الفقه - الدورة (2) المستوى (4)
المحاضرة 8 - الفقه - الدورة (2) المستوى (4) - د. خالد بن عيد الجريسي - برنامج أكاديمية زاد
التفريغ
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة امنا للشرع دون تعصب لفلان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:00:00ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها - 00:00:54ضَ
مرحبا بكم طلاب العلم في اكاديمية زاد في دورتها الثانية في هذا المستوى الرابع ما زال حديثنا في هذا اللقاء الثامن عن احكام الاجارة وكنا في اللقاء السابق قد تكلمنا - 00:01:12ضَ
تعريف لجارتي وعن عن حكمها والحكمة مشروعيتها وذكرنا كذلك اركانها واليوم ان شاء الله نذكر شروط عقد الاجارة ذكرنا لكم مرارا ايها ايها الاخوة الكرام ان الفرق بين الركن والشرط - 00:01:27ضَ
ان الركن جزء من الماهية بينما الشرط ربما يكون منها وربما يكون خارجا والاصل انه خارج وهذه الاركان التي مر ذكرها وهي الصيغة والعاقدان وكذلك المعقود عليه والاجرة هذه الاربعة الاركان - 00:01:49ضَ
لا يتم عقد الاجارة بغيرها ولا يتصور قيام عقد للاجارة بغير وجودها وهذه الشروط ربما تحصل سيكون عقده صحيحا وربما تقع اجارة بغير استكمال الشروط ستكون فاسدة الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله - 00:02:13ضَ
لم تأتي ايها الاخوة في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم بهذه الصيغة وهذا ملحظ ينبغي ان يفقهه طلاب العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل في احاديثه - 00:02:36ضَ
يشترط وكذا وكذا وهذا ركن وهذا شرط في الصلاة ولا في الزكاة ولا في المعاملات انما علم العلماء وعرف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فساد المعاملات وحلها عرفوا فساد المعاملات وحلها - 00:02:54ضَ
عرفوا ذلك من امر النبي صلى الله عليه وسلم ومن نهيه استقرأ العلماء رحمهم الله الكتاب والسنة من هذه النصوص هذه الشروط لو قال قائل هذه الشروط هل جاءت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:18ضَ
نقوله ان كنت تقصد هل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها بمعنى انه قال يشترط كذا ويشترط كذا فنقول لك لا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:40ضَ
هذه الشروط بهذا اللفظ وهذه الصيغة وكما يقول ابن تيمية رحمه الله والذي يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على شروط كذا وشروط كذا هذا لجهله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام - 00:03:54ضَ
وانما علم العلماء الحلال والحرام والصحة والفساد من الامر والنهي الوارد في كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذه الشروط ايها الاخوة الكرام قال قالها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ ان اقولا - 00:04:10ضَ
وان اراد هل جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان نصوص الكتاب والسنة دلت عليها فنقول له نعم بلا شك ولا ريب ان هذه الشروط مأخوذة من كتاب الله تعالى - 00:04:30ضَ
من سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في لقاء سابق ذكرنا ان الاجارة هي ضرب من البيع الا ان البيع بيع للاعيان والمنفعة تكون تبعا بينما الاجارة تكون لهذه المنفعة - 00:04:44ضَ
والمستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين ولذلك هي ضرب من البيع نستطيع ان نشترط له شروط البيع ونذكر هذه الشروط على وجه الاجمالي ثم التفصيل او ربما نذكر لكم شرطا شرطا - 00:05:05ضَ
ونفصل لكم شيئا من التفصيل الذي يتسع له وقت هذا اللقاء الشرط الاول الذي يشترط لصحة عقد الاجارة التراضي ولابد لصحة هذا العقد ان يحصل تراض بين العاقدين لانه كما مر معنا في البيع انما البيع عن تراه - 00:05:27ضَ
والله جل وعلا قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فاذا وقع العقد على غير وجه الرضا هو اكل للمال بالباطل ولو ان رجلا استأجر اجيرا - 00:05:51ضَ
ليعمله عملا من غير ضاح هذا لا يجوز يعتبر هذا من العقد الفاسد الذي يحرم ولا يحل وليس عقدا صحيحا لا تترتب عليه الاثار لابد لصحة الايجار ان يحصل الرضا - 00:06:08ضَ
بعض الناس مثلا يأتي رجل ليعمله عملا ويعطيه اجرة معينة لا يرتضيها هذا العامل لا يغضب منه انت تأخذ ثمنا زائدا نقوله هذا ما يريده هو ان شئت فاقبل وان شئت فدع - 00:06:29ضَ
اما ان تجبره على عمل بما تراه انت انه مناسب هذا لا يجوز لو اردنا ان نضرب مثالا مثلا هذا العامل الذي يقوم على عملي الكي لهذه الثياب هذا العامل الذي يقوم بكي الثياب - 00:06:50ضَ
ربما اعتاد الناس انه يقوم بكي الثوب بريالين مثلا اذا كنا نتحدث عن العملة السعودية وهذا الرجل جئت له بثوبك وقلت له اه اريدك ان تقوم بكي هذا الثوب او هذا الشماغ - 00:07:09ضَ
اقوم بكيه في خمسة ريالات ان بعض الناس يقول او تقوم بكيه بريالين ويجبره على ذلك ويرى انه من حقه والحقيقة ان هذا من العقد بغير ضع هذا الرجل اعرض لك ان يقوم بالعمل - 00:07:26ضَ
مقابل اجرة معينة. معلومة وان رضيت هذه الاجرة متفقا وتعاقدا وان لم ترضى هذه الاجرة من يقوم بهذا العمل غيره كثير ولا يحل لك ان تجبره وهذا معنا ربما غاب عن بعض الناس - 00:07:50ضَ
تصوروا انه يستحق عقد الايجارة بمجرد ما يرتضيه من ثمن وهذا لا يصح كما ان البيع لا يقع الا برضا هل وردت ان تشتري سيارة من امرين وقلت له تبيع اه تبيعني هذه السيارة - 00:08:08ضَ
عشرين الف بل باربعين اقوله هذه السيارة لا تستحق الا العشرين تقوله انت اه هذي السيارة لا تستحق العشرين يقول لك هو انا اريد ان ابيعها اربعين ان شئت والا فدحها - 00:08:29ضَ
واذا كان كذلك فانه من حقه الا يبيع الا بالثمن الذي يرتضيه وذلك من حقه الا يقوم بالعمل الا بالثمن الذي يرتضيه وهذا من محاسن الشريعة. اذا الشرط الاول ايها الاخوة - 00:08:51ضَ
من شروط عقد الاجارة ان يحصل التراضي بين المؤجر والمستأجر او بين طرفي العقد بين العاملين وصاحب العمل وهذا هو الشرط الاول. ونخرج الى فاصل يسير ايها الاخوة ثم نعود ونتم لكم بقية الشروط فانتظرونا يرعاكم الله - 00:09:06ضَ
للصلاة سنن كثيرة. منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الاحرام ومن اشهر صيغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك - 00:09:29ضَ
الاستعاذة سرا قبل القراءة في اول ركعة من الصلاة. البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة بعد الفاتحة وهو قول امين. قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. الجهر بالقراءة للامام - 00:10:02ضَ
في صلاة الصبح والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء. والاسرار في غيرها من الفرائض. ما زاد على المرة في تسبيح ركوع ما زاد على المرة في تسبيح السجود. ما زاد على قول ربي اغفر لي بين السجدتين. الصلاة - 00:10:22ضَ
على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم - 00:10:42ضَ
وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الاول. وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام - 00:11:02ضَ
نظروا الى موضع السجود. التفرقة بين القدمين اثناء القيام. القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الاصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله. نشر اصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود. وتفريق الركبتين - 00:11:22ضَ
ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين. ومجافاة العضدين عن الجنبين واستقبال القبلة باطراف اصابع الرجلين. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. وهو ان ينصب قدمه اليمنى ويفترش - 00:11:42ضَ
رجله اليسرى ويجلس على باطنها. التورك في التشهد الثاني. وهو ان ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمين ويلصق وركه بالارض. وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الاصابع بين السجدتين. وفي - 00:12:02ضَ
شهودي ايضا الا انه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر لا الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له ان يسجد - 00:12:22ضَ
للسهو فان لم يسجد فلا شيء عليه. وصلاته صحيحة. فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا ولكن ينبغي له المحافظة عليها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:12:42ضَ
حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا قبله الشرط الاول من شروط عقد الاجارة هو حصول التراضي بين العاقدين اذا حصل هذا التراضي هل اكتفى؟ هل يكتفى بهذا الشرط؟ لا - 00:13:05ضَ
لابد من تمام جميع الشروط ويشترط لهذا العقد شروطا اخر والشرط الثاني من شروط العقد ان يكون العاقدان جائزي التصرف ولا يصح عقد الاجارة من عاقدين لا يجوز تصرفهما والذي يجوز تصرفه - 00:13:35ضَ
لابد ان يكون عاقلا بالغا رشيدا وان يكون كذلك كما سيأتي ان شاء الله ما دون له بتصرف الذي ليس في عاقل ولا رشيد او بالغ وليس برشيد او انه - 00:13:59ضَ
يحسن تصرف ولم يبلغ كل هؤلاء ليسوا من جائزية تصرف وكذلك المملوك ليس جائزة تصرف وعليه لو ان صبيا اجر سيارة يملكها بالارث من ابيه واجر دارا ملكها في ارث هذه الدار - 00:14:19ضَ
من ميت اين نقول بان هذه الاجارة باطلة ولا تصح لماذا لان هذا الصبي ليس بجائزة تصرف ولو ان امرأ فجر دابته لمجنون قول رجل فان هذه الاجارة ليست بصحيحة - 00:14:41ضَ
النجارة يعني الاجارة من شرطها ان يكون العاقدان جائزي التصرف فاذا كان العاقل اما المؤجر او المستأجر اما العامل او هذا رب المال ليس من جانب التصرف بين العقد لا يصح - 00:15:05ضَ
قد تقدم معنا في البيع ان الصبي ينفض تصرفه في الشيء اليسير وكذلك في الايجارة والاشياء اليسيرة التي جرت العادة ان يتناولها الصبيان فان الاجارة تصح منهم او ادى له وليه بهذه بهذا العقد فان العقد يصح - 00:15:25ضَ
ولو ان رجلا اذن لابنه ان يستأجره عاملا ليصلح هذا الفساد الذي في دارهم فمثل هذا العقد يصح وكذلك اذا كانت الاجرة على الشيء اليسير فربما نجد ان بعض الصبيان - 00:15:50ضَ
يقومون باعمال يسيرة كحمل متاع او اه اه ازالة عدن عن موضع من المواضع اعتاد الناس على قيام الصبيان به وهو عمل يسير مثله يصح العقد عليه وعلى هذي المنفعة - 00:16:10ضَ
يكون صحيحا اما العقود الخطيرة والتي تحصل باموال كبيرة على اعمال آآ كبيرة فهذه لا بد لصحة العقد فيها ان يكون العاقدان جائزي التصرف هذا هو الشرط الثاني الشرط الثالث - 00:16:28ضَ
من شروط الاجارة ان تكون منفعة معلومة وكذا ان يكون العمل معلوما ونستطيع ان نرد هذا الى ما ذكرناه في احكام البيع ان كنتم تذكرون ايها الطلاب في تحريم الغرض - 00:16:49ضَ
وقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في صحيح مسلم عن بيع الغرام ونحن الان قد قعدنا قاعدة واتفقنا على امر الاجارة نوع من انواع البيع - 00:17:06ضَ
وضرب من البيوع. وعليه اذا حصل عقد الايجارة لابد ان ينتفي الغرض وحتى ينتفي الغرظ لابد ان يكون الثمن معلوما واي الوزرا ولابد ان يكون العمل معلوما ان لم يكن العمل معلوم والاجرة معلومة فان هذا عقد - 00:17:20ضَ
ليس واردا على اصل الاجارة في الشريعة ومن شرط صحة عقد الاجارة ان يكون الثمن معلوما وان تكون الاجرة معلومة مثال ذلك لو ان رجلا استأجر اجيرا ليقوم له مثلا بعمل - 00:17:41ضَ
هذا العمل اما ان يقدر بالزمن واما ان يقدر بالعمل بذاته واذا قدره بزمن او قدره بعمل انتفت الجهالة هنا في العمل من جهة العامل اذا لم يقدره في زمن - 00:18:01ضَ
ولا بعمل اصبح العقد فيه جهالة هذا رجل استأجر اجيرا ليقوم له بتنظيف مثلا هذا العامل الذي استعجل لتنظيف فناء الدار وقع العقد معه على عمل معلوم وهو شاهده قاله هذا هو الفناء - 00:18:21ضَ
اريدك ان تنظف هذا الفناء بمئة ريال العمل معلوم المعلومة فالعرض صحيح قال هو اريدك ان تنظف هذا هذا الفناء وكان هذا الفناء فيه من التلف وفيه من المخلفات شيء كثير - 00:18:46ضَ
فقاله هذا عمل كثير لكن ساعمل لك في كل يوم من الساعة السابعة صباحا الى صلاة الظهر وفي كل يوم اتقاضى اجرة بمئة ريال وهذا ايضا يصح لان العقد ارتفعت فيه الجهالة - 00:19:08ضَ
لمعرفتي العمل من خلال الزمن وهو قاله سامع لك في كل يوم بكذا هذا صحيح وارتفعت الجهالة لكن لو انه قال لعامل اريدك ان تقوم بتنظيف فناء داري قال دعني اراه - 00:19:32ضَ
قال عندي فناء توظفه بمياه فوافق ذاك ولا يعلم ما فيه من مخلفات ولا ما فيه من تعب وعبء فان هذا العمل ليس معلوما قاله اريدك هل ان تعملي عملا - 00:19:53ضَ
آآ عملا بخمسين ريال. قال ما هذا العمل قال هذا عمل عندي وافقت ساعطيك اياه ان لم توافق فليس لك عندي عمل. فيوافق فربما يرى ان هذا العمل بعد ذلك كثيرا - 00:20:14ضَ
وربما يكون يسيرا فيوقع النزاع بين الطرفين نعم لو قاله تعمل عملا وبمئة ريال تنظف هذا الفناء فاذا نظرت اليه فانت بالخيار هذا يصح كما يصح في البيع بخيار الرؤية - 00:20:28ضَ
هو الان يقوله اذا رأيت الى الفناء نظرت الى الفناء هذا العمل تبي الخيار ان شئت تميت العقد وان شئت تركتها وهذا يصح والله اعلم كذلك لابد ان تكون الاجرة معلومة - 00:20:46ضَ
وهذي الاجرة ان تكون معلومة اما ان تكون معلومة باللفظ او بالعقد واما ان تكون معلومة بالعرف استأجرت هذا الاجير ليقوم لك بعمل من الاعمال فلا بد ان تبين له الاجرة - 00:21:05ضَ
ولذلك يحصل كثير من النزاع في قول عامة الناس لا نختلف هذا الرجل يأتي بالاجير ويقول له تعمل بهذا العمل فيقول له اعمل لك هذا العمل قال بكم؟ قال سأرضيك - 00:21:23ضَ
لا نختلف ثم بعد ذلك يحصل خلاف ويحصل نزاع ولابد لصحة الاجارة من بيان اجرة اما ان تبين هذه الاجرة واما ان تدل عليها العرف وكما اسلفنا ثمة اعمال لا يحتاج الناس الى بيان - 00:21:38ضَ
الاجرة فيها انما تحصل الاجرة فيها وتعلم بالعرف ويعلم ان الركوب سيارة من هذا المكان ذلك المكان بالعرف والعادة بعشرة ريالات ولا يحتاج اذا ركبت هذه السيارة ان ان تذكر الأجرة - 00:21:59ضَ
الاجرة معلومة بالعرف وعلى من اراد اجرة تختلف عن العرف يتكلم لان العادة محكمة ومن شرط اعماء العادة الا تخالف نص المتعاقدين العاد حتى يعمل بها الا تخالف نص المتعاقدين - 00:22:20ضَ
واذا ركبت في سيارة والعات والعرف ان هذه السيارة تحملك بعشرة ريالات واردت ان تركب بدون هذا المال يجب عليك ان تنص على الاجرة او اراد صاحب السيارة ان يزيد يجب عليه ان ينص - 00:22:44ضَ
اما اذا لم ينص على شيء يخالف العرف زماني بالاجرة التي تعرف عليها اذا الشرط الثالث معرفة الاجرة معرفة العمل اما باللفظ والنص واما بالعرف والعادة قد انهينا بعض الشروط - 00:22:59ضَ
ونتم لكم ان شاء الله بقية شروط عقد الاجارة بعد فاصل يسير فانتظرونا يرعاكم الله خصال يتصف صاحبها بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. واستحبها لهم ليكونوا على اجمل هيئة واكمل صورة. قال عليه - 00:23:15ضَ
الصلاة والسلام خمس من الفطرة. الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب. فخصال الاستحداد وهو حلق العانة. سمي بذلك لاستعمال الحديدة فيه. وهي شفرة الحلاقة او الموسى. ويمكن يمكن ازالته بغير الحلق كازالته بالمزيلات المصنعة. الختان وهو واجب في حق الرجال. ويستحب ان يكون في اليوم - 00:23:46ضَ
التابع للمولود لانه اسرع للبرء ولينشأ الصغير على اكمل حال. قص الشارب واحفاؤه والاحفاء هو المبالغة في لما في بالك من التجمل والنظافة ومخالفة الكفار. تقليم الاظافر او قصها. وهو يجملها ويزيل الاقدار - 00:24:16ضَ
زار المتراكمة تحتها نتف الابط وهو ازالة الشعر النابت فيه وتسن ازالته بالنتف او الحلق او غيرهما بما في ازالته من النظافة وقطع الروائح الكريهة. ويضاف الى هذه الخصال الخمس اعفاء اللحية والسواك - 00:24:36ضَ
عشاق الماء والمضمضة وغسل البراجم. وهي العقد التي في ظهور الاصابع يجتمع فيها الوسخ والاستنجاء ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحى - 00:24:56ضَ
والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم. ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني استنجاء والمضمضة حياكم الله ايها الاخوة والاخوات ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا ثلاثة من شروط - 00:25:16ضَ
عقد الاجارة وذكرنا ان عقد الايجار حتى يصح لابد من التراضي ولابد ان يكون العاقدان جائزي التصرف ولابد ان تكون منفعة ان تكون منفعة معلومة اخواني اخوان الاجرة كذلك معلوماتان - 00:25:50ضَ
والشطر الرابع من شروط صحة الاجارة ان تكون المنفعة مباحة كما ذكرنا في شروط البيع لابد من كون المعقود عليه مباح النفع وكذلك هنا في الاجارة لا بد ان تكون منفعة مباحة - 00:26:05ضَ
ولا يجوز لامرين ان يستأجر اجيرا ليقوم له بعزف المعازف ولا يجوز لامرئ ان يستأجر اجيرا يقوم له مثلا بعمل محرم لو ان امرأ مثلا كان يعمل مهندسا اتى رجل واستأجره - 00:26:23ضَ
يصلح له جهازا لا يستعمل الا بالمحرمات فلا يجوز له ان يصلح له هذا الجهاز الذي يعلم انه يستعمله بالمحرم وكذلك اذا كان المرء يعمل عملا يعمل ان يعلم ان صاحبه - 00:26:42ضَ
يستعمله في المحرمات فلا يجوز لمسلم لامرأة مثلا ان ترضى ان تكون اجيرة في في مشغل او محل يقوم مثلا في المحرمات من الزينة المحرمة كالنمص ونحوه تكون محرمة ولو عقد عاقد مع هذه المرأة على هذا العمل المحرم - 00:26:59ضَ
فان العقد والاجارة تكون فاسدة ولا يحل لامرئ مثلا ان يؤجر داره لرجل يستعمل هذه الدار في المحرمات كان يؤجر داره لبنك يعمل على الربا هذا عقد فاسد لا يصح - 00:27:22ضَ
وكذلك ان يؤجر متجرا تجاريا لرجل يقوم مثلا ببيع المحرمات كبيع الخمر ونحوها او يبيع المعازف هذا العقد فاسد طيب لو ان رجلا خالف وزر متجرا او اجر داره لمن ينتفع بهذه الدار نفعا محرما - 00:27:42ضَ
وقلنا هذا لا يصح لماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب طبعا حلوان الكاهن وعن مهر البغي هذه المرأة البغي ما تأخذه من اجرة على هذا البغاء لا يصح - 00:28:09ضَ
وكذلك ما يأخذه الكاهن على كهاناته لا يصح وسمي حلوان لانه كالحلاوة يؤخذ بغير تعب تتكلم بالكهانة ثم يأخذ مقابلا هذا الحديث اخذ منه العلماء ومن غيره الاحاديث شرطا بان تكون منفعة مباحة - 00:28:27ضَ
لو ان هذه المرأة اجاركم الله آآ اخذت مالا مقابل هذا البغاء المحرم وكذلك هذا الكاهن اخذ مالا مقابل هذه الكهانة المحرمة وهذا الرجل اجر داره لمن يستعمل هذه الدار للملاهي والمعازف - 00:28:48ضَ
بان تكون هذه الدار مكانا للعزف والرقص هذا لا يجوز ويحرم عليه ان يقوم بهذا العقد طيب خالف واجر ثم سألك واستفتاك بانه قد اجر داره هذا الرجل ليعمل ليبيع الخمر - 00:29:08ضَ
او اجر متجره لمن يبيع الخمر لمن يبيع الخمر نقوله هذه جارة فاسدة ولا تحل فاذا قبض الاجرة هل يملك هذه الاجرة لا يملكها. لماذا لانه قبضها بعقد فاسد ولا يملكها ولا تحل له. فالاجارة فاسدة - 00:29:29ضَ
هل يرد هذه الاجرة لصاحبها الذي استأجر منه المتجر وباع فيه الخمر او ترد هذه المرأة البغي المال لذلك الرجل الذي استعمى الذي اعطاه هذا المال مقابل الحرام نقول لا ايضا كما قال ابن القيم رحمه الله - 00:29:53ضَ
لا يجمع لهذا الرجل من العوظ والمعوض هذا يستعمل المتجر وينتفع به بالحرام ثم نقول له خذ هذا المال الذي قد بذلته في الاجرة وقد جعلنا لك هذا الدار مجانا - 00:30:14ضَ
اذا نحن هنا قد اعناه على هذا الفعل وجمع له بين منفعة الدار بفعل محرم وبين كذلك الاجرة لكن نقول هذه الاجرة لا تعود لمن استنفع لمن انتفع هذي المنفعة المحرمة - 00:30:31ضَ
ولا تحل لصاحب هذا المتجر ويجب عليه ان يتخلص منها. هكذا قال علماء رحمهم الله نعم اه الشرط ان تكون منفعة مباحة ولا عليك بعد ذلك فيما يفعله المستأجر من المحرمات فمثلا - 00:30:50ضَ
انت تؤجر دارك رجل للسكنة وزارة الدار للسكنة تجارة صحيحة والمنفعة مباحة هذا الرجل في الدار ربما اغتاب وربما شرب الدخان وربما سمع حراما فانت لا تؤاخذ بذلك لانك اجرته على منفعة مباحة - 00:31:07ضَ
وقد عصى الله عز وجل في هذه الدار لكنك لا يحل لك ان تؤجره الدار لاجل صناعة الدخان او لتكون مجتمعا لشرب الدخان اما اذا اجرته الدار للسكنى وذلك صحيح وما وقع منهم مخالفات هو يتحمل تبعتها - 00:31:30ضَ
كذلك من شروط الاجارة ان تكون العين مملوكة للمؤجر او مأذون له بالتصرف فيها ولا يحل لامرئ ان يؤجر سيارة لا يملكها دارا لا يملك تصرف في هذه الدار لكن لو كان المرء مأذون له بالتصرف والمأذون له بتصرف مر معنا - 00:31:50ضَ
اما ان يكون وليا لليتيم مثلا او ان يكون وكيلا للمالك توكل رجل اخر ان يؤجر داره يجوز واما ان يكون ناظرا للوقف واذا كان ناظرا اكان المال وقفا وكان ناظرا عليه واجره يجوز له ذلك فالولي والناظر - 00:32:08ضَ
والوكيل يؤذن لهم بالتصرف في هذه العين اما اذا كان المرء ليس مالكا ولا مأذون له بتصرف فان اجارته لا تقع صحيحة كذلك من شروط الاجارة كما ذكرنا ان العمل لابد ان يكون معلوما كذلك المدة - 00:32:29ضَ
لابد ان تكون معلومة اذا كان عقده على منفعة اذا استأجرت سيارة لابد ان تكون المدة معلومة تستأجرها شهرا تستأجرها اسبوعا تستأجرها يوما لانه عند عدم ذكر المدة يحصل النزاع وتقع الجهالة. هكذا نص العلماء رحمهم الله على هذه الشروط - 00:32:46ضَ
وهي شروط معلومة ظاهرة قد فصلناها وبيناها اذا علمنا هذا فان العلماء رحمهم الله يجعلون الايجار على ظربين اما ان تكون الاجارة على اعيان واما ان تكون اجارة لاشخاص الاشخاص - 00:33:08ضَ
الحديث عنها يطول هي لقاء مقبل ان شاء الله اما ادارة الاعيان فنتحدث عنها باختصار في هذا اللقاء وهي جارة على عين لاجل الانتفاع بها اه يستأجر المر مثلا سيارة - 00:33:25ضَ
او ان يستأجر دارا لينتفع بهذه السيارة وهذه الدار هذي الايجار على عيال يشترط ان تكون العين فيها مملوكة او مأذونا له تصرف فيها وان تكون المنفعة مباحة كما تقدم ذكره وان تحصل على التراضي - 00:33:42ضَ
هذي الاشارة على عيان اجارة صحيحة وهي الاجارة على عيان وهذا نوع من انواع الاشارة ونعلن اخر وزارة الاشخاص اما ان يكون شخصا يستأجر واما ان تكون عينا تستأجر بمنفعة - 00:33:59ضَ
وزارة الاعيان للمنافع تجوز والمستأجر بهذا العقد يكون قد ملك المنفعة وليس مالكا للرقابة وعليه فلا ضمان على المستأجر وانما عليه وانما قادم ملك المنفعة فقط. وبناء على هذا هل يجوز لهذا المستأجر لهذه العين - 00:34:20ضَ
ان يؤجرها لغيره استأجرت دارا او سيارة هل يجوز لك ان تؤجرها لغيرك ذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله الى جواز ذلك لكن بشرط ان يكون المؤجر له ان يكون مثلك - 00:34:43ضَ
الضرر او دونك. فمثلا اذا استأجرت دارا للسكنة لا يحل لك ان تؤجرها لغيرك وليتخذها مطعما فان المطعم يفسد هذه الدار محلا ليكون مكتبا للعقار او مكتبة لبيع الكتب لا يحو لك ان تؤجرها لغيرك لتكون مكتبة هذا ما لم يشترط عليك ما لم يشترط - 00:35:01ضَ
عليك المالك الا تؤجرها الى غيرك فيجب عليك الالتزام بالشرط فان المسلمين على شروطهم هذا ما تيسر ايراده وذكره في هذا اللقاء. نسأل الله جل وعلا يفقهنا واياكم في الدين وان يجعلنا من عباده المخلصين. والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين - 00:35:25ضَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زادنا كاذبين - 00:35:46ضَ
بالعلم كالازهار في البستاني - 00:36:30ضَ