مكتبة الفتاوى - الأسرة والتربية

المساواة والعدل بين الأبناء | الشيخ سليمان العلوان

سليمان العلوان

يسأل عن المساواة في امر الابناء هذا يتعين فيها العدل كما يتعين في النفقة مثلا امر الابناء لا يتعين فيها المساواة والعدل. لان الاب حين يأمر ابنه ينظر ما هو الاصلح - 00:00:00ضَ

حين يأمر باصلاح شيء في المنزل او يأمر بقضاء حاجة الله انما يأمر من يقوم المطلوب على اكمل الوجوه وهو لا يفعل هذا في حالة تجارب حيث يلحق ضرر لو اوصى من لا يفهم او لا يعقل او لا قدرة له على - 00:00:18ضَ

القيام في حقوقه. ولا قدرة له على وضع الشيء موضعه فمن حق الاب ان يأمر الابن الذي يراه حاذقا قادرا على القيام بالمأمور به ولان هذا التفظيل نتيجة صفات مختصة به لم يكن دافعها المحبة والميل. ولا محاولة اضرار بالاخرين - 00:00:41ضَ

او تهميش الاخرين فمتى ما كان هذا هو القصد اعني الصفات الموجودة في هذا المأمور هذا لا بأس به حتى النفقة كثير من الناس يجهل قضية النفقة بين الاولاد يتصور ان هذا اذا احتاج الى مئة ريال - 00:01:17ضَ

فلا بد ان يعطي البقية مئة ريال وهذا لا اصل له وهذا لا اصل له انما يعطي هذا على قدر حاجته والاخر على قدر حاجته فهذا مريظ يحتاج الى علاج بالف وعالجه بالف. فلا يعني انه يجب عليه ان يعطي الاخرين الف ريال - 00:01:46ضَ

لكن متى محتاج واحد من الاطفال الاخرين؟ او من الابناء الى علاج؟ او لحاجيات اخرى؟ اعطيه على قدر حاجته التي آآ الذي اوجب الله فيه المساواة والعدل هي العطية العامة التي لا تتعلق بسبب - 00:02:09ضَ

شخص ربح في تجارة مئة الف ريال. واراد ان يعطي ابناءه عطية لان في هذه الحالة يسوي بين الابناء لما هناك مسوغ للعطاء حاجة فلان او علان فيجب ان يسوي حينئذ بين الذكور - 00:02:30ضَ

واختلف العلماء هل تعطى الانثى نص الذكر ام لا؟ قولان للعلماء القول الاول انهم يعطون بالتساوي لان هذا العدل العموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. متفق عليه - 00:02:53ضَ

والقول الثاني ان هذا بمنزلة الميراث. فتعطى الانثى نصف الذكر وهذا العدل في ذلك. لان العدل ان يعطى كل شخص بحسبه وهذه المسألة اجتهادية وواسعة والمقصود هو ما يتعلق بامر الابن. وان هذا على حسب مصلحة الاب. فمن حقه ان يأمر من يراه اقوم - 00:03:19ضَ

العمل - 00:03:52ضَ