اه سألت عن اه المرأة اه اذا لم يكن لها زوج ولها اب وابن نفقتها تكون على من الاصل انه آآ تكون آآ نفقتها اه عليها يعني لا يلزم احد ان ينفق على احد ما دام انه قادر على اه الاكتفاء. هم. لكن لو انها - 00:00:00
اه اه احتاجت ولم يكن عندها ما يكفيها فهنا النفقة تجب على القريب اه القادر آآ الذي يرث آآ ويكون الانفاق اذا تعدد الورثة بقدر اه ميراثهم. هم فاذا كان لها اب وابن - 00:00:26
اه لابيها فعلى ابيها من النفقة السدس. هم. وعلى اه ابنها الباقي اذا كان يقدر لكن لو مثلا الاب ما ما يقدر ولا ابني يقدر مم فهنا يجب على الابن ان الانفاق الذي تحصل به الكفاية. هم. وكذلك اذا كان العكس الاب يقدر والا بالله - 00:00:53
لا يقدر ففي هذا الحال يجب على الاب الانفاق بالقدر الذي يحصل فيه الكفاية. لكن لو كان الجميع يقدر على حد واحد وتشاح فيمكن ان يكون هذا مخرجا فيما يتعلق بالنفقة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. وعلى الوارث مثل ذالك فجعل الميراث - 00:01:13
سببا لوجوب النفقة في حال حاجة المنفق عليه وقدرة المنفق - 00:01:33
التفريغ
اه سألت عن اه المرأة اه اذا لم يكن لها زوج ولها اب وابن نفقتها تكون على من الاصل انه آآ تكون آآ نفقتها اه عليها يعني لا يلزم احد ان ينفق على احد ما دام انه قادر على اه الاكتفاء. هم. لكن لو انها - 00:00:00
اه اه احتاجت ولم يكن عندها ما يكفيها فهنا النفقة تجب على القريب اه القادر آآ الذي يرث آآ ويكون الانفاق اذا تعدد الورثة بقدر اه ميراثهم. هم فاذا كان لها اب وابن - 00:00:26
اه لابيها فعلى ابيها من النفقة السدس. هم. وعلى اه ابنها الباقي اذا كان يقدر لكن لو مثلا الاب ما ما يقدر ولا ابني يقدر مم فهنا يجب على الابن ان الانفاق الذي تحصل به الكفاية. هم. وكذلك اذا كان العكس الاب يقدر والا بالله - 00:00:53
لا يقدر ففي هذا الحال يجب على الاب الانفاق بالقدر الذي يحصل فيه الكفاية. لكن لو كان الجميع يقدر على حد واحد وتشاح فيمكن ان يكون هذا مخرجا فيما يتعلق بالنفقة لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. وعلى الوارث مثل ذالك فجعل الميراث - 00:01:13
سببا لوجوب النفقة في حال حاجة المنفق عليه وقدرة المنفق - 00:01:33