المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )

المعاملات المالية المعاصرة (1) | تعريف المعاملات المالية | د: خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:03ضَ

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا انه ولي ذلك والقادر عليه ايها الاحبة - 00:00:25ضَ

هذه دروس تتعلق بالمعاملات المالية المعاصرة واصل هذه الدروس اه هي دروس اه كنت القيتها آآ في جامع الراجحي قبل فترة من الزمن في مدينة بريدة والان اعيد هذه الدروس على على سبيل الاختصار. وذلك آآ استجابة لطلب الاخوة المشايخ - 00:00:45ضَ

في منصة زادي آآ اسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسرداد وهذا هو الدرس الاول وهذا درس يتعلق بتعريف المعاملات المالية المعاصرة في اللغة وفي الاصطلاح وكذلك ايضا ما يتعلق باهمية آآ التفقه بهذه آآ المعاملات - 00:01:17ضَ

اه المعاملات جمع معاملة. وهي مأخوذة من العمل والعمل لفظ عام في كل فعل يقصده المكلف والمعاملات في الاصطلاح هي الاحكام الشرعية المتعلقة بامور الدنيا كالبيع والشراء والاجارة والمزارعة والشركات وغير ذلك - 00:01:42ضَ

وقولنا المتعلقة بامور الدنيا هذا يخرج اه احكام العبادات لان آآ احكام العبادات اه لا تتعلق بامور الدنيا وانما هي حقوق لله سبحانه وتعالى واعلم ان الفقه اربعة اقسام القسم الاول عبادات والقسم الثاني معاملات - 00:02:13ضَ

والقسم الثالث انكحة والقسم الرابع اه احكام الجنايات والقضاء وبعض العلماء اه لا يخصون المعاملات بالمعاملات المالية وانما يدرجون احكام الانكحة بالمعاملات فيجعلون الاقسام ثلاثة ايبادات ومعاملات واحكام الحدود والجنايات - 00:02:40ضَ

المعاملات اه تشتمل على امرين. الامر الاول احكام المعارضات والمراد باحكام المعاوظات هي كل عقد يقوم على التبادل. كل عقد يقوم على التبادل عقد واعطاء ويقصد منه الربح والكسب. هذه احكام المعاوظات. احكام المعاوظات هي كل عقد يقوم على التبادل ويقصد منه الكسب والربح - 00:03:08ضَ

ومثل البيع البيع يقوم على التبادل فيه اخذ واعطاء. البائع يعطي السلعة المشتري يعطي الثمن اه الاجارة الاجارة تقوم ايضا على التبادل. الاجارة هي نوع من البيع لكنها بيع منفعة - 00:03:40ضَ

فالمؤجر يعطي المنفعة منفعة البيت منفعة الدكان المستأجر يعطي الاجرة اه كذلك ايضا الشركات اه قائمة على اه الاخذ والاعطاء يقصد منها الربح والكسب فمثلا تعطي شخصا دراهم لكي يعمل عليها - 00:04:04ضَ

بجزء مشاع معلوم من الربح. مثلا تعطيه اه مئة الف ريال على ان يقوم هذا العامل بفتح آآ محلا تجاريا كبقالة والربح بينكما يكون مشاعا لكل لكل جزء معلوم مشاع من الربح - 00:04:26ضَ

صاحب المال مثلا له النصف العامل له النصف وهكذا. المساقات المزارعة الى قره اه هذه كلها ايضا كذلك ايضا عقد السلم اه عقد الصرف الى اخره هذه كلها من عقود المعوظات - 00:04:47ضَ

الظابط في عقود المعاوظات كما اسلفنا ان ان عقد المعارضة هو كل عقد يقوم على المبادلة ويقصد منه الكسب والتجارة اما الامر الثاني مما يدخل في المعاملات فهي عقود التبرعات - 00:05:06ضَ

وعقود التبرعات هي كل عقد يقصد منه الارفاق والاحسان لا يقصد منه العوظ والكسب كعقود المعاوظات وانما يقصد منه الارفاق والاحسان فهذه هي عقود التبرعات. يدخل في ذلك العارية العارية عقد من عقود التبرعات انت اه تهبه منافع هذه العين التي تملكها اذا عرته السيارة - 00:05:27ضَ

انت تهبه منافع السيارة لمدة كذا وكذا. اه الهبة آآ الهبة هي اعطاء المال دون مقابل العطية والعطية هي الهبة في مرض الموت الوقف وهو تحبيس الاصل تسبيل المنفعة آآ العتق - 00:05:59ضَ

اه تحرير الرقيق لوجه الله عز وجل. الوصية وهو الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت هذه احكام التبرعات احكام التبرعات كما اسلفنا هي العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان وارادة - 00:06:22ضَ

لوجه الله عز وجل لا يقصد منها الكسب والتجارة اما بالنسبة احكام الانكحة فبعض العلماء يجعل احكام الانكحة من احكام المعاوظات ويقول بان احكام الانكحة فيها تبادل فالزوج يبذل النفقة - 00:06:41ضَ

عوضا ويأخذ المعوظ وهو الاستمتاع بالمرأة هذا ما عليه كثير من اه العلماء رحمهم الله تعالى يرون ان احكام الانكحة ايظا هي داخلة في احكام المعاوظات والرأي الثاني ان احكام الانكحة ليست داخلة في احكام المعارضات بل احكام الانكحة او الانكحة - 00:07:10ضَ

احكام مستقلة بذاتها والنكاح حكم مستقل بذاته يقصد منه الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وآآ الازدواج والمشاركة بين الزوجين في القيام بالحقوق التي اه افترضها الله عز وجل على الازواج فالزوج يقوم بحق زوجته والزوجة تقوم بحق - 00:07:35ضَ

لزوجها عقد النكاح عقد يقصد منه او عقد مبني يقصد منه امتثال الامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا يقصد يقوم هذا العقد على الازدواج والمشاركة وهذا اه ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ايضا ذكره ابن القيم ابن القيم فند القول - 00:08:04ضَ

بان عقد النكاح من عقود المعاوظات وذكر بان عقد النكاح اه انما هو اه لا ليس داخلا في عقود المعاوظات وان العوظ حصل ببذل الزوج للمهر. حكم التفقه في مثل هذه - 00:08:38ضَ

الاحكام المستجدة التي ظهرت في وقتنا الحاضر حكم التفقه في ذلك او اهمية التفقه في مثل هذه الاشياء. التفقه في مثل هذه الاحكام هذا مهم جدا. وذلك من عدة اوجه. الوجه - 00:09:01ضَ

اول الاستجابة بامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم في تبيين العلم وتقريبه وتيسيره لعموم الناس لان العامي لا يتمكن من اخذ احكام هذه المعاملات المستجدة بنفسه فلابد ان يرجع الى اهل العلم. ففي ذلك آآ الاستجابة لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق - 00:09:21ضَ

بتبيين العلم تبيين الحلال والحرام آآ على عامة الناس ومن ذلك من اهمية ذلك ما يحصل من الاجر العظيم المرتب على التفقه في مثل هذه اه الاشياء اذ ان العلم من افضل العبادات - 00:09:52ضَ

واجل القربات فضل العلم كثير. اجره عند الله عز وجل عظيم. اه قال الله عز وجل وقل رب زدني علما وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون - 00:10:16ضَ

وقال سبحانه وتعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنة الاثار - 00:10:36ضَ

في ذلك كثيرة جدا. كذلك ايضا من اهمية التفقه في مثل هذه الاشياء القيام بفرض من فروض الدين وهو فرض آآ تبيين مثل هذه الاحكام تبيين مثل هذه من باب فروظ الكفايات - 00:10:56ضَ

اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين. قال الله عز وجل وان اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه فتبيين مثل هذه آآ الاحكام المستجدة للناس آآ هذا من فروظ الكفايات اذا قام به طائفة من العلماء - 00:11:17ضَ

سقط الاثم عن الباقين والا اثم الجميع كذلك ايضا بيان ان بيان عموم الشريعة وان الشريعة مصلحة لكل زمان ومكان وما من اه اه حادثة تحدث الا وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واثار - 00:11:43ضَ

الصحابة رضي الله تعالى عنهم الا فيها بيان بيان لحكم هذه الحادثة فالشريعة لكل زمان مكان القرآن والسنة جاء بقواعد كلية واصول عامة تندرج تحتها اه اه سائر الجزئيات التي يحتاج اليها الناس - 00:12:10ضَ

وبالله التوفيق - 00:12:40ضَ