فقرة أحكام من الكناشة 1437 هجرية

المسح على الخفين (1) - د. عبدالله بن منصور الغفيلي

عبدالله الغفيلي

تحوي مضامي احكام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الاحكام الفقهية مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن منصور استاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صح فضيلة اهلا وسهلا اهلا حياكم الله اهلا الشيخ ناصر. الله يبارك فيك شيخنا نأتي الان الى الحديث آآ عن المسح على الخفين وآآ مدى مشروعيته - 00:00:00ضَ

وكذلك لماذا بعض اهل العلم يدرجه ضمن مسائل العقيدة الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله اما بعد فالمسح على الخفين هو من اه مسائل الطهارة من حيث الاحكام الفرعية وادرجه اهل العلم في كتاب الاعتقاد لانه خالف فيه آآ بعظ المبتدعة نعم خالفت فيه - 00:00:30ضَ

آآ الرافضة حيث ان آآ الرافضة يرون مسح الرجل سواء كان عليها خف او لم يكن فلا يرون غسلها كما هو مذهب اهل السنة والجماعة. ويخالف بذلك النصوص المتواترة في الكتاب والسنة. وخالفوا - 00:00:54ضَ

الامة وخالفوا الامة ليس بهذه المسألة فحسب بل في مسائل اصول كبرى فظلا عن مثل ايظا هذه المسائل الخوارجية الشرعية والخوارج لا يرون المسح اه اصلا وانما يوجبون الغسل خلع الخف و الغسل وكلا هاتين الطائفتين قد جانبتا الحق - 00:01:11ضَ

ثابت المجمع عليه عند اهل السنة والجماعة خالفوا الكتاب والسنة والاجماع نسأل الله السلامة والعافية ولذلك قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ يعني هذه بعظ - 00:01:31ضَ

ما تواتر فيه الحديث والتواتر وما رواه العدد الذي يستحيل في العادة ان يتواطؤوا على الكذب. وهذا التواتر ان كان من القرآن فيكفي في كتاب الله وان كان من السنة فيكفي ان يرد في كل طبقة من طبقات اسناده عدد يستحيل في العادة ان يتواطؤ على الكذب حده بعضهم بعدد معين - 00:01:51ضَ

الاقرب انه لا حد له فاذا كان مثلا عشرة متفرقين فهم احياء اذا كان هناك عشرة متفرقون او متفرقين فهم مثل ربما العشرين المجتمعين وهذي مسألة المصطلح المعروف نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة الى - 00:02:11ضَ

به وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم على قراءة على قراءة سبعية ثابتة متواترة فعطف آآ الممسوحة على نعم عطف آآ الممسوح وهو الرجل على الممسوح وهو الرأس وهذا لا يتحقق الا اذا كان الخف ملبوس - 00:02:31ضَ

الا اذا كان الخف ملموسا آآ بخلاف من استدل بهذا على ان فرظ الرجل هو المسح كالرافظة وظربوا بباقي عرض الحائط وهكذا الطوائف المبتدعة لا تكاد تجمع بين الادلة وانما آآ تأخذ دليلا كان مطرحا - 00:02:51ضَ

تضرب بباقي الادلة ولو كانت اصح من عرض الحائط. هذا الحديث او هذه الاية قد جاء اه اه ما ايضا يؤكدها من الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء المسح على الخفين عن قرابة سبعين من الصحابة رضي الله - 00:03:11ضَ

تعالى عنهم. ولذلك عامة اهل السنة على القول به وعلى آآ مشروعيته وله آآ صفة آآ معلومة وهذه الصفة وان يمسح بظاهر آآ ان يمسح بباطن كفه باصابعه آآ المفرقة ولو جمعها اجزأ - 00:03:31ضَ

لانه لا صفة معينة محددة كما هو الحال في الصفات الواردة في الوضوء او في المسح فيه غير ما يتعلق بمسح الخف يمسح ظاهر خفه منه اه اه اطراف اصابع القدمين الى اه نهاية اه الظاهر بحيث انه لا يدخل معه لا - 00:03:51ضَ

اعطنا القدم يعني تحت ولا الساق وانما يكتفي بالظاهر وانما يكتفي بالظاهر. البعض قد يأخذ اليد اليمنى هنا يمسح بها الرجل اليمين ثم يأخذ يسار. اليس الاولى ان يمسح الرجلين معا؟ هذا فمسح عليهما. احسنت. هذا قول يعني ابين الان في الصفة ان - 00:04:11ضَ

المسح آآ يكون في وقت واحد للقدمين نعم القول الاخر انه يبدأ باليمنى ثم اليسرى وهذا الحقيقة من جهة النظر اقرب الثاني الثاني لانه آآ جاء على آآ يعني المعتاد في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام في كل عضوين - 00:04:31ضَ

يبدأ باليمين ويعجبه التيمن ثم بعده الشمال فلو فعل هذا مسح بهما مرة واحدة في وقت واحد اجزأ في كل من الحالين ويرتجى انه ايضا اصاب السنة علي رضي الله تعالى عنه الذي يدعي الرافضة حبه ومتابعته يقول لو - 00:04:57ضَ

كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ومع ذلك فنحن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم استسلاما للنص واعمالا للدليل آآ وعدم آآ انجرار وراء العقل الذي يخالف الدليل لا نمسح الا الظاهر - 00:05:17ضَ

وهذا فيه انه ليس كل شيء يفسر عقله. احسنت. اذا اين محل العبودية؟ بالضبط. هنا محل العبودية والاستجابة وهذا اعظم ما يكون اعظم من المعنى الذي قد تدركه او لا تدركه - 00:05:37ضَ

ولذلك الاوامر في العبادات آآ الاصل فيها التسليم سواء عقل معناها او لم يعقل بخلاف المعاملات في الاصل فيها ان تكون معقولة المعنى مع انه باطن يعني اسفل القدم هو الذي يصيبه الاذى. ومع ذلك لا يمسح المرء عليه وانما يكتفي بمسح الظاهر وهذا يدل يا شيخ ناصر انه ليس المراد بالمسح هو التنظيف - 00:05:47ضَ

نعم. وانما المراد هو التعب. المتابعة والتعبد والانتقال الى الحالة الايسر. واذا تذكر في الوسوسة قلنا ان بعض الناس للاسف يظن الوسوسة هي الحل. الوسوسة ليست حل لان خلاف قصد الشريعة. الشريعة هنا لما رأت انك لبست خفا قالت لا تخلع خفك. ولذلك - 00:06:07ضَ

اذهب الى اليسر. اذهب الى اليسر. يذهب يسأل البعض يقول افضل اغسل قدمي ولا امسح خفي؟ نقول الافضل فيما حكى اهل العلم ان تنظر الحال الايسر لك. فان كان الايسر لك ان تمسح على طهارة فانك عندئذ تمسح وهو الافظل - 00:06:27ضَ

ان كنت لا شخص يقول انا الان رجلي مكشوفة هل الافضل اروح البس الخف وامسح عليه نقول لا؟ الايسر لك الان ان تغسل كما انت الان فيكون في حقك هذا افضل لذلك - 00:06:47ضَ

يقال بانه يعني هذا يختلف من حال الى الى اخرى ويتفاوت فيه فيه الناس من حيث اقصد افضلية المسح او اصل القاعدة في ذلك مكان شروط سنأتي الحقيقة فيها يعني عليها ويش تحتاج الى نوع من التفصيل من شروط المسح على الخفين يا شيخ ناصر - 00:07:01ضَ

اللي هو ان يلبسها على طهارة. والمقصود بلبسها على طهارة امران. الاول ان يكون قد تطهر وتوظأ وضوءه للصلاة قبل لبسها. فيلبسها من غير حدث اه والثاني ان تكون طاهرة في ذاتها ايضا. بحيث لا تكون نجسة. نجسة ولا متلبسة بنجاسة. ولذلك مقصود النجاسة اما الجورب لو كان فيه شيء - 00:07:25ضَ

من التراب او كذا؟ ليس نجسا لا ليس نجسا ولا يؤثر. ولذلك في الحديث لما سأل المغيرة ابن اه شعبة النبي صلى الله عليه وسلم. اه آآ لما اراد ان يخلع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسحا فمسح عليهما وسيأتي الحديث عن الشرور. نعم. وبعض - 00:07:50ضَ

مبطلات المتعلقة الخف ولعلنا ما ننسى يا شيخ ناصر نتكلم عن الجبيرة ايضا نعم سنشير اليها في حلقة قادمة باذن الله اشكرك شيخنا في ختام هذا الشكر كذلك موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام كنا في دائرة الاحكام الفقهية ومستمرون معكم في الكناش - 00:08:10ضَ

- 00:08:30ضَ