الفقه - الدورة (2) المستوى (4)
المحاضرة 7 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة عاملا للشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00ضَ
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله والاخوة والاخوات ومرحبا بكم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في هذا اللقاء في المستوى الرابع - 00:00:52ضَ
اللقاء السابع حياكم الله طلاب العلم مرحبا بكم باب جديد من ابواب المعاملات هنا فيما سبق من اللقاءات تحدثنا عن احكام البيع ذكرنا شروطه واركانه وذكرنا بعض ما نهي عنه في الشريعة الاسلامية - 00:01:10ضَ
اليوم ننتقل الى باب جديد من ابواب المعاملات تكثر الحاجة اليه وتدعو الضرورة له في بعض الاحيان الا وهو باب الاجارة هذا الباب انما يقصد به ويعنى به ما يكون من عقدي على منفعة العين ومنفعة العمل - 00:01:30ضَ
ولذلك يحسن قبل ان نذكر احكام الاجارة كما تحدث عن امرين ايها الاخوة الكرام اتحدث عن معنى الاجارة لغة واصطلاحا. وان نتحدث كذلك عن الفرق بين الاجارة وبين اما الاجارة في اللغة فهي مشتقة من الاجر - 00:01:49ضَ
وهو العوظ المقابل المقابل بعمل وكل امرئ قاد قام بعمل فانه يستحق عوضا على هذا العمل وهذا العمل يكون اجرا واجرة يستحقها وهذه الاجارة جاءت في كتاب الله جل وعلا ومنه قول الله جل وعلا لو شئت لاتخذت عليه - 00:02:11ضَ
قال سبحانه وتعالى فان ارظع لكم فاتوهن اجورهن اذا ايها الاخوة الكرام هذه الرضاء هذا هذه الاشارة هي لفظ مستعمل بمعنى الاجر وهو عوض يكون على عوض يكون على عمل - 00:02:31ضَ
وهذا العمل اما ان يكون عمل يقوم به المرء واما ان تكون منفعة يستحق المرء مقابل هذه المنفعة عوضا ويستحق اجرة تثبت له. ولذلك عرفها العلماء رحمهم الله في اصطلاحهم بانها عقد - 00:02:49ضَ
على منفعة معلومة او على عمل معلوم في زمن معلوم بعوض معلوم قالوا هو عقد على منفعة معلومة او على عمل معلوم هذي الاجارة عقد من العقود والعقد في الاصل - 00:03:06ضَ
انه يكون بين اكثر من شخص سيكون بين مستأجر وبين مؤجر وبين صاحب عمل وبين عامل هذا العقد هو عقد الاجارة ان يكون على منفعة واما ان يكون على عمل - 00:03:22ضَ
على منفعة كان تستأجر دارا مثلا اذا استأثرت دارا من زيد وقد وقع وقع العقد على منفعة الدار واذا استأجرت سيارة محمد وقد وقع العقد على سيارته على منفعتي هذه السيارة - 00:03:39ضَ
فانت لم تملك هذه العين انما ملكت الانتفاع بهذه السيارة واما ان يكون هذا العقد على عمل يستأجر المرء اجيرا ليقوم له ببناء حائط او ان يقوم له بغسيل سيارته او فناء داره - 00:03:57ضَ
او ان يستأجر اجيرا ليقوم له مثلا بترتيب اه بعض الاعمال مثلا السائق هذا هذه هذا اجير يستأجر على عمل وهو ان يقوم بهذه الاعمال التي يقوم بها السائق وكذلك الخادم - 00:04:17ضَ
هو يكون هذا العقد على عمل معين واما ان يكون على منفعة كما تقدم ذكره هذه الاجارة قالوا تكون بزمن معلوم لابد ان تكون مدة الاجارة معلومة سيأتينا ان شاء الله في ذكر شروط الاجارة - 00:04:36ضَ
بعوض معلوم اي ان هذه الاشارة يكون عوضه فيها معلوما وهذا في الحقيقة ذكر الزمن وذكر العوظ هذا يذكر في الشروط والاصل في التعاريف الا تذكر فيها الشروط وعلى كل امر التعريفات وبيان الحقائق - 00:04:54ضَ
ومن الامور التي يقصد منها معرفة الحقيقة واذا علمت الحقيقة فلا داعي للتكثير في ذكر الشروط والقيود والاحترازات فالاجارة عقد معلوم يعرفه الناس اما ان يكون على عمل واما ان يكون على منفعة - 00:05:11ضَ
وهذا العمل وهذه منفعة التي يعقد عليها واضح انها ليست عقدا على العين وهذا هو الفرق الاساس بين عقد الايجار وعقد البيع عقد البيع يكون على العين تم عقد الاجارة فانه يقع على المنفعة - 00:05:29ضَ
ولذلك فان الاجارة ضرب من البيع لكنها بيع للمنافع قال كقائل الاجارة بيع تقول نعم لكنها بيع للمنافع المستأجر اذا استأجر دارا في الحقيقة لم يملك هذه الرقبة التي هي الدار - 00:05:50ضَ
الدار ما زالت باقية على ملك صاحبها لكن هذا المستأجر اه ملك منفعة الدار لمدة شهر او لمدة عام المدة التي وقعت عليها وقع عليها العقد ووقعت عليها الاجرة ملك المستأجر فيها المنفعة - 00:06:10ضَ
اما المشتري فانه ملك العين وملك المنفعة ولذلك العلماء رحمهم الله يقسمون الملك على انواع ممالك للعين فملكه للعين والمنفعة وهذا يحصل مثلا في البيع في الهبة فاذا وهبت اه ساعة ملكت الساعة وملكت منفعتها - 00:06:29ضَ
واذا اشتريت قلما ملكت القلم وملكت منفعته وربما يملك المرء المنفعة ولا يملك العين وهذا ظاهر فيما اذا ما استأجر المرء مثلا دارا فان هذه الدار ملك منفعتها ولم يملك عينها - 00:06:50ضَ
قال العلماء وربما ملك المرء العين ولم يملك المنفعة كما لو اوصى موص برقبة او بخادم وهو آآ كان رقيقا له يملكه او اوصى بسيارته ان تكون هذه السيارة منافعها لفلان - 00:07:08ضَ
فان هذا الذي اوصي له بالوصية يملك المنفعة لكنه لا يملك هذه السيارة والرقبة الرقبة الورثة والمنفعة تكون لهذا الذي اوصي له وهذا التقسيم كما يقول ابن تيمية رحمه الله - 00:07:28ضَ
هو تقسيم للاصطلاح والا فان المالك على الحقيقة هو الله جل وعلا الله جل وعلا جعل لنا هذه الامتعة وهذه الاموال وهذه الاعيان واستخلفنا لننظر كيف نعمل فيها هذه الاعيان على الحقيقة هو الله جل وعلا وانما مكن زيدا وعمرا وصالحا ومحمدا ان يتصرفوا بهذه العين فله الحمد وله الشكر - 00:07:48ضَ
وجعها تصرف محل ابتلاء علي يتوجه على الطريق الصحيح ان يتوجهوا على طريق محرم اذا هذا هو الفرق الاول من الفروق بين عقد البيع وعقد الايجارة ان عقد البيع يكون الملك فيه واقعا على العين وعلى المنفعة - 00:08:14ضَ
فان المرء لا يملك في هذا العقد الا المنفعة ولا يملك عينا يبنى على ذلك ان المشتري في عقد البيع اذا اشترى العين فان العين تدخل في ضمانه اذا قبضها - 00:08:31ضَ
هذه الدار اذا اشتريتها مثلا دارا من محمد فان الدار هذي تكون في ظمانك لو تلفت تكون عليك اما المستأجر فانه ملك المنفعة ولم يملك الدار والعين لم تدخل العين في ظمانه فلو تلفت الدار او حصل فيها عطل فانها من ظمان المؤجر لا من ظمان المستأجر - 00:08:47ضَ
المستأجر امين لا ضمان عليه فهو ملك المنفعة وقبضها باذن صاحبها. هذا هو الجزء الاول المهم والمقدمة الضرورية في مقدمة الايجارة ثم سندخل في ذكرى اركان هذا العاقد العظيم من العقود التي يحتاجها الناس ولكن بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله - 00:09:11ضَ
في خلوات الغرف او في جنح الظلام. يعمل بعض الناس المعاصي او يدبرون المؤامرات. وينسون ان الله طلوع عليهم فهو سبحانه المهيمن. والمهيمن هو الرقيب الحافظ بحفظه قامت السماوات والارض - 00:09:34ضَ
وهو العلي العظيم. وهو المطلع على خفايا الامور وخبايا الصدور الذي احاط بكل شيء علما. والمهيمن هو الشهيد على عباده باعمالهم. قال تعالى كونوا في شأن وما منه من قرآن ولا تعملون - 00:10:10ضَ
من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه اهيمن سبحانه هو القائم على خلقه باعمالهم وارزاقهم واجالهم. وانما قيامه عليهم باطلاعه واستيلائه وحفظه. فمن علم ان الله هو المهيمن فليراقبه في سره وعلانيته. وليستحي من نظر الله اليه. قال - 00:10:40ضَ
رجل لوهيب بن الورد عظني قال اتق ان يكون الله اهون الناظرين اليك. ومن ايقن ان الله هو المهيمن فليتوكل في كل اموره عليه. وليفوض امره اليه. فالمهيمن سبحانه نعم الحفيظ لعباده المؤمنين - 00:11:10ضَ
قال تعالى الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا ان الاجارة لها فرق وان التجارة لها فرقا - 00:11:30ضَ
بينها وبين البيع وهذه الفروق واضحة لطلاب العلم والفقه كما يقال انما هو معرفة الجمع والفرق قد تكون الطالب فقيها ينبغي له ان يعرف موضع الاتفاق وموضع الفرق والاختلاف ولذلك الفت الكتب في الاشباه والنظائر - 00:12:07ضَ
الفقه ليعرف المرء وليعرف طالب العلم المسائل التي تشتبه ربما في الصورة وتختلف في الحقيقة وليعرف الفرق بين هذا وذاك فانت اذا عرفت الفرق بين هذا العقد وذاك العقد تحتاج هذا في التكييف - 00:12:29ضَ
واذا وردت مسألة النازلة ومسألة حادثة فانك تحتاج ان تعرف احكامها ولابد ان تعرف اولا ما نوع هذا العقد هل هذا اجارة ام هذا بيع؟ ان كان اجارة تطبق عليها احكام الاجارة ان كان بيعا - 00:12:47ضَ
يطبق عليه احكام البيع هل هذا يكون باب الهبة فطبقوا عليه احكام الهبات ام يكون من باب العارية يكون باب القرض وهكذا ولذلك معرفة الابواب العامة معرفة الحقيقة العامة في كل باب من ابواب المعاملات ضرورة لطالب العلم - 00:13:04ضَ
واذا عرفت هذا عرفت الفرق بين الاجارة وبين الملك وبين البيع. فمثلا اذا اخذت او منحت من شركة الاتصالات او اي شركة تتيح لك الاتصال المهاتفة وهذه الشركة التي تأخذ منها الرقم - 00:13:22ضَ
هل انت مالك في الحقيقة ام انك مستأجر هل ملكت رقبة معينة ام انك وقع العقد فيها على منفعة؟ العقد وقع على منفعة وهي ان تنتفع بالاتصال عبر اه خطوطها وعبر شبكتها الرئيسة - 00:13:45ضَ
واذا استعملت هذه الشبكة واتصلت من خلال هذا الرقم الذي يمكنك من الاتصال وقد وقع عقدك معهم على مدة معينة وزمن معلوم باجرة معلومة فانت في الحقيقة مستأجر يطبق على هذا اه احكام الاجارة - 00:14:04ضَ
وهكذا آآ ينص العلماء رحمهم الله على الفرق بين عقد وعقد ولذلك كتب الشيخ السعودية رحمه الله كتابه الفروق والتقاسيم كما ذكر القواعد والاصول الجامعة تممه بقول والفروق والتقاسيم البديعة النافعة - 00:14:23ضَ
فذكر في اخر الكتاب الفرق قال وفرقوا بين كذا وكذا وهذا فرق صحيح وفرقوا بين كذا وكذا وهذا فرق ضعيف وهذا الكتاب حقيقة اوصي طلاب العلم ان يقرأوه وان ينظروا في ما ذكره رحمه الله من الفروق ليتعلموا النظر في الفرق بين - 00:14:43ضَ
والفرق بين المسائل واصبح اليوم بالنسبة للفقه هذا العلم يعني علم التفريق والفروق علما لا يكتب فيه وتدون فيه الرسائل وهو من المحاسن التي ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها - 00:15:03ضَ
العقد الاجارة اذا اردنا ان نعود الى حقيقته فان له اركانا لانه لا تتم العبادة او لا تتم المعاملة الا بحصول اركانها وشروطها. فاول ركن من اركان هذا العاقد اعني به عقد الاجارة - 00:15:18ضَ
هو الصيغة ولم يمضي معنا في البيع ويمر معنا ان البيع له صيغة وقلنا ان البيع يكون بصيغة قولية ولفظية ويكون ايضا بصيغة عرفية لا تكون لفظية انما تحصل بالعمل والفعل - 00:15:33ضَ
هكذا الاجارة الاجارة هي نوع من البيع اما ان تكون بصيغة قولية وهذا هو الغالب واما ان تكون بصيغة ليست قولية انما هي فعلية. فكما ان البيع يكون بصيغة قولية لفظية - 00:15:50ضَ
ويكون كذلك بصيغة عرفية اي عملية من غير لفظ ولا نطق كذلك الاجارة تحصل بالنطق واللفظ وتحصل كذلك بالفعل والعمل من غير نطق ولا لفظ وهذا اللفظ يسمى الايجاب والقبول - 00:16:06ضَ
واذا حصل الايجاب وحصل القبول فان هذا العقد يكون لازما فاذا قال البائع للمشتري او قال البائع المؤجر للمستأجر هجرتك داري قال قبلت المستأجر حصل الايجاب والقبول وتم العقد واذا قال المستأجر - 00:16:23ضَ
للمؤجر. قبلت قد وقع العقد وربما يحصل عقد الاجارة من غير لفظ اي من غير ايجاب ولا قبول انما يحصل بالفعل وهذا في الغالب يكون في الامور التي عرف على اجرتها - 00:16:49ضَ
كما ينص الفقهاء قديما على دخول الحمام دخول حمامات مثلا لها اجرة معلومة معروفة عندهم ولا يحتاج الى صيغة لفظية ان يقول ان يقولها المؤجر والمستأجر واذا دخل وضع الاجرة ثم يخرج - 00:17:05ضَ
ولا يتحدث مع المؤجل المقصود بالحمام هو مكان الاستحمام وليس مكان قضاء الحاجة كذلك اليوم مثلا ربما تكون بعض الامور اجرتها معلومة هذه السيارات التي تكون النقل العام معلومة في العرف والعادة الوزرا التي يعتادها الناس - 00:17:25ضَ
قد يكون الراكب يركب بخمسة او بعشرة فتأتي انت وتعطي الاجرة وتركب من غير ان تتحدث هو لا يقول لك اجزرتك بخمسة ريالات ولا تقول له قبلت وانما تكتفون بالعرف الجاري العقد العملي. هذه وزارة بالمعاطىة - 00:17:48ضَ
وكما اسلفنا في البيع الغالب ان العقود العظيمة الكبيرة خطيرة هذه تحتاج الى لفظ وان العقود اليسيرة السهلة التي يعتادها الناس ويكثر عملهم لها لا تحتاج الى لفظ انما تحصل بصيغة العملية - 00:18:11ضَ
كذلك لا يمكن ان يحصل عقد بغير متعاقدين وهما المؤجر والمستأجر الاركان ايها الاخوة آآ الركن جزء الذاتي والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتحر الركن الفرق بينه وبين الشرط ان الركن يكون من جزء من الحقيقة - 00:18:30ضَ
والماهية وهو جزء الذات بمعنى انه لا يتصور ان يحصل هذا الشيء بغير اركانه ولا يتصور ان يحصل عقد ايجارة بغير صيغة اما لفظية واما عملية ولا يتصور وهو الشرط وهو الركن الثاني - 00:18:51ضَ
ان يحصل عقد اجارة بغير عقدين اذا الركن الركن الثاني هو العاقدان والعاقدان هو المؤجر والمستأجر فاذا حصل عقد لابد من من وجود مستأجر ومؤجر الثالث المعقود عليه والمعقود عليهم ان يكون منفعة كما مضى معنا. واما ان يكون عمل - 00:19:09ضَ
فاذا وقع العقد بين المؤجر والمستأجر على دار فهذا العقد على منفعة اذا وقع على سيارة فهو على منفعة لينتفع بها واما ان يكون على عمل كما لو استأجره ليبني له دارا - 00:19:33ضَ
او ليخيط له ثوبا يصنع له طعاما فهذا هذه جارة تكون على عمل معلوم اذا لا يتصور وجود الاجارة بهذه الاركان الركن الاول الصيغة الركن الثاني العاقدان وهو المؤجر والمستأجر والركن الثالث - 00:19:51ضَ
على المعقود عليه. وهي اما منفعة واما واما عمل الرابع الاجرة كما ان العقد لا يمكن ان يحصل الا بحصول هذه الاجرة عقد العقد لو حصل بغير اجرة لكان هبة - 00:20:13ضَ
او عارية لو ان امرأة مثلا اخذ اناء لجاره من غير اجرة فهذا لا يكون اجارة ماذا يكون عارية مثلا اذا كان سيرد هذه العين واما ان يكون آآ هبة - 00:20:29ضَ
واما ان يكون العاري كما اسلفنا. اما لو بذل الاجرة وهذا هو عقد الاجارة هذه جملة من شروط الاجارة ونتم ان شاء الله بقية الحديث عن اركان هذا العقد العظيم بعد فاصل يسير - 00:20:44ضَ
انتظرونا يرعاكم الله نعم الله علينا كثيرة جدا. لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا الا ان يوفقنا الله لذلك. قال تعالى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان من النعم ما هو معتاد متكرر. ومنه ما هو متجدد. فاذا تجددت للعبد نعمة - 00:21:01ضَ
او اندفعت عنه نقمة فيستحب له ان يسجد لله شكرا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وسجد ابو بكر لما اتاه فتح اليمامة وسجد علي بن ابي طالب - 00:21:45ضَ
عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة. بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم. ويقول في سجود - 00:22:05ضَ
شكر سبحان ربي الاعلى ثلاثا او اكثر. ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك. فانما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى - 00:22:25ضَ
حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم وكنا قبل الفاصل قد ذكرنا اركان عقد الاجارة وهي اربعة اركان الصيغة والعاقدان والمعقود آآ والمعقود عليه وهو المنفعة او العمل والرابع والاخير - 00:22:45ضَ
الاجراء وهذي الوزراء ما يقوم ببذله المستأجر مقابل العمل الذي قام به المؤجر او مقابل المنفعة التي انتفع بها وهذه الاركان الاربعة التي لا يتصور ان يحصل عقد للاجارة بغيرها - 00:23:30ضَ
هذه الاجارة ما حكمها في الشريعة الاسلامية مر معنا في الحديث عن العقود وعن المعاملات ان الاصل في المعاملات الحلم الاصل في كل معاملة يتعامل بها الناس انها حلال وانها جائزة ولا تحتاج الى نص - 00:23:50ضَ
انما نحتاج الى النص ايها الاخوة لبناء المحرمات ان ما اباحه الله جل وعلا انما اباحه الله جل وعلا اكثر مما حرمه الله جل وعلا اباح لنا من العقود ما لا يحصى - 00:24:08ضَ
وانما ذكر العلماء رحمهم الله اصول المحرمات ولذلك كما ذكرنا في البيع اصول التحريم والمحرمات سنذكر ان شاء الله في عقد الاجارة اصول العقود المحرمة في الاجارة هذي الاجارة لو لم يرد نص في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:24:26ضَ
في جوازها لقلنا بانها جائزة لانها باقية على الاصل والحل. كيف وقد جاءت في كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك فعلها النبي عليه الصلاة والسلام واجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيتها - 00:24:48ضَ
مر معنا في ذكر التعريف ان الله جل وعلا قال في كتابه الكريم فان ارضع لكم هن اجورهن دلالة على مشروعية الاجارة المرء يجوز له ان يستأجر تقوم بارضاع ولده - 00:25:06ضَ
وجاء دليل ذلك في كتاب الله تعالى واذا ارضعت المرأة فانها لها الاجرة هذا ان لم تكن في حبال الزوجية كأن تكون ضئرا يستأجرها او تكون هذه المرأة امرأة مطلقة - 00:25:22ضَ
ترضع فلا بأس ان تأخذ الاجرة اما ان تكون هذه المرأة في حبال الزوجية فالصواب هو الصحيح عند العلماء عند العلماء رحمهم الله انها لا تستحق زائدا على كسوتها وعلى نفقاتها - 00:25:39ضَ
ولا تستحق اجرة على ارضاع ولدها انما يكتفى بالنفقات والكسوة هذه الاجارة ايها الاخوة التي تحصل جاءت جاءت في كتاب الله تعالى كذلك جاء في شرع من كان قبلنا قال وشئت لاتخذت عليه اجرا - 00:25:54ضَ
فدل ذلك على ان الاجارة ثابتة صحيحة وقد جاءت في كتاب الله تعالى. كذلك جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اعطاء الاجيري اجرته - 00:26:13ضَ
قبل ان يجف عرقه وقال اعطنا جيرا اجره قبل ان يزف عرقه يزف عرقه وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم استأجر اعظم حدث تاريخي في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ومن اعظم الاحداث - 00:26:29ضَ
دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته صلى الله عليه وسلم ولماذا نقول بان الهجرة من اعظم الاحداث لان الصحابة رضي الله عنهم لما ارادوا ان يؤرخوا وان يجعل تاريخا للمسلمين - 00:26:49ضَ
اه جروا على عادة العرب وعلى سنتهم التاريخ الامور المهمة فان العرب كانت تواريخه والاخوة بالمهمات من الامور مثلا ارخوا بعام الفيل لانه عام حصل فيه حادث عظيم جلل وقد صد ابرهة - 00:27:04ضَ
عن البيت وكانوا يقولون ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل وحصل كذا قبل عام الفيل سنتين وحصل كذا بعد عام الفيل العرب لما تولى عمر رضي الله عنه الخلافة - 00:27:21ضَ
جمع الصحابة رضي الله عنهم قال انه يأتيني كتاب في المحرم في شعبان فلا ادري هو في شعبان الذي نحن فيه ام الذي مضى الذي يستقبل استشار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تأريخ يخص مسلمين - 00:27:35ضَ
ومن قائل نجعله ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام من قائم بل بوفاته لعظم هذين الامرين من البعثة والوفاة ثم قال قائل منهم بل نجعله بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام وقع اتفاقهم على ان تكون هذه على ان يكون التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فان الصحابة - 00:27:53ضَ
اوذوا كثيرا الله تعالى فلما هاجروا كان ذلك فتحا ونصرا وفرج للمؤمنين وكان بداية لبناء دولة الاسلام وجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا التاريخ متعلقا بهجرته صلى الله عليه وسلم - 00:28:17ضَ
هذه الهجرة العظيمة في هذا الحدث الذي هو من الاحداث التي جعلت اه جعلت قريشا تضطرب اضطرابا شديدا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استأجر النبي عليه الصلاة والسلام اجيرا يدله على الطريق - 00:28:33ضَ
وقد استأجر صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن اريقط هكذا هي مشكولة مضبوطة في كتب السير وبعضهم يضبطها بقول عبد بانه بانه ابن اريقد. قالوا وهذا هو الموجود في نسخ سيرة ابن هشام - 00:28:50ضَ
المخطوطة انها بالدال وليست بالطاء وهذا الاجير كان كافرا واستأجره النبي صلى الله عليه وسلم وكان هاديا خريتا امينا الموصول بالخريج صاحب انه صاحب خبرة بمعرفة الطرق. فاستأجره النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل ايها الاخوة - 00:29:09ضَ
على جواز الاجرة ودليل كذلك على جواز استئجاري كافر وان العقد ليس من شرط ان يكون العاقل مسلما يأتي بيانه ان شاء الله اذا النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا العاقل واستأجر - 00:29:29ضَ
في هجرته عليه الصلاة والسلام استأجر هاديا خريجا وقال ابن قدامة رحمه الله اجمع العلماء في كل عصر وفي كل آآ مصر على جواز الاجارة الاجارة عقد اجمع العلماء رحمهم الله على جوازه ولا شك ان هذا العقد - 00:29:49ضَ
تدعو الحاجة اليه ولذلك ربما يسألك سائل ما الحكمة التي آآ لاجلها اجيزت اولا لا يمكن لعبد ولعالم ولا لفقيه ان يحيط الحاكم التي شرعت من اجلها الشرائع وابيحت من اجلها المعاملات - 00:30:08ضَ
انما يدرك الناس من ذلك بقدر ما تبلغه عقولهم وعقول الناس لا يمكن ان تحيط بهذه الشرائع انما تدرك محاسنها على وجه الاجمال وتدرك شيئا من التفصيلات لا يمكن لا لكنه لا يمكن ان تحيط هذه العقول بدقائق التشريع وتفاصيله. ولذلك نحن نقول - 00:30:30ضَ
الحكمة من مشروعية هذا العقل على وجه التقريب وعلى وجه الاجمال وعلى ما ظهر للعلماء رحمهم الله والا فان وراء هذه الحكم فان وراء هذه الحكم حكم لم يطلع عليها الناس ولم يعلموا بها وفوق كل ذي علم عليم - 00:30:51ضَ
من البدهي المعلوم ان الناس ربما احتاجوا الى شيء من الاعيان وليس لديهم من يعطيهم هذه العين بدون مقابل وكذلك لا قدرة لهم على شرائها لكنه يملكون ما لا يستطيعون ان يستأجروا هذه العين وان ينتفعوا بها بمقابل - 00:31:10ضَ
وكذلك المرء معلوم انه لا يحصل له ان يشتري كل شيء فانت ربما تحتاج بعض تحتاج بعض الاشياء لليلة واحدة في حياتك كلها فليس من الحكمة ان تشتريها جعلت الشريعة فرجة لك ان تستأجر هذه العين - 00:31:33ضَ
المر مثلا ربما يحتاجه في آآ زفافه الى شيء لا يحتاج الى ليلة الزفاف وكذلك ربما يحتاج في مناسبة تحصل له مرة في كل اعوام يحتاج الى عين هذه العين لا يحتاج ان يكون مالكا لها على وجه الدوام - 00:31:51ضَ
فجاءت الاجارة وكذلك المرء لا يمكنه ان يقوم بجميع الاعمال بنفسه لا يمكن ان تكون خياطا ونجارا وصانعا وان تكون معلما. فانت قد تكون قد تكون معلما لكنك لا تحسن ان تصنع ان ان تصلح ما فسد في دارك - 00:32:10ضَ
من هذه الامتعة ومن هذه الاعيان وتحتاج الى آآ ذاك الطبيب وتحتاج الى ذاك المهندس نحتاج الى هذا الذي يقوم بعمل الكهرباء. وذاك الذي يقوم بصيانة البناء وهكذا ولذلك جاءت الشريعة على محاسنها - 00:32:28ضَ
التامة واباحة هذا العقد الا وهو عقد الاجارة. من هنا وقع اتفاق العلماء رحمهم الله على جواز هذا العقد تيسيرا الناس وتلبية لحاجاتهم فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما تحب ربنا وترضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله - 00:32:47ضَ
وصحبه اجمعين يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين - 00:33:11ضَ
بالعلم كالازهار في البستان - 00:33:53ضَ