التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:02ضَ
الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية الوسائل المتعلقة الاحكام في متن بلوغ المرض وكنا يوم معاشر الأحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند اول اولي مسائلي باب الصيد - 00:00:24ضَ
والذبائح اول باب الصيد وذبائح والمقصود بالصيد هنا في آآ هذا الباب ما يقتنص من الحيوان ما يقتنص من الحيوان يعني انه يصطاد يكون حلالا ولا يكون مملوكا لاحد يعني الانسان يصيد صيدا ليس باحد - 00:00:41ضَ
ويكون في البرية او في اماكن آآ لا يملكها احد من الناس هذا يسمى يسمى الصيدة في الاسلام وجمع معها الذبايح قمنا سابقا ان هذا يسمى قياس الشبع المقصود بالصيد اقتناص الحيوان الحلال - 00:01:13ضَ
الذي لا يكون مملوكا لاحد حيوان حلال متوحش لا يملكه احد فهذا يسمى الصيد في الاسلام وهناك علاقة بينه وبين الذبائح هناك علاقة بين الصيد والذبايح كما تقدم وقلنا هذا يسمى قياس - 00:01:47ضَ
يسمى قياس الشبه لان الصيد ينهر دمي ينهر دمه والذكاء ايضا انهار للدم البهيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره - 00:02:13ضَ
كل يوم قيراط هذا الحديث يا معاشر الاحبة فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز اقتناء الكلب لاجل الصيد يجوز ان الانسان او المسلم يذهب الى الصيد ومعه كلب - 00:02:43ضَ
معلم هذا يسمى الكلب المعلم ويسمى كلب الصيد. له عند الفقهاء له تسميتان كلب الصيد والكلب المعلم المعلم يعني اذا كلمه صاحبه انه يتوقف عن امساك الفريسة فانه يتوقف. واذا اشار اليه ان - 00:03:10ضَ
يهجم على الفريسة فانه يفهم ذلك. لانه معلب هذا هو المقصود به قول النبي صلى الله عليه وسلم الا كلبة ماشية او صيد. كلب الماشية الذي يحرس الماشية ويكون معها ويحميها من السباع - 00:03:31ضَ
وكلب الصيد هو الكلب المعلق وهذا فيه دلالة من ناحية المنطوق انه يجوز اتخاذ الكلب للصيد وللماشية اما كلب الزينة كلب او او الكلب الذي يوضع في البيت ولا فائدة مني - 00:03:53ضَ
اه هذا يعني هم يأخذونه للابهة او للوجاهة هذا ينقص في الاجر صاحبه كل يوم قيراط وعن علي ابن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:19ضَ
اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يؤكل منه فقل وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل - 00:04:37ضَ
الحديث فيه دلالة مقاصدية على ان التسمية عند ارسال الصيد يعني انسان اراد ان يصطاد حيوانا وارسل كلبه ان التسمية تكون واجبة يقول بسم الله ويطرق هذا الكلب على الفريسة - 00:04:54ضَ
يقول بسم الله ويطلق هذا الكلب على هذا الصيد او على الفريسة التسمية عند الصيد واجبة ولا تسقط عمدا ولا سهوا لا تسقط عمدا ولا سهوا اذا ارسل كلبه يقول بسم الله. يعني قبل قبل حصوله - 00:05:20ضَ
قبل حصوله قبل الحصول على الصيد وعن ابي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا اصبت بحده فكل واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكل - 00:05:46ضَ
فيه دلالة مقاصدية على انه على انه يجوز الصيد بالعصا يجوز الصيد بالعصا يعني انها ليست شفرة تعلمون ان الذبح يكون في شفرة وهذه العصا ليست شفرة يعني ليست اداة حادة للصيد - 00:06:05ضَ
فكيف يكون الصيد بها؟ يكون الصيد بها عن طريق عرضها رميها عن طريق رمي هذه العصا بالعرظ فانها تقع قوية على الفريسة او على الطائر او على الحيوان يلفظ انفاسه - 00:06:28ضَ
ففيه دلالة مقاصدية على جواز الصيد بالمعراج. هذا يسميه الفقهاء الصيد بالمعراج الصيد بالمعراج وهذا اعمال لقاعدة الاستحسان وقاعدة العرف لانه من عرفهم انهم يصيدون باي شيء يملكونه ويصيدون بالحجر - 00:06:49ضَ
بالعصا ويصيدون ايضا بالوسائل المتاحة في عصرهم هذا علي رضي الله عنه وكان رجلا كان رجلا صيادا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج فقال اذا اصبت بحده فكل - 00:07:14ضَ
واذا اصبت بعرضه فقتل فانه وقيل فلا تأكل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين الطريق الصحيحة للاكل من صيد المعراج اذا اصاب بحده فانه يأكل هذا العراق في طرفه حديدة في طرفه - 00:07:36ضَ
في طرف هذا العصا حديدة هذي الحديدة تذوب يعني مع العصا ثم تضرب الفريسة الحديدة هذه تدور وتصيب الفريسة تموت الفريسة بسبب هذا فاذا اصابت بحدها فيأكل واذا اصابت بعرضها - 00:07:59ضَ
يعني انها لم تنهر الدم لم يخرج منها دم فانها تكون وقيدة يعني انها ماتت بدون بدون ذكاء وبدون ذبح وعن ابي ثعلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:08:20ضَ
اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكل ما لم يمكن فيه دلالة مقاصدية وفقهية على ان من رمى صيدا ثم غاب هذا الصيد عن عينه ووجده بعد ذلك فان وجد اثر السهم في هذا في هذه الفريسة - 00:08:41ضَ
وفي هذا الصيد فانه يجوز اكله يعني صاد ثم غاب هذا الصيد عنه ساعة او ساعتين ثم نظر فاذا هذه الفريسة قد سقطت تحت الجبل او في الوادي. فينظر ينظر فيها - 00:09:07ضَ
اذا كان فيها اثر الرصاص او اثر السهم او اثر آآ المعراج فانه يأكل لانه ذبحه يقينا اما اذا لم يكن اذا لم يجد اثرا سهمه او رصاصه او معراظه - 00:09:29ضَ
فانه لا يأكله لماذا بناء على القاعدة الفقهية هنا القاعدة الفقهية تقول اذا اجتمع المبيح والحاضر فاننا نقدم ماذا نقدم الحاضر اذا اجتمع المبيح والحاضر مثل هذه المسألة فاننا نقدم الحاضر احتياطا - 00:09:53ضَ
فان وجد هذه الفريسة ووجد اثر سهمي فيها او رصاصته فيها وقد تغيرت رائحتها لا يكره له ان يأكلها يكره له ان يأكلها لماذا لماذا يكره له ان يأكلها؟ من يعطيني دلالة مقاصدية - 00:10:21ضَ
يكره له ان يأكل هذه الفريسة التي تغيرت رائحتها. من يعطيني دلالة مقاصدية لماذا لا نأكلها؟ ما السبب؟ ما العلة المقاصدية؟ اخذ عثمان تفضل تفظل الاخ عثمان هل من جواب - 00:10:44ضَ
هل من جواب الدلالة التي منعتنا من اكل هذه الفريسة التي اصابها الرصاص او السهم لكن تغير تغيرت رائحته. نعم تفضل الجواب هو ان الدوام ليس كالابتداء يعني خشية ان يكون هذا الذي صاده الصائد - 00:11:29ضَ
آآ هو ميتة وليس من مصاده يعني لان مضى عليها طال الزمن يعني فيكون حكم الدوام ليس كالابتدائي يعني فتكون ميتة بهذا الاعتبار جميل جدا واحسنت يا اخ عثمان بارك الله فيك - 00:11:51ضَ
ويمكن ان نضيف لهذا اعمالا لقاعدة حفظ النفس اليست هذه قاعدة اصولية؟ قاعدة حفظ النفس حفظ النفس والمال والعقل والعرض وحفظ العقل هذه المقاصد التي جاء الاسلام بحفظها وهنا لو اكل هذه الصيدة قد - 00:12:06ضَ
قد يموت هو بالتسمم. قد يموت هو بالتسمم فهنا اعمالا لقاعدة المقاعد فانه لا يأكلها لانها قد تولد له مرضا او تسبب له وفاة وعن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا - 00:12:36ضَ
فقال سموا الله عليه انتم وكلوا فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان ان الانسان اذا جهل التسمية على اللحم او على الذبيحة يعني احد الجيران او احد الناس او احد الاصدقاء جاءه بذبيحة - 00:13:05ضَ
يعني ذبحها وسلخها وقدمها له وقدمها لهم وهو اه لا يتيقن انها انها ذبحت على اسم الله تعالى فكيف نتعامل مع هذه المسألة نتعامل معها ان اذا كانت هذه الذبيحة في بلد مسلم وفي مكان مسلم وعند اناس مسلمين - 00:13:31ضَ
الاصل صحة الاخ من هذه الذبيحة. اعمالا لقاعدة ماذا اهمال القاعدة المقاصدية وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة الاستصحاب قاعدة الاستصحاب يعني نستصحب ان هذه الذبيحة قد زكيت على جهة القبلة وذكر اسم الله عليها لانها في بلد مسلم وعند اناس مسلمين - 00:14:05ضَ
وليس عند اناس مجوس او بوذيين لو كان الذي يباشر الذبح بوذيين او مجوس فاننا في هذه الحالة نسمي الله تعالى عليها سمي الله تعالى عليها احتياطا اما اذا تبين لنا انها لم تذبح على حسب الشريعة الاسلامية هذا سيأتي بعد قليل - 00:14:33ضَ
وعن عبدالله بن المغفل المزني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عن وقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين - 00:15:01ضَ
فيها دلالة مقاصدية ان رمى بحجر الخلف الحجر الصغير هذا حجر الخز هذا كان يرمى به قديما ويستعمل هذا يسمى يسمى الخلف يعني الرمي بالحصى او النواة صغيرة جدا حصاة او او اه - 00:15:25ضَ
نواة توضع بين السبابتين وآآ تحذف بخشبة صغيرة او بعودين على شكل سبعة اما ان توضع بين السبابتين او توضع في خشبة بمطاط. ويرمى بها تسمى المخدفة تسمى المخذفة هذه يرمى بها الطير - 00:16:03ضَ
يسمونها الان المقلاع. يسمونها المقلاع تسمى الان في عرف الناس عند الصيادين تسمى المقلاع ما هو المقلاع؟ هذي خشبة على شكل رقم سبعة ولها مطاط ويوضع فيها الحجر الصغيرة او حديدة صغيرة ليست حجر - 00:16:33ضَ
ثم يسحب هذا المطاط وتنطلق هذه النواة او او الحديدة او الحجر النبي صلى الله عليه وسلم قال انها تكسر السن وتفقأ العين آآ الافضل ان الانسان لا يستعملها لانها تؤذي الادمي اذا اخطأت هذا الصيد - 00:16:55ضَ
فانها تسبب الظرر للادمي اه الافضل الا يرمى بها الا اذا اصاب اصابته وخرج الدم من هذا هذا الطائر او هذا الحيوان فان الصيد يكون حلالا لهنا مراعاة قاعدة المقاصد فيما يتعلق بحفظ - 00:17:20ضَ
حفظي ارواح الادميين لكن اذا لم يوجد ادميين ورمي بها واصابت الهدف اصابت الفريسة فانه يجوز يجوز اكلها بالشرط الذي ذكرناه قبل قليل وهو انهار الدم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا - 00:17:51ضَ
فيه دلالة مقاصدية على ان ان من وضع حمامة او وظع حيوانا او وضع ارنبا من اجل التدرب على الصيد ويرمى اه فان هذا يكون تعذيبا ويكون امرا محرما. يعني يضع حمامة او يضع عصفورا - 00:18:19ضَ
او يضع ارنبا يجعل عليه التدرب او او يجعل كأنه هدفا للمسابقة للمسابقة او للمرح او للاستهزاء هذا محرم هو من الكبائر فلا يجوز تعلم الصيد على على الحيوان من اجل تعذيبه - 00:18:46ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الحيوان هدفا للرمي الحيوان يصطاد ولا يرمى من اجل التسلية او من اجل اللعب وعن كعب بن مالك رضي الله عنه ان امرأة ذبحت شاة بحجر - 00:19:17ضَ
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها فيه دلالة مقاصدية على ان الالة الالة التي يذبح بها اذا كانت من حديد او كانت من حجر لكنها حادة - 00:19:37ضَ
فانه يجوز الذبح بها ولهذا قال فامر باكلها. ما معنى في عطاء امر باكلها هي ذبحت الشعب الحجر لكن هذه هذا الحجر له سن له اسنان هذا الحجر له اسنان حاد - 00:20:00ضَ
يشبه السكين او الشفرة فلما استعملتها ذبحت هذه الشاة فاصبحت حلالا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فامر باكلها يدل على ماذا يدل على اعمال السنة التقريرية. اقرها النبي وسلم - 00:20:21ضَ
لو ان هذا الذبح لقد لا تأكلوا منها فهذا الامر يفيد السنة التقريرية اما اذا كان هذا الحجر ليس له اسنان او هذه السكين ليس لها اسنان لا يجوز الذبح بهما - 00:20:41ضَ
وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر فاظمن واما الظفر فمدى الحبش - 00:21:00ضَ
هذا تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول السن هذا عظم والظفر هذا سكين الحبشة ففيه دلالة مقاصدية على انه تباح الذكاء بكل ما له سن من حديث او من حجر او من قصب - 00:21:17ضَ
ما عدا ما عدا شيئين وهما السن والظفر. السن هذا عظم ولا يجوز الذكاء لا تجوز الذكاء بالعظام وبالنسبة الظفر هذا يستعمل عند في افريقيا يعني عند الاحباش يذبحون بها يضعون الاظفار - 00:21:40ضَ
في حلقوم البهيمة يضعون يعني يغرزون اظفارهم في حلقوم البهيمة حتى تختنق وتموت فهذا محرم هذا الفعل محرم يعني يغرزون الاظفار حتى تدخل الى الى بلعوم هذه البهيمة او الطائف - 00:22:08ضَ
وتقتنق وتموت وهذا امر محرم وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا الصبر يعني يحبس هذا الحيوان او هذا الطائر - 00:22:32ضَ
حتى يموت بسبب عدم الاكل وعدم الشرب والتضييق عليه او خنقه هذا يسمى قتل الصبر يخلق هذا الطائر او يخنق الحيوان في مكان ليس فيه هواء وليس فيه آآ ماء وليس فيه غذاء فيختنق ويموت. وهذا يسمى قتل الصبر - 00:22:52ضَ
يعني القتل حبسا النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تقتل الدواب بهذه الطريقة يغلق عليها ولا يقدم لها ماء ولا طعام ولا هواء. فتموت في مكانها وهذا ايضا من الكبائر - 00:23:16ضَ
وعن شداد ابن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح - 00:23:34ضَ
وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان ان انه يستحب اه حد السكين او حد الشفرة قبل قبل مباشرة ذبح الحيوان يعني انسان عنده سكين قديمة - 00:23:45ضَ
وما نظر الى حدها والى اسنانها قد تكون فيها صدى اه او انها لا تصلح للذبح فيذبح بها ويعذب الحيوان. هو لا يموت الحيوان بسبب هذا الذبح هذا محرم فلابد الانسان ان يستعمل سكينا - 00:24:09ضَ
لها اسنان تصلح للذبح قال وليرح ذبيحته. فيها دلالة مقاصدية على على ان الانسان اذا اراد ان اه يذبح او يزكي هذه البهيمة او هذا الطائر عليه ان يريحه ان يضعه على جنبه - 00:24:29ضَ
ويسمي ويقتله يزكيه بسرعة يرح الذبيحة يعني ويسقيها قبل ذلك يسقيها ماء قبل الذبح وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة امه - 00:24:51ضَ
زكاة الجنين زكاة امه فيه دلالة مقاصدية على ان الجني الذي في بطنه هذه البهيمة او هذا الحيوان انه اذا خرج اذا خرج الجنين ميتا من بطن امه بعد الذبح - 00:25:14ضَ
اه لا نحتاج الى زكاته فيقول حدثا حتى ولو لم يذكى لانه اذا اذا زكيت امه فزكاته زكاة امه لكن لو خرج حيا لو خرج حيا بعد زكاة امه فانه يذكى. بناء على قاعدة الاجماع - 00:25:41ضَ
بناء على قاعدة الاجماع وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم طيب هذا النص فيه الدلالة من التي ذكرناها فيها دلالة اخرى دلالة عرفية ودلالة - 00:26:09ضَ
فقهية ما ذكرناها من يستخرجها زكاة الجنين زكاة امه هناك فائدة مهمة ما ذكرتها انا من يستخرجها غير التي ذكرناها قبل قليل الاخ عثمان اه القاعدة اه هي ان النية اه هي خلاف فقهية هل النية تتبعض ام لا - 00:26:31ضَ
بناء على ان النية لا تتباهض تكون شاملة حتى في ذبح الابل نقص الذبح ذبح وليد المذبوحة الجنين بناء على ان النية لا تتباعد طيب آآ هذا هذا آآ جيد لكن آآ - 00:27:00ضَ
لكن ليس هو الجواب الذي اردنا استنباطه وفقه يا اخ عثمان. فائدة فقهية فاذا فقهية الاخ عبدالله نوفل تفضل يا شيخة قاعدة التابع يتابع جميل جدا هل يجوز ان نزكي البهيمة الحامل - 00:27:21ضَ
نعم يجوز آآ يجوز ان البهيمة الحامل نعم هل عندنا بهيمة حامل يجوز نزكيها ام لا يجوز هذا النبي صلى الله عليه وسلم في المنطوق يقول زكاة الجنين زكاة امي - 00:27:56ضَ
والا قال يحرم عليكم ان تذكوا البهيمة وهي حامل اذا اذا وجدنا ان البهيمة حامل هذا لا يمنع من زكاتها لا يمنع لا يكون امرا اه نقول لابد ان تضع الحل ثم نذبح هذه نذكي هذه البهيمة. هذا - 00:28:16ضَ
هذا ليس بوارد. الاخ محمد تفضل تفضل تفضل السلام عليكم ورحمة الله كذلك يا شيخنا لانه جزء من اجزائها نعم احسنت هذا ذكرنا هذا هذا ذكرناه قبل قليل. انه اذا امه - 00:28:37ضَ
يموت تبعا لكن فيه دلالة فقهية على انه يجوز تذكية البهيمة الحامل. وهذا لا يكون مانعا من الذكاء. احسنتم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه - 00:29:10ضَ
فان نسي ان يسمي حينها يذبح فليسمي ثم ليأكل وفي لفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها او لم يذكر فيه دلالة مقاصدية على على انه على ان التسمية - 00:29:31ضَ
عند الذكاة لا تسقط عمدا ولا سهوا. يعني يسمي حتى لو بعد الذبح. يقول بسم الله يعني نسي ان يسمي عند الذبح ولما انتهى من زكاة الحيوان نسي انه لم يسب. فهنا يسمي ولا حرج في ذلك - 00:30:01ضَ
باب الاضاحي الاضاحي او الاضحية المقصود فيها النسيكا يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى نتقرب بهذا اللحم او بهذه الذبيحة لله سبحانه وتعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما - 00:30:27ضَ
وفي لفظ ذبحهما بيده. وفي لفظ ثمينين ولمسلم بسم الله والله اكبر فيه دلالة مقاصدية على انه اذا اراد الانسان ان يضحي يعني يتقرب الى الله ذبيحة الاضحية التي تكون في شهر ذي الحجة - 00:30:56ضَ
فانه فلا بد ان تكون هذه الاضحية من بهيمة الانعام ما احد يضحي بالدجاج محد يضحي بالطيور. احد يضحي بالارانب ما احد يضحي آآ ما يسمى السمك اذا الاضحية من بهيمة الانعام. هذا نص عندنا - 00:31:28ضَ
كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ويسمي هذا هو السنة التضحية بالطيور او بالحمام او التضحية بالسمك او بالارانب هذا غير معتبر هذا ولا يجوز تكون من بهيمة الانعام. اه. بهيمة الانعام معروفة - 00:31:57ضَ
الابل البقر الغنم هذي هي بهيمة الانعام وله من حديث عائشة رضي الله عنها امر بكبش اقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد يضحي به فقال اشحذي المدية - 00:32:28ضَ
ثم اخذها فاضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد صلى الله عليه وسلم فيه دلالة مقاصدية على على ان الانسان يشرع له عند الذبح ان يسمي الله - 00:32:50ضَ
اذا اراد ان يضحي بسم الله. اللهم تقبل من محمد وال محمد. ولو قال هذه عني وعن اهل بيتي او عن والدي ولا حرج في ذلك الشاهد انه يقول بسم الله والله اكبر. او بسم الله - 00:33:10ضَ
اللهم تقبل من محمد وال محمد ونلاحظه هنا في النص ماذا قال قال يا عائشة اشحذي المدية هذي مرت معنا قبل قليل. يا عائشة اشحذي المدية يعني سني السكين. المدية السكين - 00:33:27ضَ
يعني سنيها واجعليها حادة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا فيه دلالة مقاصدية على ان - 00:33:47ضَ
على ان الاضحية مشروعة لكنها ليست بواجبة الاضحية مشروعة وليست بواجبة هي سنة مؤكدة لكن من كان عنده سعة وعنده رزق من الله ولم يضحي فانه ترك الافضل وترك الاكمل - 00:34:08ضَ
الانسان يضحي اذا كان عنده سعة. اما اذا من لم يكن عنده سعة فان الاضحية لا تجب عليه عن جندب ابن سفيان رضي الله عنه قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت - 00:34:29ضَ
وقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن يعني هؤلاء خسروا اغنامهم التي ذبحوها اه قبل صلاة العيد. هذا الذي ذبح الاضحية قبل صلاة العيد اعانه الله. يأتي بواحدة بدالها - 00:34:52ضَ
يأتي بواحدة بدلا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العيد نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن ومن لم يكن فليذبح على اسم الله. يعني ما ذبح قبل الصلاة - 00:35:16ضَ
فان هذا الوقت هو الوقت الصحيح للذبح اذن فيه دلالة مقاصدية على ان اول وقت ذبح الاضحية وكذلك الهدي هذا يكون بعد الفراغ من صلاة العيد طيب انسان ما صلى العيد - 00:35:39ضَ
ما صلى العيد مع الناس لاي ائمة لمرض او لشغل او لنوم لم يصلي العيد فمتى يذبح اضحيته يذبحها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة - 00:36:08ضَ
يبدأ وقت يبدأ وقت يعني اذا طلعت الشمس ينتظر ربع ساعة ثم هذا يكون الوقت الصحيح ذبح الاضحية وعن البراء بن عازر رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الضحايا - 00:36:27ضَ
العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والارجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تلقي في ثلاثة مقاصدية على ان الانسان اذا اراد ان يذبح اضحية او هديا او عقيقة حتى - 00:36:52ضَ
عندنا ثلاث اضحية عقيقة هدي عليه ان يتجنب العيوب التي توجد في بهيمة الانعام مثل ماذا مثل العوراء الاشاعة عوراء او ناقة عوراء او بقرة عورة والعرجاء ايضا التي ذكرها النبي العور والمرض - 00:37:13ضَ
بهيمة يعني تكاد تمشي من المرض لا تكاد تمشي من المرض هذه لا يضحى بها طيب ماذا نفعل بها ماذا نفعل بها من يجيب عن هذا السؤال؟ اذا كان لا يضحى بها ولا تكون - 00:37:41ضَ
حقيقة لا تكون عقيقة ولا هادي. طيب ماذا نفعل بها يا مشايخ ماذا نفعل بها اه اذكى تفضل المسلمين كالصدقة وهذه نعم احسنت انها توزع يعني تذكى وتوزع على توزع على على انها - 00:38:00ضَ
هدية او صدقة لكن ما يتقرب بها الى الله اه في هذا الموضع العظيم وايضا ما تكون عقيقة لان العقيقة قربة. ايضا. ولا تكون هديا في في الحج. لانها قربة - 00:38:36ضَ
اما غير هذه هذا يجزئ فيها لان هذا منسك هذي تسمى مناسك والمناسك يشترط لها شروط معينة. صحة البهيمة ان تكون سليمة الاعضاء اما الصدقات العادية هذه مخففة لان فيها مشقة على الناس لو لو شددنا عليهم - 00:38:54ضَ
لا يجوز ان تتصدق لاحد اذا كانت الذبيحة عرجاء او مريضة هذا فيه تشدد فيه تشديد على الناس والاسلام جاء برفع الحرج اذن اذا اردت ان تذبح اضحية او هديا او عقيقة - 00:39:20ضَ
تتنبأ انه لا يوجد فيها عور ولا عرج ولا ضعف ما تكون ضعيفة ما تكون يعني عظمها قد التصق ببدنها اذا كان العظم قد التصق هذي ظعيفة ما تصلح ما تصلحوا لي - 00:39:36ضَ
ان تكون قربة وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنا الا ان يعشر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان - 00:39:58ضَ
ان السن المعتبرة في في الاضاحي محددة اشارة من النبي صلى الله عليه وسلم الظأن مثلا ما ناخد اقل من ستة اشهر يريد يضحي بالضأن. نقول خمسة اشهر لا تضحي بها - 00:40:18ضَ
ستة اشهر فضول الماعز ما تضحي باقل من سنة يعني وجد وجد عزا عمرها ثمانية اشهر. هذه ما تكون مجزئة البقر اقل من سنتين ما تجزئ اضحية لا بد ان تكون سنتين فما فوق - 00:40:46ضَ
الابل اذا كانت اربع سنوات لا تجزئ. اذا واضح يا مشايخ؟ الابل ان تكون بلغت خمس سنين ودخلت في السادسة والبقر بدأت سنتين ودخلت في التالي والماعز بلغت سنة انا اقل لي تقدير اما الضأن ستة اشهر فاكثر - 00:41:17ضَ
هذا فيما يتعلق بأعمار اعمار او السن المعتبرة في الاضاحي اما الاخت التي تقول هل يجوز ذبح الغزل؟ لا يجوز ذبح الغزال اضحيته لانها ليست من بهيمة الانعام بهيمة الانعام - 00:41:52ضَ
هذي صيد الغزال صيد وليس من بهيمة الانعام هل الخروف صيد هل الناقة صعيد؟ هل البقرة صيد هذي بهيمة الانعام. اما ما سواها فيكون صيدا وعن علي رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن - 00:42:17ضَ
ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مداورة ولا خرقاء ولا ثرماء فيه دلالة مقاصدية على ان هذه العيوب التي ذكرناها قبل قليل نبه عليها نبه عليها العلماء هناك بعض العيوب - 00:42:47ضَ
تنزه عن الضحايا. تنزه عن الاضاحي عن الضحايا وعن الهدي وعن العقيقة وهذا تأكيد للحديث السابق تأكيد لمعناه يعني التي في آآ رأسها عيب بهيمة في رأسها عيب فانه تنزه عن ان تكون اضحية - 00:43:27ضَ
يعني فيها عيب او فيها فيها نقص او تختلف عن اخواتها فان هذا من باب التنزيل يظحى به وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين - 00:43:59ضَ
المسائل اجوبة للاسئلة التي يكتبها الاخوة ذكرنا في الدروس الماضية ان جميع الاسئلة سيكون لها مجلس مستقل ونجيب عن جميع اسئلة الكتاب. لا نجيب عن الاسئلة داخل التعليق حرصا على وقت - 00:44:32ضَ
على وقت التعليق. تجمع لاحقا ونجيب عنها جميعا. ان شاء الله وقد نبهنا على هذا مرارا وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين - 00:44:52ضَ
ولو اعطي في جزارتها منها شيئا فيها دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان اه ان جلد الاضحية او جلد الهدي او اي شيء من اجزائها لا يجوز بيعها يجوز بيعها تقول كلها لله سبحانه وتعالى - 00:45:10ضَ
ما نبيع جلد الهدي او جلد الاضحية او جلد العقيقة اي شيء قدم لله فانك لا تجوز ان تبيع شيئا منه وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نحرنا رسول الله نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاما الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة - 00:45:42ضَ
نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة فيه دلالة مقاصدية على على ان سبع البدن او سبع البقرة يجزئ عن شرط واحد - 00:46:08ضَ
يعني هذه الناقة تجزئ عن سبعة. كل جزء كأنه شاة والبقرة تجزئ عن سبعة كل جزء منها انشأها وهذا من احسان الشريعة اه رفقها المكلف يعني سبعة يشتركون في بقرة. سبعة يشتركون في ناقة. يقتسمونها بينهم. كل جزء منهم كأنه - 00:46:34ضَ
كأنه شاق باب العقيقة العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فيه دلالة مقاصدية على ان العقيقة سنة مؤكدة - 00:47:04ضَ
الحقيقة سنة مؤكدة ليست بواجبة ولهذا يكره تركها الحقيقة ليست واجبة يعني من جاءه مولود ويستحب الان يعق عنه وليس بواجب وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شهاتان مكافأتان. وعن الجارية شاة - 00:47:36ضَ
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان ان من جاءه مولود واراد ان يعق عنه فيذبح شاتين ومن جاءه من جاءته مولودة او انثى فانه يعق عنها شاة واحدة وهذا جاء من الدلالة المقاصدية في النص - 00:48:04ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم يعني ان هذا امر تعبدي. لا احد يقول لماذا البنت اذا ولدت نذبح عنها شاة والولد اذا ولد نذبح عنه شاة. نقول هذا امر تعبدي - 00:48:36ضَ
هذا امر الله تعبدنا بهذا الله تعبدنا بهذه بهذه العبادات او بهذه السنن فلا نبحث عنها ونقول لماذا البنت شاة الولد شاتان هذا امر اختص الله العلم به وعن سمراء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه - 00:48:55ضَ
ويحلق ويسمى في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يستحب حلق رأس الصبي ويتصدق بوزنه فضة نأتي الى رأس الصبي بعد اليوم السابع فنحلق شعر رأسه نتصدق بوزنه فضة ولا تشترط الفضة - 00:49:28ضَ
لا تشترط الفضة ما يعادل الفضة العملة التي في البلد الجنيه او الريال او الدولار او الدرهم او الدينار او الاوقية يعني نقدرها بعشرين ريالا بخمسة دولار بعشرة اوقية خمسة اوقية - 00:49:58ضَ
آآ عشرة دراهم وهكذا يقدر تقدر لانه ورد في حديث فاطمة وهو حسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فظة على المساكين طيب بالنسبة للبنت هل يحرق شعر رأسها البنت قلنا هذا في الصبي - 00:50:22ضَ
طيب البنت المولودة اذا ظهر شعر رأسها هل نحلق رأس اه نحرق شعر رأسها ام ان هذا قاصر على الصبي الصحيح انه خاص بالصبي وبعض العلماء قال يجوز ان يحلق - 00:50:47ضَ
شعر رأس الصبية او البنت ننتقل الى كتاب الايمان والنذور كتاب الايمان والنذور الايمان ما هي الايمان؟ الايمان ان نؤكد الامر الذي حلفنا عليه لاننا ذكرنا امرا معظما نقول والله انني - 00:51:14ضَ
درست والله انني حفظت والله انني سافرت والله انني توكيد لامر على شيء اردنا ان نعظم حاله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم - 00:51:44ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وفي لفظ لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله. ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون - 00:52:09ضَ
فيه دلالة مقاصدية على ان الحليف على ان آآ الحلف بغير الله شرك لو قالوا النبي قالوا حياتي لو قالوا البدوي والست زينب يحلف بمعظم يسمونه معظم. يعني له وجاهة - 00:52:26ضَ
وله له قيمة عند الناس فهذا لا يجوز الحلف بغير الله اذا قصد ذلك الحلف بغير الله شرك ولا كفارة عادي عليه التوبة والندم من يستغفر الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك - 00:52:54ضَ
وفي لفظ اليمين على نية المستحلف فيه دلالة مقاصدية على جواز من اليمين التورية في اليمين ان كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها وان كان يحنث بها فانها تجوز - 00:53:25ضَ
يوري في اليمين. اليمين على نية المستحلف. فالانسان يبتعد عن التورية افضل يبتعد ما يقول انا حلفت وانا اريد شيئا اخر انا حلفت بكذا وانا نيتي امر اخر او يأتي بلفظ مشترك - 00:53:59ضَ
يقول والله انني في البيت وهو ليس في البيت والبيت يقصد به معنى اخر وهذه ان كان يحنث بها فيجوز ان كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها وان كان يحنث بها - 00:54:20ضَ
لا يجوز فعلها لماذا؟ لانه يتوصل بها الى ابطال حق المستهدف هذا بناء على قاعدة الاجماع لاحظوا اليمين وعلى نية المستحلف على قصده يمينك على ما يصدقك به صاحبك يعني صاحبك لا يعلم نيتك فلا تحلف الا على امر ظاهر معروف - 00:54:41ضَ
وعن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها في كف عن يمينك واتي الذي هو خير. وفي لفظ - 00:55:12ضَ
تأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي لفظ فكفر عن يمينك ثم اتي الذي هو خير فيه دلالة ومقاصدية على انه اذا كان اذا كان الحنث خيرا الخيرية اذا كان الحنث خيرا - 00:55:22ضَ
مع هذا الامر الذي حدثت من اجله فانها تكون خيرا وهنا يجب الحنك مثل ماذا مثل من حلف على ترك الصلاة مع الجماعة والله لاصلي مع الجماعة وهنا ماذا يفعل - 00:55:55ضَ
قال والله لا اصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة يصلي مع الجماعة و احنا لان الخيرية في صلاة الجماعة قال والله لا استعمل سواك والله لا استعمل سواك. يستعمل السواك لماذا - 00:56:19ضَ
لانه ترك امرا مشروعا فيكون حراما قال والله والله لاسرقن اليوم والله لاسرقن اليوم فالحادث هنا هنا لا يفعل هذا الامر الذي الذي حلف لاجله لانه اراد ان يرتكب محرما قال والله لاسرقن اليوم - 00:56:41ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ماذا ارشد الى فعل الخيرية التي جاء بها مقصود الشرع مثل الذي حلف ان لا يصلي مع الجماعة. فانه يحنن ويصلي مع الجماعة - 00:57:17ضَ
لكن اذا حنث وجبت عليه الكفارة اذا حنث وجبت عليه الكفارة قال والله والله لا اقرأ كتابا. ماذا يجب علي والله لا اقرأ كتابا ما الحكم هنا؟ اذا قال والله لا اقرأ كتابا - 00:57:33ضَ
هل القراءة واجبة القراءة ليست واجبة. القراءة مباحة. يجوز ان يقرأ ويجوز ان يترك لكن هل هل يكفر هنا هل يكفر الافضل ان نكفر الافضل ان يكفر استحبابا لأنه على امر - 00:57:59ضَ
على امر والنبي صلى الله عليه وسلم قال ائت الذي هو خير. ائت الذي هو خير. فكبر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير. يعني ذكر التكفير على على اغلب الاحوال واغلب الوجوه - 00:58:27ضَ
فكفر عن يمينك واتي الذي هو خير اذا رأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. لاحظوا انه ذكر التكفير في اغلب الاحوال وهذا دلالة على ماذا؟ دلالة مقاصدية على انه - 00:58:50ضَ
ينبغي للانسان ان لا يحذف او ان يوري في يمينه اطلاقا الحلف ليس بمحموض. والله كذا والله كذا. اقسم بالله كذا هذا الحلف ليس بمحمود. الانسان يترك هذا الحلف يتركوا هذا الحلف - 00:59:06ضَ
وهذا اليمين لان فيها ابطالا لكثير من الحقوق والواجبات وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنت عليه - 00:59:29ضَ
هذا اذا علق علق الحلف بالمشيئة ففيه دلالة مقاصدية على على انه من قال ان شاء الله فحنى قال والله لا اقرأ كتابا ان شاء الله هنا لا كفارة عليكم - 00:59:49ضَ
لو قال والله لا اقرأ كتابا ولم يقل ان شاء الله. عليه الكفار هذا يسمى عند الفقهاء الاستثناء استثناء في الحلف او في اليمين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا - 01:00:07ضَ
هو مقلب القلوب فيه دلالة مقاصدية على انه من الفاظ القسم هذه الجملة لا ومقلب القلوب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا ومصرف القلوب. لا ومقلب القلوب - 01:00:29ضَ
ورب الكعبة والذي نفس محمد بيده. والذي نفس ابي القاسم بيده هذا مما كان يقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن انه لا يحلف الا لامر معظم - 01:00:59ضَ
امرين معظم يعني مثل ما يتعلق بانتهاك حرمات الدين وقع هذا منه صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. حاشاها رضي الله عنها - 01:01:20ضَ
يريد ان يبين للناس وجوب تعظيم الحدود هذا قسم للنبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز للانسان ان يقول والذي نفسي بيده ان يقول لا ومقلب القلوب ام ان هذا - 01:01:43ضَ
يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم نفتح المجال للجواب افتح المجال للاخوة حتى نقطع عنهم الملل وين وجه الخصوصية في صيغة التحالف والذي نفس محمد بيده ما بها وجه وجه تخصيص الحديث ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ان والذي قول قول ابن عمر قول ابن عمر كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:12ضَ
انا انا اسألك الان ام انت تسألني لا انا اي نعم توضح لي السؤال وش الدقة بس؟ السؤال يقول هل هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ام انه يجوز للامة ان يقولوا هذا - 01:02:46ضَ
هذا السؤال الذي اردت الظاهر ان هو ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وللامة لماذا؟ كان هناك زعيم مخصص اذا كان حديث اخر لان الظاهر ان الحديث دلالته دلالة عموم - 01:03:08ضَ
والذي نعم قول ابن عمر رضي الله عنهما كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم كانت يمين النبي سلم هو الامة الامة تتعبد بما تعبد الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يتعبدون بما - 01:03:25ضَ
تعبد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فيجوز الانسان ان يقول لا ومقلب القلوب. والذي نفسي بيده لا هو مصرف القلوب. والله ورب الكعبة لكن ما يقول والذي نفسه محمد بيده. هنا في خصوصية للنبي - 01:03:48ضَ
والذي نفس ابي القاسم بيده هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الالفاظ تشترك الامة فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 01:04:05ضَ
واضح يا مشايخ واضح وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر وذكر الحديث وفيه قلت وما اليمين الغموس - 01:04:25ضَ
قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كادر يعني يحذف او يقسم ايمانا مغلظة على امر كذب فيه يعني حلف على امر سابق او امر ماض بالكذب هذه تسمى اليمين - 01:04:39ضَ
الغاموس واليمين الغوص يأثم صاحبها. يقع في المحرم ويقع في الاثم وليس لها كفارة هذه ليس لها كفارة الا التوبة والندم ما يدفع طعام او يدفع مال او كفارتها ان يتوب الى الله ويندم على هذا الكذب وهذا - 01:05:02ضَ
الحلف لكن لو تصدق فلا حرج في ذلك. لو تصدق لو اكثر من الصدقة فهذا لا حرج والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في دلالة المنطوق ما الكبائر؟ يا رسول الله، ما الكبائر؟ - 01:05:29ضَ
هذا دليل على ان هذا الامر انه امر عظيم وانه ذنب من الذنوب الكبيرة النبي صلى الله عليه وسلم جمع الكبائر في هذا اللفظ الذي يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب - 01:05:49ضَ
ففيه زجر من النبي صلى الله عليه وسلم عن ان الانسان لا يكذب عند اخذ اموال الناس لان هذا من الامور من الامور الكبيرة والعظيمة وعليه التوبة وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم - 01:06:08ضَ
قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان ما يجري على لسان المتكلم بدون قصد مثل لا والله وبلى والله اه علي والله انا اعطيك والله انا اخذ منك والله - 01:06:34ضَ
فهذا يعد من اللغو وليس من لا كفارة عليه. انا اعطيتك والله. انا اخذ منك والله انا اشتريته والله. وباقصة الحلف لانه جرى على لسانه فهذا لغو وليس فيه كفارة - 01:07:02ضَ
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسما فمن احصاها دخل الجنة في دلالة ومقاصدية على ان اليمين تنعقد - 01:07:21ضَ
بالله وباسمائه الحسنى والله الرحمن والقدير والكبير هذه اسماء الله سبحانه تنعقد بالله وباسمائه الحسنى مناسبة هذا الحديث لهذا الباب اورده ابن حجر رحمه الله تعالى حتى يبين ان اسماء الله تعالى كلها معظمة - 01:07:39ضَ
يدعى الله سبحانه وتعالى بان ادعوا الله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ولهذا قال من احصاها اقل من حلف بها ان الحلف اصلا مكروه ولله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها - 01:08:14ضَ
قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قوي يا عزيز وهكذا. تدعو الله بها من احصاها يعني من عمل بمعانيها - 01:08:35ضَ
وحفظها وتعبد الله تعالى بها لان حفظها لا ليس له فائدة ان لم يكن الانسان قد ان لم يكن المسلم قد عمل بمقتضاها. وتعبد الله بها تتعلق بالله من خلال معانيها - 01:08:50ضَ
مثل يا ذا الجلال والاكرام يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام ينظر الى المعاني ويستفيد منها ويتعلق بالله من خلالها وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء - 01:09:12ضَ
فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على الانسان اذا تقدم اليه احد عملا معروفا او قدم اليه احسانا او اكرمه او اسدى اليه امرا من الامور الطيبة فعليه ان يكافئه. ما معنى يكافئه - 01:09:35ضَ
يعني يعطيه هدية او يعطيه شيئا احسن مما كافأه عليه. فان لم يستطع انه يدعو له ويقول له جزاك الله خيرا يقول جزاك الله خيرا ويدعو الله له وهذا فيه مراعاة لماذا - 01:10:02ضَ
في اعمال لقاعدة المقاصد وهي ما يسميها العلماء او يسميها الاصوليون قاعدة تحسينية ما هي التحسينيات يعني الامور التي تجمل الاخلاق وتكمل الاخلاق ويكون فيها يظهر فيها الانسان على المروءة وعلى الادب وعلى الاخلاق وكذلك قبل هذا في كله - 01:10:24ضَ
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البقيع - 01:10:52ضَ
النذر مكروه على القول الراجح عند الائمة الاربعة. النذر يقول علي نذر ان نجحت في المدرسة او في الجامعة ان اتصدق بخروف هذا مكروه لله علي نذر ان حفظت في الصحيحين - 01:11:15ضَ
ان اتصدق بناقة هذا الفعل او هذا القول مكروه مكرون بعظ العلماء يقول انه مستحب لكن الراجح انه مكروه مثل النووي رحمه الله تعالى قال انه مستحب النووي رحمه الله تعالى قال ان النذر مستحب - 01:11:39ضَ
لكن الصحيح والراجح انه مكروه عند الفقهاء ابن تيمية رحمة الله عليه يقول انه محرم ابن تيمية لاحظوا الان الفرق النووي رحمه الله تعالى يقول انه مستحب. ابو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه يقول انه محرم. كيف نجمع بين القولين - 01:12:07ضَ
كيف نجمع بين القولين؟ هذا ابن تيمية يقول النذر محرم والنووي يقول النذر مستحب كيف نجمع بين القولين من عنده جواب عن هذا السؤال عنده جواب عن هذا السؤال الذي عنده جواب يتفضل - 01:12:32ضَ
الاخ عثمان قد يكون الشيخ وجه الوجه الجمع اه بين كلام شيخ الاسلام بن تيمية والنووي في في وجهة نظر باعتبار او من حيثية ان الامام النووي آآ يرى بالاستحباب من آآ جهة مقاصدية في اطعام الفقراء وفي التصدق - 01:13:01ضَ
والشيخ السامي ابن تيمية يرى من حيثية الحرمة باعتبار ان هذا يستخرج مثلا من البخيل اللي هو اللي يمين يعني فهذا يكون المقصد فكل منهم نظر الى المقصد ان يجينا فالقدر المشترك هو الاصل المقاصدي في الجمع. والله اعلم. احسنت. من عنده اضافة؟ هل هناك - 01:13:25ضَ
احد عنده اضافة الاحد عنده اضافة لماذا قال ابن تيمية ان النذر محرم؟ ولماذا قال النووي؟ انه مستحب الجواب عن هذا السؤال يا معاشر الاحبة ان لكل واحد من هذين - 01:13:45ضَ
اه لكل واحد من هذين الامامين آآ حكم من جهة الفعل ومن جهة الاثر لان الفعل اه له ابتداء وله انتهاء وكذلك الفعل له اثر وله آآ عدم مشروعية. فالذي نظر الى عدم - 01:14:08ضَ
الذي نظر الى منطوق النص قال انه لا يأتي بخير. هذا كيف يكون مستحب؟ يكون محرم ابن تيمية رحمة الله عليه نظر الى ماذا النظر الى منطوق النص انه لا يأتي بخير - 01:14:38ضَ
كيف يكون مستحبا يعني من جهة المشروعية بظاهر النص. اما النووي رحمة الله عليه لما قال ان انه مستحب. قال انه اه يشوق المسلم للاجتهاد في الطاعة يشوقه يجعل عنده شوق الى عمل الطاعة كل يوم - 01:14:54ضَ
يقول انا في اليوم الفلاني او في الوقت الفلاني عندي قربة وعندي صدقة وعندي كذا ويجعل الطاعة معلقة بقلبه تلاحظون ان كل واحد من الامامين نظر الى جهة اما من ناحية الابتداء واما من ناحية - 01:15:18ضَ
المشروعية والاثار هذه فائدة مهمة نحتاجها عندما نرى اقوال الائمة متعارضة انا قلت لكم قبل قليل ان الراجح انه مكروه. الراجح انه مكروه. ما نقول مستحب ولا نقول انه محرم - 01:15:38ضَ
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين. فيه دلالة من مقاصدية على ان على ان النذر الذي يكون سببه - 01:15:57ضَ
يعني نذر ليحمل نفسه على على فعل من الافعال الابن آآ لم افعل كذا لله علي نذر ان اعتق رقبة يريد يحمل نفسه يريد يعود نفسه على الطاعة. والله لاحافظن على صلاة الجماعة - 01:16:19ضَ
والله ان لم احافظ على صلاة الجماعة فعلي عتق رقبة هذا يسمى نذر الدجاج او نذر الخصومة قال هذا نذر ليحمل نفسه على الطاعة. والله لاحافظن على صلاة الجماعة والله ان لم احافظ على صلاة الجماعة لو اعتقلن رقبة - 01:16:44ضَ
هذا نذر خصومة او علقه على شرط لماذا علقه على شرط؟ اليمنى لقصد المنع قال ان فعلت كذا ان رأيت الصور المحرمة في الفيسبوك او في وسائل التواصل فلله علي نذر ان اصوم شهرا - 01:17:07ضَ
اذا شاهدت الصور المحرمة في الفيسبوك او في وسائل التواصل فالله علي نذر ان اصوم شهرا. اذا هو يريد ان يمنع نفسه ويمكن ان يكون آآ النذر يقول لله علي نذر - 01:17:32ضَ
ان كان الامر الذي سمعناه كذبا ان اصوم كذا ان كان الامر الذي سمعناه في وسائل التواصل كذا فلله علي نذر ان اصوم سنة هذا يسمى التصديق. يعني يحدث امر نفسه بامر - 01:17:57ضَ
فيكذبهم يعني كانه جزم بصحته فهذي فيها كفارة يمين. هذي فيها كفارة النذر كفارة يمين هذا يقولون ان هذه الاحوال سببها اللجاج او الخصومة ان عادة بسبب اختلاف على خبر او اختلاف على امر او - 01:18:20ضَ
او هو متردد في امر هذي فيها كفارة يمين. كما سيأتي وعن ابن عباس مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته صارت يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين - 01:18:53ضَ
ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. لاحظ انه جمع لك المعاني جمعها لك في هذا النص نذر امرا لم يسمي عليه كفارة يمين في معصية علي كفارة يمين نذر نذرا - 01:19:11ضَ
لاصلين في بيت المقدس علي كفارة يمين وهي التي ذكرناها قبل قليل. يسميها الفقهاء نذر اللجاج والخصومة. يعني انها تحدث بسبب الخصومة او اللجاج ولها ابتداء وانتهاء يعني يعلق على كذا - 01:19:30ضَ
يقول النذر من اجل ان يحمل نفسه على امر هذا بالنسبة لحديث ابن عباس من نذر نذرا لم يسم فكفرته كفارة يمين هذا يسمى عند الفقهاء النذر المطلق. النذر المطلق - 01:19:51ضَ
يعني يقول لله علي نذر ولا يسمي شيئا لله علي نذر ولا يسمي امرا من الامور يسكت يعني هو نذر نذر معلقا طيب ان نذر نذر طاعة وما استطاع قال لله علي نذر ان اصلي في بيت المقدس - 01:20:21ضَ
هذا ليس له بدل. نقول صلي في اي مكان في مسجد الحي عندك. صلي في المسجد الحرام صلي في المدينة فاما ان كان له بدل فانه يفعله اما ان لم يكن له بدل - 01:20:46ضَ
فانه يبقى معلقا في ذمته حتى يذهب العذر فالانسان يحفظ لسانه عن النذر لانه قد يوقع نفسه في الحرج الانسان يبتعد عن النذر ما استطاع الى ذلك سبيلا وعن عائشة رضي الله عنها ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه - 01:21:08ضَ
وفي حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على ان من نذر نذر معصية قال والله لو اشاهدن اليوم اه فيلما محرما او صورة محرمة - 01:21:35ضَ
والله لافعلن اليوم كذا من المعاصي هذا يسمى نذر المعصية هذا لا يلزم الوفاء به وآآ عليه كفارة يمين على القول الراجح. اللي هي كفارة يمين كفارة يمين يسمى نذر المعصية - 01:22:03ضَ
هل في احد ينظر لله ان يعصيه هل يقع هذا من المسلم لله علي نذر ان ارى صورة امرأة كذا وكذا وكذا هل هذا يفعله احد هذا يسمى اتجاسر على المعصية والتجاسر على الذنب - 01:22:26ضَ
فهذا يكفر عن يمينه ويتوب الى الله وعن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حامية فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب - 01:22:52ضَ
يعني لماذا تشق على نفسها ولماذا تعذب نفسها وتعذب قدميها ما هذا ما هذا تنذر ان تعذب قدميها وتمشي ان تمشي حافية النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لها تركب - 01:23:08ضَ
على الدابة لا تمشي حافية يعني تمشي قليلا وتركض وبهذا تكون قد آآ لا تكونوا في هذه الحالة قد حدثت لانها لا تستطيع الوفاء بهذا النذر ولاحظ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع ان الله ما يصنع الله بشيء بشقاء اختك شيئا - 01:23:28ضَ
مرهف لتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة ايام يعني هي نذرت ان نذرت ان تفعل هذا الامر معصية الاخ عثمان يقول لم افهم وجه التورية في اليمين. ساعطيك مين؟ ابشر ابشر يا اخوي اسمع - 01:24:03ضَ
يعني هذا يكتب على داخل البيت باب البيت من الداخل يعني من داخل البيت. هذا البيت الباب باب البيت يضع على باب البيت من الداخل يضع دائرة ويأتي انسان يريد ان يقابله. او - 01:24:38ضَ
او ان اجلس معه ويراهم العين السحرية العين السحرية هذي الصغيرة التي ترى فيها فيها الذي يكون خارج البيت فيقول لولده ضع يدك على الدائرة اللي هي على باب البيت - 01:25:03ضَ
وقل والله ان والدي ليس هنا ان والدي ليس هنا ليس هنا يعني ليس في البيت يعني ليس في الدائرة وضحت لك يا اخ عثمان ان شاء الله وضحت ولكن هناك استشكال من جهة - 01:25:25ضَ
ان اليمين في التورية آآ ومن حيث معارضتها في كون اليمين من هي عنه شرعا يعني وان الراجح فيه الكراهة نعم هو خالف في هذا الامر هو خالف هو ورى بعض العلماء اجاز ذلك - 01:25:48ضَ
لانه فعلا ليس داخل هذه الدائرة. يعني بناء على هذه التورية لكن قالوا فيها غشا لانه هو يعلم من نفسه وهو يعلم من نفسه ان هذه التورية اه هو موجود في البيت لكنه ليس داخل الدائرة. تحتمل الصدق وتحتمل الكذب - 01:26:08ضَ
تحته دائرة بين الصدق وبين الكذب تركها الاولى تركها لماذا لان قد توقع في الاثم والغش ومن غشنا ليس منا هذا يسمى التورية او يقول انا ذهبت الى انا البارحة - 01:26:30ضَ
انا البارحة ذهبت الى الله سبحانه وتعالى ذهبت الى الله يعني قمت الليل كنت ساجدا كنت قانتا كنت انت فعلا ذهبت الى الله لكن هل كل الليل ذهاب الى الله سبحانه وتعالى - 01:26:54ضَ
هذي تورية وتكون النية مختلفة عن الحقيقة هي دائرة بين الصدق وبين الكفن الاولى. لماذا؟ لانها توقع السامع في موقع السامع في اللغط وفي التدليس. كأنه يدلس على هذا صاحبي - 01:27:13ضَ
وضحت ان شاء الله بارك الله فيك وعن عائشة رضي الله عنها من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وفي حديث عمران لا وفاء لنذر في معصية بينا هذا ان الذي - 01:27:34ضَ
يقول نذرا في معصية لله والله لا ارى لا اشاهدن اليوم صورة محرمة لاشاهدن الليلة فيلما محرما هذا لا يلزمه الوفاء بهذا النذر اه عليه الكفارة وعليه التوبة يعني الجمهور قالوا ليس عليه كفارة. جمهور العلماء - 01:27:53ضَ
قالوا ليس عليه الكفارة لكن لو كفارة فهذا افضل لماذا؟ قد تكون هذه الكفارة قربة الى الله سبحانه وتعالى وتصرف عنه الاثم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي - 01:28:19ضَ
ان تمشي ذكرنا هذا هذا شرحناه شرحنا هذا وقلنا فيه دلالة مقاصدية على على ان الانسان لا يقول نذرا لا يستطيع الوفاء به. مثل والله لاصلين في بيت المقدس والله لاصلين في - 01:28:39ضَ
القدس وهنا كلف نفسه ما لا يستطيع لانه ورد هنا في اللفظ وما يصنع الله به بشقاء اختك شيئا. انت الان تشقي نفسك نبتعد عن هذا النذر الذي يوقعك في الحرج - 01:28:59ضَ
لكن هنا ماذا يفعل؟ هذا الذي قال لله علي نذر ان اصلي في المسجد الاقصى. ماذا يفعل؟ نقول تصلي في البيت الحرام او في المسجد النبي وسلم اه او تصلي في مسجد الحي الذي عندك وتكفر عن يمينك - 01:29:21ضَ
لانك لا تستطيع الوفاء به. عليك كفارة يمين كفارة يمين لانك نذرت نذرا لا يمكن الوفاء به وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه - 01:29:37ضَ
توفيت قبل ان تقضيه. قال اقضيه عنها فيه دلالة مقاصدية على ان من مات وعليه قضاء صوم بنذر او بغير نذر فانه يصوم عنه يصوم عنه وليه او قريبه وهذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يسمى قظاء النذر - 01:30:00ضَ
والله اذ نجح ابني من المدرسة بالله علي نذر الله علي نذر ان نجح ابني من المدرسة ان اذبح بقرة وتوفي هذا صاحب النذر فماذا نفعل يستحب يستحب وليس بواجب ان ان قريبه او - 01:30:30ضَ
او احد ورثته ان يصوم عنه يصوم عنه قريبه او ورثوا بناء على الاستحباب وليس على الوجوب وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانة فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا - 01:30:56ضَ
قال فهل كان فيه عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال او في بنذرك فانه لا لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن ادم - 01:31:26ضَ
هذا دليل للمسألة السابقة. والله لاصلين في بيت المقدس فلا فلا وفاء لا ندرى يعني لا لا يوجد وفاء على من لا يستطيع ان من لا يملك فعل هذا لا يملك فعل هذا الواجب الذي اوجبه على نفسه - 01:31:40ضَ
فهذا الحديث فيه دلالة مقاصدي له دلالة فقهية انه يجوز تخصيص نذري بمكان معين اذا لم يكن ثمة مانع يمنع من ذلك يعني بلد مثلا مثل فلسطين لا يستطيع الانسان الذهاب الى فلسطين - 01:32:08ضَ
فلا يجوز له ان يقول لله علي نذر ان اصلي في في المسجد الاقصى يجوز النذر في هذا المكان لكن يوجد مانع يمنع من الوفاة بالنذر التخصيص شيء وامكانية الوفاة بالنذر شيء اخر - 01:32:32ضَ
وعن جابر رضي الله عنه ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس قال صلي ها هنا. نفس المسألة التي معنا - 01:32:57ضَ
انت نذرت قال اذا فتح الله مكة ساصلي في بيت المقدس قال صلي في هذا المسجد في المسجد الحرام فسأله فقال شأنك اذا. قال لي انا اريد اصلي في بيت المقدس. بيت المقدس يمكن السفر اليها - 01:33:09ضَ
قال انت وشعبك يعني لم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لانه يستطيع الذهاب الى بيت المقدس يعني حبا في الوفاء بهذا النذر والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما به قال صلي هنا يعني يكفيك - 01:33:26ضَ
انتفي بنذرك هنا وهذا فيه اعمال لقاعدة رفع الحرج عن الامة. لاحظوا اكثر الاحاديث التي مرت معنا فيها دلالة مقاصدية على رفع الحرج عن الامة لا سيما في باب النذر - 01:33:43ضَ
وفي باب قتل الخطأ وفي باب ايضا التعامل مع البهيمة الانعام وعند الصيد كلها اعمال لقاعدة رفع الحرج. الامة ما يريد الله ان يجعل لكم من حرج هذا كثير في احكام الشريعة - 01:34:00ضَ
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على - 01:34:21ضَ
ان من نذر ان يشد الرحل الى المساجد الثلاثة المسجد الاقصى والمسجد الحرام ومسجد النبي سلم فيجب عليه الوفاء ان لم يكن ثمة مانع يمنع من ذلك كما في الحديث التي تقدم معنا حديث جابر - 01:34:41ضَ
اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا لانه لا يوجد ماء انت وشعبي وهنا اذا نذر ان يصلي في المسجد الحرام او في المسجد الاقصى او في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:35:03ضَ
يجب الوفاء بالنذر ان لم يكن ثمة مانع مثل سفر بعيد او مشقة او مرض اذا لم يكن هناك مانع ولم يف بهذا النذر فانه يأثم. فانه يبقى معلقا في ذمته ويأثم - 01:35:23ضَ
وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك سبحان الله العظيم هذا عمر رضي الله عنه - 01:35:43ضَ
قبل الاسلام تعبدا وتحنثا لله سبحانه وتعالى نذر ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام لانه علق قلبه بحب الله تعالى وعلق قلبه بفعل الطاعة والطاعة مشروعة سواء قبل قبل الدخول في الاسلام يعني هو كان على بقايا - 01:35:59ضَ
ديني عيسى مع شيء من الشرك. مع شيء من الشرك قبل اسلامه رضي الله عنه وهذا عند العرب جميعا. كان عندهم شيء من الحنيفية. وكان عندهم شيء من الشرك فهو نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام - 01:36:26ضَ
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ان اسلم يعني اعتكف ليلة في المسجد الحرام وهذا النص فيه دلالة مقاصدية على انه يصح النذر من الكافر هذا كافر قال انا نذرت - 01:36:44ضَ
وانا كافر وانا على وقت الكفر نذرت ان ان افعل اعتكافا نذرت ان اه اسعد عبادة من العبادات ان اتصدق بكذا ان افعل شيئا من القروضات في المساجد فاذا نذر الكافر فان نذره يكون منعقدا ويكون صحيحا. ويلزمه ان - 01:37:04ضَ
ان يوفي بنذره وبهذا نكون قد ختمنا باب الايمان والنذور وغدا ان شاء الله تعالى نشرع في آآ كتاب القضاء اللي هو يوم الاحد ان شاء الله غدا ويوم الاثنين ان شاء الله تعالى سنختم هذا المتن المبارك - 01:37:36ضَ
يوم الاثنين ان شاء الله سنختم يوم سنختم هذا المتن ويوم الثلاثاء سيكون مجلسا للاجابة عن الاسئلة التي كتبها الاخوة على كتبوها في القناة اثناء التعليق او اثناء البث المباشر - 01:37:56ضَ
اشكر الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذه المجالس الطيبة واشكر الاخوة في ادارة القناة الاخ ابو عمر والاخ محمد مولاي وجميع الاخوة الكرام الذين رابطوا معنا واستمعوا لهذه المجالس الطيبة المباركة. ونلتقي غدا ان شاء الله تعالى. والله اعلم واحكم - 01:38:15ضَ
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:38:36ضَ