممن تحل ذبيحته بان يكون مسلما او كتابيا ممن حل الله عز وجل لنا طعامهم وذبائحهم الاصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيده - 00:09:21ضَ
في البر ما دمتم حرما. مع قوله سبحانه واذا حللتم فاصطادوا. فدل ذلك على ان الاصل في الصيد الاباحة فيلم يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من - 00:10:00ضَ
ارحي مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وقوله سبحانه وتعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب وقوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة - 00:10:29ضَ
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم فدل على حل ذلك كله بالذكاء بالذكاة والزكاة الشرعية هي الذبح الشرعي قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال يا رسول الله - 00:11:13ضَ
انه ليس لنا مدن قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكن ليس السن والظفر اما السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة وندب بعير فحبسه. وفي لفظ فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال يعني النبي صلى الله عليه - 00:11:47ضَ
عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من الاحكام المتعلقة الذكاة والذبح قال الامام النووي رحمه الله - 00:12:15ضَ
زكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق او لبة ان قدر عليه والا فبعقر مزهق حيث كان الاصل في الحيوان المستأنس ان يذبح لكن لو انه هرب ند هرب وشرد وابتعد عن عن صاحبه - 00:12:52ضَ
فكيف يمكن ان ينتفع به وبلحمه يعامله معاملة الصيد يعامله معاملة الصيد. كما جرى في هذا الحديث وقال كذلك يحل ذبح مقدور عليه وجرح غيره يعني غير المقدور عليه بكل محدد يجرأ - 00:13:25ضَ
كحديد ونحاس الى اخره. قال الا ظفرا او سنا. وسائر ترى العظام سأل رافع بن خديج رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك لقلة ما معهم من المدى السكاكين - 00:13:55ضَ
فقال يا رسول الله انه ليس لنا مدن. ليس لنا سكين وفي رواية افنذبح بالقصب وفي رواية فنذكي بالليق وهو قشر القصب والمقصود بالقصد النبات الذي على عروقه قصور هذا القشر اذا قطع من وسطه صار له حد - 00:14:37ضَ
صار حادا ومنه ما هو متماسك يعني الامر مفروض في نبات متماسك قوي له قشر صلب حاد يذبح فقال افنذبح بالقصب فقال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم انهر الدم يعني اخرج الدم من - 00:15:23ضَ
ذبيحة وذكر اسم الله يعني على الذبيحة فكل ليس السن والظفر اذا الاداة التي يذبح بها لابد ان تكون اداة حادة تنهر الدم. تخرج الدم كالنهر تخرج الدم بكثرة فما اسال الدم وصبه - 00:15:53ضَ
فانه تحل الذكاة به بشرط اجتناب السن والظفر قال ليس السن والظفر. وسأنبئك عن ذلك ساخبرك بالعلة بالسبب اما السن فعظم فدل ذلك على حرمة التذكية بكل عظم من انسان او - 00:16:28ضَ
ثواني سواء كان متصلا بالحيوان او منفصلا عنه لا تحل بالعظم واما واما الظفر قال ليس السن والظفر. السن فعظم. واما الظفر فمدى الحبشة يعني ان الاحباش اهل الحبشة وكانوا من النصارى - 00:17:14ضَ
كانوا يطيلون اظافرهم ويستعملون اظافرهم في خنق البهائم وذبحها فنهينا عن التشبه بهم وفي اطالة الاظافر مخالفة للفطرة قال اما السن فعظم فدل ذلك على حرمة التذكية بكل ما وهو عظم وليس السن فقط - 00:17:56ضَ
في الحديث دليل على ان الذبح لا يكون الا بمحدد ينهر الدم. يخرجه ويصبه هو من البهيمة المذبوحة اين يكون الذبح اين يكون الذبح قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه - 00:18:32ضَ
الذبح في الحلق واللبة الحلق الحلق معروف واللبة هي الوهدة التي بين العنق وبين اعلى الصدر هذي الوهدة الانخفاض هذا المكان المفتوح بين العنق وبين الصدر هذا يقال له لبى - 00:19:06ضَ
الذبح يكون كما ما له بقطع اربعة اشياء من البهيمة المريء والحقوم والودجان المريء مجرى الطعام والحلقوم مجرى النفس. والودجان او الوديجان هما العرقان حول العنق فاذا قطع هذه الاربعة اكمل اكمل الذبح. هذا افضل شيء في الذبح - 00:19:44ضَ
واما الواجب منه فعند الشافعية والحنابلة الاكتفاء بقطع الحلقوم والمريء وعند غيرهم يشترطون ثلاثة يشترطون قطع ثلاثة من الاربعة. اما ان يقطع الحلقوم والمريء وواحدا من الاوداج واما ان يقطع الحلقوم - 00:20:39ضَ
الودجين المهم ان يقطع ثلاثة من هذه الاربعة. ولا شك ان قطع واحد من الاوداج اسرع في اراحة الذبيحة واراحة الذبيحة من الاحسان. الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى كتبه قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله - 00:21:28ضَ
فكروا دل الحديث على اشتراط ذكر اسم الله على الذبيحة لحلها وهذه مسألة من مسائل مختلف فيها والصواب فيها ان التسمية واجبة وان الذبيحة بدون التسمية لا تحل. فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه في الصيد - 00:22:04ضَ
وفي الذبيحة قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكر قال واو ندب بعير هرب منهم بعير فرماه رجل بسهم فحبسه رماه رجل بسهم فقتله بهذا السهم طبعا هذا السهم اكيد لم يقع في موضع النحر في - 00:22:37ضَ
اه هذا الجمل وهذه الناقة فدل ذلك على ان بهيمة الانعام اذا مدت وهربت او كانت في مكان يعسر الوصول اليها فيه لتذكيتها جاز ان يفعل بها ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش - 00:23:11ضَ
يعني هي في الاصل مستأنسة ليست متوحشة لكن احيانا احيانا تهيج وتهرب وتنفر من الناس وتبتعد كالوحش قال فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ما غلبكم منها وهرب وابتعد. اصنعوا به هكذا. كيف نصنع - 00:23:47ضَ
يرمى نعامله معاملة الصيد وهذا يضرب عليه العلماء بعض الامثلة فيقولون مثلا مثلا لو سقط بعير في بئر لو سقط بعير في بئر ولا يستطيع صاحبه ان ينزل في البئر وينحره - 00:24:13ضَ
ماذا يفعل؟ قالوا يرميه بالسهم. يطعنه بشيء كأنه صيد. حتى يحل لحمه حتى يحل لحمه حتى ما يكون من المتردية او من الميتة التي لا يحل اكلها قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها - 00:24:36ضَ
قال ابعثها قياما مقيدة سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وعن جابر رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة بقرة يوم النحر - 00:25:09ضَ
هذا الحديث او هماني الحديثان فيهما بيان المستحب في ذبح بهيمة الانعام. وان البقرة تذبح وان الابل تنحر. قال الامام النووي رحمه الله ويسن نحر ابل وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه - 00:25:29ضَ
وان يكون البعير يعني اثناء النحر قائما معقول الركبة. والبقرة والشاة مضججة سعة لجنبها اما البدنة الجمل قال ابن عمر قال اتى ابن عمر على رجل قد اناخ بدنته ينحرها يعني اناخها - 00:26:06ضَ
ها بركت على الارض بركت على الارض ليست قائمة فقال ابن عمر رضي الله عنهما ابعثها قياما واقفة مقيدة مقيدة يعني تقيد يدها. تقيد يدها اليمنى تربط بعقال تثنى اليد وتربط من عند الركبة. فيصير الجمل واقفا على - 00:26:38ضَ
على الثلاث كما في قوله سبحانه وتعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله الله عليها صواف صواف صافة يعني قائمة. فاذا وجبت جنوبها اذا وجبت جنوبها يعني اذا سقطت اذا تم نحرها - 00:27:12ضَ
سقط على على جنبه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة والا لو انه ذبح الجمل او نحره وهو بارك على الارض فلا لا بأس. الذبيحة حلال ما في شيء. لكن الافضل اتباع السنة في ذلك - 00:27:34ضَ
واما البقر فتذبح ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر كان يذبح عليه الصلاة والسلام عن ازواجه فذبح يوم النحر عن عائشة بقرة فذبحها ذبحا يعني بالسكين كما تذبح كما تذبح الشيا - 00:28:05ضَ
وتكون مضجعة على الارض واليوم في كثير من الاحيان البقر والعجول تضرب في المنحر تضرب ضربا مثل الجمل لصعوبة القرب منها فيضربها من من بعد لا بأس. الذبيحة حلال ما في شيء - 00:28:34ضَ
لكن لكن الافضل والسنة ان تذبح وهي على الارض مضجعة واما الغنم ففي حديث انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده. وسمى وكبر ووضع رجله على صفات - 00:29:02ضَ
هذا فيه السنة في ذبح الشياه الغنم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين الكبش هو الذكر من الضأن الذكر من الضأن، الضأن، الغنم الابيض والماعز الغنم ها الاسمر يقول انه يسميه الناس سمار - 00:29:32ضَ
ذكر الضأن اسمه كبش. وذكر الماعز ها تيس. ذكر الماعز تيس وذكر الضأن كبش بكبشين اثنين املحين. الاملح هو الاخضر. الذي في لونه بياض بعض السواد فيه سواد مع البياض - 00:30:03ضَ
بكبشين املحين اقرنين يعني ان قرونهما تامة ذبحهما بيده وهذا الشاهد ان الشياه تذبح وهذا فيه ان السنة ان يذبح الانسان اضحيته بيده وسمى وكبر وهذا فيه التسمية على الذبيحة. والتكبير عليها - 00:30:30ضَ
ووضع رجله على صفاحهما الصفحة جانب العنق هي مضجعة هي مضجعة على الارض على جانبها فيضع الذابح رجله على صفحة العنق حتى تثبت على الارض ويكون ذلك امكن للذابح في الذبح واسرع في - 00:31:02ضَ
راحتي الذبيحة قال وعن عدي ابن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحده فكله. وما اصاب بعرضه فلا تأكله فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب - 00:31:30ضَ
فقال ما امسك عليك ولم يأكل منه فكل فان اخذ الكلب زكاة. فان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره فخشيت ان يكون اخذه معه. وقد قتله فلا تأكله. فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره - 00:31:56ضَ
على غيره. وفي لفظ اذا ارسلت كلبك وسميت فكل قلت فان اكل. قال فلا تأكل فان انه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه. هذا الحديث فيه جملة من الاحكام المتعلقة الصيد - 00:32:16ضَ
بوب عليه الامام البخاري باب صيد المعراج. صيد المعراج المعراج هو عصا فيها حديدة عصا وفيها حديدة المعراج يضرب الصيد بعرضه ترميها فتقع يقع عرضها على الصيد فيقتله هذا المعراج - 00:32:42ضَ
لم يقتل بحده وانما قتل بعرضه قتل بعرضه ولم يقتل بحده. فكأنك القيت حجرا على على الصيد فقتلته بحجر لا يجوز لا يحل لابد ان ترمي على الصيد ما يقتل الصيد بحده - 00:33:28ضَ
او يخزقه فيخرج الدم منه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال ما اصاب بحده فكله وله حد وله عرض اذا اصاب بالحد الذي فيه الحديدة وقتل جرح. فهذا صيد حلال ما فيه شيء. مثله مثل السهم - 00:33:59ضَ
لكن اذا قتل بعرضه فهذا حرام قال وما اصاب بعرضه فلا تأكله فهو وقيظ حرمت عليكم الميتة التي ماتت حتف انفها حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به. والمنخنقة التي ماتت بالاختناق - 00:34:37ضَ
والموقوذة التي ماتت بالصدم صدمت بشيء ضربها شيء فماتت والمتردية التي سقطت من مكان عال فماتت والنطيحة التي ماتت بنطح حيوان اخر لها قال في رواية اذا رميت بالمعراج فخزق فكله - 00:35:04ضَ
وان اصابه بعرضه فلا تأكله وهذا فيه ان السلاح المستعمل في الصيد اذا قتل الصيد بالصدم فهو وقيل لابد ان ان يخزقه فلو رمى حجرا استعمل حجرا او استعمل شيئا - 00:35:42ضَ
يضرب الصيد في مكان فيقتله دون دون ان يخزقه دون ان يخرج منه الدم فهذا ايش؟ هذا لا يحل هذا من الوقيد قال وسألته عن صيد الكلب عن صيد الكلب - 00:36:11ضَ
وهذا يدل على مذهب الجمهور في ان الصيد بكلب جائز. ولو كان اسود لان النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاه ما قال له لا تصد بالكلب الاسود قال سألت عن صيد الكلب ما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للونه - 00:36:40ضَ
فقال ما امسك عليك ولم يأكل منه فقل فان اخذ الكلب زكاة ما امسك عليك اذا امسك الكلب عليك ولم يأكل منه لان الكلب اذا اكل من الصيد دل على انه لم يصد لصاحبه وانما صاد ها - 00:37:06ضَ
لنفسه له هو ليأكل وهذا يدل على انه غير معلم. غير معلم لان الكلب المعلم هو الذي ينبعث اذا اغري وينزجر اذا كف ومنع ولا يأكل من الصيد هذه الضوابط الثلاثة للكلب المعلم - 00:37:33ضَ
وما علمتم من الجوارح مكلبين الكلب المكلب او المعلم هو هذا اذا اغراه صاحبه انطلق. اذا اعطاه الاشارة بالانطلاق يفهم وينطلق. فاذا زجره انزجر اذا صاح عليه وهو يطارد الصيد صاح عليه توقف يتوقف - 00:38:08ضَ
طبعا بالكلام بالاشارة بالصوت باي طريقة يعرفها اهل الخبرة واذا صاد لم يأكل يصيد الصيد ثم يحمله ويأتي به الى صاحبه. لا يأكل منه قال فان اخذ الكلب زكاة. يعني يقوم مقام الذكاة - 00:38:39ضَ
فان اخذ الكلب يعني صيد الكلب للحيوان ذكاء كانك اخذت هذا الغزال وذبحته. كانك اخذت الارنب وذبحته اخذ الكلب يقوم مقام الذكاة. يعني لا يلزمك انت ان تأتي الى الصيد تذبحه. لا خلاص هو - 00:39:08ضَ
لكن لو ادركته حيا. احيانا الكلب يصيب. امسك الارنب وجاء به. لكن جاء والارنب لا يزال حيا ممسوك لكنه حي فهذا ايش؟ لابد من لابد من ذبحه لابد ده من ذبحه - 00:39:35ضَ
قال فان وجدت مع كلبك او كلابك كلبا غيره. احيانا الانسان يصيد بعدة كلاب يزجرها مرة واحدة تنطلق مرة واحدة يقول بسم الله ويطلقها. كلها تلاحق الصيد فهذا يضربها من هنا وهذا يعضها من هنا وحتى يقتل الصيد - 00:39:59ضَ
حلال ها ولا لابد ان يكون الكلب واحدا؟ لا عادي حلال لو كان كلبان ثلاثة اربعة عشرة لا بأس. المهم اني ان تكون معلمة وان يكون ايش؟ قد سمى الله عند اطلاقها - 00:40:27ضَ
لكن اذا وجدت مع كلبك كلابا اخرى فخشيت ان يكون اخذه معه وقد قتله فلا تأكله لوصلت كلبك ثم ذهبت لتأتي بالصيد فوجدت مع كلبك كلبا اخر من الذي قتل الصيد؟ كلبك ام الكلب الاخر - 00:40:45ضَ
ها لا تستطع ان لا تستطيع ان تعرف فهنا اجتمع حاضر ومبيح اجتمع مبيح وهو الكلب المعلم كلبك الذي سميت عليه وحاضر وهو الكلب الاخر الذي لا تعرف هل هو معلم ام غير معلم - 00:41:15ضَ
ولا تعرف هل سمي عليه او لم يسمى عليه فقال عليه الصلاة والسلام فلا تأكله. لكن لو ادركته ولم يقتل الصيد فتستطيع ان تأخذه وتذكيه قال فانما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره - 00:41:47ضَ
في لفظ اذا ارسلت كلبك انتبه عبارة ارسلت تدل على التعليم انك انت الذي اطلقته فلو ان الكلب انطلق بمفرده دون ارسال صاحبه له فلا يحل هذا الصيد الكلب بجانب صاحبه - 00:42:15ضَ
رأى الارنب انطلق وحده. صاحبه ما امره بالانطلاق صاحبه ما ارسله لا يحل هذا الصيد. ليش؟ لانه ما ارسله قال اذا ارسلت كلبك وسميت اذا لابد من شرط التسمية فكل - 00:42:41ضَ
قلت فان اكل اذا جئت وجدت الكلب يأكل من الصيد. قال فلا تأكل فانه لم يمسك عليك انما امسك على نفسه فكلوا مما امسكنا عليكم امسكوه لكم. اما اذا امسك الجارح الصيد لنفسه - 00:43:02ضَ
وهذا في رواية للحديث قال يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فقال عليه الصلاة والسلام اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك قلت وان قتل - 00:43:25ضَ
يعني قد لا استطيع ان ادرك الصيد وان اذبحه وان قتل اكل قال وان قتلنا يعني يجوز ان تأكل ايضا ما لم يشركها كلب ليس منها. اذا شاركها كلب اخر هنا لا تستطيع ان تأكل منها لان - 00:43:50ضَ
لا تعرف اي الكلاب هو الذي صاد حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فيه احكام مقاربة قال قلت يا نبي الله ان بارض قوم من اهل الكتاب افنأكل في انيتهم؟ في بعض الروايات - 00:44:15ضَ
وهم يشربون الخمر ويأكلون الخنزير. اهل كتاب لا يتورعون عن الخمر والخنزير فهذه الشبهة التي قامت في نفسي ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه. فمن اجلها من اجلها سأل. قال نحن بارض - 00:44:40ضَ
هي ارض الشام قل ارض فيها اهل كتاب عندهم انية. هل يحل لنا ان نأكل من انيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوها - 00:45:03ضَ
وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها اذا آنية اهل الكتاب لا تحل الا بشرطين. الاول الا نجد غيرها والثاني ان نغسلها ان نغسلها لمظنة استعمالها في النجاسات المسألة الثانية في الحديث - 00:45:24ضَ
قال وبارض صيد بارض فيها صيد اصيد بقوسي يعني بالسهم الذي يوضع في القوس وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم. فما يصلح لي؟ يقول انا اصيد بعدة وسائل كلاب معلمة وكلاب غير معلمة واقواس وسهام. ما ما الحلال؟ ما الذي يحل؟ وما الذي يحرم - 00:46:00ضَ
قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فقل. يعني عند رمي القوس بسم الله ثم يرمي وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته نعم وما بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل اذا صبت بكلبك المعلم - 00:46:27ضَ
وسميت الله عند ارساله فتأكل حلال وما صبت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكن ادركت زكاته لانه غير معلم صيده حرام. لكن اذا امسك وادركت الصيد حيا فذبحته يحل الصيد. لا بالصيد وانما الذكاة - 00:46:54ضَ
طيب فان ادركه قد مات. الكلب قتل الصيد الحكم الحرمة بوب الامام البخاري على حديث ابي ثعلبة الخسني بقوله باب صيد القوم لان فيه ذكرى الصيد بالقوس. نقل ما تبقى من المسائل ان شاء الله في احاديث - 00:47:21ضَ
الاطعمة في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:47:59ضَ