الشرح المعتمد لـ المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها | ١٤٤٠ هـ
المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها ( 3 ) د. عبدالله منكابو | الشرح المعتمد
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اه انتهينا من الكلام على قاعدة صيغة الامر بعد الحظر ماذا تقتضي؟ بقيت جزئية في قوله صلى الله عليه وسلم ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث - 00:00:01ضَ
فامسكوا ما بدا لكم ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في احدى السنوات كان بالناس اه شدة ومجاعة وحاجة فنهى الصحابة رضي الله عنهم اذا هم ضحوا باضاحيهم ان يمسكوها فوق ثلاثة ايام بلياليها - 00:00:28ضَ
يعني بعد ثلاث ايام من اللياليها يتصرف فيها الانسان بهبة او عطية او بغير ذلك قال ونهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث. فامسكوا ما بدا لكم. زادت الحاجة وزارة الشدة قال فامسكوا - 00:00:45ضَ
فهذا امر ورد بعد حظر يدل على الاباحة لا على وجوب الامساك على مذهب الجمهور وهو ايضا جار على قاعدة شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. هنا تنبيه مهم نختم به الكلام على هذه القاعدة - 00:00:58ضَ
لما قلنا انتبه لهذا التنبيه بالتطبيقات القاعدة لما نقول صيغة الامر بعد الحظر ماذا تقتضي؟ وفيها خلاف وثلاثة اقوال هذا الكلام في صيغة الامر يعني في الصيغ الاربعة التي مرت بنا اولا وهي - 00:01:14ضَ
الامر وهي فعل الامر والمضارع المقترن بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب عن فعل الامر هذه الاربعة فقط اذا جاءتك بعد حظر يطبق عليها قاعدة الامر بعد الحظر ماذا يقتضي - 00:01:31ضَ
واضح؟ هنا قلنا صيغة الامر وهذا مقصود واما بقية الالفاظ التي تدل على معنى طلب الفعل بغير صيغة الامر الاربعة الصيغة الاربعة ذكرناها فلا تطبق عليها هذه القاعدة فلو قال قائل مثلا - 00:01:48ضَ
كنت نهيتكم عن الكتابة فقد فرضت عليكم ان تكتبوا او فقد اوجبت عليكم ان تكتبوا او كنت نهيتكم عن الكتابة فمن ترك الكتاب الان فعليه كذا وكذا عقابه ولا وعيد - 00:02:07ضَ
هل هذه الصيغة يقال فيها صيغة الامر بعد الحظر تقتضي الاباحة؟ الجواب لا واضح اذا هذه القاعدة تطبق على على صيغ الامر طيب ننتقل بعد هذا الى التطبيقات عندنا مجموعة من التطبيقات نريد ان نبين فيها اول شيء نحدد لفظ الامر - 00:02:23ضَ
ثم نبين دلالته هل يقتضي الوجوب او لا يقتضي الوجوب؟ المثال الاول قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله اين الامر وماذا يقتضي ها يا شيخ تفضل - 00:02:43ضَ
حافظوا هذا امر صيغته بيع الامر طيب ماذا يقتضي يقتضي الوجوب. جيدا. يقتضي الوجوب هذه القاعدة العامة لكن اذا جئنا في التطبيقات نزل على الاية يعني يقتضي وجوب المحافظة على الصلاة - 00:02:57ضَ
ماشي يقتضي وجوب المحافظة على الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نقول يقتضي وجوب المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى طيب في الاية امر اخر قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين هذا امر ماذا يقتضي - 00:03:14ضَ
ها يقتضي وجوب القيام للصلاة على حال القنوت. يعني على حال السكوت. وجوب القيام للصلاة. ويستثنى من ذلك المسائل التي اجاز فيها الشريعة الجلوس في اثناء الصلاة كالمسافر المتنفل مثلا والمريض ونحوه - 00:03:32ضَ
طيب المثال الذي بعده قوله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. معنى هذه الاية وابتلوا يعني اختبروا هذا امر لاولياء الايتام ان يختبروا الايتام. وهذا الاختبار يكون - 00:03:49ضَ
اه اذا انس منه الرشد يعني قبل البلوغ يبتليه يعني يختبره في حسن التصرف المالي بما يليق لمثله حتى اذا بلغوا النكاح يعني بلغ اه سن النكاح او حصلت له علامة من علامات البلوغ. المراد هنا اه بلغ سن البلوغ او حصلت علامة من علاماتين - 00:04:08ضَ
فان انست منهم رشدا يعني اذا بلغ هذا اليتيم وانس منه وعلم منه وليه رشدا وحسن تصرف الاموال وهو مأمور بعد ذلك قال فادفعوا اليهم اموالهم يعطيه جميع الاموال التي له ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان - 00:04:27ضَ
فقيرا فليأكل بالمعروف يعني من كان غنيا من اولياء الايتام فلا يجوز له ان يأخذ شيئا من مال اليتيم بل يستعفف ويترك ومن كان فقيرا من اولياء الايتام فله ان يأكل من مال هذا اليتيم. لكنه يأكل بالمعروف - 00:04:50ضَ
اه وعلى خلاف هل يرجع فيه للعرف ام يرجع فيه الى اجرة المثل؟ فاذا دفعتم اليهم اموالهم يعني بعد البلوغ وبعد الرشد فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا هذا معنى الاية على وجه الاختصار - 00:05:07ضَ
من يعطينا الاوامر الواردة في هذه الاية وعلى اي شيء تدل ها يا شيخنا وابتلوا هذا امر. صيغته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي الوجوب. نعم يقتضي وجوب ابتلاء واختبار الايتام - 00:05:23ضَ
فلا يجوز للولي ان يعطي المال لهذا اليتيم قبل ان يختبره ويمتحنه. ماشي. ممتاز طيب هل في الاية امر اخر ها ها يا شيخ فادفعوا قبلها في شيء نعم فادفعوا اليهم اموالهم. قال فانست منهم رشدا فادفعوا اليهم - 00:05:41ضَ
اموالهم فادفعوا هذا امر صيغته فعل امر يقتضي يقتضي احسنت يقتضي وجوب دفع الاموال الى الايتام بعد الاختبار وايناس الرشد ممتاز طيب هل في الاية امر اخر؟ ولا تأكلوها اسرافا - 00:06:00ضَ
ها هل عندنا امر هنا طيب ولا تأكلوها قول يتضمن طلب الترك ولذلك سيأتي معنا في تعريف النهي ان قوله جل وعلا ولا تتلوها هذا نهي وليس بامر. ماشي طيب ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا. ها اين الاوامر في الاية؟ في بقيتها - 00:06:20ضَ
نعم قوله فليستعفف هذا امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر ماذا يقتضي نعم يقتضي وجوب الاستعفاف عن مال اليتيم اذا كان وليه غنيا فلا يجوز ان يأخذ شيئا. ممتاز ها - 00:06:42ضَ
ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف اين الامر الامر في قوله تعالى فليأكل ماذا يقتضي يقتضي الاستحباب ها يقتضي الاستحباب ولا الاباحة احسنت يقتضي الاباحة ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قوله فليأكل امر. صيغته مضارع مقترن بلام الامر. ماذا يقتضي؟ لا يقتضي الوجوب - 00:07:00ضَ
طب لماذا حملنا الامر على معنى الاباحة؟ هذا تأويل لانه تركك للمعنى الحقيقي الظاهر والانصراف الى معنى اخر هذا هو التأويل واضح يا شيخ؟ فانت الان تأول الاية انت الان تؤول اية وكلنا من المؤولين لهذه الاية - 00:07:26ضَ
ليش؟ التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح المعنى المرجوح الامر المعنى الراجح فيه هو الوجوب فنحن صرفناه الى معنى الاباحة هذا التأويل هل هو مذموم مطلقا الجواب لا. التأويل ان كان له دليل صحيح - 00:07:45ضَ
فهو تأويل صحيح وان كان التأويل لا دليل عليه او دليله فاسد فهذا تأويل فاسد. لماذا قلنا ان الامر في قوله تعالى فليأكل امر للاباحة لا الوجوب ها يا شيخ - 00:08:01ضَ
لانها رخصة طيب انت كيف عرفت انها رخصة انا اخشى اننا حكمنا علي بان الرخصة بناء على ان الامر الاباحة ولا نسأل عن العكس كيف حكمنا ها يا شيخ الامر ورد بعد حظر احسنت الله يفتح عليك - 00:08:19ضَ
لقوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الامر بالاكل من مال الايتام ورد بعد الحظر اه في اخذ اموال الايتام طيب في قوله تعالى واتوا اليتامى اموالهم في اول السورة - 00:08:36ضَ
الامر بالايتاء نهي عن عدم الايتاء وفيه نهي عن الاخذ وغير ذلك من النصوص الواردة اصلا في اكل مال اليتيم فاخذ شيء من مال اليتيم كان منهيا عنه ثم امر به في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل - 00:08:53ضَ
فهذا امر ورد بعد حظر يفيد الاباحة بمعنى الولي اذا كان فقيرا يجوز له ان يأخذ من مال اليتيم لكن لو ما يبغى ياخذ لو اراد ان يستعفف لو اراد ان يذهب ويعمل ويشتغل - 00:09:09ضَ
نقول له لا يأثم اذا ترك الاكل فالامر في قوله فليكن لي الاباحة طيب اه كان عندي تنبيه في بداية الدرس نسيته اه طريقتنا خلونا نقول في الاسئلة هي التسجيل - 00:09:23ضَ
والتأجيل سجل واجل بمعنى لو طرأ عليك سؤال في اثناء الدرس سجل حتى لا يضيع وحتى نستفيد جميعا من هذا السؤال واجل آآ الى ان يأتي وقت السؤال لماذا لانه احيانا نفس المسألة اللي بتسأل عنها سيأتي الكلام عليها بعد قليل او سيأتي مثال يوضحها - 00:09:37ضَ
فحتى لا ينقطع الدرس او نتأخر اه نستعمل هذه السياسة تسجيل والتأجيل طيب فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. انتهت الاوامر ولا باقي شيء نعم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. اشهدوا هذا امر. صيغته فعل امر. ماذا يقتضي؟ محل خلاف بين الفقهاء. ظاهر الاية انه يقتضي الوجوب - 00:09:54ضَ
ومما صرح بذلك القرطبي رحمه الله قال وهذا الاستشهاد مستحب عند طائفة من العلماء وقالت طائفة هو فرض وهو ظاهر الاية اذا نقول فاشهدوا عليهم هذا الامر الاصل انه الوجوب - 00:10:20ضَ
من قال ان الامر هنا للاستحباب علني عليه ان يأتي بالقرينة الصارفة التي تصرفه الى الاستحباب طيب المثال الذي بعده خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم - 00:10:35ضَ
اين الامر الوارد في هذه الاية الامر الاول قوله تعالى خذ هذا امر صيغته فعل امر ماذا يقتضي يغتاب الوجوب وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قام مقامه من - 00:10:53ضَ
ولاة الامر فيجب على ولي الامر ان يأخذ الزكاة من الاموال الظاهرة ويرسل السعاة والجبا لتحصيل اموال الزكاة. قال الرازي دل هذا النص على ان اخذها واجب طب هل في الاية امر اخر - 00:11:10ضَ
وصلي عليهم وصلي عليهم يعني ادع لهم. فبهذا الامر ماذا يقتضي الاباحة ولا الاستحباب ظاهره الوجوب طيب ظاهره الوجوب معناه انه يجب على مصلحة الزكاة انها تعين موظف مثلا للدعوات - 00:11:27ضَ
فاذا جاء الواحد وسلم الزكاة طيب يقول يروح لفلان المكتب اللي يدعي لك وصلي عليهم ان صلاتك ساكن لهم. او يجب عليها ان تأمر الموظف. اذا رحت تاخذ الزكاة من الناس لازم - 00:11:46ضَ
تدعي للمزكي وبهذا القول قال بعض الفقهاء بعض الفقهاء اخذ بهذا وقال ان الدعاء للمزكي واجب وهو مذهب داوود الظاهري رحمه الله تعالى قال هذا امر وصلي عليهم والامر يقتضي الوجوب على اصل - 00:11:59ضَ
القاعدة طيب احد عنده صارف يصرف هذا الامر ولا نمشي على هذا ايه يا شيخ طيب خاصة القول بالخصوصية يعني فيه اشكال ومخالف للاصل كما سيأتي معنا في القواعد المتفرقة. لكن عندنا صوارف - 00:12:16ضَ
الجمهور قالوا وهذا الامر الثاني وصلي عليهم. هذا الامر للاستحباب وليس للوجوب هذا الامر الاستحباب قالوا انه عندنا ادلة كثيرة تدل على انه لا يجب على اخذ الزكاة ان يدعو للمزكي - 00:12:34ضَ
فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل سعاته في الافاق ولم يثبت انه كان يأمرهم في كل مرة ان يدعو للمزكي مع ان الوقت وقت حاجة للبيان وبعث معاذا الى اليمن - 00:12:49ضَ
فقال له فاخبره ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يأمره بالدعاء للمزكي والوقت وقت حاجة وغير ذلك من الصوارف وقد ذكر هذا الجواب - 00:13:03ضَ
انه يرحمه الله في المجموع وابن قدامة في المغني طيب اذا وصلي عليهم وهنا نستفيد فائدة جانبية انه لا يمتنع ان يكون عندنا في الاية امرا احدهما الوجوب والثاني للاستحباب - 00:13:16ضَ
يعني قوله خذ من اموالهم ثم قالوا وصل عليهم عطف امر على امر لا يلزم ان يكون في درجة واحدة فقد يكون الامر الوجوب الاول للوجوب والثاني للاستحباب او العكس - 00:13:31ضَ
كما في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكم وقيل ان المكاتبة واجبة وقيل مستحبة واتوهم من مال الله على خلاف في التفسير هل هو الزكاة فتكون واجبة ام المراد صدقة - 00:13:43ضَ
شاهد انه قد يوجد في النص لفظا مقترنان بواو العطف احدهما واجب والثاني مستحب ولا اشكال في هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر منها الختان وهو واجب - 00:13:59ضَ
وذكر منها غسل البراجم وهو مستحب فمجرد الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء في الحكم وهذه قاعدة الاقتران في النظم لا يستلزم الاستواء في الحكم لا يلزم منه التساوي المثال الذي بعده قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم اين الامر في هذه الاية - 00:14:13ضَ
واشهد واشهد هذا امر صيغته طيرته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي وجوب الاشهاد طيب انت يا شيخ مثلا لما اشتريت القلم ولا الموية اشهدت عليها ولا ما اشهدت ها طيب ما ما هو الصارف؟ واشهدوا اذا تبايعتم - 00:14:36ضَ
الدماغ الذي لبسته لما اشتريت وما اشهدت عليه فهل خالفت الامر في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم بايعتم لفظ عام يشمل كل بيع ها يا شيخة الاجماع ليش ما يحتاج الى حذر في حكايته - 00:14:56ضَ
فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا ثبت عنه وسلم عدة بيوع لم يشهد فيها احسنت اذا قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم هذا الامر هل هو على ظاهره؟ من اهل العلم من قال نعم - 00:15:14ضَ
يجب الاشهاد على كل بيع وهو مذهب عطاء والنخعي وابن حزم رحمهم الله حزم يقول بوجوب الاشهاد على كل بيع سواء كان البيع لقليل او كثير حتى لو اشتريت موية بنص ريال - 00:15:27ضَ
يجب ان تشهد عليها قال فان عدم الشهود ما استطاع فيسقط الواجب لعدم القدرة وهذا مستنده التمسك بالامر واشهد هذا امر يقتضي الوجوب والذي عليه جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون الاصل عندنا ان الامر يقتل الوجوب لكننا وجدنا قرائن كثيرة - 00:15:41ضَ
واحاديث كثيرة يصعب تأويلها ويصعب زعم القرائن فيها وجدنا احاديث كثيرة اه تصرف هذا الامر في الاية من الوجوب الى الاستحباب. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا طعاما - 00:16:04ضَ
واشترى من اعرابي طرسا واشترى من جابر رضي الله عنه جملا ولم يثبت في كل حديث انه كان يشهد رجلين عدلين على هذا البيع وبعث عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه ليشتري له اضحية - 00:16:19ضَ
ولم يأمره بالاشهاد وهذا فلو كان واجبا لامر به صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فهذا كله يدل على ان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم - 00:16:37ضَ
انه امر بالاستحباب امر الاستحباب بل الجمهور يقولون هو امر الاستحباب ما هو في كل شيء وانما فيما له خطر يعني واحد بيشتري سيارة يستحب له ان يأتي باثنين شهود - 00:16:47ضَ
بشتري مثلا بيت ولا ارض عنده بيعة كبيرة يشهد فيها لكن بشتري مثلا مثلا آآ موية بريال من البقالة ففي هذا الحال لا يستحب له ان يأتي باثنين ويشهدهم على هذا البيع على مذهب الجمهور - 00:17:01ضَ
طيب المثال الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ها هذا اين الامر الامر قوله صلوا هذا الامر يقتضي ايش - 00:17:17ضَ
اي شيخنا يقتضي الاستحباب تعليق الامر على المشيئة انا الان لو قلت مثلا مثلا قلت مثلا اكتبوا الدرس ان شئت او مثلا آآ مثلا اجلس في الصف الاول ان شئت اجلس في الصف الاخير ان شئت - 00:17:34ضَ
هذا النص وحده هل يدل على الاستحباب ولا على الاباحة النص وحده يدل على الاباحة واضح تعليق بالمشيئة والاختيار وحده يدل على الاباحة لكن الاستحباب من قال بالاستحباب يحتاج الى دليل اخر فقد يقول القائل مثلا عموم الادلة في - 00:17:54ضَ
آآ في استحباب الاستكثار من الصلاة واعني على نفسي بكثرة السجود. والصلاة خير موضوع والاحاديث اللي هي الاكثار من الصلوات يدل على الاستحباب لكن هذا الحديث وحده صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء يدل على - 00:18:15ضَ
الاباحة ومن الفقهاء من قال بالاباحة ثم قال الصلاة قبل يعني بين اذان المغرب وبين اقامة المغرب الصلاة في هذا الوقت مباحة ليست ليست مستحبة طيب صلوا قبل المغرب ركعتين نقول الصارف هنا هو تعليق الامر بالمشيئة. الذي بعده - 00:18:30ضَ
احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. نحتاج نبين هنا سبب نزول هذه الاية اول اه ما امر يعني الصيام مر بمراحل في تشريعه - 00:18:51ضَ
منها انه كان في مرحلة من مراحل تشريع الصيام كان من صام وافطر عند غروب الشمس يجوز له ان يأكل ويشرب ويأتي اهله الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك - 00:19:05ضَ
بمعنى لو واحد بعد اذان المغرب قطر واكل وشرب ثم الساعة اثنين الليل في منتصف الليل نام واستيقظ ليس له ان يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء من المفطرات الى - 00:19:22ضَ
غروب الشمس من اليوم الذي يليه واضح؟ هكذا كان في اول الامر. قال ابن كثير رحمه الله هذه الاية رخصة من الله تعالى ورفع لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام. فانه كان اذا افطر احدهم - 00:19:37ضَ
انما يحل له الاكل والشرب والجماع الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك فمتى نام او صلى العشاء حرم عليه فوجد الصحابة من ذلك مشقة كبيرة وقت الفطر وقت محدود وقليل - 00:19:50ضَ
فنزلت هذه الاية تنسخ الحكم السابق احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم الى ان قال اه فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فاشار الى نسخ الحكم السابق - 00:20:06ضَ
طيب اين الاوامر في هذه الاية هاه نبغى واحد ما سمعناه والاصوات الجديدة احنا اتفقنا من البداية صح اتفقنا على المشاركة والتدريب والتمرين من الجميع ها يا شيخ عبد الله - 00:20:21ضَ
نعم قوله تعالى اول امر في هذه الاية في قوله تعالى فالان باشروهن باشروهن هذا امر. صيغته بيع الامر هذا الامر الاول. الامر الثاني في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم. قيل من الولد الذي ينتج عن المباشرة. وقيل غير ذلك في التفسير - 00:20:40ضَ
وابتغوا هذا امر صيغته بيع الأمر الامر الثالث في قوله في قوله تعالى وكلوا والامر الرابع في قوله واشربوا هذه اربعة اوامر كلها امر بصيغة فعل الامر. ماذا تقتضي ايش - 00:21:04ضَ
تقتوي الاباحة تقتضي الاباحة عند اكثر اهل العلم. قالوا هذه الاوامر كلها تقتضي الاباحة. ليش ما هو الصارف لانه امر ورد بعد حظر فالمباشرة والاكل والشرب نهي عنها في اول الامر. ثم امر بها والامر بعد الحظر يفيد - 00:21:26ضَ
الاباحة طيب هل في الاية امر اخر اتموا اتموا الصيام الى الليل يتم الصيام الصيام من الليل امر صيغته في فعل الامر. ماذا يقتضي يقتضي الوجوب ليش ما قلنا يقتضي الاباحة - 00:21:45ضَ
اليس هذا الامر امرا ورد بعد حظر ها اي احسنت اتمام الصيام لم يكن محظورا يعني ما هو انه الاية كلها او بعض اجزاء الاية ورد بعد الحظر معناه نعامل كل ما في الاية من اوامر نفس المعاملة - 00:22:00ضَ
لما نقول الامر الوارد بعد حظر الامر الوارد بعد حظر يجب ان يتوارد الامر والحظر على شيء واحد الاكل كان محظورا ثم امر به. فالاكل نفسه ورد عليه الحظر وورد عليه الامر - 00:22:19ضَ
لكن اتمام الصيام ما كان ممنوعا ثم امر به واضح حينما تطبق هذه القاعدة تأكد ان مورد الامر والحظر شيء واحد. ثم اتموا الصيام الى الليل اتموا هذا امر على صيغة فعل الامر يقتضي - 00:22:35ضَ
الوجوب وانكحوا الايامى منكم وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. اين الامر الامر في قوله تعالى انكحوا يعني زوجوا هذا امر صيغته فعل امر انكحوا الايامى الايم من لا زوج له - 00:22:50ضَ
والصالحين من عبادكم وامائكم يعني انكحوا الايامى هذا خطاب للاولياء ولي المرأة يزوجها والصالحين من عبادكم وامائكم هذا خطاب للسادة. فالسيد يزوج الصالحين من عبيده ومن امائه. هذا المعنى من عبادكم وامائكم. فاذا كان عنده عبد او عنده امة - 00:23:09ضَ
واراد النكاح يزوجهم على تفصيل عند الفقهاء طيب عرفنا معنى الاية اين الامر ولا انكحوا هذا الامر ماذا يقتضيه اه يقتضي الاستحباب ما هو الصارف؟ اي واحد يقول شيء غير الوجوب ساسأله - 00:23:31ضَ
ما هو الصارف ما هو الصارف عن الوجوب الى الاستحباب او الاباحة هاي مشايخ. هاي شيخ تفضل ما هو الصارف ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله طيب ما وجه كونه صارفا للامر - 00:23:52ضَ
يعني هذا بالعكس هذا يؤكد ان الامر هنا انه حتى لو كان فقير يبقى الامر بالتزويج طيب الصارف هنا طبعا كثير من اهل العلم قالوا وانكحوا هذا الامر للاستحباب قال الزمخشي رحمه الله قال بو حياء رحمه الله ظاهر الامر في قوله وانكحوا للوجوب - 00:24:13ضَ
وبه قال اهل الظاهر من اهل العلم من قال امر الوجوب. ثم قال واكثر العلماء انه للندب لانه لم يخلو عصر من الاعصار من وجود الايامى اللي هم غير متزوجين ولم ينكر ذلك - 00:24:31ضَ
ولا امر الاولياء بالنكاح فكأنهم نظروا الى مسألة بحكم الزواج والزبخشي رحمه الله اشار الى قول اخر قال وقد يكون هذا الامر للوجوب في حق الاولياء عند طلب المرأة ذلك - 00:24:43ضَ
وهذا لا شك انه صحيح فانكحوا الايام هذا في بعض الاحوال يكون للوجوب كما لو طلبت المرأة وجاءها كفء رضيته فيكون التزويج واجبا كذلك العبد اذا طلب من سيده ان يزوجه - 00:24:59ضَ
فاما ان يزوجه واما ان يبيعه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:25:13ضَ