المعاملات المالية المعاصرة ( مكتمل )

المعاملات المالية المعاصرة (5) | أحكام المسابقات والألعاب | د خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد المسابقات المسابقات جمع مسابقة وهي عقد يكون بين فردين او فريقين في مجال علمي وعسكريا او رياضي - 00:00:02ضَ

من اجل معرفة السابق من المسبوق. اه المسابقات في الاصل الشريعة الاسلامية تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المسابقات المشروعة وهذه المسابقات المشروعة هي المسابقة على الخف يعني الابل والنصل يعني السهام والحافر الخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:21ضَ

لا سبق الا في خف او نسر او حافر يعني لا عوظ الا في هذه الاشياء الثلاثة. فالمسابقة على الابل المسابقة على الخير المسابقة في الصيام هذه مسابقات مشروعة سنة - 00:00:48ضَ

ان ان ان يسابق عليه ومثل ذلك اليوم ما يتعلق بالات الجهاد لان هذه الاشياء التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ان ما نص عليها لكونها الة الجهاد في الزمن السابق. فاليوم - 00:01:03ضَ

المسابقة على الات الجهاد المسابقة على الرمي ونحو ذلك من سائر الات الجهاد التي تنوعت اليوم هذه المسابقة عليها مسابقة مشروعة اخذ العوظ على هذا القسم جائز بانواعه الاربعة قد يكون العوض القسم الاول العوض من الامام يعني من السلطان الاعظم او من ينوب منابه فاذا اعطى عوضا عند المسابقة على الخيل او - 00:01:19ضَ

المسابقة على الرمي ونحو ذلك فهذا جائز بالاتفاق. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير واعطى القسم الثاني ان يكون العوض من كل منهما. يعني زيد يدفع مئة ريال وعمرو يدفع مئة ريال. والسابق ياخذ المئة - 00:01:45ضَ

هذا ايضا جائز وان كان نوعا من الميسر. هذا نوع من الميسر لكن رخص عليه الشاعر رخص فيه الشارع لما في ذلك من الرهان. ولا يحتاج الى محلل كما ذهب اليه بعض الفقهاء رحمهم الله - 00:02:06ضَ

القسم الثالث ان يكون العوظ من اجنبي يعني من شخص خارج عن متسابقينه وعن المتسابقين كأن يظع شخص اه مئة ريال او الف ريال يقول من سبق اه في الخفة وفي على الخيل او على الابل او في الرمي او نحو ذلك فله هذه الالف هذا ايضا - 00:02:21ضَ

ولا بأس بذلك اه القسم الرابع من اقسام العوظ ان يكون العوظ من احدهما. فايظا نقول بان هذا جائز ولا بأس به. الخلاصة في ذلك ان ان المسابقات المشروعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الات الجهاد ان اخذ العوظ عليها جائز في اقسامه الاربعة - 00:02:41ضَ

القسم الثاني المسابقات المحرمة والمسابقات المحرمة هي كل مسابقة يترتب عليها ظرر في الدين او الدنيا ضرر في الدين اما بترك واجب او فعل محرم او ضرر في الدنيا سواء كان ذلك في الاموال او الابدان او الاعراض - 00:03:07ضَ

ومن امثلة المسابقات المحرمة الموجودة اليوم المسابقة في على السيارات هذي يترتب عليها ضرر كبير ما يترتب على الحوادث ايضا اه مسابقة على الدراجات النارية يترتب عليها حوادث ايضا مسابقة تزلج على الثلوج. هذه يترتب عليها آآ يترتب فيها حوادث لان هذا البدن امانة. عند الانسان ليس له - 00:03:28ضَ

آآ ان آآ ان يفرط فيه او ان يتعدى آآ عليه. آآ كذلك ايضا المسابقة بالملاكمات الان فهذه كلها آآ مسابقات محرمة او المسابقة في الكرة التي تقوم على التحزبات - 00:03:57ضَ

الكرة تقوم على التحزبات وتتضمن المعاداة والموالاة البغظ والحب هذا كله اه لا يجوز. هذا كله لا يجوز ولا يجوز في هذا القسم اخذ العوظ على المسابقات المحرمة نقول بانه لا يجوز مطلقا - 00:04:16ضَ

في جميع اقسامه الاربعة القسم الثالث المسابقات المباحة والمسابقات المباحة هي كل مسابقة ترتبت عليها مصلحة وانتبت عنها مضرة ترتبت عليها مصلحة اما في الدين او الدنيا وانتبت عنها المضرة في الدين او - 00:04:40ضَ

وذلك مثل المسابقة على الاقدام مسابقة مباحة السباحة ايضا مع عدم تظامن المحاذير الشرعية المسابقة على الدراجات رفع الاثقال آآ المصارعة اللعبة لعبة الكرة اذا اذا انتفت منها المحاذير الشرعية التي آآ سبق ان اشرنا اليها - 00:04:58ضَ

هذه المسابقات ونحوها مما استجد اليوم لها ضوابط او حلها له ضوابط الضابط الاول الا يترتب وذلك مضرة في الدين كتركه واجب او فعل آآ محظور. آآ الضابط الثاني الا يترتب عليه - 00:05:23ضَ

فيها مضرة في الدنيا سواء كان ذلك في الاموال او في الابدان او في الاعراض. الضابط الثالث الا يكثر منها المكلف واما بالنسبة لاخذ العوظ على هذه المسابقات فالعوظ آآ على هذه المسابقات تقدم انه اربعة اقسام القسم الاول ان يكون من - 00:05:43ضَ

فهذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني ان يكون العوظ من كل منهما. فان هذا محرم ولا يجوز لانه ظرب من الميسر وسبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في خف او نص او حافر. يعني في الة الجهاد فقط - 00:06:02ضَ

القسم الثالث ان يكون العوض من اجنبي يعني من شخص اخر غير متسابقين فان هذا موضع خلاف والذي يظهر والله اعلم انه جائز لا بأس به القسم الرابع ان يكون العوظ من احدهما وهذا موضع ايظا خلاف بين اهل العلم والاقرب في ذلك المنع لان مثل - 00:06:18ضَ

هذه المسابقات قليلها يدعو الى كثيرها وكثيرها يصد عن ذكر الله وبالله التوفيق - 00:06:38ضَ