المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ أ.د. يوسف الشبيلي
المعاملات المالية المعاصرة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ( الدرس الثاني )
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فنستعين بالله تعالى - 00:00:00
استكمال الحديث عن تخريج المعاملات المالية المعاصرة على كتاب البيع من كتابي اخص المختصرات بينا في الدرس الاول الاحكام المتعلقة بالشروط الاربعة الاولى من شروط البيع ووقفنا على الشرط الخامس - 00:00:28
وهو ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه اي ان يكون البائع قادرا على تسليم المشتري عند موعد التسليم ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة - 00:00:53
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر فاذا باع ما لا يقدر على تسليمه فقد باع ما فيه غرر والغرر والبيع المجهول العاقبة الذي يكون مترددا - 00:01:16
بين ان يغنم احد العاقدين ويخسر الاخر كأن يبيع سيارة مسروقة فهذا بيع ما لا يقدر على تسليمه لماذا؟ وفيه غرظ لانه لنفرض ان السيارة هذه قيمتها في الاصل مئة الف - 00:01:44
فسرقت باعها سيبيعها بمثل قيمتها او باقل باقل بكثير باعها مثلا باربعين الف على شخص هنا ان تمكن المشتري ووجدها فالمشتري غانم او غارم غانم والبائع غارم يعني خاسر وان كان العكس - 00:02:23
لم يتمكن المشتري من الحصول عليها فالمشتري في هذه الحال ظارم والبائع غانم فالعقد من عقود الغرر متردد بين الغنم والغرم وربح احد الطرفين يكون على حساب الاخر ومن تطبيقات ذلك - 00:02:56
بيع الاسهم المتعثرة يعني يدخل الشخص في مساهمة مشروع استثماري لتطوير ارظ وبيعها او بناء عمارة ثم بيعها فتتعثر المساهمة يكون عليها اشكالات نظامية او محاسبية او غير ذلك وتكون معلقة لسنوات - 00:03:20
لا يدرى متى يزول سبب التعثر ونجد الان بعض المساهمات المتعثرة بقيت متعثرة لاكثر من عشرين سنة بسبب بعض الاشكالات النظامية فما حكم ان يبيع الانسان اسهمه في تلك المساهمة - 00:03:52
نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لاختلال شرط من شروط البيع وهو ما هو عدم القدرة على التسليم وغير قادر على التسليم فهو من بيوع الغرر الشرط الشرط السادس ان يكون المعقود عليه - 00:04:19
اي المبيع معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم ان يكون موجود هنا في كتاب كلام المؤلف ان يكون المعقود عليه اي المبيع معلوما للعاقدين للبائع للمشتري والدليل ذلك - 00:04:49
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومن الغرر ان يبيع ما هو مجهول ان يبيع ما هو مجهول كيف يتحقق العلم بالمعقود عليه باحد امرين اما بالرؤية عند العقد او قبله بزمن يسير لا يتغير فيه - 00:05:15
المبيع عادة وهذا يختلف باختلاف السلع العقار مثلا مدة تغيره طويلة ولا قصيرة طويلة لكن مثلا فاكهة مدة التغير فيها قصيرة وبالتالي لابد ان يكون ان تكون الرؤية سابقة ان كانت سابقة للعقد ان تكون بزمن - 00:05:45
يسير جدا اما بالرؤية او بالصفة الوصف الوصف المنضبط ان يصفه وصفا منضبطا كأن يقول ابيعك جهاز جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا وان لم يراه المشتري او يقول ابيعك سيارتي - 00:06:11
التي في الدمام والمشتري لم يراها يقول صفاتها كذا موديل كذا وكذا مشت هذا المقدار بهذا اللون درجة استعمالها بهذا القدر يأتي بكل الصفات المؤثرة بالقيمة هنا اذا وصفها وصفا منظبطا صح - 00:06:34
البيع فان لم يكن هناك رؤية سابقة ولا وصف منضبط فالعقد لا يصح لانه من بيوع الغرر لانه من بيوع الغرر والغرر يعني الجهالة كما قلنا بيع الغرر هو البيع المجهول - 00:07:04
العاقبة والجهالة في المعقود عليه اما ان تكون جهالة به من اصله كان يقول ابيعك شيئا في هذا الكرتون بهذا الصندوق وهو لا يعلم ما بداخله. يقول ادفع مبلغ كذا وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق. ادفع مبلغ مئة - 00:07:34
وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق قد يكون ما بداخل هذا الصندوق ها تساوي قيمته مئتين فيكون المشتري غانم ولا غانم غانما لانه اشترى ما قيمته مائتين بكم بمئة وقد يكون ما بداخل الصندوق تساوي قيمته - 00:08:06
خمسين فيكون قارما وقد يكون تكون الجهالة بجهل صفة المعقود عليه يعرف المعقود عليه يقول اشتريت سيارة لكن لا يعرف صفاتها نعرف صفاتها فهنا يدخل العقد في عقود الغرض. قد يكون يعرف المعقود عليه - 00:08:30
ويعرف صفته لكن لا يعرفه مقدارها كم اشترى منه فهذا ايضا من بيوع الغرر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من المعاملات التي كانت عند العرب في الجاهلية - 00:08:53
لما فيها من الغرض فمثلا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاد ما معنى بيع الحصاد ان يقول خذ هذه الحصاة وارمها على هذه الارض فالى اي حد وصلت فهي لك - 00:09:12
بمائة دينار قد تكون الرمية قوية فيأخذ من الارض مساحة كبيرة وقد تكون الرمية ضعيفة فيكون اقل هنا جهل باي شيء بعين المبيع ولا بصفته ولا بمقداره بمقداره جهل بالمقدار - 00:09:33
نهى عن الملامسة والمنابذة الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بدرهم ممكن تقع يده على ثوب حرير غالي فيأخذه بدرهم وممكن يقع ثوبه تقع يده على ها ثوب صوف - 00:09:54
ها رخيص فيأخذ كذلك بدرهم فهذا من ها الملامسة وهو من بيوع الغرر والجهالة هنا بالمعقود عليه او في صفته او في مقداره لا ما يدري على اي الثياب سيقع العقد - 00:10:16
اذا هو على جهالة في المعقود عليه نفسه جهالة المعقود عليه نفسه نهى عن حبل الحبلة حبل الحبلة ما هو ان يبيع ما في بطن بطن الناقة وبيبيع الحملة اللي في بطن لا يقول ولد ولد - 00:10:36
الناقة ممكن الناقة هذي تنتج ها؟ فحل ما ما يلد صح ولا لا وممكن ها يموت ما في بطنها الى اخره فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما هذا - 00:10:56
من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر الان الاسواق المعاصرة مليئة بالعقود التي هي من قبيل بيع الغرر ونأخذ امثلة عليها التأمين التجاري معنى التأمين - 00:11:17
ان يدفع الشخص مبلغا من المال وتلتزم شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع الضرر كان يدفع الشخص مثلا مبلغ مئة مئة ريال على انه اذا وقع عليه حادث في السيارة - 00:11:47
فتتحمل الشركة الضرر الان الثمن معلوم مئة لكن المعقود عليه ما هو ها التعويض هل الطرفان يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد لا لا يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد فلذا يعتبر عقد التأمين التجاري - 00:12:10
من عقود الغرر لانه من المحتمل ان هذا الشخص في فترة التأمين لا يقع عليه ضرر فلا تدفع له الشركات شيئا من المحتمل ان يقع عليه ضرر حادث فتدفع له الشركة تعويض بمقدار خمسة الاف ريال. فالعقد دائر بين الغنم والغرم - 00:12:39
فهو من عقود الغرر ولذا ذهبت المجامع المعاصرة والهيئات العلمية الى تحريم التأمين التجاري باعتباره نوعا من الغرر ايضا من المسائل المتعلقة بالغرر من التطبيقات المعاصرة المسابقات التجارية بان تطرح الشركة - 00:13:01
مشركات مسابقة يكون الدخول فيها برسوم ويستحق المشارك ان يكون السحب على جائزة من الجوائز كأن يقال الدخول في مسابقة بعشر ريالات وكل متسابق يدفع هذا المبلغ ها يكون مؤهلا للسحب - 00:13:31
تسحب ارقام ومن ظهر رقمه فيستحق جائزة سيارة قيمتها مئة الف ريال وهو ما دفع الا عشر ريالات العقد هنا فيه ماذا ظرر لماذا لانه عندما دفع العشرة هل يعلم مقدار ما سيأخذه؟ لا من المحتمل ان لا يأخذ شيئا. ومن المحتمل ان يأخذ سيارة بمئة الف. فالعقد - 00:14:05
من عقود الغرر عقود الغرر وهو من القمار المحرم هذا نوع من المسابقات التجارية لكن لو ان الشركة طرحت المسابقة مجانا للجميع سواء شخص اشترى سلعة او لم يشتري سلعة دفع عوضا او لم يدفع عوضا فلا حرج في ذلك - 00:14:35
لان هذا ليس في عقد معاوضة وكذلك لو كان الدخول في مسابقة مقترنا بشراء سلعة ولم يرفع ولم ترفع الشركة ثمن السلعة لاجل المسابقة والداخل في تلك المسابقة غرضه شراء السلعة وليس - 00:15:00
الدخول في المسابقة فلا حرج في ذلك كأن تطرح مثلا شركة مثلا اجهزة جوال ان من اشترى جهاز جوال فهو مؤهل للسحب على جائزة سيارة وشخص يريد ان يشتري جوالا والسعر جوال لم يرفع لاجل المسابقة فلا حرج في ذلك لانه ليس هناك عوظ مقابل - 00:15:23
المسابقة لكن لو قالت شركة آآ اه اه صحيفة من الصحف طرحت مسابقة على ان من اشترى الجريدة فيأخذ قصاصه من الجريدة ويرسلها الى الشركة ويكون مؤهلا للدخول في مسابقة - 00:15:48
وجاء شخص اشترى عشر جرايد ذاك اليوم نفس الجديدة واخذ القصاصات وارسلها حتى تزداد احتمالية فوزه بالمسابقة فنقول في هذه الحال يحرم عليه هذه الدخول في هذه المسابقة لانه دفع عوظا لشيء لا يحتاج لاجل مسابقة وليس لامر يحتاجه - 00:16:13
اذا هذا ما يتعلق عقد الغرر عقد الغرر العقد الذي فيه غرر لا يكون محرما الا اذا تحققت فيه شروط الشرط الاول ان يكون كثيرا وفاحشا ومقصودا في العقد فان كان تابعا او كان يسيرا - 00:16:40
فلا يؤثر في العقد فعلى سبيل المثال بيع الحمل في بطن الناقة لا يصح للغرض لكن لو باع ناقة في بطنه حمل يصح ولا يصح يصح لان الحمل جاء ماذا - 00:17:16
تبعا لامه تبعا لشيء معلوم هذا شيء الشرط الثاني من شروط الغرر ان يكون مما لا تدعو اليه الحاجة فان كان من العقود التي تقتضيها حاجة الناس العامة فلا حرج في ذلك - 00:17:45
لان تحريم ما تدعو اليه الحاجة اشد ضررا من تحريم الغرر الشرط الثالث ان يكون الغرر في عقد معاوضة فان كان بعقد تبرع فيغتفر كان يقول الشخص ما يأتيني من راتب تقاعدي في نهاية - 00:18:10
مكافأة نهاية الخدمة مثلا وقف لله تعالى اجعله وقف وصدقة لله وهو لا يعلم مقدار هذي المكافأة التي ستأتيه يصح ده ولا يصح؟ يصح لماذا؟ لان هذا ليس عقد معاوظة وانما هو عقد - 00:18:41
تبرع والشارع يتشوف الى عقول التبرع ويدعو اليها لان اهم مقاصد الشريعة التشجيع على التبرع وبناء على ذلك بناء على هذه الشروط الثلاثة لو رجعنا الى التأمين انت مين التجاري - 00:19:02
متى اختل اي من الشروط الثلاثة السابقة فانه يجوز وعلى سبيل المثال التأمين اذا كان تعاونيا وليس تجاريا فيجوز لانه تبرع وليس معاوضة والمراد بالتأمين التجاري ان يتفق مجموعة من الاشخاص - 00:19:26
على انشاء صندوق تعاوني المراد بالتأمين التعاوني نعم ان يتفق مجموعة من الاشخاص على انشاء صندوق يدفعون فيه اشتراكات على انه اذا وقع ضرر على اي منهم في دفع له من - 00:20:00
الصندوق وان كان هناك فائض في الصندوق فيعاد اليهم يعاد اليه هذا يسمى صندوق التعاوني الغرض منه ليس الاسترباح وانما الغرض منه ماذا التعاون والتبرأ كل منهم من المشتركين متبرع - 00:20:19
بماله في هذا الصندوق فهنا الصندوق فيه غرر لان الشخص قد يدفع مبلغ من المال يشترك ولا يأتيه تعويض ما وقع عليه ضرر ما ما جاءه تعويض. وقد يقع عليه ضرر فيأتيه تعويض من الصندوق باكثر مما دفع - 00:20:44
لكن هذا جائز الغرر الذي فيه مغتفر. لماذا لان العقد تبرع وليس معاوضة وليس معاوضة وكذلك نقول التأمين اذا جاء تبعا في العقد وليس اساسيا في كما نقول في بيع - 00:21:03
الناقة وما في بطنها كان يشتري الشخص مثلا تذكرة طيران ومن المعلوم ان تذكرة الطيران جزء من قيمتها يذهب الى شركة تميل التي تؤمن على الراكب وتؤمن على الامتعة فهل يحرم لذلك - 00:21:24
شراء التذاكر نقول لا لان التأمين هنا جاء ماذا تبعا وليس مقصودا بالعقد الشرط السابع والاخير من شروط البيع هو ان يكون الثمن معلوما فكما يجب ان يكون المبيع معلوما يجب كذلك ان يكون - 00:21:48
الثمن معلوما فلا بد من العلم طرفي العقد اي المبيع الثمن دليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار لانه اذا باع شيئا معلوما بثمن مجهول فهو ايضا من - 00:22:13
الغرر لان كلا من العاقدين قد يكون غانما او غارما كان يقول ابيعك السيارة بما نتفق عليه فيقول قبلت ولا يتفقان على سعر فهذا من بيع الغراب او يقول ابيعك السيارة نقدا - 00:22:43
بمئة الف او بالتقسيط لمدة سنة بمئة وعشرة او بالتقسيط لمدة سنتين بمئة وعشرين او بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات بمئة وثلاثين هذا محرم ان ان تم التعاقد من دون بت - 00:23:10
باي من هذه الخيارات لامرين الامر الاول لما فيه من الغرض بعدم العلم بالثمن والامر الثاني لانه من البيعتين في بيعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود النهي عن - 00:23:42
البيعتين في بيعة اما ان كان ذلك مجرد عرظ وتم الشراء باي من الخيارات فلا حرج في ذلك كان يقول هذه السيارة معروضة وهذه الخيارات اللي امامك تشتريها نقدا بكذا او بالتقسيط لسنة بكذا او بالتقسيط لسنتين بكذا. فيقول المشتري اشتريت بالتقسيط لمدة سنة؟ فيقول البائع - 00:24:00
قبلت فهذا ليس من البيعتين لبيعه بل هو بيعة واحدة بسعر واحد وهذا الذي عليه عامة العلماء المتقدمين والمعاصرين على الجواز ولا اعلم احدا خالف في هذه المسألة من المعاصرين او الفقهاء المتقدمين الا - 00:24:30
شيخ ناصر الدين الالباني رحمة الله عليه فهو يرى ان هذا من البيعتين في بيعة ولكن الاظهر والله اعلم انه اذا كان السعر باي بثمن واحد اتفقوا على اي من الخيرات فهو ليس من البيعة في بيعة. البيعتان في بيعة اذا - 00:24:57
اذا لم يتم البت باي من السعرين وعلى هذا نقول بيوع التقسيط المعاصرة الان بيع التقسيط نجد الان كثير من الشركات متخصصة في بيع التقسيط وتضع اسعار متعددة للسلع فتقول السلعة نقدا بكذا تقسيط لمدة سنة بكذا تقسيط لمدة سنتين بكذا. فما حكم ذلك - 00:25:16
نقول اذا كان ذلك مجرد عرف ويتم التعاقد باي من هذه الخيارات هذا جائز. اما اذا اذا تم التعاقد من دون بت باي منها فهذا من البيعتين في بيعة قلنا ان من شروط - 00:25:45
البيع ان يكون الثمن معلوما والعلم بالثمن اما ان يكون بتحديده عند التعاقد كأن يقول ابيعك السلعة بهذا الثمن او يكون بوضع الية يمكن بها معرفة الثمن على وجه لا يؤدي الى المنازعة - 00:26:07
ان يكون الثمن مما يؤول الى العلم يعني لا يكون معلوما عند العقد وضرب المؤلف رحمه الله تعالى له مثالا قال لا يصح بما ينقطع به السعر هذا المذهب والقول الثاني انه - 00:26:40
يصح البيع بما ينقطع به السعر. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين من اهل العلم وذلك والمقصود بذلك ان يكون الثمن مما يؤول الى العلم كأن يقول - 00:27:00
ابيعك السيارة بقيمتها في السوق فيقول قبلت تم التعاقد بينهما هل علم الثمن؟ هل حدد الثمن في العقد؟ لا لكنهما ربط الثمن باي شيء بقيمته بسعر السوق هذا يسمى البيع بالسعر - 00:27:23
او بما ينقطع به السعر. هنا الثمن يؤول الى العلم لاحقا لكنهما لا يعلمان لم يحدداه عند العقد فاختلف اهل العلم في ذلك والصحيح جوازه اذا كان يؤول الى العلم على وجه لا يؤدي الى - 00:27:44
المنازعة وله صور الصورة الاولى البيع بالسعر كما ذكرنا ما معنى البيع بالسعر؟ اي البيع بقيمته في السوق وللفائدة اهل العلم يفرقون ما بين تمن والقيمة والسعر لا نخلط بين هذه المصطلحات - 00:28:04
الثلاثة فانا عندي هذا الجهاز جوال عرظته في المحل بي خمس وتسعين وقيمة في السوق قيمته في السوق مئة لكني بعته ان عرضت باقل بخمس وتسعين فما كسني المشتري واشتراه بتسعين - 00:28:35
فالمائة ماذا نسميها القيمة هذي قيمته في السوق والخمسون تسعون السعر الذي عرضه البائع به والتسعون الثمن فلابد ان نميز ما بين هذه الاشياء الثلاثة فلو قلت للمشتري لما ماكسني - 00:29:15
قلت ابيعك الجوال بقيمتي في السوق لن احدد ثمنا لن احدد سعرا ولن نتفق على ثمن وانما نرجع الى قيمته في السوق. رجعنا الى قيمته في السوق قالوا قيمته في السوق - 00:29:40
مئة وهنا يلزم المشتري بدفع المئة هذا يسمى البيع بما ينقطع به السعر يعني بقيمته في السوق دليل جوازي هذا البيع قول الله تعالى في كتابه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم ما لم تمسوهن - 00:29:55
او تفرضوا لهن فريضة فدلت الاية على جواز نكاح المرأة والعقد عليها بدون ان يسمي لها صداقا مهرا ويرجع في الصداق الى اي شيء الى مهر المثل الى مهر المثل. فكذلك يقاس على النكاح ها - 00:30:19
البيع لان البيع اخف من النكاح ويحتاط في الاوضاع ما لا ما لا يحتاط فيه الاموال هذا مثال اذا البيع بما ينقطع بالسعر او بسعر المثل هذا جائز ومن امثلته المعاصرة - 00:30:42
تذهب الى الخباز او الى البقال بقالة او محل تشتري منه يوميا سلع ولا تحاسبه ما تسألوا بكم السعر كم تأخذ منه جبن؟ ما تقول بكم السعر تأخذ منه خبز تأخذ منه مثلا لحوم - 00:31:08
ثم في نهاية الشهر ماذا يكون قد سجل الفاتورة ويقول هذا هذي المبالغ التي عليك انت عند الشراء عندما تشتري قد لا تكون عالما ها الثمن لا تعرف الثمن وانما احلتما انت والبائع الى اي شيء الى سعر السوق ان يبيعك بسعر السوق - 00:31:29
فعلى ما ذهب اليه المؤلف هذا لا يصح والصحيح جوازه وهذا يسمى عند اهل العلم بيع الاستجرار وكثير من الناس يقع فيه ايضا من امثلته تركب مع تكسي ليس كل الناس اول ما يركب يتفق مع صاحب صاحب التاكسي يقول له هو يقول لصاحب البت تاكسي توصلني للمطار - 00:31:52
بعض الناس قبل لا يجلس على المرتبة يقول كم توصل وبعض الناس يركب يقول وصلني من المطار ماذا يعني عندما يقول وصلني المطار ولا يتفق معه على سعر على ثمن - 00:32:19
ها انهما احال الى اي شيء لا تمن المثل فهذا يصح ويرجع في ذلك الى ها سعر المثل يرجع فيه الى سعر المثل تنزل في فندق واحيانا قد لا تتفق مع صاحب الفندق على - 00:32:32
ها اجرة الغرفة وانما تكون المحاسبة على اجرة المثل الان في بيع الاسهم اللي دخل منكم في تجارة الاسهم في نوعين من البيوع في في الاسهم الان في التداول في الاسهم - 00:32:50
الذي يريد ان يبيع او يشتري اسهما هو بالخيار بين احدى الطريقتين اما ان يحدد الثمن في كتب امر بيع او امر شراء اما عن طريق الانترنت او من خلال الوسيط الذي يتعامل معه - 00:33:09
بان يبيع السهم بهذا السعر بخمسين مثلا هنا لا يمكن ان ينفذ الامر الا اذا وصل السعر الى خمسين او يقول يكون امر شراء يشتري سهم بسعر خمسين. هنا لو كانت قيمة السهم مثلا واحد وخمسين لا يمكن ان يشتريه - 00:33:27
هذا يسمى سعر محدد بسعر محدد وهذا هو الاقل لتداول الاسهم الاكثر في تداول الاسهم البيع يسمونه البيع ماركت ايش معنى ماركت يعني بالسوق يقول عنده اسهم مثلا يملك اسهم - 00:33:49
فيعطي امر بيع الاسهم بسعرها في السوق بحسب ما تصل اليه في السوق. فيتم التنفيذ على افضل ها سعر ايا كان حتى ولو لم يصل الى خمسين فهذا جائز على ما ذهب اليه جمع من المحققين - 00:34:08
من اهل العلم نعم تفضل وان باع عبده وعبده نعم يعني اذا جمع في الصفقة الواحدة بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كأن يبيع شيئا مشاعا ارض مشاعة ملك له وملك - 00:34:27
لغيره فيبيعها كلها فهنا يصح في نصيبه بقسطه من الثمن او باع عبدا وحرا. العبد يجوز بيعه والحر لا يجوز بيعهم او باع خلا وخمرا صفقة واحدة. فهنا يسمي اهل العلم - 00:35:06
هذه المسألة مسألة تفريق الصفقة يصح عن ما يصح بيعه بنصيبه دون ما لا يصح بيعه. نعم نعم لا يصح البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة ممن تلزمه - 00:35:27
الجمعة والمقصود ان ان يسمع النداء الذي سيتوجه اليه لكن هنا لو سمع النداء الثاني من مسجد لا ينوي الحضور له وهذا كثير في الوقت المعاصر كأن يكون الشخص مثلا - 00:36:00
تي المدينة وهو متوجه للمسجد فتح الراديو ويسمع الاذان اذان النداء الثاني في الرياظ ووجد احد يبيع مساويك عند المسجد هل له ان يشتريه لما وصل المسجد لهون يشتري ولا ليس له - 00:36:27
ها له ان يشتري مع انه سمع النداء الثاني لكن سمع النداء الثاني ممن ها من مسجد لا يلزمه حضوره فالمقصود ان يكون من مسجد يلزمه الحضور له نعم نعم - 00:36:52
لا يجوز البيع الذي فيه اعانة على المعصية كبيع العصير او العنب ممن يتخذه خمرا لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك بيع السلاح في الفتنة لما فيه من اشعال الفتنة بين المسلمين - 00:37:17
ولا بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه لما في ذلك من جعل الولاية للكافر على المسلم الا اذا كان يعتق عليه كأن يكون من محارمه فانه لا بأس بذلك لان في ذلك - 00:37:43
سبيلا لاعتاقه وما فيه منفعة محرمة على نوعين النوع الاول ما كانت المنفعة المحرمة فيه هي الغالبة فهذا لا يجوز بيعه بحال ولو كان المشتري سينتفع به على وجه مباح - 00:38:00
ويدخل في ذلك ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنهيات في حديث جابر ان الله متفق عليه ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير الاصنام ويدخل معها ايضا - 00:38:30
ما جاء في حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والحديث متفق عليه فهذه الاعيان يحرم بيعها ولو كان المشتري سينتفع بها على وجه - 00:38:53
مباح لان الغالب فيها انها اما عيال نجسة او نفعها محرم فلو كان المشتري فيشتري الميتة لاجل ان يطعمها لصقور عنده او يشتري النجاسة ليجعلها سمادا للنبات فلا يجوز البيع - 00:39:10
ودليل ذلك تكملة حديث جابر رضي الله عنه فان فيه ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام - 00:39:36
لا هو حرام قوله هو الضمير يعود الى اي شيء بيع الاصناف التي ذكرها الخمر والميتة والخنزير والاصنام حتى ولو كانت ستستخدم في هذا الشيء المباح. فقوله هو حرام لا يعود الى الانتفاع بها. لا الانتفاع بها في هذه الاشياء - 00:39:57
مباح وانما النهي عن ماذا؟ بيعها لان الحديث كله عن البيع ولذا قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث قال لا هو حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومه - 00:40:20
جملوه ثم ثم باعوه فاكلوا ثمنه فالحديث كله عن اي شيء عن البيع فدل هذا الحديث على ان دائرة الانتفاع اوسع من دائرة البيع فقد يجوز الانتفاع بشيء كالانتفاع بالميتة - 00:40:37
لاطعام الصقور والبزات كالانتفاع بالنجاسة لتكون سمادا ونحو ذلك لكن لا لا كالانتفاع بالكلب بماذا الحراسة وكلب الصيد والحرث والماشية لكن لا يلزم من ذلك جواز البيع فمن يكون محرما. اذا هذا النوع الاول من - 00:40:57
المحرم من المحرمات ما كان النفع المحرم فيه هو الغالب وعلى هذا الان يوجد في الاسواق بعض المشتقات المستخرجة من الميتات من الميتات فهنا نقول اذا كانت الميتة باقية في عينها - 00:41:24
فتحرم فيحرم بيعها. اما اذا كانت قد استحالت الى عين طاهرة فتحولت الى عين طاهرة فلا بأس ببيعها عملا بمبدأ او الاستحالة في الشريعة النوع الثاني من المحرمات ما لم يكن النفع المحرم فيه - 00:41:49
هو الغالب وانما يستخدم بالنفع المحرم احيانا كالحرير مثلا يجوز استخدامه للمرأة ويحرم على الرجل اذا كان غالبا العنب يجوز اكله لكن لا يجوز جعله عصيرا يتخذ خمرا السلاح يجوز بيعه ها لمن يستخدمه في الدفاع عن - 00:42:10
الاسلام والجهاد في سبيل الله ولا يجوز بيعه في الفتنة هنا اذا كان اذا كانت العين مترددة ما بين ان تكون مباحة النفع او محرمة فنقول الاصل جواز البيع وانما يحرم اذا علم البائع - 00:42:44
او غلب على ظنه ان المشتري يستخدمه في شيء محرم وعلى هذا بيع الراديو والمسجل التلفاز وتقديم خدمة الانترنت الان بعض الناس يقول انا اريد ان افتح محل انترنت هلم جر من الاجهزة الكثيرة - 00:43:04
ما حكمها؟ نقول الاصل هو الجواز الا اذا اذا علم او غلب على الظن ان المشتري يستخدمه في شيء محرم تأجير عقار بالسكنى لكن قد يضع قد يستخدمه الشخص في شيء - 00:43:34
اه محرم هنا نقول في مسألة تأجير العقار اذا كان العقار سيخصص لشيء محرم فيحرم تأجيره كان يؤجر عقارا لبنك الربوي مثلا او لمن يبيع مثلا افلام محرمة فهنا يحرم لما فيه من الاعانة على المعصية - 00:43:53
اما من يؤجر عقارا لمن يسكن فيه يسكن فيه صاحب البيت وصاحب البيت قد يضع في البيت دش مثلا قال تغير فيه اشياء محرمة فهنا لا يحرم التأجير لان المعصية وقعت في العقار لا بالعقار - 00:44:19
لم يكن التأجير هو الاداة للوقوع في المعصية. فيفرق بينهما. نعم نعم لا يجوز ولا يصح ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يشتري على شرائه او يصوم على صومه - 00:44:41
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعظكم على بيع بعض وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع ان انعم له القول عليه الصلاة والسلام ولا يبع على بيعه مثال بيع الرجل على بيع اخيه - 00:45:06
ان يقول لمن اشترى سلعة بمئة ابيعك مثلها بتسعين ممثلة ومثال شرائه على شرائه ان يقول لمن باع سلعة بمئة انا اشتريها منك بمئة وعشرة ومثال السوم على سومه ان يكون اثنان - 00:45:20
مرحلة المساومة يتماكسان البائع يقول ابيع بمئة والمشتري يقول اشتريه بتسعين فيأتي شخص ثالث وهما يتساومان فيقول للمشتري انا عندي مثل هذه السلعة ابيعكها بتسعين او يقول للبائع انا اشتريها منك - 00:45:48
بمئة او بمئة وعشرة فكل هذا لا يجوز اذا المحرم المحرم انما هو بما اذا تم العقد او ركن احد الطرفين الى الاخر في مرحلة المساومة يعني اراد ان يتفق العاقدان البائع مع المشتري على ثمن - 00:46:13
وارتضيا ولكن قبل ابرام العقد دخل طرف ثالث. اما اذا كان في مرحلة المساومة ولم يركن كل منهما الى الاخر فلا حرج في هذه الحال من ها ان يعرض آآ سعره بائعا او مشتريا - 00:46:45
وعلى هذا حملات التسويق المعاصرة الان من السمات الموجودة في الاسواق المعاصرة الترويج للسلع من خلال التسويق لها يعرضها يقول انا السلعة بخصم عشرة بالمئة ويضع لوحة ها يراها الشخص من بعد عشرة كيلو - 00:47:03
المحلات اللي بجنبه لا يضعون مثل هذه اللوحة هل هذا يعد كما توهم بعض طلبة العلم ان هذا من بيع الرجل على بيع اخيه؟ لا لانه ليس هناك عقد تم بين الطرفين ولا مساومة ركن فيها اي من الطرفين الى الاخر. فالتسويق من خلال التخفيضات من خلال - 00:47:25
نشر المزايا ونحو ذلك لا يعد من بيع الرجل على بيع اخيه بل هو نوع من الشطارة في التجارة ولا حرج فيه ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا الدرس ونجيب عن الاسئلة - 00:47:48
ما تيسر من الاسئلة الان بمشيئة الله تعالى ناخذ السؤال الاول يقول فضيلة الشيخ لدينا في الاردن مصنع للاسمنت حيث يقوم بطرح عطاءات لنقل المواد الخام من والى المصنع. حيث يتقدم اشخاص لهذه العطاءات. في الغالب لا يتوافر معهم سيولة مالية لصرف - 00:48:04
مستحقات العاملين لديهم وحيث ان المصنع يتأخر في دفع مستحقات الشخص الذي اخذ العطاء مما يضطر ذلك الرجل الى ان يأتي بمول على اساس انه شريك في الربح وخسارة. ثم يكون له نصيب ثابت على كل مئة دينار مثلا. ما رأيكم في هذه - 00:48:26
المسألة وما هو الحل؟ الامثل لذلك. لا بأس بان يدخل معه شريكا في الربح والخسارة. لكن لا يحدد ما يقول له مثلا عن كل مئة دينار ها لك هذا المقدار على انها مضمونة لا - 00:48:41
ويقول لك عن كل مئة دينار في حال تحقق الربح فلك مثلا ديناران يعني اثنان بالمئة عند وجود الربح فاذا لم يكن هناك ربح فلا حق الممول شيئا. هل الشيك المصدق يعتبر وعدا لازما؟ لا - 00:48:56
الشيك المصدق هو في قوة النقد بمثابة نقد الان وليس مجرد وعد احسن الله اليكم ما رأيكم في الصناديق التي تكون لبعض العوائل بحيث كل اسرة تدفع مبلغا من المال وهل لذلك ضوابط؟ هذه جائزة هذا نوع من التأمين التعاوني التكافلي - 00:49:13
وهذا جائز وهذه الاموال التي في تلك الصناديق لا زكاة فيها لا تجب فيها الزكاة لانها خرجت عن ملكي اصحابها ما كان فيها من ضرر او او اه جهالة في بعض اه حالاتها فان - 00:49:34
انه مغتفر لما فيها من التعاون السؤال الثاني يقول ما حكم بيع من لا يحسن المماكسة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا خلاف لا بأس ببيع من لا يحسن المماكسة لكن - 00:49:52
اذا غبن وهو يجهل القيمة فله في هذه الحال خيار يسميه اهل العلم خيار ماذا؟ الغبن. خيار الغبن هنا يثبت له الخيار اذا كان لا يجيد المماكسة وهو يجهل الثمن لكن لو كان يعرف يعرف قيمة هذا السوق. شخص يعرف ان الجوال هذا قيمته الف ريال - 00:50:07
وذهب الى بائع قال البائع هذا كان ابيعه بالف وثلاث مئة وهذا لا يجيد المماكسة قال يلا شرينا بالف وثلاث مئة. هنا يثبت له الغبن خيار الغبن ها لا يثبت له خيار القبر. لماذا؟ لانه كان - 00:50:36
يعلم اما اذا كان يجهل ولا يجيد المناكسة فيثبت له الخيار وقوله عليه الصلاة والسلام لا خلابة يعني لا خديعة يعني يثبت له الخيار في ذلك ما حكم بيع السلعة؟ لا يأتي يغلب على التي يغلب على استعمالها في الحرام - 00:50:52
مثل مواد التجميل في البلاد التي يكثر فيها التبرج والسكور. حنا وضعنا قاعدة في ذلك لا استطيع ان ندخل في تفاصيل كل السلع. اذا غلب على ظن البائع ان المشتري يستخدم السلعة في شيء محرم فيحرم البيع والا فالاصل هو الجواز - 00:51:06
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بسعر مرتفع وبيعها بالكاش؟ بسعر منخفض لا بأس بذلك. ان يشتري الشخص سيارة بالتقسيط بسعر عالي ثم يبيعها نقدا بسعر اه اقل هذا يسمى عند اهل العلم التورق وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. هل تجوز زيادة سنوات - 00:51:25
كفالة لاجهزة بزيادة الثمن نعم تجوز زيادة الضمان على الاجهزة يشتري مثلا جهاز آآ كمبيوتر قيمته ثلاثة الاف ريال والشركة البائعة تقول من الممكن ان اضمن الجهاز لمدة خمس سنوات ونزيد في في ثمنه بدلا من ثلاثة الاف تكون - 00:51:45
ثلاثة الاف وخمس مئة فهذا جائز لان الضمان هنا جاء تبعا وليس اصيلا في العقد. جاء في الحديث النهي عن بيع الرجل لاخيه. فهل يجوز لي البيع على بيعه للكافر؟ اهل العلم حملوه على - 00:52:06
المسلم لكن انا ارى ان هذا فيه من اه يعني يعني بيع الرجل على بيع شخص كافر قد يكون فيه اساءة للاسلام يعني حمل النهي على عمومه في نظري هو اه الاولى وفي حلال غنية عن المعاملات المشتبهة - 00:52:22
كيف يتحقق ملكية البنك للمبيع سلعة حتى يجوز بيع المرابحة؟ لابد ان تتأكد ان البنك اشترى هذه السلعة اما من خلال ورقة مبايعة بينه وبين المورد الاول او من خلال حصولي على البطاقة اللي يسمى البطاقة الجمركية للسيارة او بكل ما يدل بما يدل على ان البنك قد - 00:52:45
هذه السلعة وهذا يرجع به الى العرف وبحسب نوع السلاح هل وضع السيارات في معرضه يعني تملكه؟ نعم اذا كانت السيارة في مستودعات البنك فهذا دليل على تملكه لها. نعم - 00:53:07
هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد ويريد ان يجهز ان يؤجره على البنك هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد ان يؤجره على البنك ليقام فيه هل انا كصاحب - 00:53:25
صنعا مثل بناء او حداد او نجار عملت هذا الشيء هل لي ان اعمله او لا؟ يعني فهمت انه السؤال انه هل يجوز للشخص الذي يعمل نجارا مثلا او حدادا؟ او سباكا ان يشارك في بناء المبنى - 00:53:42
الذي سيكون لبنك ارى ان هذا لا يجوز اذا كان ذلك البنك بنكا ربويا اما الان في في بنوك اسلامية كثيرة لا بأس ببناء البنك الاسلامي لكن اذا كان لا يعلم هل هذا بنك اسلامي - 00:53:57
او بنك ربوي فالاصل هو الجواز الاصل هو السلامة شيخنا بارك الله فيك شراء وبيع الطيور كالكنار والبيض والببغاء اي للزينة جائز هذا لان فيها منفعة مباحة. والببغا يوسع الصدر في البيت - 00:54:14
وبيع وشراء القطط. القطط كذلك يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم نعم واما النهي عن بيع السنور في حديث جابر فهو محمول على السننور المتوحش - 00:54:36
المتوحد جمعا ما بين الحديثين من يبيع الستلايت ويبرمجه ويضرب المشتري قنوات اغاني وما شابه. هذا واضح انه هو اعانة على المعصية لكن مجرد بيع الرسيفر او غيره الذي من المحتمل ان يحتمل في قنوات ان يستعمل في قنوات اسلامية او في غيرها الاصل فيها الجواز الا اذا غلب - 00:54:55
على ظنه ان المشتري يستخدمه في شيء محرم فضيلة الشيخ احسن الله اليك اذا كان بيع الاستجرار قد حصل وتفاجأ المشتري ان الباعة قد حسبه بسعر سلعة ارتفع سعرها بعدما اخذها المشتري بيوم او يومين - 00:55:19
وحصل التنازع فما حكم هذا المبلغ على البائع؟ لا يجوز. بيع الاستجرار او البيع بالسعر يكون بسعر السلعة وقت ماذا بيع بمعنى انا كنت اخذ من البقال مثلا ارز اشتريت منه ارز كان سعر الكيلو مثلا بعشر ريالات - 00:55:32
واحاسبه اخر الشهر فارتفع سعره بعد يومين او ثلاثة ايام اصبح بخمسة عشر ريالا هنا يجب ان تكون المحاسبة على ها العشرة وليس على الخمسة عشر احسن الله اليك الشيخ عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل. اذا كان المقصود لا ترد ولا تستبدل مطلقا فلا تصح هذه العبارة. اما اذا كان المقصود - 00:55:55
لان اه لماذا لا تصح؟ لانه اذا كان فيها عيب فمن حق المشتري ان يردها بحق المستنير او ان يردها. اما اذا كان المقصود انها لا ترد ولا تستبدل في حال عدم الوجود عيب فهذه العبارة صحيحة - 00:56:20
هل يجوز بيع ادوات التجميل النسائية؟ نعم الاصل فيها الجواز. ما حكم اخذ الضريبة الجمركية؟ هنا الظريبة الجمركية بحسب الغرض منها ان كانت لدعم اقتصادات محلية فلا بأس واما ان كانت تؤخذ ظلما على ظهور الناس فهذه محرمة - 00:56:37
في عقد المرابحة للامر بالشراء بدون الزام اذا كان العميل سيدفع الثمن اقساطا. هل يكون جائزا؟ نعم هو الاصل في بيع المرابحة للشراء ان يكون ماذا؟ الثمن يدفع اقساط لا نقدا يدفع مشتري يدفع اقساط بيع المرابحة للامن بالشراء المشتري يدفع ثمن اقساطا فيجوز بيع المرابحة للامر بالشراء - 00:56:57
شروط ذكرناها قبل قليل الشرط الاول ها ارى ان يكون الوعد غير ملزم. ان يتملك البنك السلعة قبل ان يبيعها على العميل. ما حكم الاشتراك في خدمة الانترنت المبلغ الثابت شهريا مهما استهلك المشتري. هذا جائز هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في الاجارة. لان هذا يسمى اجارة - 00:57:19
الموصوف في الذمة. ما الفرق بين المضاربة والمنافسة بالتجارة اه ما ظهر لي السؤال لكن المقصود بالمضاربة يعني المضاربة في الاصطلاح الشرعي دفع مال لمن يتجر فيه اما المنافسة فان يكون بين شخصين - 00:57:41
يعني اه منافسة في شراء سلعة او بيعها ونحو ذلك بيع المزاد هل يدخل فيه بيع الرجل على بيع اخيه؟ لا بيع المزاد لا يدخل في بيع الرجل على بيع اخيه لعدم ركون البائع الى المشتري هذا امر ولان المجموعة كلهم دخلوا - 00:58:00
او في بيع مزاد فكل منهم يعرف ان السعر سيرسو على ان ان الصفقة عفوا سترسو على اعلى سعر نعم فالجميع قد رضي بذلك احسن الله اليك فضيلة الشيخ ادفع شهريا خمسين دينار للضمان الاجتماعي بعد عشرين سنة احصل شهريا على مئتين دينار وادفع فوائد ربوية عند التأخر بدفع فما هو الحكم؟ اما الضمان الاجتماعي فهو نوع من التأمين - 00:58:18
تعاوني لا بأس به لكن دفع الفوائد الربوية على التأخر هذا لا يجوز وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى تفصيلا لانه هذا من اهم مسائل المعاملات المعاصرة ما يتعلق بالربا هذا سيأتي في باب الربا ان شاء الله تعالى - 00:58:40
بدرس اليوم لعلنا نقتصر على هذا القدر من الاسئلة ونحتفظ بالبقية ان شاء الله تعالى نجيب عنها في دروسنا لاحقة. وفق الله الجميع. لما يحب وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:57
- 00:59:11
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد فنستعين بالله تعالى - 00:00:00
استكمال الحديث عن تخريج المعاملات المالية المعاصرة على كتاب البيع من كتابي اخص المختصرات بينا في الدرس الاول الاحكام المتعلقة بالشروط الاربعة الاولى من شروط البيع ووقفنا على الشرط الخامس - 00:00:28
وهو ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه اي ان يكون البائع قادرا على تسليم المشتري عند موعد التسليم ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة - 00:00:53
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر فاذا باع ما لا يقدر على تسليمه فقد باع ما فيه غرر والغرر والبيع المجهول العاقبة الذي يكون مترددا - 00:01:16
بين ان يغنم احد العاقدين ويخسر الاخر كأن يبيع سيارة مسروقة فهذا بيع ما لا يقدر على تسليمه لماذا؟ وفيه غرظ لانه لنفرض ان السيارة هذه قيمتها في الاصل مئة الف - 00:01:44
فسرقت باعها سيبيعها بمثل قيمتها او باقل باقل بكثير باعها مثلا باربعين الف على شخص هنا ان تمكن المشتري ووجدها فالمشتري غانم او غارم غانم والبائع غارم يعني خاسر وان كان العكس - 00:02:23
لم يتمكن المشتري من الحصول عليها فالمشتري في هذه الحال ظارم والبائع غانم فالعقد من عقود الغرر متردد بين الغنم والغرم وربح احد الطرفين يكون على حساب الاخر ومن تطبيقات ذلك - 00:02:56
بيع الاسهم المتعثرة يعني يدخل الشخص في مساهمة مشروع استثماري لتطوير ارظ وبيعها او بناء عمارة ثم بيعها فتتعثر المساهمة يكون عليها اشكالات نظامية او محاسبية او غير ذلك وتكون معلقة لسنوات - 00:03:20
لا يدرى متى يزول سبب التعثر ونجد الان بعض المساهمات المتعثرة بقيت متعثرة لاكثر من عشرين سنة بسبب بعض الاشكالات النظامية فما حكم ان يبيع الانسان اسهمه في تلك المساهمة - 00:03:52
نقول هذا لا يجوز لماذا؟ لاختلال شرط من شروط البيع وهو ما هو عدم القدرة على التسليم وغير قادر على التسليم فهو من بيوع الغرر الشرط الشرط السادس ان يكون المعقود عليه - 00:04:19
اي المبيع معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم ان يكون موجود هنا في كتاب كلام المؤلف ان يكون المعقود عليه اي المبيع معلوما للعاقدين للبائع للمشتري والدليل ذلك - 00:04:49
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومن الغرر ان يبيع ما هو مجهول ان يبيع ما هو مجهول كيف يتحقق العلم بالمعقود عليه باحد امرين اما بالرؤية عند العقد او قبله بزمن يسير لا يتغير فيه - 00:05:15
المبيع عادة وهذا يختلف باختلاف السلع العقار مثلا مدة تغيره طويلة ولا قصيرة طويلة لكن مثلا فاكهة مدة التغير فيها قصيرة وبالتالي لابد ان يكون ان تكون الرؤية سابقة ان كانت سابقة للعقد ان تكون بزمن - 00:05:45
يسير جدا اما بالرؤية او بالصفة الوصف الوصف المنضبط ان يصفه وصفا منضبطا كأن يقول ابيعك جهاز جوال مواصفاته كذا وكذا وكذا وان لم يراه المشتري او يقول ابيعك سيارتي - 00:06:11
التي في الدمام والمشتري لم يراها يقول صفاتها كذا موديل كذا وكذا مشت هذا المقدار بهذا اللون درجة استعمالها بهذا القدر يأتي بكل الصفات المؤثرة بالقيمة هنا اذا وصفها وصفا منظبطا صح - 00:06:34
البيع فان لم يكن هناك رؤية سابقة ولا وصف منضبط فالعقد لا يصح لانه من بيوع الغرر لانه من بيوع الغرر والغرر يعني الجهالة كما قلنا بيع الغرر هو البيع المجهول - 00:07:04
العاقبة والجهالة في المعقود عليه اما ان تكون جهالة به من اصله كان يقول ابيعك شيئا في هذا الكرتون بهذا الصندوق وهو لا يعلم ما بداخله. يقول ادفع مبلغ كذا وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق. ادفع مبلغ مئة - 00:07:34
وتأخذ ما بداخل هذا الصندوق قد يكون ما بداخل هذا الصندوق ها تساوي قيمته مئتين فيكون المشتري غانم ولا غانم غانما لانه اشترى ما قيمته مائتين بكم بمئة وقد يكون ما بداخل الصندوق تساوي قيمته - 00:08:06
خمسين فيكون قارما وقد يكون تكون الجهالة بجهل صفة المعقود عليه يعرف المعقود عليه يقول اشتريت سيارة لكن لا يعرف صفاتها نعرف صفاتها فهنا يدخل العقد في عقود الغرض. قد يكون يعرف المعقود عليه - 00:08:30
ويعرف صفته لكن لا يعرفه مقدارها كم اشترى منه فهذا ايضا من بيوع الغرر. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من المعاملات التي كانت عند العرب في الجاهلية - 00:08:53
لما فيها من الغرض فمثلا نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاد ما معنى بيع الحصاد ان يقول خذ هذه الحصاة وارمها على هذه الارض فالى اي حد وصلت فهي لك - 00:09:12
بمائة دينار قد تكون الرمية قوية فيأخذ من الارض مساحة كبيرة وقد تكون الرمية ضعيفة فيكون اقل هنا جهل باي شيء بعين المبيع ولا بصفته ولا بمقداره بمقداره جهل بالمقدار - 00:09:33
نهى عن الملامسة والمنابذة الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته فهو لك بدرهم ممكن تقع يده على ثوب حرير غالي فيأخذه بدرهم وممكن يقع ثوبه تقع يده على ها ثوب صوف - 00:09:54
ها رخيص فيأخذ كذلك بدرهم فهذا من ها الملامسة وهو من بيوع الغرر والجهالة هنا بالمعقود عليه او في صفته او في مقداره لا ما يدري على اي الثياب سيقع العقد - 00:10:16
اذا هو على جهالة في المعقود عليه نفسه جهالة المعقود عليه نفسه نهى عن حبل الحبلة حبل الحبلة ما هو ان يبيع ما في بطن بطن الناقة وبيبيع الحملة اللي في بطن لا يقول ولد ولد - 00:10:36
الناقة ممكن الناقة هذي تنتج ها؟ فحل ما ما يلد صح ولا لا وممكن ها يموت ما في بطنها الى اخره فالذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم وعندما هذا - 00:10:56
من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر الان الاسواق المعاصرة مليئة بالعقود التي هي من قبيل بيع الغرر ونأخذ امثلة عليها التأمين التجاري معنى التأمين - 00:11:17
ان يدفع الشخص مبلغا من المال وتلتزم شركة التأمين بالتعويض في حال وقوع الضرر كان يدفع الشخص مثلا مبلغ مئة مئة ريال على انه اذا وقع عليه حادث في السيارة - 00:11:47
فتتحمل الشركة الضرر الان الثمن معلوم مئة لكن المعقود عليه ما هو ها التعويض هل الطرفان يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد لا لا يعلمان مقدار التعويض عند التعاقد فلذا يعتبر عقد التأمين التجاري - 00:12:10
من عقود الغرر لانه من المحتمل ان هذا الشخص في فترة التأمين لا يقع عليه ضرر فلا تدفع له الشركات شيئا من المحتمل ان يقع عليه ضرر حادث فتدفع له الشركة تعويض بمقدار خمسة الاف ريال. فالعقد دائر بين الغنم والغرم - 00:12:39
فهو من عقود الغرر ولذا ذهبت المجامع المعاصرة والهيئات العلمية الى تحريم التأمين التجاري باعتباره نوعا من الغرر ايضا من المسائل المتعلقة بالغرر من التطبيقات المعاصرة المسابقات التجارية بان تطرح الشركة - 00:13:01
مشركات مسابقة يكون الدخول فيها برسوم ويستحق المشارك ان يكون السحب على جائزة من الجوائز كأن يقال الدخول في مسابقة بعشر ريالات وكل متسابق يدفع هذا المبلغ ها يكون مؤهلا للسحب - 00:13:31
تسحب ارقام ومن ظهر رقمه فيستحق جائزة سيارة قيمتها مئة الف ريال وهو ما دفع الا عشر ريالات العقد هنا فيه ماذا ظرر لماذا لانه عندما دفع العشرة هل يعلم مقدار ما سيأخذه؟ لا من المحتمل ان لا يأخذ شيئا. ومن المحتمل ان يأخذ سيارة بمئة الف. فالعقد - 00:14:05
من عقود الغرر عقود الغرر وهو من القمار المحرم هذا نوع من المسابقات التجارية لكن لو ان الشركة طرحت المسابقة مجانا للجميع سواء شخص اشترى سلعة او لم يشتري سلعة دفع عوضا او لم يدفع عوضا فلا حرج في ذلك - 00:14:35
لان هذا ليس في عقد معاوضة وكذلك لو كان الدخول في مسابقة مقترنا بشراء سلعة ولم يرفع ولم ترفع الشركة ثمن السلعة لاجل المسابقة والداخل في تلك المسابقة غرضه شراء السلعة وليس - 00:15:00
الدخول في المسابقة فلا حرج في ذلك كأن تطرح مثلا شركة مثلا اجهزة جوال ان من اشترى جهاز جوال فهو مؤهل للسحب على جائزة سيارة وشخص يريد ان يشتري جوالا والسعر جوال لم يرفع لاجل المسابقة فلا حرج في ذلك لانه ليس هناك عوظ مقابل - 00:15:23
المسابقة لكن لو قالت شركة آآ اه اه صحيفة من الصحف طرحت مسابقة على ان من اشترى الجريدة فيأخذ قصاصه من الجريدة ويرسلها الى الشركة ويكون مؤهلا للدخول في مسابقة - 00:15:48
وجاء شخص اشترى عشر جرايد ذاك اليوم نفس الجديدة واخذ القصاصات وارسلها حتى تزداد احتمالية فوزه بالمسابقة فنقول في هذه الحال يحرم عليه هذه الدخول في هذه المسابقة لانه دفع عوظا لشيء لا يحتاج لاجل مسابقة وليس لامر يحتاجه - 00:16:13
اذا هذا ما يتعلق عقد الغرر عقد الغرر العقد الذي فيه غرر لا يكون محرما الا اذا تحققت فيه شروط الشرط الاول ان يكون كثيرا وفاحشا ومقصودا في العقد فان كان تابعا او كان يسيرا - 00:16:40
فلا يؤثر في العقد فعلى سبيل المثال بيع الحمل في بطن الناقة لا يصح للغرض لكن لو باع ناقة في بطنه حمل يصح ولا يصح يصح لان الحمل جاء ماذا - 00:17:16
تبعا لامه تبعا لشيء معلوم هذا شيء الشرط الثاني من شروط الغرر ان يكون مما لا تدعو اليه الحاجة فان كان من العقود التي تقتضيها حاجة الناس العامة فلا حرج في ذلك - 00:17:45
لان تحريم ما تدعو اليه الحاجة اشد ضررا من تحريم الغرر الشرط الثالث ان يكون الغرر في عقد معاوضة فان كان بعقد تبرع فيغتفر كان يقول الشخص ما يأتيني من راتب تقاعدي في نهاية - 00:18:10
مكافأة نهاية الخدمة مثلا وقف لله تعالى اجعله وقف وصدقة لله وهو لا يعلم مقدار هذي المكافأة التي ستأتيه يصح ده ولا يصح؟ يصح لماذا؟ لان هذا ليس عقد معاوظة وانما هو عقد - 00:18:41
تبرع والشارع يتشوف الى عقول التبرع ويدعو اليها لان اهم مقاصد الشريعة التشجيع على التبرع وبناء على ذلك بناء على هذه الشروط الثلاثة لو رجعنا الى التأمين انت مين التجاري - 00:19:02
متى اختل اي من الشروط الثلاثة السابقة فانه يجوز وعلى سبيل المثال التأمين اذا كان تعاونيا وليس تجاريا فيجوز لانه تبرع وليس معاوضة والمراد بالتأمين التجاري ان يتفق مجموعة من الاشخاص - 00:19:26
على انشاء صندوق تعاوني المراد بالتأمين التعاوني نعم ان يتفق مجموعة من الاشخاص على انشاء صندوق يدفعون فيه اشتراكات على انه اذا وقع ضرر على اي منهم في دفع له من - 00:20:00
الصندوق وان كان هناك فائض في الصندوق فيعاد اليهم يعاد اليه هذا يسمى صندوق التعاوني الغرض منه ليس الاسترباح وانما الغرض منه ماذا التعاون والتبرأ كل منهم من المشتركين متبرع - 00:20:19
بماله في هذا الصندوق فهنا الصندوق فيه غرر لان الشخص قد يدفع مبلغ من المال يشترك ولا يأتيه تعويض ما وقع عليه ضرر ما ما جاءه تعويض. وقد يقع عليه ضرر فيأتيه تعويض من الصندوق باكثر مما دفع - 00:20:44
لكن هذا جائز الغرر الذي فيه مغتفر. لماذا لان العقد تبرع وليس معاوضة وليس معاوضة وكذلك نقول التأمين اذا جاء تبعا في العقد وليس اساسيا في كما نقول في بيع - 00:21:03
الناقة وما في بطنها كان يشتري الشخص مثلا تذكرة طيران ومن المعلوم ان تذكرة الطيران جزء من قيمتها يذهب الى شركة تميل التي تؤمن على الراكب وتؤمن على الامتعة فهل يحرم لذلك - 00:21:24
شراء التذاكر نقول لا لان التأمين هنا جاء ماذا تبعا وليس مقصودا بالعقد الشرط السابع والاخير من شروط البيع هو ان يكون الثمن معلوما فكما يجب ان يكون المبيع معلوما يجب كذلك ان يكون - 00:21:48
الثمن معلوما فلا بد من العلم طرفي العقد اي المبيع الثمن دليل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار لانه اذا باع شيئا معلوما بثمن مجهول فهو ايضا من - 00:22:13
الغرر لان كلا من العاقدين قد يكون غانما او غارما كان يقول ابيعك السيارة بما نتفق عليه فيقول قبلت ولا يتفقان على سعر فهذا من بيع الغراب او يقول ابيعك السيارة نقدا - 00:22:43
بمئة الف او بالتقسيط لمدة سنة بمئة وعشرة او بالتقسيط لمدة سنتين بمئة وعشرين او بالتقسيط لمدة ثلاث سنوات بمئة وثلاثين هذا محرم ان ان تم التعاقد من دون بت - 00:23:10
باي من هذه الخيارات لامرين الامر الاول لما فيه من الغرض بعدم العلم بالثمن والامر الثاني لانه من البيعتين في بيعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود النهي عن - 00:23:42
البيعتين في بيعة اما ان كان ذلك مجرد عرظ وتم الشراء باي من الخيارات فلا حرج في ذلك كان يقول هذه السيارة معروضة وهذه الخيارات اللي امامك تشتريها نقدا بكذا او بالتقسيط لسنة بكذا او بالتقسيط لسنتين بكذا. فيقول المشتري اشتريت بالتقسيط لمدة سنة؟ فيقول البائع - 00:24:00
قبلت فهذا ليس من البيعتين لبيعه بل هو بيعة واحدة بسعر واحد وهذا الذي عليه عامة العلماء المتقدمين والمعاصرين على الجواز ولا اعلم احدا خالف في هذه المسألة من المعاصرين او الفقهاء المتقدمين الا - 00:24:30
شيخ ناصر الدين الالباني رحمة الله عليه فهو يرى ان هذا من البيعتين في بيعة ولكن الاظهر والله اعلم انه اذا كان السعر باي بثمن واحد اتفقوا على اي من الخيرات فهو ليس من البيعة في بيعة. البيعتان في بيعة اذا - 00:24:57
اذا لم يتم البت باي من السعرين وعلى هذا نقول بيوع التقسيط المعاصرة الان بيع التقسيط نجد الان كثير من الشركات متخصصة في بيع التقسيط وتضع اسعار متعددة للسلع فتقول السلعة نقدا بكذا تقسيط لمدة سنة بكذا تقسيط لمدة سنتين بكذا. فما حكم ذلك - 00:25:16
نقول اذا كان ذلك مجرد عرف ويتم التعاقد باي من هذه الخيارات هذا جائز. اما اذا اذا تم التعاقد من دون بت باي منها فهذا من البيعتين في بيعة قلنا ان من شروط - 00:25:45
البيع ان يكون الثمن معلوما والعلم بالثمن اما ان يكون بتحديده عند التعاقد كأن يقول ابيعك السلعة بهذا الثمن او يكون بوضع الية يمكن بها معرفة الثمن على وجه لا يؤدي الى المنازعة - 00:26:07
ان يكون الثمن مما يؤول الى العلم يعني لا يكون معلوما عند العقد وضرب المؤلف رحمه الله تعالى له مثالا قال لا يصح بما ينقطع به السعر هذا المذهب والقول الثاني انه - 00:26:40
يصح البيع بما ينقطع به السعر. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعدد من المحققين من اهل العلم وذلك والمقصود بذلك ان يكون الثمن مما يؤول الى العلم كأن يقول - 00:27:00
ابيعك السيارة بقيمتها في السوق فيقول قبلت تم التعاقد بينهما هل علم الثمن؟ هل حدد الثمن في العقد؟ لا لكنهما ربط الثمن باي شيء بقيمته بسعر السوق هذا يسمى البيع بالسعر - 00:27:23
او بما ينقطع به السعر. هنا الثمن يؤول الى العلم لاحقا لكنهما لا يعلمان لم يحدداه عند العقد فاختلف اهل العلم في ذلك والصحيح جوازه اذا كان يؤول الى العلم على وجه لا يؤدي الى - 00:27:44
المنازعة وله صور الصورة الاولى البيع بالسعر كما ذكرنا ما معنى البيع بالسعر؟ اي البيع بقيمته في السوق وللفائدة اهل العلم يفرقون ما بين تمن والقيمة والسعر لا نخلط بين هذه المصطلحات - 00:28:04
الثلاثة فانا عندي هذا الجهاز جوال عرظته في المحل بي خمس وتسعين وقيمة في السوق قيمته في السوق مئة لكني بعته ان عرضت باقل بخمس وتسعين فما كسني المشتري واشتراه بتسعين - 00:28:35
فالمائة ماذا نسميها القيمة هذي قيمته في السوق والخمسون تسعون السعر الذي عرضه البائع به والتسعون الثمن فلابد ان نميز ما بين هذه الاشياء الثلاثة فلو قلت للمشتري لما ماكسني - 00:29:15
قلت ابيعك الجوال بقيمتي في السوق لن احدد ثمنا لن احدد سعرا ولن نتفق على ثمن وانما نرجع الى قيمته في السوق. رجعنا الى قيمته في السوق قالوا قيمته في السوق - 00:29:40
مئة وهنا يلزم المشتري بدفع المئة هذا يسمى البيع بما ينقطع به السعر يعني بقيمته في السوق دليل جوازي هذا البيع قول الله تعالى في كتابه لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم ما لم تمسوهن - 00:29:55
او تفرضوا لهن فريضة فدلت الاية على جواز نكاح المرأة والعقد عليها بدون ان يسمي لها صداقا مهرا ويرجع في الصداق الى اي شيء الى مهر المثل الى مهر المثل. فكذلك يقاس على النكاح ها - 00:30:19
البيع لان البيع اخف من النكاح ويحتاط في الاوضاع ما لا ما لا يحتاط فيه الاموال هذا مثال اذا البيع بما ينقطع بالسعر او بسعر المثل هذا جائز ومن امثلته المعاصرة - 00:30:42
تذهب الى الخباز او الى البقال بقالة او محل تشتري منه يوميا سلع ولا تحاسبه ما تسألوا بكم السعر كم تأخذ منه جبن؟ ما تقول بكم السعر تأخذ منه خبز تأخذ منه مثلا لحوم - 00:31:08
ثم في نهاية الشهر ماذا يكون قد سجل الفاتورة ويقول هذا هذي المبالغ التي عليك انت عند الشراء عندما تشتري قد لا تكون عالما ها الثمن لا تعرف الثمن وانما احلتما انت والبائع الى اي شيء الى سعر السوق ان يبيعك بسعر السوق - 00:31:29
فعلى ما ذهب اليه المؤلف هذا لا يصح والصحيح جوازه وهذا يسمى عند اهل العلم بيع الاستجرار وكثير من الناس يقع فيه ايضا من امثلته تركب مع تكسي ليس كل الناس اول ما يركب يتفق مع صاحب صاحب التاكسي يقول له هو يقول لصاحب البت تاكسي توصلني للمطار - 00:31:52
بعض الناس قبل لا يجلس على المرتبة يقول كم توصل وبعض الناس يركب يقول وصلني من المطار ماذا يعني عندما يقول وصلني المطار ولا يتفق معه على سعر على ثمن - 00:32:19
ها انهما احال الى اي شيء لا تمن المثل فهذا يصح ويرجع في ذلك الى ها سعر المثل يرجع فيه الى سعر المثل تنزل في فندق واحيانا قد لا تتفق مع صاحب الفندق على - 00:32:32
ها اجرة الغرفة وانما تكون المحاسبة على اجرة المثل الان في بيع الاسهم اللي دخل منكم في تجارة الاسهم في نوعين من البيوع في في الاسهم الان في التداول في الاسهم - 00:32:50
الذي يريد ان يبيع او يشتري اسهما هو بالخيار بين احدى الطريقتين اما ان يحدد الثمن في كتب امر بيع او امر شراء اما عن طريق الانترنت او من خلال الوسيط الذي يتعامل معه - 00:33:09
بان يبيع السهم بهذا السعر بخمسين مثلا هنا لا يمكن ان ينفذ الامر الا اذا وصل السعر الى خمسين او يقول يكون امر شراء يشتري سهم بسعر خمسين. هنا لو كانت قيمة السهم مثلا واحد وخمسين لا يمكن ان يشتريه - 00:33:27
هذا يسمى سعر محدد بسعر محدد وهذا هو الاقل لتداول الاسهم الاكثر في تداول الاسهم البيع يسمونه البيع ماركت ايش معنى ماركت يعني بالسوق يقول عنده اسهم مثلا يملك اسهم - 00:33:49
فيعطي امر بيع الاسهم بسعرها في السوق بحسب ما تصل اليه في السوق. فيتم التنفيذ على افضل ها سعر ايا كان حتى ولو لم يصل الى خمسين فهذا جائز على ما ذهب اليه جمع من المحققين - 00:34:08
من اهل العلم نعم تفضل وان باع عبده وعبده نعم يعني اذا جمع في الصفقة الواحدة بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كأن يبيع شيئا مشاعا ارض مشاعة ملك له وملك - 00:34:27
لغيره فيبيعها كلها فهنا يصح في نصيبه بقسطه من الثمن او باع عبدا وحرا. العبد يجوز بيعه والحر لا يجوز بيعهم او باع خلا وخمرا صفقة واحدة. فهنا يسمي اهل العلم - 00:35:06
هذه المسألة مسألة تفريق الصفقة يصح عن ما يصح بيعه بنصيبه دون ما لا يصح بيعه. نعم نعم لا يصح البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة ممن تلزمه - 00:35:27
الجمعة والمقصود ان ان يسمع النداء الذي سيتوجه اليه لكن هنا لو سمع النداء الثاني من مسجد لا ينوي الحضور له وهذا كثير في الوقت المعاصر كأن يكون الشخص مثلا - 00:36:00
تي المدينة وهو متوجه للمسجد فتح الراديو ويسمع الاذان اذان النداء الثاني في الرياظ ووجد احد يبيع مساويك عند المسجد هل له ان يشتريه لما وصل المسجد لهون يشتري ولا ليس له - 00:36:27
ها له ان يشتري مع انه سمع النداء الثاني لكن سمع النداء الثاني ممن ها من مسجد لا يلزمه حضوره فالمقصود ان يكون من مسجد يلزمه الحضور له نعم نعم - 00:36:52
لا يجوز البيع الذي فيه اعانة على المعصية كبيع العصير او العنب ممن يتخذه خمرا لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وكذلك بيع السلاح في الفتنة لما فيه من اشعال الفتنة بين المسلمين - 00:37:17
ولا بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه لما في ذلك من جعل الولاية للكافر على المسلم الا اذا كان يعتق عليه كأن يكون من محارمه فانه لا بأس بذلك لان في ذلك - 00:37:43
سبيلا لاعتاقه وما فيه منفعة محرمة على نوعين النوع الاول ما كانت المنفعة المحرمة فيه هي الغالبة فهذا لا يجوز بيعه بحال ولو كان المشتري سينتفع به على وجه مباح - 00:38:00
ويدخل في ذلك ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المنهيات في حديث جابر ان الله متفق عليه ان الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير الاصنام ويدخل معها ايضا - 00:38:30
ما جاء في حديث ابي مسعود الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والحديث متفق عليه فهذه الاعيان يحرم بيعها ولو كان المشتري سينتفع بها على وجه - 00:38:53
مباح لان الغالب فيها انها اما عيال نجسة او نفعها محرم فلو كان المشتري فيشتري الميتة لاجل ان يطعمها لصقور عنده او يشتري النجاسة ليجعلها سمادا للنبات فلا يجوز البيع - 00:39:10
ودليل ذلك تكملة حديث جابر رضي الله عنه فان فيه ان رجلا قال يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام - 00:39:36
لا هو حرام قوله هو الضمير يعود الى اي شيء بيع الاصناف التي ذكرها الخمر والميتة والخنزير والاصنام حتى ولو كانت ستستخدم في هذا الشيء المباح. فقوله هو حرام لا يعود الى الانتفاع بها. لا الانتفاع بها في هذه الاشياء - 00:39:57
مباح وانما النهي عن ماذا؟ بيعها لان الحديث كله عن البيع ولذا قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث قال لا هو حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومه - 00:40:20
جملوه ثم ثم باعوه فاكلوا ثمنه فالحديث كله عن اي شيء عن البيع فدل هذا الحديث على ان دائرة الانتفاع اوسع من دائرة البيع فقد يجوز الانتفاع بشيء كالانتفاع بالميتة - 00:40:37
لاطعام الصقور والبزات كالانتفاع بالنجاسة لتكون سمادا ونحو ذلك لكن لا لا كالانتفاع بالكلب بماذا الحراسة وكلب الصيد والحرث والماشية لكن لا يلزم من ذلك جواز البيع فمن يكون محرما. اذا هذا النوع الاول من - 00:40:57
المحرم من المحرمات ما كان النفع المحرم فيه هو الغالب وعلى هذا الان يوجد في الاسواق بعض المشتقات المستخرجة من الميتات من الميتات فهنا نقول اذا كانت الميتة باقية في عينها - 00:41:24
فتحرم فيحرم بيعها. اما اذا كانت قد استحالت الى عين طاهرة فتحولت الى عين طاهرة فلا بأس ببيعها عملا بمبدأ او الاستحالة في الشريعة النوع الثاني من المحرمات ما لم يكن النفع المحرم فيه - 00:41:49
هو الغالب وانما يستخدم بالنفع المحرم احيانا كالحرير مثلا يجوز استخدامه للمرأة ويحرم على الرجل اذا كان غالبا العنب يجوز اكله لكن لا يجوز جعله عصيرا يتخذ خمرا السلاح يجوز بيعه ها لمن يستخدمه في الدفاع عن - 00:42:10
الاسلام والجهاد في سبيل الله ولا يجوز بيعه في الفتنة هنا اذا كان اذا كانت العين مترددة ما بين ان تكون مباحة النفع او محرمة فنقول الاصل جواز البيع وانما يحرم اذا علم البائع - 00:42:44
او غلب على ظنه ان المشتري يستخدمه في شيء محرم وعلى هذا بيع الراديو والمسجل التلفاز وتقديم خدمة الانترنت الان بعض الناس يقول انا اريد ان افتح محل انترنت هلم جر من الاجهزة الكثيرة - 00:43:04
ما حكمها؟ نقول الاصل هو الجواز الا اذا اذا علم او غلب على الظن ان المشتري يستخدمه في شيء محرم تأجير عقار بالسكنى لكن قد يضع قد يستخدمه الشخص في شيء - 00:43:34
اه محرم هنا نقول في مسألة تأجير العقار اذا كان العقار سيخصص لشيء محرم فيحرم تأجيره كان يؤجر عقارا لبنك الربوي مثلا او لمن يبيع مثلا افلام محرمة فهنا يحرم لما فيه من الاعانة على المعصية - 00:43:53
اما من يؤجر عقارا لمن يسكن فيه يسكن فيه صاحب البيت وصاحب البيت قد يضع في البيت دش مثلا قال تغير فيه اشياء محرمة فهنا لا يحرم التأجير لان المعصية وقعت في العقار لا بالعقار - 00:44:19
لم يكن التأجير هو الاداة للوقوع في المعصية. فيفرق بينهما. نعم نعم لا يجوز ولا يصح ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يشتري على شرائه او يصوم على صومه - 00:44:41
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعظكم على بيع بعض وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع ان انعم له القول عليه الصلاة والسلام ولا يبع على بيعه مثال بيع الرجل على بيع اخيه - 00:45:06
ان يقول لمن اشترى سلعة بمئة ابيعك مثلها بتسعين ممثلة ومثال شرائه على شرائه ان يقول لمن باع سلعة بمئة انا اشتريها منك بمئة وعشرة ومثال السوم على سومه ان يكون اثنان - 00:45:20
مرحلة المساومة يتماكسان البائع يقول ابيع بمئة والمشتري يقول اشتريه بتسعين فيأتي شخص ثالث وهما يتساومان فيقول للمشتري انا عندي مثل هذه السلعة ابيعكها بتسعين او يقول للبائع انا اشتريها منك - 00:45:48
بمئة او بمئة وعشرة فكل هذا لا يجوز اذا المحرم المحرم انما هو بما اذا تم العقد او ركن احد الطرفين الى الاخر في مرحلة المساومة يعني اراد ان يتفق العاقدان البائع مع المشتري على ثمن - 00:46:13
وارتضيا ولكن قبل ابرام العقد دخل طرف ثالث. اما اذا كان في مرحلة المساومة ولم يركن كل منهما الى الاخر فلا حرج في هذه الحال من ها ان يعرض آآ سعره بائعا او مشتريا - 00:46:45
وعلى هذا حملات التسويق المعاصرة الان من السمات الموجودة في الاسواق المعاصرة الترويج للسلع من خلال التسويق لها يعرضها يقول انا السلعة بخصم عشرة بالمئة ويضع لوحة ها يراها الشخص من بعد عشرة كيلو - 00:47:03
المحلات اللي بجنبه لا يضعون مثل هذه اللوحة هل هذا يعد كما توهم بعض طلبة العلم ان هذا من بيع الرجل على بيع اخيه؟ لا لانه ليس هناك عقد تم بين الطرفين ولا مساومة ركن فيها اي من الطرفين الى الاخر. فالتسويق من خلال التخفيضات من خلال - 00:47:25
نشر المزايا ونحو ذلك لا يعد من بيع الرجل على بيع اخيه بل هو نوع من الشطارة في التجارة ولا حرج فيه ولعلنا نقتصر على هذا القدر في هذا الدرس ونجيب عن الاسئلة - 00:47:48
ما تيسر من الاسئلة الان بمشيئة الله تعالى ناخذ السؤال الاول يقول فضيلة الشيخ لدينا في الاردن مصنع للاسمنت حيث يقوم بطرح عطاءات لنقل المواد الخام من والى المصنع. حيث يتقدم اشخاص لهذه العطاءات. في الغالب لا يتوافر معهم سيولة مالية لصرف - 00:48:04
مستحقات العاملين لديهم وحيث ان المصنع يتأخر في دفع مستحقات الشخص الذي اخذ العطاء مما يضطر ذلك الرجل الى ان يأتي بمول على اساس انه شريك في الربح وخسارة. ثم يكون له نصيب ثابت على كل مئة دينار مثلا. ما رأيكم في هذه - 00:48:26
المسألة وما هو الحل؟ الامثل لذلك. لا بأس بان يدخل معه شريكا في الربح والخسارة. لكن لا يحدد ما يقول له مثلا عن كل مئة دينار ها لك هذا المقدار على انها مضمونة لا - 00:48:41
ويقول لك عن كل مئة دينار في حال تحقق الربح فلك مثلا ديناران يعني اثنان بالمئة عند وجود الربح فاذا لم يكن هناك ربح فلا حق الممول شيئا. هل الشيك المصدق يعتبر وعدا لازما؟ لا - 00:48:56
الشيك المصدق هو في قوة النقد بمثابة نقد الان وليس مجرد وعد احسن الله اليكم ما رأيكم في الصناديق التي تكون لبعض العوائل بحيث كل اسرة تدفع مبلغا من المال وهل لذلك ضوابط؟ هذه جائزة هذا نوع من التأمين التعاوني التكافلي - 00:49:13
وهذا جائز وهذه الاموال التي في تلك الصناديق لا زكاة فيها لا تجب فيها الزكاة لانها خرجت عن ملكي اصحابها ما كان فيها من ضرر او او اه جهالة في بعض اه حالاتها فان - 00:49:34
انه مغتفر لما فيها من التعاون السؤال الثاني يقول ما حكم بيع من لا يحسن المماكسة؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ لا خلاف لا بأس ببيع من لا يحسن المماكسة لكن - 00:49:52
اذا غبن وهو يجهل القيمة فله في هذه الحال خيار يسميه اهل العلم خيار ماذا؟ الغبن. خيار الغبن هنا يثبت له الخيار اذا كان لا يجيد المماكسة وهو يجهل الثمن لكن لو كان يعرف يعرف قيمة هذا السوق. شخص يعرف ان الجوال هذا قيمته الف ريال - 00:50:07
وذهب الى بائع قال البائع هذا كان ابيعه بالف وثلاث مئة وهذا لا يجيد المماكسة قال يلا شرينا بالف وثلاث مئة. هنا يثبت له الغبن خيار الغبن ها لا يثبت له خيار القبر. لماذا؟ لانه كان - 00:50:36
يعلم اما اذا كان يجهل ولا يجيد المناكسة فيثبت له الخيار وقوله عليه الصلاة والسلام لا خلابة يعني لا خديعة يعني يثبت له الخيار في ذلك ما حكم بيع السلعة؟ لا يأتي يغلب على التي يغلب على استعمالها في الحرام - 00:50:52
مثل مواد التجميل في البلاد التي يكثر فيها التبرج والسكور. حنا وضعنا قاعدة في ذلك لا استطيع ان ندخل في تفاصيل كل السلع. اذا غلب على ظن البائع ان المشتري يستخدم السلعة في شيء محرم فيحرم البيع والا فالاصل هو الجواز - 00:51:06
هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط بسعر مرتفع وبيعها بالكاش؟ بسعر منخفض لا بأس بذلك. ان يشتري الشخص سيارة بالتقسيط بسعر عالي ثم يبيعها نقدا بسعر اه اقل هذا يسمى عند اهل العلم التورق وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. هل تجوز زيادة سنوات - 00:51:25
كفالة لاجهزة بزيادة الثمن نعم تجوز زيادة الضمان على الاجهزة يشتري مثلا جهاز آآ كمبيوتر قيمته ثلاثة الاف ريال والشركة البائعة تقول من الممكن ان اضمن الجهاز لمدة خمس سنوات ونزيد في في ثمنه بدلا من ثلاثة الاف تكون - 00:51:45
ثلاثة الاف وخمس مئة فهذا جائز لان الضمان هنا جاء تبعا وليس اصيلا في العقد. جاء في الحديث النهي عن بيع الرجل لاخيه. فهل يجوز لي البيع على بيعه للكافر؟ اهل العلم حملوه على - 00:52:06
المسلم لكن انا ارى ان هذا فيه من اه يعني يعني بيع الرجل على بيع شخص كافر قد يكون فيه اساءة للاسلام يعني حمل النهي على عمومه في نظري هو اه الاولى وفي حلال غنية عن المعاملات المشتبهة - 00:52:22
كيف يتحقق ملكية البنك للمبيع سلعة حتى يجوز بيع المرابحة؟ لابد ان تتأكد ان البنك اشترى هذه السلعة اما من خلال ورقة مبايعة بينه وبين المورد الاول او من خلال حصولي على البطاقة اللي يسمى البطاقة الجمركية للسيارة او بكل ما يدل بما يدل على ان البنك قد - 00:52:45
هذه السلعة وهذا يرجع به الى العرف وبحسب نوع السلاح هل وضع السيارات في معرضه يعني تملكه؟ نعم اذا كانت السيارة في مستودعات البنك فهذا دليل على تملكه لها. نعم - 00:53:07
هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد ويريد ان يجهز ان يؤجره على البنك هناك مبنى كبير لواحد من الناس ويريد ان يؤجره على البنك ليقام فيه هل انا كصاحب - 00:53:25
صنعا مثل بناء او حداد او نجار عملت هذا الشيء هل لي ان اعمله او لا؟ يعني فهمت انه السؤال انه هل يجوز للشخص الذي يعمل نجارا مثلا او حدادا؟ او سباكا ان يشارك في بناء المبنى - 00:53:42
الذي سيكون لبنك ارى ان هذا لا يجوز اذا كان ذلك البنك بنكا ربويا اما الان في في بنوك اسلامية كثيرة لا بأس ببناء البنك الاسلامي لكن اذا كان لا يعلم هل هذا بنك اسلامي - 00:53:57
او بنك ربوي فالاصل هو الجواز الاصل هو السلامة شيخنا بارك الله فيك شراء وبيع الطيور كالكنار والبيض والببغاء اي للزينة جائز هذا لان فيها منفعة مباحة. والببغا يوسع الصدر في البيت - 00:54:14
وبيع وشراء القطط. القطط كذلك يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم نعم واما النهي عن بيع السنور في حديث جابر فهو محمول على السننور المتوحش - 00:54:36
المتوحد جمعا ما بين الحديثين من يبيع الستلايت ويبرمجه ويضرب المشتري قنوات اغاني وما شابه. هذا واضح انه هو اعانة على المعصية لكن مجرد بيع الرسيفر او غيره الذي من المحتمل ان يحتمل في قنوات ان يستعمل في قنوات اسلامية او في غيرها الاصل فيها الجواز الا اذا غلب - 00:54:55
على ظنه ان المشتري يستخدمه في شيء محرم فضيلة الشيخ احسن الله اليك اذا كان بيع الاستجرار قد حصل وتفاجأ المشتري ان الباعة قد حسبه بسعر سلعة ارتفع سعرها بعدما اخذها المشتري بيوم او يومين - 00:55:19
وحصل التنازع فما حكم هذا المبلغ على البائع؟ لا يجوز. بيع الاستجرار او البيع بالسعر يكون بسعر السلعة وقت ماذا بيع بمعنى انا كنت اخذ من البقال مثلا ارز اشتريت منه ارز كان سعر الكيلو مثلا بعشر ريالات - 00:55:32
واحاسبه اخر الشهر فارتفع سعره بعد يومين او ثلاثة ايام اصبح بخمسة عشر ريالا هنا يجب ان تكون المحاسبة على ها العشرة وليس على الخمسة عشر احسن الله اليك الشيخ عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل. اذا كان المقصود لا ترد ولا تستبدل مطلقا فلا تصح هذه العبارة. اما اذا كان المقصود - 00:55:55
لان اه لماذا لا تصح؟ لانه اذا كان فيها عيب فمن حق المشتري ان يردها بحق المستنير او ان يردها. اما اذا كان المقصود انها لا ترد ولا تستبدل في حال عدم الوجود عيب فهذه العبارة صحيحة - 00:56:20
هل يجوز بيع ادوات التجميل النسائية؟ نعم الاصل فيها الجواز. ما حكم اخذ الضريبة الجمركية؟ هنا الظريبة الجمركية بحسب الغرض منها ان كانت لدعم اقتصادات محلية فلا بأس واما ان كانت تؤخذ ظلما على ظهور الناس فهذه محرمة - 00:56:37
في عقد المرابحة للامر بالشراء بدون الزام اذا كان العميل سيدفع الثمن اقساطا. هل يكون جائزا؟ نعم هو الاصل في بيع المرابحة للشراء ان يكون ماذا؟ الثمن يدفع اقساط لا نقدا يدفع مشتري يدفع اقساط بيع المرابحة للامن بالشراء المشتري يدفع ثمن اقساطا فيجوز بيع المرابحة للامر بالشراء - 00:56:57
شروط ذكرناها قبل قليل الشرط الاول ها ارى ان يكون الوعد غير ملزم. ان يتملك البنك السلعة قبل ان يبيعها على العميل. ما حكم الاشتراك في خدمة الانترنت المبلغ الثابت شهريا مهما استهلك المشتري. هذا جائز هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في الاجارة. لان هذا يسمى اجارة - 00:57:19
الموصوف في الذمة. ما الفرق بين المضاربة والمنافسة بالتجارة اه ما ظهر لي السؤال لكن المقصود بالمضاربة يعني المضاربة في الاصطلاح الشرعي دفع مال لمن يتجر فيه اما المنافسة فان يكون بين شخصين - 00:57:41
يعني اه منافسة في شراء سلعة او بيعها ونحو ذلك بيع المزاد هل يدخل فيه بيع الرجل على بيع اخيه؟ لا بيع المزاد لا يدخل في بيع الرجل على بيع اخيه لعدم ركون البائع الى المشتري هذا امر ولان المجموعة كلهم دخلوا - 00:58:00
او في بيع مزاد فكل منهم يعرف ان السعر سيرسو على ان ان الصفقة عفوا سترسو على اعلى سعر نعم فالجميع قد رضي بذلك احسن الله اليك فضيلة الشيخ ادفع شهريا خمسين دينار للضمان الاجتماعي بعد عشرين سنة احصل شهريا على مئتين دينار وادفع فوائد ربوية عند التأخر بدفع فما هو الحكم؟ اما الضمان الاجتماعي فهو نوع من التأمين - 00:58:18
تعاوني لا بأس به لكن دفع الفوائد الربوية على التأخر هذا لا يجوز وسنتحدث عنه ان شاء الله تعالى تفصيلا لانه هذا من اهم مسائل المعاملات المعاصرة ما يتعلق بالربا هذا سيأتي في باب الربا ان شاء الله تعالى - 00:58:40
بدرس اليوم لعلنا نقتصر على هذا القدر من الاسئلة ونحتفظ بالبقية ان شاء الله تعالى نجيب عنها في دروسنا لاحقة. وفق الله الجميع. لما يحب وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:58:57
- 00:59:11
المعاملات المالية المعاصرة | الشيخ أ.د. يوسف الشبيلي
المعاملات المالية المعاصرة الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ( الدرس الثاني )