الشرح المعتمد لـ المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها | ١٤٤٠ هـ

المختصر في القواعد الأصولية وتطبيقاتها ( 4 ) د. عبدالله منكابو | الشرح المعتمد

عبدالله منكابو

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين لا يزال الحديث موصولا في القواعد المتعلقة بالامر والنهي - 00:00:01ضَ

وقد ذكرنا معنى الامر وذكرنا صيغ او الفاظ الامر ثم قاعدة الامر يقتضي الوجوب وما هي القرائن التي تصرفها عن وجوب معاني اخرى ومسألة الامر بعد الحظر ماذا يقتضي وحديثنا الان سيكون باذن الله جل وعلا - 00:00:24ضَ

عن القاعدة التي تليها قاعدة الامر المطلق يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي الامر المطلق قلنا كلمة المطلق تعني الامر المجرد عن القرائن وعلى هذا لو وجد مع الامر قرينة تدل على الفور - 00:00:40ضَ

فيجب العمل بهذه القرينة وتكون المسألة خارج محل النزاع كما لو قلت لك مثلا مثلا اكتب الدرس الان فكلمة الان قرينة تدل على الفورية ولو وجد مع الامر قرينة تدل على التراخي - 00:00:58ضَ

على جواز التراخي فانه يعمل بها كما لو قلت لك مثلا اكتب الدرس خلال هذا اليوم هذا واضح انه لا يدل على الفورية وانما هو على جواز التراخي لكن الامر المطلق - 00:01:13ضَ

الذي لم توجد معه القرائن الاصل فيه ماذا؟ الاصل فيه انه يقتضي الفور ولا يجوز معه التراخي عند اكثر المالكية واكثر الحنابلة ويقولون ان السيد لو قال لعبده مثلا احضر لي كأس ماء - 00:01:27ضَ

هذا العبد لو انه لم يحضر الماء اصلا يستحق العقاب. لان الامر يقتضي الوجوب طيب لو احضر الماء بعد يومين يستحق العقاب مع انه جاء بالماء جاء بمقتضى الوجوب لكنه اخل بمقتضى - 00:01:45ضَ

الفورية واضح؟ فيعاقب مع انه احضر الماء لكن لاجل التأخير. فالامر يقتضي وجوب الفعل ويقتضي ايضا المبادرة الى الفعل في اول ازمة الامكان وهي ما نعبر عنه بالفورية. الفور هو ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان - 00:02:02ضَ

هذا من افضل التعريفات لكلمة الفور هنا ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان يعني لو انني مثلا امرتك قلت مثلا صلي نافلة فاول ازمة الامكان اذا خرج وقتا اذا كنا في وقت نهي - 00:02:21ضَ

لو قلت مثلا صم هذا امر يقتضي الفور متى تصوم ها غدا اول يوم يجيك لو قلت لك مثلا في الليل صم ليس معنى فورية تصوم من نص الليل وانما المراد - 00:02:38ضَ

اول ازمة الامكان لانه هذا وقت الامكان الشرعي فتصوم اذا بدأ النهار وهكذا. ايقاع الفعل في اول ازمنة الامكان والتراخي هو تأخير الفعل مع القدرة عليه. تأخير الفعلي مع القدرة عليه هذا هو التراخي - 00:02:49ضَ

طيب مثاله قوله سبحانه وتعالى واتوا الزكاة اتوا امر قلنا في القاعدة السابقة يقتضي وجوب اخراج الزكاة. هذا التطبيق الاول الان سنقول اتوا الزكاة امر يقتضي الفور فدل على وجوب اخراج الزكاة - 00:03:07ضَ

على الفور عند المالكية والحنابلة وقولهم هذا موافق لاصلهم الذي اصلوه في كتب الاصول يعني في كتب الاصول المالكية والحنابلة يقولون الامر للفور وفي كتب الفقه يقولون واتوا الزكاة الامر هنا - 00:03:25ضَ

اله فور فدل على وجوب اخراج الزكاة فورا ويأثم بتأخيرها واذا اخرها وتلفت في يده ضمنها سواء تعدى وفرط او لم يتعدى او لم يفرط يعني جمع الزكاة مثلا قال عليه الحول اليوم - 00:03:43ضَ

على مذهب الحنابلة المالكية يجب ان يخرج الزكاة متى اليوم فلو اخر لمدة مثلا اسبوع يأثم على التأخير لو خلال اسبوع مثلا الحرامي وسرق هذه الاموال اموال الزكاة يقولون يضمن حتى لو لم يعد يتعدى ولم يفرط لانه - 00:03:57ضَ

اه تأخر عن اخراج الزكاة في وقتها فهذا تفريط طيب على مذهب الحنفية الحنفية والشافعية يقولون ان الامر لا يقتضي الفور بل يجوز معه التراخي هذا اصلهم في كتب الاصول - 00:04:15ضَ

في كتب الفقه الحنفية يقولون قوله تعالى واتوا الزكاة لا يقتضي الثور فلو حال عليه الحول اليوم يجوز له ان يؤخر. يؤخر اسبوع يؤخر شهر ولا يأثم بهذا التأخير لماذا؟ لان الامر عندهم ليس - 00:04:31ضَ

ليس على الفور وانما يجوز معه التراخي واما الشافعية فقالوا في هذه المسألة الامر في قوله تعالى واتوا الزكاة على الفور طب لماذا لاحظ الشافعية في كتب الاصول يقولون الامر يجوز معه التواخي - 00:04:46ضَ

لكن في هذا الموضع قالوا الامر هنا يقتضي الفور لانه احتفت به القرائن الدالة على الفورية وهو تعلق وهي تعلق حق الفقراء بهذا المال وحق الفقراء اذا تعلق حاجة الفقراء حاجة حاضرة ناجزة - 00:05:05ضَ

ولا يجوز تأخير الزكاة اه عن اه وقتها الشافعي رحمهم الله كأنهم يقولون الامر هنا ليس امرا مطلقا وانما امر احتفت به قرائن تدل على الفورية وانبه هنا الى تنبيه آآ سريع وهو - 00:05:22ضَ

ان المسألة يقال فيها هل الامر يقتضي الفور ام يجوز معه التراخي وبعضهم عبر فقال هل الامر يقتضي الفور ام يقتضي التراخي وهذا فيه اشكال ما هو الاشكال الحنابلة المالكي والحنابلة وقول الامر يقتضي الفور - 00:05:38ضَ

الشافعية والحنفية يقولون الامر يقتضي التراخي لو قلت يقتضي التراخي معناه انه يجب فيه ان تتأخر لو بادر اليهم مباشرة فقد خالف مقتضى الامر وهذا لا يقولون به اذا العنوان الصحيح ان تقول هل الامر يقتضي الفور ام - 00:05:59ضَ

يجوز معه التراخي ولا يقال ام يقتضي التراخي؟ ننتقل الامثلة. المثال الاول نحتاج في كل مثال نحدد الامر وهل يدل على الفور او لا يدل قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا. الامر في قوله - 00:06:17ضَ

تطهروا هل يقتضي الفور او لا يقتضي الفور اه لا ما تجي وهي هل يختبر الفور ام يجوز معه التراخي يقتضي الفور يعني يجب ان تبادر مباشرة واضح ولا اللي يقول انه يقتضي الفور يقول يقتضي الفور ولا يجوز التراهي - 00:06:35ضَ

فهل هذا يقتضي الفور يا شيخ بمعنى لو ان الانسان استيقظ وهو محتلم هل يجب عليه ان يبادر الاستحمام والاغتسال مباشرة لرفع الحدث ام يوجد له ان يؤخر مثلا نص ساعة ساعة ساعتين - 00:06:57ضَ

يجوز او لا يجوز؟ ها يا شيخ يجوز ما هو الصارف ولا انتوا على مذهب الحنفية والشافعي اه طيب السؤال موجه للحنابلة والمالكية ما هو الصارف ها يا شيخ نعم - 00:07:10ضَ

اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم يصلح ان يكون هذا لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:07:29ضَ

فعلق الامر بغسل الوجوه اللي هو الوضوء فغسل وجوه المرافق ثم قال بعد ذلك وان كنتم جنبا فاطهروا. يعني اذا اردتم القيام الى الصلاة وكنتم جنبا فاطهروا فمفهوم المخالفة اذا لم ترد القيام الى الصلاة - 00:07:41ضَ

فلا تؤمر بالمبادرة الى الى غسل جنابة هذا واحد وهذي هذا جواب من نفس الاية جيد هل هناك قرائن اخرى تدل على ان الامر في قوله فاطهروا ليس للفورية ها يا شيخ - 00:07:55ضَ

تفضل في الاخير النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ايرقد احدنا وهو جند فاجاز ان يرقد الانسان وهو جنب اذا اذا توضأ قال توضأ واغسل ذكرك ثم نم في الحديث الاخر - 00:08:08ضَ

وايضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان ربما طاف على نسائه بغصن واحد وهذا يقتضي تأخير غسل الجنابة عن اول عن اول حدث اكبر واقرار النبي صلى الله عليه وسلم ايضا فانه لقي ابا هريرة في بعض طرق المدينة - 00:08:26ضَ

قال ابو هريرة فذهبت منه فانخنست طيب فاغتسلت ثم جئت وسلم قال اين كنت يا ابا هريرة؟ هذا الحديث اقر فيه ابا هريرة على على تأخير الغسل ما انكر عليه - 00:08:42ضَ

كيف تخرجوا في طرقات المدينة وتقضي المشاوير دون اغتسال وان فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير الاغتسال فدل على جوازها هذي الصوارف كلها تبين ان الامر في قوله تعالى فاطهروا - 00:08:57ضَ

انه ليس على الفور المثال الذي بعده ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا اين الامر في الاية نعم احسنت لفظ على يدل على الوجوب وهذي ممكن تضيفها - 00:09:12ضَ

مع الصيغ او الالفاظ التي تدل على طلب الفعل غير صيغ الامر مثل لفظ كتب ولفظ فرضه نضيف معها لفظ على حينما يقال مثلا عليكم ان تكتبوا هذه الورقة عليكم ان تكتبوا هذا الدرس. لفظ على يدل على - 00:09:30ضَ

الامر يدل على الامر ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الامر في قوله تعالى على الناس ولله على الناس ما دلالته على مذهب الحنابلة قالوا يقتضي هذا - 00:09:48ضَ

الفور فالواجب على المستطيع ان يبادر ان يبادر فورا الى الحج من عامه متى تحققت شروط الحج. ومن فقهاء من قال الامر هنا للتراخي يعني يجوز معه التراخي واستدلوا على هذا بقراء وصوارف - 00:10:03ضَ

منها مثلا ان يسلم لم يحج في العام الذي نزلت فيه الآية وانما حج بعد ذلك واجيب عن هذا بتعليلات اخرى والمسألة لا تخفى عليكم المثال الذي يليه احرم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحج - 00:10:19ضَ

فلما قدموا مكة قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا حجكم عمرة اجعلوا حجكم عمرة. اين الامر في هذا الحديث اجعلوا الصحابة احرموا بالحج فامره ان يسلم ان يجعلوا حجهم عمرة ثم يتحللوا - 00:10:36ضَ

ثم يحرم بالحج مرة اخرى فاصبحوا متمتعين اجعلوا حجكم عمرة هذا امر ماذا يقتضي ماذا يقتضي في هذه المسألة؟ يقتضي الفور يقتضي الفور الان نحن نتكلم على مسألة دلالة الامر على الفور او على جواز التراخي. يقتضي الفورية - 00:10:55ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة رضي الله عنهم دخل مغضبا على اه زوجي فقال فقالت يعني من اغضبك؟ قال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع - 00:11:13ضَ

وهذا من ادلة الحنابلة والمالكية على ان الامر يقتضي الفور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم غضب لان الصحابة تأخروا عن اجابة امره ولو كان الامر ما يقتضي الفور قال اجعلوا حجكم عمرة كان ممكن - 00:11:29ضَ

في اليوم اللي بعده ولا الاسبوع القادم ولا الشهر القادم فما في داعي الغضب اذا كان الامر على السعة لكن الامر للفور فمن اخر الامر عن اول ازمنة الامكان كان مخالفا لمقتضى - 00:11:44ضَ

الفورية من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها اين الامر في الحديث فليصلها هذا امر صيغته ها مضارع مقترن بلا من الامر. انا اعرف ان هذا معلومة مستوعبة لكن نحنا اتفقنا ليس الهدف فهم المعلومة - 00:11:57ضَ

وانما انه يعني تصبح ملكة ويصبح الانسان يعني حتى هذه الالفاظ دارجة على لسانه ما يحتاج ان كل مرة يفكر كيف يعبر عنها محفوظة وجارية على اللسان من نسي صلاة فليصلها يصلها امر صيغته مضارع مقترن بلام الامر - 00:12:17ضَ

ماذا يقتضي يقتضي الوجوب هذا واضح تقول يجب قضاء الصلاة لمن تركها ناسيا هذا الامر يقتضي الوجوب القاعدة السابقة وانتهينا منها هنا سنقول يجب قضاء الفرائض ايش يجب قضاء الفوائت - 00:12:32ضَ

فورا ولا يجوز التأخير يعني واحد نام عن صلاة الفجر صحي الساعة ثمانية متى يصلي ما يصلي الساعة اثنعشر قبل الظهر وانما اول ما يستيقظ يوقع الفعل في اول ازمنة الامكان يقوم مباشرة ويتوضأ - 00:12:48ضَ

ويصلي. اذا ما كان عنده ماء والاول ازمة الامكان تتيمم ثم ثم تصلي طيب فقوله اذا ذكرها هذا امر يقتضي الفور ولذلك البهوتي رحمه الله في شرح المنتهى استدل بهذا الحديث قال ويجب قضاء فائتة فورا - 00:13:08ضَ

لحديث فليصلها اذا ذكرها وجه الاستدلال ان هذا امر يقتضي الفور طيب وما النازع في هذه المسألة يقول هذا الحديث يدل على الفورية لقوله فليصلها اذا ذكرها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فيجعل هذا من الامر الذي احتفت به القرائن - 00:13:28ضَ

والمثال يعني محل اجتهاد ونظر انتهينا من هذه القاعدة وينتقل للقاعدة التي تليها احنا ممكن بعد ما ننتهي من قواعد الامر ناخذ وقفة للاسئلة والاستفسارات ان شاء الله القاعدة التي بعدها الامر المعلق - 00:13:48ضَ

بشرط اولا قبل الدخول في هذه القاعدة الامر المجرد عن القرائن هل يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار الامر هل يقتضي التكرار او لا؟ محل خلاف بين الاصوليين ومنهم من قال الامر المجرد يقتضي التكرار - 00:14:07ضَ

ومعنى التكرار انه لا بد ان يستوعب الزمان في جميع العمر مع الامكان والقدرة ولا يحصل بمرة واحدة والقول الثاني في هذه المسألة ان الامر المجرد لا يقتضي التكرار وانما يحصل بمرة - 00:14:26ضَ

واحدة ولعل هذا هو الاقرب فالامر في قولك مثلا صم هل معناه لازم لو لو امر الاب ابنه وقال يا بني صم او امر السيد عبده قال احضر كأس ماء - 00:14:43ضَ

هل هذا يحصل بمرة واحدة ولا لابد يبقى طيلة العمر يصوم وهذاك يحضر يحصل بمرة واحدة وكذلك لو قال مثلا اعتق عبدا من عبيدي فهذا يحصل او قال مثلا اعتق عبدا يحصل بمرة واحدة - 00:14:58ضَ

اذا الامر المجرد على القرائن الاظهر فيه انه لا يقتضي التكرار. هذه مسألة مستقلة الان نتكلم عن امر معلق بشرط الامر اذا علق بشرط هل يقتضي التكرار كلما تحقق الشرط - 00:15:13ضَ

او لا يقتضي التكرار عندنا حالتان الحالة الاولى ننظر اذا كان الشرط علة شرعية للامر فحينئذ يتكرر الامر بتكرار الشرط هذي الحالة الاولى وهذا محل اتفاق عند الاصوليين حكاه الفتوح - 00:15:30ضَ

وقبله الامدي رحمهم الله جميعا قال الامدي هذا بالاتفاق نظرا الى تكرر العلة لا لصيغة الامر والتعليق. يعني نظرا لتكرار العلة فاذا كان الشرط علة للامر يتكرر الامر كلما تكرر الشرط. ومثاله قوله تعالى - 00:15:49ضَ

وان كنتم جنبا فاطهروا. اين الامر قد طهروا امر. اين الشرط ان هذه حرف شرط ان كنتم جنبا قد طهروا ومرادنا هنا بالشرط انتبه اذا كان الشرط علة له المراد والشرط هنا - 00:16:08ضَ

المراد هنا الشرط اللغوي والشرط اللغوي سيمر معنا كثيرا الشرط اللغوي هو تعليق جملة بجملة بان او احدى اخواتها هذا الشرط اللغوي سيمر معنا كثيرا ولابد من ضبطه الشرط اللغوي تعليق جملة بجملة في ان - 00:16:24ضَ

او احدى اخواتها والجملة الشرقية تنقسم الى ثلاثة اقسام. اداة الشرط فعل الشرط وجواب الشرط قوله جل وعلا وان كنتم جنبا فاطهروا علق جملة على جملة فاطهروا معلق على كنتم جنبا - 00:16:45ضَ

وهذا التعليق حصل باداة الشرط وهي ان الشرطية اذا ليس المراد بكلمة الشرط الشرط الاصطلاحي عند الاصوليين لما قالوا مثلا شرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثل الطهارة شرط للصلاة ما هو هذا المراد - 00:17:03ضَ

المراد الشرط اللغوية ان كنتم جنبا فاطهروا. هل هذا الامر فاطهروا يقتضي التكرار يعني كلما اجنب الانسان يجب عليه ان يتطهر؟ الجواب نعم لان الشرط هنا علق بشرط الامر هنا معلق بالشرط وهو ان كنتم جنبا - 00:17:21ضَ

وهذا الشرط علة له الجنابة اليست هي علة شرعية للامر بالطهارة الحدث هو علة الطهارة. الجنابة هي الحدث الاكبر فالجنابة هي علة شرعية للتطهر وعلى هذا فكلما تكرر الشرط تكرر الامر - 00:17:41ضَ

كلما اجنب الانسان فهو مأمور بالتطهر. لو اجنب اليوم يؤمر بالتطهر. بعد اسبوع يؤمر بالتطهر وهكذا. في الليل في النهار في اي وقت هو مأمور بالتطهر الحالة الثانية للامر المعلق بالشرط - 00:17:59ضَ

اذا علق الامر بشرط ولم يكن هذا الشرط علة له فحينئذ لا يتكرر بتكراره لاحتمال ارادة التوقيت او غير ذلك على سبيل المثال اذا قال السيد لوكيله اذا طلعت الشمس - 00:18:15ضَ

فاعتق عبدا جاء الوكيل في اليوم الاول اعتق العبد الاول وفي اليوم الثاني طلعت الشمس فاعتقل عبدي الثاني وفي اليوم الثالث اعتق العبد الثالث بعد شهر قال ابشرك اعتقت جميع العبيد الذين كنت تملكهم - 00:18:36ضَ

هذا الوكيل اساء ام احسن السيد قال اذا طلعت الشمس فاعتق عبدا كانه قال اذا طلعت الشمس فتصدق بدينار لو اتصدق في اليوم الاول بدينار. اليوم الثاني شاف الشمس تصدق بدينار. اليوم الثالث تصدق بدينار - 00:18:54ضَ

ولو فهمك خاطئ لان الامر هنا وهو فتصدق ولا فاعتق وعلق بشرط وهو طلوع الشمس هل طلوع الشمس علة شرعية للعتق هل طلوع الشمس علة شرعية للصدقة؟ الجواب لا اذا الامر هنا علق بشرط والشرط ليس علة له - 00:19:11ضَ

فلا يتكرر بتكراره وانما يحصل مرة واحدة فكان الواجب عليه ان يعتق عبدا واحدا عند اول طلوع شمس ويتصدق بدرهم واحد او دينار واحد اذا كان عند اول طلوعه آآ الشمس - 00:19:31ضَ

طيب مثاله قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذه الاية اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بعض اهل العلم استدل بها على وجوب الوضوء لكل صلاة - 00:19:47ضَ

وهو قول لطائفة من السلف كانوا يقولون يجب على الانسان في كل صلاة ان يتوضأ سواء كان محدث ولا ما هو محدث واضح اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واجيب عن هذا باجوبة منهم من قال هذا الامر منسوخ - 00:20:05ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فيدل على انه لا يجب الوضوء لكل صلاة وبعضهم قال لا ما نقول منسوخ نقول ان هذا الامر الاستحباب - 00:20:26ضَ

فاغسلوا هذا يكون للاستحباب اذا كان الانسان على طهارة فهو مأمور بان يجدد الوضوء على وجه الاستحباب واذا كان محدث هو مأمور ان يتوضأ على وجه الوجوب واجيب بغير هذا ويمكن ان يجاب ايضا - 00:20:37ضَ

بهذه القاعدة فنقول الامر في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هذا امر علق بشرط اذا قمتم يعني اذا اردتم القيام. تعال طبق عليه القاعدة هل ارادة القيام علة شرعية لايجاب الوضوء - 00:20:55ضَ

الجواب لا وانما يجب الوضوء من الحدث ارادة القيام ليست علة. طب لو واحد محدث وجالس ما عليه يتوظا ولا يتوظا ولا ما يتوظا يتوضا فارادة القيام ليست هي العلة - 00:21:11ضَ

وانما العلة معنى الاية اذا اردتم القيام وانتم على حدث فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى اخر الاية فهذا امر علق بشرط والشرط ليس علة له فلا يتكرر بتكراره فنقول الاية اصلا لا تدل على وجوب الوضوء - 00:21:26ضَ

لكل صلاة والله اعلم طيب ننتقل الى التطبيقات عندنا مثالان المثال الاول قوله جل وعلا ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. اين الامر نعم قوله فجزاء - 00:21:43ضَ

قوله فجزاء هذا امر. قد ذكرنا ان المصدر المرفوع حكمه كحكم المصدر المنصوب ومن اهل العلم من قال فجزاء هذا امر والتقدير فعليه جزاء او فالواجب جزاء عموما فجزاء امر - 00:22:05ضَ

كيف نطبق عليه هذه القاعدة هاه هاي مشايخ من يطبق لنا قاعدة تقرأ الجزاء طيب اول مرة قد اوجبنا عليه الجزاء هذا باتفاق الفقهاء ما احد يخالف فيه لو انه صاد مرة ثانية - 00:22:20ضَ

احسنت يا شيخ الله يحسن لك اذا كلما صاد كلما قتله متعمدا فعليه جزاء لو قتل صيد في اليوم الاول يوم ثمانية عليه جزاء. قتل يوم تسعة عليه جزاء. يوم عشرة عليه جزاء. كلما صاد صيدا - 00:22:46ضَ

فعليه جزاء. لماذا طبق القاعدة نقول هذا الامر فجزاء علق بشرط ومن قتله منكم والشرط علة له فان قتل الصيد علة بايجابي الجزاء فيتكرر بتكراره وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء - 00:23:03ضَ

جمهور الفقهاء قالوا كلما صاد المحرم صيدا مرة بعد مرة فعليه الجزاء وقيل وقيل ليس عليه جزاء في المرة الثانية والثالثة لان الله عز وجل قال ومن عاد فينتقم الله منه في اخر الاية. قالوا فهذا يدل على انه ليس فيه جزاء. لكن الجمهور على ايجاب الجزاء في كل صيد - 00:23:21ضَ

اقرأ لكم كلام الرازي رحمه الله اه لانه فيه فائدة بهذه في تفسير هذه الاية. والرازي رحمه الله يتميز تفسيره بشيء وهو وليس المقام هنا مقام يعني حكم عام على الكتاب او تقييم عام لكن انا ابين ميزة في الكتاب - 00:23:44ضَ

الرازي رحمه الله من علماء الاصول الكبار ومصنفاته في الاصول معروفة كثيرا ما يعمل القواعد الاصولية في التفسير ويكثر من التطبيقات. هنا قال في تفسيره قال اذا قتل المحرم صيدا وادى جزاءه ثم قتل صيد اخر - 00:24:01ضَ

لزمه جزاء اخر. الى ان قال فان قيل اذا قال الرجل لنسائه من دخلت منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة مرتين لم يقع الطلاق الا طلاق لم يقع الا طلاق واحد - 00:24:23ضَ

طيب لماذا فرقنا بين هذه السورة وبين ما ورد في الاية قال قلنا الفرق ان القتل علة لوجوب الجزاء فيلزم تكرر الحكم تكرر الحكم عند تكرر العلة اما ها هنا فدخول الدار - 00:24:37ضَ

شرط لوقوع الطلاق شرط وليس علة فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط واضح هنا يفرق بين بين اذا علق بشرط وكان شرط علة له او لم يكن علة له - 00:24:55ضَ

يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون من يطبق القاعدة اذا لقيتم فئة اثبتوا لو واحد لقي فئة في اول الجهاد طيب او في اول يوم من ايام المعركة فثبت. جاء اليوم الثاني لقي فئة يثبت ولا ما يثبت - 00:25:09ضَ

او اللي يقول خلاص امس الحمد لله ما قصرت ها يؤمر بالثبات كلما لقي فئة. قال ابن العربي رحمه الله في احكام القرآن وقد امر الله ها هنا بالثبات عند قتالهم - 00:25:29ضَ

وهو امر يتكرر كلما لقي العدو وذكر نحوه الرازي رحمه الله طيب اذا انتهينا من الكلام على هذه القاعدة نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:25:40ضَ

- 00:25:59ضَ