المدخل لبلوغ المرام

المدخل لبلوغ المرام ( 9 ) لفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد بن مسفر العتيبي.

أحمد بن مسفر العتيبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:03ضَ

الليلة ان شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة اصول الاحاديث والاحكام في متن بلوغ المطعم وكنا يا معاشر الاحبة قد توقفنا في اللقاء الماضي عند خطاب البيوع وتوقفنا عند - 00:00:30ضَ

مسألة او عند حديثي توقفنا عند احاديث ابي هريرة توقفنا عند حديث عروة البارقي رضي الله عنه ما الحديث الذي توقفنا عنده يا مشايخ اخر حديث علقنا عليه ذكروني بالحديث - 00:00:51ضَ

الاخ عبد النور اخر حديث علقت علي شيخنا تفظل توقفنا عند حديث سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع - 00:01:27ضَ

حديث ابي سعيد الخدري ومن من عنده توضيح اكثر؟ لاننا النسخة التي انا اقرأ فيها اخر مسألة تحدثنا عن عن حديث عروة البارقي. فهذا اخر حديث عند عند حديث ابي سعيد الخدري - 00:01:58ضَ

رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن شراء ما في بطون الانعام حتى وعن بيع ما في ضلوعها وعن شراء العبد وهو ابخ وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض - 00:02:38ضَ

الغاز هذا علقنا عليه هذا حديث ابي سعيد علقنا عليه وتحدثنا عن ضربة الغائص وتوقفنا عند حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها تشتر السمك في الماء فانه ضرر - 00:02:56ضَ

هذا الحديث يا معاشر الاحبة فيه دلالة فقهية واصولية على اه انه لا يصح لا يصح يعني حكم وضعي لا يصح يعني ان الحكم حكم وضعي اما الصحيح واما فاسد - 00:03:18ضَ

صحيح واما باطل هذا يسميه علماء الاصول الحكم الوضعي الحكم الوضعية لا ثم قال فانه غرر ما الرابط بين قوله فانه غرر وبين قوله في اول الحديث لا تشتروا ما الرابع - 00:03:42ضَ

الرابط وتقرير الحكم الوضعي وهو الفساد الفساد يعني ان هذه المعاملة او هذا العقد وهذا البيع لا تشتروا يعني فان اشتريتم هذا الشيء الذي نهيتكم عنه فان هذا العقد فاسد او ان هذا البيع فاسد - 00:04:06ضَ

لا يصح بيع السمك في الماء اذا كان عن طريق الاصطياد ما معنى الاصطياد او شبكة الة معينة نهر او في البحر ويصل السمك ويبيعه. وهذا الصيد او هذا العقد او هذه المعاملة صحيحة - 00:04:30ضَ

لانه حصل عن طريق الصيد وليس عن طريق الغرر هذا من خير مال المسلم من بيده لا يكون فاسدا وايضا هذا السمك يعني اذا اصطاده وحازه يجوز له بيعه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم واللي يباع صوف على ظهر - 00:04:59ضَ

ولا لبن في هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية انه لا يجوز بيع التمرة حتى تكون مستوية وصالحة الاكل او للشراء بعض الناس بيع ثمرة غير مستوية يريد ان يغش الناس يضعها في كرتون او في علبة - 00:05:36ضَ

ويبيعها للناس وهي غير مستوية يدخل في هذا الحديث وهذا المنهي عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع ثمرة حتى تطعم يعني انها تكون مستوية واضحة للاكل ويمكن بيعها - 00:06:11ضَ

اما اذا كانت فاسدة او غير مستوية فلا يجوز بيعها يعني ان هذا البيع حصل يكون بيعا فاسدا ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن ولا لبن في الضرع هذا - 00:06:31ضَ

هذا فيه فيه نهي عن ان يباع اللبن في الذرع لماذا؟ لانه مجهول كم لتر هذا؟ هذا اللبن الذي في الضرع كم لتر؟ انت تبعني على انه لتر او اثنين لتر او ثلاثة لتر او او ربع - 00:06:57ضَ

هذه جهالة هذا بيع وغرر ولا يباع صوف على ظهر ايضا للجهالة وللغرر ولان فيه غشا ولان فيه غشا هذا الصوف الذي يباع لانه قد يكون غير صالح للانتفاع لأنه قد يكون غير صالح - 00:07:20ضَ

للاحتفاء وفيه جهالة وفيه غرض وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين الملاقيح هذا ما يكون في صلب الفحل ما يكون في صلب - 00:07:48ضَ

الفحل والملاقيح عكسها ما يكون في في بطون ما يكون في بطون البهايم من الاجنة هذا بطن البهيمة ما نعلم ما فيه فكيف نبيع ما فيه؟ قد يكون ميتا قد يكون مريضا - 00:08:15ضَ

فلا يباع ما في بطن الناقة او بطن البقرة او في بطن الماعز لان فيه جهالة وما في الفحول هذا الفحل فيه صلبه ماء او اه ما يلقح به فهذا ايضا فيه جهالة - 00:08:41ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال بيعته اقال الله عثرته هذا فيه دلالة فقهية ومقاصدية على ان الانسان اذا تراجع عن شراء سلعة - 00:09:08ضَ

فان البائع الذي باعه ان سمحت نفسه هذا يسمى الاقالة يعني يرفع العقد بين المتعاقدين وتسمى فسخ يعني ان هذا عاد السلعة الى صاحبها وهذا استرد ماله الذي الذي اعطاه المشتري له. وهذه تسمى الاقالة او الفسخ - 00:09:25ضَ

وهي جائزة ومشروعة لانها من الاحسان في البيع باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالقيام - 00:09:58ضَ

ما لم يتفرقا وكانا جميعا. الحديث فيه دلالة مقاصدية وفقهية على ما يسميها الفقهاء بخيار المجلس ما داموا في المجلس يجوز لكل واحد منهما ان ان يتراجع عن البيع او انه يوثق البيع - 00:10:12ضَ

اما اذا تفرق هذا المجلس اصبح العقد لازم اصبح العقد لازما الا اذا كان بينهما اتفاق ان العقد يمضي بعد اربعة وعشرين ساعة او بعد بعد اربع وعشرين ساعة او بعد يومين - 00:10:41ضَ

هذا حسب التراضي. اما خيار المجلس اذا لم يكن هناك اتفاق انه اذا تفرق اصبح البيع لازما هذا يسمى التفرق بالعبد سموه خيار المجلس لان البدن موجود في المجلس فاذا فارق البدن المجلس - 00:11:02ضَ

اصبح البيع لازما وعن عمر بن شعيب عن ابيه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتع بالخيار حتى يتفرقا في دلالة فيه دلالة فقهية ومقاصدية على ما يسميه الفقهاء بالخيار - 00:11:23ضَ

يعني اسقاط خيار المجلس فيكون العقد بمجرد الايجاب والقول ويكون البيع هنا لازما وبمجرد ان يتفقا على البيع فانه يكون ثابتا وهو توضيح للحديث السابق هذا ما هي الفائدة المقاصدية؟ الفائدة المقاصدية من - 00:11:58ضَ

هذا الحديث والذي قبله ان الانسان لا يعطي ما له لاحد الا اذا كان متأكدا ان البيع مناسب لا ان الشراء مناسب له وان البيع هذا لا منه حتى لا يقع في - 00:12:29ضَ

حتى لا يقع في الندم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعت فقل لا خلابة فيه دلالة فقهية ومقاصدية على - 00:12:51ضَ

على ما يسمى عند الفقهاء خيار الغبن والغبن هذا ان يخدع مثلا في ربع القيمة. يعني يؤخذ منه اكثر من يعني لنفرض ان هذه السلعة بمئة ريال وباعها له رجل بمئة وخمسين - 00:13:14ضَ

هذا غبن غبن يعني بحوالي اكثر من نصف السلعة او نصف السلعة وهذا عادة يعرف عن طريق سؤال اهل السوق هذه السلعة في السوق لك البائع انها قد تزيد في المحل الاخر بعشرة ريالات او خمس ريالات - 00:13:43ضَ

او ثلاثة ريال او عشرة ريال او سبعة ريال فهذا لا يكون قبلا هذا لا يكون لان الفرق يسير جدا الفرق اذا كان الفرق يسير جدا هذا لا يعد غبنا - 00:14:10ضَ

الغبن ان يكون مثلا انك اشتريت السلعة باكثر من نصفي قيمتها يعني هي بمئة وتشتريها بمئة وخمسين. هذا غبن ويجوز ان يعود الى صاحب السلعة يأخذ القيمة منه او يترافع الى المحكمة - 00:14:27ضَ

باب الربا وعن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء وفي حديث ابن مسعود الربا ثلاثة وسبعون بابا - 00:14:50ضَ

ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم. نسأل الله العافية لا حول ولا قوة الا بالله هذا هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية على ان - 00:15:03ضَ

ان الربا الذي يكون بين التجار او في المعاملات بين الناس هذا محرم بنص القرآن وبنص السنة وباجماع المسلمين في القرون كلها والربا ليس نوعا واحدا او اثنين او ثلاثة الربا انواع كثيرة جدا - 00:15:24ضَ

والان تفنن التجار في الحصول على الربا بطرق طرق كثيرة اما بالحيلة واما بالتدليس واما المعاملات التي ليست واضحة هذا الحديث يدل فيه لعن. اللعن هذا يفيد ماذا يفيد التحريم - 00:15:55ضَ

وفيهم اه فائدة مقاصدية ان ان كل من اشترك في الربا فهو ملعون هذا الذي يكتب الربا ملعون. الذي يشهد على الربا ملعون الذي يأكل الربا ملعون واكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هم سواء - 00:16:23ضَ

وذكر لك عظم قبح الربا مثل ان يأتي الرجل امه ثلاثة وسبعون بابا وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل - 00:16:46ضَ

ولا تشف بعظها على بعظ ولا تبيع الورق بالورق الامثل بمثل في دلالة فقهية ومقاصدية على ان ان الانسان لا يبع جنسا ذهب بذهب لا يبيع جنسا بجنس مثله بالتساوي - 00:17:02ضَ

في الكم والتقابظ قبل التفرق يعني لا لا يجوز بيع الذهب بالذهب منفردا او الفضة بالفضة الا مثلا بمثلي يدا بيد ولا يباع غائب بناجس تبيع شيئا ناجزا بشيء ان هذا يجتمع فيه - 00:17:43ضَ

نوع الربا الفضل والنسيئة هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري دائما يأتي في بيان الربا وكيفية الشراء للذهب والفضة. لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر - 00:18:19ضَ

والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل الحديد هذا فيه دلالة مقاصدية و دلالة فقهية على انه اذا اراد ان يغير الجنس لا يريد يشتري ذهب مع ذهب لا يريد ان يشتري ذهبا بذهب - 00:18:53ضَ

يريد ان يغير النوع او الجنس فاذا اراد ان يغير يعني اختلف الجنس فيجوز الزيادة. يعني ذهب بفظة لكن لابد من التقابض في المجلس. لا بأس ان تشتري ذهب بفظة - 00:19:19ضَ

لا حرج في ذلك لكن التقابض في نفس المكان وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفظة وزنا بوزن مثلا بمثل - 00:19:38ضَ

فمن زاد او استزاد فهو الايمان فيه دلالة فقهية ومقاصدية على انه تساوت الاجناس يعني هذا جنس وجنس وجنس اجناس تساوت الاجناس فمن قام بالزيارة او طلب ازدياد فقد اوقع نفسه في الربا. هذا يسمى منطوق الحديث. لاحظوا - 00:19:52ضَ

الذهب بالذهب وزنه مثلا بمثل الفظة بالفظة وزنا. مثلا بمثل من المنطوق فمن زاد النتيجة ما هي هذا حكم الان ما هو ريبا فهو طيب نوع الحكم هنا فهو ربا الاخ منذر معنى - 00:20:23ضَ

الاخ منذر شيخنا معكم. لو تكرم يفتح لنا الصوت يا اخ منذر. اه ما نوع الاخوة الذين عندهم مشاركة ما نوع الحكم التكليفي في هذه الجملة في خاتمة الحديث فهو ربا من يعطيني نوع الحكم التكليفي - 00:20:46ضَ

الحكم هنا ما هو الاخ صلاح الدين تفضل التحريم شيخنا نعم التحريم يعني يدل على التحريم ايوا نوع الحكم نوع الحكم ما هو؟ نوعه نوعه الحكم الحكم ينقسم الى اما حكم تكليفي او حكم وضعي - 00:21:11ضَ

هالجملة هذي حكم تكليفي ام وضعي حكم تكليفي حكومتك اللي في احسنت ما هو ريبة ما نوعه محرم اذا الحكم هذا تكليفي. احسنت وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاء بتمر - 00:21:41ضَ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله. اننا نأخذ بالصاع انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل - 00:22:10ضَ

الجمعة بالدراهم ثم ابدأ بالدراهم جنيبا هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصد بها على ان ان الجيد والردئة المضروب والصحيح والمكسور الذي فيه عفن والذي فيه آآ تغير في لونه - 00:22:23ضَ

لا يجوز بيعه متفاضلا لا يجوز بيعه لان في الحديث قال ناخذ الصاء بالصاعين ناخذ بالصاع بالصاعين يعني يبيع يبيع صحنين من التمر الرديء في صحن واحد من بصحن واحد من التمر - 00:22:57ضَ

الجيد النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه هذا التمر قال اكل تمر خيبر هكذا؟ لانه يعلم ان تمر خيبر فيها الجيد وفيها الرديء وفيها الصالح وفيها متوسط وفيها الفاسد وفيها - 00:23:39ضَ

قال لا يا رسول الله نحن ناخد الصحن او الصاء من هذا الجيد بالصاعين والثلاثة الرديء لا تفعل يعني ارشده لا يجوز التفاضل وعن جابر رضي الله وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة - 00:24:04ضَ

من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. فيه دلالة فقهية ومقاصدية على انه لا يجوز بيع لا يجوز بيع كومة طعام من لا يجوز بيع كونة طعام من البر - 00:24:29ضَ

الكومة معروفة. يعني كمية في الصحن او يعني تكوم الطعام الطعام من البر بكومة مكونة اخرى لا يعلم مكيلها يعني عندنا كوم الطعام معلوم وزنها بكومة اخرى لا يعلم وزنها - 00:24:57ضَ

معلومة كومة ليس لها وزن تباع بكومة اخرى معروف وزنها هذا لا يجوز نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مقيلها بالكيل المسمى من التمر وعن معمر هذا يفيد ماذا؟ مقاصديا ان الانسان لابد - 00:25:32ضَ

ان يزن ما يشتري اذا دخلت محل لابد ان تزن لابد ان تزن ما تشتري يعني اذا اردت ان تشتري لحم تشتري تمر تشتري اه تشتري واعرف الوزن كم حتى اللحم بالوزن - 00:26:05ضَ

الخضار بالوزن الحبوب بالوزن البقول بالوزن ان هذا البر نص كيلو. التمر هذا كيلو هذا لا بد ان يعرف مقداره والا وقعنا في الجهاد والتدليس والغرر وعم عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذه يسميها العلماء شواهد - 00:26:30ضَ

على تقوية معاني الحديث الاول الذي جاء به ابن حجر رحمة الله عليه تأكيد للتأسيس هو اسس ثم اكد ذكرناها البارحة مع ماء كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير - 00:26:59ضَ

الصحابة انظر الى ما مروا به من من فقر ومن جوع ومن في العيش يعني ما كان يفطر الفول او الفلافل او يا خضار وفيها زعتر وفيها هذي لا توجد في ذلك الوقت - 00:27:29ضَ

في حال الناس لكن عندهم قناعة يقول وكان طعامها يومئذ الشعير فهذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصده على ان الربا يجري في المطعومات الربا يكون في المطعوم ويكون ايضا في الاموال النقدية - 00:27:59ضَ

انت عندك فلوس نادي فيها ربا ولا ما فيها؟ نعم يقع فيها الربا اقربني واذا اقرضتني انا اعطيك الفين ريال من هذا القرض الذي سلمته هذا هذا يسمى اقرظني واعطيك الفين ريال - 00:28:33ضَ

ثم بعد ذلك اقصد لك واسدد لك الربا يجري في المطعومات ويجري في النقود المسألة هذي فيها خلاف عند بعض العلماء نحن الان لسنا في موضع آآ الرد على الادلة موضع خلاف - 00:29:11ضَ

لكن الراجح ان الربا يقع في النقود في الاموار وفي المطعونات قد يقول قائل اين علة الربا هنا اين عدة الربا الربا هنا ما هي قالوا بالنسبة للذهب والفضة مطلق - 00:29:30ضَ

يعني يجري الربا في النقود الفلوس ويجري ايضا عمال كيل. يعني هذي علة الربا في المطعومات يجري العلة هنا الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن وعن فضائل بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر - 00:30:06ضَ

اشتريت يوم خيبر ولادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وبرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تباع حتى تفصل - 00:30:31ضَ

هذا الحديث حديث فضالة فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على اذا اراد مثلا ان يبيع آآ مثلا او سوارا وفيه اجزاء منفصلة في اجزاء يعني مرتبطة به ليست من جنسي - 00:30:56ضَ

فانها تباع منفصلة يعني تفصل وتباع منفصلة. وهذا مثلا وهذه الآن والقلادة فيها ذهب وخرز الذهب يباع لوحده والخرز لوحده يوضع الذهب على ويقول هذا قيمته كذا توضع الخرز على الميزان - 00:31:29ضَ

ويوزن ويقال هذا قيمته كذا وهذه لها عيار هذي لها تسويق وهذي لها تسويق واضح يا مشايخ عمر بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان الحيوان مسيئة وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:31:55ضَ

امره ان يجهز جيشا الابل فنفذت الابل امره ان يأخذ على الصدقة قال فكنت اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة يعني يمكن هنا ان نقول هل يجوز نبيع الحيوان بالحيوان - 00:32:18ضَ

زيادة بعيرين نبيع بعيرا اه نسيئة نعم بالنسبة لبيع الحيوان بالحيوان متفاضلا يعني تبيع بقرة وعلى ان تعيدها بقرة ومعها معها ولدها عجل بكرة وعجز صغير نعم هذا يجوز الحيوان بالاجل - 00:32:56ضَ

يعني ما تقبض الثمن في المجلس وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله - 00:33:46ضَ

سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينه في دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على على تحريم بيع العينة هذا الحديث حديث ابن عمر ناصر على ماذا على ماذا - 00:34:03ضَ

هكذا يقول الاصوليون هكذا يقول الاصوليون يقولون الحديث نص في تحريم العينة في تحريمي ما توصيفها العينة يا مشايخ ما توصيف العينات هذا بالنسبة بيع العينة يعني يبيع يبيع الجوال - 00:34:24ضَ

بالاجل يعني عنده محل جوالات يبيع الجوال بالاجل ثم ثم يشتري هذا الجوال من المشتري الاول اشتريه نقدا باقل من الثمن الذي اتفق معه عليه يعني هو قال انا ابيع لك الجوال هذا - 00:35:06ضَ

على ستة اشهر ثم يشتري منها الجوال يعني يبيعه هذا الجوال بثلاثة الاف ريال ويشتري منه الجوال الف وخمس مئة هذا بيع لينا وهي نوع من الربا وهي نوع من الربا يا مشايخ - 00:35:36ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثة وسبعون باء هذا من الابواب هذا هذا من الابواب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء لاخيه شفاعة - 00:36:08ضَ

فعهد له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيم من ابواب الربا لا حول ولا قوة الا معنا هذا انسان شفى لانسان في مصلحة او في دائرة حكومية ثم جاء صاحب - 00:36:29ضَ

المشفوع له واهداه مالا فهذا اتى باب من ابواب هذا يسمى اخذ المال على الشفاعة محرم اشفع لي في الوزارة اعطيك الف ريال اشفع لي في البلدية اعطيك الف ريال - 00:36:56ضَ

عند المدير اعطيك خمس مئة ريال اشفع لي في ادارة المرور او ادارة كذا اعطيك الف ريال هذا باب من ابواب الربا يعني اخذ الهدية على الشفاعة طيب من من يذكر لي مشايخ - 00:37:24ضَ

الاخ عبد النور كنت تريد تتحدث اه من يعطيني تعليلا لماذا اخذ المال على الشفاعة يكون ربا؟ اعطني تعليلا يا اخ عبد النور اذا سمحت اخ عبد النور السبت سؤال - 00:37:50ضَ

تفضل لعلها ان هذا اه الذي يشفع يأخذ ثمنا على وظيفته فلا يجوز له ان يأخذ زيادة اه عن تلك عن ذلك الثمن والله اعلم جميل اجابة جميلة لكن فيها تحتاج الى آآ - 00:38:14ضَ

صياغة اخرى احد عنده الاخ عبد الحق تفضل شيخنا تدخل في هدايا العمال في هدايا العمال لكن هدايا العمال غلول لا الهدايا العمال آآ فيها اختلاف عن مسألتنا. لماذا لأنه - 00:38:39ضَ

يعني يبني لهم مثلا يعمل لهم ابار يعمل لهم فيعطونه يعطونا ربما هو ما يعني هذي التكييف يختلف قليلا وان كان هناك تشابه لكن في اختلاف بين يعني كلاهما محرم لكن - 00:39:15ضَ

بينهما اختلاف يسير يعني التي انت ذكرتها وما شفى عدي احد يعني بنى لهم مدرسة او كذا جمعوا له مالا واعطوه. هذا من هدايا المال لانه موكل على عمل ويأخذ راتبه اجرا عليه من الدولة - 00:39:33ضَ

والناس الذين بنوا الذين بنى لهم مدرسة او اشرف عليها جمعوا له مالا واعطوه. هذا هدايا العمال. تختلف عن المسألة انا قلت لك اشفع لي البلدية او في ادارة المرور - 00:39:59ضَ

او عند المدير وانا اعطيك خمس مئة ريال اشفع لي في وزارة الصحة واعطيك الف ريال في المستشفى احصل على سرير اعطيك مثلا مئتين ريال لكن نريد التعليل المقاصدي يا مشايخ الاخ عبد الحق معي - 00:40:15ضَ

يا عم الشيخ ممكن يؤدي الى هذا هو التعليل الظلم والغل. اين التعليل يا اخ عبد الحق؟ انت ما ذكرت تعليلا غفر الله لك ما ذكرت تالي انت قلت اه هدايا العمال. هدايا العمال تقصد انها صورة قريبة يعني - 00:40:37ضَ

طيب الاخ محمد حامد تفضل السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله شيخنا ربما يعني قد ضيع اجره عند الله عز وجل كما ان الربا يعني يضيع الحلال الشفاعة عمل صالح. يؤجر عليه - 00:40:59ضَ

جيد جيد. اجابة جيدة آآ اجابة جيدة والاخ آآ عبد النور يعني كانت اجابته ايضا جيدة لانه يا شيخ لماذا قلنا هذا الذي يأخذ مالا عليه ساعة هذا وقع في باب من ابواب الثلاثة وسبعين التي - 00:41:28ضَ

اخبر عنها المعصوم صلى الله عليه وسلم العلة العلة هذه العلة التدريبات هذه الاصولية تفيدنا في معرفة العلل معرفة فكيف المعاملة كيف نكيف هذا الفعل هذا الحكم ما تكييفه اه لانه هذا - 00:41:52ضَ

هذا اخذ مالا زائدا بلا عوض يقابله يعني هذا من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا هذا الذي يأخذ هدية عند بناء المدرسة او بناء المستوصف او بناء المشفى او بناء - 00:42:14ضَ

الجسر او الكوبري او كان يعني مقاولا او مشرفا او اخذ هدية على الشفاعة هذا اخذ مالا زائدا بدون عوض بدون عوض يعني لا يوجد عوظ يقابل هذه الهدية لا يوجد عوض مقابل هذه الهدية - 00:42:47ضَ

ماذا افادوه بماذا هو الان هو بنى لهم مدرسة او انه شفع لهم مثلا في وزارة او مصلحة واعطوه اعطوه الف ريال او اعطوه خمسة فهذا هذا بدون عوض يقابله - 00:43:15ضَ

طبعا العلماء يقولون هناك الشفاعة ليست آآ على درجة واحدة هناك مثلا شفاعة يعني انا اصلحت بين قبيلتين جمعوا لي مالا بسبب ان اصبحت بين قبيلتين واعطوني هذا المال ليس من اجل الصلح مكافأة ان نهدي - 00:43:35ضَ

هذا من باب الاحسان لكن الاولى ان الانسان يتورى عن هذه الاموال اللي فيها الشفاعة او فيها او فيها سعي يحاول ان يبتعد عنها لانها قد تدخل في الامر الممنوع لانه قد يسقط حقا - 00:44:07ضَ

ساشفع لك لكن ساقط حقا انا واجبا لغيرك وانت تحصلت على المعاملة يعني انا ظلمت فلان من اجلك هذا ظلم نعم قد تكون تعلم وقد تكون لا تعلم قد يكون حاجز سريرا في المستشفى لكن هذا السرير الاحوج منه فلان وانت اخذته - 00:44:33ضَ

هذا ظلم واخذت المال هذي اذا الافضل البعد عن هذه الاموال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فيه دلالة - 00:44:58ضَ

دلالة مقاصدية وفقهية على ان الرشوة محرمة واذا قال لعن هذا حكم تكليفي يعني افاد الحكم اللعن يعني محرم مدام هذا الشيء فيه لعن يعني فيه تحريم هذا بناء على قاعدة الاجماع - 00:45:16ضَ

الرشوة هذي تؤخذ الحقوق بدون مقابل وهي نوع من الربا وهي مثل المسألة السابقة. المسألة السابقة قريب من الرشوة فهي نوع من انواع الربا هي سبب وهي اخذ اخذ حق بلا مقابل - 00:45:47ضَ

يعني هي نوع ربا اصلا الرشوة نوع ربا يعني بعض بعض الاخوة او بعض الطلبة لا يعلم ان ان الرشوة من انواع الربا بعض الناس لا يعزم هذا الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاثا وسبعون بابا - 00:46:17ضَ

هذي الرشوة من من انواع الربا. الابواب الثلاثة وسبعين اه لابد ان نتنبه لهذا الرشوة نوع او باب من ابواب الربا الثلاثة وسبعين انت اذا قلت رشوة يعني انت انت جزء من الربا جزء منه - 00:46:39ضَ

ولاحظوا نسأل الله العافية لحقوق الناس ضياع للامانات كله بفعل الرشوة اه يجلبه الانسان ولغيره فساد الاخلاق نسأل الله العافية. الرشوة هذي هذي تفسد المجتمع من اعلى الهرب الى اسفل الهرم - 00:47:05ضَ

اذا وقعت الرشوة في البلد او في المكان افسدت اعلى الهرم واسفل الهرم لماذا؟ لانها قضت على حقوق الناس منظمة الناس وضيعت الامانات واصبح الناس فيها طبقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بثمر بتمر كيلا وان كان كرما - 00:47:35ضَ

ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه لطعام ذلك كله. وفي حديث سعد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اجتراع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يابس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك - 00:48:12ضَ

الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية ان على ان على تحريم المزابنة يعني عندك الان عندك طبق فيه عنب طبق فيه عنب وعندك طبق تمر يابس هذا محرم هذا محرم وهي المزابنة - 00:48:29ضَ

نهى النبي عن المزابرة ان يبيع لاحظ ان يعني هذي يسرت لك المدلول الفقهي والمقاصد في النص. ان يبيع نهى عن المزابنة ان يبيع يبيع الثمر اللي في المزرعة ان كان نقلا - 00:49:18ضَ

بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك قل لي. انا ذكرت لكم مثال واحد فقط ولاحظ انه قال - 00:49:42ضَ

يعني وضحوا في حديث اه في حديث سعد لما سئل عن شراء الرطب بالتمر انت عندك صحن رطب وعندك اه صحن تمر الرطب معروف الذي يكون لينا التمر هذا الذي يكون - 00:50:00ضَ

فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الرطب يعني بيع رطب بتمر. تمر برطب فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم اي ينقص الرطب اذا يبس؟ لو وضعنا الصحن هذا صحن الرطب - 00:50:24ضَ

وتركناه يوما او يومين. ماذا يكون اه حاله اذا هو في مثلا عشرين حبة تعال بعد يومين في فقط عشر حبات سليمة والباقي فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم حجة - 00:50:41ضَ

على ان البيئة هذا فيه تدليس وغرم اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم يا رسول الله. يعني بعد يومين انت وضعت الصحن في هذا الرطب تعال بعد يومين انظر فيه - 00:51:02ضَ

عشرين حبة لا يبقى منها الا عشر حبات قالوا نعم فنهى عن ذلك يعني انتم تدفعون الفلوس او النقود الظرر على انفسكم او على غيركم هذا قد يدعو عليك وقد آآ - 00:51:19ضَ

اه تسبب ظلما له هذا يدل على ماذا؟ مقاصديا يدل على ان الانسان كما قلنا قبل قليل تذكرون قبل حوالي نصف ساعة. لا تشتري الا بالوزن لا تشتري الا بالكيل - 00:51:43ضَ

وتعرف الانواع التي تريها هي صالحة للحفظ غير صالحة انت تستعملها في يوم او يومين بعض الناس يشتري كرتون عنب هذا عقله ضعيف يشتري كرتون طماطم عقله ضعيف لان هذا بعد يومين ثلاثة اربعة - 00:52:01ضَ

فسد نصف الكرتون الذي معه اذا اشتر على قدر حاجي اه اشتر طعام يوم او يومين بالكثير اشطر طعام يوم او يومين. اشتر بالوزن اشتر بالكيل واذا اردت ان تشتري قلب هذا الشيء الذي تشتريه - 00:52:22ضَ

قد يكون الذي فوق والذي اسفل رديء هذا هذا يسمى علم المقاصد في المطعومات فيما يؤكل ويشرب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ان دل على هذه الامور وظرب لهم المثال حتى ظرب لهم امثلة - 00:52:42ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين هذا يسمى بيع الدين. بالدين يعني واحد يريد ان يبيع على - 00:53:06ضَ

هذا شخص انسان يريد ان يبيع انسان على غير المدي غير المدين فاذا كان هذا المشتري للدين قادرا على استخلاص الدين من المدين فانه يجوز اما ان ان باعه الدين ان باع الدين على - 00:53:32ضَ

لا يجوز الا الا ان ياخز بسعر اليوم والا يتفرقا اعطيكم اعطيكم تصويرا للمسألة هذا يسميها العلماء بالكالة بالكالة يعني بيع الدين بالدين يعني مثلا مثلا يكون يكون للشخص دين عند - 00:54:11ضَ

زيد لك دين عند زيد من الناس يبيعه على شخص اخر يبيع على شخص اخر بالدين. يبيع هذا الدين على شخص اخر بالدين او يبيعه على من هو عليه بالدين ايضا - 00:55:04ضَ

وهذا اولا ليس فيه وفيه غرر الفقهاء قالوا اذا كان المبيع والتمن من اموال الربا يجوز اخذ احد عوضين عن اذا كان من جنس واحد يعني مثل الذهب بالذهب والفضة بالفضة - 00:55:34ضَ

ونحوها وهذي وردت اه اه وردت امثلة لها انت صحابة رضي الله عنهم اه لان اه بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم اننا نبيع الدراهم اننا نبيع بالدراهم ونأخذ - 00:56:02ضَ

نأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم هذا كله بالدين هذا كله بالدين النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم ما لم تفترق وبينهما - 00:56:25ضَ

لكن لو مثلا آآ انسان اشترى سلعة بثمن مؤجل وباعها على اخر بعد قبض بعد قبضها بثمن مؤجل او معجل فهذا لا حرج فيه انت اشتريت سلعة بثمن مؤجل وليس معجل - 00:56:50ضَ

ثم بعتها على اخر كل هذا بالدين ثم باع ثم بعتها على اخر يعني بعد قبضها بثمن مؤجل او مؤجل فهذا لا حرج فيه لكن لا يجوز لك ان تبيع السلعة - 00:57:18ضَ

اه التي اشتريتها بدين على من اشتراها منك بنقد لان ذكرناه قبل قليل ذكرناه قبل قليل وذكرنا امثلة يا مشايخ علي لعل المسألة اتضحت لكم ان شاء الله تعالى ننتقل الى باب الرخصة - 00:57:37ضَ

ان شاء الله الليلة باذن الله اه اذا ساعدتمونا ان شاء الله نبدأ في كتاب النكاح نبدأ في كتاب النكاح ان شاء الله ان شاء الله تعالى باقي لنا آآ جزء يسير ان شاء الله - 00:58:03ضَ

وبعده نبدأ في باب النكاح باقي لنا مجموعة مجموعة ان شاء الله من الابواب في في الربا في البيوع. ثم نبدأ في كتاب النكاح. وكتاب النكاح مهم المسائل التي في النكاح - 00:58:29ضَ

يحتاجها كثير من الشباب وكثير من الاخوات لانها مما يكثر الابتلاء به. الناس تبتلى بهذا كثيرا مسائل النكاح ومسائل اه الطلاق ومسائل العشرة الزوجية ومسائل المهر ومسائل اه الرجعة ونحو ذلك - 00:58:49ضَ

طيب الان ننتقل الى العرايا باب العرايا باب العرايا وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرص كيلا - 00:59:15ضَ

مسلم رخص في يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وفي حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون - 00:59:32ضَ

او في خمسة اشهر هذا الحديث فيه دلالة مقاصدية فقهية على الترخيص فيما يسمى العرايا يعني انسان انسان عنده تمر وهذا التمر ليس رطبا تمر جاف ويريد رطبا وليس عنده ثمنه - 00:59:57ضَ

تصوروا معي المسألة يا مشايخ. تصوروا المسألة معي انت عندك اه عندك تمر يابس او تمر جاف وتريد رطبا نقود عندك تمر يابس وتريد رطبا ليس عندك الثمن الشريعة الاسلامية ارخصت لك - 01:00:51ضَ

ان تبيع التمر الجاف رطب بعد ان يخرس الرطب ويقدر يعني انه اذا جف اذا جف الرطب هذا كم يذهب من قيمته؟ انتبهوا لنفرض ان انني بعت كهذا الصحن من الرطب - 01:01:27ضَ

لو بعد يوم او يومين كم يخسر من من قيمته؟ يخسر النصف الثلث فيقدر تقدر المعاملة على هذه الخسارة. يعني يقدر البيع باخراج الخسارة تم العرايا يعني تراضي بين البائع والشارع يقول انا ابيعك هذا التمر الجاف - 01:01:54ضَ

احصل على الرطب لكن يخلص الرطب يعني اه يعني اذا جف كم يكون سعره؟ ويعطى بهذه القيمة التي خرسوها يعني يترك المشتري الرطب على انت عندك او عند حديقة فيها - 01:02:19ضَ

فيها نخاءات انا خلاص وهذا النخل فيها رطب وانت تريد تشتري هذا الرطب ليس لكن ليس معك نقود ليس معك معك قط تمر جاف وتريد تشتري الرطب الذي على النخل على رؤوس النخل - 01:03:03ضَ

فتتفق مع صاحب النقل انه عند استخراج هذا الرطب كم يكون سعره اذا عزل واذا وبقي من كم يفسد منه او كم يقصر لنفرض انه الربع مثلا او العشر فيحسب القيمة على هذا - 01:03:40ضَ

اه لا تصح العرايا يا مشايخ لا تصح العرايا الا بضوابط يعني ان لا يجد ما يشتري به الرطب ان تكون اقل من خمسة ان يخرس الرطب يعني كم يكون لو جف - 01:04:04ضَ

ويعطى مقابل ذلك تمرا تقديرا هذه المسألة تعرضنا لها سابقا هذه لو تذكرونها جاءتنا في باب الزكاة وقام قال لكم هنا في الحديث ان يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا. قال الفقهاء يعني من الشروط - 01:04:32ضَ

من الشروط اه ان ان تكون اقل من خمسة اوسق ست مئة كيلو يعني خمسة اوسق وهذا يسمى الكيل الاسلامي الوشق والصاع ونحوها والذراع والباع عندنا خمسة اوسق ست مئة كيلو بعظ الفقهاء يزيد اثناش ست مئة واثنعش - 01:05:04ضَ

يعني التقريب ست مئة كيلو اي الاخ الذي سألني يقول المثال غير واضح معذرة هذا بالنسبة للاسئلة تكون في آآ في الامثلة تكون في آآ قناة في آآ ساحة المناقشة آآ فيكم - 01:05:35ضَ

ننتقل الى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلحها نهى البائعة والمبتعة وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته - 01:06:09ضَ

وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل وما زهوا؟ قال احمروا وتصفر حديث انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود - 01:06:28ضَ

وعن بيع الحب حتى يشتد هذه الروايات فيها دلالة فقهية ومقاصدية على ان انه لا يجوز بيع الثمار قبل ان تكون صالحة للاكل للبيع. تقدم معنا هذا. يعني نفس المعنى - 01:06:46ضَ

تقدم معنا هذا المعنى وهذا الحكم هذا البئر يكون باطلا يعني واحد يبيع عنب عنده عنب اخذه من الشجر اخذه من المزرعة وهو ليس مستويا ليس مستويا باع برا غير مستويا. باع شعيرا غير مستو - 01:07:22ضَ

باع بطيخا غير مستويا باع تفاحا غير مستن اذا لا بد من الاستواء. ولهذا قال انت حمار وتصفار يعني هذا الغالب على انا اه الثمار على اه انتاج المزرعة يكون حمرة او صفرة - 01:07:52ضَ

وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 01:08:22ضَ

هذا فيه دلالة مقاصدية لو نزلت مصيبة او نسأل الله العافية يعني جاء جراد اسراب الجراد او جاء الدودة وافسدت افسدت الحصاد او افسدت المزرعة او او جاءت حشرة قادة هذا المحصول - 01:08:42ضَ

لا يجوز للانسان ان يبيعه يعني لا تشتري من احد شيئا وفيه افة او فيه ظرر ولا يجوز للانسان ان يأخذ مالا على محصول فيه افى او فيه فساد المقصود - 01:09:23ضَ

من هذا الحديث هذي حشرة تفسد المزرعة او تفسد الثمار ثم يبيعها صاحبها على انسان فلا يجوز ان يأخذ هذا المال على شيء غير صالح للاستهلاك على هذا المشتري ان يرد المحصول - 01:09:54ضَ

الى صاحبه ويأخذ ما له او يصطلحا يصطلحا على ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نقلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط المدع - 01:10:26ضَ

فيه دلال على ان الدلالة مقاصدية على ان الثمرة عند بيع الاصل تكون للبايع ام للمشتري اذا بعت نخلا وفيه تمر بعت زيتونا يعني شجر الزيتون وفيه زيتون بات شجر - 01:10:55ضَ

رمان وفيه رمانا هذا الثمر الذي في في شجر الزيتون او في شجر الرمان او في النخل لمن هذا؟ هل هو للمشتري ام للبائع انترنت مزرعة والتمر فيها طابع. او ظاهر - 01:11:30ضَ

يعني انت بعت اصلها الشجر او النخل او طيب التمر لمن هل التمر للبائع ام للمشتري؟ ما رأيكم؟ نفتح المجال الاخوة اه الأخ منذر الأخ محمد مولاي معنا؟ نعم شيخي. اه تفضل يا اخ منذر لو تفتح لنا - 01:11:58ضَ

الأخ الذي عنده تفضلوا يا اخوان الذي عنده جواب واضح السؤال ان شاء الله من يجيب عن السؤال الذي عنده جواب يتفضل لعلكم تفضل يا اخ شكيب تفضل شكيب لا يوجد عندك اه يبدو صوت - 01:12:20ضَ

الاخ عبد النور تفضل هناك مشكلة الاخ محمد مولاي الاخ منذر عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيكم يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يمكن القول ان انه للبائع - 01:13:15ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم فثمرتها للبائع الذي باعها. يعني لصاحب الأرض هذا الذي فهمته ها احسنت طيب اجابة جيدة اجابة جيدة الثمرة يعني واضح المثال ذكرنا اكثر من مثال - 01:13:46ضَ

الثمر للبائع ان ابرت ضع خط هنا تحت اللفظة هذي ان قبرت انت عندك مزرعة نخل عندك اه ما شاء الله فدان من النخل والنخل هذا تم تأبيره يعني قبل شهر او شهرين - 01:14:11ضَ

واليوم جاك اه مشتري للمزرعة هل من حقه ان يأخذ النخل مع التمر الذي في رؤوسها ها يا مشايخ هل من حقه ليس من حقه لماذا؟ لانه هو الذي عبرها وهو الذي تعب - 01:14:36ضَ

تعب على على تجهيزها الاستهلاك او ان يستفيد من قيمتها لكن اذا لم ما عبرت يعني بدأت تظهر وتحتاج تأبير وتحتاج الى اه مزارع ان يعتني بها وان يصلحها الى اخره - 01:15:14ضَ

فهذه تكون للمشتري. ننتقل الى ابواب السلم والقرض والرهن وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين وقال من اسلم في تمر فليسرب في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 01:15:45ضَ

وله روايات كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا انباط من انباط الشام سنسلفهم في الحنطة والتعير والزيت الى اجل قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك - 01:16:07ضَ

هذا السلم بالنسبة للسنم هذا اصل بيع السلام بيع هذا لانه غير ظاهر للناس. انتبهوا السلام يا مشايخ يعني غير ظاهر للناس ما يشاهدونه ولا هو بيع السلام بيع لكنه غير مشاهد - 01:16:37ضَ

الناس ما يرونه مثل انت الان ترى تعطي البائع نقود تعطيه نقودا ويعطيك سلعة ظاهرة ليست ظاهرة. مشاهدة السلم هذا بيع لكن غير مشاهد. ما معنى غير مشاهد يعني تعطيه الثمن - 01:17:02ضَ

لكن لا يوجد تسليم للسلعة الان انتبهوا تعطي هذا البائع تعطيه الثمن. خذ هذا الف ريال هذا الف ريال وبعد ذلك استلم استلم السلعة التي انا انتظرها ولاحظوا انه جمع معها القرض والرهن لان المعاني متشابهة - 01:17:28ضَ

السلام فيه مشابهة مع القرض والرهن ايضا فيه مشابهة هذا من من اه مقاصد الفقهاء عندما يجمعون هذه المعاني المتشابهة القرض ما هو القرض ما هو ما تكييفه انسان يقدم - 01:18:03ضَ

هو انسان القرن تعطي مالا وتأخذ منفعة سيأتينا ان شاء الله بعد قليل مع توضيح الاحكام وبالنسبة للرهن هذا توثيق ما معنى التوثيق توثيق يعني ارهن ارضك ارهن بيتك ارهن السيارة - 01:18:40ضَ

ارهان آآ هذا الشيء الذي عندك في البيت وثمنه غالي جهاز او ماكينة او ارهابية المزرعة التي عندك حتى استوفي منك الدين الذي عليك هذا الحديث حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون - 01:19:08ضَ

الثمار السنة والسنتين هذا فيه دلالة مقاصدية على قال ماهية السلم ولهذا يقولون هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوب في مجلس العقد انت تقبض الان لكن ما تستلم السلع - 01:19:35ضَ

مثل ماذا نعطي مثالا مثل اه يأتي رجل الى البستان او الى الحقل او الى يعطي مبلغا من المال مقابل كمية من التمر معروفة اللون معروفة النوع معروف يسلمها المزارع - 01:20:05ضَ

بعد سنة واضح يعني انت عندك مزرعة مزرعة تنتج التمور. التمور هذي حصادها بعد عشرة اشهر او اثنعشر شهر اقول خذ هذا خذ هذا المبلغ وهو عشرة الاف ريال وتسلمني انتاج المزرعة هذا بعد اشهر - 01:20:46ضَ

تسلمني التمور التي تنتجها المزرعة بعد عشرة اشهر وخذ هذا المبلغ الان نقدي لكن بشرط الاتفاق على ان هذه المزرعة النوع التمر كذا اه الانتاج المتوقع كذا وهذا المزارع ماذا يستفيد؟ يستفيد انه قبض - 01:21:19ضَ

قبض النقد النقد او الاجرة لشراء ما تحتاج المزرعة من تجهيز النخل تجهيز آآ نقل او او اصلاح او اصلاح الحقل ونحو ذلك طبعا المشتري ماذا استفاد الان من يعطيني فائدة المشتري؟ ماذا استفاد المشتري الان - 01:21:50ضَ

الذي سلم ماذا استفاد ها يا مشايخ ماذا استفاد هذا المشتري الذي سلم المبلغ لصاحب المزرعة على ان يعطيه صاحب المزرعة التمور بعد عشرة اشهر. ماذا استفاد هذا؟ المشتري صاحب النقود - 01:22:17ضَ

ماذا استفاد الان الذي عنده جواب الاخ جمال تفضل جمال تفضل اخ جمال معنا عندك مشكلة في الصوت يبدو الاخ الاخ شكيب تفضل السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيك. هو هو يضمن يضمن حقه من من السلعة حتى لا يبحث عنها في مكان اخر. يعني اذا كان فرضنا اذا كان عندو مصنع يحتاج - 01:22:40ضَ

كمية هائلة فهو قد ضمن تلك الكمية من خلال آآ بيع السلام. يعني شراء آآ يعني تقديم المال. وتأخير السلعة بما يتناسب مع مع ذلك المنتوج ايوا الفائدة من دفع المبلغ النقدي ما هي؟ وانا لن استلم لن استلم التمر الا بعد سنة. ماذا - 01:23:36ضَ

الان هو يستفيد حيث يأخذها بثمن اقل احسن اخ جمال. وايضا اشكر الاخ شكيب نشكر الاخ شكيب نعم جيدتان نعم المشتري المشتهي الذي دفع النقود ولم يستلم التمور الا بعد سنة - 01:24:00ضَ

وسينزل للربع ينزل من من القيمة حوالي ربعها بدل ان ابيعها حاضرة مثلا بعشرين الف انا اشتريها مؤجلة اشتريها مؤجلة بعشرة او باثنعشر الف انا لم الحظ ذلك في الحادث شيخنا. معذرة. نعم. نعم. اذا - 01:24:26ضَ

اه عبد النور تفضل طيب وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه من اخذها يريد اتلافها اتلفها الله - 01:24:51ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام ولو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الى ميسرة وارسل اليه فامتنع لا حول ولا قوة الا بالله - 01:25:12ضَ

وهذا الحديث فيه دلالة مقاصدية ودلالة فقهية على انه يجوز اخذ مال في الذمة الى اجل ويجوز اخذ سلعة الى اجل في الذمة ثم يقوم بنقد المال وارجاعه الى صاحبه - 01:25:36ضَ

او ينقد ثمن المبيع بعد اجل لكن لا يجوز تأخير الوفاة مع الامكان هذا يسمى الوفاء بالدين الوفاء بالدين اذا هذه تفيد ضرورة الوفاء بالديون. بعض الناس لا يضمن ان يأخذ حقه - 01:26:08ضَ

فانه لا يسلف احدا ولا يعطي احدا من اخذ اموال الناس يريد الله عنه الذي طلبته عائشة رضي الله عنها ان يشتري منه النبي صلى الله عليه وسلم باين بنسيئة - 01:26:41ضَ

الى ميسرة هذا هذا امتنع لماذا امتنع امتنع لماذا امتنع هذا الرجل لانه يريد يعيد القيمة حاضرة لا يريد البيع نسيئة لا يريد البيع نسيئة يريد الاجرة حاضرة نقد ولا يريد تأخيرا - 01:27:08ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر الظهر بنفقتي اذا كان مركونا وليس الدري يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وهو الذي يركب ويشرب النفقة - 01:27:46ضَ

وهو على الذي يركب ويشرب النفقة وانه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه علي غرمه هذا الحديث فيه دلالة فقهية ومقاصدية على - 01:28:10ضَ

ان ان الرهن هو توثيق الدين بعين يعني كما ذكرنا امثلة قبل قليل اما مزرعة او بيت او سيارة فان لم يعد هذا الذي انه الذي اخذ المال لم يعد فان الصاحب - 01:28:33ضَ

فان الدائن يستوفي حقه من العين التي رهنت عندهم ان هذا الرهن هو للتوثيق المالي الدائن حتى يستوفي منه ولهذا قال له غنمه وعليه غرمه وكل شيء اخذه الانسان فانه يكون مسئولا عنه حتى لو انت اخذت دابة - 01:29:13ضَ

رهنا فانك مسؤول عنها لو اخذت سيارة وهي رهن عندك فانت مسئول عنها لو اخذت مزرعة وهي رهن عندك فانت مسئول عنها عليك الغرم ولك الغنم وعن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا - 01:29:45ضَ

وقدمت عليه ابل من الصدقة فعمر ابا رافع ان يقضي الرجل بكرهوا فقال لا اجد الا خيارا رباعيا هذا اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء يدل على ماذا يدل على فيه دلالة فقيرة ومقاصدية - 01:30:11ضَ

نقول رباعيا ولا رباعيا يا مشايخ نقول رباعيا او رباعيا. شيخنا عندنا رباعيا. احسنت احسنت نعم هذا فيه دلالة يا مشايخ دلالة مقاصدية ودلالة ان الانسان اذا اراد ان يقضي - 01:30:51ضَ

الديون التي عليه انه يجوز له ان يزيد عند السداد او عند القضاء يزداد بشرط آآ اذا كانت غير مشروطة يعني انت اخذت منه جملا انت اخذت منه جملا الى سنة - 01:31:21ضَ

وعندما جاء موعد موعد السداد اعطيته جملا معه ولد الناقة وهذا هذا لا يعد ربا. هذا ليس من الربا لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بشرط اه لكن اذا كان هناك شرط يعني ابيعك بعيرا وتعطيني بعيرا - 01:31:53ضَ

معه ولد الناقة هذا يكون ربا. اما بدون الاشتراط فلا يكون يكون ربا الحمد لله ننتقل مشايخ الى باب تفليس نعوذ بالله من الفلس او من الافلاس طبعا اه بعد نصف ساعة ان شاء الله نتوقف - 01:32:33ضَ

ناخذ استراحة ثم نعود ان شاء الله من جديد. كما فعلنا بالامس والاخ محمد مولاي ليس معنا. طيب. وعن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه نعم رأيتك يا اخ منذر لكن نريد الاخ محمد - 01:33:14ضَ

يساعدك في آآ البث جزاكم الله خيرا. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل فقد افلس - 01:33:35ضَ

وفي لفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الابداع ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به وان مات المشتري فصاحب المتاعي اسوة الغرماء وعن اه عمر ابن خلدة اتينا ابا هريرة في صاحب جنى قد افقس - 01:34:00ضَ

وقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو احق به هذا الحديث او هذه الروايات فيها دلالة مقاصدية فقهية انه - 01:34:24ضَ

اذا وجد البائع متاعه او سلعته عند المشتري الذي اصابه الافلاس اه هو احق به طيب اذا كان قد اعطاه بعض الثمن ووجد وجد متاعه عنده وهو قد نقده نصف التم - 01:34:42ضَ

وهنا ينتظر او يرفع امره الى القاضي طيب اذا مات المشتري عندها اه عند هذا هذا الذي منه ولم يدفع ثمنها وهذا ايضا تنتقل ننتقل للمعاملة الى الورثة او الى المحكمة - 01:35:26ضَ

ينظروا فيها اذا فالحديث هذا له صور كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سورة واحدة والان تعرفون المحاكم فيها قسم يسمى قسم المنازعات قسم المنازعات المنازعات العقارية المنازعات على - 01:36:00ضَ

اه الصكوك حتى الصكوك فيها منازعات قد يموت صاحب الصك المشكل على قيد الحياة. فهذي فيها منازعات. هذي ترفع الى المحاكم وعن عمرو بن جريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته - 01:36:31ضَ

انا فيه دلالة مقاصدية على ان من اخذ دينا او اشترى سلعة اشترى هذه السلعة دينة او اشترى من اخذ دينا او اشترى سلعة دينا ولم يؤدي الثمن او القيمة - 01:36:56ضَ

انه يستحق العقوبة او التعزير او الحبس وان يقال له يا ظالم يا هكذا عن ابي سعيد الخضري رضي الله عنه قال اصب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:37:22ضَ

في ثمار ابتاعها فكثر دينه فافلس اشترى مزرعة وفسدت المزرعة. وافلس وكثر دينه فافلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه - 01:38:00ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم لكم ليس لكم الا ذلك خلاص يأخذون هذه المزرعة ويتقاسمونها كل غريم يأخذ النقلات او يأخذ شتلات او يأخذ نسأل الله العافية - 01:38:22ضَ

اما الذي عنده مال ولا يريد ان يسدد الناس فهذا هذا يحبس ويعزر اه اما في قوله اه قوله في قوله قال لغربائه خذوا ما وجدتم يعني انه الان هو - 01:38:47ضَ

عليه حجر ما يتصرف في ممتلكاته هذا يسميه العلماء الحجر على على الغارب اذا وصل الى الافلاس يحجر على امواله حساب البنك يوقف يمنع من بيع سياراته. يمنع من بيع عقاراته. يمنع من بيع - 01:39:30ضَ

الممتلكات التي عنده هذا يسمى عند الفقهاء حجر يعني يروح المحكمة يريد ان يبيع يجد انه لا يستطيع ان يبيع لانه عليه ايقاف التصرف في المال معروف في المحاكم حجر هذا يسمى - 01:39:53ضَ

يسمى الحجر ايقاف التصرف في الممتلكات حتى السيارة ما يستطيع يبيعها او المزرعة او البيت او اي شيء لان بعضهم يبيع ويهرب خارج البلد يبيع يعني هو مطلوب مثلا بعشرة مليون او عشرين مليون - 01:40:14ضَ

يبيع بعض العقارات عنده او الممتلكات ويذهب الى خارج بلده. يفروا ويبقى هؤلاء الغرماء يتجرعون الحسرة والندامة ذهبت اموالهم ادراج الرياح ذهبت اموالهم ادراج الرياح وهذا هرب خارج المدينة او خارج البلد - 01:40:41ضَ

انا قلت لكم يحجر عليه ويمنع من السفر اليمنى من السفر وعن ابن كعب ابن مالك عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه - 01:41:12ضَ

هذا فيه دلالة مقاصدية على ان الانسان اذا كان عليه دين اكثر من ما له عليه ديون والمال الذي عنده لا يغطي الديون مثل ماذا عليه ديون الدين الذي عليه بمليون ريال - 01:41:32ضَ

الدين الذي عليه مليون والاموال التي في حسابه ثلاثمائة الف الدين هنا اكثر من ام لا؟ اكثر من المال. لا يفي لا يفي في للغرماء. فهنا ماذا يجبنا يجب الحجر عليه - 01:41:55ضَ

يجب الحجر عليه وهذا الذي حدث لمعاذ هذا الذي حدث لمعاذ كما حكى ذلك كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ما له وباعه في دين - 01:42:24ضَ

كل الاحاديث يذكر لك صحابة رضي الله عنهم هذا حصلت له حصل له افلاس وهذا حصل له خديعة في البيع وهذا حصل له كذا يدل على ماذا؟ ماذا نستفيد من هذه القصص - 01:42:47ضَ

قصص وقعت للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من افلس منهم من حجر على امواله منهم من كان يخدع في البيع منهم اه من كان يجد من لا - 01:43:02ضَ

يجد انسانا غنيا لكن لا يعطيه حقه. ماذا نستفيد من هذا يا مشايخ ماذا نستفيد من هذه القصص تفضل شيخ نستفيد من هذا ان الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين جلهم جلهم فقراء شيخنا - 01:43:20ضَ

طيب جيد هذا استنباط جيد لكن اخ عبد النور تفضل تستفيد اه من هذه الاحاديث انه لا يخلو في كل زمان ومكان من وجود آآ المفسدين والله اعلم. من وجود - 01:43:42ضَ

المفسدين في الارض جيد جيد انه آآ ان الانسان نستفيد ان الانسان قد يبتلى في رزقه قد يبتلى في ماله قد يبتلى في تجارته تذكرون في جائحة كورونا في ناس اغنياء اصبحوا فقراء - 01:44:03ضَ

في شركات خسرت في محلات اغلقت اصحاب الاموال اصبحوا من متوسط الدخل هذا دليل على ماذا الانسان قد يمسي غنيا ويصبح فقيرا تفضل يا اخ شكيب تفضل عندك سؤال الحديث التالي - 01:44:29ضَ

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد تفضل انا كنت اتكلم والصوت مقطوع استاذة. بارك الله فيك. نستفيد من ذلك دلالة مقاصدية ان الصحابة رضي الله عنهم يعتريهم ما يعتري غير - 01:45:07ضَ

الا ان لهم الاستسلام التام لاحكام الله هذا اما الثاني في ظهر من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بحيث بقوله تصدق اخوه على صاحبكم وتصدق على هذا الرجل - 01:45:26ضَ

يعني كانت فيهم يعني هاد الدلالة هادي دلالة مقصدي احسنت احسنت احسنت اجابة طيبة وآآ قلنا آآ الصحابة قد يبتلون في ارزاقهم في اموالهم في احوالهم. هذا عندك معاذ حجر عليه على ماله - 01:45:43ضَ

بسبب سؤال الغرماء وعن ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن عشرة سنة فاجازني - 01:46:05ضَ

وفي رواية فلا يجيني ولم يرني بلغت طبعا عطية عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل. ومن لم ينبت خلي سبيله وكنتم في من لم ينبت فقل لي سبيلي - 01:46:24ضَ

هذا فيه دلالة مقاصدية على على ماذا على ان هذا الحديث عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن اربع عشرة سنة وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة فاجازني - 01:46:43ضَ

يعني ان قد يمنع هذا الحديث هنا يدل مقاصدية ان الانسان قد يمنع من منفعته حتى لو كان صغيرا ما ينفع ما ينفع للحصول على المنفعة التي يسعى اليها او يريدها. ولهذا قال فمنعني يعني من منفعتي - 01:47:24ضَ

من حصول ما ارغب عرضت عليه يوم احد فلم يجزني يريد ان ان يشارك الصحابة في المنافع وفي الغنائم والحصول على الخيرات في الغزوات الغزوة لكنه منع فالصغير قد يمنع - 01:47:47ضَ

من حظ نفسه وعن عمرو ابن شعيب طبعا هو ما يقصد في الغزوة فقط. يقصد الصغير حتى لو كان عنده مال ممكن ان يمنع عنه او يحجر مثل ما حدث للصحابة - 01:48:09ضَ

انهم منعوا من منافع فغير هم اولى منهم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها اذا ملك زوجها - 01:48:31ضَ

اسمتها في دلالة من مقاصدية وفقية ان ان المرأة العاقلة البالغة يجوز لها ان تتصرف في مالها اذا كان لها مال يعني خاص بها بدون الرجوع الى زوجها هذا مال يخصها - 01:48:48ضَ

ورثته من ابيها ومن اهلها وتشتغل فيه او تسترزق فيه آآ يجوز لها ان تتصرف في هذا المال اما اذا كان المال هذا ثم هذا اذا كان هذا المال شراكة بينها وبين زوجها فانها لا يجوز لها - 01:49:20ضَ

انت تصرف فيه الا باذن ولهذا قال اذا ملك زوجها اسمتها اذا كان هذا المال اخذته يعني بعد العصمة فلا بد من استشارة الزوج في الاتجار به او في ادارته لانها تحت ازمة زوجها - 01:50:02ضَ

وهذا قالوا على الاستحباب ليس على الوجوب وعن قبيصة بن وخالق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسألة لا تحل لاحد الا لاحد هذا تقدم معنا - 01:50:32ضَ

تقدم معنا في باب الصدقات. اذا تذكرون رجل تحمل حمادة فحلت له المسألة حتى يصيبها الى اخر الحديث وقد علقنا عليه في الدروس الماضية في باب الصدقات او الزكاة والانسان اذا ادعى انه معسر - 01:50:45ضَ

هذا الحديث في دلالة على ان الانسان اذا ادعى انه اصابه اه اعصار او اصابه فقر او اصابه فلا بد لابد من وجود ثلاثة شهود يشهدون على انه يستحق الصدقة - 01:51:05ضَ

باب الصلح باب الصلح الميزانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حلالا او حل حراما - 01:51:27ضَ

لماذا عقد باب الصلح بعد السلام وبعد الرهن وبعد القرض لانه قد يحدث خلافات ومنازعات بين بين اصحاب الاموال او المتبايعين او التجار وهنا ذكر باب الصلح حتى يناسب الابواب التي قبله - 01:52:15ضَ

وهنا ذكر ان الصلح جائز كأنه عقد هذا الصلح عقد عقد بين خصمين او بين اكثر من خصم اصلاح ما في النفوس وآآ اعطاء اعطاء كل ذي حق حقه اعظم حقه اذا رضي بذلك - 01:52:45ضَ

بشرط الا يكون في هذا التحليل حرام او تحريم حضر يعني انت لو وجدت اثنين بينهما مشكلة تجارية او بينهما نزاع على بيع يجوز لك ان تصلح بينهما هذا حقه وهذا يأخذ مثلا ثلث حقه - 01:53:23ضَ

وانتهت المشكلة هذا اذا تراضوا على ذلك لان كل واحد منهم يدعي ان الحق له ان تخوض الثلث وهذا يأخذ الثلث وانتهت القضية وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره ان - 01:53:50ضَ

ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم فيه ضلالة مقاصدية وفقهية على ان ان الاشتراك بين الجيران - 01:54:15ضَ

تعرفون البيوت الان متلاصقة في بعض البلدان او في كثير من البلدان البيوت متلاصقة او جدران البيوت متقاربة ومتلاصقة فاذا اراد مثلا الذي على ان يمين جاره ان يضع يضع مثلا - 01:54:40ضَ

حديدة او يضع خشبة او يضع اه قاعدة مكيف او يضع مثلا اسلاك انترنت او يبع كيبل او يضع اه كشاف مثلا قاعدة كشاف او قاعدة اضاءة او فالافضل ان يستأذن من جاره وان يأذن الجار له - 01:55:13ضَ

اما اذا لم يأذن الجار اذا لم يأذن الجار فلا يجوز فلا يجوز للجار آآ ان يمتنع عن الاذن اذا لم يكن هناك ضرر عليه الان اريد اضع خشبة اريد اضع حديدة - 01:55:49ضَ

وليس فيها ظرر عليك فلا يجوز للجار ان يمتنع او سلك مثلا وكيبل او قاعدة اضاءة او كشافة اما اذا كان هناك ضرر من هذا الشيء الافضل اني الله يضع الجار على جدار جاره شيئا - 01:56:15ضَ

في هذا اللقاء لا يحمل المرء يأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس منه اما الجدران المشتركة هذه بين الجيران هذه فيها منفعة. ان يكون فيها منفعة الافضل للجار ان يساعد جاره - 01:56:43ضَ

اما في وضع مظلة تنفعه او وضع قاعدة مثلا معينة للمكيف او للاضاءة لانه لا يتضرر بذلك في الغالب وعن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ ان يأخذ اصل اخيه بغير طيب من نفس - 01:57:06ضَ

في دلالة هذه تكلمنا عنها فيها دلالة مقاصدية على ان الانسان لابد ان يتسامح مع جاره ومع صاحبه ومع زميله في العمل اه صديقه اخي المسلم والا يقود شيئا يخصه الا باذنه - 01:57:31ضَ

ننتقل الى والضمان الان اكملنا ساعتين ولله الحمد تريدون نستريح يا اخ منذر؟ الان الساعة تسعة الان عندنا في المملكة الان الساعة التاسعة. تريدون نستريح قليلا نعم شيخا طيب نستريح ونستأذن الاخوة الكرام - 01:58:00ضَ

نستأذن الاخوة الكرام سنستريح اه كم يا منذر المدة تريدونها مناسب نصف ساعة يا شيخ انا نصف ساعة يا شيخنا طيب آآ طيب الان الساعة التاسعة عندنا التاسعة والنصف ان شاء الله تعالى نعود استئناف - 01:58:26ضَ

المجلس من جديد اسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل مني ومنكم والله اعلم واحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته - 01:58:53ضَ