الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تفظل الله جل وعلا علينا بانزال كتابه العظيم وببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سبب سعادة المؤمنين في الاخرة وفي الدنيا - 00:00:03
وهذه السعادة الاخروية الناتجة عن رضا رب العالمين. ومحبته للمؤمنين. انما تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:38
لا يكون الا بقواعد صحيحة نتمكن بهما من فهم الكتاب والسنة. فان ان الكتاب والسنة قد نزلا بلغة العرب وللعرب في فهم كلامها قواعد معينة وللشريعة ايضا قواعد واضحة في كيفية فهم الكتاب والسنة - 00:01:02
ومن هنا حرص اهل العلم على تدوين هذه القواعد. وبيانها ليكون الفهم للكتاب والسنة ان الصحيح ومن اوائل من الف في هذا الامام الشافعي في كتابه الرسالة ثم توالت المؤلفات بعده - 00:01:35
هذا العلم علم الاصول يمكن الذي هو قواعد الاستدلال وادلة الشريعة يمكن ان يوظف في فهم الفقه وفي ايجاد طريقة صحيحة لاستنباط الاحكام من الادلة وكذلك يمكن ان يكون سببا - 00:02:01
معرفة بطلان قول بعض الفقهاء في بعض المسائل وهذا ما يسمى بعلم الجدل. المراد بالجدل الاسئلة والاعتراظات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي الجدل الفقهي المراد به الاسئلة والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي - 00:02:37
وكيفية الجواب عنها فاذا استدل مستدل في مسألة فقهية او في مسألة شرعية سواء كانت فقهية او في المعتقد فهل هناك اسئلة يمكن ان نوجهها ان نوجهها لهذا الاستدلال واذا وجهت الينا اسئلة كيف نتمكن من الجواب عن هذه الاسئلة والاعتراضات - 00:03:22
وقد الف مؤلفات عديدة في هذا الفن فن الجدل الفقهي من اوائل من اعتنى بهذا الباب الامام ابو اسحاق الشيرازي والشرازي من علماء القرن الخامس وهو من فقهاء الشافعية وقد سار على طريقة السلف فيما الفه من المؤلفات - 00:04:04
فلم يسر على طريقة المعتزلة ولا على طريقة الاشاعرة وانما سار على طريقة السلف على طريقة اهل السنة والجماعة وقد الف مؤلفات عظيمة النفع في علم الاصول. من اشهر تلك المؤلفات كتابه اللمع - 00:04:46
وشرح اللمع والتبصرة وله في الفقه كتاب المهذب الذي شرحه النووي في كتاب المجموع والمهذب من اجمع الكتب واقواها في الفقه الشافعي عليه معتمد ومعول وفي الجدل الفقهي الف كتاب الملخص - 00:05:13
هو كتاب عظيم ثم اختصره في هذا الكتاب الذي بين ايدينا المعونة وفي الجدل مؤلفات عديدة فمن المعاصرين للمؤلف الف الجويني امام الحرمين كتابه الكافية في الجدل وابن عقيل الف كتابه الجدل على طريقة الفقهاء - 00:05:44
وهذا الفن فن الجدل في عصرنا الحاضر وجدت مؤلفات في اجزاء منه ومن تلك المؤلفات المؤلفات في قوادح القياس المؤلفات في قوادح في القياس وقد وجد في عصرنا عدة مؤلفات في هذا الباب - 00:06:27
منها ما كتبه الشيخ صالح العقيل كذلك كتبت كتابا بعنوان قوادح الاجماع وهو في الاعتراضات الواردة على الاستدلال بدليل الاجماع. ذلك لان كثيرا من المعاصرين يشكك في الاستدلال بهذا الدليل دليل الاجماع في اصله وفي جزئياته - 00:07:02
فالمقصود ان هذا الفن فن الجدل فن عظيم وله ثمرات فمن تلك الثمرات التي نستفيدها بتعلم فن الجدل القدرة على تطبيق القواعد الاصولية على الادلة ومن تلك الفوائد التمكن من فهم الكتاب والسنة وبقية الادلة الشرعية - 00:07:36
ومن تلك الفوائد معرفة اوجه الخطأ بالاستدلال بالادلة الشرعية وكيفية تجنب ذلك الخطأ ومن الفوائد ايضا القدرة على المجادلة والمحاجه لاظهار الحق والذي يعرف فن الجدل يتمكن من الدعوة الى الله - 00:08:13
لان الدعوة الى الله قائمة على استدلال والاستدلال اذا لم يكن صحيحا كان ما يدعو اليه المرء باطلا ولن تتمكن من اقناع الاخرين الا اذا تمكنت من معرفة اوجه الاستدلال - 00:08:53
وكيفية الاعتراظ على الدليل المخالف على دليل المخالف وكيفية الجواب عن الاعتراضات التي يريدها عليك المخالف وفي عصرنا الحاضر لما وجدت هذه الوسائل الحديثة التي تمكن من الاستدلال والمحاورة والمجادلة - 00:09:17
اصبح لهذا الفن اهمية عظيمة سواء كانت هذه الوسائل وسائل الصحافة او وسائل مواقع الانترنت او مراكز الحوار او نحو ذلك واذا نظر الانسان في قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن - 00:09:51
وفي قوله سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن مما يعني جادلوا هم المجادلة بالاحسن عرف من نظر في هذه النصوص عرف قيمة هذا العلم. وانه يؤدي الى دعوة - 00:10:27
الخلق الى دين الله جل وعلا وجعل الناس يتمسكون بمقتضى النصوص الشرعية معرفة علم الجدل يعين الانسان على فهم القواعد الاصولية اصول الفقه وكذلك يمكنه من فهم الادلة وكذلك يمكنه من معرفة احكام العديد من المسائل الفقهية - 00:10:50
ومن هنا لعلنا نقرأ في هذا الكتاب المعونة في الجدل الذي تميز بالاختصار من جهة استيعاب من جهة اخرى وتميز بكونه من تأليف عالم متمكن في الاصول وفي الفقه ومتمكن ايضا في - 00:11:25
فن الجدل نعم نقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ابو اسحاق ابو اسحاق رحمه الله تعالى الحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى اصحابه واهل بيته. لما رأيت حاجة من يتفقه ما - 00:11:52
ماسة الى معرفة ما يعترض ما يعترض به من الادلة وما يجاب به عن الاعتراضات فوجدت ما عملت من الملخص في الجدل مبسوطة صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين مجزية في الجدل - 00:12:17
كافية لاهل النظر وقدمت على ذلك بابا في بيان الادلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والاجوبة على ترتيبه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل واياه اسأل ان ينفع به في الدنيا والاخرة انه قريب مجيب - 00:12:37
ذكر المؤلف في هذه المقدمة شيئا من فوائد تعلم هذا العلم و بيان المنهج الذي سيسير عليه في هذا في هذا الكتاب واوضح انه مختصرا من كتابه الملخص في الجدل وايضا - 00:12:57
وظحى ان هذا الكتاب سيقدمه بمقدمة عن الادلة الشرعية ووجوه ادلة الشرع لتكون الاعتراظات مبنية عليه في الترتيب ثم بعد ذلك توكل على الله بمعنى انه فوض الامور على الله جل وعلا ومن فوظ - 00:13:25
على الله وتوكل عليه نجحت اموره باذن الله. نعم باب بيان وجوه ادلة الشرع وادلة الشرع ثلاثة اصل ومعقول اصل واستصحاب حال. فالاصل ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع واضاف اليه الشافعي رحمه الله في القديم قول الواحد من الصحابة فجعله اربعة - 00:13:55
فاما الكتاب فدلالته ثلاثة النص والظاهر والعموم فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا كقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وما اشبه ذلك - 00:14:21
مما لا يحتمل الا معنى واحدا وحكمه ان يسار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه والظاهر كل لفظ كل لفظ احتمل امرين وهو في احدهما اظهر وهو ظربان ظاهر بوضع اللغة كالامر - 00:14:41
احتمل الايجاب ويحتمل الندب الا انه في الايجاب اظهر. وكالنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة يحتمل الكراهة والتنزيه. الا انه في التحريم اظهر وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وهو في احدهما اظهر - 00:15:00
وحكمه ان يحمل على اظهر المعنيين. ولا يحمل على غيره الا بدليل. وظاهر بوضع الشرع كالاسماء المنقولة من اللغة الى الشرع كالصلاة في اللغة اسم للدعاء. وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة. والحج في اللغة اسم - 00:15:20
القصد وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة وغير ذلك من الاسماء المنقولة من اللغة الى الشر. وحكمه ان يحمل على ما ان يحمل على ما نقل على ما نقل اليه في الشرع. ولا يحمل على غيره الا بدليل - 00:15:40
ومن اصحابنا من قال ليس في الاسماء شيء من قول بل الصلاة هي الدعاء والحج هو القصد وانما هذه الافعال زيادات اضيفت اليها وليست منها كما اضيفت الطهارة الى الصلاة وليست منها. فعلى هذا تحمل هذه الالفاظ على موضوعها في اللغة ولا - 00:16:00
على غيره الا بدليل والعموم كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا. على وجه واحد لا مزية لاحدهما على الاخر والفاظه اربعة اسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار والاسم المفرد اذا عرف بالالف - 00:16:20
واللاعب كالرجل والمرأة والمسلم والمشرك ومن اصحابنا من قال ليس هذا من الفاظ العموم والاول اصح والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع وحيث واين في المكان ومتى في الزمان - 00:16:43
والنفي في النكرات كقوله عليه السلام لا يقتل مسلم لا لا يقتل مسلم بكافر وما رأيت رجلا وما اشبهه فحكم هذه الالفاظ ان تحمل على العموم ولا يخص منه شيء ولا يخص منه شيء الا بدليل. نعم قسم - 00:17:03
ها هنا ادلة الشرع الى ثلاثة اقسام اصل المراد به الدليل الشرعي المنقول الذي يقاس عليه ويكون محلا للاستنباط والقسم الثاني معقول الاصل المراد به طريقة فهم الادلة الاصلية من امثلة ذلك مثلا - 00:17:23
فهم الاوامر والنواهي والدلالات والمفاهيم كل هذه معقول اصل مفهوم المخالفة هذا معقول اصل النوع الثالث الاستصحاب والمراد به الاستدلال بالنفي في الاباحة او في البراءة. الاصل اباحة الاشياء هذا استدلال باستصحاب حال - 00:18:08
قال في الاصل ينقسم الى ثلاثة اقسام. الكتاب وهو القرآن العظيم وهو الذي بين ايدينا فهذا الذي بين ايدينا هو القرآن وهو كلام الله وهو الكتاب قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله - 00:18:49
فدل هذا على ان المسموع بعينه هو كلام الله والثاني السنة. وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله. وتقريراته والثالث الاجماع وهو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي - 00:19:13
وهناك رابع وهو قول الصحابي ولعلنا ان شاء الله نأتي الى تفصيل هذه الادلة فيما يأتي. قال اما الدليل الاول فهو تاب ودلالته تكون من ثلاثة اوجه او ثلاثة انواع دلالة الكتاب ثلاثة انواع - 00:19:43
النوع الاول النص وفسر النص بانه هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا مثال ذلك قوله تعالى قل هو الله احد احد هل تحتمل ان يراد بها؟ اثنان او تحتمل ان يراد بها ثلاثة - 00:20:11
لا تحتمل فهذا نص وبعض اهل العلم يقول ان النص يشمل ما لم يرد عليه الا احتمال غير مسنود بدليل يعني هناك الفاظ يرد عليها احتمالات ذهنية. لكن هذه الاحتمالات غير مؤيدة بادلة - 00:20:39
فهل تسمى نصا؟ او لا تسمى والصواب ان هذا النوع ايضا قطعي وانه نص لكن قطعيته اقل. من قطعية النوع الاول ومثل المؤلف للنص لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:21:14
النص في قوله مئة جلدة. هل يحتمل ان تكون تسعة وتسعين؟ او مئة وواحدة لاحتمال في ذلك وتلاحظون هنا ان ان الدليل يكون نصا من جهة ويكون ظاهرا من جهة اخرى - 00:21:45
فمئة هذا نصب جلدة يحتمل ان تكون المراد بها جلدة بصوت. وجلدة بعصا الى غير ذلك فمن هذا الوجه هو ظاهر وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق - 00:22:11
فقوله هنا بالحق نص لا يرد عليه احتمال والمراد بالحق ما جازه الشارع واباحه من انواع القتل مثل القتل في القصاص قال وما اشبه هذه الايات مما لا يحتمل الا معنى واحدا - 00:22:41
ما حكم النص؟ وما هو الواجب تجاه النص؟ يجب علينا ان نعمل بالنص ولا يجوز لنا ان نترك النص الا لدليل يعارضه ويدل على نسخ النص النوع الثاني الظاهر وهو لفظ يحتمل معنيين لكنه في احدهما اظهر - 00:23:06
يحتمل معنيين لكنه في احدهما اظهر من امثلة ذلك قوله تعالى الله الصمد فان هذه الاية تحتمل ان يراد بها المقصود بالحوائج وتحتمل ان يراد بها ما ليس له جوف - 00:23:44
وتحتمل ان يراد بها معان اخرى اذا قام الدليل على ان المراد احد المعاني او لم يمكن ارادة جميع المعاني فلا بد من حمله على احدها مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:24:25
قروء تحتمل ان يراد بها الطهر. ويحتمل ان يراد بها الحيض ولذلك هذا اللفظ قال فيه ثلاثة قرون قال طائفة هو ظاهر في ان المراد به الاطهار لانه قال ثلاثة قروء - 00:25:00
والثلاثة تطلق على مذكر نقول ثلاثة اطهار وتقول ثلاث حيض ما تقول ثلاثة حيض ولذلك رأى طائفة من اهل العلم بان المراد به الطهر بهذا اللفظ ثلاثة قرون كما هو مذهب مالك والشافعي - 00:25:32
فظاهر الاية يدل على ان المراد الاطهار هذا هو الظاهر لكننا تركنا هذا الظاهر لورود ادلة تدل على ان المراد بالاية ليس المعنى الظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك - 00:26:01
ومن امثلة الظاهر الفاظ الاوامر مثل قوله صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى اعفو فعل امر يحتمل ان يراد به الوجوب ويحتمل ان يراد به الندب والاستحباب لكن ظواهر الاوامر - 00:26:37
ان تكون لي الوجوب كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فهنا لفظ احتمل معنيين. هذا اللفظ في احد المعنيين اظهر. ما الحكم فيه - 00:27:04
ان نفسره بالمعنى الظاهر ولا نصرفه الى المعنى المرجوح الا بدليل ومن امثلته قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الفاء تحتمل ان يراد بها التعقيب فيكون المراد ان تكون القراءة اولا ثم تكون الاستعاذة - 00:27:27
ويحتمل ان يراد بالاية بالفاء في الاية مجرد الجمع سواء تقدمت الاستعاذة او تأخرت هو في المعنى الاول وهو التعقيب اظهر. الفاء في التعقيب اظهر لكننا هنا تركنا المعنى الراجح - 00:28:04
الى المعنى المرجوح بدليل وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم يقرأ وقسم المؤلف الظاهر الى قسمين الاول الظاهر بوظع اللغة الظاهر بوظع اللغة ومثل له بالاوامر فانها تحتمل معنيين ايجاب وندب. الا ان الاوامر في الايجاب - 00:28:29
اظهر كما تقدم قول المؤلف هنا كل لفظ احتمل امرين لو قال معنيين لكان احسن واولى ومثل له بالنهي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:29:03
قوله لا يجلس هنا نهي. والاصل في النهي ان يحمل على التحريم لقوله تعالى وما نهاكم قم عنه فانتهوا لكن هنا وردتنا ادلة جعلتنا نحمل هذا اللفظ على المعنى المرجوح في النهي - 00:29:34
وهو الكراهة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس الفرائض او فدل على ان ما عداها من الصلوات ليس بواجب ليس بفرظ قال وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وهو في احدهما اظهر - 00:29:58
ما حكمه ان يحمل على اظهر المعنيين. المعنى الراجح ولا يصرف الى غيره الا بدليل من صرف اللفظ الظاهر الى غيره بدون دليل فقد اخطأ وفسر الكتاب بغير مراد الله جل وعلا - 00:30:26
وهذا يسمونه صرف المعنى صرف دلالة اللفظ من المعنى الظاهر الراجح الى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويل والتأويل ينقسم الى قسمين. تأويل الصحيح هو الذي يكون بدليل وتأويل فاسد وهو الذي يكون بدون - 00:30:54
دليل ومن امثلة هذا كثير من ايات الصفات فان لها معنى ظاهرا يجب حملها عليه ولا يجوز صرفها الى المعنى المرجوح لله بدليل فمثلا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما - 00:31:15
فهنا المعنى الظاهر بدلالة لغة العرب ان يراد به الكلام الذي هو الاصوات والحروف هذا هو المعنى الظاهر وهو الذي تفهمه العرب من مسمى الكلام وقد يراد به المعاني النفسية التي تكون بالوحي - 00:31:50
او يراد به او يراد بلفظ التكليم الجروح كما في حديث ما من مسلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك لكن هذه المعاني معاني مرجوحة - 00:32:22
لان ظاهر اللفظ يدل على المعنى الاول فيجب علينا ان نحمله على المعنى الراجح ومن صرفه الى المعنى المرجوح بدون دليل قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وفهم لللفظ بغير طريقة العرب. في فهم الالفاظ الظاهرة فيكون تفسيرا خاطئا. الا - 00:32:48
ان تورد عليه دليلا يدل عليه والقسم الثاني من الفاظ الظاهر الظاهر بوظع الشرع وذلك لان هناك الفاظا نقلها الشارع من المعاني اللغوية الى معاني جديدة شرعية ومثل له المؤلف بلفظ الصلاة - 00:33:20
فان الصلاة في اللغة الدعاء او الثناء لكن الشرع نقل هذا اللفظ وجعل لفظ الصلاة يراد به افعال واقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسريب فعندما يأتي لفظ الشرع لفظ الصلاة في الادلة الشرعية نحمله على المعنى اللغوي او المعنى الشرعي؟ يحمله - 00:33:58
المعنى الشرعي. لما قال تعالى واقيموا الصلاة ان نقول المراد به الدعاء والثناء او نقول المراد به الافعال والاقوال المخصوصة بالتكبير المختتمة بالتسليم نحمله على المعنى الثاني ما حكم الظاهر بوظع الشرع؟ يجب علينا - 00:34:35
اذا وردنا لفظ ظاهر بالشرع ان نحمله على المعنى الشرعي. ولا يجوز لنا ان نحمله على المعنى اللغوي الا بدليل من امثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب - 00:35:07
فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي قوله فليصلي لم نحملها ما معنى قوله فليصلي؟ يعني فليدعو وليثني. لماذا تركنا الظاهر الشرعي الى المعنى المرجوح هنا بورود الدليل بورود الدليل في كون الصائمين الذين في عهد النبوة يدعون ويثنون ولا يصلون الصلاة - 00:35:30
بالمعهود الشرعي ويدل عليه اننا لو حملناه على المعهود الشرعي لكان معنى مناقضا لمقصود الشارع فكونك تجيب دعوة الداعي ثم تدخل بيته وتبتدأ بالصلاة وتترك الجلوس مع الداعي الاستئناس به لا شك انه يخالف مقصود الشارع في اجابة الدعوة - 00:36:10
يقول كانك بتصلي فصل في بيتك وش جايبك عندي اذا تكرر هذا فلابد ان نعرف اقوال اهل العلم في هذه المسألة هل هناك الفاظ نقلها الشارع من المعنى اللغوي الى معنى شرعي جديد او لا يوجد - 00:36:44
الناس في هذا يختلفون الى ثلاثة اقوال طائفة تقول الشارع لم ينقل الالفاظ من المعنى اللغوي الى المعنى الى معنى جديد وانما زاد فيها قيودا وزيادات اظيفت اليه ليست منه - 00:37:08
وهذا قول اكثر الاشاعرة مقدم من يقول بهذا القول هو الباقي اللاني ويستدل على هذا بان القرآن والسنة عربية ولو كان هناك نقل لما كان هناك باستعمال للغة العربية في الكتاب والسنة - 00:37:36
والله تعالى يقول انا جعلناه قرآنا عربيا والقول الثاني بان هناك الفاظا نقلت من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي. لا جامعة بينها وبين المعنى اللغوي. او الاشتراك وهذا قول المعتزلة - 00:38:09
وهم يقولون الشارع تصرف في الفاظ اللغة. ونقلها من المعنى اللغوي الى معان جديدة. ولو لم يكن هناك بين رابط ويمثلون له بهذه الالفاظ التي ذكر المؤلف والقول الثالث في المسألة - 00:38:36
ان الشارع قد يتصرف في الالفاظ اللغوية فيحملها على معان جديدة اذا كان بينهما ارتباط اذا كان بينهما ارتباط وهذا القول هو الصواب. وهذا لا ينفي عربية الكتاب فان العرب تتصرف في الفاظها. فتنقل - 00:39:00
بعض الالفاظ من معانيها الاصيلة الى معان جديدة لوجود علاقة ورابط بينها فلذلك مثلا نقلت لفظ الراوية من القرب التي يروى بها او الجمال التي تنقل الماء الى الشاعر الذي او الى الراوي الذي - 00:39:30
ينقل الشعر وينقل اخبار الناس فهذا تصرف واهل اللغة يجيزونه فدل هذا على ان هذا النقل من معهود كلام العرب وانه عربي وليس مخالفا لطريقة العرب في كلامها ومنشأ الخلاف في هذه المسألة او مما رتب على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في مسمى الايمان - 00:40:01
فانتم تعرفون ان اكثر الاشاعرة مرجية في باب الايمان ويقولون الايمان في اللغة هو التصديق والتصديق انما يكون بالقلوب ومن ثم حصروا مسمى الايمان في ما يتعلق بالقلوب. وقالوا ان الاعمال لا تدخل في مسمى - 00:40:41
وهذا القول قول خاطئ ومبناه على اساس خاطئ وتقدم معنا ان الشرع يتصرف في الفاظ اللغة. وينقلها لمعان جديدة اذا كان بينها علاقة ثمان لو سلمنا بان الايمان هو التصديق - 00:41:08
فان التصديق يشمل العمل في لغة العرب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني والاذن تزني الى ان قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه فجعل عمل الفرج تصديقا - 00:41:41
مما يدل على خطأ من حصر اسم التصديق في الامور القلبية المؤلف يرى ان العموم يغاير الظاهر فلذلك قال الكتاب ثلاثة نص وظاهر وعموم والجمهور يقولون والمراد العموم ما فسره المؤلف بقوله كل لفظ عم - 00:42:07
اثنين فصاعدا على وجه واحد للاحتراز من المشترك فان اللفظ المشترك يدل على معنيين لكن باوجه مختلفة مثال المشترك المشتري يطلق على الكوكب وعلى المقابل للبائع لكن بوجهين مختلفين فمن ثم لا يسمى عاما وان اطلق على شيئين فصاعدا - 00:42:41
وقوله لا مزية لاحدهما على الاخر يعني ان جميع الشيئين يدخلان في مسمى العموم العموم عند الجماهير نوع من انواع الظاهر لانه يحتمل معنيين. الاستغراق ليشمل جميع الافراد عندما يقول يا ايها الناس - 00:43:22
هل يراد به الجميع؟ او يراد به بعض الناس ها يراد به الجميع غلط المجانين يدخلون في هذا اذا لا يدخلون اذا لا يراد به جميع الافراد فاذا عندنا الفاظ العموم الاصل ان تطلق ويراد بها جميع الافراد الداخلة في مسمى اللفظ العام - 00:43:48
هذا هو الاصل وهو المعنى الراجح وقد يطلق اللفظ العام ويراد به بعض الافراد دون الجميع فحينئذ نقول بان العموم له معنيان ظاهر معنى راجح وهو الاستغراق ومعنى مرجوح وهو عدم الاستغراق وشمول بعض الافراد دون جميعها - 00:44:19
الاصل في الالفاظ العامة ان تحمل على الاستغراق ولا تنقل الى المعنى الثاني والاحتمال الثاني لله بدليل ذكر المؤلف بعد ذلك الفاظ العموم النوع الاول من انواع الفاظ العموم اسماء الجموع - 00:44:51
كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار. سواء كان جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير ولابد ان يكون اسم الجمع معرفا بال او معرفا بالاضافة لو جاء اسم الجمع غير معرف فانه لا يفيد العموم - 00:45:22
تقول رأيت مسلمين جميع المسلمين او بعظهم لماذا لم تحملوه على العموم؟ لانه لم يعرف بال ولم يضاف الى معرفة فحينئذ لا يحمل على العموم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:55
لابن مسعود في حديث التشهد فانك اذا قلت ذلك فقد سلمت على السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد جمع معرف الى معرفة فيفيد العموم والصالحين - 00:46:21
جمع معرف بال فيفيد العموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده فانك اذا قلت ذلك فقد لمت على كل عبد لله صالح ففسر هذا اللفظ لفظ الجمع العموم والاستغراق - 00:46:48
النوع الثاني المفرد المعرف قال للجنسية مثل الرجل والمرأة والمسلم والمشرك فانه يحمل على العموم والاستغراب ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا. الانسان مفرد معرف باهل - 00:47:09
جنسية فيفيد العموم. والدليل على انه افاد العموم هنا انه قد استثني منه. فاذا استثني من لفظ دل على انه يفيد العموم وان لا بد ان تكون الجنسية فاما ان كانت اهل العهدية - 00:47:39
فانها لا تفيد العموم. والاصل في ان تكون جنسية ولا تحمل على العادية الا بدليل فيكون هذا من الالفاظ الظاهرة المعنى الراجح فيها ان تكون جنسية. ولا تحمل على العهد الا بدليل - 00:47:59
قال ومن اصحابنا من قال المفرد المعرف بال لا يفيد العموم. ورجح الاول وذكرنا دليله وهو في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا والاستثناء يدل على ان اللفظ المستثنى منه مفيد للعموم - 00:48:26
النوع الثالث من الفاظ العموم الاسماء المبهمة لاحظ انها اسماء وليست حروفا وقال مبهمة لانها يحتمل ان يراد بها الاستفهام ويحتمل ان يراد بها الشرطية ويحتمل ان تكون موصولة ومن امثلته من فيمن يعقل - 00:48:46
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من هنا؟ استفهامية تفيد العموم والدليل عليه الاستثناء الا باذنه وكذلك اذا جاءت موصولة كقوله لله من في السماوات من هنا تفيد العموم - 00:49:23
وكذلك اذا جاءت شرطية كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذا اللفظ مفيد للعموم. وكذلك ما فانها تفيد العموم سواء كانت استفهامية او شرطية او موصولة - 00:49:49
لله ما في السماوات يعني جميع ما في السماوات هذا من الفاظ العموم وتفرقون بين ما التي هي حرف وماء التي هي اسم. فان ماء الحرفية لا تفيد العموم ما هي الحرفية؟ هي النافية - 00:50:16
من يأتين بمثال لماء النافية ما من اله الا الله ما هنا نافية فلا تفيد العموم لكن هذه الاية افادت العموم لان اله نكرة في سياق النفي فافادت العموم من وجه اخر - 00:50:42
طيب ما تفعلوا من خير يعلمه الله هذي حرفية ولا اسمية اسمية لماذا لانها شرطية فتفيد العموم اي في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل والصواب ان اي - 00:51:07
من الالفاظ المطلقة وليست من الالفاظ العامة والفرق بين المطلق والعام ان العام يحمل على جميع افراده والمطلق يجوز الاقتصار فيه على اقل مسمى لذلك لما قال تعالى ايا ما تدعوا يعني - 00:51:36
يصدق على اي اسم من اسماء الله. واحد ولا يوجب او لا يفهم منه. الاستغراق لجميع الاسماء وحيث واين؟ ومتى هذه ايضا من الفاظ العموم سواء كانت شرطية او كانت استفهامية - 00:52:02
النوع الرابع النفي في النكرات وما مات لها كقوله لا يقتل مسلم بكافر مسلم هنا لفظ نكرة لكنه جاء في سياق النهي لا يقتل والنهي يماثل للنكرة. ومن ثم نحمله على العموم. ومن امثلته ما من اله الا الله - 00:52:31
اله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وما رأيت رجلا رجل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وهناك الفاظ اخرى لتفيد العموم غير هذه الالفاظ لكن ليس المراد هنا استيعاب هذه الالفاظ. ما حكم الفاظ العموم - 00:53:05
ان تحمل على يجب ان تحمل على الاستقرار ولا يجوز ان تخرج فردا من افراد العموم من حكمه الا بدليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم - 00:53:33
هل هذا من الفاظ العموم امرأة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم ومن ثم نحمله على العموم لو جاءنا قائل وقال الطائرات اختلف حكمها بل هذا سفره ليس بسفر امرأة نكرة في سياق النفي فتحمى في سياق النهي فتحمل على العموم لا يجوز صرفها عن العموم الا بمخصص - 00:53:55
اسس قال نستثني المرأة اذا كانت مع رفقة مأمونة. قلنا هذا تخصيص بلا مخصص اعطنا الدليل الذي يدل على تخصيص هذا اللفظ العام اذا جانا قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم - 00:54:23
كلمة الناس لفظ عام لانها جمع معرف بال فاذا جاءنا انسان وقال نستثني من هذا بعض الناس نقول من استثنيت نحتاج الى دليل لاستثنائه قال انا استثني اصحاب المكانة العالية من وصل الى رتبة اليقين فلا يحتاجون الى عبادة ولا يؤمرون بعبادة - 00:54:52
ده نقول هل هذا الاستثناء صحيح او ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح؟ لانه تخصيص بلا مخصص وصرف لللفظ عن ظاهره بالعموم والاستغراق بدون دليل فيكون مردودا قال قائل انا استثني من هذا العاجز - 00:55:20
فلا اطالبه بالعبادة التي يعجز عنها نقول هذا تخصيص نحتاج فيه الى دليل. هل ورد عليه دليل؟ نعم. هو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم قال رحمه الله واما السنة فدلالتها فدلالتها ثلاثة قول وفعل واقرار. فالقول على ضربين مبتدأ وخارج - 00:55:48
على سبب فالمبتدأ ينقسم الى ما ينقسم اليه اليه الكتاب من النص والظاهر والعموم. فالنص كقوله عليه السلام في اربعين شاة وما اشبهه فحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه. والظاهر كقوله عليه السلام - 00:56:20
حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فيحمل على الوجوب ولا يصرف الى الاستحباب الا بدليل. والعموم كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فيحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يخص الا بدليل. والخارج على سبب - 00:56:44
مستقل دون السبب كما روي انه قيل له عليه السلام انك تتوضأ من بئر بضاعة وانما يطرح فيها والمحايض ولحوم الكلاب وما وما ينجي الناس فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء. فحكمه حكم القول والمبتدأ. بدون واو. حكم القول المبتدأ - 00:57:04
الواو هذه خطأ مطبعي لا ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء وضرب لا يستقل دون السبب كما روي ان اعرابيا قال له جامعت في شهر رمضان بالنهار فقال اعتق رقبة - 00:57:33
فيصير قول النبي صلى الله فيصير فيصير قول الرسول مع السبب كالجملة الواحدة كانه كانه قال السلام اذا جامعت فاعتق هذا هو النوع الثاني من انواع الادلة السنة ودلالتها ثلاثة انواع قول وفعل واقرار. وهذا هو منهج الاصوليين والفقهاء في - 00:57:54
تفسير السنة النبوية. بخلاف طريقة المحدثين الذين يظمون الصفات الخلقية طريقة الاصوليين بعدم ظم الصفات الخلقية لان الصفات الخلقية لا يؤخذ منها حكم. لا يؤخذ منها حكم. والسنة عندهم يراد بها السنة التشريعية التي يؤخذ منها حكم - 00:58:25
قال السنة على قولين على ظربين السنة على ثلاثة اظرب قول وفعل واقرار وسيأتي شرح الاقرار والفعل فيما يأتي. اما القول وهو الالفاظ النبوية فهو على نوعين لفظ مبتدأ كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لم يقله لسبب - 00:59:00
فمثل هذا لا اشكال في انه يحمل على مدلول اللفظ ومعناه بحسب لغة العرب وهذا ينقسم الى نص وظاهر والمؤلف قال عموم وغيره يقول مجمل وتقدم معنا بيان كل من هذه الالفاظ الثلاثة - 00:59:30
فالنص في في كما في قوله في اربعين شاة شاة يدل على ان لفظة الاربعين هنا نص هل تحتمل تسعة وثلاثين؟ او تحتمل احدى واربعين شاة لا تحتمل. هذا نص - 01:00:02
ما حكم النص؟ يجب العمل به؟ ولا يجوز تركه النوع الثاني اللفظ الظاهر وهو الذي يدل على معنيين هو في احدهما ارجح كقوله حتيه هذا امر يحتمل ان يراد به الوجوب ويحتمل ان يراد به الندب الاصل والظاهر - 01:00:21
والمعنى الراجح ان يراد به الوجوب. فلا يحمل فلا يصرف عن الوجوب الا بدليل. ومثله اقرصيه اغسليه بالماء فيحمل على الوجوب. وبهذا استدل الجمهور على انه لا يصح تطهير النجاسات الا بالماء - 01:00:47
كقوله اغسليه بالماء قالوا هذا يدل على تعين ان يكون الغسل بالماء وانه لا يصح بغيره. قال ومن امثلة ايضا من اقسامه العموم فان العموم يحتمل معنيين الاستغراق والاقتصار على بعض الافراد - 01:01:17
فالاصل ان يكون دالا على الشمول والاستغراق. في قوله من بدل دينه فاقتلوه. هذا من الفاظ العموم اين لفظ العموم؟ من؟ هنا اسم مبهم شرطية فتحمل على العموم وبذلك قال الجمهور هذا لفظ عام فيشمل الرجل والمرأة - 01:01:39
وقال الحنفية هذا خاص بالرجل اما المرأة لا تدخل هنا فاذا قال لهم قائل لا يجوز لكم صرف اللفظ العام عن الاستغراق الا بدليل قد يستدلون بحديث نهى عن قتل النساء - 01:02:08
فا حملوه على المرتدة ايضا قال فيحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يخص بسبب. ولا يخص الا بدليل. النوع الثاني الاحاديث التي جاءت على سبب فهذه الاحاديث على نوعين احاديث - 01:02:29
جاءت على سبب شخصي جاءت على سبب شخصي فلان الفلاني وقعت له واقعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ عام. فحينئذ يحمل اللفظ على عموم بالاتفاق ولا يصح ان يخص بسببه. زنا ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:57
هنا الرجم جاء على سبب وهو فعل ماعز هنا سبب شخصي ولا سبب نوعي؟ شخصي. فبالتالي يحمل على العموم بالاتفاق. فالعبرة هنا نقول ايش اللفظ لكن اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا - 01:03:24
فهل يحمل على العموم او يحمل على يهمل على عموم اللفظ او يحمل على خصوص السبب مثال ذلك قالوا يا رسول الله انا نكون في البحر نحتاج الى الماء فما نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه - 01:03:48
هنا هذا الحديث الطهور ماؤه لفظ عام. ما اسم جنس مضاف الى معرفة فيفيد العموم سواء في حال الحاجة او في غير حال الحاجة. لكن السؤال كان عن سبب وهو حال الحاجة - 01:04:16
هل نقول العبرة بعموم اللفظ؟ في قوله الطهور ماؤه او بخصوص السبب في قولهم في حاجة واظح لنا المسألة فنقول هنا اختلف الفقهاء والجمهور على بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 01:04:36
لماذا؟ لان الدليل هل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم او الواقعة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه لفظ طعام فحينئذ نعمل بعموم اللفظ مثل له مثل له المؤلف بحديث بئر بضاعة قال يطرح فيها دم الحيض ولحوم الكلاب - 01:05:00
ما ينجي الناس يعني الاغراض التي يستنجون بها. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء سبب خاص في بئر بضاعة التي يطرح في هذه الاشياء. واللفظ عام الماء طهور. الماء ما اسم جنس - 01:05:26
الجنسية فيفيد العموم. فنقول هل العبرة في عموم اللفظ او بخصوص السبب نقول العبرة بعموم اللفظ ما حكم هذا اللفظ؟ قال المؤلف فحكمه حكم القول المبتدأ يعني انه يحمل على العموم - 01:05:49
اعتبارا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل على الخصوص. كالقول المبتدأ القول المبتدأ الذي جاء بدون سبب. قال ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه. وهذا القول ليس بشيء - 01:06:08
لان العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وظرب من الاحاديث القولية لا يستقل دون السبب فانه قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. هذا لابد لا يمكن قصره عن السبب. فبالتالي نحمله او نجمعه مع سببه - 01:06:28
فكأنه قال اذا جامعت فاعتق رقبة هذا ما يتعلق بالسنة القولية نقرأ السنة الفعلية ولا نتوقف نتوقف هل فيه اشكال فيما مضى نعم سؤال المؤلف قسم الالفاظ الى ثلاثة اقسام - 01:06:56
الالفاظ الشرعية نص وهو الذي لا يحتمل معنى اخر وظاهر وهو يحتمل معنيين وفي احدهما ارجح وعموم وهو لفظ شمل عم اثنين فصاعدا من وجه واحد لا مزية لاحدهما على الاخر - 01:07:30
والجمهور يقولون العموم نوع من انواع الظاهر لان العموم يحتمل معنيين الاستغراق وعدم شمول جميع الافراد. فهذا ظاهر يعني يحتمل معنيين هو في احدهما ارجح والجمهور يجعلون قسما ثالثا يسمونه المجمل - 01:07:49
يسمونه المجمل وهو الذي لا يفهم معناه بمجرده مثل قوله واتوا حقه يوم حصاده. حقه ما المراد بها لا نفهمها بمجرد نفظة فنحتاج ما حكم المجمل ان نتوقف فيه حتى يرد علينا الدليل - 01:08:14
الذي يوضحه ويبين المراد منه. نعم نعم قضايا الاعيان ما الفرق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة قضايا الاعيان قضايا الاعيان هذه قضايا شخصية قضايا شخصية ليست آآ سببا آآ آآ نوعيا طيب نحن قررنا قبل قليل ان السبب اذا - 01:08:38
انا شخصيا فان العبرة بعموم اللفظ فحينئذ نقول هناك قضايا ورد فيها لفظ عام بخلاف الحكم الشخصي فبالتالي نحمل الحكم الشخصي على قضايا الاعيان. اذا لا نقول بقضايا الاعيان الا عند التعارض - 01:09:16
الاصل ان ما حكم به على واحد فانه يشمل جميع الامة هذا هو الاصل لكن اذا تعارض عندنا لفظ عام لم يرد على سبب ولفظ عام ورد على سبب او لفظ - 01:09:42
ورد على قضية شخصية. فحينئذ نقول نعمل باللفظ العام ونحمل القظية التي خالفت اللفظ العام على انها واقعة عين جمعا بين الادلة والا فان الاصل اننا نعمل بالعموم واننا نجعل الحكم على الواحد كالحكم على غيره. نعم - 01:10:01
نعم عند التعارض مهو بالاعتراض عند التعارض نعم اه سبب اه وجود الخلاف لماذا نفرق بين السبب النوعي والسبب الشخصي؟ السبب الشخصي اتفق الفقهاء على انه العبرة فيه بعموم اللفظ. يعني مثلا في واقعة الظهار وقعت في شخص. واللفظ جائنا الذين من - 01:10:26
بعض العموم بالاتفاق انها عامة وانها لا تقصر على سببها اما في السبب النوعي فوقع فيه الخلاف. اذا لماذا قسمناه لوجود الخلاف؟ والا فالراجح ان العبرة بعموم اللفظ سواء في السبب الشخصي او في السبب النوعي. وانما قسمنا من اجل وجود الخلاف. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا - 01:11:01
واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:28
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فقد تفظل الله جل وعلا علينا بانزال كتابه العظيم وببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون سبب سعادة المؤمنين في الاخرة وفي الدنيا - 00:00:03
وهذه السعادة الاخروية الناتجة عن رضا رب العالمين. ومحبته للمؤمنين. انما تكون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:00:38
لا يكون الا بقواعد صحيحة نتمكن بهما من فهم الكتاب والسنة. فان ان الكتاب والسنة قد نزلا بلغة العرب وللعرب في فهم كلامها قواعد معينة وللشريعة ايضا قواعد واضحة في كيفية فهم الكتاب والسنة - 00:01:02
ومن هنا حرص اهل العلم على تدوين هذه القواعد. وبيانها ليكون الفهم للكتاب والسنة ان الصحيح ومن اوائل من الف في هذا الامام الشافعي في كتابه الرسالة ثم توالت المؤلفات بعده - 00:01:35
هذا العلم علم الاصول يمكن الذي هو قواعد الاستدلال وادلة الشريعة يمكن ان يوظف في فهم الفقه وفي ايجاد طريقة صحيحة لاستنباط الاحكام من الادلة وكذلك يمكن ان يكون سببا - 00:02:01
معرفة بطلان قول بعض الفقهاء في بعض المسائل وهذا ما يسمى بعلم الجدل. المراد بالجدل الاسئلة والاعتراظات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي الجدل الفقهي المراد به الاسئلة والاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل الشرعي - 00:02:37
وكيفية الجواب عنها فاذا استدل مستدل في مسألة فقهية او في مسألة شرعية سواء كانت فقهية او في المعتقد فهل هناك اسئلة يمكن ان نوجهها ان نوجهها لهذا الاستدلال واذا وجهت الينا اسئلة كيف نتمكن من الجواب عن هذه الاسئلة والاعتراضات - 00:03:22
وقد الف مؤلفات عديدة في هذا الفن فن الجدل الفقهي من اوائل من اعتنى بهذا الباب الامام ابو اسحاق الشيرازي والشرازي من علماء القرن الخامس وهو من فقهاء الشافعية وقد سار على طريقة السلف فيما الفه من المؤلفات - 00:04:04
فلم يسر على طريقة المعتزلة ولا على طريقة الاشاعرة وانما سار على طريقة السلف على طريقة اهل السنة والجماعة وقد الف مؤلفات عظيمة النفع في علم الاصول. من اشهر تلك المؤلفات كتابه اللمع - 00:04:46
وشرح اللمع والتبصرة وله في الفقه كتاب المهذب الذي شرحه النووي في كتاب المجموع والمهذب من اجمع الكتب واقواها في الفقه الشافعي عليه معتمد ومعول وفي الجدل الفقهي الف كتاب الملخص - 00:05:13
هو كتاب عظيم ثم اختصره في هذا الكتاب الذي بين ايدينا المعونة وفي الجدل مؤلفات عديدة فمن المعاصرين للمؤلف الف الجويني امام الحرمين كتابه الكافية في الجدل وابن عقيل الف كتابه الجدل على طريقة الفقهاء - 00:05:44
وهذا الفن فن الجدل في عصرنا الحاضر وجدت مؤلفات في اجزاء منه ومن تلك المؤلفات المؤلفات في قوادح القياس المؤلفات في قوادح في القياس وقد وجد في عصرنا عدة مؤلفات في هذا الباب - 00:06:27
منها ما كتبه الشيخ صالح العقيل كذلك كتبت كتابا بعنوان قوادح الاجماع وهو في الاعتراضات الواردة على الاستدلال بدليل الاجماع. ذلك لان كثيرا من المعاصرين يشكك في الاستدلال بهذا الدليل دليل الاجماع في اصله وفي جزئياته - 00:07:02
فالمقصود ان هذا الفن فن الجدل فن عظيم وله ثمرات فمن تلك الثمرات التي نستفيدها بتعلم فن الجدل القدرة على تطبيق القواعد الاصولية على الادلة ومن تلك الفوائد التمكن من فهم الكتاب والسنة وبقية الادلة الشرعية - 00:07:36
ومن تلك الفوائد معرفة اوجه الخطأ بالاستدلال بالادلة الشرعية وكيفية تجنب ذلك الخطأ ومن الفوائد ايضا القدرة على المجادلة والمحاجه لاظهار الحق والذي يعرف فن الجدل يتمكن من الدعوة الى الله - 00:08:13
لان الدعوة الى الله قائمة على استدلال والاستدلال اذا لم يكن صحيحا كان ما يدعو اليه المرء باطلا ولن تتمكن من اقناع الاخرين الا اذا تمكنت من معرفة اوجه الاستدلال - 00:08:53
وكيفية الاعتراظ على الدليل المخالف على دليل المخالف وكيفية الجواب عن الاعتراضات التي يريدها عليك المخالف وفي عصرنا الحاضر لما وجدت هذه الوسائل الحديثة التي تمكن من الاستدلال والمحاورة والمجادلة - 00:09:17
اصبح لهذا الفن اهمية عظيمة سواء كانت هذه الوسائل وسائل الصحافة او وسائل مواقع الانترنت او مراكز الحوار او نحو ذلك واذا نظر الانسان في قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن - 00:09:51
وفي قوله سبحانه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن مما يعني جادلوا هم المجادلة بالاحسن عرف من نظر في هذه النصوص عرف قيمة هذا العلم. وانه يؤدي الى دعوة - 00:10:27
الخلق الى دين الله جل وعلا وجعل الناس يتمسكون بمقتضى النصوص الشرعية معرفة علم الجدل يعين الانسان على فهم القواعد الاصولية اصول الفقه وكذلك يمكنه من فهم الادلة وكذلك يمكنه من معرفة احكام العديد من المسائل الفقهية - 00:10:50
ومن هنا لعلنا نقرأ في هذا الكتاب المعونة في الجدل الذي تميز بالاختصار من جهة استيعاب من جهة اخرى وتميز بكونه من تأليف عالم متمكن في الاصول وفي الفقه ومتمكن ايضا في - 00:11:25
فن الجدل نعم نقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال ابو اسحاق ابو اسحاق رحمه الله تعالى الحمد لله حق حمده وصلى الله على محمد خير خلقه وعلى اصحابه واهل بيته. لما رأيت حاجة من يتفقه ما - 00:11:52
ماسة الى معرفة ما يعترض ما يعترض به من الادلة وما يجاب به عن الاعتراضات فوجدت ما عملت من الملخص في الجدل مبسوطة صنفت هذه المقدمة لتكون معونة للمبتدئين وتذكرة للمنتهين مجزية في الجدل - 00:12:17
كافية لاهل النظر وقدمت على ذلك بابا في بيان الادلة ليكون ما بعده من الاعتراضات والاجوبة على ترتيبه وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل واياه اسأل ان ينفع به في الدنيا والاخرة انه قريب مجيب - 00:12:37
ذكر المؤلف في هذه المقدمة شيئا من فوائد تعلم هذا العلم و بيان المنهج الذي سيسير عليه في هذا في هذا الكتاب واوضح انه مختصرا من كتابه الملخص في الجدل وايضا - 00:12:57
وظحى ان هذا الكتاب سيقدمه بمقدمة عن الادلة الشرعية ووجوه ادلة الشرع لتكون الاعتراظات مبنية عليه في الترتيب ثم بعد ذلك توكل على الله بمعنى انه فوض الامور على الله جل وعلا ومن فوظ - 00:13:25
على الله وتوكل عليه نجحت اموره باذن الله. نعم باب بيان وجوه ادلة الشرع وادلة الشرع ثلاثة اصل ومعقول اصل واستصحاب حال. فالاصل ثلاثة الكتاب والسنة والاجماع واضاف اليه الشافعي رحمه الله في القديم قول الواحد من الصحابة فجعله اربعة - 00:13:55
فاما الكتاب فدلالته ثلاثة النص والظاهر والعموم فالنص هو اللفظ الذي لا يحتمل الا معنى واحدا كقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. ولا تقتلوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وما اشبه ذلك - 00:14:21
مما لا يحتمل الا معنى واحدا وحكمه ان يسار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه والظاهر كل لفظ كل لفظ احتمل امرين وهو في احدهما اظهر وهو ظربان ظاهر بوضع اللغة كالامر - 00:14:41
احتمل الايجاب ويحتمل الندب الا انه في الايجاب اظهر. وكالنهي يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة يحتمل الكراهة والتنزيه. الا انه في التحريم اظهر وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وهو في احدهما اظهر - 00:15:00
وحكمه ان يحمل على اظهر المعنيين. ولا يحمل على غيره الا بدليل. وظاهر بوضع الشرع كالاسماء المنقولة من اللغة الى الشرع كالصلاة في اللغة اسم للدعاء. وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة. والحج في اللغة اسم - 00:15:20
القصد وفي الشرع اسم لهذه الافعال المعروفة وغير ذلك من الاسماء المنقولة من اللغة الى الشر. وحكمه ان يحمل على ما ان يحمل على ما نقل على ما نقل اليه في الشرع. ولا يحمل على غيره الا بدليل - 00:15:40
ومن اصحابنا من قال ليس في الاسماء شيء من قول بل الصلاة هي الدعاء والحج هو القصد وانما هذه الافعال زيادات اضيفت اليها وليست منها كما اضيفت الطهارة الى الصلاة وليست منها. فعلى هذا تحمل هذه الالفاظ على موضوعها في اللغة ولا - 00:16:00
على غيره الا بدليل والعموم كل لفظ عم شيئين اثنين فصاعدا. على وجه واحد لا مزية لاحدهما على الاخر والفاظه اربعة اسماء الجموع كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار والاسم المفرد اذا عرف بالالف - 00:16:20
واللاعب كالرجل والمرأة والمسلم والمشرك ومن اصحابنا من قال ليس هذا من الفاظ العموم والاول اصح والاسماء المبهمة كمن فيمن يعقل وما فيما لا يعقل واي في الجميع وحيث واين في المكان ومتى في الزمان - 00:16:43
والنفي في النكرات كقوله عليه السلام لا يقتل مسلم لا لا يقتل مسلم بكافر وما رأيت رجلا وما اشبهه فحكم هذه الالفاظ ان تحمل على العموم ولا يخص منه شيء ولا يخص منه شيء الا بدليل. نعم قسم - 00:17:03
ها هنا ادلة الشرع الى ثلاثة اقسام اصل المراد به الدليل الشرعي المنقول الذي يقاس عليه ويكون محلا للاستنباط والقسم الثاني معقول الاصل المراد به طريقة فهم الادلة الاصلية من امثلة ذلك مثلا - 00:17:23
فهم الاوامر والنواهي والدلالات والمفاهيم كل هذه معقول اصل مفهوم المخالفة هذا معقول اصل النوع الثالث الاستصحاب والمراد به الاستدلال بالنفي في الاباحة او في البراءة. الاصل اباحة الاشياء هذا استدلال باستصحاب حال - 00:18:08
قال في الاصل ينقسم الى ثلاثة اقسام. الكتاب وهو القرآن العظيم وهو الذي بين ايدينا فهذا الذي بين ايدينا هو القرآن وهو كلام الله وهو الكتاب قال تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله - 00:18:49
فدل هذا على ان المسموع بعينه هو كلام الله والثاني السنة. وهو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقواله وافعاله. وتقريراته والثالث الاجماع وهو اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي - 00:19:13
وهناك رابع وهو قول الصحابي ولعلنا ان شاء الله نأتي الى تفصيل هذه الادلة فيما يأتي. قال اما الدليل الاول فهو تاب ودلالته تكون من ثلاثة اوجه او ثلاثة انواع دلالة الكتاب ثلاثة انواع - 00:19:43
النوع الاول النص وفسر النص بانه هو الذي لا يحتمل الا معنى واحدا مثال ذلك قوله تعالى قل هو الله احد احد هل تحتمل ان يراد بها؟ اثنان او تحتمل ان يراد بها ثلاثة - 00:20:11
لا تحتمل فهذا نص وبعض اهل العلم يقول ان النص يشمل ما لم يرد عليه الا احتمال غير مسنود بدليل يعني هناك الفاظ يرد عليها احتمالات ذهنية. لكن هذه الاحتمالات غير مؤيدة بادلة - 00:20:39
فهل تسمى نصا؟ او لا تسمى والصواب ان هذا النوع ايضا قطعي وانه نص لكن قطعيته اقل. من قطعية النوع الاول ومثل المؤلف للنص لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة - 00:21:14
النص في قوله مئة جلدة. هل يحتمل ان تكون تسعة وتسعين؟ او مئة وواحدة لاحتمال في ذلك وتلاحظون هنا ان ان الدليل يكون نصا من جهة ويكون ظاهرا من جهة اخرى - 00:21:45
فمئة هذا نصب جلدة يحتمل ان تكون المراد بها جلدة بصوت. وجلدة بعصا الى غير ذلك فمن هذا الوجه هو ظاهر وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق - 00:22:11
فقوله هنا بالحق نص لا يرد عليه احتمال والمراد بالحق ما جازه الشارع واباحه من انواع القتل مثل القتل في القصاص قال وما اشبه هذه الايات مما لا يحتمل الا معنى واحدا - 00:22:41
ما حكم النص؟ وما هو الواجب تجاه النص؟ يجب علينا ان نعمل بالنص ولا يجوز لنا ان نترك النص الا لدليل يعارضه ويدل على نسخ النص النوع الثاني الظاهر وهو لفظ يحتمل معنيين لكنه في احدهما اظهر - 00:23:06
يحتمل معنيين لكنه في احدهما اظهر من امثلة ذلك قوله تعالى الله الصمد فان هذه الاية تحتمل ان يراد بها المقصود بالحوائج وتحتمل ان يراد بها ما ليس له جوف - 00:23:44
وتحتمل ان يراد بها معان اخرى اذا قام الدليل على ان المراد احد المعاني او لم يمكن ارادة جميع المعاني فلا بد من حمله على احدها مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون - 00:24:25
قروء تحتمل ان يراد بها الطهر. ويحتمل ان يراد بها الحيض ولذلك هذا اللفظ قال فيه ثلاثة قرون قال طائفة هو ظاهر في ان المراد به الاطهار لانه قال ثلاثة قروء - 00:25:00
والثلاثة تطلق على مذكر نقول ثلاثة اطهار وتقول ثلاث حيض ما تقول ثلاثة حيض ولذلك رأى طائفة من اهل العلم بان المراد به الطهر بهذا اللفظ ثلاثة قرون كما هو مذهب مالك والشافعي - 00:25:32
فظاهر الاية يدل على ان المراد الاطهار هذا هو الظاهر لكننا تركنا هذا الظاهر لورود ادلة تدل على ان المراد بالاية ليس المعنى الظاهر في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك - 00:26:01
ومن امثلة الظاهر الفاظ الاوامر مثل قوله صلى الله عليه وسلم اعفو اللحى اعفو فعل امر يحتمل ان يراد به الوجوب ويحتمل ان يراد به الندب والاستحباب لكن ظواهر الاوامر - 00:26:37
ان تكون لي الوجوب كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فهنا لفظ احتمل معنيين. هذا اللفظ في احد المعنيين اظهر. ما الحكم فيه - 00:27:04
ان نفسره بالمعنى الظاهر ولا نصرفه الى المعنى المرجوح الا بدليل ومن امثلته قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الفاء تحتمل ان يراد بها التعقيب فيكون المراد ان تكون القراءة اولا ثم تكون الاستعاذة - 00:27:27
ويحتمل ان يراد بالاية بالفاء في الاية مجرد الجمع سواء تقدمت الاستعاذة او تأخرت هو في المعنى الاول وهو التعقيب اظهر. الفاء في التعقيب اظهر لكننا هنا تركنا المعنى الراجح - 00:28:04
الى المعنى المرجوح بدليل وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ اولا ثم يقرأ وقسم المؤلف الظاهر الى قسمين الاول الظاهر بوظع اللغة الظاهر بوظع اللغة ومثل له بالاوامر فانها تحتمل معنيين ايجاب وندب. الا ان الاوامر في الايجاب - 00:28:29
اظهر كما تقدم قول المؤلف هنا كل لفظ احتمل امرين لو قال معنيين لكان احسن واولى ومثل له بالنهي كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين - 00:29:03
قوله لا يجلس هنا نهي. والاصل في النهي ان يحمل على التحريم لقوله تعالى وما نهاكم قم عنه فانتهوا لكن هنا وردتنا ادلة جعلتنا نحمل هذا اللفظ على المعنى المرجوح في النهي - 00:29:34
وهو الكراهة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الواجب من الصلوات في الخمس الفرائض او فدل على ان ما عداها من الصلوات ليس بواجب ليس بفرظ قال وكسائر الالفاظ المحتملة لمعنيين وهو في احدهما اظهر - 00:29:58
ما حكمه ان يحمل على اظهر المعنيين. المعنى الراجح ولا يصرف الى غيره الا بدليل من صرف اللفظ الظاهر الى غيره بدون دليل فقد اخطأ وفسر الكتاب بغير مراد الله جل وعلا - 00:30:26
وهذا يسمونه صرف المعنى صرف دلالة اللفظ من المعنى الظاهر الراجح الى المعنى المرجوح هذا يسمى تأويل والتأويل ينقسم الى قسمين. تأويل الصحيح هو الذي يكون بدليل وتأويل فاسد وهو الذي يكون بدون - 00:30:54
دليل ومن امثلة هذا كثير من ايات الصفات فان لها معنى ظاهرا يجب حملها عليه ولا يجوز صرفها الى المعنى المرجوح لله بدليل فمثلا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما - 00:31:15
فهنا المعنى الظاهر بدلالة لغة العرب ان يراد به الكلام الذي هو الاصوات والحروف هذا هو المعنى الظاهر وهو الذي تفهمه العرب من مسمى الكلام وقد يراد به المعاني النفسية التي تكون بالوحي - 00:31:50
او يراد به او يراد بلفظ التكليم الجروح كما في حديث ما من مسلم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك لكن هذه المعاني معاني مرجوحة - 00:32:22
لان ظاهر اللفظ يدل على المعنى الاول فيجب علينا ان نحمله على المعنى الراجح ومن صرفه الى المعنى المرجوح بدون دليل قلنا هذا صرف للكلام عن ظاهره وفهم لللفظ بغير طريقة العرب. في فهم الالفاظ الظاهرة فيكون تفسيرا خاطئا. الا - 00:32:48
ان تورد عليه دليلا يدل عليه والقسم الثاني من الفاظ الظاهر الظاهر بوظع الشرع وذلك لان هناك الفاظا نقلها الشارع من المعاني اللغوية الى معاني جديدة شرعية ومثل له المؤلف بلفظ الصلاة - 00:33:20
فان الصلاة في اللغة الدعاء او الثناء لكن الشرع نقل هذا اللفظ وجعل لفظ الصلاة يراد به افعال واقوال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسريب فعندما يأتي لفظ الشرع لفظ الصلاة في الادلة الشرعية نحمله على المعنى اللغوي او المعنى الشرعي؟ يحمله - 00:33:58
المعنى الشرعي. لما قال تعالى واقيموا الصلاة ان نقول المراد به الدعاء والثناء او نقول المراد به الافعال والاقوال المخصوصة بالتكبير المختتمة بالتسليم نحمله على المعنى الثاني ما حكم الظاهر بوظع الشرع؟ يجب علينا - 00:34:35
اذا وردنا لفظ ظاهر بالشرع ان نحمله على المعنى الشرعي. ولا يجوز لنا ان نحمله على المعنى اللغوي الا بدليل من امثلة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم فليجب - 00:35:07
فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي قوله فليصلي لم نحملها ما معنى قوله فليصلي؟ يعني فليدعو وليثني. لماذا تركنا الظاهر الشرعي الى المعنى المرجوح هنا بورود الدليل بورود الدليل في كون الصائمين الذين في عهد النبوة يدعون ويثنون ولا يصلون الصلاة - 00:35:30
بالمعهود الشرعي ويدل عليه اننا لو حملناه على المعهود الشرعي لكان معنى مناقضا لمقصود الشارع فكونك تجيب دعوة الداعي ثم تدخل بيته وتبتدأ بالصلاة وتترك الجلوس مع الداعي الاستئناس به لا شك انه يخالف مقصود الشارع في اجابة الدعوة - 00:36:10
يقول كانك بتصلي فصل في بيتك وش جايبك عندي اذا تكرر هذا فلابد ان نعرف اقوال اهل العلم في هذه المسألة هل هناك الفاظ نقلها الشارع من المعنى اللغوي الى معنى شرعي جديد او لا يوجد - 00:36:44
الناس في هذا يختلفون الى ثلاثة اقوال طائفة تقول الشارع لم ينقل الالفاظ من المعنى اللغوي الى المعنى الى معنى جديد وانما زاد فيها قيودا وزيادات اظيفت اليه ليست منه - 00:37:08
وهذا قول اكثر الاشاعرة مقدم من يقول بهذا القول هو الباقي اللاني ويستدل على هذا بان القرآن والسنة عربية ولو كان هناك نقل لما كان هناك باستعمال للغة العربية في الكتاب والسنة - 00:37:36
والله تعالى يقول انا جعلناه قرآنا عربيا والقول الثاني بان هناك الفاظا نقلت من المعنى اللغوي الى المعنى الاصطلاحي. لا جامعة بينها وبين المعنى اللغوي. او الاشتراك وهذا قول المعتزلة - 00:38:09
وهم يقولون الشارع تصرف في الفاظ اللغة. ونقلها من المعنى اللغوي الى معان جديدة. ولو لم يكن هناك بين رابط ويمثلون له بهذه الالفاظ التي ذكر المؤلف والقول الثالث في المسألة - 00:38:36
ان الشارع قد يتصرف في الالفاظ اللغوية فيحملها على معان جديدة اذا كان بينهما ارتباط اذا كان بينهما ارتباط وهذا القول هو الصواب. وهذا لا ينفي عربية الكتاب فان العرب تتصرف في الفاظها. فتنقل - 00:39:00
بعض الالفاظ من معانيها الاصيلة الى معان جديدة لوجود علاقة ورابط بينها فلذلك مثلا نقلت لفظ الراوية من القرب التي يروى بها او الجمال التي تنقل الماء الى الشاعر الذي او الى الراوي الذي - 00:39:30
ينقل الشعر وينقل اخبار الناس فهذا تصرف واهل اللغة يجيزونه فدل هذا على ان هذا النقل من معهود كلام العرب وانه عربي وليس مخالفا لطريقة العرب في كلامها ومنشأ الخلاف في هذه المسألة او مما رتب على الخلاف في هذه المسألة الخلاف في مسمى الايمان - 00:40:01
فانتم تعرفون ان اكثر الاشاعرة مرجية في باب الايمان ويقولون الايمان في اللغة هو التصديق والتصديق انما يكون بالقلوب ومن ثم حصروا مسمى الايمان في ما يتعلق بالقلوب. وقالوا ان الاعمال لا تدخل في مسمى - 00:40:41
وهذا القول قول خاطئ ومبناه على اساس خاطئ وتقدم معنا ان الشرع يتصرف في الفاظ اللغة. وينقلها لمعان جديدة اذا كان بينها علاقة ثمان لو سلمنا بان الايمان هو التصديق - 00:41:08
فان التصديق يشمل العمل في لغة العرب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تزني والاذن تزني الى ان قال والفرج يصدق ذلك او يكذبه فجعل عمل الفرج تصديقا - 00:41:41
مما يدل على خطأ من حصر اسم التصديق في الامور القلبية المؤلف يرى ان العموم يغاير الظاهر فلذلك قال الكتاب ثلاثة نص وظاهر وعموم والجمهور يقولون والمراد العموم ما فسره المؤلف بقوله كل لفظ عم - 00:42:07
اثنين فصاعدا على وجه واحد للاحتراز من المشترك فان اللفظ المشترك يدل على معنيين لكن باوجه مختلفة مثال المشترك المشتري يطلق على الكوكب وعلى المقابل للبائع لكن بوجهين مختلفين فمن ثم لا يسمى عاما وان اطلق على شيئين فصاعدا - 00:42:41
وقوله لا مزية لاحدهما على الاخر يعني ان جميع الشيئين يدخلان في مسمى العموم العموم عند الجماهير نوع من انواع الظاهر لانه يحتمل معنيين. الاستغراق ليشمل جميع الافراد عندما يقول يا ايها الناس - 00:43:22
هل يراد به الجميع؟ او يراد به بعض الناس ها يراد به الجميع غلط المجانين يدخلون في هذا اذا لا يدخلون اذا لا يراد به جميع الافراد فاذا عندنا الفاظ العموم الاصل ان تطلق ويراد بها جميع الافراد الداخلة في مسمى اللفظ العام - 00:43:48
هذا هو الاصل وهو المعنى الراجح وقد يطلق اللفظ العام ويراد به بعض الافراد دون الجميع فحينئذ نقول بان العموم له معنيان ظاهر معنى راجح وهو الاستغراق ومعنى مرجوح وهو عدم الاستغراق وشمول بعض الافراد دون جميعها - 00:44:19
الاصل في الالفاظ العامة ان تحمل على الاستغراق ولا تنقل الى المعنى الثاني والاحتمال الثاني لله بدليل ذكر المؤلف بعد ذلك الفاظ العموم النوع الاول من انواع الفاظ العموم اسماء الجموع - 00:44:51
كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار. سواء كان جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم او جمع تكسير ولابد ان يكون اسم الجمع معرفا بال او معرفا بالاضافة لو جاء اسم الجمع غير معرف فانه لا يفيد العموم - 00:45:22
تقول رأيت مسلمين جميع المسلمين او بعظهم لماذا لم تحملوه على العموم؟ لانه لم يعرف بال ولم يضاف الى معرفة فحينئذ لا يحمل على العموم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:45:55
لابن مسعود في حديث التشهد فانك اذا قلت ذلك فقد سلمت على السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عباد جمع معرف الى معرفة فيفيد العموم والصالحين - 00:46:21
جمع معرف بال فيفيد العموم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده فانك اذا قلت ذلك فقد لمت على كل عبد لله صالح ففسر هذا اللفظ لفظ الجمع العموم والاستغراق - 00:46:48
النوع الثاني المفرد المعرف قال للجنسية مثل الرجل والمرأة والمسلم والمشرك فانه يحمل على العموم والاستغراب ومنه قوله تعالى ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا. الانسان مفرد معرف باهل - 00:47:09
جنسية فيفيد العموم. والدليل على انه افاد العموم هنا انه قد استثني منه. فاذا استثني من لفظ دل على انه يفيد العموم وان لا بد ان تكون الجنسية فاما ان كانت اهل العهدية - 00:47:39
فانها لا تفيد العموم. والاصل في ان تكون جنسية ولا تحمل على العادية الا بدليل فيكون هذا من الالفاظ الظاهرة المعنى الراجح فيها ان تكون جنسية. ولا تحمل على العهد الا بدليل - 00:47:59
قال ومن اصحابنا من قال المفرد المعرف بال لا يفيد العموم. ورجح الاول وذكرنا دليله وهو في قوله تعالى ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا والاستثناء يدل على ان اللفظ المستثنى منه مفيد للعموم - 00:48:26
النوع الثالث من الفاظ العموم الاسماء المبهمة لاحظ انها اسماء وليست حروفا وقال مبهمة لانها يحتمل ان يراد بها الاستفهام ويحتمل ان يراد بها الشرطية ويحتمل ان تكون موصولة ومن امثلته من فيمن يعقل - 00:48:46
من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ من هنا؟ استفهامية تفيد العموم والدليل عليه الاستثناء الا باذنه وكذلك اذا جاءت موصولة كقوله لله من في السماوات من هنا تفيد العموم - 00:49:23
وكذلك اذا جاءت شرطية كما في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هذا اللفظ مفيد للعموم. وكذلك ما فانها تفيد العموم سواء كانت استفهامية او شرطية او موصولة - 00:49:49
لله ما في السماوات يعني جميع ما في السماوات هذا من الفاظ العموم وتفرقون بين ما التي هي حرف وماء التي هي اسم. فان ماء الحرفية لا تفيد العموم ما هي الحرفية؟ هي النافية - 00:50:16
من يأتين بمثال لماء النافية ما من اله الا الله ما هنا نافية فلا تفيد العموم لكن هذه الاية افادت العموم لان اله نكرة في سياق النفي فافادت العموم من وجه اخر - 00:50:42
طيب ما تفعلوا من خير يعلمه الله هذي حرفية ولا اسمية اسمية لماذا لانها شرطية فتفيد العموم اي في الجميع يعني في من يعقل وفي من لا يعقل والصواب ان اي - 00:51:07
من الالفاظ المطلقة وليست من الالفاظ العامة والفرق بين المطلق والعام ان العام يحمل على جميع افراده والمطلق يجوز الاقتصار فيه على اقل مسمى لذلك لما قال تعالى ايا ما تدعوا يعني - 00:51:36
يصدق على اي اسم من اسماء الله. واحد ولا يوجب او لا يفهم منه. الاستغراق لجميع الاسماء وحيث واين؟ ومتى هذه ايضا من الفاظ العموم سواء كانت شرطية او كانت استفهامية - 00:52:02
النوع الرابع النفي في النكرات وما مات لها كقوله لا يقتل مسلم بكافر مسلم هنا لفظ نكرة لكنه جاء في سياق النهي لا يقتل والنهي يماثل للنكرة. ومن ثم نحمله على العموم. ومن امثلته ما من اله الا الله - 00:52:31
اله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وما رأيت رجلا رجل نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وهناك الفاظ اخرى لتفيد العموم غير هذه الالفاظ لكن ليس المراد هنا استيعاب هذه الالفاظ. ما حكم الفاظ العموم - 00:53:05
ان تحمل على يجب ان تحمل على الاستقرار ولا يجوز ان تخرج فردا من افراد العموم من حكمه الا بدليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم - 00:53:33
هل هذا من الفاظ العموم امرأة نكرة في سياق النهي فتفيد العموم ومن ثم نحمله على العموم لو جاءنا قائل وقال الطائرات اختلف حكمها بل هذا سفره ليس بسفر امرأة نكرة في سياق النفي فتحمى في سياق النهي فتحمل على العموم لا يجوز صرفها عن العموم الا بمخصص - 00:53:55
اسس قال نستثني المرأة اذا كانت مع رفقة مأمونة. قلنا هذا تخصيص بلا مخصص اعطنا الدليل الذي يدل على تخصيص هذا اللفظ العام اذا جانا قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم - 00:54:23
كلمة الناس لفظ عام لانها جمع معرف بال فاذا جاءنا انسان وقال نستثني من هذا بعض الناس نقول من استثنيت نحتاج الى دليل لاستثنائه قال انا استثني اصحاب المكانة العالية من وصل الى رتبة اليقين فلا يحتاجون الى عبادة ولا يؤمرون بعبادة - 00:54:52
ده نقول هل هذا الاستثناء صحيح او ليس بصحيح لماذا ليس بصحيح؟ لانه تخصيص بلا مخصص وصرف لللفظ عن ظاهره بالعموم والاستغراق بدون دليل فيكون مردودا قال قائل انا استثني من هذا العاجز - 00:55:20
فلا اطالبه بالعبادة التي يعجز عنها نقول هذا تخصيص نحتاج فيه الى دليل. هل ورد عليه دليل؟ نعم. هو قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم قال رحمه الله واما السنة فدلالتها فدلالتها ثلاثة قول وفعل واقرار. فالقول على ضربين مبتدأ وخارج - 00:55:48
على سبب فالمبتدأ ينقسم الى ما ينقسم اليه اليه الكتاب من النص والظاهر والعموم. فالنص كقوله عليه السلام في اربعين شاة وما اشبهه فحكمه ان يصار اليه ولا يترك الا بنص يعارضه. والظاهر كقوله عليه السلام - 00:56:20
حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. فيحمل على الوجوب ولا يصرف الى الاستحباب الا بدليل. والعموم كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فيحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يخص الا بدليل. والخارج على سبب - 00:56:44
مستقل دون السبب كما روي انه قيل له عليه السلام انك تتوضأ من بئر بضاعة وانما يطرح فيها والمحايض ولحوم الكلاب وما وما ينجي الناس فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء. فحكمه حكم القول والمبتدأ. بدون واو. حكم القول المبتدأ - 00:57:04
الواو هذه خطأ مطبعي لا ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء وضرب لا يستقل دون السبب كما روي ان اعرابيا قال له جامعت في شهر رمضان بالنهار فقال اعتق رقبة - 00:57:33
فيصير قول النبي صلى الله فيصير فيصير قول الرسول مع السبب كالجملة الواحدة كانه كانه قال السلام اذا جامعت فاعتق هذا هو النوع الثاني من انواع الادلة السنة ودلالتها ثلاثة انواع قول وفعل واقرار. وهذا هو منهج الاصوليين والفقهاء في - 00:57:54
تفسير السنة النبوية. بخلاف طريقة المحدثين الذين يظمون الصفات الخلقية طريقة الاصوليين بعدم ظم الصفات الخلقية لان الصفات الخلقية لا يؤخذ منها حكم. لا يؤخذ منها حكم. والسنة عندهم يراد بها السنة التشريعية التي يؤخذ منها حكم - 00:58:25
قال السنة على قولين على ظربين السنة على ثلاثة اظرب قول وفعل واقرار وسيأتي شرح الاقرار والفعل فيما يأتي. اما القول وهو الالفاظ النبوية فهو على نوعين لفظ مبتدأ كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. لم يقله لسبب - 00:59:00
فمثل هذا لا اشكال في انه يحمل على مدلول اللفظ ومعناه بحسب لغة العرب وهذا ينقسم الى نص وظاهر والمؤلف قال عموم وغيره يقول مجمل وتقدم معنا بيان كل من هذه الالفاظ الثلاثة - 00:59:30
فالنص في في كما في قوله في اربعين شاة شاة يدل على ان لفظة الاربعين هنا نص هل تحتمل تسعة وثلاثين؟ او تحتمل احدى واربعين شاة لا تحتمل. هذا نص - 01:00:02
ما حكم النص؟ يجب العمل به؟ ولا يجوز تركه النوع الثاني اللفظ الظاهر وهو الذي يدل على معنيين هو في احدهما ارجح كقوله حتيه هذا امر يحتمل ان يراد به الوجوب ويحتمل ان يراد به الندب الاصل والظاهر - 01:00:21
والمعنى الراجح ان يراد به الوجوب. فلا يحمل فلا يصرف عن الوجوب الا بدليل. ومثله اقرصيه اغسليه بالماء فيحمل على الوجوب. وبهذا استدل الجمهور على انه لا يصح تطهير النجاسات الا بالماء - 01:00:47
كقوله اغسليه بالماء قالوا هذا يدل على تعين ان يكون الغسل بالماء وانه لا يصح بغيره. قال ومن امثلة ايضا من اقسامه العموم فان العموم يحتمل معنيين الاستغراق والاقتصار على بعض الافراد - 01:01:17
فالاصل ان يكون دالا على الشمول والاستغراق. في قوله من بدل دينه فاقتلوه. هذا من الفاظ العموم اين لفظ العموم؟ من؟ هنا اسم مبهم شرطية فتحمل على العموم وبذلك قال الجمهور هذا لفظ عام فيشمل الرجل والمرأة - 01:01:39
وقال الحنفية هذا خاص بالرجل اما المرأة لا تدخل هنا فاذا قال لهم قائل لا يجوز لكم صرف اللفظ العام عن الاستغراق الا بدليل قد يستدلون بحديث نهى عن قتل النساء - 01:02:08
فا حملوه على المرتدة ايضا قال فيحمل على العموم في الرجال والنساء ولا يخص بسبب. ولا يخص الا بدليل. النوع الثاني الاحاديث التي جاءت على سبب فهذه الاحاديث على نوعين احاديث - 01:02:29
جاءت على سبب شخصي جاءت على سبب شخصي فلان الفلاني وقعت له واقعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها بلفظ عام. فحينئذ يحمل اللفظ على عموم بالاتفاق ولا يصح ان يخص بسببه. زنا ماعز فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:57
هنا الرجم جاء على سبب وهو فعل ماعز هنا سبب شخصي ولا سبب نوعي؟ شخصي. فبالتالي يحمل على العموم بالاتفاق. فالعبرة هنا نقول ايش اللفظ لكن اذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا - 01:03:24
فهل يحمل على العموم او يحمل على يهمل على عموم اللفظ او يحمل على خصوص السبب مثال ذلك قالوا يا رسول الله انا نكون في البحر نحتاج الى الماء فما نفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماؤه - 01:03:48
هنا هذا الحديث الطهور ماؤه لفظ عام. ما اسم جنس مضاف الى معرفة فيفيد العموم سواء في حال الحاجة او في غير حال الحاجة. لكن السؤال كان عن سبب وهو حال الحاجة - 01:04:16
هل نقول العبرة بعموم اللفظ؟ في قوله الطهور ماؤه او بخصوص السبب في قولهم في حاجة واظح لنا المسألة فنقول هنا اختلف الفقهاء والجمهور على بعموم اللفظ لا بخصوص السبب - 01:04:36
لماذا؟ لان الدليل هل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم او الواقعة؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه لفظ طعام فحينئذ نعمل بعموم اللفظ مثل له مثل له المؤلف بحديث بئر بضاعة قال يطرح فيها دم الحيض ولحوم الكلاب - 01:05:00
ما ينجي الناس يعني الاغراض التي يستنجون بها. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء سبب خاص في بئر بضاعة التي يطرح في هذه الاشياء. واللفظ عام الماء طهور. الماء ما اسم جنس - 01:05:26
الجنسية فيفيد العموم. فنقول هل العبرة في عموم اللفظ او بخصوص السبب نقول العبرة بعموم اللفظ ما حكم هذا اللفظ؟ قال المؤلف فحكمه حكم القول المبتدأ يعني انه يحمل على العموم - 01:05:49
اعتبارا بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحمل على الخصوص. كالقول المبتدأ القول المبتدأ الذي جاء بدون سبب. قال ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه. وهذا القول ليس بشيء - 01:06:08
لان العبرة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وظرب من الاحاديث القولية لا يستقل دون السبب فانه قال كما في قوله صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. هذا لابد لا يمكن قصره عن السبب. فبالتالي نحمله او نجمعه مع سببه - 01:06:28
فكأنه قال اذا جامعت فاعتق رقبة هذا ما يتعلق بالسنة القولية نقرأ السنة الفعلية ولا نتوقف نتوقف هل فيه اشكال فيما مضى نعم سؤال المؤلف قسم الالفاظ الى ثلاثة اقسام - 01:06:56
الالفاظ الشرعية نص وهو الذي لا يحتمل معنى اخر وظاهر وهو يحتمل معنيين وفي احدهما ارجح وعموم وهو لفظ شمل عم اثنين فصاعدا من وجه واحد لا مزية لاحدهما على الاخر - 01:07:30
والجمهور يقولون العموم نوع من انواع الظاهر لان العموم يحتمل معنيين الاستغراق وعدم شمول جميع الافراد. فهذا ظاهر يعني يحتمل معنيين هو في احدهما ارجح والجمهور يجعلون قسما ثالثا يسمونه المجمل - 01:07:49
يسمونه المجمل وهو الذي لا يفهم معناه بمجرده مثل قوله واتوا حقه يوم حصاده. حقه ما المراد بها لا نفهمها بمجرد نفظة فنحتاج ما حكم المجمل ان نتوقف فيه حتى يرد علينا الدليل - 01:08:14
الذي يوضحه ويبين المراد منه. نعم نعم قضايا الاعيان ما الفرق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقاعدة قضايا الاعيان قضايا الاعيان هذه قضايا شخصية قضايا شخصية ليست آآ سببا آآ آآ نوعيا طيب نحن قررنا قبل قليل ان السبب اذا - 01:08:38
انا شخصيا فان العبرة بعموم اللفظ فحينئذ نقول هناك قضايا ورد فيها لفظ عام بخلاف الحكم الشخصي فبالتالي نحمل الحكم الشخصي على قضايا الاعيان. اذا لا نقول بقضايا الاعيان الا عند التعارض - 01:09:16
الاصل ان ما حكم به على واحد فانه يشمل جميع الامة هذا هو الاصل لكن اذا تعارض عندنا لفظ عام لم يرد على سبب ولفظ عام ورد على سبب او لفظ - 01:09:42
ورد على قضية شخصية. فحينئذ نقول نعمل باللفظ العام ونحمل القظية التي خالفت اللفظ العام على انها واقعة عين جمعا بين الادلة والا فان الاصل اننا نعمل بالعموم واننا نجعل الحكم على الواحد كالحكم على غيره. نعم - 01:10:01
نعم عند التعارض مهو بالاعتراض عند التعارض نعم اه سبب اه وجود الخلاف لماذا نفرق بين السبب النوعي والسبب الشخصي؟ السبب الشخصي اتفق الفقهاء على انه العبرة فيه بعموم اللفظ. يعني مثلا في واقعة الظهار وقعت في شخص. واللفظ جائنا الذين من - 01:10:26
بعض العموم بالاتفاق انها عامة وانها لا تقصر على سببها اما في السبب النوعي فوقع فيه الخلاف. اذا لماذا قسمناه لوجود الخلاف؟ والا فالراجح ان العبرة بعموم اللفظ سواء في السبب الشخصي او في السبب النوعي. وانما قسمنا من اجل وجود الخلاف. نسأل الله جل وعلا ان يرزقنا - 01:11:01
واياكم علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:11:28