فوائد من شرح كتاب الفروق والتقاسيم
التفريغ
ومنها اي من المشهود عليه ما لا يكفيه فيه الا رجلان عدلان لابد ان يكونا بالغين عدلين كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها كالنسب والولاء ايضا ونحو ذلك والوكالة اليه والوصية في غير مال. هذه ايضا مما يشترط فيها ان يكون رجلان عدلان في - 00:00:00ضَ
النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على من قتله وكذلك قال اه اشهد ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عدل منكم فاذا بلغن اجلهن فامسكوا نعروف او فارقوا معروف واشهدوا ذوي عدل منكم في باب - 00:00:26ضَ
اه النكاح في باب النكاح والطلاق كذلك النكاح عند جماهير العلماء لابد فيه من شاهدين ورد في احاديث منهم من جودها ومنهم من تكلم فيها وكذلك فالقصاص والنكاح والطلاق لابد فيه من - 00:00:46ضَ
فاذا ادعى انه طلق ادعى عليه انه طلق امرأته فلا بد ان يكون رجلين وهل تقبل في صلاة النساء؟ الجمهور انها لا تقبل ومن اهل العلم من يقبلها عند الضرورة عند مثل ان يكون لم يحضره احد الا النساء. الا النساء - 00:01:06ضَ
اه ثم ظهر اه يعني عدالتهن وصدقهن فانها تقبل لكن الجمهور على انه لا يقبل فيه الا رجلان وكذلك العتق لو ادعى عليه انه اعتقه فلا بد فيه من رجلين وهل يكفي فيه يمين المعتقون - 00:01:26ضَ
شاهد موضع خلاف وكذلك الرجعة اذا اختلف فيها اذا اختلف فيها بعد ما خرجت من العدة فشهد رجلان انه راجعها في العدة نحوها كالنسب لو انه اه ادعى نسب انسان لم يعرف لا يعرف نسبه لو قال هذا ابن - 00:01:47ضَ
هذا ابني وهذا لا يعرف نسبه وله شروط مذكورة له شروط مثل ان تكون دعوة ممكنة فلا يدعي ان هذا ابنه وهو مقارب له في السن ليس بينه وبينه الا سنة او سنتان. ومن باب اولى ان يكون اكبر منه لان هذا من المستحيل - 00:02:10ضَ
وكذلك ان يكون لا قول له. ينبغي ان يكون ايضا لا قول له ان يكون صغيرا ان يكون صغيرا لا قول له الشروط التي ذكروها في باب دعوى النسب فاذا جاء برجلين فيثبت وكذلك الولا اذا ادعى ان هذا - 00:02:31ضَ
المملوك المعتق توفي وله مال قال انا مولاه يعني انا الذي اعتقته ولما مات خلفه مال ادعى انه هو الذي اعتقه وليس خلفه من يرثه من فرض ورثة مطلقا سواء كانوا - 00:02:50ضَ
عصبة او عصبة وذوي فرض ادعى ان له المال ان له جميع الملائكة كلها والله مطلقا او بقية المال اذا لم يكن خلفه الا من الورثة ممن لا يستوفي المال - 00:03:11ضَ
كبنت او زوجة ونحو ذلك او ابنتين او اختين آآ فلابد ان يأتي بشاهدين كذلك لو ادعى انه وكل اليه او اوصى اليه ونحو ذلك وقد نام - 00:03:28ضَ