قائمة فتاوى 1

المسح على العمامة التي لايشق نزعها ؟

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز المسح على العمامة التي لا يشق نزعها؟ وما هو القدر المجزئ في المسح على العمامة والخف - 00:00:00ضَ

الحمد لله اولا القول الصحيح جواز المسح على العمامة لثبوت الادلة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على عمامته كما في الصحيحين من حديث عمرو بن امية الضمري وفي صحيح الامام مسلم من حديث بلال - 00:00:18ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وفي صحيح الامام مسلم كذلك من حديث المؤمن. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته - 00:00:32ضَ

وعلى العمامة والخفين والادلة في ذلك كثيرة معروفة ولله الحمد والمنة والقول الصحيح جواز المسح عليها حتى وان لم يتقدمها طهارة. خلافا لمذهب جمهور العلماء. فالقول الصحيح ان من اشترط ان - 00:00:47ضَ

الطهارة ليس بشرط لازم. لو اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فلو ان الانسان لبس عمامته على حدث فانه يجوز لها له فانه يجوز له ان يمسح عليها والقول الصحيح كذلك انه لا توقيت في مسحها. فلا توقت لا لا يتوقت المسح على العمامة لا بيوم وليلة. بالنسبة للمقيم ولا بثلاثة - 00:01:02ضَ

بايام ولياليها بالنسبة للمسافر واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية لان الادلة وردت مطلقة عن اشتراط الطهارة ومطلقة عن اشتراط التوقيت والمتقرر عند العلماء ان ما ورد من الادلة مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل - 00:01:26ضَ

اما كيفية مسحها فان المتقرر عند العلماء رحمهم الله قاعدتان في هذا الباب. القاعدة الاولى ان الممسوح يكتفى فيه بمسح اكثر ان الممسوح يكتفى فيه بمسح اكثره. فاذا مسحت اكوار العمامة او هامة العمامة فان - 00:01:46ضَ

كذلك يجزئك ولا يلزمك ان تعمم كل جزء منها بالمسح. فمسح اكثر العمامة كاف. والقاعدة الثانية تقول لا تكرار في ممسوح مسح العمامة مرة واحدة هو السنة. فلا تمسحها ثلاثا ولا مرتين وانما السنة ان تقتصر على مسحها مسحة واحدة والله اعلم - 00:02:06ضَ