السلام عليكم عشان اقلب الريحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الاعتراضات الموجهة للاستدلال بالدليل من القياس - 00:00:05
وقد اخذنا اعتراضين الاعتراض الاول هو افتراض المتظمن رد الاستدلال بالقياس من جهات حجيته والاعتراض الثاني القول بان القياس في هذا الباب لا يجري في مذهب المستدل وبالتالي يلزمه ان يقول - 00:00:45
عدم حجية هذا النوع الاعتراظ الثاني مبني الاعتراظ الاول يقول يقول المعترض بان القياس ليس بحجة اما مطلقا او في هذا الباب. والاعتراض الثاني ان يقول المعترض انت في مذهبك يا ايها المستدل لا تصحح الاستدلال بالقياس في هذا الباب - 00:01:26
فيلزمك ان تمنع ان تمتنع من الاستدلال بالقياس في هذا الباب. وان كنت على مذهبي انا يا ايها المعترض استدل بالقياس في هذا الباب لكن انت يا ايها المستدل لا تقول بالقياس في هذا الباب فيلزمك ان تجري على مقتضى مذهبك - 00:01:58
وبينا فيما مضى ان النسخة التي لديكم فيها تقديم وتأخير و لعلنا نعيد قراءة الاعتراظ الثاني ثم بعد ذلك نواصل قراءة الاعتراظ الثالث. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:02:21
فله ولشيخنا للحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله الله واياه والاعتراظ الثاني ان يقول انت لا تقول بالقياس في هذا الحكم. ان يقول يعني المعترظ. انت يا - 00:02:52
ايها المستدل لا تقولوا بالقياس في هذا النوع من الاحكام فيلزمك ان تمتنع من استدلالي بالقياس في هذا الباب. نعم وذلك مثل ان يستدل الحنفي بالقياس في ايجاد الكفارة على الاكل قياسا على المجامع. او يستدل في ايجاب الحد على الرتب - 00:03:12
في قاطع الطريق قياسا على الرديء في الغنيمة. وما اشبه ذلك من الاحكام التي لا يجوز اثباتها بالقياس في مذهبك يا المستدل نعم فيقول الشافعي القياس عندك في هذه الاحكام باطل ولا يجوز ان يحتج به. عندك فيقول الشافعي المعترظ القياس - 00:03:36
عندك يا ايها الحنفي المستدل في هذه الاحكام باطل. فعلى مذهبك لا يجوز ان تحتج بالقياس في هذا الباب نعم. وتكلف بعضهم الجواب عنه بان بان عندنا انما لا يجوز اثبات اصل الحج والكفارة. في - 00:03:59
لم في باب لم يثبت ذلك فيه. فهم يقولون يقول بعضهم باننا لا نثبت اصل الحد ولا الكفارة. لكن لا مانع من اثبات تفاريع احكام الحد والكفارة بواسطة القياس. نعم - 00:04:19
واما في باب وجبت فيه الكفارة بالاجماع واختلف في موضعها فيجوز. وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالاجماع والحد قد وجب في المحاربة وانما اختلفنا في موضعها فاثبتنا في موضعها بالقياس. تلاحظون انه الصفحة السابقة نعم - 00:04:35
والاعتراض الثالث منع الحكم في الاصل. والجواب عنه من ثلاثة اوجه. احدها ان يبين موضعها مسلما. وذلك مثل يقيس الشافعي في ايجاد الترتيب في الوضوء على الصلاة. فيقول الحنفي لا اسلم الاصل. فان الترتيب لا يجب في الصلاة. فانه لو ترك - 00:04:55
اربع سجدات في اربع ركعات فاتى بهن في اخر صلاته اجزأه من غير ترتيب. فيقول الشافعي لا خلاف انه اذا قدم السجود الركوع ان ذلك لا يجوز وهذا يكفيني. والثاني ان يفسر الحكم بتفسير مسلم. وذلك مثل ان يقول الحنفي ان - 00:05:17
الايجار ستبطل بالموت لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح. ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح الا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بانقضاء مدة. فيفسر الحنفي جهدان الميكروفون شوي عشان ما يصير صدى - 00:05:37
بعيد عن المقرفون شوي نعم ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح لا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بانقضاء المدة فيفسر الحنفي الحكم بانه يريد انه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم - 00:05:57
والثالث ان يدل عليه وذلك مثل ان يقول الشافعي في غسل الاناء من ولوغ من ولوغ الخنزير سبعة انه حيوان نجس في حال حياته فوجب غسل الاناء من ولوغه سبعا كالكلب. فيقول الحنفي لا اسلم الاصل. فيقول الشافعي يدل - 00:06:19
عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل ان يغسل سبعا احداهن بالتراب فاذا ثبت الاصل بالخبر صح قياس خنزير عليه. والحق اصحاب ابي حنيفة منع الاصل من جهة القياس. وذلك مثل ان يقيس الشافعي - 00:06:39
حج على على الصوم في انه لا يفسد بالجماع ناسيا فيقول الحنفي الاصل غير مسلم من جهة القياس فان القياس ان يفسد الصوم بالجماع ناسيا. وانما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز - 00:06:59
والجواب عنه من وجهين احدهما ان يقال اذا ثبت بالخبر انه لا يفسد صار ذلك اصلا. وكان القياس عليه اولى من القياس على غيره ولان الخبر انما ورد في الاكل ناسيا لا في الجماع. ثم قاسوا عليه الجماع. فدل على جواز القياس على ما ما استحسن بالخبر - 00:07:19
هذا هو الاعتراظ الرابع منع الحكم في الاصل بان يقول المعترظ ان القياس الذي استدللت به يا ايها المستدل بني على اصل لم يثبت حكمه. مثال ذلك على جهة التقريب ولا ليس على جهة الحقيقة - 00:07:39
قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر فقال المعترض الخمر ليس بحرام هنا منع حكم الاصل والجواب عن هذا ان ان يفسر الاصل تفسير متفق عليه بحيث يكون متفقا على تحريم - 00:08:06
في المذهبين او ان يبين ان من مذهب المعترض القول بتحريم القول باثبات حكم الاصل او ان يقيم الدليل على حكم الاصل مثال ذلك في مسألة هل يجب الترتيب في الوضوء؟ او لا يجب - 00:08:40
قال الجمهور لا يجب قال الجمهور يجب الترتيب في الوضوء وقال الحنفية لا يجب الترتيب في الوضوء. لو غسل قدميه قبل يديه صح استدل المستدل على مذهب الجمهور بايجاب الترتيب بقياس الوضوء على الصلاة - 00:09:13
فعندنا الاصل هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم ايجاب الترتيب فيعترض المعترض ويقول لا اسلم الاصل فالصلاة لا يجب فيها الترتيب يقول فانه لو ترك اربع سجدات في اربع ركعات لما اوجبنا عليه الترتيب وقلنا يأتي باربع سجدات قبل - 00:09:42
فيجيب المجيب بان يقول لو قدم هذا او هذا الكلام الذي ذكرتموه في منع حكم الاصل قد سلمتم بحكم الاصل في موطن اخر وهو انه اذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته مما يدل على ان الصلاة يشترط فيها - 00:10:16
او يجب فيها الترتيب الجواب الثاني ان يقول المستدل ان المراد بالاصل في قياس معنى اتفق عليه او افسره بمعنى يقع الاتفاق عليه بيني وبينك مثال ذلك مسألة الاجارة اذا مات المستأجر هل تبطل الاجارة او لا - 00:10:49
قال الجمهور لا تبطل الايجار بموت المستأجر. ويقوم الورثة مقام مورثهم في الاستفادة من الاجارة. وقال الحنفية اذا مات المستأجر بطلت تجارة ما دليلكم يا ايها الحنفية؟ على بطلان الاجارة - 00:11:28
قالوا القياس كيف القياس؟ قالوا قياس الايجارة على النكاح الاصل هو النكاح. والفرع الاجارة. الحكم تبطل بموت العاقد ما العلة؟ قالوا لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له فيقول - 00:11:59
من يرى عدم بطلان من يرى عدم بطلان الاجارة بموت العاقد النكاح لا يبطل بموت العاقد فلا اسلم الاصل لا اسلم وجود الحكم في الاصل فان النكاح لا يبطل بموت احد الزوجين وانما يقال انتهى عقد النكاح - 00:12:31
ما يقال بطل عقد النكاح وفرق بين الانتهاء وبين البطلان الانتهاء مثل انتهاء عقد الاجارة بانتهاء المدة. هذا ما يقال له بطلان فيقول الحنفي بان المراد ان العقد لا يبقى بعد الموت - 00:12:56
فيقول الحنفي فيفسر الحنفي الحكم بانه لا يريد بانه يريد انه لا يبقى العقد بعد الموت فاذا قلنا فحينئذ يكون امرا مسلما. الجواب الثالث ان يقوم المستدل بالاستدلال على اثبات حكم الاصل بايراد دليل يدل على ثبوته - 00:13:24
مثال ذلك الاختلاف فيما لو ولا غل الخنزير في الاناء. هل يغسل سبعا او لا يغسل سبعا فعند الشافعي واحمد يغسل الاناء من ولوغ الخنزير سبعا وعند ابي حنيفة ومالك لا يغسل الاناء سبعا - 00:13:58
قال المستدل الذي يرى ان الاناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعا اقيسه على الكلب. فالكلب غسل الاناء من بلوغه سبعة فكذلك الخنزير فالاصل هنا هو الكلب. والفرع هو الخنزير. والحكم هو - 00:14:32
وجوب غسل الاناء سبعا من ولوغه. والعلة انه حيوان نجس في حال حياته فيعترظ المعترظ ويقول لا اسلم حكم الاصل فان الكلب لو ولغ في الاناء لم يجب غسله سبعا - 00:14:58
فيجيب المستدل بان حكم الاصل ثابت بواسطة الدليل ومن ثم لا يصح الاعتراض عليه بمنع حكم الاصل فان الاصل ثبت بحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا فاذا ثبت الاصل وهو وجوب - 00:15:19
فاذا ثبت حكم الاصل وهو وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا صح قياس الخنزير عليه قال المؤلف والحق اصحاب ابي حنيفة بهذا منع الاصل من جهة القياس بان يقول المعترض - 00:15:46
حكم الاصل لديك مخالف للقياس. وما كان مخالفا للقياس لم يصح الحكم عليه ومثل لذلك والجواب عنه بان بجوابين اما ان يقول الحكم هنا لم يثبت على خلاف الاصل الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف الاصل. واما بان يقول الحكم - 00:16:12
اما ان يقول الحكم الجواب الاول ان يقول ان الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف القياس والجواب الثاني ان يقول بتسليم كون حكم الاصل ثبت على خلاف القياس. لكن - 00:16:50
ما خالف القياس يجوز ان يقاس عليه متى علم المعنى فيه. مثال ذلك الاختلاف في مسألة جماع الحاج ناسيا هل يفسد به الحج اولى اختلف الفقهاء فطائفة تقول بان بان الناس بان المجامع الناسي لا يفسد حجه - 00:17:11
وقال اخرون بل يفسد استدل المستدل على عدم الفساد بالقياس على جماع الناس في الصوم قال كما لا يفسو الجماع كما لا يفسد صوم المجامع ناسيا كذلك لا يفسد حجه - 00:17:52
الاصل ما هو الصوم والفرع الحج. والحكم لا يفسد بالجماع ناسيا فيعترظ المعترظ ويقول بان عدم فساد صوم المجامع ناسيا على خلاف القياس وما كان كذلك لا يصح ان يقاس عليه. اذ ان الاصل ان يفسد الصوم بالجماع - 00:18:18
ناسيا وانما تركنا الحكم هنا استحسانا يعني مخالفة للقياس اذ الاستحسان هو مخالفة القياس من اجل دليل اقوى منه وما كان مخالفا للقياس لا يصح ان يقاس عليه القياس على موضع الاستحسان لا يجوز - 00:19:04
والجواب عن هذا من وجهين الاول ان يقول المخالف للقياس يجوز ان وقاسى عليه لانه اصبر لانه اصبح اصلا مستقلا والجواب الثاني بانه بان الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف القياس. ويقيم الدليل على ذلك. نعم - 00:19:32
قال رحمه الله والاعتراض الرابع منع الوصف في الاصل او في الفرع او فيهما وقد يكون ذلك على اصل المعلم. مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق الى الشعر انه معنى يتعلق صحته بالقول فلم يصح - 00:20:12
تعليقه على الشعر كالبيع. لا الشرط وقد يكون ذلك نعم انه معنى يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. كل السنين حتى اللي قبله الشرط وقد يكون ذلك. نعم. وقد يكون ذلك - 00:20:28
على اصل المعلم. على اصل المعلم يعني على مذهب المستدل. اصل معناها مذهب. والمستدل معناه اها والمعلل معناها المستدل. نعم مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق الى الشرط انه مال يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع - 00:20:50
يقول الشافعي عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول فانه يصح بالكتابة وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة فلا يصح الوصف على اصلك والجواب عنه ان يفسر بما يسلم وهو يقول اريد به ان اريد به ان انه يصح بالقول ولا خلاف انه يصح - 00:21:15
بالقول واما على اصل السائل فمثل ان يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهارة انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة فيقول المخالف لا اسلم ان الوضوء عبادة. والجواب عنه من ثلاثة اوجه. احدها ان يبين موضعا يسلم - 00:21:36
ثم ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف وهو وهو ان يقول وهو ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف ان ذلك عبادة. والثاني ان يفسر بما يسلم له. بما يسلم والثاني ان يفسر بما يسلم له وهو ان يقول اريد به انه طاعة لله تعالى فهو مسلم. والثالث ان يدل عليه ان يدل - 00:21:56
ان يدل عليه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء شطر الايمان. فدل على انه عبادة الاعتراض الرابع ان يقول المعترض ان الوصف الذي ذكرت انه علة يا ايها المستدل - 00:22:22
لا يوجد في الاصل او هذا الوصف المدعى علة ليس موجودا في الفرع. وبالتالي لا يصح لك ان تقيس عليه مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر - 00:22:42
فيقول المعترض الخمر ليس بمسكر. فهنا منع من وجود الوصف في الاصل او يقول النبيذ ليس بمسك. فمنع من وجود الوصف في الفرع قال المؤلف هذا الاعتراض قد يكون على مذهب المستدل - 00:23:02
فيقول المعترض ان الوصف ليس موجودا في الاصل على مذهبك يا ايها المستدل وانا وان سلمت انه موجود في الاصل لكنه على مقتضى مذهبك ليس موجودا. قال وقد يكون ذلك. يعني الاعتراف - 00:23:26
بمنع الوصف انما هو على مذهب المعلل المستدل. مثال ذلك مسألة تعليق الطلاق على الشرط تعليق الطلاق على الشرط لو قال الزوج ان طار هذا الطائر فانت طالق هذا تعليق للطلاق على الشرط. قال الجمهور اذا طار الطائر وقع الطلاق - 00:23:45
وقال اخرون لا يقع الطلاق بهذا استدل من قال بانه لا يقع بالقياس. فقال معنى تتعلق صحته بالقول اذا لم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. اذا هذا استدلال بالقياس اين الاصل؟ البيع. اين الفرع - 00:24:24
هاه الطلاق الاصل هو البيع. الفرع هو الطلاق. الحكم لا يصح تعليقه على شرط العلة انه معنى تتعلق صحته بالقول. فكل من البيع والطلاق معنى هذا المعنى لا يقع الا بالقول على مذهبهم - 00:24:54
فعند الحنفية فعند الشافعية والحنفية يقولون لا يقع البيع الا بواسطة القول. لا يقع بالمعاطات وهكذا ايضا الطلاق لا يقع بالمعاطات انما يقع بالقول قالوا فاذا تشابه في هذا المعنى فحين اذ - 00:25:24
يجب ان يتشابه في عدم صحة تعليقه بالطلاق فيقول الشافعي عندك يا ايها الحنفي في مذهبك ان الطلاق لا يشترط فيه ان يكون قولا بل لو وقع الطلاق بالكتابة لصح - 00:25:51
وهكذا فحينئذ منع من وجود العلة في الفرع لان الطلاق هو الفرع قال وكذلك البيع عندك يصح بالكتابة يعني هذا اعتراض اخر بحيث يقول المعترض البيع الذي هو الاصل لا يوجد فيه الوصف المدعى علة. وهو عدم - 00:26:17
صحته بغير البيع بغير القول فان البيع يصح عندك بالكتابة فحينئذ عدم وجود الوصف في الاصل يدل على انه ليس بعلة وعدم الوجود الوصف في الفرع يدل على ان القياس ليس بصحيح - 00:26:47
وهذا على مذهبك يا ايها المستدل قال فالجواب عنه ان يفسر الوصف بمعنى يسلم له الخصم انه موجود في الاصل وموجود في الفرع. فاقول مثلا هناك قالوا تتعلق صحته بالقول - 00:27:11
ليس معناه انه يشترط في صحته ان يكون بالقول. وانما معناه انه اذا وقع بالقول كان صحيحا فاذا فسرنا الوصف بهذا التفسير فان المعترظ يسلم ان هذا الوصف موجود في الاصل وموجود في الفرع - 00:27:37
قال واما على اصل السائل يعني اما الاعتراظ بمنع وجود الوصف في الاصل او منع وجود الوصف في الفرع على مذهب المعترظ اصل السائل يعني مذهب المعترظ فمثاله ان يقول الشافعي في اجابة ترتيب في الطهارة. اذا المسألة عندنا هي مسألة هل يجب الترتيب في الطهارة - 00:28:03
ترى هؤلاء قال الحنفي لا يشترط ولا يجب في الطهارة الترتيب وقال غيرهم يجب في الوضوء الترتيب استدل المستدل على ايجاب الترتيب في الوضوء بالقياس فقال الوضوء عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة - 00:28:33
الاصل هنا هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم وجوب الترتيب والعلة عبادة يبطلها النوم فاعترض المعترظ وقال هذا الوصف ليس موجودا في الفرع على مذهبك على مذهبي على مذهب انا يا ايها المعترض - 00:29:07
فان وصف عبادة يبطلها النوم ليس موجودا في الفرع الذي هو الوضوء. فان الوضوء ليس بعبادة قال والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة اوجه الجواب الاول بانني ابين ان يبين موضعا يسلم. يعني انا اذكر مسألة اخرى - 00:29:39
يقوم المعترض بالتسليم بوجود الوصف فيها فيقول عندك مسألة التيمم فانه عبادة. فافسر كلمة في الطهارة بان المراد بها التيمم. والتيمم يقع الاتفاق على انه عبادة فهنا بينا موضعا اخر وذكرنا مسألة اخرى - 00:30:24
يقول المعترض بالتسليم فيها بان الوصف موجود في الفرع الجواب الثاني ان يجيب بتفسير الوصف بتفسير يقع الاتفاق فيه بين المستدل على وجوده في الفرع فالمعترظ اعترض وقال الوظوء ليس بعبادة. عندي - 00:31:01
فيقول المستدل قولي الوضوء عبادة اريد به انه قربة وطاعة لله وانت تسلم لهذا المعنى الجواب الثالث ان يقيم الدليل الذي يدل على وجود الوصف في الفرع الادلة التي تدل على ان الوصف موجود في الفرع - 00:31:43
او في الاصل انواع النوع الاول الادلة الشرعية ومن امثلته ما ذكره المؤلف هنا من الاستدلال على وجود الوصف في الاصل او في الفرع بحديث الوضوء الايمان النوع الثاني ان تكون ان يكون الوصف عقليا. فالاستدلال عليه يكون بواسطة العقل - 00:32:19
والنوع الثالث ان يكون الوصف حسيا فيكون الاستدلال عليه بواسطة الحس والنوع الرابع الاستدلال عليه بالاثر او باللازم واضرب مثلا لهذه المسألة في مسألة القتل بالمثقل لو قتل القاتل بمثقل - 00:32:54
كحديدة فهنا هل يثبت القصاص فيه او لا يثبت؟ قال الحنفية لا يثبت وقال الجمهور يثبت القصاص في القتل بالمثقل استدل من يرى اثبات القصاص في القتل بالمثقل بقوله القتل بالمثقل قتل عمد - 00:33:30
قتل عمد عدوان فوجب القصاص كالقتل بالمحدد الاصل ما هو القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل. الحكم وجوب القصاص. العلة قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان اعترظ المعترظ وقال القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان فالعلة والوصف ليس - 00:34:01
وجودا في الفرع فيقول اما كونه قتل فهذا ثبت بالعقل. او ثبت بالحس ثبت بالحس اننا رأيناه بعيوننا قد زهقت الروح منه تم ظربه بالمثقل زهقت روحه. رأيناه بالحس فهذا وصف اثبتناه بواسطة الحس - 00:34:37
واما كونه قتل عمد فهذا اثبتناه بواسطة العقل فانه قصده وعمده بهذه الالة التي تقتل غالبا فالعقل يدلنا على ان هذا المثقل يقتل غالبا فكان قتل عمد فهنا اثبتنا وصف عمد بواسطة - 00:35:04
ايش؟ العقل واما كونه عدوان فنثبته بواسطة ايش؟ الشرع بواسطة الشرع فان هذا القتل قتل حرام. والقتل الحرام والقتل الحرام من اين من اين اخذنا انه حرام بواسطة الادلة الشرعية - 00:35:36
نعم قال رحمه الله والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة والجواب ان يدل عليه والطريق في تصحيحها سياق الالفاظ والاستنباط. فاما الالفاظ فدلالتها من وجهين النص والظاهر. فالنص مثل ان يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر انهما مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار. فاشبه الحنطة بالدقيق - 00:36:06
فيدل عليه ما بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس فقيل نعم فقال فلا اذا ومعناه من اجلك. واما الظاهر فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر - 00:36:35
انه مطعوم الجنس والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثله. وذكر الصفة بالحكم تعليل. فدل على ان الطعم علة وقد يكون سببا ينقل مع الحكم. ينقل مع الحكم. مثل ان يقول الشافعي ان الثيب لا تجبر على النكاح - 00:36:55
لانها حية سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة. عندي حرة لانها حرة. نعم لانها حرة سليمة موطوءة في القبل فلا تدبر على النكاح كالبالغة فيطالب بالدلالة على صحة العلة فيقول الدليل عليه ما روي ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:15
فدل على ان للوطأ تأثيرا في نفي الاجبار. واما الاستنباط فظربان التأثير هو شهادة الاصول. فالتأثير هو ان يقول في النبيذ انه حرام لانه شراب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر. فيقول الحنفي ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول - 00:37:39
الدليل عليه التأثير وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها. الا ترى ان العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله؟ ثم وحدثت الشدة ولم يحدث غيرها واجمعوا على تحريمه. ثم زالت الشدة ولم يزل غيرها واجمعوا على تحليله. ولو قدرنا عود الشدة - 00:37:59
قدرنا عودة تحريم كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فدل على انه هو العلة. وشهادة الاصول مثل يقول الشافعي في القيء انه لا يبطل الوضوء لان ما لا ينقض لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره - 00:38:19
والوضوء كالدمع والارق فيقال له ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول شهادة الاصول وذلك ان الاصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض وفيما لا ينقض. الا ترى ان البول والغائط والنوم لما نقض استوى قليله وكثيره وما - 00:38:39
ينقض كالدمع والعرق والكلام يستوي فيه القليل والكثير. فدل على ما قلنا. الاعتراظ الخامس هو اعتراض المطالبة افتراض ماذا؟ المطالبة وهو نفس الاعتراظ بمنع كون الوصف علة وخلاصة هذا الاعتراض ان يقول المعترض ما الدليل على ان الوصف الذي ذكرته يا - 00:38:59
ايها المستدل هو العلة. فانني امنع كون الوصف علة والجواب عنه يكون باقامة الدليل الدال على كون الوصف علة. باحد مسالك التعليل والادلة الدالة على صحة العلة الادلة الدالة على صحة كون الوصف علة منها ادلة نصية صريحة - 00:39:34
ومنها ادلة نصية ظاهرة. بواسطة الايماء والتنبيه. ومنها ادلة اجماعية ومنها ادلة مستنبطة والمستنبطة تنقسم الى ثلاثة اقسام المناسبة والدوران والصبر والتقسيم نأتي بهذه الامثلة التي ذكر المؤلف. المسألة الاولى - 00:40:11
مسألة بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر ما حكم بيع الرطب بالتمر قال المؤلف ان المستدل استدل على منع بيع الرطب بالتمر بالقياس فقال بيع الرطب بالتمر الرطب والتمر مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في - 00:40:58
في حال الادخار فمنع منه كبيع الحنطة بالدقيق الاصل ما هو؟ بيع الحنطة بالدقيق الفرع بيع الرطب بالتمر الحكم تحريم الربا او التحريم الحكم التحريم. العلة قال مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار - 00:41:37
فيعترض عليه المعترض ويقول ما الدليل على كون وصف الطعم هو العلة فان وصف الطعم ليس هو علة تحريم الربا. بل هو الكيل والوزن او يقول ان العلة هي الادخار والطعم ليس هو العلة - 00:42:14
فيجيب المستدل باقامة الدليل على ان هذا الوصف علة فيقول الدليل على ان الطعم علة هو الدليل الفلاني ويقيم كما في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا - 00:42:38
او قال في بعض الالفاظ ولا الطعام بالطعام. او قال الطعام بالطعام ربا الا هاء وهاء. فدل هذا على ان العلة هي واما الاستدلال الذي ذكره المؤلف هنا فهذا دليل على ثبوت الحكم في الفرع. بواسطة النص - 00:43:11
هذا ليس مما نحن فيه المثال الثاني قال كقوله في بيع البر انه مطعوم جنس. كقوله يعني قول المستدل فاعترض عليه المعترض بان الطعم ليس هو العلة فاعطني الدليل على كون الطعم علة. في تحريم الربا. فيستدل عليه المستدل بحديث نهى عن بيع الطعام - 00:43:40
طعام الا مثلا بمثل فيدل على ان الطعم وصف مؤثر في مسألة تحريم الربا يدل على ان العلة في تحريم الربا هي الطعم المسألة الاخرى اجبار اجبار الاجبار على النكاح - 00:44:16
يقول المستدل الثيب لا تجبر على النكاح ولو كانت صغيرة المسألة في اجبار الثيب الصغيرة عند الحنفية يحق للاب ان يجبر الصغيرة على النكاح وعند الجمهور يقولون لا حق للاب في اجبار بنته السيب - 00:44:52
الصغيرة استدل من يقول بنفي الاجبار بقوله الثيب لا تجبر على النكاح لانها حرة سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة الاصل البالغة الفرع الثيب الصغيرة. الحكم لا تجبر على النكاح. العلة انها - 00:45:24
سليمة اما كلمة موطوءة في القبل فهذا لا مدخل له. لان الاصل وهي البالغة الا ان كان يريد البالغة الثيب ان كان كذلك فلا بأس. فيقول اذا العلة حرة سليمة موطوءة في القبل - 00:45:56
اذا الاصل ما هو؟ البالغة الثيب البالغة. الفرع الثيب الصغيرة الحكم لا تجبر على النكاح. العلة حرة سليمة موطوءة في القبل فيعترظ المعترظ ويقول ما الدليل على ان هذا الوصف هو علة الحكم في الاصل. امنع - 00:46:24
من التعليل بهذا الوصف فيقوم المستدل بارادة دليل الدال على كون هذا الوصف علة وهو حديث ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا الوصف المذكور قوله وهي تيب - 00:46:52
فدل ذلك على ان كونها ثيب هو الوصف المؤثر في عدم صحة الاجبار قال واما الاستنباط فظربان التأثير المراد بالتأثير عند الاصوليين المناسبة. بان يكون الوصف مناسبا لتشريع الحكم بحيث تترتب على بحيث يترتب او بحيث يحصل بحيث يحصل على ترتيب الحكم على - 00:47:19
بوصف مصلحة او تندفع مفسدة واما شهادة الاصول فالمراد بها الدوران فالمراد بها الدوران. وهناك طريق ثالث اللي هو الصبر والتقسيم لم يذكره المؤلف هنا فقد يكون ممن لا يرتضي ذلك الطريق - 00:47:55
مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر. الاصل الخمر الفرع النبيذ الحكم تحريم العلة الاسكار قال المعترض ما الدليل على ان الاسكار علة في الخمر؟ فنقول لانه - 00:48:29
لانه يحصل بترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة وهي كذا فهذا جواب فهذا اعتراظ او هذا جواب لاثبات كون الوصف علة بواسطة المناسبة والتأثير ومثله المؤلف بمثال هو في الحقيقة عائد للدوران. اذا قوله شهادة الاصول هذا هو الدوران - 00:49:02
بان يقول لما قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر قال ما الدليل على ان الا هي الاسكار ما الدليل على ان العلة في التحريم هي الاسكار؟ اجاب قال اذا وجد الاسكار وجد التحريم واذا - 00:49:41
الاسكار انتفى التحريم لما كان عصير عنب لم يكن مسكرا فكان حلالا. ولما اصبح خمرا كان مسكرا فكان حراما. فلما تخلل واصبح خلا انتفى وصف الاسكار فانتبه وصف فانتفى الحكم بالتحريم - 00:50:02
مما يدل على ان حكم التحريم مرتبط بوصف الاسكار وجودا وعدما هذا يسمونه الدوران. وقد يسميه بعظهم شهادة الاصول مثل المؤلف في مسألة التأثير بالنبيذ قال المستدل النبيذ حرام لانه شراب فيه شدة - 00:50:28
مطربة قل لانه مسكر. فكان حراما كالخمر الاصل الخمر والفرع النبيذ والحكم التحريم والعلة مسكر او شراب فيه شدة مطربة فيعترظ المعترظ الحنفي فيقول ما الدليل على ان هذا الوصف هو علة التحريم في الاصل - 00:50:55
فيقول المستدل الدليل على كون هذا الوصف علة ووجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها. هذا الذي سمينا قبل قليل الدوران فليس هذا من التأثير لان التأثير هو المناسبة قالوا شهادة الاصول هذا هو الدوران. مثل ان المسألة في القيء - 00:51:24
هل ينقض الوضوء او لا اذا المسألة في الخارج النجس من غير السبيلين. هل ينقض الوضوء او لا عند الشافعية لا ينقض وقال بعض الفقهاء ينقض استدل الشافعي فقال القيء لا يبطل - 00:51:55
عند في مذهب احمد ان القيء اذا كان كثيرا بطل الوضوء به. واذا كان قليلا لم يبطل الوضوء به استدل الفقيه الشافعي على عدم بطلان الوضوء بالقيء والخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا - 00:52:25
قياسه على الدمع والعرق فقال القيء لا يبطل الوضوء به. لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثير كالدمع والعرق. الاصل ما هو؟ الدمع والعرق الفرع القيء. الحكم عدم انتقاض الوضوء. العلة استواء القليل والكثير - 00:52:45
اذا لم ما لا ينقض قليله لا ينقض كثيره فاعترض المعترض وقال ما الدليل على ان هذا الوصف هو العلة فيقول شهادة الاصول وهو اننا وجدنا الشريعة لا تفرق بين القليل والكثير - 00:53:21
بل تعطي القليل والكثير حكما واحدا كما في البول والغائط واكل لحم الجزور فان القليل والكثير يستويان نعم قال رحمه الله والاعتراض السادس عدم التأثير وهو وجود الحكم مع عدم العلة وذلك ظربان. احدهما عدم التأثير في وصف اذا سقط - 00:53:48
من العلة تنتقض العلة والثاني عدم التأثير في وصف اذا سقط من العلة لم تنتقض العلة فاما الاول فالجواب عنه من عدة فالجواب عنه من وجوه. احدها ان يقول التأثير انما يطلب في قياس العلة. وهذا قياس - 00:54:17
دلالة وذلك مثل ان يقول الشافعي في النية في الوضوء انه طهارة عن حدث فافتقرت الى النية كالتيمم. فيقول الحنفي لا تأثير للطهارة فانما ليس بطهارة ايضا يفتقر الى النية. وهو الصوم والصلاة. فيقول هذا ليس بقياس علة وان - 00:54:34
انما هو قياس دلالة والتأثير انما يلزم قياس العلة. لان لان المعلل يدعي ان الحكم ثبت له لان المعلم يدعي ان الحكم ثبت لهذه العلة. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة لا يعلم. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير - 00:54:54
فاما في قياس الدلالة فلا يلزم. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير فام نعم لان ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير فاما في قياس الدلالة فلا يلزم. لانه لم يدع لم يدعي ان الحكم ثبت بهذه - 00:55:14
وانما ادعى ان ذلك دليل على الحكم. ولهذا لزم التأثير في العلل العقلية ولم يلزم في الادلة العقلية والثاني ان يقول هذه العلة منصوص عليها ولا يحتاج الى التأثير. وذلك مثل ان يقول الشافعي في ردة المرأة انه كفر بعد ايمان - 00:55:34
فاوجب القتل كردة الرجل. فيقول المخالف لا تأثير لقولك. لا تأثير لقولك كفر بعد ايمان فان كفر الرجل لو كان قبل الايمان اوجب القتل. فيقول الكفر بعد الايمان منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 00:55:53
كفر بعد ايمان والتأثير انما يتوصل به الى معرفة علة الشرع بالاستنباط. فاذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه واستغنى عن تعرف ذلك بالاستنباط. واستغني عن تعرف ذلك بالاستنباط. والثالث ان يبين تأثيرها في موضع من المواضع - 00:56:13
وذلك مثل ان يقول الشافعي في لبن الميتة انه نجس. لانه مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس كما لو وقع في اللبن نجاسة. فيقول الحنفي لا تأثير لقولك غير الماء لان الماء ايضا ينجس بملاقاة النجاسة - 00:56:33
وهو ما دون القلتين. فيقول تأثيره في القلتين والتأثير يكفي في موضع واحد. فانه لو اعتبر في جميع المواضع صار عكسه وليس من شرط العلة العكس. واما عدم التأثير فيما لا تنتقد العلة باسقاطه. فالجواب عنهم الوجوه. احدها ان - 00:56:52
يقول هذه الزيادة هذه الزيادة ذكرتها للتأكيد. وذلك مثل ان يقول الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم انه لا زكاة فيه لانه متولد من اصلين لا زكاة في احدهما بحال لا زكاة في احدهما بحال. فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من - 00:57:12
فيقول المخالف لا تأثير لقولك بحال فانك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في احدهما لم ينتقص بشيء فقولك بحال حشو في العلة لا لا يحتاج اليه. فيقول الشافعي ذكرته للتأكيد وتأكيد الالفاظ لغة العرب. ولا - 00:57:32
يعد حشوة ولهذا قال تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون. فاكد ثم اكد ولم ولم يعد ذلك لغوا. والجواب الثاني ان يقول فهذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم. وذلك مثل ان يقول الشافعي في القذف انه يتعلق به رد الشهادة. لانها كبيرة توجب - 00:57:52
الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا. فيقول المخالف قولك توجب الحد حشو في العلة لا يحتاج اليه. والجواب ان يقول تعلق الحد بها تعلق الحد بها فدل على تأكدها وتأكد وتأكد العلة يوجب تأكيد الحكم وما يوجب - 00:58:12
تأكيد الحكم لا يعد لغوا. والجواب الثالث ان يقول هذه الزيادة ذكرتها للبيان. وذلك مثل ان يقول الشافعي في التحري في الاواني انه جنس يدخله التحري اذا كان عدد اذا كان عدد المباح اكثر. فدخله التحري. وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب - 00:58:32
وان لم يكن العدد المباح اكثر كالثياب فيقول المخالف لا تأثير لقولك اذا كان عدد المباح اكثر فانك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى فقولك اذا كان عجز المباح اكثر حشو لا لا تحتاج اليه. فهو كما لو قال مطعوم مقتات جنس. فيقول الشافعي هذا بيان لما - 00:58:52
العلة وذلك انك لو قلت جنس يدخله التحري لكان معناه اذا كان عدد المباح اكثر وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوة ويخالف ذكر القوت مع الطعن لان ذلك ليس ببيان لمعنى العلة. الا ترى ان ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت. وهذا بيان لمعنى العلة. الا ترى - 00:59:16
انه لا يخرج به من العلة شيء فوزانه فوزانه ان ان يضيف الى الطعم ما هو ما هو بيان لمعناه. بان يقول مطعوم الادميين في انس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعون. والجواب الرابع ان يقول هذه الزيادة لتقريب الفرع من الاصل. وذلك مثل ان يقول - 00:59:40
الشافعي في جلد الكلب لا لا يطهر بالدماغ. لان ما يعد للدماغ حاله يحكم فيه بطهارة جلد حالة حالة لان ما يعد للدماغ حالة يحكم فيها بطهارة لان ما بعد الدباغ - 01:00:05
لان لان ما بعد لان ما بعد الدماغ حالة واصل لان ما بعد الدماغ حالة يعد فيها يحكم يحكم فيها بطهارة جلد الشاة فوجب ان بنجاسة جلد الكلب كحال الحياة. فيقول الحنفي لا تأثيرا لقولك يحكم فيها بطهارة جلد الشاة. فانك لو قلت حالة - 01:00:25
لانك لقلت فانك لو قلت حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب لكفى وش عندك؟ تفظل كفى نعم حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كفى لكفى الزيادة عليه حشو. فيقول الشافعي هذه الزيادة ذكرتها لتقريب - 01:00:55
فرعي من الاصل واما بعد الدماغ يجري مجرى حال الحياة. بدليل انهما يستويان في ايجاب الطهارة. فاذا لم فاذا لم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على ان الدماغ مثله وتقريب الفرع من الاصل يزيد في الظن فلا يعد حشوا - 01:01:19
هذا هو الاعتراض السادس من الاعتراظات الموجهة للقياس والاعتراظ بعدم التأثير. وخلاصة هذا الاعتراظ ان يقول المعترض يا ايها المستدل انك ذكرت وصف ان في العلة لا اثر له. وكان ينبغي بك ان تحدث هذا الوصف - 01:01:39
مثال هذا في مسألة الاستجمار هل يشترط فيه العدد او لا يشترط عند في مذهب الامام احمد ان الاستجمار لابد ان يكون بثلاث مرات فاكثر وعند الجمهور يكفي واحدة اذا حصل لانقاذها - 01:02:07
استدل الحنبلي على هذا بقوله او استدل من كان على مذهب الجمهور بقوله الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه السيب والبكر فاشترط فيه العدد قياسا على وش الاحكام المتعلقة بالاحجار - 01:02:37
قياسا على رمي الجمار الاصل ما هو؟ رمي الجمار. الفرع الاستجمار. الحكم وجوب العدد العلة يستوي فيه العلة حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب فاعترض المعترظ وقال يستوي فيه الثيب والبكر هذا وصف غير مؤثر - 01:03:45
فبالتالي لا معنى لذكره وهنا هذا الوصف لماذا ذكره المستدل؟ للتحرز من النقض لمسألة رمي علي فان رمي الزاني حكم يتعلق بالاحجار لا يشترط فيه عدد فلو قال الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار فاشترط فيه العدد قياسا على رمي الجمار لقال له عندي مسألة اخرى - 01:04:23
انقض بها قياسك وهي مسألة رمي الزاني. فانه حكم يتعلق بالاحجار ومع ذلك لا يشترط فيه العدد فاتى بهذه الجملة في العلة من اجل الا يعترض عليه بالنقض في مسألة رمي الزاني فقال - 01:05:02
يستوي فيه الثيب ولا ابكار فاعترض المعترظ وقال جملة يستوي فيه الثيب والابكار هذه جملة غير مؤثرة. فلا يصح ان تظعها في العلة هنا اذا سقطت هذه الجملة يستوي فيه الثيب والابكار تنتقض العلة ولا ما تنتقض؟ تنتقض - 01:05:24
اذا هذا هو خلاصة هذا الاعتراظ والجواب عنه ان يذكر المستدل فائدة لذكر هذا الوصف غير المؤثر في علة قال انا انما اذكر هذا الوصف في العلة من اجل فائدة هي الشيء الفلاني - 01:05:56
منها مثلا ان يقول قياسي قياس دلالة وقياس الدلالة لا يلزم ان يكون تكون طاف مؤثرة قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بواسطة اثر العلة او لازم العلة مثال ذلك في قياس الدلالة - 01:06:22
لو قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه فيه الرائحة التي تكون في الخمر فهذا قياس دلالة لانه جمع بين الاصل والفرع بواسطة اثر العلة مثل له المؤلف بمسألة النية في الوضوء. الحنفية يقولون النية ليست شرطا في الوضوء. والجمهور يقولون بانها شرط - 01:06:57
استدل من يشترط النية في الوضوء بقوله الوضوء طهارة عن حدث فافتقر الى نية كالتيمم. الاصل التيمم الفرع الوضوء الحكم اشتراط النية العلة طهارة عن حدث فاعترض المعترظ وقال قولك طهارة عن حدث في - 01:07:28
بالوصف هذا وصف غير مؤثر هذا وصف غير مؤثر لان عندنا اشياء تعد طهارة تعد آآ او تشترط فيها النية وليست طهارة عن حدث الحج لابد فيه من نية هل هو طهارة عن حدث؟ فدل ذلك على ان ايجاب النية ليس العلة فيه هو كونه طهارة - 01:08:04
عن حدث فيجيب بان هذا قياس دلالة الطهارة عن حدث هذا ليس هو المعنى الذي من اجله ثبت الحكم. وانما هذا وصف ملازم لمحل الحكم وبالتالي لهذا قياس دلالة وقياس الدلالة لا يشترط في الجامع فيه ان ولا يشترط في الجامع في قياس - 01:08:33
دلالة ان يكون مؤثرا جواب اخر ان يقول ان العلة التي ذكرت منصوص عليها في الدليل. وبالتالي لا يصح لك الاعتراض على العلة بانها غير مؤثرة ومثل له بمسألة ردة المرأة. المرأة المرتدة هل تقتل؟ قال الجمهور لا. وقال الحنفية تقتل - 01:09:01
استدل من يقول بقتل المرتدة بقوله ردة المرأة كفر بعد ايمان فاوجب القتل كردة رجل الاصل ردة الرجل الفرع ردة المرأة. الحكم وجوب القتل او وجوب الحد بالقتل العلة كفر بعد ايمان. فيعترظ المعترظ ويقول قولك كفر بعد ايمان هذا - 01:09:37
بعد ايمان هذا وصف غير مؤثر بدلالة ان الرجل الكافر يقتل على القول بان العلة في القتل الكفر طوابا ان يفرق بين القتل والقتال العموم المعترض قال كلمة بعد ايمان هذا وصف غير مؤثر. فاجاب المستدل بان هذا هذا الوصف مذكور في الحديث - 01:10:11
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وبالتالي لا يصح لك ان تعترظ على هذا الوصف بانه غير مؤثر. جواب اخر ان يقول المستدل هذا الوصف - 01:10:46
ثبت تأثيره في موطن اخر وبالتالي لا يصح لك ان تعترض عليه بانه غير مؤثر مثال ذلك مسألة لبن الميتة شاة ماتت. كان في ظرعها لبن فحلبناه. هذا اللبن هل يعد نجسا او لا يعد نجسا - 01:11:06
موطن خلاف بين الفقهاء من قال بان لبن الميتة نجس استدل بقوله مايع غير الماء لاقى نجاسة فنجسا. كما لو وقع في اللبن نجاسة الاصل ما هو؟ اللبن الذي وقعت فيه نجاسة - 01:11:29
الفرع اللبن في ظرع الميتة الحكم انه نجس. العلة مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس اعترظ المعترظ فقال قولكم غير الماء هذا وصف غير مؤثر فلا يصح ان تجعله في العلة - 01:11:55
لان الماء اذا لاقى النجاسة تنجس ايضا فقولكم غير المال لا داعي له فيجيب المستدل بان يقول الماء الكثير اذا لاقى نجاسة ولم يتغير لم ينجس فدلنا ذلك على ان هذا الوصف غير الماء وصف مؤثر في موطن اخر - 01:12:23
ولا يشترط في التأثير ان يكون مؤثرا في جميع المواطن قال اما عدم التأثير فيما لا تنتقد العلة في اسقاطه هناك اوصاف لو اسقطناها لم تنتقض العلة فقد تكون ذكر هذا الوصف غير المؤثر من اجل التأكيد اللغوي من اجل التأكيد اللغوي - 01:12:52
مثال ذلك مسألة زكاة المتولد بين الظبا والغنم. هل تجب فيه الزكاة او لا قال الشافعي لا زكاة فيه قياسا على ما لو كانت الامهات من الظباء اذا اذا كانت الامهات من الغنم والاباء من الظباء وقع الخلاف فيه. تحرير محل النزاع - 01:13:30
ان يقال ما كانت امهاته من الظبا وجبت الزكاة فيه وما كانت امهاتهم من الغنم وقع الخلاف فيه استدل الشافعي على ايجاد الزكاة في هذا القسم بقوله متولد بين اصلين لا زكاة في احد - 01:14:07
بهما بحال فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من الظبا الاصل ما هو؟ متولد بين الظباء والغنم اماته من الظبا الفرع متولد بين الظباء والغنم اماته من الغنم - 01:14:29
الحكم لا زكاة فيه العلة انه متولد بين اصلين لا زكاة في احدهما بحال فاعترض المعترض وقال قولك لا زكاة في احدهما بحال قولك قولك بحال لا زكاة في احدهما بحال كلمة بحال يقول هذا وصف غير مؤثر. وبالتالي لا يصح ان تجعله في - 01:14:55
قياس لانك لو قلت لا زكاة في احدهما كفى فيقول ذكرته لي التأكيد على ان هذا الوصف وصف مؤثر لماذا؟ لان قوله لا زكاة في احدهما لو قال لا زكاة في احدهما لكان الكلام - 01:15:28
تاما وبالتالي كلمة بحال قالوا غير مؤثرة لان الظبا لا زكاة فيها والتأكيد في لغة العرب وارد. ويستدل بقوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون الجواب الاخر ان يقول هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها في العلة من اجل تأكيد الحكم - 01:16:01
ومثال ذلك في مسألة القذف هل ترد به الشهادة او لا؟ القاذف هل ترد شهادته او لا فيقول المستدل انه يتعلق به رد الشهادة لانها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا - 01:16:30
الاصل ما هو؟ الزنا والفرع القذف. والحكم رد الشهادة والعلة كبيرة توجب الحد فيعترظ المعترض ويقول ما الفائدة لكلمة توجب الحد؟ متى كان الفعل كبيرة؟ ردت به الشهادة سواء اوجب الحد او لم - 01:17:10
يوجب الحد فقولك توجب الحد هذه زيادة غير مؤثرة فاعترض عليك اعتراض عدم التأثير فيقول المستدل هذه الزيادة انما ذكرتها من اجل تأكيد الحكم لانه اذا كانت الكبيرة توجب الحد فانه يتأكد حينئذ رد الشهادة به - 01:17:35
الجواب الاخر ان يقول المستدل هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها من اجل البيان ومثال ذلك مسألة التحري في الاواني اذا كان عند الانسان اواني بعظها طاهر وبعظها نجس يعلم ان عدد الطاهر ثلاثة. وان عدد النجس - 01:18:08
اربعة فحينئذ اذا اراد استخدام هذه الاواني هل يلزمه التحري او لا موطن خلاف بين الفقهاء من يقول بانه يتحرى قال في الاستدلال على وجوب التحري انه جنس يدخله التحري. اذا كان عدد - 01:18:45
بالمباح اكثر فدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب اذا عنده اواني عدد الاواني النجسة ثلاثة وعدد الاواني الطاهرة اثنان فحينئذ هل يجوز التحري او لا يجوز؟ السدل المستدل بهذا - 01:19:19
ايه الدليل؟ اين الاصل الثياب اين الفرع؟ الاواني اين العلة؟ جنس يدخله التحري اذا كان عدد المباح اكثر اين الحكم يدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر. فيعترض المعترض ويقول قولك - 01:19:44
اذا كان عدد المباح اكثر هذا وصف غير مؤثر. وبالتالي لا يصح ان تجعله في العلة يكفيك ان تقول جنس يدخله التحري فقولك اذا كان عدد المباح اكثر هذا زيادة لا داعي لها - 01:20:16
فاعترض عليها بعدم التأثير فيقول الشافعي هذا بيان لاثر العلة بيان لاثار العلة فانك لو قلت جنس يدخله التحري وسكت لكان معناه انه اذا كان عدد المباح اكثر فانه حينئذ - 01:20:39
لكان معناها انه اذا لم يكن عدد المباح اكثر لم يدخله التحري الجواب الاخر ان يقول المستدل انما زدت هذه الوصف من اجل تقريب الفرع من الاصل ومثال ذلك في مسألة جلد الميتة هل يطهر بالدماغ او لا يطهر - 01:21:12
موطن خلاف من قال بانه لا يطهر قال جلد الميتة بعد الدماغ حالة يحكم فيها بطهارة الجلد بعد الدماغ حالة فيها بطهارة جلد الميتة فوجب ان يحكم فيها بنجاسة الكلب - 01:21:43
اصله حال الحياة الاصل هنا ما هو؟ الجلد حال الحياة الفرع الجلد بعد وفاة الحيوان الحكم انه نجس او الحكم طهارته ونجاسته. طهارته ونجاسته. المعنى والعلة تساوي ما قبل ما قبل الدماغ مع ما بعده - 01:22:11
جلد الميتة قبل الدماغ كان مباحا طاهرا فيكون ما بعد الدماغ طاهرا. بخلاف جلدي الكلب فانه كان قبل الدماغ نجسا فيكون بعد الدماغ نجسا فيقول الحنفي قولكم يحكم فيها حالة يحكم فيها بطهارة جلد الشاة هذا وصف غير مؤثر وبالتالي لا - 01:23:16
داعي لذكره فاجيب عن هذا بان هذه الزيادة ذكرناها من اجل تقريب الفرع من الاصل نعم قال رحمه الله والاعتراض السابع النقد وهو وجود العلة ولا حكم على قول من لا يرى تخصيص العلة. فالجواب عنه من وجوب احد - 01:23:52
الا يسلم مسألة النقد وذلك مثل ان يقول مثل ان يقول الشافعي في في تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة فسخ بيع يصح مع رد العين. فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابظ ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب - 01:24:18
بالثوب عيبا. فيقول الحنفي هذا يبطل بالاقالة. فيقول الشافعي لا اسلم لا اسلم الاقالة فانها تجوز مع هلاك السلعة والثاني الا يسلم وجود العلة وذلك مثل ان يقول للحنفي في المضمضة انها تجب في الغسل لانه عضو يجب غسله من النجاسة فوجب - 01:24:38
فغسله من الجنابة كسائر الاعضاء. فيقول الشافعي هذا يبطل بالعين. فيقول المخالف العين لا يجب غسلها من النجاسة فلا الزموا النقب والثالث ان يدفع النقض بمعنى اللفظ وذلك شيئان مقتضى اللفظ وتفسير اللفظ فاما مقتضى اللفظ فهو مثل - 01:25:01
يقول الشافعي في في مهر المستكرهة على الزنا ظلمها باتلاف ما يتقوم فلزم الظمان كما لو اتلف عليها ماله لها فيقول الحنفي هذا يبطل بالحربي اذا وطئها. فيقول قولها فيقول قولنا ظلمها يرجع الى هذه - 01:25:21
المستكره الذي هو من اهل الظمان. هذا المستكره نعم يرجع الى هذا المستكر هذا المستكثر يرجع الى هذا المستكره الذي هو من اهل الضمان. اذ لا يجوز ان يخلو قولنا ظلمها من فاعل معين. وليس وليس الا - 01:25:41
هذا المستكره حينئذ مستكره نعم وليس الا هذا المستكره الذي هو من اهل الضمان. فصار كانا قلنا هذا الذي هو من اهل الضمان ظلمها. ومثل ان يقول الشافعي في عن المنافع بالغصب انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يضمن يضمن يضمن الاتلاف انما ضمن - 01:26:03
انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يظمن بالاتلاف بالعدوان المحظ كالاعيان. فقال هذا يبطل بالحربي فانه يضمن يضمن المنافع بالمسمى في العقل الصحيح ولا يضمن بالاتلاف. فيقول الشافعي هذا لا يلزم لانا لم نقل ان من ظمن ان من - 01:26:27
ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف وانما قلنا ما ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف. وتلك المنافع يجوز ان تضمن بالاتلاف وهو اذا اتلفنا وهو اذا اتلفها مسلم او او ذمي فلا يلزم النقد. واما التفسير فهو ان يحتمل اللفظ ان يحتمل اللفظ امرين - 01:26:47
احتمالا واحدا فيفسر باحدهما فيفسر باحدهما ليدفع النقض وذلك مثل والحق اصحاب ابي حنيفة فتى بذلك اجوبة اخر احدها التسوية بين الاصل والفرع في مسألة النقد وذلك مثل ان يقول في ايجاب الاحداد على المبتوتة - 01:27:07
بانها معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها. فيقال له هذا ينتقض بالذمية. فقال يستوي فيه اصلها الفرع فان الذمية لو كانت متوفيا عنها زوجها متوفيا عنها زوجها لم يجب عليها ايضا الاحداث وهذا ليس - 01:27:27
بجواب عندنا لانا نقضنا بالذمية المبتوتة فقالوا وينتقض بالذمية المتوفى عنها زوجها فيصير النقض نقضي والثاني ان قالوا هذا موضع استحسان مثل ان يقول الحنفي في الكلام في الصلاة ناسيا انما - 01:27:47
ابطل العبادة عمده ابطلها سهو كالحدث. فقلنا ينتقب بالاكل في الصوت. فقالوا هذا استحسان. والجواب ان هذا اكيد للنقد لان معناه ان ان النص دل على انتقاضه فيكون اكد للنقد. والثالث ان قالوا ان عندنا تخصيص - 01:28:07
العلة لا تخصيص العلة هي جائز. وهذا ليس بشيء لانهم دخلوا معنى لانهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد والاحتراز من النقب ولهذا احترزوا من سائر النقود ولم يرجعوا فيها الى جواز التخصيص. الاعتراض السابع من - 01:28:27
اعتراضات الموجهة على الاستدلال بالقياس الاعتراض بالنقض والمراد به ان يأتي المعترظ بصورة ومسألة اخرى غير الاصل والفرع توجد فيها العلة ولا يوجد الحكم مثال ذلك قال المستدل من اخذ - 01:28:47
الاموال بواسطة الانترنت اجرينا عليه حد القطع كمن اخذ المال بواسطة السرقة بجامع انه اخذ مال بخفية فلا اصل ما هو سرقة الفرع اخذ المال بالتحويل بالانترنت والعلة اخذ مال بخفية والحكم وجوب القطع. فاعترض المعترظ وقال - 01:29:23
السارق او سارق اقل من النصاب قد اخذ المال بخفية ولم يجب قطعه. فصورة النقض هنا وجد فيها المعنى المدعى علة وهو اخذ المال خفية. ولم يوجد الحكم وهو وجوب القطع. فيدل هذا على ان هذا الوصف ليس العلة. اذ لو كان الوصف مؤثرا لثبت - 01:30:10
الحكم في صورة النقض عرفنا معنى النقض ايجاد صورة اخرى ومسألة جديدة وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم. مما يدل على ان هذا الوصف ليس علة قوله هنا وهو النقض وهو وجود العلة ولا حكم يعني وجود العلة في مسألة اخرى غير - 01:30:45
مسألة الاصل والفرع مع تخلف الحكم في صورة النقض وهذا انما يكون على قول من يقول بان العلة يشترط فيها الاضطرار والانعكاس بحيث لا يصح تخصيص العلة. ايش معنى تخصيص العلة - 01:31:24
معنى تخصيص العلة القول بجواز وجود العلة في بعض المسائل مع تخلف الحكم عنها والجواب عن سؤال النقض بامور الامر الاول منع تخلف الحكم في سورة النقظ فيقول في المثال السابق - 01:31:49
سارق ما دون النصاب يقطع فهنا قال سورة النقض وهي مسألة سرقة ما دون النصاب لم يتخلف الحكم فيها مثل له المؤلف بمسألة اختلاف المتبايعين عند هلاك السلعة هل ترد به السلعة او لا - 01:32:33
مثال ذلك شخص باعك هذا الجهاز شخص باعث هذا الجهاز بمئة ريال وهو في السوق قيمته خمسين فلما اخذته تلف لديك ثم اختلفتم في السعر قلت انا بعته عليك بمئة وخمسة قلت انت لا انا ما اشتريته الا - 01:33:06
وخمسة وتسعين فهنا اختلف المتبايعان في السعر والسلعة قد هلكت فماذا نفعل قال طائفة يرجع فيها الى قيمة الميكروفون في السوق السوق في السوق ما يسوى الا خمسين فحينئذ نقول اعطه خمسين - 01:33:41
والقول الاخر يقول يتحالف المتبايعان ويترادان. انا اعطيك تعطيني ما استلمته وانا اعطيك قيمة هذا التالف من قال بان المتبايعين يتحالفان عند هلاك السلعة استدل بقوله فسق بيع يصح مع رد - 01:34:11
عيني فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابظ ثم هلك العبد ووجد الثوب بالثوب عيبا اين الاصل الاصل في بيع الاصل بيع عين بعين تلفت احداهما وجد في الاخرى عيب - 01:34:39
بيع عين اللي هو الثوب بعين اللي هو العبد تلف تلفت احداهما اللي هو العبد مع عيب الاخرى اللي هو الثوب هذا هو الاصل الفرع الفرع بيع عين بنقد بيع - 01:35:19
عين بنقد بيع عين بنقد وقد تلف وقد تلفت العين مع الاختلاف في الثمن ما هو الحكم الحكم التحالف والتراد لكل منهما العلة ان انه فسخ بيع يصح مع رد - 01:36:03
العيب مع رد العين يمكن ان نجعل اذا الحكم التحالف والتراد والعلة فسخ بيع يصح مع رد العين ويمكن ان نجعل الحكم صحة الفسخ صحة الفسخ مع رد القيمة والحكم صحة الفسخ مع رد - 01:36:52
والعلة صحة الفسخ مع رد العين. فاذا صح الفسخ مع رد العين فليصح الفسخ مع رد القيمة فاعترض المعترظ وقال هذا منتقظ بالاقالة فان الاقالة يصح الفسخ مع رد العين ولا يصح الفسخ فيها مع رد القيمة - 01:37:45
فاجاب المجيب وقال امنع من تخلف الحكم في صورة النقض فان الاقالة يصح الفسخ فيها مع رد القيمة فهنا لم يتخلف الحكم بل وجد لوجود العلة الجواب الثاني ان الا يسلم وجود العلة. يعني ان يدعي - 01:38:15
المستدل ان العلة غير موجودة في صورة النقض مثال ذلك في مسألة السرقة قبل قليل قال السارق لما دون النصاب لم خذ المال بخفية وبالتالي تخلف الحكم لعدم وجود العلة - 01:38:51
مثال ذلك في القتل بالمثقل التي ذكرناها قبل قليل قال يثبت القصاص في القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد لانه قتل عمد عدوان الاصل القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل. العلة قتل عمد عدوان الحكم وجوب القصار - 01:39:18
بس فاعترض المعترض وقال انقض هذا القياس بقتل الوالد لولده فان العلة موجودة والحكم متخلف فاذا قتل الوالد ولده فهو قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يثبت القصاص مما يدل على ان هذا الوصف ليس هو العلة - 01:39:57
والجواب عن هذا بان نقول قتل الوالد لولده تخلف الحكم لتخلف العلة. فان الوالد لا يقتل ولده عمدا عدوانا ما يمكن يقتل الوالد وولده عمدا. فهنا سلمت ان الحكم تخلف في - 01:40:26
سورة النقض وادعيت ان سبب تخلف الحكم في سورة النقض هو عدم وجود الوصف المدعى علة وبالتالي يكون هذا الوصف صالحا للتعليم نزل له المؤلف بمسألة المظمظة بمسألة المظمظة هل تجب في الوضوء او لا تجب؟ هل تجب في الغسل او لا تجب - 01:40:56
بعض الفقهاء يوجبها وبعض الفقهاء لا يوجبها. من اوجب المضمضة في الاغتسال قال الفم عضو يجب غسل من النجاسة فوجب غسله من الجنابة كسائر الاعضاء الاصل ما هو؟ سائر الاعضاء. الفرع الفم. الحكم وجوب غسل - 01:41:28
في الاغتسال العلة عضو يجب غسله من النجاسة فاعترض المعترظ فقال هذا يبطل او ينتقض بالعين فان العين عضو يجب غسله من النجاسة ومع ذلك لا يوجد الحكم فيه فانه لا يجب غسله في الجنابة - 01:41:55
فيقول فيجيب المستدل اما بان يقول الحكم هنا لم يتخلف فالعين يجب غسلها في النجاسة ويجب غسلها في الجنابة او يقول بان العلة غير موجودة في العين فان العين لا يجب غسلها من النجاسة. وبالتالي لا يجب غسلها في الاغتسال - 01:42:33
فتخلف الحكم في صورة النقض لعدم وجود العلة. انا اسلم لك ان سورة النقض قد تخلف الحكم فيها لكن بسبب تخلف العلة تخلف الوصف ومن ثم صورة النقض التي اوردت علي دليل على صحة هذه العلة - 01:43:10
الجواب الثالث ان يقول المستدل للمعترض انت لم تفهم العلة وبالتالي انا افسر علتي بتفسير يجعل صورة النقظ غير داخلة في العلة التي ذكرت مثال ذلك في مسألة المكرهة على الزنا. هل يجب لها مهر المثل او لا - 01:43:33
من قال يجب لها مهر المثل استدل بقوله ظلمها باتلاف ما يتقوم فلزمه الظمان كما لو اتلف عليها ما لها الاصل ما هو؟ المال. الفرع. الفرج الحكم لزوم الظمان الاتلاف - 01:44:09
العلة ظلمها باتلاف ما يتقوم فيعترظ المعترظ ويقول لو ان حربيا لو ان حربيا زنا بامرأة ثم اسلم فانه لا يجب عليه الظمان ولا يجب عليه المهر فهنا وجد وجدت العلة وهو ان هذا الحربي ظلم هذه المرأة باتلاف ما يتقوم. ومع ذلك - 01:44:44
لم يوجد الحكم وهو لزوم الضمان بالاتلاف فيجيب المجيب بان قولنا في العلة ظلمها هنا المراد به المكره على الزنا لانه هو الذي من اهل الضمان وبالتالي فان الحربي لا يدخل في هذه الكلمة - 01:45:24
بان الحربي مثلا يقول يعتقد جواز الوطء فلا يعد ظالما بذلك مثلا ما السله المؤلف مسألة ضمان المنافع بالغصب شخص غصب من شخص اخر فاقفلها جلست عند السنتين هذا الغاصب هل يجب عليه ضمان المنفعة التي هي السكنة او لا يجب موطن خلاف - 01:45:59
من قال بوجوب الظمان استدل بقوله ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يظمن بالاتلاف في العدوان كالاعيان الاصل ما هو الاعيان لو اتلفت هذا الكأس المملوك لغيرك يجب عليك ظمانه اليس كذلك؟ اذا الاصل الاعيان - 01:46:37
الفرع المنافع العلة الظمان بالمسمى في العقد الصحيح لو اتلف عينا قد اشتراها منه لو اتلف عينا قد غصبها منه. الا يجب عليه ظمانه ليس كذلك يجب عليه الضمان في الاعيان. قال فكذلك في المنافع - 01:47:07
لانه لو اشتراها بثمن معلوم مسمى لوجب عليه دفع المسمى اذا الحكم هو وجوب الظمان بالاتلاف. في حال العمد في حال العدوان فكما انه يظلم العين فكما انه يظمن العين اذا اتلفها - 01:47:46
فكذلك يضمن المنفعة السكنى في الشقة فاعترض المعترض قال عندي مسألة وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم وهو الكافر الحربي يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح. لو جاءنا كافر حربي - 01:48:18
واخذ شقة بايجار لانه مستأمن. وجب عليه دفع هذا الايجار اليس كذلك؟ ومع ذلك وهكذا في الاعياد ولكنه في الاتلاف لو وجد حربي في حال الحرب قام باتلاف مال مسلم - 01:48:41
هل يجب عليه ضمانه؟ لا يجب عليه الظمان. قال فهنا في الحرب وجدت العلة ولم يوجد الحكم. مما يدل على ان هذا الحكم منتقض لا يصح تعليقه بهذا الوصف المدعى علة - 01:49:07
فيقوم ويقول انا قلت وجوب الضمان بالمسمى الظمان بالمسمى في العقد الصحيح والمنافع يجوز ان تظمن بالاتلاف المراد بذلك اذا كان مسلما او ذميا من اذا عندنا الان ثلاثة اجوبة. الجواب الاول ان يمنع تخلف الحكم في صورة النقض - 01:49:27
الجواب الثاني ان يدعي ان العلة لم توجد في سورة النقظ. الجواب الثالث ان يفسر العلة بما الزم عليه ان انتفاء النقض. الجواب الرابع ان يدعي ان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع او تخلف شرط - 01:50:02
وهذا الجواب لم يذكره المؤلف هنا مثال ذلك لما قال السرقة او اخذ المال بالانترنت يقطع به كالسرقة لانه اخذ مال بخفيان اعترض عليه بمسألة السرقة لما دون النصاب. فيجيب يقول تخلف الحكم في صورة - 01:50:38
النقض لفوات شرط اذ من شرط القطع ان يكون المسروق نصابا. وتخلف الحكم هنا لفوات شرط. وليس لان الوصف ليس تعلة وليس لان الوصف لا يصح التعليل به والجواب الرابع هو ان سورة النقظ - 01:51:07
موطن استحسان مخالفة للقياس. والمخالف للقياس لا يصح لا يصح النقض به وسيأتي بعد قليل قال والحق اصحاب ابي حنيفة بذلك جبة اخر. الجواب الاول التسوية بين الاصل والفرع في مسألة النقض - 01:51:38
بحيث يقول في صورة النقض بحيث يقول في سورة النقظ وجد الوصف ولم يوجد الحكم وهكذا في الاصل يوجد الوصف ولا يوجد الحكم وهذا الجواب ضعيف لانه يسلم بتخلف الحكم في صورة الاصل مع وجود - 01:51:59
الوصف هذا يدل على ان الوصف ليس علة ومسا له بمسألة المبتوتة اذا توفي زوجها المراد بذلك اذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة. وهي في العدة مات المطلق. هل يجب - 01:52:31
عليها الاحداد ولا ما يجب قال طائفة يجب عليها الاحداد. قالوا لانها معتدة باء فلزمها الاحداد توفى عنها زوجها الاصل المتوفى عنها زوجها ان عندنا المسألة ليست في آآ المطلقة ثلاثا فمات زوجها. المسألة في المطلقة الثلاثا. هل يجب عليها الاحداد ولا ما يجب - 01:53:01
طلق زوجته ثلاثا يجب عليها العدة وقت العدة تجتنب الزينة او لا تجتنب في مذهب احمد يقول تجتنب الزينة قياسا على من توفي زوجها اذا الاصل ما هو؟ المتوفى عنها زوجها. الاصل المتوفى عنها زوجها - 01:53:35
الفرع المطلقة ثلاثا الحكم وجوب الاحداد او مشروعية الاحداد العلة انها معتدة فيعترظ المعترظ ويقول هذا ينتقظ بالمطلقة الذمية. بالمطلقة يعترظ معترظ بالذمية يقول ان الذمية اذا طلقت ثلاثا لا يجب عليها الاحداث فهنا - 01:54:08
وجدت العلة وهي معتدة ولم يوجد الحكم وهو مشروعية الاحداد فيجيب المجيب ويقول الذمية لا يجب عليها الاحداد سواء كانت متوفى عنها او كانت مطلقة ثلاثا وقال المؤلف بان هذا الجواب ليس بجواب سديد - 01:54:55
لانه كانه قد نقض مرتين نقض بالذمية المطلقة ثلاثا ونقض العلة بالذمية المتوفى عنها زوجها. فهذا زيادة في تأكيد ان الوصف ليس بعلة فبدل مسألة النقض الواحدة التي اوردها المعترظ اورد المستدل مسألة اخرى يحصل بها النقظ مما يدل على تأكيد - 01:55:29
ان الوصف ليس بعلة. لثبوت النقض في مسألتين المسألة الاخرى او الجواب الاخر ان يقول المستدل سورة النقظ موطن استحسان اي مخالف الحكم فيها يخالف القياس مثال ذلك في مسألة علة الربا. في مسألة علة الربا - 01:56:03
لو قال المستدل علة الربا هي الطعم فقال المعترض مسألة المزابنة بيع التمر بالرطب لو قال المستدل مسألة العرايا مسألة العرايا بيع رطب بتمر فالعلة وهي الطعم موجودة ومع ذلك لم - 01:56:39
يوجد الحكم وهو تحريم الربا فيقول المستدل هذه الصورة موطن استحسان يخالف فيها ايش؟ الحكم فيها يخالف القياس. وبالتالي لا يصح النقض بها. لان هذه المسألة كما يصح بها النقض على مذهبي يصح بها النقض على مذهبك. ان تقول العلة الكي - 01:57:01
وهذه العلة علة الكيل يمكن نقضها بمسألة العرايا فالمسألة المخالفة للقياس يمكن النقض بها على جميع المذاهب. وبالتالي لا يصح لنا ان ننقض بمسألة الاستحسان مثل لها المؤلف بمسألة من تكلم في الصلاة ناسيا هل تبطل صلاته او لا - 01:57:33
فقال الحنفي تبطل صلاته قياسا على المتكلم عمدا فهنا الاصل هو الحدث والفرع هو الكلام والحكم بطلان الصلاة بسهوه العلة بطلان الصلاة بعمده فقال نقيس الكلام على البول في بطلان الصلاة بسهوه بدلالة بطلان الصلاة - 01:58:12
فيعترظ المعترظ ويقول انا عندي مسألة يثبت البطلان فيها بالعمد ولا يثبت البطلان بالسهو وهي مسألة الاكل في نهار رمضان. فانه يبطل الصوم بالاكل عمدا ولا الصوم بالاكل نسيانا وسهوا - 01:59:08
فيجيب المجيب فيقول هذه الصورة مخالفة للقياس وما خالف القياس فانه لا يصح ان يقاس عليه ولا ان يعترض به قال المؤلف هذا الجواب لا يصح عندي لانه تأكيد للنقض. لان معنى هذا الجواب ان - 01:59:42
نص في سورة النقظ دل دل على ان الوصف منتقظ يكون هذا اكد للنقض لانه قد دل على الانتقاض دليل شرعي الجواب الاخير من اجوبة النقظ ان يقول لا مانع من تخصيص العلة. وبالتالي - 02:00:11
لا يكون سؤال النقص سؤالا صحيحا يعني كما يجوز تخصيص العموم يمكن ان نخصص العلة وبالتالي يقول سورة النقض مخصوصة من العلة بالدليل الوارد عليها قال المؤلف وهذا الجواب ليس بصحيح - 02:00:40
لان المتناظرين دخلا على دخلا في المناظرة على التزام الاحتراز من النقض فاذا توجه النقض الى قياس القائس بطل قياسه لان كلا من المتناظرين دخل على مراعاة عدم نقظ قياسه - 02:01:04
نعم قال رحمه الله والاعتراض الثامن الكسر وهو وجود معنى العلة ولا حكم. والجواب عنه ان يبين ان ما ورده ليس في معنى العلة. وذلك مثل ان يقول الشافعي في بيع ما لم يره المشتري انه مبيع مجهول الصفة عند عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو قال - 02:01:31
ثوبا فيقول المخالف هذا ينكسر به اذا تزوج امرأة لم يرها فانها مجهولة عند الحاقد حال العقد ثم يصح فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم لان للجهالة من من التأثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح. ولهذا لو - 02:01:54
تزوج امرأة لم يرها ثم رآها ثبت له الخيار فجاز ان يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة وفي البيع يمنع الاعتراض الثامن الكسر وهو ان يقول المعترض ان الحكمة التي التي من اجلها ثبت الحكم وجدت في صورة اخرى ولم يوجد - 02:02:15
معها مما يدل على ان هذا الوصف ليس محل لبناء الحكم. مثال ذلك قال المستدل من سافر بالطائرة جاز له الفطر. قياسا على من سافر البعير. او قال من سافر - 02:02:43
طرب السيارة جاز له الفطر قياسا على من سافر بالبعير الاصل ما هو السفر بالبعير الفرح السفر بالسيارة. الحكم جواز الفطر العلة هي السفر. الحكمة ما هي؟ المشقة. قال المعترظ انا عندي مسألة - 02:03:12
الا وجد فيها وجدت فيها الحكمة. ولم يوجد الحكم. وهي مسألة الخباز الخباز عليه مشقة ومع ذلك لا يجوز له الفطر وهنا وجدت الحكمة ولم يوجد الحكم هذا يسمونه الكسر. فالكسر نقظ للحكمة - 02:03:42
بايراد صورة وجدت فيها الحكمة ولم يوجد الحكم. وجمهور اهل الاصول يقولون سؤال الكسر ليس سؤالا صحيحا لعلنا ان نأخذ ما يأتي من الاعتراظات آآ باختصار من اجل استدراك الوقت - 02:04:13
قال المؤلف الاعتراض التاسع القول بموجب العلة بفتح الجيم. المراد بالموجب اثر وذلك بان يقول المعترظ انا اسلم الاثر المترتب على هذه العلة. لكنه لا ينفعك في محل النزاع هذا هو الاعتراظ بالموجب - 02:04:40
والجواب عليه ان يقول المستدل هذا الموجب يلزم التسليم بالموجب تسليم الحكم الذي تنازعت عليه انا واياك. لوجود الترابط بينهما. اما ان يقول هو نفس المسألة او يقول ومسألتان مترابطتان - 02:05:15
وقد يجيب عن هذا اجابات متعددة ذكر المؤلف شيئا منها الاعتراظ العاشر ان يقول المعترض الاعتراض العاشر الا توجب العلة احكامها فيقول المعترض بان العلة او الوصف الذي ذكرت انه علة الوصف الذي ذكرت انه علة يا ايها - 02:05:49
يترتب عليه حكمان وقد سلمت معي ان احد الحكمين لا يترتب على هذا الوصف فيلزمك ان تسلم ان الوصف لا اقتضي الحكم الثاني لترابطهما ويجيب عن هذا ببيان عدم الترابط بين الحكمين. او ببيان ان - 02:06:40
الحكم الاخر ليس لازما العلة الاعتراظ الحادي عشر فساد الوضع بان يقول المعترظ يا ايها المستدل علتك تقتظي خلاف الحكم الذي اثبته خلاف الحكم الذي اثبته مثال ذلك ان يقول المستدل كفارة ان يقول المستدل القتل العمد فيه الكفارة - 02:07:15
في الكفارة تخفيفا للقاتل تخفيفا على القاتل كما خففنا على القاتل خطأ فنقول العلة ما هي التخفيف والحكم ايجاب الكفارة. فنقول التخفيف يقتضي عدم وجوب الكفارة تقتضي خلاف الحكم الذي رتبت - 02:07:55
رتبته عليها فهذا هو فساد الوضع ان يعلق المستدل على الوصف المدعى علة حكما يقتضي ضد ما يقتضيه الوصف الاعتراظ الثاني عشر فساد الاعتبار والمراد به ان يدعي المعترظ ان قياس المستدل يخالف دليلا من ادلة الشريعة - 02:08:27
فيقول هذا قياس مخالف للقرآن. او قياس مخالف للسنة. فيكون فاسد الاعتبار والجواب عن فساد الاعتبار اما ببيان عدم المعارضة بين الدليلين الدليل القياسي والنصي واما بان يبين ان القياس في هذا الموطن يجب تقديمه على النص لكونه خاصا او نحو ذلك - 02:09:07
الاعتراظ الثالث عشر الاعتراظ على ان يعترض ان يعترض العلة على اصلها فيأتي بدليل الاصل الذي اخذت منه العلة فيعترض على دلالته على العلة مثل له المؤلف بمسألة ابتداء الصلاة عند الجمهور لا يصح ابتداء الصلاة الا بالتكبير - 02:09:39
عند الحنفية يقولون يجوز ان يبتدى بأي لفظ دال على التعظيم قال الحنفي التعظيم لفظ يقصد به التعظيم فاشبه لفظ التكبير لحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فيعترض على هذا بان يقال هذا الحديث الذي ذكرته اصلا لعلتك - 02:10:32
يقتضي عدم جواز لفظة التعظيم لان مقتضاه حصر بدء الصلاة بالتكبير فهنا دليل العلة بينا انه لا يدل على لا يدل عليها او تبينا ان دليل العلة يقتضي خلاف مذهب المستدل - 02:11:04
الاعتراض الرابع عشر القلب والمراد به ان يسلم المعترض اصل الاصل الذي بنى عليه المستدل والفرع والعلة لكنه يقول ان العلة تقتضي بطلان مذهبك فيا ايها المستدل فالمستدل جاء بالقياس من اجل اثبات قوله. فقام المعترض فقلب الدليل فقال قياسك هذا - 02:11:31
تضي بطلان مذهبك لا صحة وقد يبطل مذهب الخصم لكنه لا يصحح مذهب نفسه وقد يقوم المعترض في القلب بابطال مذهب الخصم وفي نفس الوقت يقوم بتصحيح مذهب نفسه قال مثال ذلك - 02:12:08
في مسألة الاعتكاف. هل يشترط له صوم او لا يشترط له صوم من قال بانه اشترط له الصوم قال اقيسه على الوقوف في عرفة فان الوقوف في عرفة لبس محض - 02:12:44
فلا يكون بمجرده قربة لبس محض فلا يكون بمجرد قربة اين الاصل؟ الوقوف بعرفة اين الفرع الاعتكاف العلة لبس محض الحكم فلا يكون بمجرده قربة اذ في الوقوف بعرفة لابد من النية. اذ في الوقوف في عرفة لابد من النية. وهكذا في - 02:13:08
الا الاعتكاف لا بد من الصيام فيقوم المعترض فيعترض بالقلب. ويقول الاعتكاف لبس محض فلا يشترط له الصوم كالوقوف في عرفة جاب اصل المستدل وجاب فرع المستدل وجاب العلة والحكم اختلف - 02:13:46
فدل على بطلان مذهب المستدل بواسطة قياسه والجواب عنه بمنع اقتضاء القياس للحكم الذي ذكره المعترظ او بالتسليم انه يقتضي ذلك الحكم لكنه حكم لكن حكم المستدل ارجح من حكم - 02:14:18
المعترظ الاعتراض الخامس عشر المعارضة. ما معنى المعارضة المعارضة ان يستدل المستدل بقياس فيقوم المعترظ ايراد قياس اخر او بايراد علة اخرى والمعارضة يدخل فيها فساد الاعتبار الذي ذكرناه قبل قليل لانه عارض القياس بدليل من الكتاب والسنة هذا يسمى يصبح القياس فاسد الاعتبار - 02:14:46
ويدخل فيها المعارضة في الاصل والمعارضة في الفرع مثال ذلك قال النبي الحرام قياسا على الخمر لانه مسكر فاعترض المعترض وقال السبب في تحريم الخمر هو كونه عصير عنب فاورد المعترض هنا علة اخرى غير علة المستدل. المستدل قال العلة الاسكار. فالمعترض قال لا - 02:15:26
العلة انه عصير عنب والنبيذ ليس بعصير عنب فلا يصح الحاقه به الجواب عن هذا بان يقوم المعترض بان يقوم المستدل بابطال علة المعترظ لتبقى له علة علتك آآ يا ايها المستدل - 02:16:04
هذا يسمى معارظة في الاصل النوع الثاني المعارضة في الفرع بان يقول انا اسلم بحكم الاصل واسلم بوجود بكون الوصف علة اللي هو الاسكار وبكون آآ الفرع قد وجدت فيه العلة لكن الفرع وجدت فيه علة اقوى. فاقتضت فاقتضت الحاقه باصل اخر - 02:16:32
هذا يسمى المعارضة في الفرع وهو الذي يسمونه قياس مع الفارق القياس مع الفارق يقول الفرع فيه معنى يفارق به الاصل يقتضي ابي اصل اخر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بدليل استصحاب الحال - 02:17:05
وبين ان الاستصحاب على نوعين استصحاب براءة الذمة واستصحاب حال الاجماع و تقدم الكلام معناه ان الاستصحاب سبعة انواع. في اول درس قال استصحاب براءة الذمة يمكن الاعتراض عليه باوجه. الوجه الاول - 02:17:40
المعارضة الاستدلال بدليل براءة الذمة بدليل اخر مثال ذلك مسألة ايجاب صلاة الوتر الجمهور يقولون صلاة الوتر غير واجبة والحنفية يقولون واجبة. استدل المستدل على مذهب الجمهور قال الاصل براءة الذمة - 02:18:10
فلا نصدر ذمة المكلف بصلاة الا بدليل فاعترض المعترض وقال جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر او يستدل بحديث اوتروا يا اهل القرآن - 02:18:37
فهنا عارضنا براءة الذمة بدليل قد يكون الدليل كتاب وقد يكون سنة وقد يكون اجماع وقد يكون قياس والجواب الاخر بان بان يدعي المعترض ان هذه المسألة الاصل اشتغال الذمة بها - 02:19:04
هذا هو الاصل على كلام المعترظ فيقول لا يصح لك ان تنقل الكلام عن اشتغال الذمة لهذا واجب الا بدليل والنوع الثاني استصحاب حال الاجماع وقد ذكر المؤلف ان هذا ليس بحجة وذكرنا ان الصواب انه حجة - 02:19:35
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الترجيح بين الادلة النصية او النقلية الترجيح بين الادلة النقلية وسبب ذكر الترجيح لان من الاعتراضات الواردة على الادلة اعتراض المعارضة بان تولي الدليل واورد انا دليل اخر - 02:20:01
فعند اعتراض المعارضة ايهما يقدم دليل مستدل او دليل المعترض؟ نقول بحسب قوة الدليل بحسب الترجيحات في الاسناد والمتن والمعنى. فبالتالي ناسب ان نذكر اسباب بالترجيح لنعرف الدليل الاقوى من غيره - 02:20:31
وذكر من اسباب الترجيح ترجيح اسباب متعلقة بالاسناد وذكر فيها اثني عشر سبب وهناك اسباب للترجيح بين المتنين المتعارضين بحسب المتن. بحسب المتن الاول وهو موافقة دليل خارجي والثاني وهو عمل الائمة به هذان السببان ليسا من المتن - 02:20:57
وانما هي بامر خارجي كان ينبغي ان يضعها في الترجيح الامور الخارجة عن الدليلين واما كون احدهما نطقا والاخر مفهوما او دلالة فهذا طريق من الترجيح بواسطة المتن واما السابع فهذا ليس من الترجيح بحسب المتن وانما من الترجيح بحسب امر خارجي لان تفسير - 02:21:38
خارج متن الحديث بعض اهل العلم يقسم الترجيحات هذه الى قسمين ترجيح بحسب لفظ المتن وترجيح بلفظ بحسب مدلول المتن. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين المعاني الاول ان يكون اصل احد القياسين منصوصا عليه. والثاني القياس الثاني يكون - 02:22:15
اصله ليس منصوصا عليه والصواب ان ما ثبت بالقياس لا يجوز ان يقاس عليه وبالتالي فهذا الوجه من اوجه الترجيح فيه نظر ثم ذكر قال الثالث ان يكون لاحد القياسين اصول كثيرة. والقياس الثاني ليس له الا اصل واحد - 02:23:02
فيرجح القياس الذي اصوله كثيرة ان ذكر ايضا اسبابا من اسباب الترجيح بين العلل قال المؤلف السادس عشر ان تكون احداهما توافق دليلا اخر يعني تكون العلة في احد القياسين موافقة لدليل اخر. سواء كان من اصل - 02:23:32
في الكتاب والسنة والاجماع او معقول اصل القياس ومفهوم الموافقة فهي اولى يعني ان الموافقة لاصل اولى من المستنبطة والمفهومة من الاصل قال والله اعلم بالصواب تمت المعونة بحمد الله وقد وقع الفراغ من تجهيزه - 02:24:10
في جمادى الاخرة سنة خمس وثمانين واربع مئة هذه اربع مئة وخمسة وثمانين بعد وفاة المؤلف بقرابة تسع سنوات وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه واله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم المولى ونعم - 02:24:38
النصير هذا السائل يسأل عن التداخل في النية يقول هل يجوز ان ننوي بعمل واحد عملين مختلفين؟ فنقول فاذا كان احد العملين ليس مقصودا لذاته جاز مثال ذلك صلى تحية المسجد - 02:25:08
وسنة الفجر فهذه هنا نيتان احد العملين وهو تحية المسجد ليس مقصودا لذاته لان المراد ان لا يجلس حتى يصلي طيب يوم عرفة هو يوم الخميس. هل يمكن انوي الامرين معا - 02:25:38
او لا يصح ذلك. يوم عرفة مقصود لذاته يوم الخميس يقصد صيامه لذاته او ليس لذاته لاظهر انه ليس مقصودا لذاته. لو صام عندك في ست شوال نوى انها ست شوال وانه يوم اثنين وخميس - 02:26:03
في ثلاثة اسابيع هذا الاجرين. فهكذا لا مانع من الامرين اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:26:26
التفريغ
السلام عليكم عشان اقلب الريحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن الاعتراضات الموجهة للاستدلال بالدليل من القياس - 00:00:05
وقد اخذنا اعتراضين الاعتراض الاول هو افتراض المتظمن رد الاستدلال بالقياس من جهات حجيته والاعتراض الثاني القول بان القياس في هذا الباب لا يجري في مذهب المستدل وبالتالي يلزمه ان يقول - 00:00:45
عدم حجية هذا النوع الاعتراظ الثاني مبني الاعتراظ الاول يقول يقول المعترض بان القياس ليس بحجة اما مطلقا او في هذا الباب. والاعتراض الثاني ان يقول المعترض انت في مذهبك يا ايها المستدل لا تصحح الاستدلال بالقياس في هذا الباب - 00:01:26
فيلزمك ان تمنع ان تمتنع من الاستدلال بالقياس في هذا الباب. وان كنت على مذهبي انا يا ايها المعترض استدل بالقياس في هذا الباب لكن انت يا ايها المستدل لا تقول بالقياس في هذا الباب فيلزمك ان تجري على مقتضى مذهبك - 00:01:58
وبينا فيما مضى ان النسخة التي لديكم فيها تقديم وتأخير و لعلنا نعيد قراءة الاعتراظ الثاني ثم بعد ذلك نواصل قراءة الاعتراظ الثالث. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا - 00:02:21
فله ولشيخنا للحاضرين والمستمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ارحم الراحمين. قال المؤلف رحمنا الله الله واياه والاعتراظ الثاني ان يقول انت لا تقول بالقياس في هذا الحكم. ان يقول يعني المعترظ. انت يا - 00:02:52
ايها المستدل لا تقولوا بالقياس في هذا النوع من الاحكام فيلزمك ان تمتنع من استدلالي بالقياس في هذا الباب. نعم وذلك مثل ان يستدل الحنفي بالقياس في ايجاد الكفارة على الاكل قياسا على المجامع. او يستدل في ايجاب الحد على الرتب - 00:03:12
في قاطع الطريق قياسا على الرديء في الغنيمة. وما اشبه ذلك من الاحكام التي لا يجوز اثباتها بالقياس في مذهبك يا المستدل نعم فيقول الشافعي القياس عندك في هذه الاحكام باطل ولا يجوز ان يحتج به. عندك فيقول الشافعي المعترظ القياس - 00:03:36
عندك يا ايها الحنفي المستدل في هذه الاحكام باطل. فعلى مذهبك لا يجوز ان تحتج بالقياس في هذا الباب نعم. وتكلف بعضهم الجواب عنه بان بان عندنا انما لا يجوز اثبات اصل الحج والكفارة. في - 00:03:59
لم في باب لم يثبت ذلك فيه. فهم يقولون يقول بعضهم باننا لا نثبت اصل الحد ولا الكفارة. لكن لا مانع من اثبات تفاريع احكام الحد والكفارة بواسطة القياس. نعم - 00:04:19
واما في باب وجبت فيه الكفارة بالاجماع واختلف في موضعها فيجوز. وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالاجماع والحد قد وجب في المحاربة وانما اختلفنا في موضعها فاثبتنا في موضعها بالقياس. تلاحظون انه الصفحة السابقة نعم - 00:04:35
والاعتراض الثالث منع الحكم في الاصل. والجواب عنه من ثلاثة اوجه. احدها ان يبين موضعها مسلما. وذلك مثل يقيس الشافعي في ايجاد الترتيب في الوضوء على الصلاة. فيقول الحنفي لا اسلم الاصل. فان الترتيب لا يجب في الصلاة. فانه لو ترك - 00:04:55
اربع سجدات في اربع ركعات فاتى بهن في اخر صلاته اجزأه من غير ترتيب. فيقول الشافعي لا خلاف انه اذا قدم السجود الركوع ان ذلك لا يجوز وهذا يكفيني. والثاني ان يفسر الحكم بتفسير مسلم. وذلك مثل ان يقول الحنفي ان - 00:05:17
الايجار ستبطل بالموت لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح. ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح الا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بانقضاء مدة. فيفسر الحنفي جهدان الميكروفون شوي عشان ما يصير صدى - 00:05:37
بعيد عن المقرفون شوي نعم ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح لا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بانقضاء المدة فيفسر الحنفي الحكم بانه يريد انه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم - 00:05:57
والثالث ان يدل عليه وذلك مثل ان يقول الشافعي في غسل الاناء من ولوغ من ولوغ الخنزير سبعة انه حيوان نجس في حال حياته فوجب غسل الاناء من ولوغه سبعا كالكلب. فيقول الحنفي لا اسلم الاصل. فيقول الشافعي يدل - 00:06:19
عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل ان يغسل سبعا احداهن بالتراب فاذا ثبت الاصل بالخبر صح قياس خنزير عليه. والحق اصحاب ابي حنيفة منع الاصل من جهة القياس. وذلك مثل ان يقيس الشافعي - 00:06:39
حج على على الصوم في انه لا يفسد بالجماع ناسيا فيقول الحنفي الاصل غير مسلم من جهة القياس فان القياس ان يفسد الصوم بالجماع ناسيا. وانما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز - 00:06:59
والجواب عنه من وجهين احدهما ان يقال اذا ثبت بالخبر انه لا يفسد صار ذلك اصلا. وكان القياس عليه اولى من القياس على غيره ولان الخبر انما ورد في الاكل ناسيا لا في الجماع. ثم قاسوا عليه الجماع. فدل على جواز القياس على ما ما استحسن بالخبر - 00:07:19
هذا هو الاعتراظ الرابع منع الحكم في الاصل بان يقول المعترظ ان القياس الذي استدللت به يا ايها المستدل بني على اصل لم يثبت حكمه. مثال ذلك على جهة التقريب ولا ليس على جهة الحقيقة - 00:07:39
قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر فقال المعترض الخمر ليس بحرام هنا منع حكم الاصل والجواب عن هذا ان ان يفسر الاصل تفسير متفق عليه بحيث يكون متفقا على تحريم - 00:08:06
في المذهبين او ان يبين ان من مذهب المعترض القول بتحريم القول باثبات حكم الاصل او ان يقيم الدليل على حكم الاصل مثال ذلك في مسألة هل يجب الترتيب في الوضوء؟ او لا يجب - 00:08:40
قال الجمهور لا يجب قال الجمهور يجب الترتيب في الوضوء وقال الحنفية لا يجب الترتيب في الوضوء. لو غسل قدميه قبل يديه صح استدل المستدل على مذهب الجمهور بايجاب الترتيب بقياس الوضوء على الصلاة - 00:09:13
فعندنا الاصل هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم ايجاب الترتيب فيعترض المعترض ويقول لا اسلم الاصل فالصلاة لا يجب فيها الترتيب يقول فانه لو ترك اربع سجدات في اربع ركعات لما اوجبنا عليه الترتيب وقلنا يأتي باربع سجدات قبل - 00:09:42
فيجيب المجيب بان يقول لو قدم هذا او هذا الكلام الذي ذكرتموه في منع حكم الاصل قد سلمتم بحكم الاصل في موطن اخر وهو انه اذا قدم السجود على الركوع لم تصح صلاته مما يدل على ان الصلاة يشترط فيها - 00:10:16
او يجب فيها الترتيب الجواب الثاني ان يقول المستدل ان المراد بالاصل في قياس معنى اتفق عليه او افسره بمعنى يقع الاتفاق عليه بيني وبينك مثال ذلك مسألة الاجارة اذا مات المستأجر هل تبطل الاجارة او لا - 00:10:49
قال الجمهور لا تبطل الايجار بموت المستأجر. ويقوم الورثة مقام مورثهم في الاستفادة من الاجارة. وقال الحنفية اذا مات المستأجر بطلت تجارة ما دليلكم يا ايها الحنفية؟ على بطلان الاجارة - 00:11:28
قالوا القياس كيف القياس؟ قالوا قياس الايجارة على النكاح الاصل هو النكاح. والفرع الاجارة. الحكم تبطل بموت العاقد ما العلة؟ قالوا لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له فيقول - 00:11:59
من يرى عدم بطلان من يرى عدم بطلان الاجارة بموت العاقد النكاح لا يبطل بموت العاقد فلا اسلم الاصل لا اسلم وجود الحكم في الاصل فان النكاح لا يبطل بموت احد الزوجين وانما يقال انتهى عقد النكاح - 00:12:31
ما يقال بطل عقد النكاح وفرق بين الانتهاء وبين البطلان الانتهاء مثل انتهاء عقد الاجارة بانتهاء المدة. هذا ما يقال له بطلان فيقول الحنفي بان المراد ان العقد لا يبقى بعد الموت - 00:12:56
فيقول الحنفي فيفسر الحنفي الحكم بانه لا يريد بانه يريد انه لا يبقى العقد بعد الموت فاذا قلنا فحينئذ يكون امرا مسلما. الجواب الثالث ان يقوم المستدل بالاستدلال على اثبات حكم الاصل بايراد دليل يدل على ثبوته - 00:13:24
مثال ذلك الاختلاف فيما لو ولا غل الخنزير في الاناء. هل يغسل سبعا او لا يغسل سبعا فعند الشافعي واحمد يغسل الاناء من ولوغ الخنزير سبعا وعند ابي حنيفة ومالك لا يغسل الاناء سبعا - 00:13:58
قال المستدل الذي يرى ان الاناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعا اقيسه على الكلب. فالكلب غسل الاناء من بلوغه سبعة فكذلك الخنزير فالاصل هنا هو الكلب. والفرع هو الخنزير. والحكم هو - 00:14:32
وجوب غسل الاناء سبعا من ولوغه. والعلة انه حيوان نجس في حال حياته فيعترظ المعترظ ويقول لا اسلم حكم الاصل فان الكلب لو ولغ في الاناء لم يجب غسله سبعا - 00:14:58
فيجيب المستدل بان حكم الاصل ثابت بواسطة الدليل ومن ثم لا يصح الاعتراض عليه بمنع حكم الاصل فان الاصل ثبت بحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليصله سبعا فاذا ثبت الاصل وهو وجوب - 00:15:19
فاذا ثبت حكم الاصل وهو وجوب غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا صح قياس الخنزير عليه قال المؤلف والحق اصحاب ابي حنيفة بهذا منع الاصل من جهة القياس بان يقول المعترض - 00:15:46
حكم الاصل لديك مخالف للقياس. وما كان مخالفا للقياس لم يصح الحكم عليه ومثل لذلك والجواب عنه بان بجوابين اما ان يقول الحكم هنا لم يثبت على خلاف الاصل الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف الاصل. واما بان يقول الحكم - 00:16:12
اما ان يقول الحكم الجواب الاول ان يقول ان الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف القياس والجواب الثاني ان يقول بتسليم كون حكم الاصل ثبت على خلاف القياس. لكن - 00:16:50
ما خالف القياس يجوز ان يقاس عليه متى علم المعنى فيه. مثال ذلك الاختلاف في مسألة جماع الحاج ناسيا هل يفسد به الحج اولى اختلف الفقهاء فطائفة تقول بان بان الناس بان المجامع الناسي لا يفسد حجه - 00:17:11
وقال اخرون بل يفسد استدل المستدل على عدم الفساد بالقياس على جماع الناس في الصوم قال كما لا يفسو الجماع كما لا يفسد صوم المجامع ناسيا كذلك لا يفسد حجه - 00:17:52
الاصل ما هو الصوم والفرع الحج. والحكم لا يفسد بالجماع ناسيا فيعترظ المعترظ ويقول بان عدم فساد صوم المجامع ناسيا على خلاف القياس وما كان كذلك لا يصح ان يقاس عليه. اذ ان الاصل ان يفسد الصوم بالجماع - 00:18:18
ناسيا وانما تركنا الحكم هنا استحسانا يعني مخالفة للقياس اذ الاستحسان هو مخالفة القياس من اجل دليل اقوى منه وما كان مخالفا للقياس لا يصح ان يقاس عليه القياس على موضع الاستحسان لا يجوز - 00:19:04
والجواب عن هذا من وجهين الاول ان يقول المخالف للقياس يجوز ان وقاسى عليه لانه اصبر لانه اصبح اصلا مستقلا والجواب الثاني بانه بان الحكم في الاصل لم يثبت على خلاف القياس. ويقيم الدليل على ذلك. نعم - 00:19:32
قال رحمه الله والاعتراض الرابع منع الوصف في الاصل او في الفرع او فيهما وقد يكون ذلك على اصل المعلم. مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق الى الشعر انه معنى يتعلق صحته بالقول فلم يصح - 00:20:12
تعليقه على الشعر كالبيع. لا الشرط وقد يكون ذلك نعم انه معنى يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. كل السنين حتى اللي قبله الشرط وقد يكون ذلك. نعم. وقد يكون ذلك - 00:20:28
على اصل المعلم. على اصل المعلم يعني على مذهب المستدل. اصل معناها مذهب. والمستدل معناه اها والمعلل معناها المستدل. نعم مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق الى الشرط انه مال يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشرط كالبيع - 00:20:50
يقول الشافعي عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول فانه يصح بالكتابة وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة فلا يصح الوصف على اصلك والجواب عنه ان يفسر بما يسلم وهو يقول اريد به ان اريد به ان انه يصح بالقول ولا خلاف انه يصح - 00:21:15
بالقول واما على اصل السائل فمثل ان يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهارة انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة فيقول المخالف لا اسلم ان الوضوء عبادة. والجواب عنه من ثلاثة اوجه. احدها ان يبين موضعا يسلم - 00:21:36
ثم ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف وهو وهو ان يقول وهو ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف ان ذلك عبادة. والثاني ان يفسر بما يسلم له. بما يسلم والثاني ان يفسر بما يسلم له وهو ان يقول اريد به انه طاعة لله تعالى فهو مسلم. والثالث ان يدل عليه ان يدل - 00:21:56
ان يدل عليه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الوضوء شطر الايمان. فدل على انه عبادة الاعتراض الرابع ان يقول المعترض ان الوصف الذي ذكرت انه علة يا ايها المستدل - 00:22:22
لا يوجد في الاصل او هذا الوصف المدعى علة ليس موجودا في الفرع. وبالتالي لا يصح لك ان تقيس عليه مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر - 00:22:42
فيقول المعترض الخمر ليس بمسكر. فهنا منع من وجود الوصف في الاصل او يقول النبيذ ليس بمسك. فمنع من وجود الوصف في الفرع قال المؤلف هذا الاعتراض قد يكون على مذهب المستدل - 00:23:02
فيقول المعترض ان الوصف ليس موجودا في الاصل على مذهبك يا ايها المستدل وانا وان سلمت انه موجود في الاصل لكنه على مقتضى مذهبك ليس موجودا. قال وقد يكون ذلك. يعني الاعتراف - 00:23:26
بمنع الوصف انما هو على مذهب المعلل المستدل. مثال ذلك مسألة تعليق الطلاق على الشرط تعليق الطلاق على الشرط لو قال الزوج ان طار هذا الطائر فانت طالق هذا تعليق للطلاق على الشرط. قال الجمهور اذا طار الطائر وقع الطلاق - 00:23:45
وقال اخرون لا يقع الطلاق بهذا استدل من قال بانه لا يقع بالقياس. فقال معنى تتعلق صحته بالقول اذا لم يصح تعليقه على الشرط كالبيع. اذا هذا استدلال بالقياس اين الاصل؟ البيع. اين الفرع - 00:24:24
هاه الطلاق الاصل هو البيع. الفرع هو الطلاق. الحكم لا يصح تعليقه على شرط العلة انه معنى تتعلق صحته بالقول. فكل من البيع والطلاق معنى هذا المعنى لا يقع الا بالقول على مذهبهم - 00:24:54
فعند الحنفية فعند الشافعية والحنفية يقولون لا يقع البيع الا بواسطة القول. لا يقع بالمعاطات وهكذا ايضا الطلاق لا يقع بالمعاطات انما يقع بالقول قالوا فاذا تشابه في هذا المعنى فحين اذ - 00:25:24
يجب ان يتشابه في عدم صحة تعليقه بالطلاق فيقول الشافعي عندك يا ايها الحنفي في مذهبك ان الطلاق لا يشترط فيه ان يكون قولا بل لو وقع الطلاق بالكتابة لصح - 00:25:51
وهكذا فحينئذ منع من وجود العلة في الفرع لان الطلاق هو الفرع قال وكذلك البيع عندك يصح بالكتابة يعني هذا اعتراض اخر بحيث يقول المعترض البيع الذي هو الاصل لا يوجد فيه الوصف المدعى علة. وهو عدم - 00:26:17
صحته بغير البيع بغير القول فان البيع يصح عندك بالكتابة فحينئذ عدم وجود الوصف في الاصل يدل على انه ليس بعلة وعدم الوجود الوصف في الفرع يدل على ان القياس ليس بصحيح - 00:26:47
وهذا على مذهبك يا ايها المستدل قال فالجواب عنه ان يفسر الوصف بمعنى يسلم له الخصم انه موجود في الاصل وموجود في الفرع. فاقول مثلا هناك قالوا تتعلق صحته بالقول - 00:27:11
ليس معناه انه يشترط في صحته ان يكون بالقول. وانما معناه انه اذا وقع بالقول كان صحيحا فاذا فسرنا الوصف بهذا التفسير فان المعترظ يسلم ان هذا الوصف موجود في الاصل وموجود في الفرع - 00:27:37
قال واما على اصل السائل يعني اما الاعتراظ بمنع وجود الوصف في الاصل او منع وجود الوصف في الفرع على مذهب المعترظ اصل السائل يعني مذهب المعترظ فمثاله ان يقول الشافعي في اجابة ترتيب في الطهارة. اذا المسألة عندنا هي مسألة هل يجب الترتيب في الطهارة - 00:28:03
ترى هؤلاء قال الحنفي لا يشترط ولا يجب في الطهارة الترتيب وقال غيرهم يجب في الوضوء الترتيب استدل المستدل على ايجاب الترتيب في الوضوء بالقياس فقال الوضوء عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة - 00:28:33
الاصل هنا هو الصلاة والفرع الوضوء والحكم وجوب الترتيب والعلة عبادة يبطلها النوم فاعترض المعترظ وقال هذا الوصف ليس موجودا في الفرع على مذهبك على مذهبي على مذهب انا يا ايها المعترض - 00:29:07
فان وصف عبادة يبطلها النوم ليس موجودا في الفرع الذي هو الوضوء. فان الوضوء ليس بعبادة قال والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة اوجه الجواب الاول بانني ابين ان يبين موضعا يسلم. يعني انا اذكر مسألة اخرى - 00:29:39
يقوم المعترض بالتسليم بوجود الوصف فيها فيقول عندك مسألة التيمم فانه عبادة. فافسر كلمة في الطهارة بان المراد بها التيمم. والتيمم يقع الاتفاق على انه عبادة فهنا بينا موضعا اخر وذكرنا مسألة اخرى - 00:30:24
يقول المعترض بالتسليم فيها بان الوصف موجود في الفرع الجواب الثاني ان يجيب بتفسير الوصف بتفسير يقع الاتفاق فيه بين المستدل على وجوده في الفرع فالمعترظ اعترض وقال الوظوء ليس بعبادة. عندي - 00:31:01
فيقول المستدل قولي الوضوء عبادة اريد به انه قربة وطاعة لله وانت تسلم لهذا المعنى الجواب الثالث ان يقيم الدليل الذي يدل على وجود الوصف في الفرع الادلة التي تدل على ان الوصف موجود في الفرع - 00:31:43
او في الاصل انواع النوع الاول الادلة الشرعية ومن امثلته ما ذكره المؤلف هنا من الاستدلال على وجود الوصف في الاصل او في الفرع بحديث الوضوء الايمان النوع الثاني ان تكون ان يكون الوصف عقليا. فالاستدلال عليه يكون بواسطة العقل - 00:32:19
والنوع الثالث ان يكون الوصف حسيا فيكون الاستدلال عليه بواسطة الحس والنوع الرابع الاستدلال عليه بالاثر او باللازم واضرب مثلا لهذه المسألة في مسألة القتل بالمثقل لو قتل القاتل بمثقل - 00:32:54
كحديدة فهنا هل يثبت القصاص فيه او لا يثبت؟ قال الحنفية لا يثبت وقال الجمهور يثبت القصاص في القتل بالمثقل استدل من يرى اثبات القصاص في القتل بالمثقل بقوله القتل بالمثقل قتل عمد - 00:33:30
قتل عمد عدوان فوجب القصاص كالقتل بالمحدد الاصل ما هو القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل. الحكم وجوب القصاص. العلة قتل عمد عدوان قتل عمد عدوان اعترظ المعترظ وقال القتل بالمثقل ليس قتل عمد عدوان فالعلة والوصف ليس - 00:34:01
وجودا في الفرع فيقول اما كونه قتل فهذا ثبت بالعقل. او ثبت بالحس ثبت بالحس اننا رأيناه بعيوننا قد زهقت الروح منه تم ظربه بالمثقل زهقت روحه. رأيناه بالحس فهذا وصف اثبتناه بواسطة الحس - 00:34:37
واما كونه قتل عمد فهذا اثبتناه بواسطة العقل فانه قصده وعمده بهذه الالة التي تقتل غالبا فالعقل يدلنا على ان هذا المثقل يقتل غالبا فكان قتل عمد فهنا اثبتنا وصف عمد بواسطة - 00:35:04
ايش؟ العقل واما كونه عدوان فنثبته بواسطة ايش؟ الشرع بواسطة الشرع فان هذا القتل قتل حرام. والقتل الحرام والقتل الحرام من اين من اين اخذنا انه حرام بواسطة الادلة الشرعية - 00:35:36
نعم قال رحمه الله والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة والجواب ان يدل عليه والطريق في تصحيحها سياق الالفاظ والاستنباط. فاما الالفاظ فدلالتها من وجهين النص والظاهر. فالنص مثل ان يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر انهما مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار. فاشبه الحنطة بالدقيق - 00:36:06
فيدل عليه ما بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس فقيل نعم فقال فلا اذا ومعناه من اجلك. واما الظاهر فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر - 00:36:35
انه مطعوم الجنس والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثله. وذكر الصفة بالحكم تعليل. فدل على ان الطعم علة وقد يكون سببا ينقل مع الحكم. ينقل مع الحكم. مثل ان يقول الشافعي ان الثيب لا تجبر على النكاح - 00:36:55
لانها حية سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة. عندي حرة لانها حرة. نعم لانها حرة سليمة موطوءة في القبل فلا تدبر على النكاح كالبالغة فيطالب بالدلالة على صحة العلة فيقول الدليل عليه ما روي ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:37:15
فدل على ان للوطأ تأثيرا في نفي الاجبار. واما الاستنباط فظربان التأثير هو شهادة الاصول. فالتأثير هو ان يقول في النبيذ انه حرام لانه شراب فيه شدة مطربة فكان حراما كالخمر. فيقول الحنفي ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول - 00:37:39
الدليل عليه التأثير وهو وجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها. الا ترى ان العصير قبل حدوث الشدة مجمع على تحليله؟ ثم وحدثت الشدة ولم يحدث غيرها واجمعوا على تحريمه. ثم زالت الشدة ولم يزل غيرها واجمعوا على تحليله. ولو قدرنا عود الشدة - 00:37:59
قدرنا عودة تحريم كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فدل على انه هو العلة. وشهادة الاصول مثل يقول الشافعي في القيء انه لا يبطل الوضوء لان ما لا ينقض لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره - 00:38:19
والوضوء كالدمع والارق فيقال له ما الدليل على صحة هذه العلة؟ فيقول شهادة الاصول وذلك ان الاصول متفقة على التسوية بين القليل والكثير فيما ينقض وفيما لا ينقض. الا ترى ان البول والغائط والنوم لما نقض استوى قليله وكثيره وما - 00:38:39
ينقض كالدمع والعرق والكلام يستوي فيه القليل والكثير. فدل على ما قلنا. الاعتراظ الخامس هو اعتراض المطالبة افتراض ماذا؟ المطالبة وهو نفس الاعتراظ بمنع كون الوصف علة وخلاصة هذا الاعتراض ان يقول المعترض ما الدليل على ان الوصف الذي ذكرته يا - 00:38:59
ايها المستدل هو العلة. فانني امنع كون الوصف علة والجواب عنه يكون باقامة الدليل الدال على كون الوصف علة. باحد مسالك التعليل والادلة الدالة على صحة العلة الادلة الدالة على صحة كون الوصف علة منها ادلة نصية صريحة - 00:39:34
ومنها ادلة نصية ظاهرة. بواسطة الايماء والتنبيه. ومنها ادلة اجماعية ومنها ادلة مستنبطة والمستنبطة تنقسم الى ثلاثة اقسام المناسبة والدوران والصبر والتقسيم نأتي بهذه الامثلة التي ذكر المؤلف. المسألة الاولى - 00:40:11
مسألة بيع الرطب بالتمر بيع الرطب بالتمر ما حكم بيع الرطب بالتمر قال المؤلف ان المستدل استدل على منع بيع الرطب بالتمر بالقياس فقال بيع الرطب بالتمر الرطب والتمر مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في - 00:40:58
في حال الادخار فمنع منه كبيع الحنطة بالدقيق الاصل ما هو؟ بيع الحنطة بالدقيق الفرع بيع الرطب بالتمر الحكم تحريم الربا او التحريم الحكم التحريم. العلة قال مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار - 00:41:37
فيعترض عليه المعترض ويقول ما الدليل على كون وصف الطعم هو العلة فان وصف الطعم ليس هو علة تحريم الربا. بل هو الكيل والوزن او يقول ان العلة هي الادخار والطعم ليس هو العلة - 00:42:14
فيجيب المستدل باقامة الدليل على ان هذا الوصف علة فيقول الدليل على ان الطعم علة هو الدليل الفلاني ويقيم كما في الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام متفاضلا - 00:42:38
او قال في بعض الالفاظ ولا الطعام بالطعام. او قال الطعام بالطعام ربا الا هاء وهاء. فدل هذا على ان العلة هي واما الاستدلال الذي ذكره المؤلف هنا فهذا دليل على ثبوت الحكم في الفرع. بواسطة النص - 00:43:11
هذا ليس مما نحن فيه المثال الثاني قال كقوله في بيع البر انه مطعوم جنس. كقوله يعني قول المستدل فاعترض عليه المعترض بان الطعم ليس هو العلة فاعطني الدليل على كون الطعم علة. في تحريم الربا. فيستدل عليه المستدل بحديث نهى عن بيع الطعام - 00:43:40
طعام الا مثلا بمثل فيدل على ان الطعم وصف مؤثر في مسألة تحريم الربا يدل على ان العلة في تحريم الربا هي الطعم المسألة الاخرى اجبار اجبار الاجبار على النكاح - 00:44:16
يقول المستدل الثيب لا تجبر على النكاح ولو كانت صغيرة المسألة في اجبار الثيب الصغيرة عند الحنفية يحق للاب ان يجبر الصغيرة على النكاح وعند الجمهور يقولون لا حق للاب في اجبار بنته السيب - 00:44:52
الصغيرة استدل من يقول بنفي الاجبار بقوله الثيب لا تجبر على النكاح لانها حرة سليمة موطوءة في القبل فلا تجبر على النكاح كالبالغة الاصل البالغة الفرع الثيب الصغيرة. الحكم لا تجبر على النكاح. العلة انها - 00:45:24
سليمة اما كلمة موطوءة في القبل فهذا لا مدخل له. لان الاصل وهي البالغة الا ان كان يريد البالغة الثيب ان كان كذلك فلا بأس. فيقول اذا العلة حرة سليمة موطوءة في القبل - 00:45:56
اذا الاصل ما هو؟ البالغة الثيب البالغة. الفرع الثيب الصغيرة الحكم لا تجبر على النكاح. العلة حرة سليمة موطوءة في القبل فيعترظ المعترظ ويقول ما الدليل على ان هذا الوصف هو علة الحكم في الاصل. امنع - 00:46:24
من التعليل بهذا الوصف فيقوم المستدل بارادة دليل الدال على كون هذا الوصف علة وهو حديث ان خنساء زوجها ابوها وهي ثيب فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا الوصف المذكور قوله وهي تيب - 00:46:52
فدل ذلك على ان كونها ثيب هو الوصف المؤثر في عدم صحة الاجبار قال واما الاستنباط فظربان التأثير المراد بالتأثير عند الاصوليين المناسبة. بان يكون الوصف مناسبا لتشريع الحكم بحيث تترتب على بحيث يترتب او بحيث يحصل بحيث يحصل على ترتيب الحكم على - 00:47:19
بوصف مصلحة او تندفع مفسدة واما شهادة الاصول فالمراد بها الدوران فالمراد بها الدوران. وهناك طريق ثالث اللي هو الصبر والتقسيم لم يذكره المؤلف هنا فقد يكون ممن لا يرتضي ذلك الطريق - 00:47:55
مثال ذلك قال المستدل النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر. الاصل الخمر الفرع النبيذ الحكم تحريم العلة الاسكار قال المعترض ما الدليل على ان الاسكار علة في الخمر؟ فنقول لانه - 00:48:29
لانه يحصل بترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة وهي كذا فهذا جواب فهذا اعتراظ او هذا جواب لاثبات كون الوصف علة بواسطة المناسبة والتأثير ومثله المؤلف بمثال هو في الحقيقة عائد للدوران. اذا قوله شهادة الاصول هذا هو الدوران - 00:49:02
بان يقول لما قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه مسكر قال ما الدليل على ان الا هي الاسكار ما الدليل على ان العلة في التحريم هي الاسكار؟ اجاب قال اذا وجد الاسكار وجد التحريم واذا - 00:49:41
الاسكار انتفى التحريم لما كان عصير عنب لم يكن مسكرا فكان حلالا. ولما اصبح خمرا كان مسكرا فكان حراما. فلما تخلل واصبح خلا انتفى وصف الاسكار فانتبه وصف فانتفى الحكم بالتحريم - 00:50:02
مما يدل على ان حكم التحريم مرتبط بوصف الاسكار وجودا وعدما هذا يسمونه الدوران. وقد يسميه بعظهم شهادة الاصول مثل المؤلف في مسألة التأثير بالنبيذ قال المستدل النبيذ حرام لانه شراب فيه شدة - 00:50:28
مطربة قل لانه مسكر. فكان حراما كالخمر الاصل الخمر والفرع النبيذ والحكم التحريم والعلة مسكر او شراب فيه شدة مطربة فيعترظ المعترظ الحنفي فيقول ما الدليل على ان هذا الوصف هو علة التحريم في الاصل - 00:50:55
فيقول المستدل الدليل على كون هذا الوصف علة ووجود الحكم لوجود العلة وعدمه لعدمها. هذا الذي سمينا قبل قليل الدوران فليس هذا من التأثير لان التأثير هو المناسبة قالوا شهادة الاصول هذا هو الدوران. مثل ان المسألة في القيء - 00:51:24
هل ينقض الوضوء او لا اذا المسألة في الخارج النجس من غير السبيلين. هل ينقض الوضوء او لا عند الشافعية لا ينقض وقال بعض الفقهاء ينقض استدل الشافعي فقال القيء لا يبطل - 00:51:55
عند في مذهب احمد ان القيء اذا كان كثيرا بطل الوضوء به. واذا كان قليلا لم يبطل الوضوء به استدل الفقيه الشافعي على عدم بطلان الوضوء بالقيء والخارج النجس من غير السبيلين ولو كان كثيرا - 00:52:25
قياسه على الدمع والعرق فقال القيء لا يبطل الوضوء به. لان ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثير كالدمع والعرق. الاصل ما هو؟ الدمع والعرق الفرع القيء. الحكم عدم انتقاض الوضوء. العلة استواء القليل والكثير - 00:52:45
اذا لم ما لا ينقض قليله لا ينقض كثيره فاعترض المعترض وقال ما الدليل على ان هذا الوصف هو العلة فيقول شهادة الاصول وهو اننا وجدنا الشريعة لا تفرق بين القليل والكثير - 00:53:21
بل تعطي القليل والكثير حكما واحدا كما في البول والغائط واكل لحم الجزور فان القليل والكثير يستويان نعم قال رحمه الله والاعتراض السادس عدم التأثير وهو وجود الحكم مع عدم العلة وذلك ظربان. احدهما عدم التأثير في وصف اذا سقط - 00:53:48
من العلة تنتقض العلة والثاني عدم التأثير في وصف اذا سقط من العلة لم تنتقض العلة فاما الاول فالجواب عنه من عدة فالجواب عنه من وجوه. احدها ان يقول التأثير انما يطلب في قياس العلة. وهذا قياس - 00:54:17
دلالة وذلك مثل ان يقول الشافعي في النية في الوضوء انه طهارة عن حدث فافتقرت الى النية كالتيمم. فيقول الحنفي لا تأثير للطهارة فانما ليس بطهارة ايضا يفتقر الى النية. وهو الصوم والصلاة. فيقول هذا ليس بقياس علة وان - 00:54:34
انما هو قياس دلالة والتأثير انما يلزم قياس العلة. لان لان المعلل يدعي ان الحكم ثبت له لان المعلم يدعي ان الحكم ثبت لهذه العلة. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة لا يعلم. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير - 00:54:54
فاما في قياس الدلالة فلا يلزم. ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير فام نعم لان ولا يعلم ثبوت الحكم بالعلة الا بالتأثير فاما في قياس الدلالة فلا يلزم. لانه لم يدع لم يدعي ان الحكم ثبت بهذه - 00:55:14
وانما ادعى ان ذلك دليل على الحكم. ولهذا لزم التأثير في العلل العقلية ولم يلزم في الادلة العقلية والثاني ان يقول هذه العلة منصوص عليها ولا يحتاج الى التأثير. وذلك مثل ان يقول الشافعي في ردة المرأة انه كفر بعد ايمان - 00:55:34
فاوجب القتل كردة الرجل. فيقول المخالف لا تأثير لقولك. لا تأثير لقولك كفر بعد ايمان فان كفر الرجل لو كان قبل الايمان اوجب القتل. فيقول الكفر بعد الايمان منصوص عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث - 00:55:53
كفر بعد ايمان والتأثير انما يتوصل به الى معرفة علة الشرع بالاستنباط. فاذا نص عليه صاحب الشرع ثبت كونه واستغنى عن تعرف ذلك بالاستنباط. واستغني عن تعرف ذلك بالاستنباط. والثالث ان يبين تأثيرها في موضع من المواضع - 00:56:13
وذلك مثل ان يقول الشافعي في لبن الميتة انه نجس. لانه مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس كما لو وقع في اللبن نجاسة. فيقول الحنفي لا تأثير لقولك غير الماء لان الماء ايضا ينجس بملاقاة النجاسة - 00:56:33
وهو ما دون القلتين. فيقول تأثيره في القلتين والتأثير يكفي في موضع واحد. فانه لو اعتبر في جميع المواضع صار عكسه وليس من شرط العلة العكس. واما عدم التأثير فيما لا تنتقد العلة باسقاطه. فالجواب عنهم الوجوه. احدها ان - 00:56:52
يقول هذه الزيادة هذه الزيادة ذكرتها للتأكيد. وذلك مثل ان يقول الشافعي في المتولد بين الظباء والغنم انه لا زكاة فيه لانه متولد من اصلين لا زكاة في احدهما بحال لا زكاة في احدهما بحال. فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من - 00:57:12
فيقول المخالف لا تأثير لقولك بحال فانك لو اقتصرت على قولك لا زكاة في احدهما لم ينتقص بشيء فقولك بحال حشو في العلة لا لا يحتاج اليه. فيقول الشافعي ذكرته للتأكيد وتأكيد الالفاظ لغة العرب. ولا - 00:57:32
يعد حشوة ولهذا قال تعالى فسجد الملائكة كلهم اجمعون. فاكد ثم اكد ولم ولم يعد ذلك لغوا. والجواب الثاني ان يقول فهذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحكم. وذلك مثل ان يقول الشافعي في القذف انه يتعلق به رد الشهادة. لانها كبيرة توجب - 00:57:52
الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا. فيقول المخالف قولك توجب الحد حشو في العلة لا يحتاج اليه. والجواب ان يقول تعلق الحد بها تعلق الحد بها فدل على تأكدها وتأكد وتأكد العلة يوجب تأكيد الحكم وما يوجب - 00:58:12
تأكيد الحكم لا يعد لغوا. والجواب الثالث ان يقول هذه الزيادة ذكرتها للبيان. وذلك مثل ان يقول الشافعي في التحري في الاواني انه جنس يدخله التحري اذا كان عدد اذا كان عدد المباح اكثر. فدخله التحري. وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب - 00:58:32
وان لم يكن العدد المباح اكثر كالثياب فيقول المخالف لا تأثير لقولك اذا كان عدد المباح اكثر فانك لو قلت جنس يدخله التحري لكفى فقولك اذا كان عجز المباح اكثر حشو لا لا تحتاج اليه. فهو كما لو قال مطعوم مقتات جنس. فيقول الشافعي هذا بيان لما - 00:58:52
العلة وذلك انك لو قلت جنس يدخله التحري لكان معناه اذا كان عدد المباح اكثر وبيان ما يقتضيه الكلام لا يعد حشوة ويخالف ذكر القوت مع الطعن لان ذلك ليس ببيان لمعنى العلة. الا ترى ان ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت. وهذا بيان لمعنى العلة. الا ترى - 00:59:16
انه لا يخرج به من العلة شيء فوزانه فوزانه ان ان يضيف الى الطعم ما هو ما هو بيان لمعناه. بان يقول مطعوم الادميين في انس فيجوز حين كان ذلك معنى المطعون. والجواب الرابع ان يقول هذه الزيادة لتقريب الفرع من الاصل. وذلك مثل ان يقول - 00:59:40
الشافعي في جلد الكلب لا لا يطهر بالدماغ. لان ما يعد للدماغ حاله يحكم فيه بطهارة جلد حالة حالة لان ما يعد للدماغ حالة يحكم فيها بطهارة لان ما بعد الدباغ - 01:00:05
لان لان ما بعد لان ما بعد الدماغ حالة واصل لان ما بعد الدماغ حالة يعد فيها يحكم يحكم فيها بطهارة جلد الشاة فوجب ان بنجاسة جلد الكلب كحال الحياة. فيقول الحنفي لا تأثيرا لقولك يحكم فيها بطهارة جلد الشاة. فانك لو قلت حالة - 01:00:25
لانك لقلت فانك لو قلت حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب لكفى وش عندك؟ تفظل كفى نعم حالة يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كفى لكفى الزيادة عليه حشو. فيقول الشافعي هذه الزيادة ذكرتها لتقريب - 01:00:55
فرعي من الاصل واما بعد الدماغ يجري مجرى حال الحياة. بدليل انهما يستويان في ايجاب الطهارة. فاذا لم فاذا لم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب دل على ان الدماغ مثله وتقريب الفرع من الاصل يزيد في الظن فلا يعد حشوا - 01:01:19
هذا هو الاعتراض السادس من الاعتراظات الموجهة للقياس والاعتراظ بعدم التأثير. وخلاصة هذا الاعتراظ ان يقول المعترض يا ايها المستدل انك ذكرت وصف ان في العلة لا اثر له. وكان ينبغي بك ان تحدث هذا الوصف - 01:01:39
مثال هذا في مسألة الاستجمار هل يشترط فيه العدد او لا يشترط عند في مذهب الامام احمد ان الاستجمار لابد ان يكون بثلاث مرات فاكثر وعند الجمهور يكفي واحدة اذا حصل لانقاذها - 01:02:07
استدل الحنبلي على هذا بقوله او استدل من كان على مذهب الجمهور بقوله الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه السيب والبكر فاشترط فيه العدد قياسا على وش الاحكام المتعلقة بالاحجار - 01:02:37
قياسا على رمي الجمار الاصل ما هو؟ رمي الجمار. الفرع الاستجمار. الحكم وجوب العدد العلة يستوي فيه العلة حكم يتعلق بالاحجار يستوي فيه الثيب فاعترض المعترظ وقال يستوي فيه الثيب والبكر هذا وصف غير مؤثر - 01:03:45
فبالتالي لا معنى لذكره وهنا هذا الوصف لماذا ذكره المستدل؟ للتحرز من النقض لمسألة رمي علي فان رمي الزاني حكم يتعلق بالاحجار لا يشترط فيه عدد فلو قال الاستجمار حكم يتعلق بالاحجار فاشترط فيه العدد قياسا على رمي الجمار لقال له عندي مسألة اخرى - 01:04:23
انقض بها قياسك وهي مسألة رمي الزاني. فانه حكم يتعلق بالاحجار ومع ذلك لا يشترط فيه العدد فاتى بهذه الجملة في العلة من اجل الا يعترض عليه بالنقض في مسألة رمي الزاني فقال - 01:05:02
يستوي فيه الثيب ولا ابكار فاعترض المعترظ وقال جملة يستوي فيه الثيب والابكار هذه جملة غير مؤثرة. فلا يصح ان تظعها في العلة هنا اذا سقطت هذه الجملة يستوي فيه الثيب والابكار تنتقض العلة ولا ما تنتقض؟ تنتقض - 01:05:24
اذا هذا هو خلاصة هذا الاعتراظ والجواب عنه ان يذكر المستدل فائدة لذكر هذا الوصف غير المؤثر في علة قال انا انما اذكر هذا الوصف في العلة من اجل فائدة هي الشيء الفلاني - 01:05:56
منها مثلا ان يقول قياسي قياس دلالة وقياس الدلالة لا يلزم ان يكون تكون طاف مؤثرة قياس الدلالة هو الجمع بين الاصل والفرع بواسطة اثر العلة او لازم العلة مثال ذلك في قياس الدلالة - 01:06:22
لو قال النبيذ حرام قياسا على الخمر لانه فيه الرائحة التي تكون في الخمر فهذا قياس دلالة لانه جمع بين الاصل والفرع بواسطة اثر العلة مثل له المؤلف بمسألة النية في الوضوء. الحنفية يقولون النية ليست شرطا في الوضوء. والجمهور يقولون بانها شرط - 01:06:57
استدل من يشترط النية في الوضوء بقوله الوضوء طهارة عن حدث فافتقر الى نية كالتيمم. الاصل التيمم الفرع الوضوء الحكم اشتراط النية العلة طهارة عن حدث فاعترض المعترظ وقال قولك طهارة عن حدث في - 01:07:28
بالوصف هذا وصف غير مؤثر هذا وصف غير مؤثر لان عندنا اشياء تعد طهارة تعد آآ او تشترط فيها النية وليست طهارة عن حدث الحج لابد فيه من نية هل هو طهارة عن حدث؟ فدل ذلك على ان ايجاب النية ليس العلة فيه هو كونه طهارة - 01:08:04
عن حدث فيجيب بان هذا قياس دلالة الطهارة عن حدث هذا ليس هو المعنى الذي من اجله ثبت الحكم. وانما هذا وصف ملازم لمحل الحكم وبالتالي لهذا قياس دلالة وقياس الدلالة لا يشترط في الجامع فيه ان ولا يشترط في الجامع في قياس - 01:08:33
دلالة ان يكون مؤثرا جواب اخر ان يقول ان العلة التي ذكرت منصوص عليها في الدليل. وبالتالي لا يصح لك الاعتراض على العلة بانها غير مؤثرة ومثل له بمسألة ردة المرأة. المرأة المرتدة هل تقتل؟ قال الجمهور لا. وقال الحنفية تقتل - 01:09:01
استدل من يقول بقتل المرتدة بقوله ردة المرأة كفر بعد ايمان فاوجب القتل كردة رجل الاصل ردة الرجل الفرع ردة المرأة. الحكم وجوب القتل او وجوب الحد بالقتل العلة كفر بعد ايمان. فيعترظ المعترظ ويقول قولك كفر بعد ايمان هذا - 01:09:37
بعد ايمان هذا وصف غير مؤثر بدلالة ان الرجل الكافر يقتل على القول بان العلة في القتل الكفر طوابا ان يفرق بين القتل والقتال العموم المعترض قال كلمة بعد ايمان هذا وصف غير مؤثر. فاجاب المستدل بان هذا هذا الوصف مذكور في الحديث - 01:10:11
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث كفر بعد ايمان وبالتالي لا يصح لك ان تعترظ على هذا الوصف بانه غير مؤثر. جواب اخر ان يقول المستدل هذا الوصف - 01:10:46
ثبت تأثيره في موطن اخر وبالتالي لا يصح لك ان تعترض عليه بانه غير مؤثر مثال ذلك مسألة لبن الميتة شاة ماتت. كان في ظرعها لبن فحلبناه. هذا اللبن هل يعد نجسا او لا يعد نجسا - 01:11:06
موطن خلاف بين الفقهاء من قال بان لبن الميتة نجس استدل بقوله مايع غير الماء لاقى نجاسة فنجسا. كما لو وقع في اللبن نجاسة الاصل ما هو؟ اللبن الذي وقعت فيه نجاسة - 01:11:29
الفرع اللبن في ظرع الميتة الحكم انه نجس. العلة مائع غير الماء لاقى نجاسة فنجس اعترظ المعترظ فقال قولكم غير الماء هذا وصف غير مؤثر فلا يصح ان تجعله في العلة - 01:11:55
لان الماء اذا لاقى النجاسة تنجس ايضا فقولكم غير المال لا داعي له فيجيب المستدل بان يقول الماء الكثير اذا لاقى نجاسة ولم يتغير لم ينجس فدلنا ذلك على ان هذا الوصف غير الماء وصف مؤثر في موطن اخر - 01:12:23
ولا يشترط في التأثير ان يكون مؤثرا في جميع المواطن قال اما عدم التأثير فيما لا تنتقد العلة في اسقاطه هناك اوصاف لو اسقطناها لم تنتقض العلة فقد تكون ذكر هذا الوصف غير المؤثر من اجل التأكيد اللغوي من اجل التأكيد اللغوي - 01:12:52
مثال ذلك مسألة زكاة المتولد بين الظبا والغنم. هل تجب فيه الزكاة او لا قال الشافعي لا زكاة فيه قياسا على ما لو كانت الامهات من الظباء اذا اذا كانت الامهات من الغنم والاباء من الظباء وقع الخلاف فيه. تحرير محل النزاع - 01:13:30
ان يقال ما كانت امهاته من الظبا وجبت الزكاة فيه وما كانت امهاتهم من الغنم وقع الخلاف فيه استدل الشافعي على ايجاد الزكاة في هذا القسم بقوله متولد بين اصلين لا زكاة في احد - 01:14:07
بهما بحال فلم تجب فيه الزكاة كما لو كانت الامهات من الظبا الاصل ما هو؟ متولد بين الظباء والغنم اماته من الظبا الفرع متولد بين الظباء والغنم اماته من الغنم - 01:14:29
الحكم لا زكاة فيه العلة انه متولد بين اصلين لا زكاة في احدهما بحال فاعترض المعترض وقال قولك لا زكاة في احدهما بحال قولك قولك بحال لا زكاة في احدهما بحال كلمة بحال يقول هذا وصف غير مؤثر. وبالتالي لا يصح ان تجعله في - 01:14:55
قياس لانك لو قلت لا زكاة في احدهما كفى فيقول ذكرته لي التأكيد على ان هذا الوصف وصف مؤثر لماذا؟ لان قوله لا زكاة في احدهما لو قال لا زكاة في احدهما لكان الكلام - 01:15:28
تاما وبالتالي كلمة بحال قالوا غير مؤثرة لان الظبا لا زكاة فيها والتأكيد في لغة العرب وارد. ويستدل بقوله فسجد الملائكة كلهم اجمعون الجواب الاخر ان يقول هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها في العلة من اجل تأكيد الحكم - 01:16:01
ومثال ذلك في مسألة القذف هل ترد به الشهادة او لا؟ القاذف هل ترد شهادته او لا فيقول المستدل انه يتعلق به رد الشهادة لانها كبيرة توجب الحد فتعلق بها رد الشهادة كالزنا - 01:16:30
الاصل ما هو؟ الزنا والفرع القذف. والحكم رد الشهادة والعلة كبيرة توجب الحد فيعترظ المعترض ويقول ما الفائدة لكلمة توجب الحد؟ متى كان الفعل كبيرة؟ ردت به الشهادة سواء اوجب الحد او لم - 01:17:10
يوجب الحد فقولك توجب الحد هذه زيادة غير مؤثرة فاعترض عليك اعتراض عدم التأثير فيقول المستدل هذه الزيادة انما ذكرتها من اجل تأكيد الحكم لانه اذا كانت الكبيرة توجب الحد فانه يتأكد حينئذ رد الشهادة به - 01:17:35
الجواب الاخر ان يقول المستدل هذه الزيادة غير المؤثرة ذكرتها من اجل البيان ومثال ذلك مسألة التحري في الاواني اذا كان عند الانسان اواني بعظها طاهر وبعظها نجس يعلم ان عدد الطاهر ثلاثة. وان عدد النجس - 01:18:08
اربعة فحينئذ اذا اراد استخدام هذه الاواني هل يلزمه التحري او لا موطن خلاف بين الفقهاء من يقول بانه يتحرى قال في الاستدلال على وجوب التحري انه جنس يدخله التحري. اذا كان عدد - 01:18:45
بالمباح اكثر فدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر كالثياب اذا عنده اواني عدد الاواني النجسة ثلاثة وعدد الاواني الطاهرة اثنان فحينئذ هل يجوز التحري او لا يجوز؟ السدل المستدل بهذا - 01:19:19
ايه الدليل؟ اين الاصل الثياب اين الفرع؟ الاواني اين العلة؟ جنس يدخله التحري اذا كان عدد المباح اكثر اين الحكم يدخله التحري وان لم يكن عدد المباح اكثر. فيعترض المعترض ويقول قولك - 01:19:44
اذا كان عدد المباح اكثر هذا وصف غير مؤثر. وبالتالي لا يصح ان تجعله في العلة يكفيك ان تقول جنس يدخله التحري فقولك اذا كان عدد المباح اكثر هذا زيادة لا داعي لها - 01:20:16
فاعترض عليها بعدم التأثير فيقول الشافعي هذا بيان لاثر العلة بيان لاثار العلة فانك لو قلت جنس يدخله التحري وسكت لكان معناه انه اذا كان عدد المباح اكثر فانه حينئذ - 01:20:39
لكان معناها انه اذا لم يكن عدد المباح اكثر لم يدخله التحري الجواب الاخر ان يقول المستدل انما زدت هذه الوصف من اجل تقريب الفرع من الاصل ومثال ذلك في مسألة جلد الميتة هل يطهر بالدماغ او لا يطهر - 01:21:12
موطن خلاف من قال بانه لا يطهر قال جلد الميتة بعد الدماغ حالة يحكم فيها بطهارة الجلد بعد الدماغ حالة فيها بطهارة جلد الميتة فوجب ان يحكم فيها بنجاسة الكلب - 01:21:43
اصله حال الحياة الاصل هنا ما هو؟ الجلد حال الحياة الفرع الجلد بعد وفاة الحيوان الحكم انه نجس او الحكم طهارته ونجاسته. طهارته ونجاسته. المعنى والعلة تساوي ما قبل ما قبل الدماغ مع ما بعده - 01:22:11
جلد الميتة قبل الدماغ كان مباحا طاهرا فيكون ما بعد الدماغ طاهرا. بخلاف جلدي الكلب فانه كان قبل الدماغ نجسا فيكون بعد الدماغ نجسا فيقول الحنفي قولكم يحكم فيها حالة يحكم فيها بطهارة جلد الشاة هذا وصف غير مؤثر وبالتالي لا - 01:23:16
داعي لذكره فاجيب عن هذا بان هذه الزيادة ذكرناها من اجل تقريب الفرع من الاصل نعم قال رحمه الله والاعتراض السابع النقد وهو وجود العلة ولا حكم على قول من لا يرى تخصيص العلة. فالجواب عنه من وجوب احد - 01:23:52
الا يسلم مسألة النقد وذلك مثل ان يقول مثل ان يقول الشافعي في في تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة فسخ بيع يصح مع رد العين. فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابظ ثم هلك العبد ووجد مشتري الثوب - 01:24:18
بالثوب عيبا. فيقول الحنفي هذا يبطل بالاقالة. فيقول الشافعي لا اسلم لا اسلم الاقالة فانها تجوز مع هلاك السلعة والثاني الا يسلم وجود العلة وذلك مثل ان يقول للحنفي في المضمضة انها تجب في الغسل لانه عضو يجب غسله من النجاسة فوجب - 01:24:38
فغسله من الجنابة كسائر الاعضاء. فيقول الشافعي هذا يبطل بالعين. فيقول المخالف العين لا يجب غسلها من النجاسة فلا الزموا النقب والثالث ان يدفع النقض بمعنى اللفظ وذلك شيئان مقتضى اللفظ وتفسير اللفظ فاما مقتضى اللفظ فهو مثل - 01:25:01
يقول الشافعي في في مهر المستكرهة على الزنا ظلمها باتلاف ما يتقوم فلزم الظمان كما لو اتلف عليها ماله لها فيقول الحنفي هذا يبطل بالحربي اذا وطئها. فيقول قولها فيقول قولنا ظلمها يرجع الى هذه - 01:25:21
المستكره الذي هو من اهل الظمان. هذا المستكره نعم يرجع الى هذا المستكر هذا المستكثر يرجع الى هذا المستكره الذي هو من اهل الضمان. اذ لا يجوز ان يخلو قولنا ظلمها من فاعل معين. وليس وليس الا - 01:25:41
هذا المستكره حينئذ مستكره نعم وليس الا هذا المستكره الذي هو من اهل الضمان. فصار كانا قلنا هذا الذي هو من اهل الضمان ظلمها. ومثل ان يقول الشافعي في عن المنافع بالغصب انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يضمن يضمن يضمن الاتلاف انما ضمن - 01:26:03
انما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يظمن بالاتلاف بالعدوان المحظ كالاعيان. فقال هذا يبطل بالحربي فانه يضمن يضمن المنافع بالمسمى في العقل الصحيح ولا يضمن بالاتلاف. فيقول الشافعي هذا لا يلزم لانا لم نقل ان من ظمن ان من - 01:26:27
ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف وانما قلنا ما ضمن بالمسمى ضمن بالاتلاف. وتلك المنافع يجوز ان تضمن بالاتلاف وهو اذا اتلفنا وهو اذا اتلفها مسلم او او ذمي فلا يلزم النقد. واما التفسير فهو ان يحتمل اللفظ ان يحتمل اللفظ امرين - 01:26:47
احتمالا واحدا فيفسر باحدهما فيفسر باحدهما ليدفع النقض وذلك مثل والحق اصحاب ابي حنيفة فتى بذلك اجوبة اخر احدها التسوية بين الاصل والفرع في مسألة النقد وذلك مثل ان يقول في ايجاب الاحداد على المبتوتة - 01:27:07
بانها معتدة بائن فلزمها الاحداد كالمتوفى عنها زوجها. فيقال له هذا ينتقض بالذمية. فقال يستوي فيه اصلها الفرع فان الذمية لو كانت متوفيا عنها زوجها متوفيا عنها زوجها لم يجب عليها ايضا الاحداث وهذا ليس - 01:27:27
بجواب عندنا لانا نقضنا بالذمية المبتوتة فقالوا وينتقض بالذمية المتوفى عنها زوجها فيصير النقض نقضي والثاني ان قالوا هذا موضع استحسان مثل ان يقول الحنفي في الكلام في الصلاة ناسيا انما - 01:27:47
ابطل العبادة عمده ابطلها سهو كالحدث. فقلنا ينتقب بالاكل في الصوت. فقالوا هذا استحسان. والجواب ان هذا اكيد للنقد لان معناه ان ان النص دل على انتقاضه فيكون اكد للنقد. والثالث ان قالوا ان عندنا تخصيص - 01:28:07
العلة لا تخصيص العلة هي جائز. وهذا ليس بشيء لانهم دخلوا معنى لانهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد والاحتراز من النقب ولهذا احترزوا من سائر النقود ولم يرجعوا فيها الى جواز التخصيص. الاعتراض السابع من - 01:28:27
اعتراضات الموجهة على الاستدلال بالقياس الاعتراض بالنقض والمراد به ان يأتي المعترظ بصورة ومسألة اخرى غير الاصل والفرع توجد فيها العلة ولا يوجد الحكم مثال ذلك قال المستدل من اخذ - 01:28:47
الاموال بواسطة الانترنت اجرينا عليه حد القطع كمن اخذ المال بواسطة السرقة بجامع انه اخذ مال بخفية فلا اصل ما هو سرقة الفرع اخذ المال بالتحويل بالانترنت والعلة اخذ مال بخفية والحكم وجوب القطع. فاعترض المعترظ وقال - 01:29:23
السارق او سارق اقل من النصاب قد اخذ المال بخفية ولم يجب قطعه. فصورة النقض هنا وجد فيها المعنى المدعى علة وهو اخذ المال خفية. ولم يوجد الحكم وهو وجوب القطع. فيدل هذا على ان هذا الوصف ليس العلة. اذ لو كان الوصف مؤثرا لثبت - 01:30:10
الحكم في صورة النقض عرفنا معنى النقض ايجاد صورة اخرى ومسألة جديدة وجد فيها الوصف المدعى علة ولم يوجد الحكم. مما يدل على ان هذا الوصف ليس علة قوله هنا وهو النقض وهو وجود العلة ولا حكم يعني وجود العلة في مسألة اخرى غير - 01:30:45
مسألة الاصل والفرع مع تخلف الحكم في صورة النقض وهذا انما يكون على قول من يقول بان العلة يشترط فيها الاضطرار والانعكاس بحيث لا يصح تخصيص العلة. ايش معنى تخصيص العلة - 01:31:24
معنى تخصيص العلة القول بجواز وجود العلة في بعض المسائل مع تخلف الحكم عنها والجواب عن سؤال النقض بامور الامر الاول منع تخلف الحكم في سورة النقظ فيقول في المثال السابق - 01:31:49
سارق ما دون النصاب يقطع فهنا قال سورة النقض وهي مسألة سرقة ما دون النصاب لم يتخلف الحكم فيها مثل له المؤلف بمسألة اختلاف المتبايعين عند هلاك السلعة هل ترد به السلعة او لا - 01:32:33
مثال ذلك شخص باعك هذا الجهاز شخص باعث هذا الجهاز بمئة ريال وهو في السوق قيمته خمسين فلما اخذته تلف لديك ثم اختلفتم في السعر قلت انا بعته عليك بمئة وخمسة قلت انت لا انا ما اشتريته الا - 01:33:06
وخمسة وتسعين فهنا اختلف المتبايعان في السعر والسلعة قد هلكت فماذا نفعل قال طائفة يرجع فيها الى قيمة الميكروفون في السوق السوق في السوق ما يسوى الا خمسين فحينئذ نقول اعطه خمسين - 01:33:41
والقول الاخر يقول يتحالف المتبايعان ويترادان. انا اعطيك تعطيني ما استلمته وانا اعطيك قيمة هذا التالف من قال بان المتبايعين يتحالفان عند هلاك السلعة استدل بقوله فسق بيع يصح مع رد - 01:34:11
عيني فصح مع رد القيمة كما لو اشترى ثوبا بعبد وتقابظ ثم هلك العبد ووجد الثوب بالثوب عيبا اين الاصل الاصل في بيع الاصل بيع عين بعين تلفت احداهما وجد في الاخرى عيب - 01:34:39
بيع عين اللي هو الثوب بعين اللي هو العبد تلف تلفت احداهما اللي هو العبد مع عيب الاخرى اللي هو الثوب هذا هو الاصل الفرع الفرع بيع عين بنقد بيع - 01:35:19
عين بنقد بيع عين بنقد وقد تلف وقد تلفت العين مع الاختلاف في الثمن ما هو الحكم الحكم التحالف والتراد لكل منهما العلة ان انه فسخ بيع يصح مع رد - 01:36:03
العيب مع رد العين يمكن ان نجعل اذا الحكم التحالف والتراد والعلة فسخ بيع يصح مع رد العين ويمكن ان نجعل الحكم صحة الفسخ صحة الفسخ مع رد القيمة والحكم صحة الفسخ مع رد - 01:36:52
والعلة صحة الفسخ مع رد العين. فاذا صح الفسخ مع رد العين فليصح الفسخ مع رد القيمة فاعترض المعترظ وقال هذا منتقظ بالاقالة فان الاقالة يصح الفسخ مع رد العين ولا يصح الفسخ فيها مع رد القيمة - 01:37:45
فاجاب المجيب وقال امنع من تخلف الحكم في صورة النقض فان الاقالة يصح الفسخ فيها مع رد القيمة فهنا لم يتخلف الحكم بل وجد لوجود العلة الجواب الثاني ان الا يسلم وجود العلة. يعني ان يدعي - 01:38:15
المستدل ان العلة غير موجودة في صورة النقض مثال ذلك في مسألة السرقة قبل قليل قال السارق لما دون النصاب لم خذ المال بخفية وبالتالي تخلف الحكم لعدم وجود العلة - 01:38:51
مثال ذلك في القتل بالمثقل التي ذكرناها قبل قليل قال يثبت القصاص في القتل بالمثقل كالقتل بالمحدد لانه قتل عمد عدوان الاصل القتل بالمحدد الفرع القتل بالمثقل. العلة قتل عمد عدوان الحكم وجوب القصار - 01:39:18
بس فاعترض المعترض وقال انقض هذا القياس بقتل الوالد لولده فان العلة موجودة والحكم متخلف فاذا قتل الوالد ولده فهو قتل عمد عدوان ومع ذلك لا يثبت القصاص مما يدل على ان هذا الوصف ليس هو العلة - 01:39:57
والجواب عن هذا بان نقول قتل الوالد لولده تخلف الحكم لتخلف العلة. فان الوالد لا يقتل ولده عمدا عدوانا ما يمكن يقتل الوالد وولده عمدا. فهنا سلمت ان الحكم تخلف في - 01:40:26
سورة النقض وادعيت ان سبب تخلف الحكم في سورة النقض هو عدم وجود الوصف المدعى علة وبالتالي يكون هذا الوصف صالحا للتعليم نزل له المؤلف بمسألة المظمظة بمسألة المظمظة هل تجب في الوضوء او لا تجب؟ هل تجب في الغسل او لا تجب - 01:40:56
بعض الفقهاء يوجبها وبعض الفقهاء لا يوجبها. من اوجب المضمضة في الاغتسال قال الفم عضو يجب غسل من النجاسة فوجب غسله من الجنابة كسائر الاعضاء الاصل ما هو؟ سائر الاعضاء. الفرع الفم. الحكم وجوب غسل - 01:41:28
في الاغتسال العلة عضو يجب غسله من النجاسة فاعترض المعترظ فقال هذا يبطل او ينتقض بالعين فان العين عضو يجب غسله من النجاسة ومع ذلك لا يوجد الحكم فيه فانه لا يجب غسله في الجنابة - 01:41:55
فيقول فيجيب المستدل اما بان يقول الحكم هنا لم يتخلف فالعين يجب غسلها في النجاسة ويجب غسلها في الجنابة او يقول بان العلة غير موجودة في العين فان العين لا يجب غسلها من النجاسة. وبالتالي لا يجب غسلها في الاغتسال - 01:42:33
فتخلف الحكم في صورة النقض لعدم وجود العلة. انا اسلم لك ان سورة النقض قد تخلف الحكم فيها لكن بسبب تخلف العلة تخلف الوصف ومن ثم صورة النقض التي اوردت علي دليل على صحة هذه العلة - 01:43:10
الجواب الثالث ان يقول المستدل للمعترض انت لم تفهم العلة وبالتالي انا افسر علتي بتفسير يجعل صورة النقظ غير داخلة في العلة التي ذكرت مثال ذلك في مسألة المكرهة على الزنا. هل يجب لها مهر المثل او لا - 01:43:33
من قال يجب لها مهر المثل استدل بقوله ظلمها باتلاف ما يتقوم فلزمه الظمان كما لو اتلف عليها ما لها الاصل ما هو؟ المال. الفرع. الفرج الحكم لزوم الظمان الاتلاف - 01:44:09
العلة ظلمها باتلاف ما يتقوم فيعترظ المعترظ ويقول لو ان حربيا لو ان حربيا زنا بامرأة ثم اسلم فانه لا يجب عليه الظمان ولا يجب عليه المهر فهنا وجد وجدت العلة وهو ان هذا الحربي ظلم هذه المرأة باتلاف ما يتقوم. ومع ذلك - 01:44:44
لم يوجد الحكم وهو لزوم الضمان بالاتلاف فيجيب المجيب بان قولنا في العلة ظلمها هنا المراد به المكره على الزنا لانه هو الذي من اهل الضمان وبالتالي فان الحربي لا يدخل في هذه الكلمة - 01:45:24
بان الحربي مثلا يقول يعتقد جواز الوطء فلا يعد ظالما بذلك مثلا ما السله المؤلف مسألة ضمان المنافع بالغصب شخص غصب من شخص اخر فاقفلها جلست عند السنتين هذا الغاصب هل يجب عليه ضمان المنفعة التي هي السكنة او لا يجب موطن خلاف - 01:45:59
من قال بوجوب الظمان استدل بقوله ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح جاز ان يظمن بالاتلاف في العدوان كالاعيان الاصل ما هو الاعيان لو اتلفت هذا الكأس المملوك لغيرك يجب عليك ظمانه اليس كذلك؟ اذا الاصل الاعيان - 01:46:37
الفرع المنافع العلة الظمان بالمسمى في العقد الصحيح لو اتلف عينا قد اشتراها منه لو اتلف عينا قد غصبها منه. الا يجب عليه ظمانه ليس كذلك يجب عليه الضمان في الاعيان. قال فكذلك في المنافع - 01:47:07
لانه لو اشتراها بثمن معلوم مسمى لوجب عليه دفع المسمى اذا الحكم هو وجوب الظمان بالاتلاف. في حال العمد في حال العدوان فكما انه يظلم العين فكما انه يظمن العين اذا اتلفها - 01:47:46
فكذلك يضمن المنفعة السكنى في الشقة فاعترض المعترض قال عندي مسألة وجدت فيها العلة ولم يوجد الحكم وهو الكافر الحربي يضمن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح. لو جاءنا كافر حربي - 01:48:18
واخذ شقة بايجار لانه مستأمن. وجب عليه دفع هذا الايجار اليس كذلك؟ ومع ذلك وهكذا في الاعياد ولكنه في الاتلاف لو وجد حربي في حال الحرب قام باتلاف مال مسلم - 01:48:41
هل يجب عليه ضمانه؟ لا يجب عليه الظمان. قال فهنا في الحرب وجدت العلة ولم يوجد الحكم. مما يدل على ان هذا الحكم منتقض لا يصح تعليقه بهذا الوصف المدعى علة - 01:49:07
فيقوم ويقول انا قلت وجوب الضمان بالمسمى الظمان بالمسمى في العقد الصحيح والمنافع يجوز ان تظمن بالاتلاف المراد بذلك اذا كان مسلما او ذميا من اذا عندنا الان ثلاثة اجوبة. الجواب الاول ان يمنع تخلف الحكم في صورة النقض - 01:49:27
الجواب الثاني ان يدعي ان العلة لم توجد في سورة النقظ. الجواب الثالث ان يفسر العلة بما الزم عليه ان انتفاء النقض. الجواب الرابع ان يدعي ان تخلف الحكم في صورة النقض لوجود مانع او تخلف شرط - 01:50:02
وهذا الجواب لم يذكره المؤلف هنا مثال ذلك لما قال السرقة او اخذ المال بالانترنت يقطع به كالسرقة لانه اخذ مال بخفيان اعترض عليه بمسألة السرقة لما دون النصاب. فيجيب يقول تخلف الحكم في صورة - 01:50:38
النقض لفوات شرط اذ من شرط القطع ان يكون المسروق نصابا. وتخلف الحكم هنا لفوات شرط. وليس لان الوصف ليس تعلة وليس لان الوصف لا يصح التعليل به والجواب الرابع هو ان سورة النقظ - 01:51:07
موطن استحسان مخالفة للقياس. والمخالف للقياس لا يصح لا يصح النقض به وسيأتي بعد قليل قال والحق اصحاب ابي حنيفة بذلك جبة اخر. الجواب الاول التسوية بين الاصل والفرع في مسألة النقض - 01:51:38
بحيث يقول في صورة النقض بحيث يقول في سورة النقظ وجد الوصف ولم يوجد الحكم وهكذا في الاصل يوجد الوصف ولا يوجد الحكم وهذا الجواب ضعيف لانه يسلم بتخلف الحكم في صورة الاصل مع وجود - 01:51:59
الوصف هذا يدل على ان الوصف ليس علة ومسا له بمسألة المبتوتة اذا توفي زوجها المراد بذلك اذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة. وهي في العدة مات المطلق. هل يجب - 01:52:31
عليها الاحداد ولا ما يجب قال طائفة يجب عليها الاحداد. قالوا لانها معتدة باء فلزمها الاحداد توفى عنها زوجها الاصل المتوفى عنها زوجها ان عندنا المسألة ليست في آآ المطلقة ثلاثا فمات زوجها. المسألة في المطلقة الثلاثا. هل يجب عليها الاحداد ولا ما يجب - 01:53:01
طلق زوجته ثلاثا يجب عليها العدة وقت العدة تجتنب الزينة او لا تجتنب في مذهب احمد يقول تجتنب الزينة قياسا على من توفي زوجها اذا الاصل ما هو؟ المتوفى عنها زوجها. الاصل المتوفى عنها زوجها - 01:53:35
الفرع المطلقة ثلاثا الحكم وجوب الاحداد او مشروعية الاحداد العلة انها معتدة فيعترظ المعترظ ويقول هذا ينتقظ بالمطلقة الذمية. بالمطلقة يعترظ معترظ بالذمية يقول ان الذمية اذا طلقت ثلاثا لا يجب عليها الاحداث فهنا - 01:54:08
وجدت العلة وهي معتدة ولم يوجد الحكم وهو مشروعية الاحداد فيجيب المجيب ويقول الذمية لا يجب عليها الاحداد سواء كانت متوفى عنها او كانت مطلقة ثلاثا وقال المؤلف بان هذا الجواب ليس بجواب سديد - 01:54:55
لانه كانه قد نقض مرتين نقض بالذمية المطلقة ثلاثا ونقض العلة بالذمية المتوفى عنها زوجها. فهذا زيادة في تأكيد ان الوصف ليس بعلة فبدل مسألة النقض الواحدة التي اوردها المعترظ اورد المستدل مسألة اخرى يحصل بها النقظ مما يدل على تأكيد - 01:55:29
ان الوصف ليس بعلة. لثبوت النقض في مسألتين المسألة الاخرى او الجواب الاخر ان يقول المستدل سورة النقظ موطن استحسان اي مخالف الحكم فيها يخالف القياس مثال ذلك في مسألة علة الربا. في مسألة علة الربا - 01:56:03
لو قال المستدل علة الربا هي الطعم فقال المعترض مسألة المزابنة بيع التمر بالرطب لو قال المستدل مسألة العرايا مسألة العرايا بيع رطب بتمر فالعلة وهي الطعم موجودة ومع ذلك لم - 01:56:39
يوجد الحكم وهو تحريم الربا فيقول المستدل هذه الصورة موطن استحسان يخالف فيها ايش؟ الحكم فيها يخالف القياس. وبالتالي لا يصح النقض بها. لان هذه المسألة كما يصح بها النقض على مذهبي يصح بها النقض على مذهبك. ان تقول العلة الكي - 01:57:01
وهذه العلة علة الكيل يمكن نقضها بمسألة العرايا فالمسألة المخالفة للقياس يمكن النقض بها على جميع المذاهب. وبالتالي لا يصح لنا ان ننقض بمسألة الاستحسان مثل لها المؤلف بمسألة من تكلم في الصلاة ناسيا هل تبطل صلاته او لا - 01:57:33
فقال الحنفي تبطل صلاته قياسا على المتكلم عمدا فهنا الاصل هو الحدث والفرع هو الكلام والحكم بطلان الصلاة بسهوه العلة بطلان الصلاة بعمده فقال نقيس الكلام على البول في بطلان الصلاة بسهوه بدلالة بطلان الصلاة - 01:58:12
فيعترظ المعترظ ويقول انا عندي مسألة يثبت البطلان فيها بالعمد ولا يثبت البطلان بالسهو وهي مسألة الاكل في نهار رمضان. فانه يبطل الصوم بالاكل عمدا ولا الصوم بالاكل نسيانا وسهوا - 01:59:08
فيجيب المجيب فيقول هذه الصورة مخالفة للقياس وما خالف القياس فانه لا يصح ان يقاس عليه ولا ان يعترض به قال المؤلف هذا الجواب لا يصح عندي لانه تأكيد للنقض. لان معنى هذا الجواب ان - 01:59:42
نص في سورة النقظ دل دل على ان الوصف منتقظ يكون هذا اكد للنقض لانه قد دل على الانتقاض دليل شرعي الجواب الاخير من اجوبة النقظ ان يقول لا مانع من تخصيص العلة. وبالتالي - 02:00:11
لا يكون سؤال النقص سؤالا صحيحا يعني كما يجوز تخصيص العموم يمكن ان نخصص العلة وبالتالي يقول سورة النقض مخصوصة من العلة بالدليل الوارد عليها قال المؤلف وهذا الجواب ليس بصحيح - 02:00:40
لان المتناظرين دخلا على دخلا في المناظرة على التزام الاحتراز من النقض فاذا توجه النقض الى قياس القائس بطل قياسه لان كلا من المتناظرين دخل على مراعاة عدم نقظ قياسه - 02:01:04
نعم قال رحمه الله والاعتراض الثامن الكسر وهو وجود معنى العلة ولا حكم. والجواب عنه ان يبين ان ما ورده ليس في معنى العلة. وذلك مثل ان يقول الشافعي في بيع ما لم يره المشتري انه مبيع مجهول الصفة عند عند العاقد حال العقد فلم يصح بيعه كما لو قال - 02:01:31
ثوبا فيقول المخالف هذا ينكسر به اذا تزوج امرأة لم يرها فانها مجهولة عند الحاقد حال العقد ثم يصح فيقول الشافعي ليس النكاح كالبيع في هذا الحكم لان للجهالة من من التأثير في باب البيع ما ليس لها في النكاح. ولهذا لو - 02:01:54
تزوج امرأة لم يرها ثم رآها ثبت له الخيار فجاز ان يكون عدم الرؤية في النكاح لا يمنع الصحة وفي البيع يمنع الاعتراض الثامن الكسر وهو ان يقول المعترض ان الحكمة التي التي من اجلها ثبت الحكم وجدت في صورة اخرى ولم يوجد - 02:02:15
معها مما يدل على ان هذا الوصف ليس محل لبناء الحكم. مثال ذلك قال المستدل من سافر بالطائرة جاز له الفطر. قياسا على من سافر البعير. او قال من سافر - 02:02:43
طرب السيارة جاز له الفطر قياسا على من سافر بالبعير الاصل ما هو السفر بالبعير الفرح السفر بالسيارة. الحكم جواز الفطر العلة هي السفر. الحكمة ما هي؟ المشقة. قال المعترظ انا عندي مسألة - 02:03:12
الا وجد فيها وجدت فيها الحكمة. ولم يوجد الحكم. وهي مسألة الخباز الخباز عليه مشقة ومع ذلك لا يجوز له الفطر وهنا وجدت الحكمة ولم يوجد الحكم هذا يسمونه الكسر. فالكسر نقظ للحكمة - 02:03:42
بايراد صورة وجدت فيها الحكمة ولم يوجد الحكم. وجمهور اهل الاصول يقولون سؤال الكسر ليس سؤالا صحيحا لعلنا ان نأخذ ما يأتي من الاعتراظات آآ باختصار من اجل استدراك الوقت - 02:04:13
قال المؤلف الاعتراض التاسع القول بموجب العلة بفتح الجيم. المراد بالموجب اثر وذلك بان يقول المعترظ انا اسلم الاثر المترتب على هذه العلة. لكنه لا ينفعك في محل النزاع هذا هو الاعتراظ بالموجب - 02:04:40
والجواب عليه ان يقول المستدل هذا الموجب يلزم التسليم بالموجب تسليم الحكم الذي تنازعت عليه انا واياك. لوجود الترابط بينهما. اما ان يقول هو نفس المسألة او يقول ومسألتان مترابطتان - 02:05:15
وقد يجيب عن هذا اجابات متعددة ذكر المؤلف شيئا منها الاعتراظ العاشر ان يقول المعترض الاعتراض العاشر الا توجب العلة احكامها فيقول المعترض بان العلة او الوصف الذي ذكرت انه علة الوصف الذي ذكرت انه علة يا ايها - 02:05:49
يترتب عليه حكمان وقد سلمت معي ان احد الحكمين لا يترتب على هذا الوصف فيلزمك ان تسلم ان الوصف لا اقتضي الحكم الثاني لترابطهما ويجيب عن هذا ببيان عدم الترابط بين الحكمين. او ببيان ان - 02:06:40
الحكم الاخر ليس لازما العلة الاعتراظ الحادي عشر فساد الوضع بان يقول المعترظ يا ايها المستدل علتك تقتظي خلاف الحكم الذي اثبته خلاف الحكم الذي اثبته مثال ذلك ان يقول المستدل كفارة ان يقول المستدل القتل العمد فيه الكفارة - 02:07:15
في الكفارة تخفيفا للقاتل تخفيفا على القاتل كما خففنا على القاتل خطأ فنقول العلة ما هي التخفيف والحكم ايجاب الكفارة. فنقول التخفيف يقتضي عدم وجوب الكفارة تقتضي خلاف الحكم الذي رتبت - 02:07:55
رتبته عليها فهذا هو فساد الوضع ان يعلق المستدل على الوصف المدعى علة حكما يقتضي ضد ما يقتضيه الوصف الاعتراظ الثاني عشر فساد الاعتبار والمراد به ان يدعي المعترظ ان قياس المستدل يخالف دليلا من ادلة الشريعة - 02:08:27
فيقول هذا قياس مخالف للقرآن. او قياس مخالف للسنة. فيكون فاسد الاعتبار والجواب عن فساد الاعتبار اما ببيان عدم المعارضة بين الدليلين الدليل القياسي والنصي واما بان يبين ان القياس في هذا الموطن يجب تقديمه على النص لكونه خاصا او نحو ذلك - 02:09:07
الاعتراظ الثالث عشر الاعتراظ على ان يعترض ان يعترض العلة على اصلها فيأتي بدليل الاصل الذي اخذت منه العلة فيعترض على دلالته على العلة مثل له المؤلف بمسألة ابتداء الصلاة عند الجمهور لا يصح ابتداء الصلاة الا بالتكبير - 02:09:39
عند الحنفية يقولون يجوز ان يبتدى بأي لفظ دال على التعظيم قال الحنفي التعظيم لفظ يقصد به التعظيم فاشبه لفظ التكبير لحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فيعترض على هذا بان يقال هذا الحديث الذي ذكرته اصلا لعلتك - 02:10:32
يقتضي عدم جواز لفظة التعظيم لان مقتضاه حصر بدء الصلاة بالتكبير فهنا دليل العلة بينا انه لا يدل على لا يدل عليها او تبينا ان دليل العلة يقتضي خلاف مذهب المستدل - 02:11:04
الاعتراض الرابع عشر القلب والمراد به ان يسلم المعترض اصل الاصل الذي بنى عليه المستدل والفرع والعلة لكنه يقول ان العلة تقتضي بطلان مذهبك فيا ايها المستدل فالمستدل جاء بالقياس من اجل اثبات قوله. فقام المعترض فقلب الدليل فقال قياسك هذا - 02:11:31
تضي بطلان مذهبك لا صحة وقد يبطل مذهب الخصم لكنه لا يصحح مذهب نفسه وقد يقوم المعترض في القلب بابطال مذهب الخصم وفي نفس الوقت يقوم بتصحيح مذهب نفسه قال مثال ذلك - 02:12:08
في مسألة الاعتكاف. هل يشترط له صوم او لا يشترط له صوم من قال بانه اشترط له الصوم قال اقيسه على الوقوف في عرفة فان الوقوف في عرفة لبس محض - 02:12:44
فلا يكون بمجرده قربة لبس محض فلا يكون بمجرد قربة اين الاصل؟ الوقوف بعرفة اين الفرع الاعتكاف العلة لبس محض الحكم فلا يكون بمجرده قربة اذ في الوقوف بعرفة لابد من النية. اذ في الوقوف في عرفة لابد من النية. وهكذا في - 02:13:08
الا الاعتكاف لا بد من الصيام فيقوم المعترض فيعترض بالقلب. ويقول الاعتكاف لبس محض فلا يشترط له الصوم كالوقوف في عرفة جاب اصل المستدل وجاب فرع المستدل وجاب العلة والحكم اختلف - 02:13:46
فدل على بطلان مذهب المستدل بواسطة قياسه والجواب عنه بمنع اقتضاء القياس للحكم الذي ذكره المعترظ او بالتسليم انه يقتضي ذلك الحكم لكنه حكم لكن حكم المستدل ارجح من حكم - 02:14:18
المعترظ الاعتراض الخامس عشر المعارضة. ما معنى المعارضة المعارضة ان يستدل المستدل بقياس فيقوم المعترظ ايراد قياس اخر او بايراد علة اخرى والمعارضة يدخل فيها فساد الاعتبار الذي ذكرناه قبل قليل لانه عارض القياس بدليل من الكتاب والسنة هذا يسمى يصبح القياس فاسد الاعتبار - 02:14:46
ويدخل فيها المعارضة في الاصل والمعارضة في الفرع مثال ذلك قال النبي الحرام قياسا على الخمر لانه مسكر فاعترض المعترض وقال السبب في تحريم الخمر هو كونه عصير عنب فاورد المعترض هنا علة اخرى غير علة المستدل. المستدل قال العلة الاسكار. فالمعترض قال لا - 02:15:26
العلة انه عصير عنب والنبيذ ليس بعصير عنب فلا يصح الحاقه به الجواب عن هذا بان يقوم المعترض بان يقوم المستدل بابطال علة المعترظ لتبقى له علة علتك آآ يا ايها المستدل - 02:16:04
هذا يسمى معارظة في الاصل النوع الثاني المعارضة في الفرع بان يقول انا اسلم بحكم الاصل واسلم بوجود بكون الوصف علة اللي هو الاسكار وبكون آآ الفرع قد وجدت فيه العلة لكن الفرع وجدت فيه علة اقوى. فاقتضت فاقتضت الحاقه باصل اخر - 02:16:32
هذا يسمى المعارضة في الفرع وهو الذي يسمونه قياس مع الفارق القياس مع الفارق يقول الفرع فيه معنى يفارق به الاصل يقتضي ابي اصل اخر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الاعتراضات الموجهة على الاستدلال بدليل استصحاب الحال - 02:17:05
وبين ان الاستصحاب على نوعين استصحاب براءة الذمة واستصحاب حال الاجماع و تقدم الكلام معناه ان الاستصحاب سبعة انواع. في اول درس قال استصحاب براءة الذمة يمكن الاعتراض عليه باوجه. الوجه الاول - 02:17:40
المعارضة الاستدلال بدليل براءة الذمة بدليل اخر مثال ذلك مسألة ايجاب صلاة الوتر الجمهور يقولون صلاة الوتر غير واجبة والحنفية يقولون واجبة. استدل المستدل على مذهب الجمهور قال الاصل براءة الذمة - 02:18:10
فلا نصدر ذمة المكلف بصلاة الا بدليل فاعترض المعترض وقال جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر او يستدل بحديث اوتروا يا اهل القرآن - 02:18:37
فهنا عارضنا براءة الذمة بدليل قد يكون الدليل كتاب وقد يكون سنة وقد يكون اجماع وقد يكون قياس والجواب الاخر بان بان يدعي المعترض ان هذه المسألة الاصل اشتغال الذمة بها - 02:19:04
هذا هو الاصل على كلام المعترظ فيقول لا يصح لك ان تنقل الكلام عن اشتغال الذمة لهذا واجب الا بدليل والنوع الثاني استصحاب حال الاجماع وقد ذكر المؤلف ان هذا ليس بحجة وذكرنا ان الصواب انه حجة - 02:19:35
ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الترجيح بين الادلة النصية او النقلية الترجيح بين الادلة النقلية وسبب ذكر الترجيح لان من الاعتراضات الواردة على الادلة اعتراض المعارضة بان تولي الدليل واورد انا دليل اخر - 02:20:01
فعند اعتراض المعارضة ايهما يقدم دليل مستدل او دليل المعترض؟ نقول بحسب قوة الدليل بحسب الترجيحات في الاسناد والمتن والمعنى. فبالتالي ناسب ان نذكر اسباب بالترجيح لنعرف الدليل الاقوى من غيره - 02:20:31
وذكر من اسباب الترجيح ترجيح اسباب متعلقة بالاسناد وذكر فيها اثني عشر سبب وهناك اسباب للترجيح بين المتنين المتعارضين بحسب المتن. بحسب المتن الاول وهو موافقة دليل خارجي والثاني وهو عمل الائمة به هذان السببان ليسا من المتن - 02:20:57
وانما هي بامر خارجي كان ينبغي ان يضعها في الترجيح الامور الخارجة عن الدليلين واما كون احدهما نطقا والاخر مفهوما او دلالة فهذا طريق من الترجيح بواسطة المتن واما السابع فهذا ليس من الترجيح بحسب المتن وانما من الترجيح بحسب امر خارجي لان تفسير - 02:21:38
خارج متن الحديث بعض اهل العلم يقسم الترجيحات هذه الى قسمين ترجيح بحسب لفظ المتن وترجيح بلفظ بحسب مدلول المتن. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بالترجيح بين المعاني الاول ان يكون اصل احد القياسين منصوصا عليه. والثاني القياس الثاني يكون - 02:22:15
اصله ليس منصوصا عليه والصواب ان ما ثبت بالقياس لا يجوز ان يقاس عليه وبالتالي فهذا الوجه من اوجه الترجيح فيه نظر ثم ذكر قال الثالث ان يكون لاحد القياسين اصول كثيرة. والقياس الثاني ليس له الا اصل واحد - 02:23:02
فيرجح القياس الذي اصوله كثيرة ان ذكر ايضا اسبابا من اسباب الترجيح بين العلل قال المؤلف السادس عشر ان تكون احداهما توافق دليلا اخر يعني تكون العلة في احد القياسين موافقة لدليل اخر. سواء كان من اصل - 02:23:32
في الكتاب والسنة والاجماع او معقول اصل القياس ومفهوم الموافقة فهي اولى يعني ان الموافقة لاصل اولى من المستنبطة والمفهومة من الاصل قال والله اعلم بالصواب تمت المعونة بحمد الله وقد وقع الفراغ من تجهيزه - 02:24:10
في جمادى الاخرة سنة خمس وثمانين واربع مئة هذه اربع مئة وخمسة وثمانين بعد وفاة المؤلف بقرابة تسع سنوات وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه واله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم المولى ونعم - 02:24:38
النصير هذا السائل يسأل عن التداخل في النية يقول هل يجوز ان ننوي بعمل واحد عملين مختلفين؟ فنقول فاذا كان احد العملين ليس مقصودا لذاته جاز مثال ذلك صلى تحية المسجد - 02:25:08
وسنة الفجر فهذه هنا نيتان احد العملين وهو تحية المسجد ليس مقصودا لذاته لان المراد ان لا يجلس حتى يصلي طيب يوم عرفة هو يوم الخميس. هل يمكن انوي الامرين معا - 02:25:38
او لا يصح ذلك. يوم عرفة مقصود لذاته يوم الخميس يقصد صيامه لذاته او ليس لذاته لاظهر انه ليس مقصودا لذاته. لو صام عندك في ست شوال نوى انها ست شوال وانه يوم اثنين وخميس - 02:26:03
في ثلاثة اسابيع هذا الاجرين. فهكذا لا مانع من الامرين اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 02:26:26