المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )
المعاملات المالية المعاصرة (10) | حكم التأجير المنتهي بالتمليك | د خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الدرس يتعلق اه معاملة اه انتشرت اه في وقتنا الحاضر ولابسها الناس كثيرا وهي ما يسمى - 00:00:00ضَ
اه التأجير المنتهي بالتمليك. اما التأجير المنتهي بالتمليك اه هذا التأجير المنتهي بالتمليك هذا المصطلح هذا مصطلح آآ معاصر لم يكن عند آآ الفقهاء آآ السابقين رحمهم الله تعالى وهذا المصطلح مركب من كلمتين آآ الكلمة الاولى التأجير والاجارة والكلمة - 00:00:22ضَ
الثانية اه التمليك التأجير في اللغة مشتق من الاجر وهو الجزاء على العمل ويطلق ايضا على الثواب والايجارة اسم للاجرة وهي ما يعطى من الاجر على العمل واما الاجارة في اصطلاح العلماء - 00:00:53ضَ
عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة او موصوفة في الذمة او على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة فالاجارة آآ على هذا تتنوع على نوعين النوع الاول آآ ان تكون على منفعة والنوع الثاني ان تكون على عمل مثاله على منفى - 00:01:12ضَ
مثلا يستأجر بيته للسكنة او دكانه للبيع او على عمل كان يستأجره لكي يبني له حائطا او لكي يدهن له حائطا ونحو ذلك الاجارة المنتهية بالتمليك هذه لها صور آآ كثيرة وقد ذكر المجمع الفقه الاسلامي - 00:01:34ضَ
لها آآ ما يقرب من تسع صور اذكر اهم هذه الصور وساذكر باذن الله عز وجل ما يتعلق اه ضابط الصورة الممنوعة وضابط الصورة اه الجائزة وضوابط اه الجواز باذن الله عز وجل. اه نقول الاجارة المنتهية بالتمليك تنقسم الى اقسام القسم الاول - 00:01:58ضَ
ان يبرم عقد ايجارة خلال مدة معينة يتبعه وعد بتمليك آآ العين وهذا الوعد غير ملزم يعني ان يبرم عقد اجارة مدة معينة ويتبعه وعد بتمليك العين وهذا الوعد غير ملزم يعني - 00:02:30ضَ
ان يستأجر آآ الشخص هذه السيارة من المصرف او من غير ذلك والمصري لمدة سنة سنتين. والمصرف يعده ان يبيعه هذه السيارة لكن هذا غير ملزم فهذا حكمه آآ حكم هذا القسم انه جائز. وذلك انه في الحقيقة ان هذه عقد اجارة - 00:02:55ضَ
والاصل في عقد الاجارة آآ الحل. نعم الاصل في عقد الاجارة الحلم. القسم الثاني ان يبرم عقد اجارة على عين من الاعيان خلال مدة معينة باقساط معلومة وهذا العقد يتضمن - 00:03:23ضَ
يتضمن عدة امور. الامر الاول زيادة القسط على اجرة المثل الامر الثاني ان يتحمل المستأجر جميع تبعات التلف والهلاك بهذه العين سواء تعدى اه او لم يتعدى فرط او لم او لم يفرط - 00:03:42ضَ
اه الامر الثالث الامر الثالث ان المستأجر اذا قصر في دفع الاجرة يعني في دفع القسط الواجب فان المؤجر يقوم بسحب العين منه باعتبار ان هذه العين آآ ملك له باعتبار ان هذه العين ملك له ولا يعوض المستأجر - 00:04:06ضَ
عن المبالغ الزائدة على اجرة المثل الامر الثالث او الرابع انه اذا تم سداد الاقساط من قبل المستأجر فان العين المؤجرة تنقلب الى ملك المستأجر هذه هذا القسم هذا محرم ولا يجوز - 00:04:29ضَ
والتعليل في ذلك انه توارد في هذا القسم عقدان على عين واحدة عقد اجارة وعقد آآ بيع القسم الثالث ان يبرم عقد اجارة على عين معينة معلومة باقساط معلومة لكن يضبط هذا بضوابط - 00:04:49ضَ
نعم لكي تنتفي المحاذير الموجودة في القسم الثاني آآ وهذه آآ الظوابط آآ الظابط الاول ان يكون ظمان العين المؤجر على المالك وليس على المستأجر على المالك يعني المصرف لان المصرف هو الاصل انه مالك لهذه السلعة وليس المستأجر. بمعنى - 00:05:11ضَ
ان المستأجر العميل اذا استعمل السيارة وحصل لهذه السيارة شيء من التلفيات مثلا آآ الاطار احتاج الى تغيير بعض المحركات احتاجت الى تغيير فان هذا الظمان يكون على المالك على المصرف وليس على المستأجر الا - 00:05:41ضَ
اذا تعدى المستأجر او فرط. والتعدي هو فعل ما لا يجوز. والتفريط هو ترك ما يجب. فاذا تعدى او فرط يضمن لانه امين وضابط الامين هو كل من قبض المال باذن المالك او باذن الشارع. هنا قبض المال باذن المال. قبض السيارة هذه باذن مالكها - 00:06:02ضَ
فالضابط الاول ان يكون ظمان ما يحصل من تلفيات ونحو ذلك او اعطال على المالك الذي هو المصرف ولا يظمن المستأجر شيئا الا اذا تعدى او فرط ما يتعلق بالنفقات التشغيلية مثل الزيت والبنزين والتشحيم ونحو ذلك فهذه تكون على المستأجر - 00:06:24ضَ
الضابط الثاني ان المستأجر اذا لم يقم بسداد الاقساط المتفق عليها بينه وبين المؤجر فان انه يرد ما زاد على اجرة المثل اذا قام بسحب العين ان المصارف الان آآ الاعيان هذه تكون باسمها واذا لم يسدد - 00:06:49ضَ
العميد يقوم المصرف بسحب العين بسحب السيارة. فاذا سحب السيارة يجب على المصرف ان يرد ما زاد الظابط الثالث ما يتعلق بشرط الجزائي بمعنى ان المالك وهو المصرف اذا اشترط - 00:07:12ضَ
على العميل شرطا جزائيا اذا لم يقم بالسداد فانه يجب ان يكون هذا الشرط بقدر الظرر الذي حصل لهذا المصرف ولا يجوز ان يحمله اكثر من ذلك. اذا توفرت هذه الشروط يعني وكما ذكرنا الشرط الجزائي وكذلك ايضا ما - 00:07:53ضَ
يتعلق بالضمان الى اخره. اذا توفرت هذه الشروط فهذا موضع خلاف بين المتأخرين. هل هي جائزة وليست جائزة؟ والذي يظهر والله اعلم انها جائزة وقد ذكر مجمع الفقه الاسلامي آآ ذكروا يعني آآ الخص ما يتعلق بقرار مجمع الفقه - 00:08:22ضَ
ما هي الصورة الممنوعة؟ وما هي الصورة الجائزة؟ والصورة الممنوعة اه هي كما اسلفنا ان ورد عقدان على عين واحدة توارد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد - 00:08:45ضَ
يتوارد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة على عين واحدة اه وكما اسلفنا يتوارد عقد البيع وعقد الاجارة على هذه السيارة فهذه الصورة الصورة الجائزة ان يوجد عقدان منفصلان يعني ان يوجد عقدان منفصلان يستقل كل واحد - 00:09:05ضَ
منهما عن الاخر زمنا بحيث يكون ابرام عقد البيع بعد عقد الاجارة فاذا انتهى عقد البيع اذا انتهى عقد الاجارة يبرم عقد البيع مع العميل لابد ان يوجد عقدان منفصلان - 00:09:35ضَ
يكون اولا عقد الاجارة. ثم بعد ذلك اذا انتهت مدة الاجارة لمدة سنتين ثلاث سنوات يبرم المصرف مع العميل عقدا اخر وهو عقد البيع وهذا هذا اذا وجد هذان العقدان نعم لابد - 00:10:00ضَ
من شروط او من ضوابط الضابط الاول ان تكون الاجارة فعلية. وليست ساترة للبيع لتكون زيارة فعلية الضابط الثاني كما اسلفنا ان يكون الظمان على المصرف اذا حصل تلفية لهذه المركبة الا - 00:10:30ضَ
اذا تعدى العميل او فرط. الثالث اذا اشتمل هذا العقد على التأمين فانه لا بد ان يكون التأمين تعاونيا اسلاميا اما ان كان التأمين تأمينا تجاريا فان هذا محرم ولا يجوز. الرابع اه ان تطبق - 00:10:53ضَ
اه على هذا العقد احكام اه يعني عقد الاجارة المنتهية بالتمليك احكام الاجارة اه طويلة المدة وكذلك ايضا احكام البيع بعد انتهاء عقد الاجارة. آآ ايظا الظابط والاخير ما سبق ان بيناه يعني ما - 00:11:14ضَ
يتعلق النفقات التشغيلية يعني ما يتعلق بالنفقات التشغيلية هذه تكون على المستأجر ما يتعلق البنزين وما يتعلق بالزيت ونحو ذلك. هذه تكون على المستأجر وحينئذ يكون الخلاصة في ذلك فيما يتعلق الاجارة المنتهية بالتمليك الصورة الممنوعة ان - 00:11:34ضَ
يتوارد عقدان على عين واحدة في وقت واحد. الصورة الثانية ان اه ان يكون هناك عقد ان يكون هناك اه عقدان مستقلان اه منفصلان. فيكون هناك عقد جارة ثم بعد ذلك عقد بيع - 00:12:00ضَ
واذا وجد ذلك لابد هذه من هذه الشروط التي ذكرنا الظوابط ان يكون الظمان على المصرف ما يتعلق بالتأمين ان يكون التأمين اسلاميا آآ تكون اجارة حقيقية وتطبق عليه احكام الاجارة ويكون البيع ايضا - 00:12:21ضَ
يكون البيع حقيقيا. وكذلك ايضا ما يتعلق الامور التشغيلية التي تكون على المستأجر وبالله التوفيق - 00:12:41ضَ