المدخل لبلوغ المرام

المدخل لبلوغ المرام ( 15 ) لفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ايها الاخوة الكرام - 00:00:13ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة باصول الاحكام في متن بلوغ المرام وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي - 00:00:32ضَ

عندها اول كتاب الجنايات اول كتاب الجنايات قد ختمنا قبله كتاب النفقات وكتاب وباب الرضاعة وكتاب النكاح كما تقدم في الدرس السابق والليلة ان شاء الله تعالى نشرع في كتاب الجنايات - 00:00:47ضَ

وكتاب الجنايات من الكتب اه التي اخرها المصنف رحمه الله تعالى ليبقى بعدها آآ بابين فقط. ونختم الكتاب يبقى بعد هذا الكتاب كتاب الجنايات ثم باب الدية ثم الدم والقسامة - 00:01:08ضَ

قتال اهل البغي وبعده ما يسمى كتاب الادب والاخلاق او مساوئ الاخلاق اه انا ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله - 00:01:34ضَ

واني رسول الله الا الا باحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث خصال - 00:01:52ضَ

زان محسن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل رجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يصلب او ينفى من الارض وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:10ضَ

اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء اذا شرع ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجناية. المقصود بالجنايات يا معاشر الاحبة اذا قلنا كتاب الجنايات او باب الجنايات يعني اي تعد على البدن - 00:02:29ضَ

انسان تعدى على بدن انسان وهذا اما ان يوجب قصاصا او يوجب مالا. يعني ضربه على كتفه لكنه لم يمت هذا تعدي على البدن لا يوجب القصاص. يوجب المال التعويض - 00:02:49ضَ

او يوجب قصاصا اذا قطع احد اطرافه اه او قتله او اه افسد عليه عضوا فهذا يقص منه الا ان يتنازل ويرضى بالدية كما سيأتي هذه الاحاديث حديث عبدالله بن مسعود وحديث عائشة وحديث عبد الله بن مسعود الثاني رضي الله - 00:03:08ضَ

عنهما فيها دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على تحريم القتل لاحظوا تحرير ماذا القتل لانه قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث لا يحل قتل مسلم الا في احدى ثلاث - 00:03:31ضَ

اول ما يقضى بين الناس في الدماء اذا هذا فيه دلالة مقاصدية على تحريم القتل وهذا بناء على قاعدة الاجماع. الاجماع كما تقدم معنا في الفوائد السابقة انه مبني على النص من الكتاب او النص من السنة - 00:03:54ضَ

وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه. ومن جدع عبده جدعنا هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه - 00:04:14ضَ

ان اذا قتل الانسان عبده فانه يقتل مكانه وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء وقد تحدثنا عنها في دورة اقصر المختصرات بينا القول الراجح في هذه المسألة وكذلك في دورة قواعد الدرر البهية - 00:04:30ضَ

وهاتان الدورتان مرفوعتان على اليوتيوب دورتان خاصة بالتخريج الفقهي الاصولي دورة اقصر المختصرات ودورة قواعد الدرر البهرية من قتل عبده قتلناه هذي مسألة خلافية من كان عنده عبد وقتله. من كان عنده عبد - 00:04:51ضَ

يعني عبد مملوك وقتله هل يقتل به ام لا يقتل الصحيح من اقوال الفقهاء انه يقتل به. وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:05:10ضَ

لا يقاد الوالد بالولد لا يقاد الوالد بالولد يعني اذا اذا الوالد قتل ولده. هل يقصر مكانه ام لا اذا عندنا نسأل الله العافية قام واعتدى على ولده وقتله هل يقتص من الوالد مكان الولد - 00:05:30ضَ

ام لا يقتص هذه المسألة ايضا من المسائل الخلافية عند الائمة الاربعة والراجح عند العلماء ان الوالد لا يقتل بولده ان الوالد الراجح من اقوال الفقهاء ان الوالد لا يقتل - 00:05:54ضَ

يقات يعني يقص يعني يقص مكانه يعني يؤخذ بالقصاص اذا قتل الوالد ولده فالراجح انه لا لا يقادوا او لا يقصوا بولده. لماذا؟ لان الاب هو سبب لايجاد الولد هذا تعديل مقاصدي - 00:06:13ضَ

وعن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنهما هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن الالة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن في هذه الصحيفة - 00:06:33ضَ

هذا النص فيه دلالة مقاصدية على انه لا يقتل مسلم بكافر. وهذه مسألة خلافية ايضا اذا هل يقتل المسلم بالكافر؟ يعني لو قتل مسلم كافرا. هذه مسألة خلافية طويلة بين العلماء - 00:06:52ضَ

اه اه الراجح عند العلماء الراجح عند الفقهاء انه لا يقتل المسلم بالكافر لا يقتل ان يسلموا بالكافر لاختلاف الديانتين. هذا تعليل مقاصدي وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد رظ بين حجرين - 00:07:11ضَ

فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا. فاومئت برأسها واخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض رأسه بين حجرين هذا في دلالة مقاصدية ودلالة - 00:07:32ضَ

على ان آآ القتل العمد القتل العمد آآ يقول سببا للقصاص يعني من قتل انسانا عمدا فانه يقتل مكانه بحسب الضوابط الفقهية لكن هل يكون القتل بمثل ما فعل بالجاني - 00:07:51ضَ

ام انه يقتل يعني يقص باداة اخرى وهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليها ان هذا اليهودي رب رأس جارية بين حجرين فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل به - 00:08:17ضَ

ما فعل بالجارية. يعني القصاص قد يكون بنفس الطريقة وقد يكون بطريقة اخرى وعن عمران ابن الحسين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا - 00:08:36ضَ

هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الغلام الصغير الذي لا يكون بالغا يسقط عنه القصاص. الغلام الصغير كما في هذا النص ان هذا الغلام قطع اذن غلام لاناس اخرين - 00:09:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عليه لم يقم عليها القوت او القصاص لماذا؟ لسبب صغره سيكون هذا مما يسمى عند الاصولين بموانع الاهلية موانع الاهلية اذا لم يكن الطفل بالغا - 00:09:23ضَ

فانه لا يقام عليه القوت او لا يقام عليه القصاص وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقدني فقال - 00:09:39ضَ

تبرأ ثم جاء الي فقال اقظني فاقاده ثم جاء الي فقال يا رسول الله عرجت وقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه - 00:09:57ضَ

هذي المسألة فيها ما يسمى عند الفقهاء القصاص من الجروح. القصاص من الجروح والتي قبله جناية الصبي او الغلام. جناية الصبي او الغلام. وهنا في هذا النص فيما يتعلق بهذا الرجل الذي طعن انسانا في ركبته - 00:10:16ضَ

هذا يوجب القصاص القصاص لكن هذا القصاص واجب قبل برء الجرح او بعد برء الجرح الصحيح عند الفقهاء او عند العلماء انه يحرم القصاص الا بعد الجرح القصاص قبل برء الجرح هذا فيه خلاف - 00:10:42ضَ

فالراجح انه يحرم الاقتصاص يعني من الجاني الا بعد برء بعد برء الجرح المجني عليه يعني الذي لم يمت يعني طعن في يده طعن في كتفه لم يمت وننتظر حتى يبرأ الجرف ثم نقيم القصاص او - 00:11:12ضَ

على الجاني وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاغتصبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى بدية المرء على عاقلتها - 00:11:33ضَ

وورثها ولدها ومن معه. الحديث هذا فيه دلالة على ما يسمى عند آآ ما يسمى عند الفقهاء الجناية على الجنين. هذا يسمى الظمان. يسمى ماذا يا معاشر الاحبة هذا يسمى عند الفقهاء الظمان. الظمان يعني ان الانسان يظمن - 00:11:55ضَ

الاعتداء الذي اعتدى به على الغير وهنا لو انه اعتدى على امرأة وفي بطنها جنين فان هذا الجنين اهليه ضمان فدية الجنين هنا غرة عبد كما في الحديث غرة عبد او امة - 00:12:18ضَ

ويقدر بعشر دية امه يعني اذا كانت دية امه اذا كانت دية امه خمسين من الابل بادية هذا الجنين عشر اه فدية دية العشر هنا خمس من الابل. دية العشر - 00:12:38ضَ

اذا كان الدية اه اذا كانت الدية هنا بالنسبة اللي انا فان الدية هنا تكون يقول آآ خمس من الابل يعني دية الام خمسين لانها نصف دية الحرة. فهنا عشرها خمس من الابل - 00:13:00ضَ

وعن انس رضي الله عنه ان الربيع بنت النظر ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا. فعرضوا الارش فابوا. فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس ابن النظر - 00:13:22ضَ

يا رسول الله تكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص قضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لاضره - 00:13:41ضَ

هذا النص مهم جدا وفيه دلالة على ماذا على ما يسمى عند الفقهاء القود في الاطراف في الاطراف ما معنى القود في الاطراف في الاطراف تلاحظون ان هنا في هذا النص - 00:13:59ضَ

انها كسرت الثنية وطلبوا العفو فابوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ان يفعل بي ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بي المجني ثم بعد ذلك تنازلوا الى تنازلوا عن القصاص في الاطراف - 00:14:20ضَ

الى الى الدية وهذا يسميه العلماء القود في الاطراف. يعني ان القود هذا يعني القصاص هذا يكون في النفس ويكون في في الاطراف ويكون في الجراح بحسب الضوابط المبينة عند الفقهاء وقد شرحناها كما قلت لكم سابقا في - 00:14:46ضَ

دورة اقصر المختصرات وفي دورة قواعد الدرر البهية يعني الذي يقاد هنا الذي يقاد يعني القود يكون في النفس يعني انسان قتل انسانا فيقتل مكانه وقطع يده تقطع يد الجاني - 00:15:07ضَ

واصابه في جرح ايضا عليه قود. كسر ثنيته تكسر دنيته او يصطلحان على ماذا؟ يصطلحان على العفو او على الدية رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل - 00:15:27ضَ

او رميا بحجر او صوت او عسل فعليه عقل خطأ. ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال دونه فعليه لعنة الله فيها دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ما يسمى مشروعية - 00:15:47ضَ

شبه العمد يعني حكمها ماذا نفعل في قتل شبه العمد ماذا نفعل في كيف نتعامل مع قتل ليس عمدا لكنه شبه العمد ما معنى يعني انه آآ انه آآ يضربه بيده ضربة خفيفة على صدره ويموت منها - 00:16:06ضَ

يعني يدفعه بيده على صدره فيموت من هذا الدفع هذا يسمى قتل شبع عمد او يضربه بسوط يضربه بسوط ويموت او يرمي عليه اداة ليست قوية لكنه يموت بسببها. هذا قتل قتل - 00:16:33ضَ

شبه عمد وكما تلاحظون هنا هذا فيه الدية هذا فيه الدية هذا فيه الدية على العاقلات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر - 00:17:00ضَ

يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك هذا فيه دلالة مقاصدية على على ماذا؟ على من اعان انسانا على قتل انسان. ما قتل لكنه عان تسبب في الاعانة يعني اشترك مع انسان - 00:17:23ضَ

لم يكن هو القاتل لكنه اعانه وساعده على القتل مثل ماذا مثل انه حبسه في حفرة ما قتله حبسه في حفرة حتى مات هنا يعني تسبب في وفاته تسبب في وفاته - 00:17:44ضَ

او انه يرميه في مكان يرميه في مكان يموت بسبب هذا المكان فهذا تسبب يعني تسبب في وفاة المجني عليه كانه قتله بنفسه او انه يشترك مع اخر في في قتله اشتركوا مع اخر في قتله والنبي صلى الله عليه وسلم - 00:18:08ضَ

قال اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك لكن هذا الان في المحاكم ينظرون الى الدوافع. دوافع هذا القتل ويحكمون بعد ذلك في هذه القضية. اما ان يقتل مع القاتل الاصلي واما ان يحبس - 00:18:31ضَ

لانه قد يكون متواطئا على القتل يحكم عليه بالقصاص. فمثل هذه المسائل نعود الى القرائن والى الامارات ولا يحكم لها بحكم واحد تلاحظون ان هنا النص ايضا فيه ضعف طبعا عبد الرحمن ابن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته - 00:18:51ضَ

هذا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان انه يحرم قتل المعاهد والجناية يعني هذا الذي دخل الدولة الاسلامية دخل بامان وعهد وعقد عمل من على ماله وعلى نفسه وعلى اهله - 00:19:19ضَ

لا يجوز قتله. لا يجوز قتل هذا المعاهد وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم لو اشترك فيه اهل صنعاء - 00:19:39ضَ

لقتلتهم به من يعطيني دلالة في هذا النص؟ دلالة اصولية او مقاصدية من هذا النص يا مشايخ هذا النص فيه دلالة مقاصدية من يعطيني دلالة اصولية او دلالة مقاصدية في هذا النص - 00:19:58ضَ

الذي عنده جواب يتفضل دلالة مقاصدية او دلالة اصولية في هذا النص الذي الذي يستخرج الجواب له له جائزة كتاب الذي يستخرج الجواب الصحيح له جائزة كتاب توصله الى مكانه ان شاء الله تعالى - 00:20:18ضَ

هذا النص فيه دلالة اصولية مقاصدية ان يستخرج هذه الدلالة الاخ منذر الصوت عندكم واظح نعم شيخنا واضح. من من عنده جواب يا مشايخ يعطيني دلالة مقاصدية ودلالة اصولية وله جائزة على استخراج الجواب - 00:20:40ضَ

نحتاج الى الى تركيز والى فهم هذا فيه دلالة مقاصدية مهمة وهي ليست واضحة انتبهوا ليست واضحة. هذه الدلالة ليست واضحة من يستخرجها سنعطيه جائزة تصله الى مكانه ان شاء الله تعالى - 00:21:07ضَ

الذي عنده جواب يتفضل او انا اجيب بدلا عنكم الاخ عبد النور معنا تفضل يا اخ عبد النور نعم شيخنا لم يتبين لي شيء بارك الله فيك. عندك جواب لم يتبين لي شيء شيخنا. طيب. بارك الله فيك. في قول في قول يا عمر - 00:21:28ضَ

اهل لو اشترك فيه اهل صنعاء لو اشترك فيه اهل الحسن سيد حميد تفضل عندك جواب الاخ الحسن الاخ الكريم الذي رفع يده واراد التحدث تفضل يا اخ الحسن طيب - 00:22:05ضَ

الجواب ذكرته لكم وهي لفظة صنعاء لفظة صنعاء هذي دلالة اصولية ودلالة مقاصدية على آآ وقوعهم في بما يسمى النزاع والخصام في وقتهم والا عمر لماذا ذكرهم من بين الناس كلهم رضي الله عنه - 00:22:46ضَ

لماذا خص عمر رضي الله عنه اهل صنعاء من من سائر الاقاليم والناس لماذا لم يقل لو اشترك فيه اهل الشام اشترك فيها اهل المغرب اشترك فيه اهل نجد. اشترك فيه اهل الحجاز - 00:23:16ضَ

قال اشترك فيه اهل صنعاء فيه دلالة مقاصدية واصولية على تخصيصهم بهذا المعنى لكثرة النزاع عندهم وكثرة التشاحن والخلاف يعني كان التشاحن معروفا عندهم. فقال عمر اه لو اشترك فيه اهل صنعاء - 00:23:31ضَ

يعني كما نسمع عنهم لقتلتهم به وضحت يا مشايخ دلالة مقاصدية ودلالة على انه لو اشترك جماعة بقتل شخص واحد فانهم يقتلون به. بناء على قاعدة الاجماع بناء على قاعدة - 00:23:53ضَ

الاجماع. وضحت لك يا اخ عبد النور المسألة اتضح الغامض لك السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله نعم ما اتضحت لانك جيت متأخرا لا لا دخلت مع البث. دخلت مع البث - 00:24:11ضَ

مخصصة خصص اهل صنعاء من بين الاقاليم ما قال لو اشترك فيه اهل الشام اشترك فيه اهل المغرب اشترك فيه اهل نجد. اشترك فيه اهل الحجاز اشترك فيه اهل مكة - 00:24:40ضَ

اشترك فيه اهل المدينة قال نعم. اهل صنعاء لماذا لكدرة النزاع والخلاف والخصام وعرف ذلك عنهم واشتهر نعم احسن الله اليك. انهم اشتهر عنهم الخلاف والنزاع والخصام ولهذا قال لو اشترك فيه اهل صنعاء. فهو قصدهم وخصصهم من بين الناس - 00:24:57ضَ

لكثرة الخصام والخلاف في ديارهم في ذلك الوقت السلام عليكم وليس معنى هذا ان اهل اليمن كلهم على سوء لا ليس هذا المقصود. اهل اليمن فيهم خير عظيم لكن قال اهل صنعاء عرفوا بالخصام والخلاف - 00:25:22ضَ

وكثرة الثأر وكثرة القتل فذكرهم تخصيصا لكن قتل الجماعة بالواحد هذا له شروط عند البقعة وقد ذكرناها في الدورات السابقة. ان يعني يتواطؤ على قتل هذا الانسان المقتول يعني احدهم - 00:25:37ضَ

يكون معه اداة القتل والثاني يمسك المقتول والثالث اه هو الذي يباشر القتل وايضا ان اه هذا بالنسبة للتواطؤ على القتل يعني انهم كلهم يتفقون على قتل ويتقاسمون طريقة القتل - 00:25:55ضَ

وايضا آآ ان يكون هذا القتل آآ مشتركا لكن بطريقة اخرى. يعني واحد مثلا نسأل الله العافية واحد اه يقطعه ارضا والثاني يطعنه. والثالث آآ يتأكد من قتله. والرابع يجيز عليه. هذا ايضا اشترك في قتله - 00:26:14ضَ

وعن ابي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او في دلالة ومقاصدية ودلالة فقهية - 00:26:33ضَ

على ان الواجب عند الجناية القصاص او الدية لا يمكن ان يجتمع القصاص والدية في ان واحد. ما نقول لك القصاص والدية لأ ايه من قصاص او كما هو متوقع للنص. الاخ محمد حامد تفضل عندك سؤال؟ - 00:26:45ضَ

اخ محمد طيب ننتقل الان ننتقل الى باب الديات. باب الديات وهذا ذكرنا امس فائدة انه اذا ذكر بابين متشابهين فيما يسمى بقياس الشرع او قياس المثلي قياس الشراء او قياس - 00:26:59ضَ

المثل وهنا الان انتقل الى الديات. الديات مكملة لمعنى البناية. وهي الاعتداء المقصود بالدقيقة او الدياك المال الذي يعطى للمجني عليه او ولي المجني عليه بسبب الجناية وعن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن - 00:27:15ضَ

وفيه ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قوت. الا ان يرضى اولياء المقتول. وان في النفس الدية مئة من الابل مئة من الابل وفي الانف اذا وعب يدعو الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الحديث - 00:27:44ضَ

في ثلاثة مقاصدية ودلالة فقهية على ان الدية مشروعة لاحظوا اخذنا القاعدة هنا الاصولية من اين اخذناها من قاعدة اخذنا من قاعدة الاجماع. الاجماع هذا له مستند من الكتاب والسنة. ومن مستند السنة هذا الكتاب الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابته الى اهل اليمن - 00:28:00ضَ

لاحظوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن. كتب لهم الديات كتب لهم الديات. يعني يقوي المعنى الذي ذكرناه قبل قليل عن اهل صنعاء وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ اخماسا يشرون حقة وعشرون جذع وعشرون بنات مخاض وعشرون - 00:28:20ضَ

الحديث في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على اه معرفة او تحديد اسنان الابل التي تكون صالحة للدية الخطأ اخماسا عشرون عشرون جذع عشرون بناتهم مخاض عشرون بين اسنانها وبين اعمارها - 00:28:41ضَ

الان الان تقوم الابل بالريال او بالدولار. بالنسبة للديات يقول هذه الدية مثلا اه خمسين الف دولار مئة الف دولار يعني لا ينظرون الى الابل الا في القرى مثلا او في آآ الاماكن البعيدة التي ليس فيها محاكم - 00:29:11ضَ

فانهم يرجعون الى ماذا؟ يلجأون الى تخدير الديات على الابل وهذا مشروع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدده لكن الناس يأخذون المقابل للابل وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله - 00:29:32ضَ

او قتل غير قاتله او قتل لدحر الجاهلية هذا النص فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يحرم قتل غير القاتل اذا القتل يكون لمن لا يقتل الا من تسبب في القتل. يعني نأتي الى انسان ليس له علاقة بالجناية او له علاقة بالقتل - 00:29:55ضَ

ونتخلص منه لا هذا ظلم لانه ورد في منطوق النص او قتل لدحل الجاهلية او قتل غير قاتله. يعني هذا بيان لوعيد من قتل انسانا لا علاقة له بالجناية القتل يكون للقاتل. وهذا باشراف من - 00:30:24ضَ

باشراف القاضي او الحاكم في حرم قتل غير القاتل او اه لا يمثل بالقاتل وايضا يحرم القتل من اجل عداوة من اجل عداوة الجاهلية من اجل عداوة الجاهلية وهذا مهم يا معاشر الاحبة. مهم جدا - 00:30:47ضَ

بالنسبة من الذي يقتص الذي يقتص هو الحاكم او المحكمة او ولي الامر او القاضي الذي تقع الجناية عند في بلده ما يقتص الانسان بنفسه انتبهوا لهذه المسألة اه لان والا ما فائدة حرمة الدماء وصيانة الدماء - 00:31:16ضَ

لماذا وقعت المحاكم في الاسلام؟ ولماذا وضع القاضي؟ وضع مجلس الحكم حتى تتبين المسائل وتعود الامور الى الى اصولها الصحيحة وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل عن القتل في الحرم وقتل - 00:31:43ضَ

غير القاتل والقتل من اجل ثأر جاهلي في الجاهلية آآ نعم اذا لم يكن المقتول اذا لم يكن له ولي الامر فان الذي يقتص له هو والقاضي او الحاكم او المحكمة - 00:32:03ضَ

او ينظر الى آآ اقاربه الابعد في الابعد وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ شبه العبد ما كان بالسوط والعصا مائة من الابل منها اربعون في بطونها - 00:32:24ضَ

اولادها فيه دلالة مقاصدية دلالة فقهية على المسألة السابقة. وكررها هنا لماذا لانه يريد ان يبين دية شبه العمد شبه العمد والتي قبلها ما هي دية دية القتل الخطأ وهذي دية شبه العم انتبهوا - 00:32:40ضَ

عندنا دية الخطأ اللي ذكرناه في حديث ابن مسعود وهنا في حديث عبدالله بن عمرو ذكر ديت شبه العميد. ذكر هنا اعمار الابل التي تكون صالحة الدقيقة خمسة وعشرون بنت - 00:33:08ضَ

خمس وعشرون بنت لابون خمسة وعشرون حكة خمس وعشرون جذع. واعمارها اقل اعمار الابل التي تكون صالحة للدية اقل اعمارها ان يكون لها سنة واعلى اعمار الابل التي تكون صالحة لدية شبه العمد اربع سنوات - 00:33:28ضَ

كما هو ظاهر في منطوق النص واضح يا شباب اذا اخذنا الحكم هنا من منطوق النص مئة من الابل منها اربعون. في بطونها او اولادها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام - 00:33:46ضَ

هذه مسألة ما يسمى بدية الاصابع والاسنان الاصابع والاسنان. كيف نتعامل مع الجناية على الاصابع والاسماء؟ انسان قطع اصابع اصابعه انسان او كسر اسنانه ورضي اولياء المجني عليه رضوا بالدياء - 00:34:10ضَ

فكيف نتبع الدية هنا في الاسنان؟ وكيف ندفع الدية في الاصابع هذا منطوق النص وضح قال هذه وهذه سواء يعني القنصل والابهام. ودية الاصابع سواء والاسماء سواء الثنية والضرس سواء - 00:34:32ضَ

وتكملة الحديث اصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الابل لكل اصبع. كل اصبع فيه عشرة من الابل يعني مئة لجميع الاصابع اما بالنسبة للابهام اصابع اليدين والرجلين كل اصبع فيه عشر الدية - 00:34:48ضَ

يعني عشرة من الابل كل اصبع في عشرة من الابل وفي الانملة الانملة الواحدة فيها ثلاث من الابل يعني واحد قطع انملة انسان. هذا رأس الاصبع قطع رأس الاصبع هذا عليه الدية كم - 00:35:14ضَ

عليه ثلاثة من الابل. يعني الان عندنا هنا اه في في بلاد الحرمين بالنسبة للدية تكون كم تكون حوالي عشرين الف ريال اذا قطع فقط رأس الاصبع انسان قطع رأس اصبع انسان - 00:35:33ضَ

تكون ديته هنا عندنا في المملكة حوالي عشرين الف ريال على هذه الجناية يعني اه حوالي اه كم بالدولار يا اخ منذر ستة الاف دولار ابو عمر نعم شيخنا هكذا حوالي ستة الاف دولار - 00:35:53ضَ

يعني انسان قطع رأس اصبع انسان اعتدى عليه قطع رأس الاصبع فقط فتكون الدية عليه ستة الاف دولار. طبعا هي تختلف من بلد الى بلد تختلف انا قلت لكم هذا التقريبي - 00:36:17ضَ

لان في بعض البلدان ربما اقل. لكن عندنا هنا في المملكة في بلاد الحرمين يأخذون هذا المبلغ او قريبا منه يأخذون حوالي عشرين الف ريال اذا لو قطع لو قطع هنا الانملة فيه ثلاث من الابل. ثلاث من الابل حوالي عشرين الف ريال - 00:36:34ضَ

واما الابهام الابهام الاصبع الكبير هذا الابهام معروف فهذا آآ كل واحدة خمس من الابل. الاسنان عندنا كم الاسنان؟ اثنين وثلاثين سن اسنان الادمي كم عددها اثنان وثلاثون سنا كل سن - 00:36:55ضَ

في خمس من الابل في كل سن من من الاثنين وثلاثين في خمس من الابل وانا قلت لكم التقدير هذا تقدير قيمة الابل يختلف من بلد الى بلد بعض البلاد القيمة غالية بعض البلاد القيمة - 00:37:19ضَ

اقل تختلف بحسب البلاد وحسب وحسب التقدير هذا تقريب مني لهذه المسألة العملة المعاصرة وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رفعه وقال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ظالم - 00:37:36ضَ

هذا يعمل نفسه طبيبا او يلهم الناس انه طبيب يضع بطاقة انه طبيب او يفتح عيادة وهو ليس بطبيب اصلا يعني ادعى زورا انه طبيب وانه يشفي الامراض وانه كذا - 00:37:58ضَ

ودخل عليه انسان مريظ عالجه تسبب في وفاته او تسبب في اعاقته او فقد عضوا من اعضائه بسبب هذا العلاج الذي صرفه له مل هنا كيف نتعامل مع هذا الطبيب المزيف؟ نتعامل معه بالضمان - 00:38:16ضَ

ناخد عليه الدية لانه تسبب في ماذا تسبب في اه مرض هذا الانسان او وفاته هذا ليس بطبيب افضل وهذا ما يسمى بخطأ الاطباء طبعا الطبيب قد يكون مزيفا وقد يكون طبيبا صحيحا - 00:38:38ضَ

لكن نتكلم هنا عن الطبيب المزيف يظمن والضمان عليه يكون مضاعفا. اما اذا كان الطبيب يعني آآ طبيبا صحيحا عنده علم لكنه اخطأ خطأ الطبيب هنا يختلف عن الظمان. انتبهوا - 00:38:58ضَ

هناك ضمان وهناك خطأ لا نعامل هذا الطبيب الذي درس وتعلم وعنده خبرة في الطب لكنه اخطأ هذا عليه غرامة. عليه غرامة ولا يضمن لماذا؟ لان المهنة عنده اصلا تحتم عليه ان ان يكون - 00:39:15ضَ

مجيدا وان يكون متقنا للعمل فهو ما تعمد هذا ما تعمد آآ ان يقتل او يعني يموت مثلا مريض في العملية هذا ليس بعد في الغالب ليس بعمد هذا يقول - 00:39:35ضَ

خطأ اه غير مقصود اه يدفع الطبيب غرامة او يدفع ضمانا لكنه يختلف عن ضمان المتعمد عندنا الان هنا في المملكة عندنا ما يسمى محاكمة الاطباء يعني طبيب تسبب في وفاة مريض يحاكم محاكمة - 00:39:50ضَ

محاكمة طبية ومحاكمة شرعية يدفع الغرامة بحسب القضية التي حصلت له وهذا موجود في كل بلاد العالم وهناك فرق بين ضمان للطبيب وخطأ التطبيب وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس من الابل - 00:40:11ضَ

وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل المواضع هذا انسان جرح انسانا حتى ظهر العظم نسأل الله العافية. ظربه بعصا ومن اثر الضرب ظهر العظم العظم اصبح واضحا - 00:40:39ضَ

هذي تسمى يسمى الموضحة. وضحت العظم. يعني العظم لما تنظر لما تلبس النظارة وتنظر والا العظم بارز. يعني اللحم انقطع اللحم والنسيج الذي تحته هو الجلد والعظم واضح وظاهر. هذي موضحة. فيها خمسة - 00:40:58ضَ

فيها خمسة هذه فيها خمسة من الابل يعني حوالي خمسطعشر الف ريال او عشرين الف ريال وعلو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين - 00:41:19ضَ

قضية المعاهد نصف دية حر. عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. هذه المسألة اه ايضا اه مرت معنا قبل حوالي نصف ساعة لما تكلمنا عن دية الجنين - 00:41:41ضَ

ودية فاعادها هنا لكن بمعنى اخر يعني هذا الانسان اذا كان كتابيا يهودي او نصراني يهودي او نصراني قتل بسبب مضاربة او بسبب خلاف او سبب فالدية هنا نصف النصف دية المسلم - 00:41:57ضَ

يعني ينظر في المحاكم الاسلامية كم دية المسلم في في تونس او في السعودية او في الجزائر او في المغرب او في اليمن او او في مصر تربية المسلم لنفرض انها آآ مئة الف ريال - 00:42:17ضَ

ونصفها خمسين الف ريال هذه دية اليهودي او النصارى تعطى لاهله دا اذا رضوا بالدية وبالنسبة للمرأة كم ديتها المرأة اذا كانت مسلمة وقتلت خلاف او كذا. يعني امرأة قتلت امرأة بسبب خلاف - 00:42:32ضَ

خلاف بينهما ورضي اهلها بالدية فانها تعطى نصف دية نصف دية الرجل يعني خمسين الف وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد. ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان - 00:42:54ضَ

دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح وهذا النص فيه دلالة آآ مقاصدية على ما يسمى تغليب الدية العمد وشبه العمد لماذا؟ حتى يرتدع الناس عن القتل تكون مغلظة لماذا - 00:43:13ضَ

حتى الناس يبتعدون عن يهابون الدماء لو كانت الديات رخيصة كل يوم قتل كل يوم ثأر كل يوم اه جناية كل يوم سفك للدماء. نسأل الله العافية النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل - 00:43:42ضَ

شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد يعني شبه العمد مثل العمد. فيه تغليظ في الدية تكون دماء بين الناس في غير ضغيرة ولا حمل سلاح. فهنا الاسلام شرع اه رفع دية العبد وشبه العمد حتى يكف الناس عن - 00:44:01ضَ

الاستهانة بالدماء. يعني هذه هي الدلالة المقاصدية في النص وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا - 00:44:21ضَ

اثني عشر الفا. هذا هذا من اثنا عشر الف اثنى عشر الف اه من الذهب يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كيف حسبوا اثنا عشر الف هذه؟ حسبوها بقيمة مئة من الابل - 00:44:38ضَ

مئة من الابل عندهم في وقتهم كم تساوي من من الذهب كم تساوي يعني في عملتهم في ذلك الوقت اذا كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معه مئة من الابل - 00:44:57ضَ

فكم تساوي من النقود او من الذهب تساوي اثنا عشر الف درهم اه تساوي اثنى عشر الف درهم بما يعادل الف مثقال ذهب تساوي اثنى عشر الف درهم بما يعادل - 00:45:11ضَ

الف مثقال ذهب. هذا هو هذه هي القيمة التي كانت معروفة عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيتخير هذا الجاني او اولياء المقتول يتخيرون مئة من الابل او يأخذون اثنا عشر الف درهم او الف مثقال ذهب - 00:45:30ضَ

وعن ابي رمثة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني فقال من هذا قلت ابني اشهد به قال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليك هذا النص فيه دلالة مقاصدية على انه - 00:45:52ضَ

على انه لا يطالب احد بجناية غيره لا يطالب احد بجناية غيره يعني وهذا الولد هذا ابنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. وكل انسان مسؤول عن مسؤول عن نفسه - 00:46:19ضَ

لا يطالب احد بجناية بجناية غيره هذه الدلالة المقاصدية المفهومة من هذا النص من هذا؟ قلت ابني اشهد به قال يعني ان انني اتخذه شاهدا. قال لانه لا يجني عليك ولا تجني عليه - 00:46:49ضَ

فلا يطالب احد بجناية غيره لا يطالب الاب بجناية ولده ولا الولد بجناية ابيه كما تقدم معنا قبل عدة احاديث. الان ننتقل الى ابواب دعوى الدم والقسامة هذا الاخ الذي يقول الثأر في مصر يكون آآ - 00:47:10ضَ

يقول بدل الدية هذا هذا من فعل الجاهلية مر معنا في الاحاديث قبل قليل مرظ معنا في الاحاديث قبل قليل ان هذا اه هذا القتل الذي يكون بسبب يقول في حديث ابن عمر - 00:47:36ضَ

ان اعتى الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله او قتل غير قاتله او قتل لزحل الجاهلية هذا هو نفسه الان الذي عندهم ثأر هذا كله من من التعدي على حدود الله. باب دعوة دم والقسامة - 00:47:55ضَ

عن سهل بن ابي حزمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيي صهيب بن مسعود خرج الى خيبر من جهد اصابهم فاوتي محيصا فاخبر ان عبد الله بن سعد قد قتل - 00:48:13ضَ

وطرح في عين فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه. فقالوا والله ما قتلناه. فاقبل هو واخوه حويصة وعبدالرحمن بن سعد فذهب محيصا ليتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويص ثم تكلم محيص فقال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:25ضَ

اما ان يدعو صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب الحديث وهذا سبق ان شرحناه في دورة اخسر المختصرات وفي دورة قواعد الدرر البهيجة اه فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ما يسمى بالقسامة - 00:48:45ضَ

ما هي القسامة انه يدعي اناس وليس لهم بينة ليس لهم دليل. يدعون ان فلان هو الذي قتل صاحبهم هنا يحرفون ايمانا مكررة يحلفون ان فلان هو الذي قتل صاحبهم اذا حلفوا - 00:49:09ضَ

يعطون المدعى عليه ويقيمون عليه عليه القصاص باذن الحاكم باذن الحاكم يعني هذه ايمان يحذفها اولياء المقتول. ويستحقون بها في العمد القوت يعني القصاص او الدية اذا حلفوا اذا حلفوا فانهم بعد هذا الحلف - 00:49:41ضَ

يعني اذا كان هذا القتل العمد او في هذا القتل العمد اه اذا حذفوا الايمان اه يستحقون بعد هذا الحلف اما ان يأخذوا الدية المقتول اه وفي وفي القتل الخطأ يستحقون الدية - 00:50:12ضَ

هذا فيما يتعلق بالدلالة المقاصدية في هذا النص في في حديث سهل ابن ابي حثمة وهو حديث طويل وسبق ان شرحناه الثورات الماضية باب قتال اهل البغي قتال اهل البغي هذا يا مشايخ - 00:50:37ضَ

اهل البغي هؤلاء الذين يخرجون عن الامام يخرجون على يخرجون على الامام او الحاكم فاذا خرجوا بتأويل وهؤلاء قطاع طريق طريق مثل الفرق الموجودة الان في في بعض بلاد المسلمين يخرجون على الحاكم اما بتأويل واما ان يخرجون عليه بدون تأويل - 00:50:59ضَ

اذا خرجوا على الامام وعلى طاعة الامام بدون تأويل هؤلاء قطاع طريق اذا خرجوا عليه بتأويل هؤلاء اذا خرجوا بدون تأويل فهؤلاء قطاع طريق واذا لم يكن لهم منع وخرجوا عليه بتأويل فهم قطاع طريق - 00:51:32ضَ

واذا كانوا يكفرون بالذنب ويستحلون خوارج واذا خرجوا عن الامام وارادوا خلعه من الكرسي او الحكم بتأويل فهؤلاء بغاة يقول من من يريد هذا الرئيس او هذا الحاكم او هذا الامير او - 00:52:05ضَ

فننظر هل عندهم تأويل او ما عندهم تأويل؟ عندهم قوة او ما عندهم قوة هناك بغاة وهناك خوارج وهناك قطاع طريق اه نسأل الله العافية وسيأتي بعد قليل بيان لاحكام هؤلاء الذين ذكرناهم - 00:52:27ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية - 00:52:49ضَ

هذا فيه دلالة على ماذا على انه لا يجوز الخروج على الائمة رئيس الدولة الحاكم الامير الملك الوالي السلطان لا يجوز الخروج عليه. الخروج عليه هذا يسبب بلاء عظيم كما تشاهدون الان يا مشايخ - 00:53:12ضَ

باعينكم على الشاشات في العالم الاسلامي. الذين خرجوا على الرؤساء او خرجوا على الحكام او خرجوا على الامراء او على الولاة او على هؤلاء ما حصلوا الا الندم والدول موجودة التي خرج اهلها على حكامهم. ماذا حصل فيها - 00:53:37ضَ

ما حصل فيها الا الخراب ما حصل فيها الا البؤس ما حصل فيها الا ضياع الارواح وضياع الانفس وضياع الاموال وانتهاك الاعراض الخروج على الحاكم لا خير فيه الخروج على الرئيس هذا من الامور التي تورث الندم - 00:53:59ضَ

يندم اصحابها بعد حين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتة جاهلية لا يجوز الخروج على الرئيس او الحاكم او الامير او الوالي او السلطة - 00:54:22ضَ

لان هذا دمار للبلد انتهاك للاعراض ضياع للاموات فهذا النص او هذه النصوص هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية على انه يحرم الخروج على على الرئيس او الامام او الحاكم او السلطان او الوالي - 00:54:42ضَ

حتى لو كان ظالما. انتبهوا حتى لو كان الرئيس ظالما لا يجوز الخروج عليك حتى لو كان الرئيس او الحاكم او السلطان او او رئيس الدولة من الظلمة او البغاة لا يجوز الخروج عليه. الا في حالة واحدة اذا اظهر الكفر - 00:55:02ضَ

اذا اظهر الكفر فانه يجوز الخروج عليه لكن لا يخرج عليه الا بفتوى من العلماء الا بفتوى من العلماء وليس بفتوى العوام وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:55:27ضَ

تقتل عمارا الفئة الباغية قد يقول قائل ما فائدة قصة قتل عمار في باب قتال اهل البغي. هذا باب الان عندنا اسمه باب قتال اهل البغي نسأل الله العافية ونعوذ بالله من - 00:55:48ضَ

من اهل البغي هؤلاء الذين يقطعون الطريق يستحلون الدماء وهم الخوارج الذين يخرجون على الحكام او الرؤسا الذين يكفرون الحكام او الرؤسا حتى لو كان الرئيس ظالما لا تخرج عليه - 00:56:11ضَ

لا تخرج علي لانك ستصبح شيئا واحدا وتتسبب في الف مفسدة وهذا موجود امامنا رأيناه باعيننا. في في كثير من دول العالم الاسلامي الا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان تروا كفرا بواحا - 00:56:31ضَ

الا ان تروا كفرا بواحا فهنا في حديث ام سلمة تقتل عمارا البيئة الباغية فيه دلالة على انه يلزم الرعية مساعدة الحاكم في قتال البغاة لو ظهر عندنا بغاة في البلد - 00:56:51ضَ

الدولة ظهر عندنا بغاة من هم هؤلاء البغاة هؤلاء البغاة الذين يريدون خلع الحاكم. انتبهوا كيف نعرف انه لا بغاة كيف نعرف ان هؤلاء الذين خرجوا في الدولة بغاة نعرف انهم بغاة - 00:57:12ضَ

اذا كان لهم شوكة ما معنى شوكة ما معنى شوكة؟ يعني عندهم اسلحة عندهم مساعدات خارجية عندهم وسائل اتصال عندهم اه اليات عندهم سيارات ويريدون خلع الامام اذا ارادوا خلع الامام وعندهم هذه الصفات فهم بغاة - 00:57:34ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى تقتل عمارا الفئة الباغية الفئة الباغية الذين يريدون الحكم يريدون ماذا يريدون الحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى في حديث - 00:57:58ضَ

تقتل عمارنا الفئة الباغية يعني قصدهم الحكم قصدهم الوصول للكرسي فيلزم الرعية ماذا في هذه الحالة اذا وجدت فئة تريد خلع الحاكم او الامام او خلع الرئيس او خلع السلطان من هذا البلد - 00:58:14ضَ

بسبب ظلمه او بسبب جوره بتأويل عندهم ولهم شوكة فاننا نعاملهم على انهم بغاة. ونقف مع الامام. نقف مع الرئيس نقف مع الملك نقف مع الحاكم لماذا طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:58:35ضَ

طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية ومن خرج عن الطاعة فليس منا من حمل علينا السلاح فليس منا اذا حمل السلاح خرج عن الطاعة - 00:58:54ضَ

وهذا في حديث تقتل عمارا في الباغية هذي فيها دلالة مقاصدية على ان على ان الذين قتلوا عمارا ارادوا الكرسي وارادوا الحكم معرض غير هذا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم - 00:59:15ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يا ابن هل تدري يا ابن ام عبد؟ كيف حكم الله في من بغى في هذه - 00:59:32ضَ

الامة هل تدري يا ابن ام عبد كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الامة قال الله ورسوله اعلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة - 00:59:42ضَ

كيف نتعامل مع هؤلاء البغى قال الله ورسوله قال لا يجهز على جريحها يعني قاتلناهم وقاتلونا وجدنا واحد جريح ما نقتله ولا يقتل اسيرها وجدنا واحد اسير منهم ما نقتله - 01:00:00ضَ

ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيؤها يعني هؤلاء الذين قاتلونا وقاتلناهم وارادوا الحكم او ارادوا الكرسي اذا وجدنا عندهم ضعفا او عندهم استسلاما فاننا لا نقتل الاسير ولا نقتل الجريح ولا نجز عليه - 01:00:22ضَ

ولا نأخذ اموالهم وآآ اه لا نأخذ ايضا اه عوراتهم او ذرياتهم لانه عندنا قاعدة فقهية ليس كل من جاز قتاله جاز قتله ليس كل من جاز قتاله جاز قتله. انتبهوا للقاعدة. يعني هذا قاتلنا - 01:00:49ضَ

ليس معنى اننا نقتله. نعم انه يقبض عليه ويحقق معه لكن السنة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهز على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يطلب هاربها ولا يكسب فيؤها. نتعامل معهم على هذا - 01:01:14ضَ

اذا كان عندهم قبول واستسلام اما اذا ما عندهم قبول ولا استسلام ما عندهم قبول ولا استسلام ولا ضعف فاننا نقاتلهم حتى يقتلوا. انتبهوا لهذا المعنى وعن عرفجاء ابن شريح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم - 01:01:31ضَ

فاقتلوا توضيح للمعنى السابق. توضيح للمعنى السابق يعني قاتلونا هؤلاء عندهم شوكة وعندهم دعم خارجي ويريدون الكرسي او يريدون الحكم يريدون يضيعون البلد فماذا نفعل معهم نقاتلهم حتى نقتلهم الله يرحمه - 01:01:56ضَ

هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بمنطوقي من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفرق جماعتكم فاقتلوه فيه الدلالة مقاصده على على انه اذا كان للبلد حاكم اجتمع عليه الناس - 01:02:18ضَ

وارادوا ان يضروا البلد ويضروا بالجماعة ويضروا بمصالح المسلمين فانهم يقتلون الا في حاجة واحدة ذكرناها ان يكون هذا الحاكم قد اظهر الكفر فانهم لا يقاتلون اذا كان هذا هو غايتهم - 01:02:36ضَ

ننتقل الى قتال الجاني وقتل المرتد قتال الجاني يا مشايخ وقتل المرتد الجاني معروف الجاني هذا الذي يعترض الناس بالسلاح في الصحراء او ويأخذون الاموال هذا يسمى الجاني يعني انه يجهر - 01:02:57ضَ

يجهر باخذ المال هذا يسمون قطاع الطريق قطاع الطريق نسأل الله العافية وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما لي فهو شهيد - 01:03:26ضَ

عمران بن حسين مرفوعا يعلى ابن امية رجلا فعظ احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه. فنزع ثنيته فاقتسم الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعض احدكم اخاك ما يعض الفحل - 01:03:49ضَ

هذا اه النص طبعا هو قال في اول الباب باب قتال الجاني وقتل المرتد ذكرنا تعريف الجاني من هو المرتد من هو المرتد يا مشايخ؟ المقصود بالمرتد هذا الذي كفر بعد اسلامه - 01:04:11ضَ

هذا يستحق العقوبة الحد عقوبة الحد على ما فعل من جناية على نفسه وترك الدين الاسلام والدين الحق هذا يسمى المرتد هنا في هذا النص في حديث عبد الله بن عمر - 01:04:37ضَ

انه يلزم من وقع عليه اعتداء كما ورد قبل قليل انسان ذهب مثلا يشتري من السوق وجاءه انسان يريد وهدده بالسلاح ويريد ان يأخذ سيارته ويريد ان يأخذ ماله فكيف يتعامل - 01:04:55ضَ

هذا مع هذا الجاني الحديث هذا يشرح التعامل يعني بالمفهوم يشرحه بالمفهوم ان يبين لك انه يجب عليك ان تدافع عن مالك وعن سيارتك وعن اهلك اه ولو دفاعا يسيرا - 01:05:17ضَ

لان في آآ ورد في هنا في النص قال فعظ احدهما صاحبه فانتزع يده من فمه وفي النص الذي قبله من قتل دون ما لي فهو شهيد فاذا لابد الانسان ان يدافع عن نفسه - 01:05:39ضَ

فان ادى هذا الدفاع الى القتل فيكون شهيدا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو ان لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح - 01:06:02ضَ

في دلالة مقاصدية على ماذا على انه لا يحل النظر الى ما في داخل بيوت الناس ان هذا يسبب ماذا هذا يستحق فاعله العقوبة لا تنظر الى داخل بيوت الناس - 01:06:30ضَ

بدون اذنهم ينظر الى عوراتهم وينظر الى بيوتهم وينظر الى نسائهم وينظر الى ما لا يحبون النظر اليه من اطلع بغير اذن وحذفته بعصا فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك شيء - 01:06:54ضَ

اذا المعتدي بالنظر يعاقب اذا كان متعمدا ومن عاقبه فلا شيء عليه وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حفظ الحوائط بالنهار على اهلها - 01:07:16ضَ

وان حفظ الماشية بالليل على اهلها فيه دلالة على ماذا فيه دلالة مقاصدية على ان هذه يسميها العلماء الجناية جناية البهائم انسان عنده بهايم او عنده انعام او عنده حيوانات - 01:07:35ضَ

ويطلقها في الليل يتركها تسرح وتمرح وتعتدي على اسوار الناس وعلى مزارع الناس وهذا يوجد في بعض البلدان انه عنده عنده حيوانات ويتركها تعبث في اموال الناس وفي مزارع الناس - 01:07:59ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم هنا قضى اذا كان اذا جاءت لفظة قظا معناها وجوب قضى يعني انه يجب على الانسان ان يحفظ مزرعته يعني حائطه بالنهار واهل المواشي يحفظون مواشيهم بالليل - 01:08:19ضَ

بالنهار ينتبه للمزرعة او الحقل او يجعل عليها يجعل عليها بابا ويجعل عليها سورا وينتبه لها من الا يعتدي عليها احد. اما بالليل هذا صاحب الماشية يحفظ ماشيته حتى لا - 01:08:46ضَ

تخرج من المكان الى الى غير محلها فتتأذى وتؤذي غيره وان على الماشية ما اصابت ماشيتهم بالليل. هذا الذي لم يحفظ ماشيته بالليل وتسببت في ضرر ويكون الضمان عليه لانه لم يحفظ ماجيته - 01:09:08ضَ

هذي يسميها العلماء جناية البهائم بالنهار جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها لماذا؟ اين صاحب المزرعة؟ اين صاحب الحقل؟ اين صاحب الارض ما حفظ ارضه بالنهار وبالنهار ليس عليها ضمان - 01:09:32ضَ

الظمان بالليل لو افسدت شيئا بالليل يكون الظمان على صاحب البهائم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل اسلم ثم تهود لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل - 01:09:56ضَ

هذا يسمى حكم المرتد نسأل الله العافية يسمى حكم المرتد فهذا معاذ بن جبل يتكلم عن رجل كان مسلما ثم دخل اليهودية ويقول والله لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله يقول والله لا اجلس - 01:10:18ضَ

حتى يقتل يعني يريد ان ان انفذ حد الله تعالى فيه فامر به فقتل وامر به قتل اذا هذا بناء على قاعدة الاجماع بناء على قاعدة الاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه - 01:10:45ضَ

من بدل جاءت هنا في نهاية الحديث وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه نسأل الله العافية. هذا الذي يخرج من الاسلام الى اليهودية او الى النصرانية هذا يسمى مرتد - 01:11:19ضَ

بحكمه انه يستتاب استتار ثلاثة ايام فان تاب والا قتل وعن ابن عباس ان اعمى كانت له ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي - 01:11:45ضَ

فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا اشهد ان دمها هدر. لا حول ولا قوة الا - 01:12:03ضَ

نسأل الله العافية هذه قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاعمى كان طرفا فيها ام ولد ان اعمى كانت له ام ولد. تشتم النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:24ضَ

ام الولد هذه هذه الامة التي ولدت من سيدها في ملكي هذي امة جارية ولدت من سيدها في ملكه وتعتق يعني تكون حرة بمجرد موت سيدها ويسمونها ام الولد يسمونها ام الولد. فهذا الاعمى كانت له ام ولد - 01:12:52ضَ

هل تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ينصحها ولا ثم بعد ذلك قام وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دمها يعني ليس لها هدية اهدر عندما طيب اين اين وجه الاستشهاد بالحديث؟ من - 01:13:20ضَ

من يعطيني الرابط ما وجه دلالة الحديث اه بهذا الباب الذي نحن في الاخ منذر يفتح لنا الصوت يتكرم الاخ منذر اذا معنا افتح لنا الصوت ما وجه دلالة الحديث - 01:13:42ضَ

وتعلقه بالباب السنا نحن في آآ باب قتال الجاني وقتل المرتد وجناية البهائم والمعتدي بالنظر من يعطيني الاخ الذي عنده جواب يتفضل يا اخوان الذين يريدون تريدون المشاركة ولم يشاركوا - 01:14:07ضَ

سمعتم الحديث هذا هذا رجل اعمى كانت عنده ام ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها. واتكأ عليه وقتلها - 01:14:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمها هدر ما هو المعول اول شيء؟ المعول ما هو ما هو المعول شوف اذا في احد منكم يشتغل بالزراعة او لا يا الذي عنده جواب او مشاركة يتفضل - 01:14:55ضَ

الذي عنده جواب الاخ عبد النور. الاخ صلاح السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله دلالس الحديث هي ان سب النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر ردة فتح الله عليك يعني انت الان ذكرت - 01:15:20ضَ

الحكم المنطوق المتعلق بالباء نعم لان الردة انواع فيها سب الله تعالى فيها سب النبي سلم فيها الاستهانة بالقرآن او وضع النجاسة على القرآن او على المصحف اذا الردة ليست نوعا واحد. مظاهرة المشركين ردة - 01:15:55ضَ

سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ردة اه الاستهزاء بالدين هذا ردة ونحو ذلك احسنتم فتح الله عليك طيب ننتقل الى باب حد الزاني باب حد الزاني - 01:16:16ضَ

طبعا اذا قلنا حط هذي عقوبة مقدرة او عقوبة مقدرة يعني جاءت في الكتاب والسنة والاجماع عن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه. طيب ما ذكرت المعول انا سألتكم عن المعول - 01:16:34ضَ

ما حد اجابني عن هذا السؤال المعول ما هو المعول؟ في القصة فاخذ معولا فلما كان ذات ليلة اخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها وقتلها وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا اشهدوا ان دمها هدر - 01:16:51ضَ

ما هو المعول الأخ محمد تفضل سلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله شيخنا آآ المعول هو آآ اداة حديد نعم ما فائدتها يلقى بها الصخر او شيء من هالقبيل. نعم - 01:17:15ضَ

نعم المعول المعول هي قطعة من حديد يحرث بها الارض او تقطع بها الاشجار او او آآ او تستخدم الثقب. الثقب يعني عندك شي تريد تعمل ثقب فيه هي هي تشبه الفأس - 01:17:45ضَ

تشبه الفأس تكون فأسا وتكون آآ مسحاة وتكون تستخدم في اكثر من غرض. يسمى المعول فهو اخذ المعول وآآ جعله في بطنها عليها وقتلها يعني جعل هذه العادة الحادة على البطن - 01:18:09ضَ

ووضع رجله على هذه الاداة على هذه الاداة الحادة واتكأ عليها وقتلها يعني كأنه طعنها. كأنه عنها لانها استهزأت هي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتم شيخنا شيخنا بارك الله فيك. هل يستدل ايضا انه جواز الاشهاد على الاحكام؟ احكام النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:34ضَ

اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا اشهد ان دمها هدر نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهدوا الشهادة هنا بمعنى العلم اعلموا يعني افقهوا اعلموا افقهوا وتبينوا - 01:19:00ضَ

ان دمها يعني لا يتحدث الناس ان هذه قتلناها ظلما انها ردة اه الشهادة هنا بمعنى العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم وهي شهادة بمعنى العلم - 01:19:17ضَ

الصحابة رضي الله يعلمون ان الردة ان الردة توجب القتل لكن هو قال اشهدوا يعني اعلموا يعني احفظوا باب حد الزاني وعن ابي هريرة رضي الله عنه وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما - 01:19:35ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم ادنى رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك بالله الا قضيت لي بكتاب الله. فقال الاخر وهو افقه منه نعم فاقض بيننا - 01:19:50ضَ

في كتاب الله واذن لي قال فقل قال ان ان ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني جلد مائة وتغريب عام - 01:20:03ضَ

وان على امرأة هذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله الوليد والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. هذا فيه دلالة مقاصدية - 01:20:22ضَ

على ان المرأة اذا كانت محصنة ووقعت في الزنا واقرت بالزنا فان عليها حد الزنا حد الزانية المحصنة الزانية المحصنة يعني متزوجة الزانية اه المحصنة يعني المرأة المتزوجة التي وقعت في الفاحشة - 01:20:42ضَ

ما عقوبتها عقوبتها الرجم هل يوجد الرجم الان اه يوجد بديل له وهو السجن والغرامة المالية يوجد بديل عن الرجم وهو السجن او الحبس والغرامة المالية اه يعني هذا يسمونه من باب - 01:21:12ضَ

التنظيم القظائي التنظيم القضائي يعني بدل ما نرجم ويموت هذا الانسان وعائلته تخسره نحبسه فترة ويدفع غرامة مالية وبهذا يخرج بعد ذلك. هذه عقوبة الرجم الموجودة الان يعني في بعض - 01:21:34ضَ

او في كثير من البلاد فهنا هذا الرجل الذي زنا هذا الرجل يقول ان ابني كان عسيفا اجيرا وزنا بامرأة هذا الرجل وابنه غير محصن. هذا الابن الذي فعل الزنا مع المرأة غير محصنة - 01:21:56ضَ

غير محصن والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ابنك يجلد مئة مئة صوت ويغرب عام. يخرج من البلد لمدة سنة لأنه غير محصن وزنا بهذه المرأة اذا فهد الدلالة المقاصدية والفقهية في الحديث - 01:22:16ضَ

ان الحرة الحر اذا لم يكن محسنا فانه يجلد ويغرب ويغرب يغرب يعني يخرج من البلد او يحبس في مكان خارج البلد وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد مئة ونفي - 01:22:37ضَ

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فيه دلالة مقاصدية وفقهية على ان ان التيب حدها الثيب حده الرجم حتى الموت انا قلت لكم قبل قليل ان الرجم يعني استبدل بالعقوبة المال الغرامة المالية والحبس. لا يوجد رقم الان. لا يوجد - 01:23:07ضَ

الان ما يسمى بالرجل وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت - 01:23:32ضَ

اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي وقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:23:53ضَ

وقال ابك جنون؟ قال لا انا فهل احسنت؟ فهل احسنت قال نعم فقال النبي اذهبوا به فارجموه فيه دلالة مقاصدية على ان من اقر بالزنا وعليه العقوبة العقوبة المناسبة سواء كان بكرا او ثيبا - 01:24:09ضَ

يعني هو محسن او غير محصن اذا كان غير محصن فانه يجلد ويغرب يعني يسلم في بلد غير بلده او في مدينة غير مدينته ويجلد مئة جلدة. واذا كان آآ ثيبا فيه العقوبة التي ذكرناها قبل قليل - 01:24:34ضَ

وعن ابن عباس اذا متى يكون الانسان يستحق العقوبة الزنا اذا اقر طيب ما اقر بالزنا قال انا ما زنيت او هذه المرأة تكذب علي وهنا ينظر للقرائن القرائن الطبية او القرائن - 01:24:56ضَ

فان وجدت فيؤخذ بها فلا بد من اقراره يقول زنيت لاحظوا في الحديث قال اني زنيت وذكر اربع مرات يا رسول الله اني زنيت هذا اكراه وعلي ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اتى ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:25:17ضَ

قال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت يا رسول الله اذا هذا فيه دلالة مقاصدي على ان آآ انه يجوز الرجوع عن الاقرار يعني يجوز للانسان اذا جاءنا انسان وقال انا زنيت انا كذا ان ان نقول له لعلك قبلت لعلك غمزت - 01:25:38ضَ

لعلك نظرت لماذا الافضل ان تدرى الحدود بالشبهات الحدود ادرؤوا الحدود يعني ايه ابعدوها ما استطعتم لعلك قبلته لعلك غمزته لعلك نظرت فلما جاء ماعز وهو صحابي رضي الله عنه الى النبي - 01:26:11ضَ

قال يا رسول الله قصدي قال لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك نظرت النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه ماذا يلقنه ماذا يلقنه اه يلقنه عدم يلقنه التوبة ويلقنه ان يستر على نفسه - 01:26:35ضَ

يعني يطلب منه ان يرجع عن الاقراء. يطلب منه الرجوع عن الاقرار. سترا عليه. سترا يعني يقول ارجع عن الاقرار لا تقر على نفسك. استر على نفسك وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه خطب - 01:27:02ضَ

فقال ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الله عليه اية الرجل قرأناها ورعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده - 01:27:22ضَ

واخشى ان طال الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله في الظل بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق في كتاب الله على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء واذا قامت البينة - 01:27:33ضَ

او كان الحبل والاعتراف او كان الحبل او الاعتراف فيه دلالة مقاصدية وفقهية على على انه اذا حصل حصلت اه جريمة الزنا فانه يجب الحد الا اذا وجدت شبهة تمنع الحد - 01:27:49ضَ

هذا هو القول الراجح يعني متى يثبت الحد؟ لنفرض انه لا يوجد اقرار لكن هذه المرأة تبين انها حامل من الزنا تبين انها حامل من الزنا فهنا نحكم انها زانية. خاصة اذا لم يكن عندها - 01:28:20ضَ

اذا لم يكن عندها زوج اذا يثبت الحد يثبت حد الزنا بوجود علامة الزنا. مثل الحمل او قامت البينة ما معنى البينة البينة وجدنا رجلا يزني بامرأة هذي بينة وجدنا رجلا يزني بامرأة ليست له - 01:28:40ضَ

يعني ليست زوجة له هذه بينة او وجدنا ان المرأة حامل من الزنا فهذه بينة او انها قررت بالزنا فهذه بينة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 01:29:09ضَ

اذا زنت امة احدكم فتبين زيناها فليجلدها الحد. ولا يثرب عليها ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم ان زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر - 01:29:26ضَ

هذا النص فيه دلالة مقاصدية وآآ دلالة فقهية على اقامة الحد على المملوك اذا كان عندنا مملوك او عندنا امة او عبد وحصل منهم الزنا انها ان هذه الامة التي وقعت في الزنا - 01:29:46ضَ

بعد المرة الرابعة يعني في في المرة الاولى يجلدها والثانية يجلدها والتالتة يجلدها والرابعة بعد ذلك يبيعها ولو بحبل من شعر انها اصبحت رخيصة طيب لماذا لم نقم عليها الحد هنا؟ من يعطيني جوابا - 01:30:15ضَ

لماذا لم نقم عليها الحد من عنده جواب يا مشايخ لماذا ما اقمنا عليها الحد لماذا لم نقم عليها الحد لماذا لم نقم عليها هنا الحد الاخ شكيب تفضل السلام عليكم يمكن القول يمكن القول لأن التازير والتأنيب لم ينفع معها - 01:30:45ضَ

هي بذلك سلعة فهي بذلك اكرمكم الله يعني لا تلتقي لان تساكنه فيدفعها ادنى ثمن نعم يعني هو هو مفهوم الحديث هنا النص في هذه القصة اه اذا زنت امة احدكم - 01:31:23ضَ

اه يعني ما وصلت هذه الجريمة الى الحاكم او الى الشرطة او الى يعني ان تتبين لك انها زنت سترت عليها اجلدها لانها مملوكة عندك. ثم انزلت اجلدها ثم انجرت اجلدها. الرابعة بعها - 01:31:46ضَ

يعني ما وصلت هذي الى الى الحاكم او الى الى السلطان وفي حديث اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم. واظح هذا وتكلمنا عنه وعن عمران وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا - 01:32:09ضَ

فقالت يا رسول الله يا نبي الله اصبت حدا فاقمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليا فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني بها احسن اليها فاذا وضعت - 01:32:32ضَ

فاتني بها ما معنى فاتني بها يعني تنتظر حتى تضع هذا المولود الذي في بطنها ثم بعد ذلك عليك ان تحضرها الى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اذا وضعت فاتني بها ففعل - 01:32:54ضَ

فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها وقال عمر اتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة - 01:33:26ضَ

لو وسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله هذا الحديث حديث عمران ابن حسين فيه دلالة مقاصدية على ان المرأة الحبلى لا يقام عليها الحد يعني هذه امرأة - 01:33:42ضَ

وقعت في الزنا ما نقيم عليها الحد ننتظر حتى تضع جنينها وايضا فيه اه دلالة مقاصدية على على ان الانسان اذا تاب من الكبائر تاب الله عليه وان اقامة الحدود هذه - 01:34:05ضَ

ايضا تطهر العبد من الذنوب ولاحظ انها قال ان امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله اصبت حدا ما معنى اصبت حدا هذا يفيد - 01:34:24ضَ

ما يسمى بالاقراء. يعني هي اقرت شعرت بالندم عذاب الظمير وارادت ان تتوب وكان هذا الحد تطهيرا لها والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها وقال انها تابت توبة لو قسمت بين سبعين من اهل المدينة - 01:34:44ضَ

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليهود وامرأة فيه دلالة مقاصدية على انه لا يشترط للحكم بالاحصاء - 01:35:05ضَ

هذي امرأة رجلا من اليهود رجبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بمسلم ورجل وامرأة من اليهود ايضا يعني لا يشترط للرجم ان يكون فاعل الزنا او فاعلة هذه - 01:35:31ضَ

هذه الجريمة مسلمة لان الرجل اصلا حد الرجم كان عند اليهود حد الرجم انا عند اليهود وليس خاصة الرجل هذا ليس خاصا بشريعة المسلمين الرجل موجود عند اليهود هذي فائدة مهمة - 01:35:57ضَ

وهي ما يسميه اهل الاصول شرع من قبلنا شرع لنا الا اذا وجد في شرعنا ينسخه او او يبطله او يناقضه. هذي اصلا هذا دليل اصولي عند عند اهل الاصول - 01:36:23ضَ

يسمونه ماذا يسمونه الدليل التبعي ما معنى الدليل التبعي يعني دليل اصولي غير متفق عليه معروف الادلة المتفق عليها عند الاصوليين الكتاب والسنة والاجماع والقياس اربعة ادلة هذي متفق عليها - 01:36:45ضَ

وتسمى الادلة الاصلية طيب عندنا ادلة اصولية غير متفق عليها يسمونها الادلة التبعية الادلة التبعية. ما هي الادلة التبعية؟ المصالح المرسلة الاستحسان العرف سد الذرائع قول الصحابي شرع من قبلنا - 01:37:04ضَ

شرع من قبله فهذا من الادلة التبعية واضح يا مشايخ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم رجم رجلا من اليهود ما هو مسلم لكنه وقع في الزنا فيرجم وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين ابياتنا رويجل ضعيف - 01:37:34ضَ

كان بين ابياتنا ورويجل ضعيف فخبث بامة من امائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اظربوه حده فقالوا يا رسول الله انه اضعف من ذلك فقالوا خذوا - 01:38:01ضَ

اشكالا فيه مائة خذوا اتكالا مائة شمراخ ثم اضربوه ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا هذا هذا العذق المسمى بالعذق هذا اللي يكون فيه التمر تعرفون هذا الذي يكون في رأس النخلة - 01:38:24ضَ

ويكون مليء بالتمر هذا اسمه اسمه اللي هو عذق النخلة. عذق النخلة اللي يوجد فيه التمر كله يحمل باليد وفيه التمر على اطراف منه هذا يسمى ويسمى اه يسمى اه يسمى - 01:39:00ضَ

عذق النخلة او عتكال النخلة هذا الرجل الضعيف رجل مريض يعني رجل ضعيف وهو محصن يعني غير متزوج وجد امة يعني جارية عندهم ووقع عليها وزنا بها وقالوا يا رسول الله نخيف نخاف اننا نقيم عليه الحد - 01:39:30ضَ

يعني يموت واصلا هو عقوبته ليست الرجم. عقوبته الجلد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لانه ضعيف خذوا العتقان اللي هو العتق النخلة اللي يكون في النخلة ومليء بالتمر واضربوه بها ضربة واحدة - 01:39:57ضَ

يعني هذي كأنكم ضربتوه مئة جلدة معروف ان هذا الاتكال او العنق هذا ثقيل وخذوه واضربوه به ضربة واحدة فقط ففعلوا يعني انهم لانه لو ضربوه ضربا قويا سيموت بسبب ضعفه وبسبب مرضه - 01:40:18ضَ

فهذا فيه دلالة على ان الذي لا يطيق اقامة الحد انه يضرب ضربة واحدة فقط. يسمونه الشمروخ الشمروخ او الاتكاد او شهور او الاتكال او عتق النخلة يضرب به هذا - 01:40:42ضَ

آآ ضربة واحدة وهذا يكفي لاقامة الحد عليه ان لم يكن محصنا اما اذا كان مريضا عنده مرض وقع في الزنا هذا يؤخر مؤخرا ما يقام عليه الحد حتى يشفى من مرضه. ثم يقام عليه الحد - 01:41:00ضَ

وعد ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة - 01:41:20ضَ

هذا نسأل الله العافية هذا ما يسمى بفعل اللواط. فعل اللواط يسمى الان المثلية. نعوذ بالله من ذلك يسمى المثلية او يسمى الشذوذ الجنسي وهو ليس خاصا بالرجال. يظن بعض الناس ان هذا خاص بالرجال - 01:41:40ضَ

هذا قد يكون بين النساء وقد يكون بين الرجال يعني رجل مع رجل وامرأة مع امرأة هذا يسمى السحاب وهذا يسمى اللواط هذا كله مما ينافي الفطرة. ينافي الفطرة السليمة - 01:42:03ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا الذي تجدونه يعمل عمل قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة لكن هذا يكون باذن باذن الحاكم او - 01:42:22ضَ

المسؤول عن البلد او عن هذه الجرائم مو معنى هذا ان الانسان يقتل اي واحد يقوم باللواط. لا يعني اقتلوه بعلم واشراف من الوالي او القاضي او الحاكم نسأل الله ولهذا قال بعض علماء المغرب - 01:42:43ضَ

والله لولا ان الله اخبرنا عن قصة لوط في القرآن والله ما صدقناه والله ما صدقناها انها تقشعر منها الابدان ولا تدخل العقل كيف رجل يأتي رجل وامرأة تأتيه؟ هذا هذا شيء هذا ينافي فطرة الله - 01:43:07ضَ

فهذا النص فيه دلالة مقاصدية على ان من وقع في اللواط وجب عليه الحد طيب والذي على البهيمة ماذا نفعل به الذي يقع على البهيمة ماذا نفعل به يا مشايخ - 01:43:28ضَ

هذا وقع على بهيم ابو زيد تفضل ابو زيد يا ابا زيد تفضل الذي عنده جواب يتفضل. هذا الذي يقع على بهيمة يقتل يا شيخ يقتل يا ابا زيد نعم - 01:43:47ضَ

الذي يقع على بهيمة يقتل الصحيح انه لا يقتل الصحيح ان الذي يقع على بهيمة انه يعزر وهذا هذا هو قول الائمة اه قول الائمة الاربعة الذي يقع لان هذا الحديث - 01:44:29ضَ

هذا الحديث في اختلاف عند المحدثين الذي يعمل عمل قوم لوط يقتل الفاعل والمفعول. اما الذي يقع على بهيمة فهذا يعزر يعزر يعني يسجن اه يحبها السوء ما نقتله ما نقتل - 01:44:56ضَ

لكن ليس معنى هذا ان البهيمة ما تقتل البهيمة تقتل وهذا يحبس هذا هو القول الراجح في المسألة اه تفضل يا تقية الدين القدسي تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله - 01:45:28ضَ

هذه الاجابة التي كنت ان اقول اود قولها ان الشخص اذا وقع له دابا فانه لا يقتل وتقتل تلك الدابة لكي لا تتخذ الصوت لو سمحت ارفع الصوت لا اسمعك - 01:45:52ضَ

انثى الدابة هي التي تقتل لكي لا تتخذ ذريعة لإعادة ذلك الفعل نعم اه تقصد انه يقتل اذا عاد الى فعله الى هذه الفعلة هو لا يقصد اذا وقع على الدابة لكن الدابة تقتل لكي لا تتخد ذريعة لإعادة ذلك الفعل. نعم صحيح احسنت نعم - 01:46:07ضَ

احسنت نعم نعم هو هو البهيمة من اجل شناعة هذا الامر تقتل وهذا الفاعل يعزر ويحبس ونسأل الله العافية وهذا القول هو قول هذا باتفاق الائمة الاربعة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكر ضرب - 01:46:33ضَ

او غرب وان عمر ضرب وغرب. التغريب هذا التغريب الحبس في بلد اخر او ابعاده من البلد او اخراجه من البلد وبالنسبة لي المسألة مرت معنا قبل قليل تكلمنا متى يجلد ومتى لا يجلد ومتى يغرب ومتى لا يغرب - 01:46:56ضَ

ان الحر اذا لم يكن محصنا انه يغرب هذا هو القول الراجح بالنسبة للمرأة المرأة فاذا كانت بكرا ووقع منها الزنا فهذه آآ هذه تجلد اه تغرب مع محرم لها - 01:47:20ضَ

تغربنا محرم لها وان لم يكن عندها محرم فانها تحبس في البلد ولا تغرب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرياء - 01:47:48ضَ

والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال. المخنثين المقصود هنا هذا المقصود به هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:48:04ضَ

ذكر لفظة اه ذكر لفظة اللعن هنا. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المقصود بالمخنثين من الرجال يعني الذين يتقصدون فعل الفجور هذا المخنث يعني الفاجر انتبهوا لهذا اللفظ - 01:48:25ضَ

المخنث له اكثر من معنى المخنث له اكثر من معنى. فالنبي وسلم لعن المخنثين يعني الذين اه يتقصدون فعل الفجور هذه اللفظة تستعمل كثيرا في الفقه الاسلامي ولها اكثر من معنى - 01:48:51ضَ

عندنا فجور في الخصومة فجور في الاخلاق. عندنا فجور في الاداب. فجور في الحدود فهي تختلف بحسب الموضع الذي لما نقول فجر بالمرأة هذا الرجل انفجر بالمرأة ما معنى هذا؟ - 01:49:15ضَ

ما معنى فجر بالمرأة حتى نستخرج الحكم الذي اشرنا اليه نقول هذا الرجل فجر بالمرأة. عبد النور تفضل بها. نعم زنا بها فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال - 01:49:34ضَ

لعن المخنثين انفجر بالمرأة يعني فعل بها هذا الفعل القبيح والمترجلات من النساء المترجلات من النساء يعني اللواتي يتشبهن يتشبهنا بالرجال ويطلق ايضا التخنث عند الرجال من يتشبه بالنساء ويفعل يفعل به - 01:49:57ضَ

يعني يتشبه بالنساء ويفعل به يفعل به اللواط او يفعل به ما يتسبب في الفجور فهذا لعن المخنثين المخنثين. اما ان يقصد بها الذين يفجرون بالنساء يعني يفسدون اخلاق النساء - 01:50:27ضَ

او انهم يتشبهون بالنساء ويفعل يفعل بهم اللغة وعن ابي هريرة رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال اخرجوهم من بيوتكم اخرجوهم من بيوتكم يعني الذين يفسدون الاخلاق مع بعضهم او مع بعض النساء اخرجوهم من البيوت - 01:50:47ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا وفي لفظ اذرعوا الحدود على المسلمين ما استطعتم وفي لفظ اذرعوا الحدود بالشبهات - 01:51:10ضَ

فيه دلالة مقاصدية وفقهية على انه انه تدرأ الحدود بالشبهات ما معنى اجرأ الحدود اه بالشبهات يعني انا نحاول ان اه نبعد العقوبة ما استطعنا الى ذلك سبيلا. يعني يجب على ولي الامر او على القاضي او - 01:51:27ضَ

او او العالم او المفتي ان يدرأ الحد بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحق يعني ما ثبت عندنا ان هذا الحد وقع اه فاننا لا نقيم الحد على هذا - 01:51:58ضَ

هذا المتهم نحاول ان نبعد الحد ما استطعنا ان لم يكن هناك دليل او قرينة قوي على ثبوت الحق اي شبهة تحصل تجعل ان هذا الحد لم يقع ما يوجد قرينة ما يوجد دليل ما يوجد امارة - 01:52:16ضَ

على حصول الحد على حصول هذه على حصول هذه الجريمة فاننا نبعدها ما استطعنا. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مر معنا في حديث ماعز وفي الحديث الجهني - 01:52:38ضَ

لما قال لعلك غمزت لعلك قبلته لعلك وكان يدرأ الحدود بالشبهات مر معنا كثيرا في هذا الباب وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورات - 01:52:55ضَ

التي نهى الله تعالى عنها فمن الم بها فليستتر بستر الله وليتب الى الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل هذا فيه دلالة مقاصدية على انه - 01:53:11ضَ

ان انه اذا رفع الحد للحاكم او للسلطان وقامت القرائن على على ثبوت اه هذا الحد فاننا لابد ان نقيم الحد كما امر الله سبحانه وتعالى. اما اذا لم يصل - 01:53:27ضَ

تصل هذه الجريمة الى الحاكم الافضل ان الانسان يستر على المسلمين ما وصلت هذه الجريمة او هذه التهمة الى الحاكم او السلطان فاننا نقيل العثرات ونستر على من حصل منه هذا الخطأ - 01:53:48ضَ

وبهذا يا معاشر الاحبة نصل الى خاتمة هذا المجلس وغدا ان شاء الله تعالى سنبدأ في باب حد القذف غدا ان شاء الله ولعلنا آآ الاسبوع القادم ان شاء الله نختم هذا المتن - 01:54:09ضَ

الاخوة الكرام الذين دخلوا معنا في البث ولم يكونوا معنا من البداية الذي يريد ان يتابع معنا توجد نسخة رقمية نسخة بي دي اف موجودة على آآ القناة يمكن الحصول عليها - 01:54:30ضَ

اه حتى يتابعوا معنا قراءة الاحاديث والتعليق عليها الوقوف على الفوائد. نحن سنختم هذا المتن ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله تعالى. فمن اراد ان يتابع معنا موجود النسخة - 01:54:47ضَ

اه على القناة ويمكن الحصول عليها تفضل يا اخ عبد النور نعم شيخنا فقط في الحديث الذي مر معنا في حديث ابي هريرة لما زيد اه ابن خالد الجهني سأل النبي عليه الصلاة والسلام - 01:55:05ضَ

عن حد ابنه لما قال سألت اه بعض اهل العلم ما المقصود بهذه سألت بعض اهل العلم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء سأل من كان يفتي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او سأل - 01:55:25ضَ

من آآ عنده علم لكن ما وصله قد ما بلغه ان ان هذا هو الحكم الذي حتى بعض الصحابة كان آآ تبلغهم احاديث وهي منسوخة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم صحح له ان هذه الفتوى التي انت - 01:55:41ضَ

قيلت لك في البلد الفلاني او القرية الفلانية انها مرجوحة وان الحكم الذي افتوك به منسوخ او انه وهذا كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا انه يقع الحكم ولا يعلم به كثير ما عندهم وسائل اعلام - 01:56:01ضَ

ليس عندهم وسائل اعلام ويتباعدون في في الاماكن وفي الاقاليم وهو ربما جاء من خارج المدينة جاء من خارج المدينة من قرى بعيدة وسأل بعض اهل العلم وافتوه بكذا وكانت الفتوى خاطئة - 01:56:18ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم صحح له اه الحكم وبين له الحكم الذي ينبغي ان اه يشار الي فبالنسبة المجلس نكون بحمد الله قد انتهى هذا المجلس اشكر الله سبحانه وتعالى ثم اشكر الاخوة في ادارة القناة - 01:56:38ضَ

الاخ منذر والاخ محمد مولاي والاخ ابراهيم. وايضا نشكر جميع الاخوة الكرام الذين رابطوا معنا وجاهدوا في سماع هذا المجلس ونلتقي غدا ان شاء الله تعالى والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم - 01:57:02ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:57:21ضَ