الشرح المعتمد لـ المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها | ١٤٤٠ هـ

المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها ( 10 ) د. عبدالله منكابو | الشرح المعتمد

عبدالله منكابو

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اما بعد - 00:00:01ضَ

لا يزال الحديث موصولا في قواعد العام والخاص. ونتكلم ان شاء الله عن قاعدة ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا - 00:00:27ضَ

اذا تكلم المتكلم بكلام عام وجاء في نص اخر مختلف مستقل تكلم بلفظ خاص وهذا الخاص موافق للفظ العام في الحكم فانه لا يكون مخصصا له بل مؤكدا على سبيل المثال - 00:00:46ضَ

لو قال المعلم قال لاحدهم اكرم كل الطلاب هذا لفظ عام ونايف هو احد الطلاب المجتهدين معنا فقال هذا المدرس في لفظ اخر في نص اخر قال اكرم نايف هذا ذكر لاحد افراد العام - 00:01:05ضَ

بما يوافق حكم العام. الحكم واحد هناك امر بالاكرام. وهنا امر بالاكرام. اكرم كل الطلاب ثم قال اكرم نايف هذا ذكر لاحد افراد العام لانه نايف واحد من الطلاب. بما يوافق حكم العام - 00:01:25ضَ

فهل يكون مخصصا يعني هل نفهم من حصيلة هذين النصين ان المعنى لا تكرم احد الا نايف ام تفهم انه اكرم الجميع واستوصي بنايف خيرا وزده اكراما لا شك ان الفهم الصحيح هو ان تفهم المعنى الثاني. فذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا - 00:01:40ضَ

يكون مؤكدا لا مخصصا ومن متى يكون النص على احد افراد العام مخصصا اذا ذكرت احد افراد العام بما يخالف حكم العام اذا قلت اكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك لا تكرم - 00:02:02ضَ

زيدا بالله يزعلون الشيخ نايف. ثم قل بعد ذلك لا تكرم زيدا هذا تخصيص لانك ذكرت احد افراد العام بما يخالف حكم العام فكأنك قلت اكرم كل الطلاب الا زيد استثني زيد - 00:02:20ضَ

وهذا تخصيص وهو اخراج بعض افراد العام واضح المشايخ هذا معنى القاعدة. مثالها في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. الارض لفظ عام - 00:02:35ضَ

يشمل كل الارض بكل افرادها واجزائها وعلى هذا الحديث يصح للانسان ان يتيمم ويتطهر قال وطهورا يصح ان يتطهر بالتراب وبالطين وبالرمل وبالسبخة وبكل ما على الارض من جنسها لعموم قوله وجعلت لي الارض - 00:02:53ضَ

في حديث اخر في حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا وجعلت تربتها هذا نص على احد افراد العام لان التراب هو جزء من اجزاء الارض - 00:03:12ضَ

نص على احد افراد العام بما يوافق الحكم ولا بما يخالف الحكم بما يوافق في الحديث الاول حكم على الارض بانها طهور وفي الحديث الثاني حكم على التراب بانه طهور. فالحكم واحد متفق - 00:03:32ضَ

فلا يكون الحديث الثاني مخصصا للحديث الاول وعلى هذا فلا يصح ان يقال ان الحديث الاول حديث عام يخصصه الحديث الثاني وتكون النتيجة لا يصح التيمم الا بالتراب ودون الرمل والطين والسبخة وبقية الاجزاء. هذا الاستدلال لا يصح - 00:03:45ضَ

لاننا نقول ان الحديث الثاني ذكر لاحد افراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدا فصارت حصيلة الحديثين انه يجوز التيمم بجميع اجزاء الارض ومن اولى واكثر ما يتيمم به الانسان - 00:04:06ضَ

التراب واضح المشايخ هذا هذا معنى القاعدة هذا معنى القاعدة وهنا انبه الى تنبيهين التنبيه الاول التنبيه الاول هذه القاعدة نستعملها اذا ورد العام في نص وورد الخاص في نص اخر - 00:04:22ضَ

فنقول ننظر اذا كان الخاص ورد بحكم يوافق حكم العام نطبق هذه القاعدة ذكر احد افراد العام بما يوافق العام لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا اما اذا ورد العام والخاص في نص واحد - 00:04:45ضَ

عطف الخاص على العام او العام على الخاص وهنا لا شك ان ان ذكر او عطف الخاص على العام لمزيد من العناية والاهتمام. ولا يقال ابدا انه للتخصيص كما في قوله جل وعلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال - 00:04:59ضَ

فان الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ملائكته لفظ عام يشمل جميع الملائكة ثم قال وجبريل وميكال فهذا من عطف الخاص على العام واضح ولا حاجة هنا ان تقول هذا نص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام لانها جاء لانه ما جاء في نص - 00:05:16ضَ

جاء في نص واحد ولذلك مجال تطبيق القاعدة التي معنا هي ما اذا ورد العام والخاص في نصين او في حديثين او في ايتين مختلفتين التنبيه الاخر القاعدة هنا تتكلم عن احد افراد العامة - 00:05:38ضَ

ومثلنا لها بقولنا اكرم كل الطلاب واكرم نايف لكن اذا ذكر احد اوصاف العام بما يخالف حكم العام فهنا الحكم مختلف ذكر احد افراد العام هذا عرفناه لكن ذكر احد اوصاف العام - 00:05:54ضَ

بما يخالف بما يوافق حكم العام يكون مخصصا على سبيل المثال اكرم كل الطلاب واكرم نايف قلنا ما يكون مخصص لكني لو قلت اكرم كل الطلاب ثم قلت بعد ذلك اكرم المجتهد - 00:06:14ضَ

المجتهد هذا ليس ذكرا لاحد الافراد وانما هو ذكر لاحد الاوصاف المجتهد ما هو فرد وانما هو وصف فذكر احد اوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا له والتخصيص هنا يكون بمفهوم الصفة - 00:06:32ضَ

لان قولي اكرم المجتهد مفهوم المخالفة منه اللي هو مفهوم الصفة ان غير المجتهد لا تؤمر باكرامه فهذا المفهوم يخصص العموم الاول في قول اكرم كل الطلاب قل هذا عام يخصصه المفهوم ان غير المجتهد لا تكرمه - 00:06:53ضَ

فيصبح النتيجة النهائية انه اكرم كل الطلاب المراد بها فقط المجتهدين وغير المجتهد لا تؤمر باكرامه اذا النص على احد افراد العام لا بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا على مذهب الجمهور - 00:07:13ضَ

والنص على احد اوصاف العام بما يوافق حكم العام يكون مخصصا لذلك العام بريء بمفهوم الصفة واضح طيب لماذا قلنا ان النص على احد افراد العام لا يكون مخصصا لماذا لم نعمل هنا المفهوم - 00:07:32ضَ

يعني الان فهمنا انه كلمة اكرم المجتهد اخصص اكرم كل الطلاب بمفهوم الصفة. هذي واظحة يا مشايخ هذي واضحة لماذا لم نأخذ المفهوم من قول اكرم كل الطلاب ثم قلت اكرم زيدا - 00:07:59ضَ

ليه ما اخذنا المفهوم المفهوم في قولك اكرم زيدا هو مفهوم لقب هو مفهوم لقب زيد اسم لعين اسم لعلم اسم لذات فمفهوم المخالفة من قول اكرم زيدان ان غير زيد - 00:08:12ضَ

لا تؤمر باكرامه هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا يحتج به عند جمهور الاصوليين وعلى هذا يقول مفهوم اللقب من قولك اكرم زيدا ما هو حجة فلا يصلح لتخصيص اللفظ العام اكرم كل الطلاب - 00:08:30ضَ

واما مفهوم الصفة في قولك اكرم المجتهد ان غير المجتهد لا تؤمر باكرامه مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور فيصلح لتخصيص قولنا اكرم كل الطلاب فصار الفرق بين قولك اكرم زيدا - 00:08:47ضَ

واكرم المجتهد ان اكرم زيدا نص على احد الافراد لا يؤخذ منه مفهوم اللقب فلا يصلح للتخصيص واما قولك اكرم المجتهد فهو نص على احد اوصاف ويؤخذ منه مفهوم الصفة فيصلح - 00:09:02ضَ

للتخصيص واضحة هذي الجزئية وبناء عليه من يرى الاحتجاج بمفهوم اللقب ويرى ان قولك اكرم زيدا يؤخذ منه مفهوم اللقب وهو ان غير زيد لا تؤمر باكرامه سيخالفنا في هذه القاعدة ويقول - 00:09:18ضَ

النص على احد افراد العام او النص على احد اوصاف العام كله الاثنين بما يوافق حكم العام سيكون مخصصا وهذا سبب خلاف بين الجمهور وبين الحنابلة في عدة مسائل لان الحنابلة - 00:09:36ضَ

من مفرداتهم في علم الاصول انهم يقولون بالاحتجاج بمفهوم اللقب الحنابلة يقول بالاحتجاج بمفهوم اللقب خلافا لعامة او اكثر الاصولين وينبني على هذا لو جاء نص على احد افراد العامة يوافق حكم العام - 00:09:52ضَ

قنابل سيجعلون هذا مخصصا والجمهور يقولون ما يخصص وهذه القاعدة التي بين ايدينا اه تمت صياغتها على مذهب الجمهور ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل مؤكدا عند جمهور اهل العلم - 00:10:10ضَ

الذين لا يحتجون بمفهوم اللقب واضح يا مشايخ ولذلك المثال الذي ذكرناه وجعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. الحنابلة يستدلون بهذا الحديث على انه لا يتيمم الا بالتراب - 00:10:26ضَ

ويقولون وجعلت تربتها مفهوم المخالفة اللي هو مفهوم اللقب اللي هو حجة عندنا معشر الحنابلة يقولون هذا آآ مفهوم المخالفة ان غير التراب لا يتطهر به وهو يخصص عموم قوله وجعلت لي الارض - 00:10:44ضَ

واضح يا مشايخ آآ هذا تمام الكلام عنه مفهوم عن هذه القاعدة ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام لا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا. باقي معنا وقت طيب - 00:11:02ضَ

ننتقل الى التطبيقات والتمارين على هذه القاعدة. التطبيق الاول قوله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهموم فاولئك يدخلون الجنة من يعمل من الصالحات لفظ عام يشمل كل مؤمن يعمل الصالحات - 00:11:18ضَ

ثم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنة وعمر في الجنة من يطبق القاعدة ها يا شيخة نعم احسنت احسنت احسنت فذكر ابي بكر وعمر هو ذكر لبعض افراد العامة - 00:11:34ضَ

بما يوافق حكم العام يعني الاية الاولى فيها الحكم لمن يعمل الصالحات بالجنة. والحديث ايضا يحكم لابي بكر وعمر ويخبر بالجنة فهو حكم ذكره بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدة - 00:11:56ضَ

المثال الثاني ما من صاحب ذهب ولا فضة معلش الاسئلة شوية حتى نكمل الحلقة. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار - 00:12:11ضَ

وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر الرقة هي نوع خاص من الفضة وهي السكة آآ المضروبة يعني الفضة التي تمت صياغتها على هيئة الدراهم هذه تسمى الرقة - 00:12:27ضَ

طيب من يطبق لنا القاعدة على هذين الحديثين من يطبق لنا القاعدة اه هاي يا شيخ تفضل ايوة احسنت احسنت ما من صاحب ذهب ولا فضة كلمة فضة كلمة عامة - 00:12:42ضَ

لانها نكرة جاءت في سياق النفي ما من صاحب ذهب ولا فضة. عملا نكرة في سياق النفي ثم قال في الرقة وهذا احد افراد الفضة نص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام - 00:13:09ضَ

اه في الحديث الاول يثبت وجوب الزكاة في الفضة. وفي الثاني يثبت وجوب الزكاة في الرقة والحكم واحد فنص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام فيكون مؤكدا لا مخصصا. فحصيلة الحديثين ان كل فضة تجب فيها - 00:13:24ضَ

والرقة من اولى واوجب ما تجب فيه الزكاة من مات وعليه صيام صام عنه وليه وفي الحديث ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم ان امي ماتت وعليها صوم نذر افاصوم عنها؟ فامرها ان تصوم عنها - 00:13:40ضَ

هذا الحديث يحتاج لتأمل كم عدد التطبيقات بهذه القاعدة في هذين الحديثين ها واحد اثنين من يزود من يزيد؟ ها يا شيخ ثلاثة من يزيد لو واحد قال اربعة سنطالبه بالرابع - 00:13:58ضَ

طيب احسنتم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. التطبيق الاول نصوا على احد افراد العالم بما وفق حكم العام؟ ها يا شيخ تفضل يا سلام عليك يا سلام من مات لفظ عام من اسم شرط - 00:14:24ضَ

طيب واسماء الشرط تفيد العموم. اذا كل ميت يموت يدخل في كلمة من من مات وهنا في هذا الحديث الذي التي ماتت هي الام البنت سألت عن امها قالت ان امي ماتت - 00:14:41ضَ

ان امي ماتت فهل هذا الحديث الثاني مخصص الاول ولا يصوم الانسان عن ميت الا اذا كان الميت هو ام الا اذا كان الميت اه كانت الميتة اما الذي يريد ان يصوم عنها؟ الجواب لا - 00:14:55ضَ

يعني قوله من مات هذا لفظ عام وفي السؤال سؤال المرأة كانت الميتة هي الام تحديدا وهذا ذكر احد افراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بالمؤكدا بل للانسان ان يصوم عن اي ميت - 00:15:11ضَ

واولى من يصوم عنه الانسان امه اذا ماتت هذا التطبيق رقم واحد التطبيق الثاني فين اه في قوله وعليه صيام صيام لفظ عام لانها نكرة في سياق الشرط من مات وعليه صيام صيام لفظ عام يشمل صيام النذر - 00:15:26ضَ

ويشمل صيام ايش القضاء اه مثلا واحد مات وما قضى عن رمضان مثلا ويشمل كذلك الكفارة صيام هذا لفظ عام يشمل كل الصيام والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم - 00:15:44ضَ

النذر فلو قال قائل هذا الحديث يخصص العموم ولا يجوز لاحد ان يصوم عن احد الا ان يكون صوم نذر فنقول له هذا نص على احد افراد العام بما يوافق حكم العام - 00:15:58ضَ

فلا يكون مخصصا بل مؤكدا فيبقى ان كل صوم الاصل الاصل ان من مات وعليه صيام عام في كل صوم الاصل انه يصام عنه وهذا الحديث ليس مخصصا واضح طيب - 00:16:13ضَ

الموضع الثالث ها يا شيخ اللي قال ثلاثة مواضع ها يا شيخ ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه وليه هذا لفظ عام يشمل ان يصوم عنه ابنه او بنته او يصوم عنه اخوه مثلا اي واحد من اوليائه - 00:16:30ضَ

وفي الحديث الثاني الذي سأل كان هو البنت فلو قال قائل الحديث الثاني يدل على انه البنت يجوز لها ان تصوم عن امها. لكن الولد ما يصوم الاخ ما يصوم الحفيد ما يصوم نقول له هذا استدلال خاطئ - 00:16:46ضَ

لان الحديث الثاني لما ذكر البنت او لما ذكر فيه او كان الحال مختص بالبنت في الحديث الثاني نقول هذا ذكر لاحد افراد العام بما يوافق حكم العام فلا يكون مخصصا بل يكون مؤكدا - 00:17:03ضَ

واضح؟ فيبقى الحديث الاول على عمومه لا يصح تخصيصه بالحديث الثاني ومن اراد ان يخصص الحديث الاول يحتاج الى آآ دين اخر يصلح للتخسيس طيب انتهينا من ذكر هذه القاعدة وامثلتها وتطبيقاتها نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:17:18ضَ

وصحبه اجمعين - 00:17:42ضَ